الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'éditeur
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : الطهارة - الصلاة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
480ص |
Format : |
24*17 |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9938-35-087-6 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الطهارة الصلاة الغسل الوضوء التيمم |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الطهارة: هي النظافة والنزاهة من الأوساخ الحسية والمعنوية. تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
الطهارة الحسية: إزالة النجاسات والأوساخ الظاهرة.الطهارة المعنوية: رفع الحدث (الأكبر والأصغر) الموجب للغسل أو الوضوء.المياه التي يشملها التعريف: هي المياه الطاهرة المطهرة، وتشمل ماء السماء (المطر والثلج والبرد) وماء البحر والنهر والبئر والعين.المياه المكروهة: هي المياه التي تغير طعمها أو لونها أو ريحها بنجاسة، أو الماء الراكد القليل الذي بال فيه أو اغتسل فيه جنب.حكم الرعاف: الرعاف ناقض للوضوء إذا كان مستمرًا أو كثيرًا. أما إذا كان يسيرًا فلا ينقض.الوضوء:تعريفه: هو استعمال الماء الطهور لتطهير أعضاء مخصوصة بنية الطاعة.حكمه: واجب للصلاة وللطواف بالبيت وللمس المصحف عند جمهور العلماء.فضله: يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وهو نور للمسلم يوم القيامة.شروطه: الإسلام، العقل، البلوغ (عند بعض العلماء)، النية، انقطاع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة (كالشمع)، وطهورية الماء.فرائضه: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.سننه: المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا، تخليل الأصابع واللحية الكثة، البدء باليمين، التثليث في الغسل.مستحباته: السواك قبل الوضوء، استقبال القبلة، الاقتصاد في الماء، الدعاء بعد الوضوء.
مكروهات الوضوء: الإسراف في الماء، الكلام بغير ذكر الله، ترك سنة من سنن الوضوء عمدًا.نواقضه: الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)، زوال العقل (بنوم عميق أو إغماء أو سكر)، لمس الفرج باليد بشهوة عند بعض العلماء، أكل لحم الإبل عند بعض العلماء، الردة عن الإسلام.المسح على الخفين: جائز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة. يبدأ وقت المسح من أول مسح بعد الحدث.الغسل:فرائضه: النية، تعميم الجسد بالماء الطهور مع المضمضة والاستنشاق عند جمهور العلماء.موانع الجنابة: الحيض والنفاس.التيمم: هو استعمال التراب الطهور بدلًا عن الماء عند تعذره شرعًا أو حسًا. فرائضه: النية، ضرب الكفين على التراب، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.الحيض والنفاس: دم طبيعي يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة (الحيض) أو عقب الولادة (النفاس). يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والجماع والاعتكاف.الصلاة:حكم تاركها: محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه على خطر عظيم وقد يصل إلى الكفر الأكبر عند بعضهم.الصلوات المفروضة: خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.شروط الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ، دخول الوقت، الطهارة (من الحدثين الأصغر والأكبر)، ستر العورة، استقبال القبلة.وقتها: لكل صلاة وقت محدد شرعًا.ستر العورة واستقبال القبلة في الصلاة: ستر العورة واجب في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. استقبال القبلة (الكعبة المشرفة) واجب في الصلاة إلا في حالات معينة كصلاة الخوف والنافلة في السفر.الأذان:تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.حكمه: فرض كفاية على الرجال.شروط صحته: دخول الوقت، أن يكون المؤذن مسلمًا عاقلًا بالغًا (عند بعض العلماء)، الترتيب والموالاة بين كلماته، رفع الصوت.الإقامة:حكمها: سنة مؤكدة للرجال.لفظها: هي نفس ألفاظ الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين بعد "حي على الفلاح".فرائض الصلاة: هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، مثل تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير، التسليم، الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب والموالاة بين الأركان عند بعض العلماء.سنن الصلاة: هي الأفعال والأقوال التي يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها سهوًا، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى موضع السجود، دعاء الاستفتاح، الجهر والإسرار بالقراءة في محلهما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بين السجدتين، التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
مندوباتها: هي الأفعال والأقوال التي يستحب فعلها في الصلاة ولا يثاب فاعلها ثواب السنن ولا تبطل الصلاة بتركها، مثل الإشارة بالسبابة في التشهد، الالتفات يمينًا وشمالًا عند التسليم.مكروهاتها: هي الأفعال والأقوال التي ينبغي تجنبها في الصلاة، مثل العبث باللحية أو الثياب، فرقعة الأصابع، الالتفات بغير حاجة، تغميض العينين لغير حاجة.مبطلاتها: هي الأفعال والأقوال التي تفسد الصلاة وتوجب إعادتها، مثل الكلام عمدًا، الأكل والشرب عمدًا، كشف العورة عمدًا، الضحك، الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة، ترك ركن من أركان الصلاة عمدًا.صلاة المريض والعاجز: يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود إن لم يستطع الانحناء.صلاة الجمعة: فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم قادر. لها شروط مثل وجود الإمام والخطيب والجماعة والمكان المستوطن والوقت.الصلوات غير الفرائض: تشمل النوافل المؤكدة وغير المؤكدة.النوافل المؤكدة: هي الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، مثل ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء.الضحى: سنة مؤكدة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر.التراويح في رمضان: سنة مؤكدة تصلى في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء.تحية المسجد: سنة تصلى عند دخول المسجد قبل الجلوس.التهجد والرغيبة: التهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم، والرغيبة هي ركعتان خفيفتان بين أذان الفجر وإقامته.السنن المؤكدة قراءة القرآن: قراءة القرآن الكريم من أفضل القربات إلى الله تعالى، وسورة الكهف يوم الجمعة وسورة البقرة وآل عمران لهما فضل عظيم.صلاة العيدين: سنة مؤكدة تصلى في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى.مندوباتها: التكبير في ليلة العيد ويوم العيد، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المصلى مشيًا، مخالفة الطريق ذهابًا وإيابًا، الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد صلاة الأضحى.مكروهاتها: البيع والشراء في المصلى.صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء:صلاة الكسوف والخسوف: سنة مؤكدة تصلى عند كسوف الشمس وخسوف القمر.صلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة تصلى لطلب نزول المطر عند الجدب.قصر الصلاة في السفر: رخصة للمسافر أن يصلي الصلوات الرباعية ركعتين، بشرط أن يكون سفره مباحًا وأن تكون مسافته لا تقل عن مسافة معينة (مختلف فيها بين العلماء).صلاة الخوف: تصلى في حالة الخوف من العدو أو غيره بكيفيات مخصوصة مبينة في السنة.صلاة الجماعة: سنة مؤكدة للرجال، وتزيد فضل الصلاة سبعًا وعشرين درجة.الاستخلاف: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة، فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة.سجود السهو: يسجد المصلي سجدتين للسهو في نهاية الصلاة لجبر النقص الذي وقع فيها بسبب سهو أو ترك سنة أو فعل مكروه.صلاة الجنازة وما يفعل بالمحتضر: صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين، وتصلى على الميت المسلم البالغ وغير البالغ. يسن تلقين المحتضر الشهادة وتوجيهه للقبلة.متى يسقط الغسل ويعوض بالتيمم: يسقط الغسل ويعوض بالتيمم عند تعذر استعمال الماء شرعًا (كعدمه أو الخوف من ضرر باستعماله) أو حسًا (كوجود مرض يمنع استعماله)الصلاة على الميت والصلاة على الغائب: الصلاة على الميت فرض كفاية، وتكون بأربع تكبيرات ودعاء للميت. تجوز الصلاة على الغائب (الميت في بلد آخر) عند بعض العلماء إذا كان له فضل أو لم يصل عليه في بلده. |
الفقه المالكي وأدلته : الطهارة - الصلاة [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع, 2004 . - 480ص ; 24*17. ISBN : 978-9938-35-087-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الطهارة الصلاة الغسل الوضوء التيمم |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الطهارة: هي النظافة والنزاهة من الأوساخ الحسية والمعنوية. تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
الطهارة الحسية: إزالة النجاسات والأوساخ الظاهرة.الطهارة المعنوية: رفع الحدث (الأكبر والأصغر) الموجب للغسل أو الوضوء.المياه التي يشملها التعريف: هي المياه الطاهرة المطهرة، وتشمل ماء السماء (المطر والثلج والبرد) وماء البحر والنهر والبئر والعين.المياه المكروهة: هي المياه التي تغير طعمها أو لونها أو ريحها بنجاسة، أو الماء الراكد القليل الذي بال فيه أو اغتسل فيه جنب.حكم الرعاف: الرعاف ناقض للوضوء إذا كان مستمرًا أو كثيرًا. أما إذا كان يسيرًا فلا ينقض.الوضوء:تعريفه: هو استعمال الماء الطهور لتطهير أعضاء مخصوصة بنية الطاعة.حكمه: واجب للصلاة وللطواف بالبيت وللمس المصحف عند جمهور العلماء.فضله: يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وهو نور للمسلم يوم القيامة.شروطه: الإسلام، العقل، البلوغ (عند بعض العلماء)، النية، انقطاع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة (كالشمع)، وطهورية الماء.فرائضه: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.سننه: المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا، تخليل الأصابع واللحية الكثة، البدء باليمين، التثليث في الغسل.مستحباته: السواك قبل الوضوء، استقبال القبلة، الاقتصاد في الماء، الدعاء بعد الوضوء.
مكروهات الوضوء: الإسراف في الماء، الكلام بغير ذكر الله، ترك سنة من سنن الوضوء عمدًا.نواقضه: الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)، زوال العقل (بنوم عميق أو إغماء أو سكر)، لمس الفرج باليد بشهوة عند بعض العلماء، أكل لحم الإبل عند بعض العلماء، الردة عن الإسلام.المسح على الخفين: جائز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة. يبدأ وقت المسح من أول مسح بعد الحدث.الغسل:فرائضه: النية، تعميم الجسد بالماء الطهور مع المضمضة والاستنشاق عند جمهور العلماء.موانع الجنابة: الحيض والنفاس.التيمم: هو استعمال التراب الطهور بدلًا عن الماء عند تعذره شرعًا أو حسًا. فرائضه: النية، ضرب الكفين على التراب، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.الحيض والنفاس: دم طبيعي يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة (الحيض) أو عقب الولادة (النفاس). يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والجماع والاعتكاف.الصلاة:حكم تاركها: محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه على خطر عظيم وقد يصل إلى الكفر الأكبر عند بعضهم.الصلوات المفروضة: خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.شروط الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ، دخول الوقت، الطهارة (من الحدثين الأصغر والأكبر)، ستر العورة، استقبال القبلة.وقتها: لكل صلاة وقت محدد شرعًا.ستر العورة واستقبال القبلة في الصلاة: ستر العورة واجب في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. استقبال القبلة (الكعبة المشرفة) واجب في الصلاة إلا في حالات معينة كصلاة الخوف والنافلة في السفر.الأذان:تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.حكمه: فرض كفاية على الرجال.شروط صحته: دخول الوقت، أن يكون المؤذن مسلمًا عاقلًا بالغًا (عند بعض العلماء)، الترتيب والموالاة بين كلماته، رفع الصوت.الإقامة:حكمها: سنة مؤكدة للرجال.لفظها: هي نفس ألفاظ الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين بعد "حي على الفلاح".فرائض الصلاة: هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، مثل تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير، التسليم، الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب والموالاة بين الأركان عند بعض العلماء.سنن الصلاة: هي الأفعال والأقوال التي يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها سهوًا، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى موضع السجود، دعاء الاستفتاح، الجهر والإسرار بالقراءة في محلهما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بين السجدتين، التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
مندوباتها: هي الأفعال والأقوال التي يستحب فعلها في الصلاة ولا يثاب فاعلها ثواب السنن ولا تبطل الصلاة بتركها، مثل الإشارة بالسبابة في التشهد، الالتفات يمينًا وشمالًا عند التسليم.مكروهاتها: هي الأفعال والأقوال التي ينبغي تجنبها في الصلاة، مثل العبث باللحية أو الثياب، فرقعة الأصابع، الالتفات بغير حاجة، تغميض العينين لغير حاجة.مبطلاتها: هي الأفعال والأقوال التي تفسد الصلاة وتوجب إعادتها، مثل الكلام عمدًا، الأكل والشرب عمدًا، كشف العورة عمدًا، الضحك، الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة، ترك ركن من أركان الصلاة عمدًا.صلاة المريض والعاجز: يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود إن لم يستطع الانحناء.صلاة الجمعة: فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم قادر. لها شروط مثل وجود الإمام والخطيب والجماعة والمكان المستوطن والوقت.الصلوات غير الفرائض: تشمل النوافل المؤكدة وغير المؤكدة.النوافل المؤكدة: هي الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، مثل ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء.الضحى: سنة مؤكدة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر.التراويح في رمضان: سنة مؤكدة تصلى في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء.تحية المسجد: سنة تصلى عند دخول المسجد قبل الجلوس.التهجد والرغيبة: التهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم، والرغيبة هي ركعتان خفيفتان بين أذان الفجر وإقامته.السنن المؤكدة قراءة القرآن: قراءة القرآن الكريم من أفضل القربات إلى الله تعالى، وسورة الكهف يوم الجمعة وسورة البقرة وآل عمران لهما فضل عظيم.صلاة العيدين: سنة مؤكدة تصلى في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى.مندوباتها: التكبير في ليلة العيد ويوم العيد، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المصلى مشيًا، مخالفة الطريق ذهابًا وإيابًا، الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد صلاة الأضحى.مكروهاتها: البيع والشراء في المصلى.صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء:صلاة الكسوف والخسوف: سنة مؤكدة تصلى عند كسوف الشمس وخسوف القمر.صلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة تصلى لطلب نزول المطر عند الجدب.قصر الصلاة في السفر: رخصة للمسافر أن يصلي الصلوات الرباعية ركعتين، بشرط أن يكون سفره مباحًا وأن تكون مسافته لا تقل عن مسافة معينة (مختلف فيها بين العلماء).صلاة الخوف: تصلى في حالة الخوف من العدو أو غيره بكيفيات مخصوصة مبينة في السنة.صلاة الجماعة: سنة مؤكدة للرجال، وتزيد فضل الصلاة سبعًا وعشرين درجة.الاستخلاف: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة، فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة.سجود السهو: يسجد المصلي سجدتين للسهو في نهاية الصلاة لجبر النقص الذي وقع فيها بسبب سهو أو ترك سنة أو فعل مكروه.صلاة الجنازة وما يفعل بالمحتضر: صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين، وتصلى على الميت المسلم البالغ وغير البالغ. يسن تلقين المحتضر الشهادة وتوجيهه للقبلة.متى يسقط الغسل ويعوض بالتيمم: يسقط الغسل ويعوض بالتيمم عند تعذر استعمال الماء شرعًا (كعدمه أو الخوف من ضرر باستعماله) أو حسًا (كوجود مرض يمنع استعماله)الصلاة على الميت والصلاة على الغائب: الصلاة على الميت فرض كفاية، وتكون بأربع تكبيرات ودعاء للميت. تجوز الصلاة على الغائب (الميت في بلد آخر) عند بعض العلماء إذا كان له فضل أو لم يصل عليه في بلده. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51035 | 267/04.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51041 | 267/04.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : النكاح-الخلع-الطلاق-الرجعة-الإيلاء-الظهار-العدة-الرضاع-النفقة-الحضانة-المواريث |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
النكاح الزواج الطلاق الرجعة الإيلاء الضهار النفقة الحضانة المواريث العدة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
النكاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة على الوجه المشروع ويهدف إلى الإعفاف وتكوين الأسرة، وحكمه يختلف بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة تبعاً لحال المكلف وظروفه. أركانه الأساسية هي الصيغة (الإيجاب والقبول)، والولي (للمرأة في غالب المذاهب)، والزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، ومن شروط صحته الأهلية والرضا وعدم وجود محرمية. يفسخ النكاح الفاسد إذا لم يستوفِ أركانه وشروطه. تعتبر الكفاءة بين الزوجين (خاصة في الدين والخلق والنسب عند بعض الفقهاء) من الأمور المستحبة أو المشروطة عند البعض. تحرم أصناف من النساء على الرجل حرمة أبدية أو مؤقتة (المحرمات من النكاح). الصداق (المهر) حق للمرأة وشرط لانعقاد الزواج عند الجمهور. النشوز هو عصيان أحد الزوجين للآخر في الحقوق الزوجية. الخلع هو فراق الزوجين برضا الطرفين مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج، وله أركان منها الزوج والزوجة والعوض والصيغة. الطلاق هو حل عقد الزواج، وله أقسام (رجعي وبائن) وأركان منها الزوج والزوجة والقصد والصيغة. يجوز تفويض الزوج الطلاق لغيره. الرجعة هي حق الزوج في إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمته خلال العدة. متعة المطلقة هي مبلغ من المال يستحب أو يجب دفعه للمرأة المطلقة، ويختلف حكمها باختلاف سبب الفرقة وحال الزوج. الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر. الظهار هو تشبيه الزوجة بمحرماته في الحرمة. اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان بين الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب الولد. تبدأ العدة والاستبراء بعد الفرقة (طلاق أو فسخ أو وفاة) للتأكد من براءة الرحم، وتختلف نهايتهما باختلاف نوع الفرقة وحال المرأة (حيض أو حمل). عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. يجب إحداد المتوفى عنها زوجها بالامتناع عن الزينة ونحوها مدة العدة. تجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو وفاة على الزوج أو تركته. أحكام الرضاع تثبت به المحرمية بشروط معينة (المحرمات من الرضاع). تجب النفقة على الغير بسبب النكاح (الزوجة) والقرابة الخاصة (الأصول والفروع المحتاجون). الحضانة هي حفظ الولد وتربيته بعد الفرقة، ولها أحكام تتعلق بمن له الحق فيها وشروطها. المواريث علم بأحكام انتقال التركة من الميت إلى ورثته، وتعلمه مشروع بل واجب كفائي. أسباب التوارث هي القرابة والنكاح والولاء. الفروض هي الأنصبة المقدرة شرعاً للورثة، وأصحابها هم الذين يستحقونها. العصبة هم الورثة الذين يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الحجب هو منع الوارث من الإرث كلياً أو جزئياً لوجود وارث أولى منه. الأصول لمسائل الفرائض هي المقامات التي تؤصل منها المسائل. تعالج مسائل التداخل والتوافق والتباين والتماثل في مخارج الفروض لتحديد أصل المسألة. يتم تصحيح المسائل عند انكسار السهام على الرؤوس بضرب أصل المسألة في وفق عدد الرؤوس أو كاملها. إذا أقر أحد الورثة بوارث مجهول النسب، يثبت نسبه وحقه في الإرث بشروط. توجد موانع للميراث كقتل الوارث مورثه والردة واختلاف الدين بينهما عند جمهور الفقهاء. لا يجوز وقف قسم التركة إلا برضا جميع الورثة الراشدين. |
الفقه المالكي وأدلته : النكاح-الخلع-الطلاق-الرجعة-الإيلاء-الظهار-العدة-الرضاع-النفقة-الحضانة-المواريث [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
النكاح الزواج الطلاق الرجعة الإيلاء الضهار النفقة الحضانة المواريث العدة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
النكاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة على الوجه المشروع ويهدف إلى الإعفاف وتكوين الأسرة، وحكمه يختلف بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة تبعاً لحال المكلف وظروفه. أركانه الأساسية هي الصيغة (الإيجاب والقبول)، والولي (للمرأة في غالب المذاهب)، والزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، ومن شروط صحته الأهلية والرضا وعدم وجود محرمية. يفسخ النكاح الفاسد إذا لم يستوفِ أركانه وشروطه. تعتبر الكفاءة بين الزوجين (خاصة في الدين والخلق والنسب عند بعض الفقهاء) من الأمور المستحبة أو المشروطة عند البعض. تحرم أصناف من النساء على الرجل حرمة أبدية أو مؤقتة (المحرمات من النكاح). الصداق (المهر) حق للمرأة وشرط لانعقاد الزواج عند الجمهور. النشوز هو عصيان أحد الزوجين للآخر في الحقوق الزوجية. الخلع هو فراق الزوجين برضا الطرفين مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج، وله أركان منها الزوج والزوجة والعوض والصيغة. الطلاق هو حل عقد الزواج، وله أقسام (رجعي وبائن) وأركان منها الزوج والزوجة والقصد والصيغة. يجوز تفويض الزوج الطلاق لغيره. الرجعة هي حق الزوج في إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمته خلال العدة. متعة المطلقة هي مبلغ من المال يستحب أو يجب دفعه للمرأة المطلقة، ويختلف حكمها باختلاف سبب الفرقة وحال الزوج. الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر. الظهار هو تشبيه الزوجة بمحرماته في الحرمة. اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان بين الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب الولد. تبدأ العدة والاستبراء بعد الفرقة (طلاق أو فسخ أو وفاة) للتأكد من براءة الرحم، وتختلف نهايتهما باختلاف نوع الفرقة وحال المرأة (حيض أو حمل). عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. يجب إحداد المتوفى عنها زوجها بالامتناع عن الزينة ونحوها مدة العدة. تجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو وفاة على الزوج أو تركته. أحكام الرضاع تثبت به المحرمية بشروط معينة (المحرمات من الرضاع). تجب النفقة على الغير بسبب النكاح (الزوجة) والقرابة الخاصة (الأصول والفروع المحتاجون). الحضانة هي حفظ الولد وتربيته بعد الفرقة، ولها أحكام تتعلق بمن له الحق فيها وشروطها. المواريث علم بأحكام انتقال التركة من الميت إلى ورثته، وتعلمه مشروع بل واجب كفائي. أسباب التوارث هي القرابة والنكاح والولاء. الفروض هي الأنصبة المقدرة شرعاً للورثة، وأصحابها هم الذين يستحقونها. العصبة هم الورثة الذين يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الحجب هو منع الوارث من الإرث كلياً أو جزئياً لوجود وارث أولى منه. الأصول لمسائل الفرائض هي المقامات التي تؤصل منها المسائل. تعالج مسائل التداخل والتوافق والتباين والتماثل في مخارج الفروض لتحديد أصل المسألة. يتم تصحيح المسائل عند انكسار السهام على الرؤوس بضرب أصل المسألة في وفق عدد الرؤوس أو كاملها. إذا أقر أحد الورثة بوارث مجهول النسب، يثبت نسبه وحقه في الإرث بشروط. توجد موانع للميراث كقتل الوارث مورثه والردة واختلاف الدين بينهما عند جمهور الفقهاء. لا يجوز وقف قسم التركة إلا برضا جميع الورثة الراشدين. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51037 | 267/06.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51043 | 267/06.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الوقف و اثاره في الاسلام |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمد الطاهر بن عاشور،المالكي, Auteur ; بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Editeur : |
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2023م |
Importance : |
118ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97899538350579 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ المقاصد؛ الشريعة الفقه المالكي الاحكام الشرعية الزكاة |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب " الوقف و اثاره في الاسلام " هو مصنف فقهي قيم للإمام محمد الطاهر بن عاشور،المالكي، يتناول أحكام الوقف في الفقه المالكي و اثاره في الاسلام بشكل تفصيلي. يبدأ الكتاب ببيان غطي هذا المخطوط، الذي يحمل عنوان " الوقف و اثاره في الاسلام ".يتضمن كتاب مجموعة من خطوات البحث و الطراسة في مجال الوقف الاسلامي على المذهب المالكي أسباب اختيار المخطوط تكمن في أهميته العلمية التي تتمثل في كونه مرجعًا قيمًا لأحكام الوقف، حيث يغطي جوانب متعددة من فقه الوقف ويقدم تفصيلات دقيقة حول مسائله. يعرض المخطوط منهجية واضحة ومتبعة في فصوله وأبوابه، تبدأ بمقدمة في اثارة موضوع الوقف و تدخل السياسيين في بعنوان الاصلاح الجدل في مصر و تونس عن الوقف و انقاذ الاوقاف الاسلامية العامة و الخاصة و انتكاسة الاوقاف بسبب الاحتلال و الجدل في الوقف و مصير الاوقاف بعد جلاء المحتل و خروجه و قرار الالغاء وثيقة الدولة في تبرير الغاء الوقف الخلل في الاوقاف العامة في نظر الوثيقة مزايا الاوقاف في وثيقة الشرح و التعليق على الغاء نظام الاحباس غياب حق المحبس في وثيقة الشرح و التعليق على الغاء نظام الاحباس - تعهد الدولة بالقيام بوظاءف الاوقاف و هل وقت بذلك ؟ الوقف و اثاره في الاسلام محمد الطاهر بن عاشور نص مابين الحاجة من الاقتراح الدي في الجريدة الاهرام اصل التملك قبل الاسلام مقصصد الشريعة الاسلامية في تصريف الاموال تصرف المالك في ملكه ففي الحياة و بعد الممات الوقف في نظر الشريعة الاسلامية انقسام الحبس هل الوقف من الاسلام ؟ ليس الوقف حجرا على الرشداء هل في الوقف مصلحة او مفسدة ؟ حصر دعاوى صاحب المقترح في اشتمال الوقف على المفاسد نقض الدعاوى هل الوقف خرم لنظام الاقتصاد العام ؟ الاسباب المتاحة شرعا لاستثمار اراضي الاوقاف هل من حق ولاة الامور منع الناس من الوقف ؟ كيف يجب ان يتصرف ولاة الامر في الحوادث الطارئة تطبيقا لمبدأ الشورى هل يجوز لولاة الامور الاخذ بالاقوال الضعيفة و الشاذة ؟ هل صدرت الفتوى بابطال بعض انواع الوقف ؟ و هل اذا افتى بذلك من افتى تكون فتواه صيحة ؟ |
الوقف و اثاره في الاسلام [texte imprimé] / محمد الطاهر بن عاشور،المالكي, Auteur ; بن طاهر،الحبيب, Auteur . - [S.l.] : تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع, 2023م . - 118ص ; 24/17سم. ISSN : 97899538350579 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه؛ المقاصد؛ الشريعة الفقه المالكي الاحكام الشرعية الزكاة |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب " الوقف و اثاره في الاسلام " هو مصنف فقهي قيم للإمام محمد الطاهر بن عاشور،المالكي، يتناول أحكام الوقف في الفقه المالكي و اثاره في الاسلام بشكل تفصيلي. يبدأ الكتاب ببيان غطي هذا المخطوط، الذي يحمل عنوان " الوقف و اثاره في الاسلام ".يتضمن كتاب مجموعة من خطوات البحث و الطراسة في مجال الوقف الاسلامي على المذهب المالكي أسباب اختيار المخطوط تكمن في أهميته العلمية التي تتمثل في كونه مرجعًا قيمًا لأحكام الوقف، حيث يغطي جوانب متعددة من فقه الوقف ويقدم تفصيلات دقيقة حول مسائله. يعرض المخطوط منهجية واضحة ومتبعة في فصوله وأبوابه، تبدأ بمقدمة في اثارة موضوع الوقف و تدخل السياسيين في بعنوان الاصلاح الجدل في مصر و تونس عن الوقف و انقاذ الاوقاف الاسلامية العامة و الخاصة و انتكاسة الاوقاف بسبب الاحتلال و الجدل في الوقف و مصير الاوقاف بعد جلاء المحتل و خروجه و قرار الالغاء وثيقة الدولة في تبرير الغاء الوقف الخلل في الاوقاف العامة في نظر الوثيقة مزايا الاوقاف في وثيقة الشرح و التعليق على الغاء نظام الاحباس غياب حق المحبس في وثيقة الشرح و التعليق على الغاء نظام الاحباس - تعهد الدولة بالقيام بوظاءف الاوقاف و هل وقت بذلك ؟ الوقف و اثاره في الاسلام محمد الطاهر بن عاشور نص مابين الحاجة من الاقتراح الدي في الجريدة الاهرام اصل التملك قبل الاسلام مقصصد الشريعة الاسلامية في تصريف الاموال تصرف المالك في ملكه ففي الحياة و بعد الممات الوقف في نظر الشريعة الاسلامية انقسام الحبس هل الوقف من الاسلام ؟ ليس الوقف حجرا على الرشداء هل في الوقف مصلحة او مفسدة ؟ حصر دعاوى صاحب المقترح في اشتمال الوقف على المفاسد نقض الدعاوى هل الوقف خرم لنظام الاقتصاد العام ؟ الاسباب المتاحة شرعا لاستثمار اراضي الاوقاف هل من حق ولاة الامور منع الناس من الوقف ؟ كيف يجب ان يتصرف ولاة الامر في الحوادث الطارئة تطبيقا لمبدأ الشورى هل يجوز لولاة الامور الاخذ بالاقوال الضعيفة و الشاذة ؟ هل صدرت الفتوى بابطال بعض انواع الوقف ؟ و هل اذا افتى بذلك من افتى تكون فتواه صيحة ؟ |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51033 | 265/58.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51034 | 265/58.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |