الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ), Auteur ; وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط5 |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
| Année de publication : |
2019م |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Importance : |
392ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-2587-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الحنفي؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، الفقه الحنفي، القواعد الفقهية، الضوابط الفقهية، الفروق الفقهية، الفوائد الفقهية، أصول الفقه، الاجتهاد، الأحكام الشرعية.المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي من أبرز المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية عند الحنفية. يجمع القواعد الكلية والفوائد والفروق والألغاز والحيل الفقهية والحكايات العلمية في ترتيب منهجي. يهدف إلى تقريب الفروع الفقهية وربطها بأصولها وقواعدها العامة، مما يسهل فهم الأحكام واستنباطها. ويُعد مرجعًا مهمًا للفقهاء وطلاب العلم في دراسة الفقه الحنفي وتطبيق قواعده. |
| Note de contenu : |
مقدمة حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي -ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني -مصادر كتاب الأشباه والنظائر الفن الأول: القواعد الكلية -القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها وفيها مباحث عشرة -الأول: (في بيان حقيقة النية) -الثاني: في بيان ما شرعت لأجله -الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه -الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس -وتفرع عليه -تكميل -ضابط فيما إذا عين وأخطأ -مسألة -الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء -المصلون ستة -الخامس في بيان الإخلاص: -السادس في بيان الجمع بين عبادتين -فائدة: -السابع: في وقتها -فائدة: -الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء -التاسع في محلها: -لا يكفي التلفظ باللسان دونه -الأصل الثاني من التاسع: -العاشر في شروط النية -فائدة -فرع -فصل -فرع -تكميل: -قاعدة في الأيمان -قاعدة فيها أيضا -قاعدة فيها أيضا -فروع: -تكميل في النيابة في النية -تنبيه -خاتمة -القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك -الأصل بقاء ما كان على ما كان -وتتفرع عليها مسائل منها: -قاعدة: الأصل براءة الذمة -قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل -هنا فروع -قاعدة: الأصل العدم -تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة -قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته -قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة -قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم -تنبيه -قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة -خاتمة تشمل على فوائد -الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل -الفائدة الثانية: -الفائدة الثالثة: في الاستصحاب -القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير -أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة -فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. -الفائدة الأولى: المشاق على قسمين: -تنبيه: -الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع: -الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، -أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق -كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. -يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء -يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء -القاعدة الخامسة: الضرر يزال -: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، -الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله] -الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر -الضرر يزال -تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. -تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف] -الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما] -الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح -السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، -القاعدة السادسة: العادة محكمة -فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري، -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -الأول: العادة في باب الحيض -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -فائدة: -فصل في تعارض العرف مع الشرع: -فصل في تعارض العرف مع اللغة -الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية -تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل: -المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ -المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ -مسألة البطالة في المدارس -ذا شرط الواقف النظر للحاكم -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية] -القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد -تنبيهات: -القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم " -من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، -تتمة -تنبيه: -فصل: -: إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع " -القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟ -القاعدة الرابعة: التابع تابع -تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم -الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع. -يسقط الفرع إذا سقط الأصل -إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس -الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع -الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها -القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة -تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، -تنبيه آخر: -تنبيه آخر: -القاعدة السادسة: {الحدود تدرأ بالشبهات} -تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ -تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود، -القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل -تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة -القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا -القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. -القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل -حاصل مخالفة الأسيوطي -تنبيه [التأسيس خير من التأكيد] -القاعدة العاشرة: {الخراج بالضمان} -القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب -القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق -القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل -القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه -القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه -لطيفة: -القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة -ضابط: -القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل -القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله -ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة -القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر -وخرجت عنها مسائل: -فائدة: -تكميل: الفن الثاني: فن الفوائد -كتاب الطهارة -شرائطها نوعان: -شروط وجوب وهي تسعة: -وشروط صحة وهي أربعة: -والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: -والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش -الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -الفرق ثلاث عشرة فرقة -كتاب الطلاق -استثناء الكل من الكل باطل -كتاب العتاق وتوابعه -التوأمان كالولد الواحد -كتاب الأيمان -الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض -كتاب الحدود والتعزير -كتاب السير -باب الردة -كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود -كتاب الشركة -كتاب الوقف -شرط الواقف كنص الشارع -كتاب البيوع -أحكام الحمل -إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل -والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل: -التخلية تسليم إلا في مسائل: -يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا -البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع -الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل -بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: -بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح -بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال -العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل -إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم -كتاب الكفالة -كتاب القضاء والشهادات والدعاوى -اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: -كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل -الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل: -حادثة: -كتاب الوكالة -كتاب الإقرار -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب المداينات -الإبراء عن الدين: -الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: -هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل: -الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط -كل قرض جر نفعا حرام -كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: -كتاب الإجارات -كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما -كتاب الحجر والمأذون -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الإكراه -كتاب الغصب -المسائل الاستحسانية -كتاب الصيد والذبائح والأضحية -أسباب الملك ثلاثة -كتاب الحظر والإباحة -كتاب الرهن -كتاب الجنايات -كتاب الوصايا -كتاب الفرائض -وصي الميت كالأب إلا في مسائل الفن الثالث: الجمع والفرق -أحكام الناسي -وأما الجهل فحقيقته -أحكام الصبيان -أحكام السكران -تنبيه -أحكام العبيد -أحكام الأعمى -الأحكام الأربعة -أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين -ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، وبيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد: -بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل -أحكام المعتوه -أحكام المجنون -بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ -أحكام الخنثى المشكل -أحكام الأنثى -أحكام الذمي -تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين، -تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية -تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر -أحكام الجان -فوائد: -أحكام المحارم -واختص المحرم النسبي بأحكام: -وتختص الأصول بأحكام -فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: -أحكام غيبوبة الحشفة -فوائد: -ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: -أحكام العقود -تنبيه: -تقسيم: في العقود: -: تكميل: -أحكام الفسوخ وحقيقته: -خاتمة: -أحكام الكتابة -أحكام الإشارة -قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، -القول في الملك -تنبيه: -القول في الدين -فرع: -فوائد: -تنبيه. -أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع: -تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، -تتمة: -ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت: -ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه: -تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون -فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة -خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح -أما ثمن المثل -الكلام في أجرة المثل -تنبيهات: -الكلام في مهر المثل: -بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد: -تنبيه: يجب مهران -القول في الشرط والتعليق -وما يقبل التعليق وما لا يقبله: -فائدة: -القول في أحكام السفر: -ويختص ركوب البحر بأحكام: -القول في أحكام الحرم -القول في أحكام المسجد -خاتمة: -القول في أحكام يوم الجمعة الفروق -ما افترق فيه الوضوء والغسل -ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل -ما افترق فيه مسح الرأس والخف -ما افترق فيه الوضوء والتيمم: -ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف: -ما افترق فيه الحيض والنفاس -ما افترق فيه الحيض والجنابة -ما افترق فيه الأذان والإقامة: -ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة -ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر: -ما افترق فيه الإمام والمأموم -ما افترق فيه الجمعة والعيد: -ما افترق فيه غسل الميت والحي -ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر -ما افترق فيه التمتع والقران -ما افترق فيه الهبة والإبراء -ماافترق فيه الإجارة والبيع -ما افترق فيه الزوجة والأمة -ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب -ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي -ما افترق فيه العتق والطلاق -ما افترق فيه العتق والوقف -ماافترق فيه المدبر وأم الولد -ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح -ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء -ما افترق فيه القضاء والحسبة -ما افترق فيه الشهادة والرواية -ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع -ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين -ما افترق فيه النكاح والرجعة -ما افترق فيه الوكيل والوصي: -ما افترق فيه الوصي والوارث -قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ -فائدة: -فائدة: -فائدة: -قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم -فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: -فائدة: -فائدة: من المستطرف: -فائدة منه: -فائدة: في الدعاء برفع الطاعون: -فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة] -فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء -فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان، -فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم، -فائدة) : [شروط الإمامة المتفق عليها] -فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ -فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ -فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: -فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. -فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد -فائدة: معنى قولهم: الأشبه،، -فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -فائدة: المبني على الفاسد فاسد -فائدة: إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه الفن الرابع: الألغاز -كتاب الطهارة -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق -كتاب الحدود -كتاب السير -كتاب المفقود -كتاب الوقف -كتاب البيع -كتاب الكفالة -كتاب القضاء -كتاب الشهادات -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب الوديعة -كتاب العارية -كتاب المكاتب -كتاب المأذون -كتاب الغصب -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الأضحية -كتاب الكراهية -كتاب الجنايات -كتاب الفرائض الفن الخامس: الحيل -الأول: في الصلاة -الثاني: في الصوم؛ -الثالث: في الزكاة -الرابع: في الفدية -الخامس: في الحج -السادس: في النكاح -السابع: في الطلاق -الثامن: في الخلع -التاسع: في الأيمان -العاشر: في الإعتاق وتوابعه -الحادي عشر في الوقف والصدقة -الثالث عشر في الهبة -الرابع عشر في البيع والشراء -الخامس عشر: في الاستبراء -السادس عشر: في المداينات -السابع عشر: في الإجارات -الثامن عشر: في منع الدعوى -التاسع عشر: في الوكالة؛ -العشرون: في الشفعة؛ -الحادي والعشرون: في الصلح -الثاني والعشرون: في الكفالة -الثالث والعشرون: في الحوالة -الرابع والعشرون: في الرهن -الخامس والعشرون: في الوصايا الفن السادس: الفروق -كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق الفن السابع: الحكايات والمراسلات -فسأله أبو حنيفة عن خمس مسائل -العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها، -خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة -عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، -عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، -: سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟ -قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش -وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى -وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء -فقال له: أسائل أنت؟ قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر -احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج -وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله |
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ [texte imprimé] / زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ), Auteur ; وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, Auteur . - ط5 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2019م . - 392ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-2587-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الحنفي؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، الفقه الحنفي، القواعد الفقهية، الضوابط الفقهية، الفروق الفقهية، الفوائد الفقهية، أصول الفقه، الاجتهاد، الأحكام الشرعية.المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي من أبرز المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية عند الحنفية. يجمع القواعد الكلية والفوائد والفروق والألغاز والحيل الفقهية والحكايات العلمية في ترتيب منهجي. يهدف إلى تقريب الفروع الفقهية وربطها بأصولها وقواعدها العامة، مما يسهل فهم الأحكام واستنباطها. ويُعد مرجعًا مهمًا للفقهاء وطلاب العلم في دراسة الفقه الحنفي وتطبيق قواعده. |
| Note de contenu : |
مقدمة حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي -ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني -مصادر كتاب الأشباه والنظائر الفن الأول: القواعد الكلية -القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها وفيها مباحث عشرة -الأول: (في بيان حقيقة النية) -الثاني: في بيان ما شرعت لأجله -الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه -الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس -وتفرع عليه -تكميل -ضابط فيما إذا عين وأخطأ -مسألة -الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء -المصلون ستة -الخامس في بيان الإخلاص: -السادس في بيان الجمع بين عبادتين -فائدة: -السابع: في وقتها -فائدة: -الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء -التاسع في محلها: -لا يكفي التلفظ باللسان دونه -الأصل الثاني من التاسع: -العاشر في شروط النية -فائدة -فرع -فصل -فرع -تكميل: -قاعدة في الأيمان -قاعدة فيها أيضا -قاعدة فيها أيضا -فروع: -تكميل في النيابة في النية -تنبيه -خاتمة -القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك -الأصل بقاء ما كان على ما كان -وتتفرع عليها مسائل منها: -قاعدة: الأصل براءة الذمة -قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل -هنا فروع -قاعدة: الأصل العدم -تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة -قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته -قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة -قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم -تنبيه -قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة -خاتمة تشمل على فوائد -الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل -الفائدة الثانية: -الفائدة الثالثة: في الاستصحاب -القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير -أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة -فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. -الفائدة الأولى: المشاق على قسمين: -تنبيه: -الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع: -الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، -أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق -كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. -يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء -يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء -القاعدة الخامسة: الضرر يزال -: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، -الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله] -الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر -الضرر يزال -تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. -تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف] -الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما] -الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح -السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، -القاعدة السادسة: العادة محكمة -فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري، -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -الأول: العادة في باب الحيض -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -فائدة: -فصل في تعارض العرف مع الشرع: -فصل في تعارض العرف مع اللغة -الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية -تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل: -المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ -المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ -مسألة البطالة في المدارس -ذا شرط الواقف النظر للحاكم -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية] -القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد -تنبيهات: -القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم " -من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، -تتمة -تنبيه: -فصل: -: إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع " -القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟ -القاعدة الرابعة: التابع تابع -تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم -الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع. -يسقط الفرع إذا سقط الأصل -إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس -الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع -الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها -القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة -تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، -تنبيه آخر: -تنبيه آخر: -القاعدة السادسة: {الحدود تدرأ بالشبهات} -تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ -تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود، -القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل -تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة -القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا -القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. -القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل -حاصل مخالفة الأسيوطي -تنبيه [التأسيس خير من التأكيد] -القاعدة العاشرة: {الخراج بالضمان} -القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب -القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق -القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل -القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه -القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه -لطيفة: -القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة -ضابط: -القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل -القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله -ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة -القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر -وخرجت عنها مسائل: -فائدة: -تكميل: الفن الثاني: فن الفوائد -كتاب الطهارة -شرائطها نوعان: -شروط وجوب وهي تسعة: -وشروط صحة وهي أربعة: -والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: -والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش -الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -الفرق ثلاث عشرة فرقة -كتاب الطلاق -استثناء الكل من الكل باطل -كتاب العتاق وتوابعه -التوأمان كالولد الواحد -كتاب الأيمان -الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض -كتاب الحدود والتعزير -كتاب السير -باب الردة -كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود -كتاب الشركة -كتاب الوقف -شرط الواقف كنص الشارع -كتاب البيوع -أحكام الحمل -إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل -والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل: -التخلية تسليم إلا في مسائل: -يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا -البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع -الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل -بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: -بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح -بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال -العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل -إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم -كتاب الكفالة -كتاب القضاء والشهادات والدعاوى -اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: -كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل -الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل: -حادثة: -كتاب الوكالة -كتاب الإقرار -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب المداينات -الإبراء عن الدين: -الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: -هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل: -الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط -كل قرض جر نفعا حرام -كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: -كتاب الإجارات -كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما -كتاب الحجر والمأذون -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الإكراه -كتاب الغصب -المسائل الاستحسانية -كتاب الصيد والذبائح والأضحية -أسباب الملك ثلاثة -كتاب الحظر والإباحة -كتاب الرهن -كتاب الجنايات -كتاب الوصايا -كتاب الفرائض -وصي الميت كالأب إلا في مسائل الفن الثالث: الجمع والفرق -أحكام الناسي -وأما الجهل فحقيقته -أحكام الصبيان -أحكام السكران -تنبيه -أحكام العبيد -أحكام الأعمى -الأحكام الأربعة -أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين -ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، وبيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد: -بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل -أحكام المعتوه -أحكام المجنون -بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ -أحكام الخنثى المشكل -أحكام الأنثى -أحكام الذمي -تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين، -تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية -تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر -أحكام الجان -فوائد: -أحكام المحارم -واختص المحرم النسبي بأحكام: -وتختص الأصول بأحكام -فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: -أحكام غيبوبة الحشفة -فوائد: -ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: -أحكام العقود -تنبيه: -تقسيم: في العقود: -: تكميل: -أحكام الفسوخ وحقيقته: -خاتمة: -أحكام الكتابة -أحكام الإشارة -قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، -القول في الملك -تنبيه: -القول في الدين -فرع: -فوائد: -تنبيه. -أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع: -تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، -تتمة: -ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت: -ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه: -تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون -فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة -خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح -أما ثمن المثل -الكلام في أجرة المثل -تنبيهات: -الكلام في مهر المثل: -بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد: -تنبيه: يجب مهران -القول في الشرط والتعليق -وما يقبل التعليق وما لا يقبله: -فائدة: -القول في أحكام السفر: -ويختص ركوب البحر بأحكام: -القول في أحكام الحرم -القول في أحكام المسجد -خاتمة: -القول في أحكام يوم الجمعة الفروق -ما افترق فيه الوضوء والغسل -ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل -ما افترق فيه مسح الرأس والخف -ما افترق فيه الوضوء والتيمم: -ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف: -ما افترق فيه الحيض والنفاس -ما افترق فيه الحيض والجنابة -ما افترق فيه الأذان والإقامة: -ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة -ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر: -ما افترق فيه الإمام والمأموم -ما افترق فيه الجمعة والعيد: -ما افترق فيه غسل الميت والحي -ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر -ما افترق فيه التمتع والقران -ما افترق فيه الهبة والإبراء -ماافترق فيه الإجارة والبيع -ما افترق فيه الزوجة والأمة -ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب -ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي -ما افترق فيه العتق والطلاق -ما افترق فيه العتق والوقف -ماافترق فيه المدبر وأم الولد -ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح -ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء -ما افترق فيه القضاء والحسبة -ما افترق فيه الشهادة والرواية -ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع -ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين -ما افترق فيه النكاح والرجعة -ما افترق فيه الوكيل والوصي: -ما افترق فيه الوصي والوارث -قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ -فائدة: -فائدة: -فائدة: -قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم -فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: -فائدة: -فائدة: من المستطرف: -فائدة منه: -فائدة: في الدعاء برفع الطاعون: -فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة] -فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء -فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان، -فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم، -فائدة) : [شروط الإمامة المتفق عليها] -فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ -فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ -فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: -فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. -فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد -فائدة: معنى قولهم: الأشبه،، -فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -فائدة: المبني على الفاسد فاسد -فائدة: إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه الفن الرابع: الألغاز -كتاب الطهارة -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق -كتاب الحدود -كتاب السير -كتاب المفقود -كتاب الوقف -كتاب البيع -كتاب الكفالة -كتاب القضاء -كتاب الشهادات -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب الوديعة -كتاب العارية -كتاب المكاتب -كتاب المأذون -كتاب الغصب -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الأضحية -كتاب الكراهية -كتاب الجنايات -كتاب الفرائض الفن الخامس: الحيل -الأول: في الصلاة -الثاني: في الصوم؛ -الثالث: في الزكاة -الرابع: في الفدية -الخامس: في الحج -السادس: في النكاح -السابع: في الطلاق -الثامن: في الخلع -التاسع: في الأيمان -العاشر: في الإعتاق وتوابعه -الحادي عشر في الوقف والصدقة -الثالث عشر في الهبة -الرابع عشر في البيع والشراء -الخامس عشر: في الاستبراء -السادس عشر: في المداينات -السابع عشر: في الإجارات -الثامن عشر: في منع الدعوى -التاسع عشر: في الوكالة؛ -العشرون: في الشفعة؛ -الحادي والعشرون: في الصلح -الثاني والعشرون: في الكفالة -الثالث والعشرون: في الحوالة -الرابع والعشرون: في الرهن -الخامس والعشرون: في الوصايا الفن السادس: الفروق -كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق الفن السابع: الحكايات والمراسلات -فسأله أبو حنيفة عن خمس مسائل -العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها، -خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة -عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، -عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، -: سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟ -قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش -وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى -وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء -فقال له: أسائل أنت؟ قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر -احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج -وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51862 | 261/84.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51863 | 261/84.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51864 | 261/84.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الأشباه والنظائر : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
| Année de publication : |
2005م |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Importance : |
466ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9782475103239 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى. |
الأشباه والنظائر : المجلد الاول [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 466ص ; 24/17سم. ISSN : 9782475103239 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| FSS50096 | 261/45.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51865 | 261/45.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51867 | 261/45.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51869 | 261/45.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
| Année de publication : |
2005م |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Importance : |
398ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 398ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| FSS50097 | 261/46.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51866 | 261/46.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51868 | 261/46.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51870 | 261/46.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre de série : |
. |
| Titre : |
البحر المحيط في أصول الفقه : الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الزركشي الشافعي،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله, Auteur ; محمد محمد تامر, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Année de publication : |
2013م |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Importance : |
552ص من 2408ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ الاقياس الاجماع النسخ التقليد الاجتهاد الترجيح الاقسام العموم النهي التاويل - الاستثناء - المفهوم الافعال الاخبار |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
*الامر /*مباحث العام / *مباحث الخاص و الخصوص و التخصيص / المخصصات المتصلة - المخصص الثاني الشرط - المخصص الثالث التخصيص بالصفة المفهوم - / مفهوم الوافقة و المخالفة و اللقب و الصفة و العلة و الشرط و العدد و الحال و الزمان و المكان و الغاية و الاستثناء و الحصر * كتاب النسخ /- المخصص الرابع - التخصيص بالغاية - المخصصات المنفصلة - *المطلق و المقيد - الظاهر و المؤول - * مباحث المجمل * البيان و المبين المسائل الحادي عشر * |
| Note de contenu : |
أدوات المعاني. الفاء من أدوات المعاني. الباء من أدوات المعاني. اللام من أدوات المعاني. من أدوات المعاني إن. أو من أدوات المعاني. لو حرف امتناع لامتناع من أدوات المعاني. لولا من أدوات المعاني. من لابتداء الغاية من أدوات المعاني. الـ تكون حرفا إذا دخلت على الجامد وتكون اسما إذا دخلت على المشتق. في للوعاء. عن معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره. لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال. لا تأتي مزيدة وغير مزيدة. من أدوات المعاني مع. من أدوات المعاني بل. من أدوات المعاني من وما. من أدوات المعاني بلى. من أدوات المعاني لكن. من أدوات المعاني لكن. من أدوات المعاني على للاستعلاء. من أدوات المعاني عند. من أدوات المعاني إذا. من أدوات المعاني غير. من أدوات المعاني كيف. من أدوات المعاني كل. من أدوات المعاني كلما. من أدوات المعاني بعد. من أدوات المعاني إلى. من أدوات المعاني حتى. مسألة حتى العاطفة هل تقتضي الترتيب. من أدوات المعاني إذن. من أدوات المعاني متى. من أدوات المعاني إلا. من أدوات المعاني ثم. من أدوات المعاني إنما. من أدوات المعاني أنما. قواعد نافعة الأولى حروف الجر. الثانية المقصود من علم العربية. الثالثة الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه. الرابعة الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرا. الخامسة النسبة المنفية إذا قيدت بحال. الأمر. المبحث الثاني في مدلول الأمر. هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء. مسألة اعتراض على حد الأمر. الثانية إرادة صرف الصيغة من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر. الثالثة الأمر هل هو حقيقة في الطلب النفسي مجاز في العبادة. المبحث الثالث صيغة الأمر. تنبيهان الأول هل للأمر صيغة. الثاني المراد بصيغة افعل. ما قام الدليل على عدم وجوبه هل يسمى أمرا. الثالثة ورود صيغة الخبر والمراد بها الأمر. مسألة إذا دل الأمر على انتفاء الوجوب فهل يحمل على الندب. مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا. مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة. مسألة إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب فهل يجوز الاحتجاج به. في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث. تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد. مسألة تقديم الأمر على وقت الفعل. مسألة قول الصحابي أمرنا رسول الله. مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز. مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة. مسألة ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب. مسألة النهي الوارد بعد الإباحة. مسألة الأمر عقيب الاستئذان. مسألة ورود الأمر مقيدا بمرة أو بتكرار. مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت. مسألة إذا تكرر لفظ الأمر. مسألة تصريح الأمر بالفعل في أي وقت شاء. مسألة الأمر المعلق بالفاء. مسألة ورد الخطاب بفعل عبادة في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل. مسألة فوات الامتثال بالأمر. مسألة احتياج الإجزاء إلى دليل. مسألة تعليق الأمر بمعين. مسألة الأمر بالأمر بالشيء. مسألة الأمر بالإتمام. مسألة إيجاب الله على رسوله شيئا. مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر. مسألة الأمر بالصفة. مسألة ورود الأمر بإيجاد الفعل. مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. النهي عن الشيء إن كان له أضداد. النهي. من صيغ النهي التحريم. يجيء النفي في معنى النهي. مسألة مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار. مسألة إذا قلنا النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره. مسألة النهي يقتضي الكف على الفور. مسألة النهي عن واحد لا بعينه. مسألة الاختلاف في معنى لا تقم. مسألة المكلف به في النهي. مسألة النهي عن متعدد. مسألة اقتضاء النهي للفساد. النهي في المعاملات يدل على الفساد. النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد. ما يمتاز به الأمر عن النهي.باحث العام. الفرق بين العموم والعام. الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية. تفاوت صيغ الأعم. ما يدخله العموم وما لا يدخله. مسألة في عموم المجاز. مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه. مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا. مسألة دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية. مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة. مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص. مسألة هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين. تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص. مثار الخلاف في وجوب البحث عن مخصص أمران. هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم. تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين. البحث عن مخصص عند ضيق الوقت. مسألة الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم. مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله. مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة. فصل في تقسيم صيغ العموم. الصيغة الأولى كل. اللفظ الثاني جميع. اللفظ الثالث سائر. الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة. الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين. العاشر أي. الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر متى وأين وحيث وكيف وإذا الشرطية. السادس عشر إلى آخر العشرين مهما وأنى وأيان وإذ ما وأي حين وكم. الحادي والعشرون الأسماء الموصولة. الثاني والعشرون الألف واللام. الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام. ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير. ما يدل عليه جمع الجمع. فائدة أل إذا دخلت على الجمع. اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام. أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة. اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام. الثالث والعشرون الإضافة. فرع كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق. تنبيه البعض ونحوه من الجزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم. الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي. السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا. السابعة إن كانت النكرة مثبتة لم تعم. الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين. التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط. مسألة إفادة المصدر العموم. فصل في ذكر مراتب الصيغ. مسألة الجمع المنكر. مسألة ضمير الجمع. مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع. تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع. فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل. الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم. الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة. المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال. المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا. المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم. المسألة السادسة المفهوم هل له عموم أم لا. تنبيه المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا. المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن. المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات. صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال. قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا. مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة. فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله. الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث. المسألة الثانية في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام. المسألة الثالثة دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا. المسألة الرابعة الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل. المسألة الخامسة الخطاب ب يا أيها المؤمنون هل يشمل الكفار. مسألة قد يجيء الخطاب بيا أيها الناس للمشركين خاصة. المسألة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين. المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته. المسألة الثامنة الخطاب للأمة إن اختص بهم لا يدخل الرسول تحته. المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره. تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم. المسألة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه. مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له. فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل. المسألة الأولى الخارج على جهة المدح أو الذم. المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء. الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت. إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة. تحقيق مرادهم بالسبب. المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام. مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله. المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه. مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه. المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره. مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم. مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط. مباحث الخاص والخصوص والتخصيص. تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما. تعريف المخصص. تعريف التخصيص. الفرق بين التخصيص والنسخ. مسألة الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا. مسألة الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه. فائدة عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر. فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فصل فيما يجوز تخصيصه. مسألة العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص. مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي. مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين. فصل في تعريف المخصص. أقسام المخصص. الأول الاستثناء في المخصص. مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع. مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. مسألة شروط صحة الاستثناء. مسألة وجود الاستثناء في لغة العرب. المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء. مسألة هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان. تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة. مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. مسألة الاستثناء من التحريم إباحة. مسألة الاستثناء من الاستثناء. مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها. الاستثناء المتوسط. مسألة إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع. مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما. المخصص الثاني الشرط. هل للشرط دلالة في جانب الإثبات. مسألة ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام. الفرق بين الشرط والسبب والمانع. المسألة الثانية في صيغته الشرط. المسألة الثالثة من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر. المسألة الرابعة من أحكام الشرط إخراج ما لولاه علم إخراجه. المسألة الخامسة الشرط والمشروط قد يتحدان. المسألة السادسة تأخير الشرط عن المشروط في اللفظ. المسألة السابعة قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه. الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان. المسألة التاسعة وجوب اتصال الشرط في الكلام. المسألة العاشرة الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط. حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف. الفرق بين الشرط والاستثناء. دخول الشرط على الشرط. المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه. المسألة الرابعة عشرة لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل. المسألة الخامسة عشرة الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال. الثالث التخصيص بالصفة. مسألة توسط الوصف بين الجمل. مسألة فائدة الصفة. الرابع التخصيص بالغاية. التخصيص بالبدل. التخصيص بالحال. التخصيص بالظرفين والجار والمجرور. مسألة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما وأن يكون مميزا للمجموع. مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها. مسألة الحكم في الضمير إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف. مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل. التخصيص بالأدلة المتصلة وهي ثلاثة. التخصيص بدليل العقل. الثاني التخصيص بدليل الحس. الثالث التخصيص بالدليل السمعي وفيه مباحث. البحث الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع. البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل. الأولى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. الثانية يجوز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد. الثالثة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع. مسألة يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. مسألة منع بعض الحنابلة الإجماع بخبر الواحد في التخصيص. مسألة هل يترك العموم لأجل السياق. الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب. مسألة يجوز تخصيص العموم بالمفهوم. مسألة التخصيص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على القول بأنه شرع لأمته. مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام. مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به. فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم. التخصيص بقول الصحابي. تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة. مسألة في تخصيص العموم بالسبب. مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان. مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف. خاتمة ليس من المخصصات عطف العام على الخاص. القول في بناء العام على الخاص. مسألة تعارض المفسر والمجمل. |
.. البحر المحيط في أصول الفقه : الجزء الثاني [texte imprimé] / الزركشي الشافعي،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله, Auteur ; محمد محمد تامر, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2013م . - 552ص من 2408ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ الاقياس الاجماع النسخ التقليد الاجتهاد الترجيح الاقسام العموم النهي التاويل - الاستثناء - المفهوم الافعال الاخبار |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
*الامر /*مباحث العام / *مباحث الخاص و الخصوص و التخصيص / المخصصات المتصلة - المخصص الثاني الشرط - المخصص الثالث التخصيص بالصفة المفهوم - / مفهوم الوافقة و المخالفة و اللقب و الصفة و العلة و الشرط و العدد و الحال و الزمان و المكان و الغاية و الاستثناء و الحصر * كتاب النسخ /- المخصص الرابع - التخصيص بالغاية - المخصصات المنفصلة - *المطلق و المقيد - الظاهر و المؤول - * مباحث المجمل * البيان و المبين المسائل الحادي عشر * |
| Note de contenu : |
أدوات المعاني. الفاء من أدوات المعاني. الباء من أدوات المعاني. اللام من أدوات المعاني. من أدوات المعاني إن. أو من أدوات المعاني. لو حرف امتناع لامتناع من أدوات المعاني. لولا من أدوات المعاني. من لابتداء الغاية من أدوات المعاني. الـ تكون حرفا إذا دخلت على الجامد وتكون اسما إذا دخلت على المشتق. في للوعاء. عن معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره. لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال. لا تأتي مزيدة وغير مزيدة. من أدوات المعاني مع. من أدوات المعاني بل. من أدوات المعاني من وما. من أدوات المعاني بلى. من أدوات المعاني لكن. من أدوات المعاني لكن. من أدوات المعاني على للاستعلاء. من أدوات المعاني عند. من أدوات المعاني إذا. من أدوات المعاني غير. من أدوات المعاني كيف. من أدوات المعاني كل. من أدوات المعاني كلما. من أدوات المعاني بعد. من أدوات المعاني إلى. من أدوات المعاني حتى. مسألة حتى العاطفة هل تقتضي الترتيب. من أدوات المعاني إذن. من أدوات المعاني متى. من أدوات المعاني إلا. من أدوات المعاني ثم. من أدوات المعاني إنما. من أدوات المعاني أنما. قواعد نافعة الأولى حروف الجر. الثانية المقصود من علم العربية. الثالثة الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه. الرابعة الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرا. الخامسة النسبة المنفية إذا قيدت بحال. الأمر. المبحث الثاني في مدلول الأمر. هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء. مسألة اعتراض على حد الأمر. الثانية إرادة صرف الصيغة من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر. الثالثة الأمر هل هو حقيقة في الطلب النفسي مجاز في العبادة. المبحث الثالث صيغة الأمر. تنبيهان الأول هل للأمر صيغة. الثاني المراد بصيغة افعل. ما قام الدليل على عدم وجوبه هل يسمى أمرا. الثالثة ورود صيغة الخبر والمراد بها الأمر. مسألة إذا دل الأمر على انتفاء الوجوب فهل يحمل على الندب. مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا. مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة. مسألة إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب فهل يجوز الاحتجاج به. في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث. تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد. مسألة تقديم الأمر على وقت الفعل. مسألة قول الصحابي أمرنا رسول الله. مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز. مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة. مسألة ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب. مسألة النهي الوارد بعد الإباحة. مسألة الأمر عقيب الاستئذان. مسألة ورود الأمر مقيدا بمرة أو بتكرار. مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت. مسألة إذا تكرر لفظ الأمر. مسألة تصريح الأمر بالفعل في أي وقت شاء. مسألة الأمر المعلق بالفاء. مسألة ورد الخطاب بفعل عبادة في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل. مسألة فوات الامتثال بالأمر. مسألة احتياج الإجزاء إلى دليل. مسألة تعليق الأمر بمعين. مسألة الأمر بالأمر بالشيء. مسألة الأمر بالإتمام. مسألة إيجاب الله على رسوله شيئا. مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر. مسألة الأمر بالصفة. مسألة ورود الأمر بإيجاد الفعل. مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. النهي عن الشيء إن كان له أضداد. النهي. من صيغ النهي التحريم. يجيء النفي في معنى النهي. مسألة مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار. مسألة إذا قلنا النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره. مسألة النهي يقتضي الكف على الفور. مسألة النهي عن واحد لا بعينه. مسألة الاختلاف في معنى لا تقم. مسألة المكلف به في النهي. مسألة النهي عن متعدد. مسألة اقتضاء النهي للفساد. النهي في المعاملات يدل على الفساد. النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد. ما يمتاز به الأمر عن النهي.باحث العام. الفرق بين العموم والعام. الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية. تفاوت صيغ الأعم. ما يدخله العموم وما لا يدخله. مسألة في عموم المجاز. مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه. مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا. مسألة دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية. مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة. مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص. مسألة هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. العمل بالعام قبل البحث عن مخصص. التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين. تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص. مثار الخلاف في وجوب البحث عن مخصص أمران. هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم. تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين. البحث عن مخصص عند ضيق الوقت. مسألة الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم. مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله. مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة. فصل في تقسيم صيغ العموم. الصيغة الأولى كل. اللفظ الثاني جميع. اللفظ الثالث سائر. الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة. الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين. العاشر أي. الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر متى وأين وحيث وكيف وإذا الشرطية. السادس عشر إلى آخر العشرين مهما وأنى وأيان وإذ ما وأي حين وكم. الحادي والعشرون الأسماء الموصولة. الثاني والعشرون الألف واللام. الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام. ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير. ما يدل عليه جمع الجمع. فائدة أل إذا دخلت على الجمع. اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام. أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة. اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام. الثالث والعشرون الإضافة. فرع كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق. تنبيه البعض ونحوه من الجزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم. الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي. السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا. السابعة إن كانت النكرة مثبتة لم تعم. الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين. التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط. مسألة إفادة المصدر العموم. فصل في ذكر مراتب الصيغ. مسألة الجمع المنكر. مسألة ضمير الجمع. مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع. تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع. فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل. الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم. الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة. المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال. المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا. المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم. المسألة السادسة المفهوم هل له عموم أم لا. تنبيه المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا. المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن. المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات. صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال. قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا. مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة. فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله. الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث. المسألة الثانية في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام. المسألة الثالثة دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا. المسألة الرابعة الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل. المسألة الخامسة الخطاب ب يا أيها المؤمنون هل يشمل الكفار. مسألة قد يجيء الخطاب بيا أيها الناس للمشركين خاصة. المسألة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين. المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته. المسألة الثامنة الخطاب للأمة إن اختص بهم لا يدخل الرسول تحته. المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره. تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم. المسألة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه. مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له. فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل. المسألة الأولى الخارج على جهة المدح أو الذم. المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء. الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت. إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة. تحقيق مرادهم بالسبب. المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام. مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله. المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه. مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه. المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره. مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم. مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط. مباحث الخاص والخصوص والتخصيص. تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما. تعريف المخصص. تعريف التخصيص. الفرق بين التخصيص والنسخ. مسألة الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا. مسألة الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه. فائدة عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر. فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فصل فيما يجوز تخصيصه. مسألة العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص. مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي. مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين. فصل في تعريف المخصص. أقسام المخصص. الأول الاستثناء في المخصص. مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع. مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. مسألة شروط صحة الاستثناء. مسألة وجود الاستثناء في لغة العرب. المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء. مسألة هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان. تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة. مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. مسألة الاستثناء من التحريم إباحة. مسألة الاستثناء من الاستثناء. مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها. الاستثناء المتوسط. مسألة إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع. مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما. المخصص الثاني الشرط. هل للشرط دلالة في جانب الإثبات. مسألة ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام. الفرق بين الشرط والسبب والمانع. المسألة الثانية في صيغته الشرط. المسألة الثالثة من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر. المسألة الرابعة من أحكام الشرط إخراج ما لولاه علم إخراجه. المسألة الخامسة الشرط والمشروط قد يتحدان. المسألة السادسة تأخير الشرط عن المشروط في اللفظ. المسألة السابعة قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه. الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان. المسألة التاسعة وجوب اتصال الشرط في الكلام. المسألة العاشرة الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط. حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف. الفرق بين الشرط والاستثناء. دخول الشرط على الشرط. المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه. المسألة الرابعة عشرة لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل. المسألة الخامسة عشرة الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال. الثالث التخصيص بالصفة. مسألة توسط الوصف بين الجمل. مسألة فائدة الصفة. الرابع التخصيص بالغاية. التخصيص بالبدل. التخصيص بالحال. التخصيص بالظرفين والجار والمجرور. مسألة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما وأن يكون مميزا للمجموع. مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها. مسألة الحكم في الضمير إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف. مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل. التخصيص بالأدلة المتصلة وهي ثلاثة. التخصيص بدليل العقل. الثاني التخصيص بدليل الحس. الثالث التخصيص بالدليل السمعي وفيه مباحث. البحث الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع. البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل. الأولى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. الثانية يجوز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد. الثالثة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع. مسألة يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. مسألة منع بعض الحنابلة الإجماع بخبر الواحد في التخصيص. مسألة هل يترك العموم لأجل السياق. الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب. مسألة يجوز تخصيص العموم بالمفهوم. مسألة التخصيص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على القول بأنه شرع لأمته. مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام. مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به. فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم. التخصيص بقول الصحابي. تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة. مسألة في تخصيص العموم بالسبب. مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان. مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف. خاتمة ليس من المخصصات عطف العام على الخاص. القول في بناء العام على الخاص. مسألة تعارض المفسر والمجمل. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS50165 | 261/12.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51977 | 261/12.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51981 | 261/12.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
شرح مختصر الروضة في اصول الفقه : شرح فيه مختصر روضة الناظر و جنة المناظر للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 630ه |
| Titre original : |
الجزء الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد السيد عثمان, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-7061-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
شرح مختصر الروضة للطوفي هو مصنف أصولي حنبلي بارز، قام فيه «نجم الدين الطوفي» بشرح اختصاره الخاص (المعروف بـ البلبل في أصول الفقه) لكتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي. يُعد الكتاب مرجعاً جامعاً، دقيق العبارة، يوضح مسائل أصول الفقه مع مناقشة الأدلة والآراء، متميزاً بأسلوب الطوفي التحليلي واستدراكاته العلمية.أبرز تفاصيل الكتاب:المؤلف: نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي (ت 716 هـ).الأصل المشروح: اختصر الطوفي كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة في متن موجز سماه "البلبل في أصول الفقه"، ثم قام بشرح هذا البلبل، فخرج الكتاب بعنوان "شرح مختصر الروضة".الهدف من الكتاب: تقديم أصول الفقه الحنبلي بطريقة مبسطة، دقيقة، وموجزة، تجمع بين العبارة الواضحة والتحليل العلمي الرصين.المميزات العلمية:يتميز بتهذيب عبارات الأصل وزيادة توضيحها.يتضمن استدراكات وتعليقات دقيقة للطوفي على ابن قدامة.يعالج الموضوعات الرئيسية (الأدلة، الأحكام، الاجتهاد والتقليد، التعادل والترجيح) بأسلوب استدلالي.يعد هذا الشرح أحد أهم الكتب التي تدرس في علم أصول الفقه على المذهب الحنبلي، ويحظى برواج كبير بين طلاب العلم لسهولته وعمق تحقيقه.شرح مختصر روضة الناظر: قال الشارِح - حفظه الله -: «فإن علمَ أصولِ الفقه لما كان هو العلمُ الذي يأوِي إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل في غالبِ الأحكام، وكانت مسائلُه المُقرَّرة، وقواعده المُحرَّرة، تُؤخَذ مُسلَّمة عند كثيرٍ من الناظِرين، كما نراه في مباحثِ الباحثين وتصانيفِ المُصنِّفين ..
ولذلك حرِصَ كثيرٌ من أهل العلمِ عليه من أجل تبيين غايته وتوضيح مسالكه ومسائله، ومن الكُتب المُهمَّة عند الحنابِلة كتاب «مُختصر الروضة»، المعروف بـ البلبل لنجم الدين الطُّوفي الحنبلي - رحمه الله -، وقد اختصَرَه المُؤلِّف من كتاب روضة الناظِر لابن قُدامة المقدسيِّّ - رحمه الله -، وأعادَ ترتيبه وزاد عليه مسائل وخالفَ في أُخرى.
وهو من الكتب المذهب المُفيدة التي حوَت أكثرَ مسائل الأصول، وقد تبع فيها المُؤلِّف طريقةَ تحقيق قواعد الأصول، وبحث المسائل، وشرح التعريفات، وهي إحدى طرق التأليف في هذا الفن؛ حيث أتى بأدلَّة المُخالِف وناقشَها، وقد أفادَ فيها وأجادَ، إلا أن الطُّوفي في بعضِ المواطِن قد خالفَ مُعتقَد أهل السنة والجماعة، ولربما خالفَ المذهبَ، ولربما ناقَضَ نفسَه أيضًا في بعض أقواله»كلمة مدير جامعة المعرفة العالمية. |
| Note de contenu : |
بين يدي الشرح. ترجمة المؤلف. مقدمة الشارح. أهمية دراسة علم أصول الفقه. مقدمة المؤلف. الفصل الأول: فِي تَعْرِيفِ أَصُولِ الْفِقْهِ. تعريف أصول الفقه. إطلاقات لفظة الفقه. سالة من هو الفقيه؟ مسألة: ما هو الدليل الإجمالي، وما هو الدليل التفصيلي؟ هل للأشياء حقائق موجودة قبل وجود أدلتها؟ المسائل عند الفقيه على نوعين: الْفَصْلُ الثاني: في التكليف. تعريف التكليف. شروط المكلف. مسألة في تكليف المميز. مسألة في تكليف النائم والسكران. مسألة: طلاق السكران. المكرة. أنواع الإكراه. الأقوال في تكليف المكره. القول الصواب في مسألة تكليف المكرء. شروط الإكراه المعتبر. مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ مسألة: شروط الفعل المكلف به. مسألة: هل ينقطع التكليف عند البدء بالفعل؟ مسألة: هل يقع التكليف بالمحال؟ أقسام المحال. هل التكليف منحصر في الأفعال أو يشمل أيضاً التروك؟ الفصل الثالث: في أحكام التكليف. الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. تعريف الحكم التكليفي. أقسام الحكم الشرعي. هل الإباحة حكم شرعي؟ هل الإباحة تكليف؟. الواجب: تعريف الواجب. هل الواجب والفرض يدلان على معنى واحد؟. أقسام الواجب. الأدلة أن هناك واجبات على التخيير في الشريعة. مسألة: التحسين والتقبيح. تقسيم الواجب بالنسبة للوقت. مسألة: إذا مات في أثناء الواجب الموسع. مسألة: وسائل الوجبات. مسألة: الزيادة على الواجب. مسألة: هل يجوز ترك المندوب بعد البدء فيه؟ الندب: تعريف الندب. مسميات الندب أو المندوب. هل المندوب مأمور به؟. الحرام .... تعريف الحرام. الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس. المواحد بالعين أو بالشخص. مسألة: هل يرد الأمر والنهي على الواحد بالعين؟ ........ الراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. أقسام النهي. المكروه. تعريف المكروه. مسألة: هل المكروه منهي عنه؟ مسألة: هل المكروه مأمور به؟ إطلاقات لفظ الكراهة. المباح. تعريف المباح. مسألة: هل المباح مأمور به؟ مسألة: الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. مسألة: هل الأصل في الأفعال هو الإباحة أو ماذا؟ ....... خطاب الوضع. الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. تعريف خطاب الوضع. العلة. تطلق كلمة (العلة) ويراد بها معان. الفرق بين المقتضي والمقتضى؟ تطلق كلمة (العلة) ويراد بها عدداً من الأمور. السبب. تعريف السبب. إطلاقات لفظ السبب. الفرق بين السبب والعلة. الشرط. تعريف الشرط. الشرط ينقسم إلى ثلاثة أنواع. المانع. تعريف المانع. الصحة. المراد بالصحة. الثمرة المقصودة من العبادة ما هي؟. تقسيم الأحكام من جهة كونها وصفا للحكم. الأداء. الإعادة. القضاء. هل فعل ما فات من العمل العذر يسمى قضاء؟ تقسيم الأحكام الوضعية باعتبار موافقتها للدليل. العزيمة. الرخصة. مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى؟. المسألة الأولى: ما لم يخالف دليلاً. المسألة الثانية: ما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا. المسألة الثالثة: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره. حكم الرخصة .... الفصل الرابع: في اللغات. لماذا يبحث علماء الأصول مباحث اللغات؟ مسألة: هل اللغة توقيفية؟ مسألة في إثبات الأسماء بواسطة القياس. مسألة: في أقسام الأسماء. الحقيقة. الحقيقة الوضعية. الحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية. هل توجد حقيقة شرعية؟. أدلة الجمهور على وجود الحقيقة الشرعية. إذا وجد لفظ وترددنا هل المراد به المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، فعلى أيهما نحمله؟ هل حمل الأنفاظ على الحقيقة أو المجاز؟ المجاز. تعريف المجاز. شرط صحة استعمال-أنواع المجاز. الفرق بين الحقيقة و المجاز. اللفظ قبل استعماله هل هو حقيقة أم مجازاً؟ والحقيقة لا تستلزم المجاز. هل يشترط أن يكون المجاز منقولاً عن العرب بعينه؟ ... مسألة: هل في القرآن مجاز أم ليس فيه مجاز؟ مسألة: هل في لغة العرب مجاز أم ليس فيها مجاز؟ ........ أقسام الكلام. النص. حكم النص. إطلاقات النص. الظاهر. تعريف الظاهر. حكم الظاهر. ما هو التأويل؟ نوعي التأويل. أنواع الأدلة التي يؤول بواسطتها. ماذا يحتاج إليه المتأول في التأويل؟ الأصول المتفق عليها. الكتاب. تعريف الكتاب. الكتاب هو القرآن. خطأ المؤلف في نسبة مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام. القراءات السبع متواترة. القراءة المنقولة بطريق الأحاد الشادة. مسألة هل في القرآن مجاز؟ مسألة: هل في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب؟. المحكم والمتشابه. القرآن فيه إحكامان. التشابه نوعان. حكم المحكم وحكم المتشابه. السنة: تعريف السنة. تواتر النصوص على حجية السنة. أدلة صدق النبي ﷺ. الفرق بين السنة والخير. مسألة: تقسيم الخبر من جهة النقل. التواتر. العلم المستفاد من المتواتر نظري أم ضروري؟ هل استفادة العلم بسبب في قضية يفيد ذلك السبب العلم في قضية أخرى؟ شروط التواتر. أمور اشترطها بعض العلماء في التواتر، والصواب أنها لا تشترط. مسألة هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا حادثة؟ هل يمكن لأهل التواتر أن يكذبوا؟ الأحاد. تعريف الأحاد. ماذا يستفاد من خير الأحاد؟ هل العقل يدل على التعبد بخبر الواحد قبل ورود الشرائع؟ هل السمع يدل على جواز التعبد بخير الواحد؟ شروط الراوي الذي تقبل روايته. مسألة في الفرق المبتدعة من جهة قبول الرواية وعدم قبولها. مسألة: هل تقبل رواية مجهول العدالة؟ هل الأصل في المسلم العدالة أو الفسق؟ صفات لا تعتبر في الراوي. الجرح وتعريفه. التعديل وتعريفه. هل يشترط بيان سبب الجرح وسبب التعديل؟ أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ هل تقبل رواية المحدود في القذف؟ طرق معرفة عدالة الراوي. الحكم بعدالة الصحابة. هل تقبل رواية من أسقط اسم الصحابي؟. مسألة: من هو الصحابي؟ مسألة: متى يعلم أن الشخص صحابي؟ مراتب رواية الصحابي. مسألة: إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ هل يقبل قوله؟ مسألة: إذا فسر الصحابي الخبر الذي رواه بتفسير فإنه يقبل تفسيره. مراتب رواية غير الصحابي. هل يروي الراوي عن شيخه ما شك في سماعه منه؟. إنكار الشيخ الرواية الحديث عنه. مسألة: زيادة الثقة. المراسيل. مراسيل الصحابة. مراسيل غير الصحابة. مسألة خبر الآحاد فيما نعم به البلوي. مسألة: خبر الآحاد في الحدود. مسألة: خبر الأحاد المخالف للقياس. مسألة رواية الحديث بالمعنى. مسألة: هل يبدل الراوي اللفظ بلفظ أوضح منه؟ القول في النسخ: تعريف النسخ. يترتب على اختلاف تعريف النسخ أمور. مسألة: هل العقل يجيز النسخ؟ مسألة: النسخ باعتبار التلاوة و الحكم. هل يجوز نسخ التكليف قبل القدرة على امتثاله؟. مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ؟ النسخ باعتبار البدل. هل يجوز النسخ إلى أثقل؟ مسألة: هل يلزم المكلف حكم الناسخ قبل العلم به؟. تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة. مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. مسألة: هل القياس ينسخ و ينسخ به؟ مسألة: مفهوم الموافقة هل يجوز نسخه أو النسخ به؟ مفهوم المخالفة هل يصح النسخ به؟. الطرق التي يعرف بها وجود النسخ |
شرح مختصر الروضة في اصول الفقه = الجزء الاول : شرح فيه مختصر روضة الناظر و جنة المناظر للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 630ه [texte imprimé] / محمد السيد عثمان, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, [s.d.]. ISBN : 978-2-7451-7061-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
شرح مختصر الروضة للطوفي هو مصنف أصولي حنبلي بارز، قام فيه «نجم الدين الطوفي» بشرح اختصاره الخاص (المعروف بـ البلبل في أصول الفقه) لكتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي. يُعد الكتاب مرجعاً جامعاً، دقيق العبارة، يوضح مسائل أصول الفقه مع مناقشة الأدلة والآراء، متميزاً بأسلوب الطوفي التحليلي واستدراكاته العلمية.أبرز تفاصيل الكتاب:المؤلف: نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي (ت 716 هـ).الأصل المشروح: اختصر الطوفي كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة في متن موجز سماه "البلبل في أصول الفقه"، ثم قام بشرح هذا البلبل، فخرج الكتاب بعنوان "شرح مختصر الروضة".الهدف من الكتاب: تقديم أصول الفقه الحنبلي بطريقة مبسطة، دقيقة، وموجزة، تجمع بين العبارة الواضحة والتحليل العلمي الرصين.المميزات العلمية:يتميز بتهذيب عبارات الأصل وزيادة توضيحها.يتضمن استدراكات وتعليقات دقيقة للطوفي على ابن قدامة.يعالج الموضوعات الرئيسية (الأدلة، الأحكام، الاجتهاد والتقليد، التعادل والترجيح) بأسلوب استدلالي.يعد هذا الشرح أحد أهم الكتب التي تدرس في علم أصول الفقه على المذهب الحنبلي، ويحظى برواج كبير بين طلاب العلم لسهولته وعمق تحقيقه.شرح مختصر روضة الناظر: قال الشارِح - حفظه الله -: «فإن علمَ أصولِ الفقه لما كان هو العلمُ الذي يأوِي إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل في غالبِ الأحكام، وكانت مسائلُه المُقرَّرة، وقواعده المُحرَّرة، تُؤخَذ مُسلَّمة عند كثيرٍ من الناظِرين، كما نراه في مباحثِ الباحثين وتصانيفِ المُصنِّفين ..
ولذلك حرِصَ كثيرٌ من أهل العلمِ عليه من أجل تبيين غايته وتوضيح مسالكه ومسائله، ومن الكُتب المُهمَّة عند الحنابِلة كتاب «مُختصر الروضة»، المعروف بـ البلبل لنجم الدين الطُّوفي الحنبلي - رحمه الله -، وقد اختصَرَه المُؤلِّف من كتاب روضة الناظِر لابن قُدامة المقدسيِّّ - رحمه الله -، وأعادَ ترتيبه وزاد عليه مسائل وخالفَ في أُخرى.
وهو من الكتب المذهب المُفيدة التي حوَت أكثرَ مسائل الأصول، وقد تبع فيها المُؤلِّف طريقةَ تحقيق قواعد الأصول، وبحث المسائل، وشرح التعريفات، وهي إحدى طرق التأليف في هذا الفن؛ حيث أتى بأدلَّة المُخالِف وناقشَها، وقد أفادَ فيها وأجادَ، إلا أن الطُّوفي في بعضِ المواطِن قد خالفَ مُعتقَد أهل السنة والجماعة، ولربما خالفَ المذهبَ، ولربما ناقَضَ نفسَه أيضًا في بعض أقواله»كلمة مدير جامعة المعرفة العالمية. |
| Note de contenu : |
بين يدي الشرح. ترجمة المؤلف. مقدمة الشارح. أهمية دراسة علم أصول الفقه. مقدمة المؤلف. الفصل الأول: فِي تَعْرِيفِ أَصُولِ الْفِقْهِ. تعريف أصول الفقه. إطلاقات لفظة الفقه. سالة من هو الفقيه؟ مسألة: ما هو الدليل الإجمالي، وما هو الدليل التفصيلي؟ هل للأشياء حقائق موجودة قبل وجود أدلتها؟ المسائل عند الفقيه على نوعين: الْفَصْلُ الثاني: في التكليف. تعريف التكليف. شروط المكلف. مسألة في تكليف المميز. مسألة في تكليف النائم والسكران. مسألة: طلاق السكران. المكرة. أنواع الإكراه. الأقوال في تكليف المكره. القول الصواب في مسألة تكليف المكرء. شروط الإكراه المعتبر. مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف؟ مسألة: شروط الفعل المكلف به. مسألة: هل ينقطع التكليف عند البدء بالفعل؟ مسألة: هل يقع التكليف بالمحال؟ أقسام المحال. هل التكليف منحصر في الأفعال أو يشمل أيضاً التروك؟ الفصل الثالث: في أحكام التكليف. الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. تعريف الحكم التكليفي. أقسام الحكم الشرعي. هل الإباحة حكم شرعي؟ هل الإباحة تكليف؟. الواجب: تعريف الواجب. هل الواجب والفرض يدلان على معنى واحد؟. أقسام الواجب. الأدلة أن هناك واجبات على التخيير في الشريعة. مسألة: التحسين والتقبيح. تقسيم الواجب بالنسبة للوقت. مسألة: إذا مات في أثناء الواجب الموسع. مسألة: وسائل الوجبات. مسألة: الزيادة على الواجب. مسألة: هل يجوز ترك المندوب بعد البدء فيه؟ الندب: تعريف الندب. مسميات الندب أو المندوب. هل المندوب مأمور به؟. الحرام .... تعريف الحرام. الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس. المواحد بالعين أو بالشخص. مسألة: هل يرد الأمر والنهي على الواحد بالعين؟ ........ الراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. أقسام النهي. المكروه. تعريف المكروه. مسألة: هل المكروه منهي عنه؟ مسألة: هل المكروه مأمور به؟ إطلاقات لفظ الكراهة. المباح. تعريف المباح. مسألة: هل المباح مأمور به؟ مسألة: الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. مسألة: هل الأصل في الأفعال هو الإباحة أو ماذا؟ ....... خطاب الوضع. الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. تعريف خطاب الوضع. العلة. تطلق كلمة (العلة) ويراد بها معان. الفرق بين المقتضي والمقتضى؟ تطلق كلمة (العلة) ويراد بها عدداً من الأمور. السبب. تعريف السبب. إطلاقات لفظ السبب. الفرق بين السبب والعلة. الشرط. تعريف الشرط. الشرط ينقسم إلى ثلاثة أنواع. المانع. تعريف المانع. الصحة. المراد بالصحة. الثمرة المقصودة من العبادة ما هي؟. تقسيم الأحكام من جهة كونها وصفا للحكم. الأداء. الإعادة. القضاء. هل فعل ما فات من العمل العذر يسمى قضاء؟ تقسيم الأحكام الوضعية باعتبار موافقتها للدليل. العزيمة. الرخصة. مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى؟. المسألة الأولى: ما لم يخالف دليلاً. المسألة الثانية: ما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا. المسألة الثالثة: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره. حكم الرخصة .... الفصل الرابع: في اللغات. لماذا يبحث علماء الأصول مباحث اللغات؟ مسألة: هل اللغة توقيفية؟ مسألة في إثبات الأسماء بواسطة القياس. مسألة: في أقسام الأسماء. الحقيقة. الحقيقة الوضعية. الحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية. هل توجد حقيقة شرعية؟. أدلة الجمهور على وجود الحقيقة الشرعية. إذا وجد لفظ وترددنا هل المراد به المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، فعلى أيهما نحمله؟ هل حمل الأنفاظ على الحقيقة أو المجاز؟ المجاز. تعريف المجاز. شرط صحة استعمال-أنواع المجاز. الفرق بين الحقيقة و المجاز. اللفظ قبل استعماله هل هو حقيقة أم مجازاً؟ والحقيقة لا تستلزم المجاز. هل يشترط أن يكون المجاز منقولاً عن العرب بعينه؟ ... مسألة: هل في القرآن مجاز أم ليس فيه مجاز؟ مسألة: هل في لغة العرب مجاز أم ليس فيها مجاز؟ ........ أقسام الكلام. النص. حكم النص. إطلاقات النص. الظاهر. تعريف الظاهر. حكم الظاهر. ما هو التأويل؟ نوعي التأويل. أنواع الأدلة التي يؤول بواسطتها. ماذا يحتاج إليه المتأول في التأويل؟ الأصول المتفق عليها. الكتاب. تعريف الكتاب. الكتاب هو القرآن. خطأ المؤلف في نسبة مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام. القراءات السبع متواترة. القراءة المنقولة بطريق الأحاد الشادة. مسألة هل في القرآن مجاز؟ مسألة: هل في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب؟. المحكم والمتشابه. القرآن فيه إحكامان. التشابه نوعان. حكم المحكم وحكم المتشابه. السنة: تعريف السنة. تواتر النصوص على حجية السنة. أدلة صدق النبي ﷺ. الفرق بين السنة والخير. مسألة: تقسيم الخبر من جهة النقل. التواتر. العلم المستفاد من المتواتر نظري أم ضروري؟ هل استفادة العلم بسبب في قضية يفيد ذلك السبب العلم في قضية أخرى؟ شروط التواتر. أمور اشترطها بعض العلماء في التواتر، والصواب أنها لا تشترط. مسألة هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا حادثة؟ هل يمكن لأهل التواتر أن يكذبوا؟ الأحاد. تعريف الأحاد. ماذا يستفاد من خير الأحاد؟ هل العقل يدل على التعبد بخبر الواحد قبل ورود الشرائع؟ هل السمع يدل على جواز التعبد بخير الواحد؟ شروط الراوي الذي تقبل روايته. مسألة في الفرق المبتدعة من جهة قبول الرواية وعدم قبولها. مسألة: هل تقبل رواية مجهول العدالة؟ هل الأصل في المسلم العدالة أو الفسق؟ صفات لا تعتبر في الراوي. الجرح وتعريفه. التعديل وتعريفه. هل يشترط بيان سبب الجرح وسبب التعديل؟ أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ هل تقبل رواية المحدود في القذف؟ طرق معرفة عدالة الراوي. الحكم بعدالة الصحابة. هل تقبل رواية من أسقط اسم الصحابي؟. مسألة: من هو الصحابي؟ مسألة: متى يعلم أن الشخص صحابي؟ مراتب رواية الصحابي. مسألة: إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ هل يقبل قوله؟ مسألة: إذا فسر الصحابي الخبر الذي رواه بتفسير فإنه يقبل تفسيره. مراتب رواية غير الصحابي. هل يروي الراوي عن شيخه ما شك في سماعه منه؟. إنكار الشيخ الرواية الحديث عنه. مسألة: زيادة الثقة. المراسيل. مراسيل الصحابة. مراسيل غير الصحابة. مسألة خبر الآحاد فيما نعم به البلوي. مسألة: خبر الآحاد في الحدود. مسألة: خبر الأحاد المخالف للقياس. مسألة رواية الحديث بالمعنى. مسألة: هل يبدل الراوي اللفظ بلفظ أوضح منه؟ القول في النسخ: تعريف النسخ. يترتب على اختلاف تعريف النسخ أمور. مسألة: هل العقل يجيز النسخ؟ مسألة: النسخ باعتبار التلاوة و الحكم. هل يجوز نسخ التكليف قبل القدرة على امتثاله؟. مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ؟ النسخ باعتبار البدل. هل يجوز النسخ إلى أثقل؟ مسألة: هل يلزم المكلف حكم الناسخ قبل العلم به؟. تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة. مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. مسألة: هل القياس ينسخ و ينسخ به؟ مسألة: مفهوم الموافقة هل يجوز نسخه أو النسخ به؟ مفهوم المخالفة هل يصح النسخ به؟. الطرق التي يعرف بها وجود النسخ |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51551 | 261/59.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51553 | 261/59.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51556 | 261/59.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink