الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'indexation
277-نظام الحكم في الاسلام
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 277-نظام الحكم في الاسلام
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الإفتيات في التصرفات الشرعية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عزالدين،كحيل, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2012م |
Importance : |
306ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-416-292-7 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الحكم الاسلامي؛ اهل السنة و الجماعة نظام الحكم التصرفات الشرعية الاسلامي الافتيات ولي الامر |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتضمن كتاب الافتيات في التصرفات الشرعية بعد مقدمة وإشكالية البحث وأسباب اختيار الموضوع محل البحث وأهمية البحث وأهدافه ومنهج البحث والدراسات السابقة ومصادر البحث وخطة البحث ثم تمهيد في التصرف عن الغير يلي ذلك المبحث الأول: التصرف عن الغير بالولاية المباشرة ويتضمن المطلب الأول: الولاية بسبب القرابة النسبية والمطلب الثاني: الولاية بسبب الملك والمطلب الثالث: الولاية بسبب الولاء والمطلب الرابع: الولاية بسبب السلطنة ثم المبحث الثاني: التصرف عن الغير بالولاية غير المباشرة ويشمل المطلب الأول: التصرف عن الغير بالوصاية والمطلب الثاني: التصرف عن الغير بالوكالة والمطلب الثالث: التصرف بالتقليد وينتقل الفهرس إلى الباب الأول: مدخل إلى الافتيات والفصل الأول: تعريف الافتيات والفرق بينه وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويتضمن المبحث الأول: تعريف الافتيات مع المطلب الأول: التعريف اللغوي والمطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي ثم المبحث الثاني: الفرق بين الافتيات وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويشمل المطلب الأول: الفضالة مع الفرع الأول: تعريف الفضالة والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والفضالة والمطلب الثاني: التعدي مع الفرع الأول: تعريف التعدي والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والتعدي والمطلب الثالث: الانتحال مع الفرع الأول: تعريف الانتحال والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والانتحال ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: الأساس الفقهي للافتيات الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: الولاية على التصرفات ويتضمن المطلب الأول: تعريف الولاية مع أولاً: التعريف اللغوي وثانياً: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: أنواع التصرفات الشرعية بالنظر إلى ولاية المكلفين عليها مع الفرع الأول: التصرفات المنوطة بسائر المكلفين والفرع الثاني: التصرفات المنوطة ببعض المكلفين ثم المبحث الثاني: الإذن في التصرف ويشمل المطلب الأول: تعريف الإذن مع الفرع الأول: التعريف اللغوي والفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: طبيعة الإذن الصادر من العباد مع الفرع الأول: الإذن الصادر من المالك والفرع الثاني: الإذن الصادر من صاحب الحق والمطلب الثالث: العلاقة بين الإذن في التصرف والولاية عليه وأثر ذلك على الافتيات وينتقل الفهرس إلى الباب الثاني: أركان الافتيات والفصل الأول: المفتات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات الفردي مع المطلب الأول: افتيات أصحاب الولايات والمطلب الثاني: افتيات الأفراد من غير أصحاب الولايات ثم المبحث الثاني: الافتيات الجماعي ويشمل المطلب الأول: مفهوم البغاة مع الفرع الأول: تعريف البغاة والفرع الثاني: تحليل عناصر التعريف والمطلب الثاني: افتيات البغاة ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: المفتات عليه الذي يبدأ بتقسيم ثم المبحث الأول: أصحاب الولايات مع المطلب الأول: السلطان والمطلب الثاني: الوزير والمطلب الثالث: القاضي والمطلب الرابع: المحتسب والمطلب الخامس: إمام المسجد العنوان والمطلب السادس: الأب في التزويج والمطلب السابع: ناظر الوقف ثم المبحث الثاني: سائر الأفراد وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: المفتات به أو موضوع الافتيات ويتضمن المبحث الأول: التصرفات التي لا تكون موضوعاً للافتيات مع المطلب الأول: العبادات العينية والمطلب الثاني: الكفارات والنذور ثم المبحث الثاني: التصرفات التي تكون موضوعاً للافتيات ويشمل المطلب الأول: السياسة الشرعية والمطلب الثاني: العبادات والمطلب الثالث: المعاملات المالية والمطلب الرابع: الأحوال الشخصية والأسرية والمطلب الخامس: الأحوال العادية والمطلب السادس: القضايا الجنائية وينتقل الفهرس إلى الباب الثالث: أسباب الافتيات والفصل الأول: الأسباب الراجعة إلى المفتات ويتضمن المبحث الأول: تغليب المصلحة الفردية والمبحث الثاني: عدم تقدير المصلحة العامة والمبحث الثالث: تجاوز الحدود المأذون بها والمبحث الرابع: الشار مع المطلب الأول: الثأر لأجل القتل والمطلب الثاني: الثأر لأجل الزنا والمبحث الخامس: الطعن في شرعية الإمام والمبحث السادس: الجهل يكون الفعل افتياتاً والمبحث السابع: تعمد الإضرار والمبحث الثامن: استيفاء التعزير والمبحث التاسع: أسباب أخرى العنوان ثم الفصل الثاني: الأسباب الراجعة إلى المفتات عليه الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: أسباب الافتيات على الإمام الأعظم مع المطلب الأول: كثرة الصلاحيات والمطلب الثاني: امتناع ولي الأمر من تنفيذ ما هو من صلاحياته ثم المبحث الثاني: أسباب الافتيات على غير الإمام الأعظم مع المطلب الأول: تشابه المهام وتداخلها والمطلب الثاني: تعدد أصحاب الحق والمطلب الثالث: غيبة الولي في الزواج وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: الأسباب الراجعة إلى المفتات به ويتضمن المبحث الأول: التصرفات المتفق عليها والمبحث الثاني: التصرفات المختلف فيها وينتهي الفهرس بالباب الرابع: حكم الافتيات ونتائجه من خلال التكييف الفقهي له والفصل الأول: التكييف الفقهي للافتيات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات من تصرفات الفضولي مع المطلب الأول: حكم تصرفات الفضولي والمطلب الثاني: حكم التصرفات المفتات بها على ضوء ما قيل في تصرفات الفضولي ثم المبحث الثاني: الافتيات مجرد تعد والمبحث الثالث: الافتيات جريمة مع المطلب الأول: الحدود والمطلب الثاني: القصاص والمطلب الثالث: التعزير والمطلب الرابع: السياسة الشرعية ثم الفصل الثاني: حكم الافتيات ونتائجه ويتضمن المبحث الأول: حكم الافتيات ونتائجه بالنسبة للتصرف المفتات به مع المطلب الأول: حكم التصرفات المفتات بها. نتيجة الحكم على التصرفات الشرعية المفتات بها التصرفات المصححة باتفاق او الراجح تصحيحها التصرفات الملغاة باتفاق او الراجح الغاؤها التصرفات المختلف في تصحيحها او الغائها حكم الافتيات و نتائجه بالنسبة للمفتات . |
الإفتيات في التصرفات الشرعية [texte imprimé] / عزالدين،كحيل, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2012م . - 306ص ; 24/17سم. ISBN : 978-614-416-292-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الحكم الاسلامي؛ اهل السنة و الجماعة نظام الحكم التصرفات الشرعية الاسلامي الافتيات ولي الامر |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتضمن كتاب الافتيات في التصرفات الشرعية بعد مقدمة وإشكالية البحث وأسباب اختيار الموضوع محل البحث وأهمية البحث وأهدافه ومنهج البحث والدراسات السابقة ومصادر البحث وخطة البحث ثم تمهيد في التصرف عن الغير يلي ذلك المبحث الأول: التصرف عن الغير بالولاية المباشرة ويتضمن المطلب الأول: الولاية بسبب القرابة النسبية والمطلب الثاني: الولاية بسبب الملك والمطلب الثالث: الولاية بسبب الولاء والمطلب الرابع: الولاية بسبب السلطنة ثم المبحث الثاني: التصرف عن الغير بالولاية غير المباشرة ويشمل المطلب الأول: التصرف عن الغير بالوصاية والمطلب الثاني: التصرف عن الغير بالوكالة والمطلب الثالث: التصرف بالتقليد وينتقل الفهرس إلى الباب الأول: مدخل إلى الافتيات والفصل الأول: تعريف الافتيات والفرق بينه وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويتضمن المبحث الأول: تعريف الافتيات مع المطلب الأول: التعريف اللغوي والمطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي ثم المبحث الثاني: الفرق بين الافتيات وبين بعض المصطلحات ذات الصلة ويشمل المطلب الأول: الفضالة مع الفرع الأول: تعريف الفضالة والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والفضالة والمطلب الثاني: التعدي مع الفرع الأول: تعريف التعدي والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والتعدي والمطلب الثالث: الانتحال مع الفرع الأول: تعريف الانتحال والفرع الثاني: الفرق بين الافتيات والانتحال ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: الأساس الفقهي للافتيات الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: الولاية على التصرفات ويتضمن المطلب الأول: تعريف الولاية مع أولاً: التعريف اللغوي وثانياً: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: أنواع التصرفات الشرعية بالنظر إلى ولاية المكلفين عليها مع الفرع الأول: التصرفات المنوطة بسائر المكلفين والفرع الثاني: التصرفات المنوطة ببعض المكلفين ثم المبحث الثاني: الإذن في التصرف ويشمل المطلب الأول: تعريف الإذن مع الفرع الأول: التعريف اللغوي والفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي والمطلب الثاني: طبيعة الإذن الصادر من العباد مع الفرع الأول: الإذن الصادر من المالك والفرع الثاني: الإذن الصادر من صاحب الحق والمطلب الثالث: العلاقة بين الإذن في التصرف والولاية عليه وأثر ذلك على الافتيات وينتقل الفهرس إلى الباب الثاني: أركان الافتيات والفصل الأول: المفتات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات الفردي مع المطلب الأول: افتيات أصحاب الولايات والمطلب الثاني: افتيات الأفراد من غير أصحاب الولايات ثم المبحث الثاني: الافتيات الجماعي ويشمل المطلب الأول: مفهوم البغاة مع الفرع الأول: تعريف البغاة والفرع الثاني: تحليل عناصر التعريف والمطلب الثاني: افتيات البغاة ويستمر الفهرس مع الفصل الثاني: المفتات عليه الذي يبدأ بتقسيم ثم المبحث الأول: أصحاب الولايات مع المطلب الأول: السلطان والمطلب الثاني: الوزير والمطلب الثالث: القاضي والمطلب الرابع: المحتسب والمطلب الخامس: إمام المسجد العنوان والمطلب السادس: الأب في التزويج والمطلب السابع: ناظر الوقف ثم المبحث الثاني: سائر الأفراد وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: المفتات به أو موضوع الافتيات ويتضمن المبحث الأول: التصرفات التي لا تكون موضوعاً للافتيات مع المطلب الأول: العبادات العينية والمطلب الثاني: الكفارات والنذور ثم المبحث الثاني: التصرفات التي تكون موضوعاً للافتيات ويشمل المطلب الأول: السياسة الشرعية والمطلب الثاني: العبادات والمطلب الثالث: المعاملات المالية والمطلب الرابع: الأحوال الشخصية والأسرية والمطلب الخامس: الأحوال العادية والمطلب السادس: القضايا الجنائية وينتقل الفهرس إلى الباب الثالث: أسباب الافتيات والفصل الأول: الأسباب الراجعة إلى المفتات ويتضمن المبحث الأول: تغليب المصلحة الفردية والمبحث الثاني: عدم تقدير المصلحة العامة والمبحث الثالث: تجاوز الحدود المأذون بها والمبحث الرابع: الشار مع المطلب الأول: الثأر لأجل القتل والمطلب الثاني: الثأر لأجل الزنا والمبحث الخامس: الطعن في شرعية الإمام والمبحث السادس: الجهل يكون الفعل افتياتاً والمبحث السابع: تعمد الإضرار والمبحث الثامن: استيفاء التعزير والمبحث التاسع: أسباب أخرى العنوان ثم الفصل الثاني: الأسباب الراجعة إلى المفتات عليه الذي يبدأ بتمهيد وتقسيم ثم المبحث الأول: أسباب الافتيات على الإمام الأعظم مع المطلب الأول: كثرة الصلاحيات والمطلب الثاني: امتناع ولي الأمر من تنفيذ ما هو من صلاحياته ثم المبحث الثاني: أسباب الافتيات على غير الإمام الأعظم مع المطلب الأول: تشابه المهام وتداخلها والمطلب الثاني: تعدد أصحاب الحق والمطلب الثالث: غيبة الولي في الزواج وينتقل الفهرس إلى الفصل الثالث: الأسباب الراجعة إلى المفتات به ويتضمن المبحث الأول: التصرفات المتفق عليها والمبحث الثاني: التصرفات المختلف فيها وينتهي الفهرس بالباب الرابع: حكم الافتيات ونتائجه من خلال التكييف الفقهي له والفصل الأول: التكييف الفقهي للافتيات ويتضمن المبحث الأول: الافتيات من تصرفات الفضولي مع المطلب الأول: حكم تصرفات الفضولي والمطلب الثاني: حكم التصرفات المفتات بها على ضوء ما قيل في تصرفات الفضولي ثم المبحث الثاني: الافتيات مجرد تعد والمبحث الثالث: الافتيات جريمة مع المطلب الأول: الحدود والمطلب الثاني: القصاص والمطلب الثالث: التعزير والمطلب الرابع: السياسة الشرعية ثم الفصل الثاني: حكم الافتيات ونتائجه ويتضمن المبحث الأول: حكم الافتيات ونتائجه بالنسبة للتصرف المفتات به مع المطلب الأول: حكم التصرفات المفتات بها. نتيجة الحكم على التصرفات الشرعية المفتات بها التصرفات المصححة باتفاق او الراجح تصحيحها التصرفات الملغاة باتفاق او الراجح الغاؤها التصرفات المختلف في تصحيحها او الغائها حكم الافتيات و نتائجه بالنسبة للمفتات . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50713 | 277/02.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الصلابي،علي محمد, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:دار المعرفة |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
ص327 |
Format : |
24*17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-85-330-7 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
البرلمان الدولة المسلمة السلطات |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتناول هذا البحث دراسة معمقة لـلبرلمان والنظام النيابي، بدءًا من تعريف البرلمان والمجلس التشريعي، مرورًا بـتاريخ نشأته وتطوره في بريطانيا، ووصولًا إلى أركانه الأساسية، وهي: انتخاب المجلس من الشعب، ممارسته لسلطة فعلية، تحديد مدة عضويته، استقلاليته عن هيئة الناخبين، وتمثيل النائب للأمة جمعاء. كما يستعرض البحث صور المجالس النيابية المختلفة، سواء بنظام المجلس الواحد أو المجلسين. ينتقل البحث بعد ذلك إلى مناقشة مبدأ الفصل بين السلطات، مستعرضًا نماذج عالمية متنوعة للعلاقة بين السلطات كالنموذج الأمريكي، والبرلماني الإنجليزي، وحكومة الجمعية في سويسرا، والنموذج الماركسي، وصولًا إلى النموذج الرئاسي البرلماني للجمهورية الفرنسية الخامسة. ويُخصص جزء هام للفصل بين السلطات في الإسلام، من خلال قراءة التاريخ، ودور الرئيس كمنفذ لا مشرع، وأساس الحكم الإسلامي القائم على الفصل بين السلطات كضمان للحرية وسيادة الدولة، مع تسليط الضوء على دور هيئة العلماء المجتهدين والوازع الديني. كما يتطرق إلى مخاطر تغول السلطات في الأنظمة الدكتاتورية، ويحلل العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويقدم البحث لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية في الإسلام عبر عصور النبوة والصحابة والتابعين، متناولًا المؤسسات التشريعية الكبرى وكيفية اختيار أعضاء أهل الحل والعقد.يُفرد البحث مبحثًا خاصًا لـالانتخابات البرلمانية، معرفًا إياها وموضحًا أنواعها المختلفة (رئاسية، برلمانية، بلدية، استفتاء عام، انتخابات النقابات والجمعيات)، ومبررات لجوء الناس إليها وتاريخ بدء العمل بالنظام الانتخابي. يقدم البحث أيضًا تحليلًا لـتاريخ الانتخابات في الحكم الإسلامي من خلال بيعة النقباء، وعرفاء وفد هوازن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، والشورى في عهد الصديق، واختيار الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، مع تفصيل منهج الشورى في كل حالة. ويتناول البحث صور الانتخابات من حيث الإطلاق والعموم، الواسطة، الفردية والجماعية، السرية والعلنية، الاختيار والإجبار، القائمة، الأغلبية والتقسيم النسبي، والدوائر. ويحدد البحث العلاقة بين الانتخابات والبيعة والشورى، ويناقش حكم الانتخابات، وهل العملية الانتخابية عبادة، وحكم مقاطعة الانتخابات، وهل الانتخابات شهادة أم وكالة، ومدى جواز إلغاء الانتخابات ونتائجها. كما يتناول البحث الدعاية الانتخابية محذرًا من تزكية النفس والمبالغة في إنفاق الأموال وشراء الأصوات، وداعيًا إلى البعد عن إثارة العصبيات والتزوير والتشهير بالخصوم، ومقدمًا نموذجًا للدعاية الانتخابية بين المهاجرين والأنصار، ومختتمًا بـالمصالح المترتبة على الانتخابات.يخصص البحث مبحثًا لـشروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرلمان، متناولًا الشروط الشرعية والخلقية كالإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، القوة والأمانة، القدرة والإرادة، العدالة، اختيار الأصلح، العلم، الرأي والحكمة، الخبرة، المواطنة، التحرر من العصبية والأنانية، معايشة الناس، أن يكون مطاعًا في قومه، الاستقامة، المصداقية، الكرم، الوفاء، الالتزام، الشعور بالمسؤولية، الرؤية الملهمة، فن التعامل مع الناس، والتأثير. ويتبع ذلك مبحث عن وظائف البرلمان، مفصلًا دوره التشريعي والرقابي (أسبابه، أهدافه، دوره، آلياته، ومنشأه)، بالإضافة إلى الوظيفة المالية والدور الخدمي، ودور البرلمان في انتخاب الرئيس أو عزله.وينتقل البحث إلى الضمانات المقررة للبرلمانات، كعدم المسؤولية النيابية والحصانة البرلمانية والمكافأة البرلمانية. كما يتناول مبدأ تحكيم الأكثرية، مستعرضًا أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحذرًا من الأكثرية المذمومة، ومبينًا أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته. ويُختتم البحث بمناقشة الحقوق السياسية لغير المسلمين، معرفًا المواطنة والأمة الإسلامية، وموضحًا حق الانتخاب وعضوية المجالس النيابية، ومانع غير المسلم من عضوية البرلمان. وفي النهاية، يعالج البحث قضية ترشيح المرأة في البرلمان، مستعرضًا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومناقشًا أدلة المانعين، ومستعرضًا عمل الخلفاء الراشدين، والشروط والضوابط لمشاركة المرأة، وحكم ترشيح المرأة لغيرها، مع تقديم نموذج برلمان ملكة سبأ، ومختتمًا بالسلطة التشريعية في الدستور المصري. |
البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة [texte imprimé] / الصلابي،علي محمد, Auteur . - ط1 . - لبنان : بيروت:دار المعرفة, 2014 . - ص327 ; 24*17سم. ISBN : 978-9953-85-330-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
البرلمان الدولة المسلمة السلطات |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتناول هذا البحث دراسة معمقة لـلبرلمان والنظام النيابي، بدءًا من تعريف البرلمان والمجلس التشريعي، مرورًا بـتاريخ نشأته وتطوره في بريطانيا، ووصولًا إلى أركانه الأساسية، وهي: انتخاب المجلس من الشعب، ممارسته لسلطة فعلية، تحديد مدة عضويته، استقلاليته عن هيئة الناخبين، وتمثيل النائب للأمة جمعاء. كما يستعرض البحث صور المجالس النيابية المختلفة، سواء بنظام المجلس الواحد أو المجلسين. ينتقل البحث بعد ذلك إلى مناقشة مبدأ الفصل بين السلطات، مستعرضًا نماذج عالمية متنوعة للعلاقة بين السلطات كالنموذج الأمريكي، والبرلماني الإنجليزي، وحكومة الجمعية في سويسرا، والنموذج الماركسي، وصولًا إلى النموذج الرئاسي البرلماني للجمهورية الفرنسية الخامسة. ويُخصص جزء هام للفصل بين السلطات في الإسلام، من خلال قراءة التاريخ، ودور الرئيس كمنفذ لا مشرع، وأساس الحكم الإسلامي القائم على الفصل بين السلطات كضمان للحرية وسيادة الدولة، مع تسليط الضوء على دور هيئة العلماء المجتهدين والوازع الديني. كما يتطرق إلى مخاطر تغول السلطات في الأنظمة الدكتاتورية، ويحلل العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويقدم البحث لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية في الإسلام عبر عصور النبوة والصحابة والتابعين، متناولًا المؤسسات التشريعية الكبرى وكيفية اختيار أعضاء أهل الحل والعقد.يُفرد البحث مبحثًا خاصًا لـالانتخابات البرلمانية، معرفًا إياها وموضحًا أنواعها المختلفة (رئاسية، برلمانية، بلدية، استفتاء عام، انتخابات النقابات والجمعيات)، ومبررات لجوء الناس إليها وتاريخ بدء العمل بالنظام الانتخابي. يقدم البحث أيضًا تحليلًا لـتاريخ الانتخابات في الحكم الإسلامي من خلال بيعة النقباء، وعرفاء وفد هوازن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، والشورى في عهد الصديق، واختيار الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، مع تفصيل منهج الشورى في كل حالة. ويتناول البحث صور الانتخابات من حيث الإطلاق والعموم، الواسطة، الفردية والجماعية، السرية والعلنية، الاختيار والإجبار، القائمة، الأغلبية والتقسيم النسبي، والدوائر. ويحدد البحث العلاقة بين الانتخابات والبيعة والشورى، ويناقش حكم الانتخابات، وهل العملية الانتخابية عبادة، وحكم مقاطعة الانتخابات، وهل الانتخابات شهادة أم وكالة، ومدى جواز إلغاء الانتخابات ونتائجها. كما يتناول البحث الدعاية الانتخابية محذرًا من تزكية النفس والمبالغة في إنفاق الأموال وشراء الأصوات، وداعيًا إلى البعد عن إثارة العصبيات والتزوير والتشهير بالخصوم، ومقدمًا نموذجًا للدعاية الانتخابية بين المهاجرين والأنصار، ومختتمًا بـالمصالح المترتبة على الانتخابات.يخصص البحث مبحثًا لـشروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرلمان، متناولًا الشروط الشرعية والخلقية كالإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، القوة والأمانة، القدرة والإرادة، العدالة، اختيار الأصلح، العلم، الرأي والحكمة، الخبرة، المواطنة، التحرر من العصبية والأنانية، معايشة الناس، أن يكون مطاعًا في قومه، الاستقامة، المصداقية، الكرم، الوفاء، الالتزام، الشعور بالمسؤولية، الرؤية الملهمة، فن التعامل مع الناس، والتأثير. ويتبع ذلك مبحث عن وظائف البرلمان، مفصلًا دوره التشريعي والرقابي (أسبابه، أهدافه، دوره، آلياته، ومنشأه)، بالإضافة إلى الوظيفة المالية والدور الخدمي، ودور البرلمان في انتخاب الرئيس أو عزله.وينتقل البحث إلى الضمانات المقررة للبرلمانات، كعدم المسؤولية النيابية والحصانة البرلمانية والمكافأة البرلمانية. كما يتناول مبدأ تحكيم الأكثرية، مستعرضًا أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحذرًا من الأكثرية المذمومة، ومبينًا أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته. ويُختتم البحث بمناقشة الحقوق السياسية لغير المسلمين، معرفًا المواطنة والأمة الإسلامية، وموضحًا حق الانتخاب وعضوية المجالس النيابية، ومانع غير المسلم من عضوية البرلمان. وفي النهاية، يعالج البحث قضية ترشيح المرأة في البرلمان، مستعرضًا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومناقشًا أدلة المانعين، ومستعرضًا عمل الخلفاء الراشدين، والشروط والضوابط لمشاركة المرأة، وحكم ترشيح المرأة لغيرها، مع تقديم نموذج برلمان ملكة سبأ، ومختتمًا بالسلطة التشريعية في الدستور المصري. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSSD1113 | 277/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الصلابي،علي محمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن كثير |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
ص288 |
Format : |
24*17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-415-123-5 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
البرلمان الدولة المسلمة السلطات |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتناول هذا البحث دراسة معمقة لـلبرلمان والنظام النيابي، بدءًا من تعريف البرلمان والمجلس التشريعي، مرورًا بـتاريخ نشأته وتطوره في بريطانيا، ووصولًا إلى أركانه الأساسية، وهي: انتخاب المجلس من الشعب، ممارسته لسلطة فعلية، تحديد مدة عضويته، استقلاليته عن هيئة الناخبين، وتمثيل النائب للأمة جمعاء. كما يستعرض البحث صور المجالس النيابية المختلفة، سواء بنظام المجلس الواحد أو المجلسين. ينتقل البحث بعد ذلك إلى مناقشة مبدأ الفصل بين السلطات، مستعرضًا نماذج عالمية متنوعة للعلاقة بين السلطات كالنموذج الأمريكي، والبرلماني الإنجليزي، وحكومة الجمعية في سويسرا، والنموذج الماركسي، وصولًا إلى النموذج الرئاسي البرلماني للجمهورية الفرنسية الخامسة. ويُخصص جزء هام للفصل بين السلطات في الإسلام، من خلال قراءة التاريخ، ودور الرئيس كمنفذ لا مشرع، وأساس الحكم الإسلامي القائم على الفصل بين السلطات كضمان للحرية وسيادة الدولة، مع تسليط الضوء على دور هيئة العلماء المجتهدين والوازع الديني. كما يتطرق إلى مخاطر تغول السلطات في الأنظمة الدكتاتورية، ويحلل العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويقدم البحث لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية في الإسلام عبر عصور النبوة والصحابة والتابعين، متناولًا المؤسسات التشريعية الكبرى وكيفية اختيار أعضاء أهل الحل والعقد.يُفرد البحث مبحثًا خاصًا لـالانتخابات البرلمانية، معرفًا إياها وموضحًا أنواعها المختلفة (رئاسية، برلمانية، بلدية، استفتاء عام، انتخابات النقابات والجمعيات)، ومبررات لجوء الناس إليها وتاريخ بدء العمل بالنظام الانتخابي. يقدم البحث أيضًا تحليلًا لـتاريخ الانتخابات في الحكم الإسلامي من خلال بيعة النقباء، وعرفاء وفد هوازن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، والشورى في عهد الصديق، واختيار الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، مع تفصيل منهج الشورى في كل حالة. ويتناول البحث صور الانتخابات من حيث الإطلاق والعموم، الواسطة، الفردية والجماعية، السرية والعلنية، الاختيار والإجبار، القائمة، الأغلبية والتقسيم النسبي، والدوائر. ويحدد البحث العلاقة بين الانتخابات والبيعة والشورى، ويناقش حكم الانتخابات، وهل العملية الانتخابية عبادة، وحكم مقاطعة الانتخابات، وهل الانتخابات شهادة أم وكالة، ومدى جواز إلغاء الانتخابات ونتائجها. كما يتناول البحث الدعاية الانتخابية محذرًا من تزكية النفس والمبالغة في إنفاق الأموال وشراء الأصوات، وداعيًا إلى البعد عن إثارة العصبيات والتزوير والتشهير بالخصوم، ومقدمًا نموذجًا للدعاية الانتخابية بين المهاجرين والأنصار، ومختتمًا بـالمصالح المترتبة على الانتخابات.يخصص البحث مبحثًا لـشروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرلمان، متناولًا الشروط الشرعية والخلقية كالإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، القوة والأمانة، القدرة والإرادة، العدالة، اختيار الأصلح، العلم، الرأي والحكمة، الخبرة، المواطنة، التحرر من العصبية والأنانية، معايشة الناس، أن يكون مطاعًا في قومه، الاستقامة، المصداقية، الكرم، الوفاء، الالتزام، الشعور بالمسؤولية، الرؤية الملهمة، فن التعامل مع الناس، والتأثير. ويتبع ذلك مبحث عن وظائف البرلمان، مفصلًا دوره التشريعي والرقابي (أسبابه، أهدافه، دوره، آلياته، ومنشأه)، بالإضافة إلى الوظيفة المالية والدور الخدمي، ودور البرلمان في انتخاب الرئيس أو عزله.وينتقل البحث إلى الضمانات المقررة للبرلمانات، كعدم المسؤولية النيابية والحصانة البرلمانية والمكافأة البرلمانية. كما يتناول مبدأ تحكيم الأكثرية، مستعرضًا أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحذرًا من الأكثرية المذمومة، ومبينًا أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته. ويُختتم البحث بمناقشة الحقوق السياسية لغير المسلمين، معرفًا المواطنة والأمة الإسلامية، وموضحًا حق الانتخاب وعضوية المجالس النيابية، ومانع غير المسلم من عضوية البرلمان. وفي النهاية، يعالج البحث قضية ترشيح المرأة في البرلمان، مستعرضًا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومناقشًا أدلة المانعين، ومستعرضًا عمل الخلفاء الراشدين، والشروط والضوابط لمشاركة المرأة، وحكم ترشيح المرأة لغيرها، مع تقديم نموذج برلمان ملكة سبأ، ومختتمًا بالسلطة التشريعية في الدستور المصري. |
البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة [texte imprimé] / الصلابي،علي محمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن كثير, 2014 . - ص288 ; 24*17سم. ISBN : 978-614-415-123-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
البرلمان الدولة المسلمة السلطات |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتناول هذا البحث دراسة معمقة لـلبرلمان والنظام النيابي، بدءًا من تعريف البرلمان والمجلس التشريعي، مرورًا بـتاريخ نشأته وتطوره في بريطانيا، ووصولًا إلى أركانه الأساسية، وهي: انتخاب المجلس من الشعب، ممارسته لسلطة فعلية، تحديد مدة عضويته، استقلاليته عن هيئة الناخبين، وتمثيل النائب للأمة جمعاء. كما يستعرض البحث صور المجالس النيابية المختلفة، سواء بنظام المجلس الواحد أو المجلسين. ينتقل البحث بعد ذلك إلى مناقشة مبدأ الفصل بين السلطات، مستعرضًا نماذج عالمية متنوعة للعلاقة بين السلطات كالنموذج الأمريكي، والبرلماني الإنجليزي، وحكومة الجمعية في سويسرا، والنموذج الماركسي، وصولًا إلى النموذج الرئاسي البرلماني للجمهورية الفرنسية الخامسة. ويُخصص جزء هام للفصل بين السلطات في الإسلام، من خلال قراءة التاريخ، ودور الرئيس كمنفذ لا مشرع، وأساس الحكم الإسلامي القائم على الفصل بين السلطات كضمان للحرية وسيادة الدولة، مع تسليط الضوء على دور هيئة العلماء المجتهدين والوازع الديني. كما يتطرق إلى مخاطر تغول السلطات في الأنظمة الدكتاتورية، ويحلل العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويقدم البحث لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية في الإسلام عبر عصور النبوة والصحابة والتابعين، متناولًا المؤسسات التشريعية الكبرى وكيفية اختيار أعضاء أهل الحل والعقد.يُفرد البحث مبحثًا خاصًا لـالانتخابات البرلمانية، معرفًا إياها وموضحًا أنواعها المختلفة (رئاسية، برلمانية، بلدية، استفتاء عام، انتخابات النقابات والجمعيات)، ومبررات لجوء الناس إليها وتاريخ بدء العمل بالنظام الانتخابي. يقدم البحث أيضًا تحليلًا لـتاريخ الانتخابات في الحكم الإسلامي من خلال بيعة النقباء، وعرفاء وفد هوازن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، والشورى في عهد الصديق، واختيار الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، مع تفصيل منهج الشورى في كل حالة. ويتناول البحث صور الانتخابات من حيث الإطلاق والعموم، الواسطة، الفردية والجماعية، السرية والعلنية، الاختيار والإجبار، القائمة، الأغلبية والتقسيم النسبي، والدوائر. ويحدد البحث العلاقة بين الانتخابات والبيعة والشورى، ويناقش حكم الانتخابات، وهل العملية الانتخابية عبادة، وحكم مقاطعة الانتخابات، وهل الانتخابات شهادة أم وكالة، ومدى جواز إلغاء الانتخابات ونتائجها. كما يتناول البحث الدعاية الانتخابية محذرًا من تزكية النفس والمبالغة في إنفاق الأموال وشراء الأصوات، وداعيًا إلى البعد عن إثارة العصبيات والتزوير والتشهير بالخصوم، ومقدمًا نموذجًا للدعاية الانتخابية بين المهاجرين والأنصار، ومختتمًا بـالمصالح المترتبة على الانتخابات.يخصص البحث مبحثًا لـشروط وصفات وكيفية اختيار أعضاء البرلمان، متناولًا الشروط الشرعية والخلقية كالإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، القوة والأمانة، القدرة والإرادة، العدالة، اختيار الأصلح، العلم، الرأي والحكمة، الخبرة، المواطنة، التحرر من العصبية والأنانية، معايشة الناس، أن يكون مطاعًا في قومه، الاستقامة، المصداقية، الكرم، الوفاء، الالتزام، الشعور بالمسؤولية، الرؤية الملهمة، فن التعامل مع الناس، والتأثير. ويتبع ذلك مبحث عن وظائف البرلمان، مفصلًا دوره التشريعي والرقابي (أسبابه، أهدافه، دوره، آلياته، ومنشأه)، بالإضافة إلى الوظيفة المالية والدور الخدمي، ودور البرلمان في انتخاب الرئيس أو عزله.وينتقل البحث إلى الضمانات المقررة للبرلمانات، كعدم المسؤولية النيابية والحصانة البرلمانية والمكافأة البرلمانية. كما يتناول مبدأ تحكيم الأكثرية، مستعرضًا أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحذرًا من الأكثرية المذمومة، ومبينًا أهمية العمل بالأغلبية ومجالاته. ويُختتم البحث بمناقشة الحقوق السياسية لغير المسلمين، معرفًا المواطنة والأمة الإسلامية، وموضحًا حق الانتخاب وعضوية المجالس النيابية، ومانع غير المسلم من عضوية البرلمان. وفي النهاية، يعالج البحث قضية ترشيح المرأة في البرلمان، مستعرضًا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومناقشًا أدلة المانعين، ومستعرضًا عمل الخلفاء الراشدين، والشروط والضوابط لمشاركة المرأة، وحكم ترشيح المرأة لغيرها، مع تقديم نموذج برلمان ملكة سبأ، ومختتمًا بالسلطة التشريعية في الدستور المصري. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSSD1627 | 277/06.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSSD1628 | 277/06.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
التداول على السلطة التنفيذية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الصلابي،علي محمد, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:دار المعرفة |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
ص279 |
Format : |
24*17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-85-357-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي نظام الحكم السلطة التنفيذية التداول على السلطة |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي: لابد له من الاجتماع، ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم بهم، فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضهم ؛ لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم.-السلطة الإسلامية ليست سلطة «ثيوقراطية»، وهي تجعل الحاكم يستمد سلطته من الإله، ويُضفى عليه التقديس والتفوق على البشر، بحيث لا يعارض حكمه، ولو استبد بالأمر. والسلطة في المفهوم الإسلامي أن الشعب يختار الحاكم، وهو مفوض من قبله بتنفيذ أوامر الله تعالى، وهو مقيد بالكتاب والسنة، ومن حق المواطنين النقد والمعارضة والنصيحة.-السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة المسلمة: هي الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تتكون من جميع المسؤولين في الدولة، من رئيس الدولة والوزراء والموظفين.– تتكون السلطة التنفيذية من جميع العاملين بالدولة بدءاً من الخليفة والوزراء والأمراء، وقوات الجيش، وجباة الضرائب، ورجال الشرطة، وجميع عمال الحكومة.-يسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم «الخلافة» أو «الإمامة» أو «الإمارة»، وفي العصر الحاضر تسمى «الرئاسة» ويسمون من يتولى تلك السلطة باسم «الخليفة» أو «الإمام» أو «أمير المؤمنين» أو «الرئاسة».-الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين: مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شؤون الدين والدنيا.– عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر المسلمين سمي بـ «خليفة رسول الله»، وهذه التسمية أطلقت على من تولى أمر المسلمين، وتشعر بالارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي حل خلفه في الولاية على المسلمين.– أمير المؤمنين هو اللقب الثاني الذي أطلق على من تولى السلطة التنفيذية العليا في الترتيب الزمني من حيث خلع الألقاب على ولاة أمور المسلمين، وأول من لقب به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.– وإذا كان لقب الخليفة يبرز الطابع الديني والاتصال القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقب أمير المؤمنين أقرب لإظهار المعنى الدنيوي؛ لأنه يعني أن المؤمنين قد أصبحوا قوة، وأن رئيس الدولة قد صار المتصرف في شأن هذه القوة.-ـ الإمام هو اللقب الثالث من ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا، وقد ورد لفظ «الإمام» في القرآن الكريم بمعنى «القدوة»، وورد معنى الإمام بمعنى من يتولى أمر المسلمين.– والسلطان هو الذي يتولى أعلى سلطة في الدولة ؛ ولذا كان يسمى بالسلطان الأعظم، وقد لقبه بذلك المتأخرون؛ لأنه صاحب السلطة العليا في الأمة، وظهر بشكل لافت إطلاق لفظ السلطان على الحاكم أو رئيس الدولة في عهد الأيوبيين والمماليك ثم دولة بني عثمان.– إن لفظ «الملك» يقوم مقام «الخليفة» أو أمير المؤمنين، وكان إطلاق لقب «الملك» على من يتولى أمور المسلمين قد ظهر بعد «الخليفة» وأمير المؤمنين في الترتيب.– ـ الرئيس هو اللقب الذي تسمى به بعض ولاة أمور المسلمين بعد انتهاء الخلافة وتفرق كلمة المسلمين، وانقسام الدولة الإسلامية إلى أقاليم صغيرة سميت بعضها بالجمهورية، وبعضها بالدولة، وبعضها بالسلطنة، وبعضها بالمملكة.-ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة، وقالوا: إنه واجب، وقالوا: إن الأمة اثمة إذا لم تقم بهذا الواجب. وحيثما خلا عصر من العصور، أو فترة من فترات حياتها من وجود إمام أو رئيس للدولة، فجميع أفراد هذه الأمة اثمون، ولا يخرجهم من هذا الإثم، ولا يرفع عنهم هذا الوزر إلا العمل بجد، وبكل ما في وسعهم لإيجاد أمير عام ومبايعته وتنصيبه، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والإجماع والقواعد الفقهية، مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.– ـ من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد رسول الله الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته في الناس، وبين بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها، والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء.– أعطى الإسلام فرصة للاجتهاد وفق الأصول والثوابت والقيم والمبادأئ، وراعى تغير الزمان والمكان، وتوالي الأجيال، وتقلبات الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما يتحكم في النظام السياسي، ويؤثر فيه.– أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادأئ، منها: أن قيام الأمة لا يُقام إلا باختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً، والأكفأ إدارة، فاختيار الخليفة رئيس الدولة وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن الرئاسة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية، وأن إثارة «قريش» في سقيفة بني ساعدة، باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان، ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام، وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين، حيث لا هرج ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات، ولا نقض للاتفاق، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم، حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية.-تقرر يوم السقيفة أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية، وتحديد سلطانه يجب أن يتم بالشورى، أي: البيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ـ الدستور في النظم المعاصرة ـ وكان هذا ثاني المبادأئ الدستورية التي أقرها الإجماع، وكان قراراً إجماعياً كالقرار السابق. |
التداول على السلطة التنفيذية [texte imprimé] / الصلابي،علي محمد, Auteur . - ط1 . - لبنان : بيروت:دار المعرفة, 2014 . - ص279 ; 24*17سم. ISBN : 978-9953-85-357-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي نظام الحكم السلطة التنفيذية التداول على السلطة |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي: لابد له من الاجتماع، ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم بهم، فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضهم ؛ لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم.-السلطة الإسلامية ليست سلطة «ثيوقراطية»، وهي تجعل الحاكم يستمد سلطته من الإله، ويُضفى عليه التقديس والتفوق على البشر، بحيث لا يعارض حكمه، ولو استبد بالأمر. والسلطة في المفهوم الإسلامي أن الشعب يختار الحاكم، وهو مفوض من قبله بتنفيذ أوامر الله تعالى، وهو مقيد بالكتاب والسنة، ومن حق المواطنين النقد والمعارضة والنصيحة.-السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة المسلمة: هي الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تتكون من جميع المسؤولين في الدولة، من رئيس الدولة والوزراء والموظفين.– تتكون السلطة التنفيذية من جميع العاملين بالدولة بدءاً من الخليفة والوزراء والأمراء، وقوات الجيش، وجباة الضرائب، ورجال الشرطة، وجميع عمال الحكومة.-يسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم «الخلافة» أو «الإمامة» أو «الإمارة»، وفي العصر الحاضر تسمى «الرئاسة» ويسمون من يتولى تلك السلطة باسم «الخليفة» أو «الإمام» أو «أمير المؤمنين» أو «الرئاسة».-الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين: مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شؤون الدين والدنيا.– عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر المسلمين سمي بـ «خليفة رسول الله»، وهذه التسمية أطلقت على من تولى أمر المسلمين، وتشعر بالارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي حل خلفه في الولاية على المسلمين.– أمير المؤمنين هو اللقب الثاني الذي أطلق على من تولى السلطة التنفيذية العليا في الترتيب الزمني من حيث خلع الألقاب على ولاة أمور المسلمين، وأول من لقب به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.– وإذا كان لقب الخليفة يبرز الطابع الديني والاتصال القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقب أمير المؤمنين أقرب لإظهار المعنى الدنيوي؛ لأنه يعني أن المؤمنين قد أصبحوا قوة، وأن رئيس الدولة قد صار المتصرف في شأن هذه القوة.-ـ الإمام هو اللقب الثالث من ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا، وقد ورد لفظ «الإمام» في القرآن الكريم بمعنى «القدوة»، وورد معنى الإمام بمعنى من يتولى أمر المسلمين.– والسلطان هو الذي يتولى أعلى سلطة في الدولة ؛ ولذا كان يسمى بالسلطان الأعظم، وقد لقبه بذلك المتأخرون؛ لأنه صاحب السلطة العليا في الأمة، وظهر بشكل لافت إطلاق لفظ السلطان على الحاكم أو رئيس الدولة في عهد الأيوبيين والمماليك ثم دولة بني عثمان.– إن لفظ «الملك» يقوم مقام «الخليفة» أو أمير المؤمنين، وكان إطلاق لقب «الملك» على من يتولى أمور المسلمين قد ظهر بعد «الخليفة» وأمير المؤمنين في الترتيب.– ـ الرئيس هو اللقب الذي تسمى به بعض ولاة أمور المسلمين بعد انتهاء الخلافة وتفرق كلمة المسلمين، وانقسام الدولة الإسلامية إلى أقاليم صغيرة سميت بعضها بالجمهورية، وبعضها بالدولة، وبعضها بالسلطنة، وبعضها بالمملكة.-ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة، وقالوا: إنه واجب، وقالوا: إن الأمة اثمة إذا لم تقم بهذا الواجب. وحيثما خلا عصر من العصور، أو فترة من فترات حياتها من وجود إمام أو رئيس للدولة، فجميع أفراد هذه الأمة اثمون، ولا يخرجهم من هذا الإثم، ولا يرفع عنهم هذا الوزر إلا العمل بجد، وبكل ما في وسعهم لإيجاد أمير عام ومبايعته وتنصيبه، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والإجماع والقواعد الفقهية، مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.– ـ من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد رسول الله الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته في الناس، وبين بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها، والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء.– أعطى الإسلام فرصة للاجتهاد وفق الأصول والثوابت والقيم والمبادأئ، وراعى تغير الزمان والمكان، وتوالي الأجيال، وتقلبات الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما يتحكم في النظام السياسي، ويؤثر فيه.– أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادأئ، منها: أن قيام الأمة لا يُقام إلا باختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً، والأكفأ إدارة، فاختيار الخليفة رئيس الدولة وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن الرئاسة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية، وأن إثارة «قريش» في سقيفة بني ساعدة، باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان، ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام، وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين، حيث لا هرج ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات، ولا نقض للاتفاق، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم، حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية.-تقرر يوم السقيفة أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية، وتحديد سلطانه يجب أن يتم بالشورى، أي: البيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ـ الدستور في النظم المعاصرة ـ وكان هذا ثاني المبادأئ الدستورية التي أقرها الإجماع، وكان قراراً إجماعياً كالقرار السابق. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSSD1084 | 277/08.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
التداول على السلطة التنفيذية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الصلابي،علي محمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن كثير |
Année de publication : |
2014 |
Importance : |
ص280 |
Format : |
24*17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-415-124-2 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي نظام الحكم السلطة التنفيذية التداول على السلطة |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي: لابد له من الاجتماع، ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم بهم، فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضهم ؛ لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم.-السلطة الإسلامية ليست سلطة «ثيوقراطية»، وهي تجعل الحاكم يستمد سلطته من الإله، ويُضفى عليه التقديس والتفوق على البشر، بحيث لا يعارض حكمه، ولو استبد بالأمر. والسلطة في المفهوم الإسلامي أن الشعب يختار الحاكم، وهو مفوض من قبله بتنفيذ أوامر الله تعالى، وهو مقيد بالكتاب والسنة، ومن حق المواطنين النقد والمعارضة والنصيحة.-السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة المسلمة: هي الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تتكون من جميع المسؤولين في الدولة، من رئيس الدولة والوزراء والموظفين.– تتكون السلطة التنفيذية من جميع العاملين بالدولة بدءاً من الخليفة والوزراء والأمراء، وقوات الجيش، وجباة الضرائب، ورجال الشرطة، وجميع عمال الحكومة.-يسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم «الخلافة» أو «الإمامة» أو «الإمارة»، وفي العصر الحاضر تسمى «الرئاسة» ويسمون من يتولى تلك السلطة باسم «الخليفة» أو «الإمام» أو «أمير المؤمنين» أو «الرئاسة».-الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين: مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شؤون الدين والدنيا.– عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر المسلمين سمي بـ «خليفة رسول الله»، وهذه التسمية أطلقت على من تولى أمر المسلمين، وتشعر بالارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي حل خلفه في الولاية على المسلمين.– أمير المؤمنين هو اللقب الثاني الذي أطلق على من تولى السلطة التنفيذية العليا في الترتيب الزمني من حيث خلع الألقاب على ولاة أمور المسلمين، وأول من لقب به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.– وإذا كان لقب الخليفة يبرز الطابع الديني والاتصال القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقب أمير المؤمنين أقرب لإظهار المعنى الدنيوي؛ لأنه يعني أن المؤمنين قد أصبحوا قوة، وأن رئيس الدولة قد صار المتصرف في شأن هذه القوة.-ـ الإمام هو اللقب الثالث من ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا، وقد ورد لفظ «الإمام» في القرآن الكريم بمعنى «القدوة»، وورد معنى الإمام بمعنى من يتولى أمر المسلمين.– والسلطان هو الذي يتولى أعلى سلطة في الدولة ؛ ولذا كان يسمى بالسلطان الأعظم، وقد لقبه بذلك المتأخرون؛ لأنه صاحب السلطة العليا في الأمة، وظهر بشكل لافت إطلاق لفظ السلطان على الحاكم أو رئيس الدولة في عهد الأيوبيين والمماليك ثم دولة بني عثمان.– إن لفظ «الملك» يقوم مقام «الخليفة» أو أمير المؤمنين، وكان إطلاق لقب «الملك» على من يتولى أمور المسلمين قد ظهر بعد «الخليفة» وأمير المؤمنين في الترتيب.– ـ الرئيس هو اللقب الذي تسمى به بعض ولاة أمور المسلمين بعد انتهاء الخلافة وتفرق كلمة المسلمين، وانقسام الدولة الإسلامية إلى أقاليم صغيرة سميت بعضها بالجمهورية، وبعضها بالدولة، وبعضها بالسلطنة، وبعضها بالمملكة.-ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة، وقالوا: إنه واجب، وقالوا: إن الأمة اثمة إذا لم تقم بهذا الواجب. وحيثما خلا عصر من العصور، أو فترة من فترات حياتها من وجود إمام أو رئيس للدولة، فجميع أفراد هذه الأمة اثمون، ولا يخرجهم من هذا الإثم، ولا يرفع عنهم هذا الوزر إلا العمل بجد، وبكل ما في وسعهم لإيجاد أمير عام ومبايعته وتنصيبه، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والإجماع والقواعد الفقهية، مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.– ـ من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد رسول الله الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته في الناس، وبين بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها، والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء.– أعطى الإسلام فرصة للاجتهاد وفق الأصول والثوابت والقيم والمبادأئ، وراعى تغير الزمان والمكان، وتوالي الأجيال، وتقلبات الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما يتحكم في النظام السياسي، ويؤثر فيه.– أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادأئ، منها: أن قيام الأمة لا يُقام إلا باختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً، والأكفأ إدارة، فاختيار الخليفة رئيس الدولة وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن الرئاسة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية، وأن إثارة «قريش» في سقيفة بني ساعدة، باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان، ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام، وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين، حيث لا هرج ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات، ولا نقض للاتفاق، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم، حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية.-تقرر يوم السقيفة أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية، وتحديد سلطانه يجب أن يتم بالشورى، أي: البيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ـ الدستور في النظم المعاصرة ـ وكان هذا ثاني المبادأئ الدستورية التي أقرها الإجماع، وكان قراراً إجماعياً كالقرار السابق.مفهوم السلطة التنفيذية في الفكر الإسلامي وتطورها التاريخي
تُعرف السلطة التنفيذية لغةً بأنها القدرة على التصرف والإنجاز. وفي المفهوم الإسلامي، تتجسد السلطة في مفهوم "الخلافة" أو "الإمامة"، وهي تعني القدرة على تنفيذ أحكام الشريعة وإدارة شؤون الأمة. وقد تناول الفقهاء المعاصرون هذا المفهوم بتعمق، مُحللين أبعاده الشرعية والسياسية.تكونت السلطة التنفيذية في صدر الإسلام من الخليفة (أو الرئيس) وأعوانه. وقد شهدت هذه السلطة تطورًا كبيرًا منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان هو رأس الدولة والمُنفّذ الأول، ثم استمرت في عهد الخلفاء الراشدين (أبي بكر، عمر، عثمان، علي)، حيث تميزت بالشورى والعدل.ألقاب الحاكم ووجوب تنصيبه.يُطلق على من يتولى السلطة التنفيذية العليا في الإسلام ألقاب متعددة، منها: الخليفة، أمير المؤمنين، الإمام، السلطان، الملك، والرئيس. ويُعد تنصيب الرئيس (الحاكم) واجبًا شرعيًا مُجمعًا عليه، وتؤكد على ذلك الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية (القولية والفعلية)، والإجماع. كما أن وجوب تنصيب الحاكم يهدف إلى دفع أضرار الفوضى وتحقيق مصالح الأمة، وهو أمر تقتضيه الفطرة السوية وعادات الناس.التداول السلمي على الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تم انتقال الرئاسة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سلميًا في سقيفة بني ساعدة، بعد مشاورات مكثفة بين المهاجرين والأنصار. وقد تميزت هذه الفترة بحرص الجميع على وحدة الأمة وزهد الخلفاء في الحكم. تبع ذلك بيعة عامة في المسجد النبوي، والتي مثّلت تطبيقًا لمفهوم "العقد الاجتماعي" في الفكر الإسلامي، مع فروق أساسية تميزها عن المفهوم الغربي. وقد حدد خطاب أبي بكر بعد البيعة مبادئ أساسية للحكم الرشيد، كالتواضع، والعدل، والمساءلة، والجهاد، وتطبيق الشريعة، ووضع أساس "دستور الأمة".تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرئاسة بترشيح من أبي بكر بعد استشارته لكبار الصحابة، وقد حظيت خلافته بالإجماع. وقد وضع عمر بن الخطاب أسسًا راسخة لعملية الشورى في اختيار الخليفة، كما حدث في اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تم تحديد عدد أهل الشورى وطريقة الاختيار. وتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرئاسة ببيعة شوروية بعد مقتل عثمان.تطور نظام الحكم بعد الخلفاء الراشدين.بعد الخلفاء الراشدين، تولى الحسن بن علي رضي الله عنه الرئاسة ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في صلح تاريخي يهدف إلى حقن دماء المسلمين وتوحيد الأمة. وقد تميزت هذه المرحلة بالصلح والاتفاق على شروط تضمن الحفاظ على وحدة الأمة.تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الرئاسة بعد صلح الحسن، ثم أدخل نظام ولاية العهد بتولية ابنه يزيد، وهو ما أثار بعض الانتقادات ولكنه كان يهدف، من وجهة نظره، إلى الحفاظ على وحدة الأمة ومنع الانشقاقات.بعد وفاة يزيد، شهدت الأمة فترات من الاضطراب، وتولى عبد الله بن الزبير الخلافة في الحجاز، بينما تولى مروان بن الحكم الخلافة في الشام بعد مؤتمر الجابية. ثم آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان، الذي سعى لتوحيد الأمة تحت راية واحدة. |
التداول على السلطة التنفيذية [texte imprimé] / الصلابي،علي محمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن كثير, 2014 . - ص280 ; 24*17سم. ISBN : 978-614-415-124-2 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي نظام الحكم السلطة التنفيذية التداول على السلطة |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
إن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي: لابد له من الاجتماع، ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم بهم، فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضهم ؛ لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم.-السلطة الإسلامية ليست سلطة «ثيوقراطية»، وهي تجعل الحاكم يستمد سلطته من الإله، ويُضفى عليه التقديس والتفوق على البشر، بحيث لا يعارض حكمه، ولو استبد بالأمر. والسلطة في المفهوم الإسلامي أن الشعب يختار الحاكم، وهو مفوض من قبله بتنفيذ أوامر الله تعالى، وهو مقيد بالكتاب والسنة، ومن حق المواطنين النقد والمعارضة والنصيحة.-السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة المسلمة: هي الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تتكون من جميع المسؤولين في الدولة، من رئيس الدولة والوزراء والموظفين.– تتكون السلطة التنفيذية من جميع العاملين بالدولة بدءاً من الخليفة والوزراء والأمراء، وقوات الجيش، وجباة الضرائب، ورجال الشرطة، وجميع عمال الحكومة.-يسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم «الخلافة» أو «الإمامة» أو «الإمارة»، وفي العصر الحاضر تسمى «الرئاسة» ويسمون من يتولى تلك السلطة باسم «الخليفة» أو «الإمام» أو «أمير المؤمنين» أو «الرئاسة».-الإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين: مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شؤون الدين والدنيا.– عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر المسلمين سمي بـ «خليفة رسول الله»، وهذه التسمية أطلقت على من تولى أمر المسلمين، وتشعر بالارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي حل خلفه في الولاية على المسلمين.– أمير المؤمنين هو اللقب الثاني الذي أطلق على من تولى السلطة التنفيذية العليا في الترتيب الزمني من حيث خلع الألقاب على ولاة أمور المسلمين، وأول من لقب به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.– وإذا كان لقب الخليفة يبرز الطابع الديني والاتصال القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقب أمير المؤمنين أقرب لإظهار المعنى الدنيوي؛ لأنه يعني أن المؤمنين قد أصبحوا قوة، وأن رئيس الدولة قد صار المتصرف في شأن هذه القوة.-ـ الإمام هو اللقب الثالث من ألقاب من يتولى السلطة التنفيذية العليا، وقد ورد لفظ «الإمام» في القرآن الكريم بمعنى «القدوة»، وورد معنى الإمام بمعنى من يتولى أمر المسلمين.– والسلطان هو الذي يتولى أعلى سلطة في الدولة ؛ ولذا كان يسمى بالسلطان الأعظم، وقد لقبه بذلك المتأخرون؛ لأنه صاحب السلطة العليا في الأمة، وظهر بشكل لافت إطلاق لفظ السلطان على الحاكم أو رئيس الدولة في عهد الأيوبيين والمماليك ثم دولة بني عثمان.– إن لفظ «الملك» يقوم مقام «الخليفة» أو أمير المؤمنين، وكان إطلاق لقب «الملك» على من يتولى أمور المسلمين قد ظهر بعد «الخليفة» وأمير المؤمنين في الترتيب.– ـ الرئيس هو اللقب الذي تسمى به بعض ولاة أمور المسلمين بعد انتهاء الخلافة وتفرق كلمة المسلمين، وانقسام الدولة الإسلامية إلى أقاليم صغيرة سميت بعضها بالجمهورية، وبعضها بالدولة، وبعضها بالسلطنة، وبعضها بالمملكة.-ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة، وقالوا: إنه واجب، وقالوا: إن الأمة اثمة إذا لم تقم بهذا الواجب. وحيثما خلا عصر من العصور، أو فترة من فترات حياتها من وجود إمام أو رئيس للدولة، فجميع أفراد هذه الأمة اثمون، ولا يخرجهم من هذا الإثم، ولا يرفع عنهم هذا الوزر إلا العمل بجد، وبكل ما في وسعهم لإيجاد أمير عام ومبايعته وتنصيبه، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والإجماع والقواعد الفقهية، مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.– ـ من الثابت تاريخياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين للمسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته، بل لم يحدد رسول الله الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم بعده، وإنما أوضح القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته في الناس، وبين بسيرته وأقواله المثل العليا التي يجب التمسك بها، والمحافظة عليها من جانب الحاكم والمحكومين على السواء.– أعطى الإسلام فرصة للاجتهاد وفق الأصول والثوابت والقيم والمبادأئ، وراعى تغير الزمان والمكان، وتوالي الأجيال، وتقلبات الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما يتحكم في النظام السياسي، ويؤثر فيه.– أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادأئ، منها: أن قيام الأمة لا يُقام إلا باختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة، وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً، والأكفأ إدارة، فاختيار الخليفة رئيس الدولة وفق مقومات إسلامية، وشخصية، وأخلاقية، وأن الرئاسة لا تدخل ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية، وأن إثارة «قريش» في سقيفة بني ساعدة، باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان، ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام، وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين المسلمين، حيث لا هرج ولا مرج، ولا تكذيب ولا مؤامرات، ولا نقض للاتفاق، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم، حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية.-تقرر يوم السقيفة أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية، وتحديد سلطانه يجب أن يتم بالشورى، أي: البيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ـ الدستور في النظم المعاصرة ـ وكان هذا ثاني المبادأئ الدستورية التي أقرها الإجماع، وكان قراراً إجماعياً كالقرار السابق.مفهوم السلطة التنفيذية في الفكر الإسلامي وتطورها التاريخي
تُعرف السلطة التنفيذية لغةً بأنها القدرة على التصرف والإنجاز. وفي المفهوم الإسلامي، تتجسد السلطة في مفهوم "الخلافة" أو "الإمامة"، وهي تعني القدرة على تنفيذ أحكام الشريعة وإدارة شؤون الأمة. وقد تناول الفقهاء المعاصرون هذا المفهوم بتعمق، مُحللين أبعاده الشرعية والسياسية.تكونت السلطة التنفيذية في صدر الإسلام من الخليفة (أو الرئيس) وأعوانه. وقد شهدت هذه السلطة تطورًا كبيرًا منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان هو رأس الدولة والمُنفّذ الأول، ثم استمرت في عهد الخلفاء الراشدين (أبي بكر، عمر، عثمان، علي)، حيث تميزت بالشورى والعدل.ألقاب الحاكم ووجوب تنصيبه.يُطلق على من يتولى السلطة التنفيذية العليا في الإسلام ألقاب متعددة، منها: الخليفة، أمير المؤمنين، الإمام، السلطان، الملك، والرئيس. ويُعد تنصيب الرئيس (الحاكم) واجبًا شرعيًا مُجمعًا عليه، وتؤكد على ذلك الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية (القولية والفعلية)، والإجماع. كما أن وجوب تنصيب الحاكم يهدف إلى دفع أضرار الفوضى وتحقيق مصالح الأمة، وهو أمر تقتضيه الفطرة السوية وعادات الناس.التداول السلمي على الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تم انتقال الرئاسة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سلميًا في سقيفة بني ساعدة، بعد مشاورات مكثفة بين المهاجرين والأنصار. وقد تميزت هذه الفترة بحرص الجميع على وحدة الأمة وزهد الخلفاء في الحكم. تبع ذلك بيعة عامة في المسجد النبوي، والتي مثّلت تطبيقًا لمفهوم "العقد الاجتماعي" في الفكر الإسلامي، مع فروق أساسية تميزها عن المفهوم الغربي. وقد حدد خطاب أبي بكر بعد البيعة مبادئ أساسية للحكم الرشيد، كالتواضع، والعدل، والمساءلة، والجهاد، وتطبيق الشريعة، ووضع أساس "دستور الأمة".تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرئاسة بترشيح من أبي بكر بعد استشارته لكبار الصحابة، وقد حظيت خلافته بالإجماع. وقد وضع عمر بن الخطاب أسسًا راسخة لعملية الشورى في اختيار الخليفة، كما حدث في اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تم تحديد عدد أهل الشورى وطريقة الاختيار. وتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرئاسة ببيعة شوروية بعد مقتل عثمان.تطور نظام الحكم بعد الخلفاء الراشدين.بعد الخلفاء الراشدين، تولى الحسن بن علي رضي الله عنه الرئاسة ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في صلح تاريخي يهدف إلى حقن دماء المسلمين وتوحيد الأمة. وقد تميزت هذه المرحلة بالصلح والاتفاق على شروط تضمن الحفاظ على وحدة الأمة.تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الرئاسة بعد صلح الحسن، ثم أدخل نظام ولاية العهد بتولية ابنه يزيد، وهو ما أثار بعض الانتقادات ولكنه كان يهدف، من وجهة نظره، إلى الحفاظ على وحدة الأمة ومنع الانشقاقات.بعد وفاة يزيد، شهدت الأمة فترات من الاضطراب، وتولى عبد الله بن الزبير الخلافة في الحجاز، بينما تولى مروان بن الحكم الخلافة في الشام بعد مؤتمر الجابية. ثم آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان، الذي سعى لتوحيد الأمة تحت راية واحدة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSSD1625 | 277/09.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSSD1626 | 277/09.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink