الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 279-علم الفرائض
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
أحكام المواريث بين الفقه والقانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شلبي، محمد مصطفى, Auteur ; قرأه و قدم له تلميذ المؤلف محمد سليم العوا, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة:دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة |
| Année de publication : |
2022م |
| Importance : |
390ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
97897771758451 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
علم الفرائض الميراث التركة أصحاب الفروض العصبات الحجب أنصبة الورثة العول التصحيح المناسخات موانع الميراث. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
كتاب . أحكام المواريث بين الفقه والقانون . للفقيه والأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي، يعد من أبرز المراجع الأكاديمية التي تدمج بين القواعد الفقهية الإسلامية والمعالجة القانونية الحديثة لقضايا الميراث. نبذة عن الكتابيقدم الكتاب دراسة مقارنة ومفصلة لقواعد ونظام الميراث، حيث يبرز مدى استمداد القوانين العربية المعنية بالأسرة والأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية. أبرز محاور الكتابالتأصيل الفقهي: يستعرض المذاهب الإسلامية المختلفة في تقسيم التركات، أسباب الإرث، وموانع الميراث.المقارنة القانونية: يسقط تلك الأحكام على قوانين الأحوال الشخصية العربية المعاصرة، مبيناً كيفية توظيف النصوص الشرعية في صياغة القوانين المنظمة للورثة.الحقوق والواجبات: يوضح أصحاب الفروض، العصبات، قواعد الحجب، وطرق حساب وتوزيع الأنصبة بدقة.الاجتهاد التشريعي: يناقش القضايا المستجدة ومعالجة القانون لها (مثل الوصية الواجبة ومسائل المفقود وغيرها) |
| Note de contenu : |
هذا الكتاب _ أيها القارئ الكريم_في أحكام المواريث يقدمه المؤلف رحمه الله لطلاب الفقه الإسلامي، والراغبين في الاستزادة منه، شرح فيه قانون المواريث رقم77 لسنة 1943م بطريقة جديدة وترتيب مبتكر يظهر عند إظهارنا لمنهجه فيه الكتاب ، يبدأ المسألة بذكر أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماعات الصحابة وفتاويهم، ثم يعرض لآراء الفقهاء فيها إن وجد فيها اختلاف، حتي يرسم للقارئ صورة صادقة عن الفكر الإسلامي في البحث والاستنباط وليبين ما أخذ به القانون من أقوال الفقهاء.ولم يدخر المؤلف رحمه الله وسعا في شرح الألفاظ الاصطلاحية التي تبدوا غريبة على من لم يتزود من الفقه الإسلامي بزاد وفير، وفي اتباع كل نوع بأمثلة توضح القواعد وتنير الطريق أمام المطبقين لأحكامه.وكان منهج الأستاذ في كتابه أن قد رتبه على مقدمة وستة أبواب وتتمة وخاتمة.أما المقدمة: ففي تاريخ تشريع الميراث والتعريف به وحكمة مشروعيته والتعريف بقانونه.وأما الأبواب: فالباب الأول في التعريف بالتركة والحقوق المتعلقة بها.الباب الثاني: في أسباب الإرث وشروطه وموانعه.الباب الثالث: في نواع الإرث المتفق عليها وهى الإرث بالفرض والتعصيب.الباب الرابع: في الحجب والرد وأصول المسائل وتصحيحها.الباب الخامس: في إرث ذوي الأرحام.الباب السادس: في الاستحقاق بغير الإرث والإرث بالتقدير والإحتياط.وأما التتمة ففي التخارج من التركة.وأما الخاتمة ففي الوصية الواجبة. ولقد ذيله ببيان موجز عما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية من تعديل لبعض أحكام القانون الحالي دون تعليق عليه . |
أحكام المواريث بين الفقه والقانون [texte imprimé] / شلبي، محمد مصطفى, Auteur ; قرأه و قدم له تلميذ المؤلف محمد سليم العوا, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة, 2022م . - 390ص ; 24*17سم. ISSN : 97897771758451 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
علم الفرائض الميراث التركة أصحاب الفروض العصبات الحجب أنصبة الورثة العول التصحيح المناسخات موانع الميراث. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
كتاب . أحكام المواريث بين الفقه والقانون . للفقيه والأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي، يعد من أبرز المراجع الأكاديمية التي تدمج بين القواعد الفقهية الإسلامية والمعالجة القانونية الحديثة لقضايا الميراث. نبذة عن الكتابيقدم الكتاب دراسة مقارنة ومفصلة لقواعد ونظام الميراث، حيث يبرز مدى استمداد القوانين العربية المعنية بالأسرة والأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية. أبرز محاور الكتابالتأصيل الفقهي: يستعرض المذاهب الإسلامية المختلفة في تقسيم التركات، أسباب الإرث، وموانع الميراث.المقارنة القانونية: يسقط تلك الأحكام على قوانين الأحوال الشخصية العربية المعاصرة، مبيناً كيفية توظيف النصوص الشرعية في صياغة القوانين المنظمة للورثة.الحقوق والواجبات: يوضح أصحاب الفروض، العصبات، قواعد الحجب، وطرق حساب وتوزيع الأنصبة بدقة.الاجتهاد التشريعي: يناقش القضايا المستجدة ومعالجة القانون لها (مثل الوصية الواجبة ومسائل المفقود وغيرها) |
| Note de contenu : |
هذا الكتاب _ أيها القارئ الكريم_في أحكام المواريث يقدمه المؤلف رحمه الله لطلاب الفقه الإسلامي، والراغبين في الاستزادة منه، شرح فيه قانون المواريث رقم77 لسنة 1943م بطريقة جديدة وترتيب مبتكر يظهر عند إظهارنا لمنهجه فيه الكتاب ، يبدأ المسألة بذكر أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماعات الصحابة وفتاويهم، ثم يعرض لآراء الفقهاء فيها إن وجد فيها اختلاف، حتي يرسم للقارئ صورة صادقة عن الفكر الإسلامي في البحث والاستنباط وليبين ما أخذ به القانون من أقوال الفقهاء.ولم يدخر المؤلف رحمه الله وسعا في شرح الألفاظ الاصطلاحية التي تبدوا غريبة على من لم يتزود من الفقه الإسلامي بزاد وفير، وفي اتباع كل نوع بأمثلة توضح القواعد وتنير الطريق أمام المطبقين لأحكامه.وكان منهج الأستاذ في كتابه أن قد رتبه على مقدمة وستة أبواب وتتمة وخاتمة.أما المقدمة: ففي تاريخ تشريع الميراث والتعريف به وحكمة مشروعيته والتعريف بقانونه.وأما الأبواب: فالباب الأول في التعريف بالتركة والحقوق المتعلقة بها.الباب الثاني: في أسباب الإرث وشروطه وموانعه.الباب الثالث: في نواع الإرث المتفق عليها وهى الإرث بالفرض والتعصيب.الباب الرابع: في الحجب والرد وأصول المسائل وتصحيحها.الباب الخامس: في إرث ذوي الأرحام.الباب السادس: في الاستحقاق بغير الإرث والإرث بالتقدير والإحتياط.وأما التتمة ففي التخارج من التركة.وأما الخاتمة ففي الوصية الواجبة. ولقد ذيله ببيان موجز عما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية من تعديل لبعض أحكام القانون الحالي دون تعليق عليه . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51393 | 279/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51394 | 279/07.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51395 | 279/07.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
أحكام المواريث بين الفقه والقانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الصابوني محمد علي, Auteur ; ., Auteur |
| Editeur : |
بيروت:المكتبة العصرية |
| Année de publication : |
2022م |
| Importance : |
215ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-717-422-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
علم الفرائض المواريث الإرث في الإسلام أحكام المواريث آيات المواريث الفروض الشرعية العصبات الحجب ميراث الجد مع الإخوة الرد والعول تصحيح المسائل المناسخات ذوو الأرحام أحكام المفقود الغرقى الهدمي الفقه الإسلامي الشريعة الإسلامية محمد علي الصابوني كلية الشريعة مكة المكرمة. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
للمواريث في الإسلام أحكام واجبه تشمل كافة الحالات.. وهى محددة بالنص القرآني الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. وقد أنصف الإسلام المرأة والطفل بهاوقد كانا من قبل ذلك لا يرثون شيئا والأحكام الخاصة بالمواريث قد تصعب على البعض في فهمهما وتحتاج إلى شرح لآيات الله وأحكامها وكذلك تطبيقها في أمثلة ونماذج وفي هذا الكتاب قدم الأستاذ الشيخ " محمد على الصابوني" هذه الأحكام في عشرة محاضرات كان قد ألقاها في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة. وقد تتابعت الموضوعات عليها المحاضرات فكان اولها |
| Note de contenu : |
طريقة البحث
المحاضرة الأولى :
آيات المواريث
المحاضرة الثانية : نظام الإرث في الإسلام
المحاضرة الثالثة الفروض المقدرة في القرآن الكريم
المحاضرة الرابعة : العصبات وأنواعها
المحاضرة الخامسة : الحجب من الميراث
المحاضرة السادسة : ميراث الجد مع الإخوة
المحاضرة السابعة : أحكام الرد والعول
المحاضرة الثامنة الحساب وطريق تصحيح المسائل
المحاضرة التاسعة : أحكام المناسخات
المحاضرة العاشرة : توريث ذوي الأرحام وملحق عن
أحكام المفقود والغرقى والهدمي . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51680 | 279/08.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51681 | 279/08.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51682 | 279/08.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
أحكام الوصايا و الاوقاف |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شلبي، محمد مصطفى, Auteur ; ., Auteur |
| Editeur : |
القاهرة:دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة |
| Année de publication : |
20221م |
| Importance : |
320ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-717-583-8 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الوصية الوقف الفقه الإسلامي أحكام الوصية الوصية الواجبة شروط الوصية الموصي الموصى له الموصى به، الوصية بالمنافع الوصية بالمال مبطلات الوصية تنفيذ الوصية الوقف الأهلي الوقف الخيري إنشاء الوقف شروط الوقف الواقف الموقوف عليه إدارة الوقف الولاية على الوقف الإبدال والاستبدال غلة الوقف انتهاء الوقف التشريع الإسلامي القانون الفقه المقارن الأحوال الشخصية المواريث الإصلاح الزراعي. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
يتناول الكتاب أحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، مع بيان أركانهما وشروطهما وأنواعهما وأحكامهما وفق آراء الفقهاء وموقف القانون منها. كما يناقش الوصية الواجبة، ومبطلات الوصية، وطرق تنفيذها، وأحكام الوقف وإنشائه وإدارته وانتهائه. ويعرض مختلف المسائل التطبيقية المتعلقة بالوصايا والأوقاف، مع المقارنة بين المذاهب الفقهية والتشريعات القانونية. ويُعد مرجعًا فقهيًا وقانونيًا يجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لأحكام الوصايا والأوقاف. |
| Note de contenu : |
القسم الأول في الوصايا. المقدمة في تشريع الوصية في الإسلام. التعريف بقانون الوصية. الباب الأول في تكوين الوصية وإنشائها. المبحث الأول : في التعريف بالوصية. المبحث الثاني : في ركن الوصية. آراء الفقهاء في ركن الوصية. ما تتحقق به الصيغة. ما شرطه القانون السماع دعوى الوصية. المبحث الثالث: في قبول الوصية وردها. آراء الفقهاء في اشتراط القبول. وقت القبول. الفورية والتراضي في القبول. قبول البعض ورد البعض. حقيقة القبول المطلوب. من له القبول والرد. وقت ثبوت الملكية للموصى له. موقف القانون. رد الوصية بعد قبولها. الباب الثاني في شروط الوصية وأنواعها. الفصل الأول في الشروط. المبحث الأول : في شروط الصيغة. اقترانها بالشرط. تعريف الشرط الصحيح والباطل وأمثلتهما. المبحث الثاني : في شروط الموصى. العقل والتمييز. الجنون الطارىء على الوصية وأثره في نظر الفقهاء والقانون. البلوغ. وصية الصبي المميز وآراء الفقهاء فيها. الرشد. وصية السفيه. موقف القانون من اشتراط الرشد. الرضا. هل الاسلام شرط لصحتها؟ وصية الذمى. وصية المستأمن. وصية الحربي. وصية المرتد. وصية المدين. المبحث الثالث : في شروط الموصى له. الشرط الأول : ألا يكون الموصى له جهة معصية. الشرط الثاني : ألا يكون مجهولاً جهالة فاحشة. الشرط الثالث : أن يكون موجوداً. الشرط الرابع : ألا يكون الموصى له قاتل الموصى. آراء الفقهاء في تأثير القتل في الوصية. آراء الفقهاء في تحديد القتل المؤثر في الوصية. موقف القانون من ذلك. شروط القتل المؤثر في نظر القانون. الشرط الخامس : ألا يكون الموصى له وارثاً. مذاهب الفقهاء فيه. موقف القانون من الوصية للوارث. نقد ذلك التشريع. أثر اختلاف الدين والجنسية في الوصية عند الفقهاء. موقف القانون. الوصية للمعدوم. الوصية للمعدوم بالأعيان. الوصية له بالمنافع. الوصية بالمنافع للطبقات. الوصية للحمل وشروطها. تفصيل هذه الشروط. الوصية للجهات. الوصية لمن لا يحصون. من له تنفيذ الوصية. الوصية لقوم محصورين. الوصية المشتركة. المبحث الرابع: في شروط الموصى به. الشرط الأول : أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح جعله محلاً للتعاقد حال الحياة. الشرط الثاني : أن يكون متقوماً إذا كان مالا. الشرط الثالث: أن يكون موجوداً في ملك الموصى إذا كان معيناً عند إنشاء الوصية. شروط نفاذ الوصية. مقدار الوصية. الوصية بأكثر من الثلث. طريقة معرفة مقدار الوصية إذا أجازها البعض وردها البعض. شروط صحة الإجازة. آراء الفقهاء في سبب الملك فيما أجازه الورثة. وقت تقدير ثلث التركة. الفصل الثاني : في أنواع الموصى به. المبحث الأول: في الوصية بالمال. أثر جهالة الموصى به في الوصية. الوصية بمثل نصيب وارث من الورثة. صور الوصية بمثل نصيب أحد الورثة وكيفية تقديرها. الصورة الأولى : الوصية بنصيب وارث معين. الصورة الثانية : الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين. الصورة الثالثة : الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بسهم معلوم من التركة شائع. طريقة الفقهاء في استخراج هذه الوصية وموقف القانون منها. الصورة الرابعة : الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بعين بذاتها أو بمقدار من النقود. أثر هلاك الموصى به أو استحقاقه في الوصية. تفصيل صور الهلاك والاستحقاق. الصورة الأولى : الوصية بعين بذاتها. الصورة الثانية : الوصية بسهم شائع في معين. الصورة الثالثة : الوصية بنوع من أمواله. الصورة الرابعة : الوصية بعدد محدود في نوع معين. الصورة الخامسة : الوصية بعدد محدود في نوع معين. الصورة السادسة : الوصية بسهم شائع من كل ماله. تنفيذ الوصية بالمال إذا كان في التركة دين أو مال غائب. تفصيل صوره.المبحث الثاني : في الوصية بالمنافع. المراد بالمنافع عند الفقهاء. مشروعية الوصية بالمنافع. أنواع الوصية بالمنافع. الوصية المقيدة بوقت معلوم وصورها. الوصية بالغلة والثمرة. ملكية العين الموصى بمنفعتها. تقدير المنفعة الموصى بها. كيفية استيفاء المنفعة الموصى بها. المنفعة المشتركة وطريقة استيفائها. ما تنتهي به الوصية بالمنفعة ومبطلاتها. المبحث الثالث: في الوصية بالحقوق وما في معناها. حقوق الارتفاق. حق التعلي. الوصية بالمنافع المملوكة بعقد الإجارة. الوصية بالخلو. الوصية بالإقراض. الوصية بقسمة أعيان التركة. الوصية بالتصرف في عين لشخص معين. الوصية بالمرتبات. أنواع الوصية بالمرتبات. الوصية المؤبدة. الوصية المؤقتة. صورها. الوصية بمرتب من رأس مال التركة مدة معينة. طريقة تنفيذها وكيفية تقديرها. رأي الأستاذ أبي زهرة ونقدنا له وبيان الصواب. الوصية بمرتب مدة معلومة من غلة التركة. الوصية بمرتب المعين مدة حياته. الوصية بمرتب من رأس المال أو من الغلة للطبقات. نقصان غلة العين المخصصة للاستيفاء وزيادتها. الباب الثالث: في حكم الوصية ومبطلاتها. الفصل الأول : في حكم الوصية. المبحث الأول : في بيان مدلول الحكم وآراء الفقهاء في وصفها الشرعي. إطلاقات الحكم. آراء الفقهاء في وجوبها. المبحث الثاني : في وصية القانون. من تجب له هذه الوصية. شروط إيجاب هذه الوصية. مقدار الوصية الواجبة. حقيقة هذه الوصية. وجوه شبهها بالميراث. ما فيها من خصائص الوصية. طريقة استخراج مقدار هذه الوصية. مسائل محلولة عليها. السند الفقهي لتشريع الوصية الواجبة. نقدنا لهذا التشريع. الجديد في المشروع بالنسبة للوصية الواجبة. الفصل الثاني : في مبطلات الوصية وحكم الزيادة في الموصى به. ما يبطلها من جهة الموصى له. ما يبطلها من جهة الموصى به. ما يبطلها من جهة الموصى. أثر ارتداد الموضى في الوصية بعد إنشائها. رجوع الموصى عنها. ما يتحقق به الرجوع. جحود الوصية. الزيادة في الموصى به. الخاتمة في تزاحم الوصايا. القسم الثاني في الأوقاف. المقدمة التاريخية لتشريع الوقف والقوانين التي صدرت بشأنه. الباب الأول في إنشاء الوقف. الفصل الأول. المبحث الأول : في التعريف به وآراء الفقهاء فيه. التعريف الأول. التعريف الثاني. التعريف الثالث. التعريف الرابع. منشأ الاختلاف في التعريف. لزوم الوقف وعدمه. أدلة عدم اللزوم. أدلة اللزوم. الترجيح. بم يتحقق اللزوم في الوقف. المبحث الثاني : في أنواع الوقف. مناقشة المنكرين لوجود الوقف الأهلي في عصور الإسلام الأولى وإثبات وجوده في أول وقف في الإسلام. الفصل الثاني : في ركن الوقف. الاتفاق على أن ركنه هو الإيجاب. مركز القبول فيه. موقف القانون من القبول.الباب الثاني في الشروط. الفصل الأول : فيما يشترط في الصيغة. الشرط الأول : ألا تكون معلقة. الشرط الثاني : ألا تكون مقترنة بشرط باطل. الشرط الثالث : ألا تكون مقترنة بما يدل على التأقيت. موقف القانون من شروط الفقهاء. الشرط الجديد في القانون : وجود إشهاد رسمي به فيما عدا وقف المسجد. مقصد القانون من هذا الشرط. الفصل الثاني : في شروط الواقف. وقف السفيه والمدين. وقف المريض مرض الموت. الفصل الثالث : في شروط الجهة الموقوف عليها. وقف غير المسلم في نظر الفقهاء. وقف غير المسلم في نظر القانون. الفصل الرابع : في الشروط المتعلقة بالمال الموقوف. المبحث الأول : في شروط الصحة. وقف المشاع. وقف المنقول. المبحث الثاني : في المقدار الذي ينفذ فيه الوقف. الفصل الخامس : في شروط الواقفين. تعريف الشرط الباطل. تعريف الشرط الفاسد والصحيح. موقف القانون من مسألة الشروط. مخالفة شرط الواقف ومتى تجوز. الشروط العشرة. الباب الثالث في أحكام الوقف. المبحث الأول : في الرجوع عنه والتغيير فيه. موقف القانون من الرجوع. شروط اعتبار الرجوع والتغيير. المبحث الثاني : في الإبدال والاستبدال. موقف الفقهاء وموقف القانون. التشريع القائم الآن. المبحث الثالث : في طريقة الانتفاع بالوقف. لمن تصرف غلة الوقف؟ المبحث الرابع : في الولاية على الوقف. لمن تثبت هذه الولاية؟ مراحل التغيير في الولاية على الوقف. الولاية قبل صدور قانون الوقف عام ١٩٤٦ م. الولاية بعد صدور القانون إلى إلغاء الوقف الأهلي. نظامها بعد إلغاء الوقف الأهلي. الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف الآن. لجنة شؤون الأوقاف واختصاصاتها. عمارة الوقف. الباب الرابع في انتهاء الوقف. الفصل الأول : في انتهاء الوقف على الخيرات. صور انتهاء ذلك الوقف. الفصل الثاني : في انتهاء الوقف على غير الخيرات. المبحث الأول : في الفرق بين المرتبات والخيرات. المبحث الثاني : في كيفية تقدير حصة المرتبات والخيرات من الوقف. المبحث الثالث : فيما يؤول إليه الوقف المنتهي. المبحث الرابع : في كيفية تعيين حصص المستحقين في الملك الجديد. المبحث الخامس : في قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف وتسليمها إلى أصحابها. لجنة القسمة واختصاصاتها. لجنة الاعتراضات واختصاصاتها. قرارات تلك اللجان ومركزها القضائي. تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف. المبحث السادس : في شهر ملكية الوقف المنتهي. وضع هذه الأعيان القانوني بعد إلغاء الوقف وقبل أن يتم شهرها. انتهاء الأحكار. الخاتمة : في بيان ما آلت إليه الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر نتيجة لتشريعات الإصلاح الزراعي. |
أحكام الوصايا و الاوقاف [texte imprimé] / شلبي، محمد مصطفى, Auteur ; ., Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة, 20221م . - 320ص ; 24*17سم. ISBN : 978-977-717-583-8 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الوصية الوقف الفقه الإسلامي أحكام الوصية الوصية الواجبة شروط الوصية الموصي الموصى له الموصى به، الوصية بالمنافع الوصية بالمال مبطلات الوصية تنفيذ الوصية الوقف الأهلي الوقف الخيري إنشاء الوقف شروط الوقف الواقف الموقوف عليه إدارة الوقف الولاية على الوقف الإبدال والاستبدال غلة الوقف انتهاء الوقف التشريع الإسلامي القانون الفقه المقارن الأحوال الشخصية المواريث الإصلاح الزراعي. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
يتناول الكتاب أحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، مع بيان أركانهما وشروطهما وأنواعهما وأحكامهما وفق آراء الفقهاء وموقف القانون منها. كما يناقش الوصية الواجبة، ومبطلات الوصية، وطرق تنفيذها، وأحكام الوقف وإنشائه وإدارته وانتهائه. ويعرض مختلف المسائل التطبيقية المتعلقة بالوصايا والأوقاف، مع المقارنة بين المذاهب الفقهية والتشريعات القانونية. ويُعد مرجعًا فقهيًا وقانونيًا يجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لأحكام الوصايا والأوقاف. |
| Note de contenu : |
القسم الأول في الوصايا. المقدمة في تشريع الوصية في الإسلام. التعريف بقانون الوصية. الباب الأول في تكوين الوصية وإنشائها. المبحث الأول : في التعريف بالوصية. المبحث الثاني : في ركن الوصية. آراء الفقهاء في ركن الوصية. ما تتحقق به الصيغة. ما شرطه القانون السماع دعوى الوصية. المبحث الثالث: في قبول الوصية وردها. آراء الفقهاء في اشتراط القبول. وقت القبول. الفورية والتراضي في القبول. قبول البعض ورد البعض. حقيقة القبول المطلوب. من له القبول والرد. وقت ثبوت الملكية للموصى له. موقف القانون. رد الوصية بعد قبولها. الباب الثاني في شروط الوصية وأنواعها. الفصل الأول في الشروط. المبحث الأول : في شروط الصيغة. اقترانها بالشرط. تعريف الشرط الصحيح والباطل وأمثلتهما. المبحث الثاني : في شروط الموصى. العقل والتمييز. الجنون الطارىء على الوصية وأثره في نظر الفقهاء والقانون. البلوغ. وصية الصبي المميز وآراء الفقهاء فيها. الرشد. وصية السفيه. موقف القانون من اشتراط الرشد. الرضا. هل الاسلام شرط لصحتها؟ وصية الذمى. وصية المستأمن. وصية الحربي. وصية المرتد. وصية المدين. المبحث الثالث : في شروط الموصى له. الشرط الأول : ألا يكون الموصى له جهة معصية. الشرط الثاني : ألا يكون مجهولاً جهالة فاحشة. الشرط الثالث : أن يكون موجوداً. الشرط الرابع : ألا يكون الموصى له قاتل الموصى. آراء الفقهاء في تأثير القتل في الوصية. آراء الفقهاء في تحديد القتل المؤثر في الوصية. موقف القانون من ذلك. شروط القتل المؤثر في نظر القانون. الشرط الخامس : ألا يكون الموصى له وارثاً. مذاهب الفقهاء فيه. موقف القانون من الوصية للوارث. نقد ذلك التشريع. أثر اختلاف الدين والجنسية في الوصية عند الفقهاء. موقف القانون. الوصية للمعدوم. الوصية للمعدوم بالأعيان. الوصية له بالمنافع. الوصية بالمنافع للطبقات. الوصية للحمل وشروطها. تفصيل هذه الشروط. الوصية للجهات. الوصية لمن لا يحصون. من له تنفيذ الوصية. الوصية لقوم محصورين. الوصية المشتركة. المبحث الرابع: في شروط الموصى به. الشرط الأول : أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح جعله محلاً للتعاقد حال الحياة. الشرط الثاني : أن يكون متقوماً إذا كان مالا. الشرط الثالث: أن يكون موجوداً في ملك الموصى إذا كان معيناً عند إنشاء الوصية. شروط نفاذ الوصية. مقدار الوصية. الوصية بأكثر من الثلث. طريقة معرفة مقدار الوصية إذا أجازها البعض وردها البعض. شروط صحة الإجازة. آراء الفقهاء في سبب الملك فيما أجازه الورثة. وقت تقدير ثلث التركة. الفصل الثاني : في أنواع الموصى به. المبحث الأول: في الوصية بالمال. أثر جهالة الموصى به في الوصية. الوصية بمثل نصيب وارث من الورثة. صور الوصية بمثل نصيب أحد الورثة وكيفية تقديرها. الصورة الأولى : الوصية بنصيب وارث معين. الصورة الثانية : الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين. الصورة الثالثة : الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بسهم معلوم من التركة شائع. طريقة الفقهاء في استخراج هذه الوصية وموقف القانون منها. الصورة الرابعة : الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بعين بذاتها أو بمقدار من النقود. أثر هلاك الموصى به أو استحقاقه في الوصية. تفصيل صور الهلاك والاستحقاق. الصورة الأولى : الوصية بعين بذاتها. الصورة الثانية : الوصية بسهم شائع في معين. الصورة الثالثة : الوصية بنوع من أمواله. الصورة الرابعة : الوصية بعدد محدود في نوع معين. الصورة الخامسة : الوصية بعدد محدود في نوع معين. الصورة السادسة : الوصية بسهم شائع من كل ماله. تنفيذ الوصية بالمال إذا كان في التركة دين أو مال غائب. تفصيل صوره.المبحث الثاني : في الوصية بالمنافع. المراد بالمنافع عند الفقهاء. مشروعية الوصية بالمنافع. أنواع الوصية بالمنافع. الوصية المقيدة بوقت معلوم وصورها. الوصية بالغلة والثمرة. ملكية العين الموصى بمنفعتها. تقدير المنفعة الموصى بها. كيفية استيفاء المنفعة الموصى بها. المنفعة المشتركة وطريقة استيفائها. ما تنتهي به الوصية بالمنفعة ومبطلاتها. المبحث الثالث: في الوصية بالحقوق وما في معناها. حقوق الارتفاق. حق التعلي. الوصية بالمنافع المملوكة بعقد الإجارة. الوصية بالخلو. الوصية بالإقراض. الوصية بقسمة أعيان التركة. الوصية بالتصرف في عين لشخص معين. الوصية بالمرتبات. أنواع الوصية بالمرتبات. الوصية المؤبدة. الوصية المؤقتة. صورها. الوصية بمرتب من رأس مال التركة مدة معينة. طريقة تنفيذها وكيفية تقديرها. رأي الأستاذ أبي زهرة ونقدنا له وبيان الصواب. الوصية بمرتب مدة معلومة من غلة التركة. الوصية بمرتب المعين مدة حياته. الوصية بمرتب من رأس المال أو من الغلة للطبقات. نقصان غلة العين المخصصة للاستيفاء وزيادتها. الباب الثالث: في حكم الوصية ومبطلاتها. الفصل الأول : في حكم الوصية. المبحث الأول : في بيان مدلول الحكم وآراء الفقهاء في وصفها الشرعي. إطلاقات الحكم. آراء الفقهاء في وجوبها. المبحث الثاني : في وصية القانون. من تجب له هذه الوصية. شروط إيجاب هذه الوصية. مقدار الوصية الواجبة. حقيقة هذه الوصية. وجوه شبهها بالميراث. ما فيها من خصائص الوصية. طريقة استخراج مقدار هذه الوصية. مسائل محلولة عليها. السند الفقهي لتشريع الوصية الواجبة. نقدنا لهذا التشريع. الجديد في المشروع بالنسبة للوصية الواجبة. الفصل الثاني : في مبطلات الوصية وحكم الزيادة في الموصى به. ما يبطلها من جهة الموصى له. ما يبطلها من جهة الموصى به. ما يبطلها من جهة الموصى. أثر ارتداد الموضى في الوصية بعد إنشائها. رجوع الموصى عنها. ما يتحقق به الرجوع. جحود الوصية. الزيادة في الموصى به. الخاتمة في تزاحم الوصايا. القسم الثاني في الأوقاف. المقدمة التاريخية لتشريع الوقف والقوانين التي صدرت بشأنه. الباب الأول في إنشاء الوقف. الفصل الأول. المبحث الأول : في التعريف به وآراء الفقهاء فيه. التعريف الأول. التعريف الثاني. التعريف الثالث. التعريف الرابع. منشأ الاختلاف في التعريف. لزوم الوقف وعدمه. أدلة عدم اللزوم. أدلة اللزوم. الترجيح. بم يتحقق اللزوم في الوقف. المبحث الثاني : في أنواع الوقف. مناقشة المنكرين لوجود الوقف الأهلي في عصور الإسلام الأولى وإثبات وجوده في أول وقف في الإسلام. الفصل الثاني : في ركن الوقف. الاتفاق على أن ركنه هو الإيجاب. مركز القبول فيه. موقف القانون من القبول.الباب الثاني في الشروط. الفصل الأول : فيما يشترط في الصيغة. الشرط الأول : ألا تكون معلقة. الشرط الثاني : ألا تكون مقترنة بشرط باطل. الشرط الثالث : ألا تكون مقترنة بما يدل على التأقيت. موقف القانون من شروط الفقهاء. الشرط الجديد في القانون : وجود إشهاد رسمي به فيما عدا وقف المسجد. مقصد القانون من هذا الشرط. الفصل الثاني : في شروط الواقف. وقف السفيه والمدين. وقف المريض مرض الموت. الفصل الثالث : في شروط الجهة الموقوف عليها. وقف غير المسلم في نظر الفقهاء. وقف غير المسلم في نظر القانون. الفصل الرابع : في الشروط المتعلقة بالمال الموقوف. المبحث الأول : في شروط الصحة. وقف المشاع. وقف المنقول. المبحث الثاني : في المقدار الذي ينفذ فيه الوقف. الفصل الخامس : في شروط الواقفين. تعريف الشرط الباطل. تعريف الشرط الفاسد والصحيح. موقف القانون من مسألة الشروط. مخالفة شرط الواقف ومتى تجوز. الشروط العشرة. الباب الثالث في أحكام الوقف. المبحث الأول : في الرجوع عنه والتغيير فيه. موقف القانون من الرجوع. شروط اعتبار الرجوع والتغيير. المبحث الثاني : في الإبدال والاستبدال. موقف الفقهاء وموقف القانون. التشريع القائم الآن. المبحث الثالث : في طريقة الانتفاع بالوقف. لمن تصرف غلة الوقف؟ المبحث الرابع : في الولاية على الوقف. لمن تثبت هذه الولاية؟ مراحل التغيير في الولاية على الوقف. الولاية قبل صدور قانون الوقف عام ١٩٤٦ م. الولاية بعد صدور القانون إلى إلغاء الوقف الأهلي. نظامها بعد إلغاء الوقف الأهلي. الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف الآن. لجنة شؤون الأوقاف واختصاصاتها. عمارة الوقف. الباب الرابع في انتهاء الوقف. الفصل الأول : في انتهاء الوقف على الخيرات. صور انتهاء ذلك الوقف. الفصل الثاني : في انتهاء الوقف على غير الخيرات. المبحث الأول : في الفرق بين المرتبات والخيرات. المبحث الثاني : في كيفية تقدير حصة المرتبات والخيرات من الوقف. المبحث الثالث : فيما يؤول إليه الوقف المنتهي. المبحث الرابع : في كيفية تعيين حصص المستحقين في الملك الجديد. المبحث الخامس : في قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف وتسليمها إلى أصحابها. لجنة القسمة واختصاصاتها. لجنة الاعتراضات واختصاصاتها. قرارات تلك اللجان ومركزها القضائي. تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف. المبحث السادس : في شهر ملكية الوقف المنتهي. وضع هذه الأعيان القانوني بعد إلغاء الوقف وقبل أن يتم شهرها. انتهاء الأحكار. الخاتمة : في بيان ما آلت إليه الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر نتيجة لتشريعات الإصلاح الزراعي. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51396 | 279/09.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51397 | 279/09.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51398 | 279/09.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
المعتمد في علم الفرائض : يشتمل على خرائط ذهنية و رسومات بيانية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جعفر،عبد القادر جعفر, Auteur ; ادريس اجويلل, Auteur ; شواط حسين ; شواط حسين و ادريس اجويلل, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
| Année de publication : |
2017م |
| Importance : |
227ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789931687496 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقه الاسلامي الاحكام الشرعية علم الفرائض المواريث؛مسائل محلولة |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
هذا الكتاب جيد للمبتدئين في هذا العلم المبارك. يبدأ نبذة عن علم المواريث تتناول هذه المواضيع المقدمة،مدخل شامل إلى علم الفرائض: من المبادئ والأركان إلى قسمة التركة.يُعدّ علم الفرائض من أجلّ العلوم الشرعية وأدقها، فهو العلم الذي يُعنى بأحكام المواريث وتوزيع التركة على مستحقيها وفقاً للشريعة الإسلامية. ويقوم هذا العلم على أسس متينة تضمن وصول الحقوق إلى أهلها بكل عدل وإنصاف، ويمكن إجمال هذا العلم في فصول متكاملة تبدأ بمدخل تعريفي وتمر بتفاصيل الورثة وأنصبتهم، وصولاً إلى كيفية قسمة التركة عملياً.الفصل الأول: مدخل إلى علم الفرائض.لفهم هذا العلم لا بد من الإلمام بمبادئه وأركانه الأساسية. فمن أبرز مبادئ الإرث أنه نظام إلهي المصدر، قائم على العدل، يهدف إلى التكافل الاجتماعي، ويراعي القرب والصلة بالمتوفى.أما أركان الإرث التي لا يقوم إلا بها فهي ثلاثة:الركن الأول: المورّث: وهو الشخص المتوفى حقيقةً أو حكماً (كالمفقود الذي حكم القاضي بموته)، والذي ترك خلفه مالاً أو حقوقاً قابلة للانتقال.الركن الثاني: الوارث: وهو الشخص الحي وقت وفاة المورّث، والذي تتوفر فيه أسباب الإرث وشروطه. وتتمحور دراسة هذا الركن حول عدة مسائل:المسألة الأولى: أسباب الإرث: وهي الروابط التي تجعل الشخص مؤهلاً للميراث، وتنحصر في سببين رئيسيين: السبب الأول: عقد الزوجية الصحيح القائم حقيقة أو حكماً عند الوفاة، والسبب الثاني: القرابة (النسب) وهي الصلة بالمتوفى عن طريق الولادة.المسألة الثانية: شروط الإرث: وهي ثلاثة شروط لا بد من تحققها مجتمعة: موت المورّث، وحياة الوارث بعده، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.المسألة الثالثة: أصناف الورثة في استحقاق الإرث: حيث ينقسمون بحسب طريقة إرثهم إلى أصحاب فروض وعصبات وذوي أرحام.الركن الثالث: التركة: وهي كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية. وهنا يجب التفصيل في أمرين:أولاً: مشتملات التركة: وتشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، والديون التي للميت على الغير، والحقوق العينية والشخصية.ثانياً: الواجب عمله في التركة: حيث تتعلق بالتركة حقوق خمسة يجب أداؤها على الترتيب: تجهيز الميت وتكفينه، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي، وأخيراً توزيع ما تبقى على الورثة. وتوجد تنبيهات هامة تتعلق بهذه الحقوق لا بد من مراعاتها.الفصل الثاني: الورثة ومقادير إرثهم.بعد الإلمام بالأساسيات، ينتقل العلم إلى تفصيل الورثة وأنصبتهم المقدرة شرعاً، ويتم توريثهم على مراتب.المرتبة الأولى: توريث أصحاب الفروض: وهم الورثة الذين حدد لهم الشارع نصيباً مقدراً. وهم: الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الإخوة لأم، الجدة (أو الجدات)، والجد (أبو الأب).المرتبة الثانية: توريث العصبة: وهم الذين يرثون ما أبقت الفروض، أو يرثون كل المال عند عدم وجود صاحب فرض. وينقسمون إلى:أولاً: توريث العصبة بالنفس: وهم كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.ثانياً: توريث العصبة بالغير: وهن أربع من الإناث يعصبهن إخوتهن الذكور.ثالثاً: توريث العصبة مع الغير: وهن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن.المرتبة الثالثة: الردّ على أصحاب الفروض (عدا الزوجين): ويعني إعادة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض عليهم بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب.المرتبة الرابعة: توريث ذوي الأرحام: وهم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات، ويرثون عند عدم وجود أي من الصنفين السابقين. وهنا تبرز مسألة الوصية الواجبة في بعض القوانين للأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم.المرتبة الخامسة: الردّ على أحد الزوجين: عند عدم وجود أي من الورثة السابقين من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، يرد الباقي على الزوج أو الزوجة.الفصل الثالث: خطوات التوريث وقسمة التركة.هذا الفصل هو الجانب العملي التطبيقي لعلم الفرائض، ويتم عبر خطوات منهجية:الخطوة الأولى: حصر التركة: وتتضمن تحديد كل ما تركه الميت من أموال وحقوق.الخطوة الثانية: تعيين الورثة: وذلك بتحديد من هم المستحقون للإرث وصلتهم بالمتوفى.الخطوة الثالثة: حل المسألة: وهو الجانب الحسابي، ويتطلب:1. مبادئ الحساب: الإلمام بالعمليات الحسابية الأساسية والنسب.2. تأصيل المسألة: إيجاد أصل المسألة وهو أصغر عدد صحيح تخرج منه فروض الورثة دون كسر.3. تصحيح المسألة: وهو عملية حسابية تهدف إلى إزالة الانكسار في سهام الورثة.4. مراعاة العول والرد في المسائل: وهما حالتان استثنائيتان؛ ففي حالة العول تزدحم الفروض فتزيد السهام عن أصل المسألة، وفي حالة الرد تنقص السهام عن أصل المسألة.5. عمل المناسخات إذا تعدد المورّث: وهي الحالة التي يموت فيها أحد الورثة قبل قسمة التركة.الخطوة الرابعة: قسمة التركة: بعد حل المسألة حسابياً، يتم توزيع الأنصبة على الورثة، مع الأخذ في الاعتبار التصرف في التركة وقابلية الأموال للقسمة وعدمها، واتباع أحكام القسمة الرضائية أو القضائية.الخطوة الخامسة: توثيق القسمة: وهي مرحلة أخيرة مهمة لحفظ الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.الفصل الرابع: حوصلة جامعة.يقدم هذا الفصل خلاصة مركزة للعلم، حيث يتم فيه استعراض: أولاً: معاني آيات المواريث ودلالاتها العميقة. ثانياً: مبادئ الإرث التي يرتكز عليها. ثالثاً: الورثة وأنواع الإرث ومقاديره بشكل موجز. رابعاً: المصطلحات والتعريفات الأساسية في هذا العلم. وخامساً: القواعد والضوابط العامة التي تحكم مسائله المختلفة، مما يوفر نظرة شاملة ومتكاملة لعلم الفرائض.. |
المعتمد في علم الفرائض : يشتمل على خرائط ذهنية و رسومات بيانية [texte imprimé] / جعفر،عبد القادر جعفر, Auteur ; ادريس اجويلل, Auteur ; شواط حسين ; شواط حسين و ادريس اجويلل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 227ص ; 24/17سم. ISSN : 9789931687496 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقه الاسلامي الاحكام الشرعية علم الفرائض المواريث؛مسائل محلولة |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
هذا الكتاب جيد للمبتدئين في هذا العلم المبارك. يبدأ نبذة عن علم المواريث تتناول هذه المواضيع المقدمة،مدخل شامل إلى علم الفرائض: من المبادئ والأركان إلى قسمة التركة.يُعدّ علم الفرائض من أجلّ العلوم الشرعية وأدقها، فهو العلم الذي يُعنى بأحكام المواريث وتوزيع التركة على مستحقيها وفقاً للشريعة الإسلامية. ويقوم هذا العلم على أسس متينة تضمن وصول الحقوق إلى أهلها بكل عدل وإنصاف، ويمكن إجمال هذا العلم في فصول متكاملة تبدأ بمدخل تعريفي وتمر بتفاصيل الورثة وأنصبتهم، وصولاً إلى كيفية قسمة التركة عملياً.الفصل الأول: مدخل إلى علم الفرائض.لفهم هذا العلم لا بد من الإلمام بمبادئه وأركانه الأساسية. فمن أبرز مبادئ الإرث أنه نظام إلهي المصدر، قائم على العدل، يهدف إلى التكافل الاجتماعي، ويراعي القرب والصلة بالمتوفى.أما أركان الإرث التي لا يقوم إلا بها فهي ثلاثة:الركن الأول: المورّث: وهو الشخص المتوفى حقيقةً أو حكماً (كالمفقود الذي حكم القاضي بموته)، والذي ترك خلفه مالاً أو حقوقاً قابلة للانتقال.الركن الثاني: الوارث: وهو الشخص الحي وقت وفاة المورّث، والذي تتوفر فيه أسباب الإرث وشروطه. وتتمحور دراسة هذا الركن حول عدة مسائل:المسألة الأولى: أسباب الإرث: وهي الروابط التي تجعل الشخص مؤهلاً للميراث، وتنحصر في سببين رئيسيين: السبب الأول: عقد الزوجية الصحيح القائم حقيقة أو حكماً عند الوفاة، والسبب الثاني: القرابة (النسب) وهي الصلة بالمتوفى عن طريق الولادة.المسألة الثانية: شروط الإرث: وهي ثلاثة شروط لا بد من تحققها مجتمعة: موت المورّث، وحياة الوارث بعده، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.المسألة الثالثة: أصناف الورثة في استحقاق الإرث: حيث ينقسمون بحسب طريقة إرثهم إلى أصحاب فروض وعصبات وذوي أرحام.الركن الثالث: التركة: وهي كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية. وهنا يجب التفصيل في أمرين:أولاً: مشتملات التركة: وتشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، والديون التي للميت على الغير، والحقوق العينية والشخصية.ثانياً: الواجب عمله في التركة: حيث تتعلق بالتركة حقوق خمسة يجب أداؤها على الترتيب: تجهيز الميت وتكفينه، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي، وأخيراً توزيع ما تبقى على الورثة. وتوجد تنبيهات هامة تتعلق بهذه الحقوق لا بد من مراعاتها.الفصل الثاني: الورثة ومقادير إرثهم.بعد الإلمام بالأساسيات، ينتقل العلم إلى تفصيل الورثة وأنصبتهم المقدرة شرعاً، ويتم توريثهم على مراتب.المرتبة الأولى: توريث أصحاب الفروض: وهم الورثة الذين حدد لهم الشارع نصيباً مقدراً. وهم: الزوج، الزوجة، الأب، الأم، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الإخوة لأم، الجدة (أو الجدات)، والجد (أبو الأب).المرتبة الثانية: توريث العصبة: وهم الذين يرثون ما أبقت الفروض، أو يرثون كل المال عند عدم وجود صاحب فرض. وينقسمون إلى:أولاً: توريث العصبة بالنفس: وهم كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.ثانياً: توريث العصبة بالغير: وهن أربع من الإناث يعصبهن إخوتهن الذكور.ثالثاً: توريث العصبة مع الغير: وهن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن.المرتبة الثالثة: الردّ على أصحاب الفروض (عدا الزوجين): ويعني إعادة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض عليهم بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب.المرتبة الرابعة: توريث ذوي الأرحام: وهم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات، ويرثون عند عدم وجود أي من الصنفين السابقين. وهنا تبرز مسألة الوصية الواجبة في بعض القوانين للأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم.المرتبة الخامسة: الردّ على أحد الزوجين: عند عدم وجود أي من الورثة السابقين من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، يرد الباقي على الزوج أو الزوجة.الفصل الثالث: خطوات التوريث وقسمة التركة.هذا الفصل هو الجانب العملي التطبيقي لعلم الفرائض، ويتم عبر خطوات منهجية:الخطوة الأولى: حصر التركة: وتتضمن تحديد كل ما تركه الميت من أموال وحقوق.الخطوة الثانية: تعيين الورثة: وذلك بتحديد من هم المستحقون للإرث وصلتهم بالمتوفى.الخطوة الثالثة: حل المسألة: وهو الجانب الحسابي، ويتطلب:1. مبادئ الحساب: الإلمام بالعمليات الحسابية الأساسية والنسب.2. تأصيل المسألة: إيجاد أصل المسألة وهو أصغر عدد صحيح تخرج منه فروض الورثة دون كسر.3. تصحيح المسألة: وهو عملية حسابية تهدف إلى إزالة الانكسار في سهام الورثة.4. مراعاة العول والرد في المسائل: وهما حالتان استثنائيتان؛ ففي حالة العول تزدحم الفروض فتزيد السهام عن أصل المسألة، وفي حالة الرد تنقص السهام عن أصل المسألة.5. عمل المناسخات إذا تعدد المورّث: وهي الحالة التي يموت فيها أحد الورثة قبل قسمة التركة.الخطوة الرابعة: قسمة التركة: بعد حل المسألة حسابياً، يتم توزيع الأنصبة على الورثة، مع الأخذ في الاعتبار التصرف في التركة وقابلية الأموال للقسمة وعدمها، واتباع أحكام القسمة الرضائية أو القضائية.الخطوة الخامسة: توثيق القسمة: وهي مرحلة أخيرة مهمة لحفظ الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.الفصل الرابع: حوصلة جامعة.يقدم هذا الفصل خلاصة مركزة للعلم، حيث يتم فيه استعراض: أولاً: معاني آيات المواريث ودلالاتها العميقة. ثانياً: مبادئ الإرث التي يرتكز عليها. ثالثاً: الورثة وأنواع الإرث ومقاديره بشكل موجز. رابعاً: المصطلحات والتعريفات الأساسية في هذا العلم. وخامساً: القواعد والضوابط العامة التي تحكم مسائله المختلفة، مما يوفر نظرة شاملة ومتكاملة لعلم الفرائض.. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSSD1653 | 279/03.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الملقبات الفرضية : دراسة استقرائية تحليلية مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السبعاوي،الشيخ صلاح الدين عطية, Auteur ; ابي مصعب الحضرمي |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2012م |
| Importance : |
645ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقه الاسلامي الاحكام الشرعية علم الفرائض المواريث؛مسائل محلولة |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
الكتاب على شكل رسالة دكتوراه في علم الفرائضو هو كتاب جيد و مفيد في هذا العلم المبارك.الفهرس التنظيمي للرسالة تبدأ الرسالة بتقديم شكر وتقدير، ثم توضح سبب اختيار الموضوع، وتفصل في منهج البحث المتبع، وتختتم بالتعريف بـ خطة البحث ومفاتيح الرسالة. تستهل الرسالة بمقدمة عامة، تليها الفصل التمهيدي الذي يركز على مكانة الملقبات من علم الفرائض وجهود العلماء في ضبطها. يتضمن هذا الفصل مبحثين؛ يتناول المبحث الأول: أهمية علم الفرائض والعناية به من خلال مطلبين: الأول يعرّف علم الفرائض وبيان أهميته (تعريفه وأهميته)، والثاني يستعرض أشهر الفراض من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما المبحث الثاني فيتناول مفهوم الملقبات وجهود العلماء في ضبطها، ويشمل مطلبين: الأول يوضح مفهوم الملقبات (تعريفها وسبب التلقيب، والعناوين التي عُرفت بها)، والثاني يتناول جهود العلماء في ضبط الملقبات من خلال المخطوطات والمطبوعات.الملقبات في فقه الفرائض وحسابها.ينتقل البحث بعد ذلك إلى الباب الأول: الملقبات في فقه الفرائض، الذي ينقسم إلى فصلين. الفصل الأول: الملقبات في بيان الورثة وأنواع الإرث، يبدأ بـ المبحث الأول: الملقبات في بيان الورثة، متناولًا مسألة الملفوف من حيث تصويرها، مذاهب العلماء فيها (عمل المسألة على ظاهر النص وأبي طاهر)، أحكام ومسائل تتعلق بالخنثى، والألغاز والمعاياة بها. ثم يتطرق إلى الكلالة في القرآن الكريم (آيات الكلالة، أصناف الإخوة)، الخلاف فيها (أهل اللغة، اختلاف السلف، أقوال عمر)، وعلاقتها بالحجب (هل الولد يشمل الوالد والبنت، وهل الوالد يشمل الأم والجد).ثم يأتي المبحث الثاني: الملقبات في أنواع الإرث، وفيه تمهيد للمطلبين التاليين: المطلب الأول: الملقبات في الإرث بالفرض، الذي يدرس الغراوين (العمريتين) (صورتها وأسماؤها، مذاهب العلماء فيها، موقف قانون الأسرة الجزائري، محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها)، ثم الحريرية (صورتها، المناسبة التي قيلت فيها، والألغاز والمعاياة بها)، والتشبيب (صورتها وسبب التسمية، التشبيب في ميراث بنات الابن، وألغاز التشبيب). أما المطلب الثاني: الملقبات في الإرث بالتعصيب، فيتناول المشركة (صورتها وأسماؤها، الخلاف فيها، موقف قانون الأسرة الجزائري، محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها)، ومسائل الإضرار (تصويرها، مذاهب العلماء، المواضع التي يراعى فيها الإضرار وكيفية العمل)، ومسألة النصوص (صورتها، أقوال الإمام الشافعي، واختلاف السلف).
الملقبات في باب الجد والإخوة.يخصص الفصل الثاني: الملقبات في باب الجد والإخوة لملقبات الجد مع صنف واحد أو صنفين من الإخوة. يبدأ بـ المبحث الأول: ملقبات الجد مع صنف واحد من الإخوة، متناولًا الأكدرية والعالية. ففي الأكدرية، يدرس صورها وأسماءها، الخلاف فيها (كيفية عملها، مذاهب العلماء، موقف قانون الأسرة الجزائري)، فقدان المسألة لصفة الأكدرية أو محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها. وفي العالية، يوضح صورتها وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ثم يتناول المطلب الثاني: الخرقاء ومربعات ابن مسعود ومربعة الجماعة. في الخرقاء، يعرض صورتها وأقوال الصحابة فيها، ألقاب المسألة وسبب التلقيب، وألغاز الخرقاء. وفي مربعات ابن مسعود ومربعة الجماعة، يذكر صور مربعات ابن مسعود وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها، ثم صورة مربعة الجماعة وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ويستعرض المطلب الثالث: المسألتان المالكية وشبه المالكية، من حيث صورتهما وأسماؤهما، وأقوال العلماء فيهما.أما المبحث الثاني: ملقبات الجد مع صنفين من الإخوة، فيبدأ بـ المطلب الأول: المعادة والحمزية. في المعادة، يصورها ويوضح سبب التسمية، وأقوال العلماء فيها، وألغازها. وفي الحمزية، يوضح صورتها وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ثم يتناول المطلب الثاني: الزيديات الأربع، وتشمل العشرية والعشرينية (صورهما وأقوال العلماء فيهما)، مختصرة زيد (صورتها وسبب التسمية، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها)، وتسعينية زيد (صورتها وسبب التسمية، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها).الملقبات في حساب الفرائض وجامع الأشتات.يختتم البحث بـ الباب الثاني: الملقبات في حساب الفرائض، وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول: الملقبات في التأصيل والتصحيح والعول، يتضمن المبحث الأول: الملقبات في التأصيل والتصحيح. في المطلب الأول: الملقبات في التأصيل، يدرس النصفيتين (صورهما، أسماؤهما، والمعاياة بهما)، والعادلة والعائلة والناقصة. وفي المطلب الثاني: الملقبات في التصحيح، يتناول المسائل الموقوفات (تعريفها، أنواعها، طريقة عملها، ونماذج لها)، المسائل الصماء (صورها وسبب التسمية، ونماذج لعملها)، ومسألة الامتحان (صورتها وأسماؤها، كيفية عملها، والمعاياة بها).أما المبحث الثاني: الملقبات في العول، فيبدأ بـ المطلب الأول: الملقبات في عول الستة، متناولًا الناقضة (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها)، المباهلة (صورتها وسبب التسمية، الخلاف فيها، وموقف قانون الأسرة الجزائري)، المروانية والغراء (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها)، وأم الفروخ (الشريحية) (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في عول الاثني عشر والأربع والعشرين، يدرس في عول الاثني عشر: أم البنات (صورتها وسبب التسمية، وطريقة حلها)، وأم الأرامل (صورتها وأسماؤها، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها). وفي عول الأربع والعشرين: المنبرية (صورتها وأسماؤها، كيفية حلها، وموقف قانون الأسرة الجزائري، وطرائف القضاء)، والثلاثينية (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها).جامع الأشتات من الملقبات.أخيرًا، يأتي الفصل الثاني: جامع الأشتات من الملقبات، وفيه مبحثان. المبحث الأول: ملقبات في المناسخات وقسمة التركات، في المطلب الأول: ملقبات المناسخات، يدرس المأمونية (صورتها وأسماؤها، ومذاهب العلماء فيها)، أم الملقبات (صورتها وسبب التسمية، وطريقة عملها)، ومسألة أبي الحسن الطرابلسي (صورتها وسبب ذكرها، وكيفية عملها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في قسمة التركات، يتناول الدينارية الكبرى (صورتها وأسماؤها، كيفية عملها، والألغاز والمعاياة بها)، المروانية الأخرى (صورتها وسبب التسمية، وكيفية حلها، والألغاز والمعاياة بها)، والمسألة المكية (صورتها وسبب التسمية، وكيفية عملها).أما المبحث الثاني: الملقبات في الإقرار والولاء، في المطلب الأول: الملقبات في حساب الإقرار والإنكار، يدرس مسألة الحوفي (تصويرها وسبب ذكرها، وكيفية عملها على مذهب الإمام مالك والإمام أحمد)، عقرب تحت طوبة (صورتها وسبب التسمية، وكيفية عملها، وأحكام تتعلق بها)، وأدخلني أخرجك وأغرسني أقلعك (صورتها وسبب التسمية، ومذاهب العلماء فيها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في الولاء، يدرس القضاة (المسألة الأولى والثانية من حيث صورتها وسبب التسمية، وألغازها)، المسائل الدورية (معنى الدور وحكمه وشروط تحققه، ونماذج لعملها)، والدفانة (صورتها وأسماؤها وألغازها، ونماذج أخرى لها). |
الملقبات الفرضية : دراسة استقرائية تحليلية مقارنة [texte imprimé] / السبعاوي،الشيخ صلاح الدين عطية, Auteur ; ابي مصعب الحضرمي . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2012م . - 645ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقه الاسلامي الاحكام الشرعية علم الفرائض المواريث؛مسائل محلولة |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
الكتاب على شكل رسالة دكتوراه في علم الفرائضو هو كتاب جيد و مفيد في هذا العلم المبارك.الفهرس التنظيمي للرسالة تبدأ الرسالة بتقديم شكر وتقدير، ثم توضح سبب اختيار الموضوع، وتفصل في منهج البحث المتبع، وتختتم بالتعريف بـ خطة البحث ومفاتيح الرسالة. تستهل الرسالة بمقدمة عامة، تليها الفصل التمهيدي الذي يركز على مكانة الملقبات من علم الفرائض وجهود العلماء في ضبطها. يتضمن هذا الفصل مبحثين؛ يتناول المبحث الأول: أهمية علم الفرائض والعناية به من خلال مطلبين: الأول يعرّف علم الفرائض وبيان أهميته (تعريفه وأهميته)، والثاني يستعرض أشهر الفراض من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما المبحث الثاني فيتناول مفهوم الملقبات وجهود العلماء في ضبطها، ويشمل مطلبين: الأول يوضح مفهوم الملقبات (تعريفها وسبب التلقيب، والعناوين التي عُرفت بها)، والثاني يتناول جهود العلماء في ضبط الملقبات من خلال المخطوطات والمطبوعات.الملقبات في فقه الفرائض وحسابها.ينتقل البحث بعد ذلك إلى الباب الأول: الملقبات في فقه الفرائض، الذي ينقسم إلى فصلين. الفصل الأول: الملقبات في بيان الورثة وأنواع الإرث، يبدأ بـ المبحث الأول: الملقبات في بيان الورثة، متناولًا مسألة الملفوف من حيث تصويرها، مذاهب العلماء فيها (عمل المسألة على ظاهر النص وأبي طاهر)، أحكام ومسائل تتعلق بالخنثى، والألغاز والمعاياة بها. ثم يتطرق إلى الكلالة في القرآن الكريم (آيات الكلالة، أصناف الإخوة)، الخلاف فيها (أهل اللغة، اختلاف السلف، أقوال عمر)، وعلاقتها بالحجب (هل الولد يشمل الوالد والبنت، وهل الوالد يشمل الأم والجد).ثم يأتي المبحث الثاني: الملقبات في أنواع الإرث، وفيه تمهيد للمطلبين التاليين: المطلب الأول: الملقبات في الإرث بالفرض، الذي يدرس الغراوين (العمريتين) (صورتها وأسماؤها، مذاهب العلماء فيها، موقف قانون الأسرة الجزائري، محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها)، ثم الحريرية (صورتها، المناسبة التي قيلت فيها، والألغاز والمعاياة بها)، والتشبيب (صورتها وسبب التسمية، التشبيب في ميراث بنات الابن، وألغاز التشبيب). أما المطلب الثاني: الملقبات في الإرث بالتعصيب، فيتناول المشركة (صورتها وأسماؤها، الخلاف فيها، موقف قانون الأسرة الجزائري، محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها)، ومسائل الإضرار (تصويرها، مذاهب العلماء، المواضع التي يراعى فيها الإضرار وكيفية العمل)، ومسألة النصوص (صورتها، أقوال الإمام الشافعي، واختلاف السلف).
الملقبات في باب الجد والإخوة.يخصص الفصل الثاني: الملقبات في باب الجد والإخوة لملقبات الجد مع صنف واحد أو صنفين من الإخوة. يبدأ بـ المبحث الأول: ملقبات الجد مع صنف واحد من الإخوة، متناولًا الأكدرية والعالية. ففي الأكدرية، يدرس صورها وأسماءها، الخلاف فيها (كيفية عملها، مذاهب العلماء، موقف قانون الأسرة الجزائري)، فقدان المسألة لصفة الأكدرية أو محترزات أركانها، والألغاز والمعاياة بها. وفي العالية، يوضح صورتها وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ثم يتناول المطلب الثاني: الخرقاء ومربعات ابن مسعود ومربعة الجماعة. في الخرقاء، يعرض صورتها وأقوال الصحابة فيها، ألقاب المسألة وسبب التلقيب، وألغاز الخرقاء. وفي مربعات ابن مسعود ومربعة الجماعة، يذكر صور مربعات ابن مسعود وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها، ثم صورة مربعة الجماعة وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ويستعرض المطلب الثالث: المسألتان المالكية وشبه المالكية، من حيث صورتهما وأسماؤهما، وأقوال العلماء فيهما.أما المبحث الثاني: ملقبات الجد مع صنفين من الإخوة، فيبدأ بـ المطلب الأول: المعادة والحمزية. في المعادة، يصورها ويوضح سبب التسمية، وأقوال العلماء فيها، وألغازها. وفي الحمزية، يوضح صورتها وسبب التسمية، وأقوال العلماء فيها. ثم يتناول المطلب الثاني: الزيديات الأربع، وتشمل العشرية والعشرينية (صورهما وأقوال العلماء فيهما)، مختصرة زيد (صورتها وسبب التسمية، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها)، وتسعينية زيد (صورتها وسبب التسمية، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها).الملقبات في حساب الفرائض وجامع الأشتات.يختتم البحث بـ الباب الثاني: الملقبات في حساب الفرائض، وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول: الملقبات في التأصيل والتصحيح والعول، يتضمن المبحث الأول: الملقبات في التأصيل والتصحيح. في المطلب الأول: الملقبات في التأصيل، يدرس النصفيتين (صورهما، أسماؤهما، والمعاياة بهما)، والعادلة والعائلة والناقصة. وفي المطلب الثاني: الملقبات في التصحيح، يتناول المسائل الموقوفات (تعريفها، أنواعها، طريقة عملها، ونماذج لها)، المسائل الصماء (صورها وسبب التسمية، ونماذج لعملها)، ومسألة الامتحان (صورتها وأسماؤها، كيفية عملها، والمعاياة بها).أما المبحث الثاني: الملقبات في العول، فيبدأ بـ المطلب الأول: الملقبات في عول الستة، متناولًا الناقضة (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها)، المباهلة (صورتها وسبب التسمية، الخلاف فيها، وموقف قانون الأسرة الجزائري)، المروانية والغراء (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها)، وأم الفروخ (الشريحية) (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في عول الاثني عشر والأربع والعشرين، يدرس في عول الاثني عشر: أم البنات (صورتها وسبب التسمية، وطريقة حلها)، وأم الأرامل (صورتها وأسماؤها، أقوال العلماء، والألغاز والمعاياة بها). وفي عول الأربع والعشرين: المنبرية (صورتها وأسماؤها، كيفية حلها، وموقف قانون الأسرة الجزائري، وطرائف القضاء)، والثلاثينية (صورتها وأسماؤها، وأقوال العلماء فيها).جامع الأشتات من الملقبات.أخيرًا، يأتي الفصل الثاني: جامع الأشتات من الملقبات، وفيه مبحثان. المبحث الأول: ملقبات في المناسخات وقسمة التركات، في المطلب الأول: ملقبات المناسخات، يدرس المأمونية (صورتها وأسماؤها، ومذاهب العلماء فيها)، أم الملقبات (صورتها وسبب التسمية، وطريقة عملها)، ومسألة أبي الحسن الطرابلسي (صورتها وسبب ذكرها، وكيفية عملها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في قسمة التركات، يتناول الدينارية الكبرى (صورتها وأسماؤها، كيفية عملها، والألغاز والمعاياة بها)، المروانية الأخرى (صورتها وسبب التسمية، وكيفية حلها، والألغاز والمعاياة بها)، والمسألة المكية (صورتها وسبب التسمية، وكيفية عملها).أما المبحث الثاني: الملقبات في الإقرار والولاء، في المطلب الأول: الملقبات في حساب الإقرار والإنكار، يدرس مسألة الحوفي (تصويرها وسبب ذكرها، وكيفية عملها على مذهب الإمام مالك والإمام أحمد)، عقرب تحت طوبة (صورتها وسبب التسمية، وكيفية عملها، وأحكام تتعلق بها)، وأدخلني أخرجك وأغرسني أقلعك (صورتها وسبب التسمية، ومذاهب العلماء فيها). وفي المطلب الثاني: الملقبات في الولاء، يدرس القضاة (المسألة الأولى والثانية من حيث صورتها وسبب التسمية، وألغازها)، المسائل الدورية (معنى الدور وحكمه وشروط تحققه، ونماذج لعملها)، والدفانة (صورتها وأسماؤها وألغازها، ونماذج أخرى لها). |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS50725 | 279/02.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS50726 | 279/02.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink