الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'النظام الدستوري الجزائري'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري / عقيلة خرباشي
Titre : مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : عقيلة خرباشي, Auteur Editeur : الجزائر : دار الخلدونية Année de publication : 2013 Importance : 528 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-52-507-4 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : مجلس الأمة النظام الدستوري الجزائري Note de contenu : إن إنشاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، ليس إبتكارا من وحي النظام الدستوري الجزائري، بل إن جذور نظام الغرفتين ضاربة في التاريخ، إذ تناقلته العديد من الدول، ولا زالت آفاق إنتهاجه مفتوحة بشكل واسع. لذلك لا يمكن التنكر لمبررات نظام الغرفتين، التي إجتمعت أغلبها في تحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن السعي لضمان استقرار واستمرارية الدولة، التي كادت أن تتلاشى إثر سلسلة الإختلالات المتراكمة، خاصة خلال التسعينات، تشكل المبرر الأساسي للتوجه نحو نظام الغرفتين. وقد روعيت المغايرة بين الغرفتين من حيث التكوين، فعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني المنتخب، فإن تشكيلة مجلس الأمة تجمع بين الإنتخاب وتعيين ثلث الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهي الطريقة التي وإن كانت حقيقية تفيد في سد نقائص التمثيل القائم على الإنتخاب، وتزويد البرلمان بكفاءات، والتقليل من هيمنة الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تخلق منفذا دائما لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، رغم تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية. أما تفحص مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة، فهو يكشف عن قيام المجلس بمهمتين أساسيتين ،هما المهمة التشريعية والمهمة الرقابية، وفي إطار كل واحدة منهما يأخذ مركزا مختلفا عنه في المهمة الأخرى . ففي العمل التشريعي، ينشط مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية، مجسدة في رئيس الجمهورية، حصة الأسد من خلال جملة من السلطات، منها التشريع عن طريق الأوامر، وعن طريق التنظيمات المستقلة، وأيضا التشريع عن طريق الإستفتاء ، بالإضافة لحق رئيس الحكومة (الوزير الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين، التي تأخذ نسبة 99 % مقارنة بإقتراحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني . في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون، ويقتصر دوره على المناقشة والتصويت على النصوص المحالة إليه من الغرفة الأولى، أو أن يستعمل حقه في الإعتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع(4/3) اعضائه المشروطة للموافقة على النصوص القانونية. وهي الأغلبية التي تشكل سلاحا ذو حدين، فمن جهة تخول لمجلس الأمة التعبير بحرية عن موقفه تجاه النص المعروض عليه من الغرفة الأولى، وتؤكد المغايرة بين الغرفتين، ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن أن تكون هذه الأغلبية مقصلة تعدم فيها النصوص القانونية، وترهن الأغلبية لدى الأقلية . حّتى وإن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الوطني، لأن هذا الأخير من يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإختلاف معه يجعله يحتل مركزا متميزا عن المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا للإشتراك معه على قدم المساواة من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، وهي الآلية التي تمكن مجلس الأمة في ذات الوقت من تدارك حرمانه من حقي المبادرة والتعديل، وممارستهما بطريقة غير مباشرة . بينما يكشف مسار رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة عن رقابة هادئة ومعطلة في أحيان أخرى، بفعل إنتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة، في مقابل تحصنه من إجراء الحل، وانعدام الجزاء المترتب عن بعض الآليات الرقابية، كما في السؤال، وتخلف مجلس الأمة عن استخدام عدد من آليات الرقابة المقررة له مثل الإستجواب والتحقيق، وأيضا تجميد اختصاصه مثل المجلس الشعبي الوطني في مجال الرقابة المالية، لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها الدستورية في مجال الرقابة المالية من طرف البرلمان لأزيد من عهدتين . وللرفع من مستوى أداء مجلس الأمة، وتدعيم مركزه، يجب إعادة النظر في الأغلبية اللازمة للتصويت، والصلاحيات المخولة له لمباشرة الإختصاص التشريعي، خاصة فيما يخص تمكينه من حق المبادرة بالقانون وحق التعديل، واعتماد نظام الذهاب والإياب المحدد، إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء . كما يتعين على مجلس الأمة أن لا يفوت فرصة استعمال أية آلية دستورية خولت له لإحاطة الحكومة برقابة برلمانية، وإن لم تصل إلى درجة إثارة المسؤولية السياسية لها مقابل عدم إمكانية حل مجلس الأمة، إلا أنها ستكون صارمة تزيد من مدى إلتزام الحكومة بتعهداتها الدستورية مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري [texte imprimé] / عقيلة خرباشي, Auteur . - الجزائر : دار الخلدونية, 2013 . - 528 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-52-507-4
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : مجلس الأمة النظام الدستوري الجزائري Note de contenu : إن إنشاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، ليس إبتكارا من وحي النظام الدستوري الجزائري، بل إن جذور نظام الغرفتين ضاربة في التاريخ، إذ تناقلته العديد من الدول، ولا زالت آفاق إنتهاجه مفتوحة بشكل واسع. لذلك لا يمكن التنكر لمبررات نظام الغرفتين، التي إجتمعت أغلبها في تحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن السعي لضمان استقرار واستمرارية الدولة، التي كادت أن تتلاشى إثر سلسلة الإختلالات المتراكمة، خاصة خلال التسعينات، تشكل المبرر الأساسي للتوجه نحو نظام الغرفتين. وقد روعيت المغايرة بين الغرفتين من حيث التكوين، فعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني المنتخب، فإن تشكيلة مجلس الأمة تجمع بين الإنتخاب وتعيين ثلث الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهي الطريقة التي وإن كانت حقيقية تفيد في سد نقائص التمثيل القائم على الإنتخاب، وتزويد البرلمان بكفاءات، والتقليل من هيمنة الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تخلق منفذا دائما لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، رغم تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية. أما تفحص مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة، فهو يكشف عن قيام المجلس بمهمتين أساسيتين ،هما المهمة التشريعية والمهمة الرقابية، وفي إطار كل واحدة منهما يأخذ مركزا مختلفا عنه في المهمة الأخرى . ففي العمل التشريعي، ينشط مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية، مجسدة في رئيس الجمهورية، حصة الأسد من خلال جملة من السلطات، منها التشريع عن طريق الأوامر، وعن طريق التنظيمات المستقلة، وأيضا التشريع عن طريق الإستفتاء ، بالإضافة لحق رئيس الحكومة (الوزير الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين، التي تأخذ نسبة 99 % مقارنة بإقتراحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني . في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون، ويقتصر دوره على المناقشة والتصويت على النصوص المحالة إليه من الغرفة الأولى، أو أن يستعمل حقه في الإعتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع(4/3) اعضائه المشروطة للموافقة على النصوص القانونية. وهي الأغلبية التي تشكل سلاحا ذو حدين، فمن جهة تخول لمجلس الأمة التعبير بحرية عن موقفه تجاه النص المعروض عليه من الغرفة الأولى، وتؤكد المغايرة بين الغرفتين، ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن أن تكون هذه الأغلبية مقصلة تعدم فيها النصوص القانونية، وترهن الأغلبية لدى الأقلية . حّتى وإن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الوطني، لأن هذا الأخير من يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإختلاف معه يجعله يحتل مركزا متميزا عن المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا للإشتراك معه على قدم المساواة من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، وهي الآلية التي تمكن مجلس الأمة في ذات الوقت من تدارك حرمانه من حقي المبادرة والتعديل، وممارستهما بطريقة غير مباشرة . بينما يكشف مسار رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة عن رقابة هادئة ومعطلة في أحيان أخرى، بفعل إنتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة، في مقابل تحصنه من إجراء الحل، وانعدام الجزاء المترتب عن بعض الآليات الرقابية، كما في السؤال، وتخلف مجلس الأمة عن استخدام عدد من آليات الرقابة المقررة له مثل الإستجواب والتحقيق، وأيضا تجميد اختصاصه مثل المجلس الشعبي الوطني في مجال الرقابة المالية، لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها الدستورية في مجال الرقابة المالية من طرف البرلمان لأزيد من عهدتين . وللرفع من مستوى أداء مجلس الأمة، وتدعيم مركزه، يجب إعادة النظر في الأغلبية اللازمة للتصويت، والصلاحيات المخولة له لمباشرة الإختصاص التشريعي، خاصة فيما يخص تمكينه من حق المبادرة بالقانون وحق التعديل، واعتماد نظام الذهاب والإياب المحدد، إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء . كما يتعين على مجلس الأمة أن لا يفوت فرصة استعمال أية آلية دستورية خولت له لإحاطة الحكومة برقابة برلمانية، وإن لم تصل إلى درجة إثارة المسؤولية السياسية لها مقابل عدم إمكانية حل مجلس الأمة، إلا أنها ستكون صارمة تزيد من مدى إلتزام الحكومة بتعهداتها الدستورية Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité dsp18584 342/310.1 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18585 342/310.2 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible dsp18586 342/310.3 Ouvrage Faculté de Droit et des Sciences Politiques 300 - Sciences sociales Disponible