الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'éditeur
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : الشركة-القضاء في المرافق-المزارعة-المغارسة-الوكالة-الإقرار-الاستلحاق-الوديعة-الإعارة-الغصب والتعديوالاستحقاق...أحكام المساجد- |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الجعالة أحكام المياه أحكام الكلأ الوقف الهبة والصدقة الوعد العمرى الرقبى الإجارة المساقاة الشركة المزارعة الوكالة الإقرار الاستلحاق الوديعة الإعارة الغصب والتعدي الاستحقاق الشفعة القسمة القراض |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الشركة تعريفها وحكمة مشروعيتها وأقسامها-القضاء فيما يشترك فيه الناس من المرافق والدليل العام لمسائل هذا الفصل -تعريف المزارعة لزومها حكمها اركانها وشروط صحة المزارعة وما يفسدها-تعريف المغارسة وأركانها وحكمها وأقسامها-الوكالة :تعريفها حكمها اركانها ولزوم عقد الوكالة-الإقرار:تعريفه وأركانه -تعريف الاستلحاق وشروط صحته مع التوارث في الاستلحاق-استلحاق غير الولد والميراث في ذلك-الوديعة:تعريفها حكمها اداءها اركانها ضمانها وعدم لزوم عقدها-الاعارة تعريفها حكمها واركانها لزوم عقدها -تعريف الغصب حكمه -تاديب الغاصب وما يجب عليه-التعدي وجناية الحيوان -تفصيل ما يضمنه المتعدي وما لايضمنه-حكم زراعة الارض غصبا وتعديا-الاستحقاق:تعريفه حكمه يسببه مانعه شروطه -استحقاق الارض المزروعة بشبهة ملك-تعريف الشفعة واركانها حكم الاخد بالشفعة وعلته-القسمة تعريفها حكمهاوأقسامها-القراض تعريفه وحكمه -القراض بين المسلم والكافر-القراض الفاسد وما يترتب عليه-حكم الربح في المال غير القراض-المساقاة:تعريفها حكمها اركانها لزوم عقدها -شروط صحة المعقود عليه-الاجارة:تعريفها شرحها حكمها أدلة كراء الدواب والسفن و الاراضي والحمام-اركان الاجارة-تعجيل وتاخير الاجرة-التنازع بين الأجير والمستأجر في المل-الجعالة:تعريفها مشروعيتها أركانها شروط صحتها-ما يجوز في الاجارة والجعل-حمك الجعالة الفاسدة--إحياء الموات من الارض:تعريف الموات من الارض واسباب الاختصاص بالارض--أحكام المياه والكلأ:بيع الماء -سيلاء ماء المطر المباح من ارض مباحة الى اراض مملوكة*صيد السمك في المياه-حكم الكلأ وحكم النار-المساجد :تعريفها حكم بناءها وما يجوز ويحرم ويكره فيها-الوقف تعريفه حكمه وأركانه-لزوم الوقف وشروط صحته-تعريف الهبة والصدقة حكمها لزوم عقدها واقسامها واركانهاتعريف الوعد وحكم الوفاء به-العمرى حكمها لزوم عقدها وحوزها-تعريف الرقبى وحكمها- |
الفقه المالكي وأدلته : الشركة-القضاء في المرافق-المزارعة-المغارسة-الوكالة-الإقرار-الاستلحاق-الوديعة-الإعارة-الغصب والتعديوالاستحقاق...أحكام المساجد- [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : بيروت:شركة دار مكتبة المعارف, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الجعالة أحكام المياه أحكام الكلأ الوقف الهبة والصدقة الوعد العمرى الرقبى الإجارة المساقاة الشركة المزارعة الوكالة الإقرار الاستلحاق الوديعة الإعارة الغصب والتعدي الاستحقاق الشفعة القسمة القراض |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الشركة تعريفها وحكمة مشروعيتها وأقسامها-القضاء فيما يشترك فيه الناس من المرافق والدليل العام لمسائل هذا الفصل -تعريف المزارعة لزومها حكمها اركانها وشروط صحة المزارعة وما يفسدها-تعريف المغارسة وأركانها وحكمها وأقسامها-الوكالة :تعريفها حكمها اركانها ولزوم عقد الوكالة-الإقرار:تعريفه وأركانه -تعريف الاستلحاق وشروط صحته مع التوارث في الاستلحاق-استلحاق غير الولد والميراث في ذلك-الوديعة:تعريفها حكمها اداءها اركانها ضمانها وعدم لزوم عقدها-الاعارة تعريفها حكمها واركانها لزوم عقدها -تعريف الغصب حكمه -تاديب الغاصب وما يجب عليه-التعدي وجناية الحيوان -تفصيل ما يضمنه المتعدي وما لايضمنه-حكم زراعة الارض غصبا وتعديا-الاستحقاق:تعريفه حكمه يسببه مانعه شروطه -استحقاق الارض المزروعة بشبهة ملك-تعريف الشفعة واركانها حكم الاخد بالشفعة وعلته-القسمة تعريفها حكمهاوأقسامها-القراض تعريفه وحكمه -القراض بين المسلم والكافر-القراض الفاسد وما يترتب عليه-حكم الربح في المال غير القراض-المساقاة:تعريفها حكمها اركانها لزوم عقدها -شروط صحة المعقود عليه-الاجارة:تعريفها شرحها حكمها أدلة كراء الدواب والسفن و الاراضي والحمام-اركان الاجارة-تعجيل وتاخير الاجرة-التنازع بين الأجير والمستأجر في المل-الجعالة:تعريفها مشروعيتها أركانها شروط صحتها-ما يجوز في الاجارة والجعل-حمك الجعالة الفاسدة--إحياء الموات من الارض:تعريف الموات من الارض واسباب الاختصاص بالارض--أحكام المياه والكلأ:بيع الماء -سيلاء ماء المطر المباح من ارض مباحة الى اراض مملوكة*صيد السمك في المياه-حكم الكلأ وحكم النار-المساجد :تعريفها حكم بناءها وما يجوز ويحرم ويكره فيها-الوقف تعريفه حكمه وأركانه-لزوم الوقف وشروط صحته-تعريف الهبة والصدقة حكمها لزوم عقدها واقسامها واركانهاتعريف الوعد وحكم الوفاء به-العمرى حكمها لزوم عقدها وحوزها-تعريف الرقبى وحكمها- |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51039 | 267/08.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51045 | 267/08.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : البيوع-الربا-بيعالعينة-بيع المرابحة-المداخلة-القرض والمقاصة-الرهن-الفلس-الحجر-الصلح-الحوالة-الضمان |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
البيع الربا العينة المرابحة التصرف المداخلة الجائحة السلم القرض المقاصة الرهن الفلس الحجر الصلح الحوالة الضمان |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
البيع: هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي والتملك. حكمه الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو وسيلة مشروعة لتبادل المنافع وتداول الأموال. أركانه: بائع، ومشتري، ومبيع (الشيء المبيع)، وثمن (المقابل المالي)، وصيغة (الإيجاب والقبول الدالان على التراضي). الربا: حكمه التحريم القطعي في الشريعة الإسلامية، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأكل أموالهم بالباطل. أنواعه: ربا الفضل (زيادة أحد البدلين المتجانسين على الآخر عند المبادلة نقدًا)، وربا النسيئة (تأخير قبض أحد البدلين المتجانسين أو غير المتجانسين مع زيادة مشروطة). أنواع بيع النقد بالنقد (الصرف): يشترط فيه التقابض الفوري في مجلس العقد والمماثلة إذا كانا من نفس الجنس (كالذهب بالذهب والفضة بالفضة). قضاء الدين من قرض أو بيع: يجوز قضاء الدين بأي وسيلة مشروعة سواء كانت نقدًا أو عينًا أو منفعة، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، ويحرم اشتراط زيادة عند القضاء في القرض لأنه من الربا. علة الربا في الطعام: هي الكيل والوزن مع الجنس، فكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل والتقابض. المعاملات المنهي عنها في الشرع: تشمل بيع الغرر (الجهالة المفضية للنزاع)، وبيع الميسر (القمار)، وبيع المحرمات (كالخمر والخنزير)، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والاحتكار المحرم، والبيع بشرط فاسد ينافي مقتضى العقد. المعاملات الجائزة في البيع: الأصل في البيوع الحل والإباحة ما لم يرد نص شرعي بالتحريم، وتشمل البيوع التي استوفت أركانها وشروطها وانتفى عنها الموانع الشرعية. ما يوجب الضمان على المشتري في البيع الفاسد: إذا قبض المشتري المبيع في بيع فاسد وتلف في يده، فإنه يضمن قيمته أو مثله للبائع لأنه قبضه بغير حق شرعي. ما يفوت به المبيع في البيع الفاسد: يفوت المبيع في البيع الفاسد بتلفه أو استهلاكه أو بيعه لغير البائع مرة أخرى. بيوع الآجال: هي البيوع التي يكون فيها الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم، وهي جائزة شرعًا مع مراعاة شروط البيع الصحيح وعدم الوقوع في الربا. بيع العينة: هو صورة من صور التحايل على الربا، حيث يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بثمن أقل، وحكمه التحريم عند جمهور الفقهاء. بيع الخيار: هو البيع الذي يشترط فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أو طرف ثالث الحق في فسخ البيع خلال مدة معلومة. أقسامه: خيار الشرط (باتفاق المتعاقدين)، وخيار المجلس (ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ولم يتفرقا)، وخيار العيب (إذا ظهر في المبيع عيب ينقص قيمته). ضمان المبيع: هو مسؤولية البائع عن سلامة المبيع وخلوه من العيوب المستحقة، وينتقل الضمان إلى المشتري بعد تمام العقد والقبض الصحيح للمبيع. انتقال المبيع من البائع إلى المشتري: ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد والإيجاب والقبول الصحيحين، ما لم يكن هناك شرط يقتضي تأخير الانتقال. التصرف في المبيع قبل قبضه: لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه قبضًا شرعيًا عند جمهور الفقهاء، لما فيه من الغرر واحتمال تلف المبيع قبل دخوله في ملك المشتري. بيع المرابحة: هو بيع السلعة برأس مالها مع زيادة ربح معلوم. بيع المساومة: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق على الثمن دون ذكر رأس المال. بيع المزايدة: هو البيع بالمنافسة حيث يعرض البائع سلعته ويبيعها لأعلى سعر يقدمه المشترون. المداخلة: هي الدخول بين البائع والمشتري بعد الاتفاق وقبل تمام العقد للإفساد بينهما أو لزيادة الثمن، وهي محرمة شرعًا. بيع الثمار: يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها (ظهور علامات النضج)، ولا يجوز بيعها قبل ذلك إلا بشرط القطع في الحال. الجوائح: هي الآفات السماوية التي تصيب الثمار أو الزروع قبل قبضها، ولها أحكام خاصة في الشرع تتعلق بتحمل الخسارة. الشروط في البيع: الأصل في الشروط في البيع الجواز ما لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى العقد، والشروط الفاسدة تبطل وتصح العقود عند جمهور الفقهاء. اختلاف المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان في أصل العقد أو صفته أو الثمن ولم تكن بينة، فيُرجع إلى أقوالهما مع الأيمان أو يُفسخ البيع. بيع السلم: تعريفه: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. حكمه: الجواز بشرط استيفاء أركانه وشروط صحته. أركانه: مُسْلِم (المشتري)، ومُسْلَم إليه (البائع)، ومُسْلَم فيه (السلعة الموصوفة)، ورأس مال السلم (الثمن المعجل)، وأجل معلوم، وصفة معلومة للمُسْلَم فيه. شروط صحته: قبض رأس المال في مجلس العقد، وصفة المُسْلَم فيه وصفًا دقيقًا يرفع الجهالة، وتحديد أجل التسليم تحديدًا معلومًا، وأن يكون المُسْلَم فيه مما يوجد غالبًا عند حلول الأجل. حقيقة القرض الشرعية: هي دفع مال لآخر لينتفع به ويرد مثله. حكمها: الجواز والاستحباب لما فيها من الإعانة وقضاء حاجة المسلم. مفسداتها: اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض، أو اشتراط أجل لمصلحة المقرض وحده. ما يجوز وما يحرم فيها: يجوز توثيق القرض بالرهن أو الكفالة، ويحرم أخذ أي زيادة أو منفعة مشروطة للمقرض. تعريف المقاصة: هي سقوط الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما. حكمها: الجواز وهي وسيلة لإنهاء الديون المستحقة بين الطرفين. الرهن: تعريفه: هو احتباس مال وثيقة بدين يستوفى الدين منه عند تعذر الوفاء. حكمه: الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة. أركانه: راهن (المدين)، ومرتهن (الدائن)، ومرهون (المال المرهون)، ودين مرهون به، وصيغة دالة على الرهن. الجائز وما لا يجوز في الرهن: يجوز رهن كل مال جائز بيعه والانتفاع به، ولا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه أو الانتفاع به شرعًا. حكم التداين: جائز شرعًا لحاجة الناس، ولكن يُكره الإكثار منه لغير حاجة. تعريف الفلس والمفلس: الفلس لغة الإعسار، وشرعًا هو الحكم بإفلاس المدين الذي عجز عن سداد ديونه المستحقة الحالّة. الحجر: تعريفه: هو منع الشخص من التصرف في ماله. أسبابه: الصغر، والجنون، والسفه (تبذير المال في غير وجه حق)، والرق (عند بعض الفقهاء). الصلح: تعريفه: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتخاصمين. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من قطع الخصومات وحفظ الحقوق. أقسامه: صلح معاوضة (ببدل)، وصلح إسقاط (تنازل عن الحق). الحوالة: تعريفها: نقل الدين من ذمة المحيل (المدين الأول) إلى ذمة المحال عليه (المدين الجديد). حكمها: الجواز لما فيها من تسهيل قضاء الديون. أركانها: مُحِيل (المدين الأول)، ومُحَال (الدائن)، ومُحَال عليه (المدين الجديد)، ومُحَال به (الدين المحال به)، وصيغة دالة على الحوالة، ورضا المحال. شروط صحتها: رضا المحال، وأن يكون الدين المحال به مستقرًا في ذمة المحيل، وقدرة المحال عليه على الوفاء بالدين. الضمان (الكفالة): تعريفه: التزام شخص بدين غيره. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من الإعانة وقضاء حوائج الناس. أركانه: ضامن (الكفيل)، ومضمون له (الدائن)، ومضمون عنه (المدين الأصلي)، ومضمون به (الدين المكفول به)، وصيغة دالة على الضمان. أنواعه: ضمان بالمال، وضمان بالنفس (الإحضار). |
الفقه المالكي وأدلته : البيوع-الربا-بيعالعينة-بيع المرابحة-المداخلة-القرض والمقاصة-الرهن-الفلس-الحجر-الصلح-الحوالة-الضمان [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : بيروت:شركة دار مكتبة المعارف, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
البيع الربا العينة المرابحة التصرف المداخلة الجائحة السلم القرض المقاصة الرهن الفلس الحجر الصلح الحوالة الضمان |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
البيع: هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي والتملك. حكمه الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو وسيلة مشروعة لتبادل المنافع وتداول الأموال. أركانه: بائع، ومشتري، ومبيع (الشيء المبيع)، وثمن (المقابل المالي)، وصيغة (الإيجاب والقبول الدالان على التراضي). الربا: حكمه التحريم القطعي في الشريعة الإسلامية، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأكل أموالهم بالباطل. أنواعه: ربا الفضل (زيادة أحد البدلين المتجانسين على الآخر عند المبادلة نقدًا)، وربا النسيئة (تأخير قبض أحد البدلين المتجانسين أو غير المتجانسين مع زيادة مشروطة). أنواع بيع النقد بالنقد (الصرف): يشترط فيه التقابض الفوري في مجلس العقد والمماثلة إذا كانا من نفس الجنس (كالذهب بالذهب والفضة بالفضة). قضاء الدين من قرض أو بيع: يجوز قضاء الدين بأي وسيلة مشروعة سواء كانت نقدًا أو عينًا أو منفعة، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، ويحرم اشتراط زيادة عند القضاء في القرض لأنه من الربا. علة الربا في الطعام: هي الكيل والوزن مع الجنس، فكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل والتقابض. المعاملات المنهي عنها في الشرع: تشمل بيع الغرر (الجهالة المفضية للنزاع)، وبيع الميسر (القمار)، وبيع المحرمات (كالخمر والخنزير)، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والاحتكار المحرم، والبيع بشرط فاسد ينافي مقتضى العقد. المعاملات الجائزة في البيع: الأصل في البيوع الحل والإباحة ما لم يرد نص شرعي بالتحريم، وتشمل البيوع التي استوفت أركانها وشروطها وانتفى عنها الموانع الشرعية. ما يوجب الضمان على المشتري في البيع الفاسد: إذا قبض المشتري المبيع في بيع فاسد وتلف في يده، فإنه يضمن قيمته أو مثله للبائع لأنه قبضه بغير حق شرعي. ما يفوت به المبيع في البيع الفاسد: يفوت المبيع في البيع الفاسد بتلفه أو استهلاكه أو بيعه لغير البائع مرة أخرى. بيوع الآجال: هي البيوع التي يكون فيها الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم، وهي جائزة شرعًا مع مراعاة شروط البيع الصحيح وعدم الوقوع في الربا. بيع العينة: هو صورة من صور التحايل على الربا، حيث يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بثمن أقل، وحكمه التحريم عند جمهور الفقهاء. بيع الخيار: هو البيع الذي يشترط فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أو طرف ثالث الحق في فسخ البيع خلال مدة معلومة. أقسامه: خيار الشرط (باتفاق المتعاقدين)، وخيار المجلس (ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ولم يتفرقا)، وخيار العيب (إذا ظهر في المبيع عيب ينقص قيمته). ضمان المبيع: هو مسؤولية البائع عن سلامة المبيع وخلوه من العيوب المستحقة، وينتقل الضمان إلى المشتري بعد تمام العقد والقبض الصحيح للمبيع. انتقال المبيع من البائع إلى المشتري: ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد والإيجاب والقبول الصحيحين، ما لم يكن هناك شرط يقتضي تأخير الانتقال. التصرف في المبيع قبل قبضه: لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه قبضًا شرعيًا عند جمهور الفقهاء، لما فيه من الغرر واحتمال تلف المبيع قبل دخوله في ملك المشتري. بيع المرابحة: هو بيع السلعة برأس مالها مع زيادة ربح معلوم. بيع المساومة: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق على الثمن دون ذكر رأس المال. بيع المزايدة: هو البيع بالمنافسة حيث يعرض البائع سلعته ويبيعها لأعلى سعر يقدمه المشترون. المداخلة: هي الدخول بين البائع والمشتري بعد الاتفاق وقبل تمام العقد للإفساد بينهما أو لزيادة الثمن، وهي محرمة شرعًا. بيع الثمار: يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها (ظهور علامات النضج)، ولا يجوز بيعها قبل ذلك إلا بشرط القطع في الحال. الجوائح: هي الآفات السماوية التي تصيب الثمار أو الزروع قبل قبضها، ولها أحكام خاصة في الشرع تتعلق بتحمل الخسارة. الشروط في البيع: الأصل في الشروط في البيع الجواز ما لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى العقد، والشروط الفاسدة تبطل وتصح العقود عند جمهور الفقهاء. اختلاف المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان في أصل العقد أو صفته أو الثمن ولم تكن بينة، فيُرجع إلى أقوالهما مع الأيمان أو يُفسخ البيع. بيع السلم: تعريفه: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. حكمه: الجواز بشرط استيفاء أركانه وشروط صحته. أركانه: مُسْلِم (المشتري)، ومُسْلَم إليه (البائع)، ومُسْلَم فيه (السلعة الموصوفة)، ورأس مال السلم (الثمن المعجل)، وأجل معلوم، وصفة معلومة للمُسْلَم فيه. شروط صحته: قبض رأس المال في مجلس العقد، وصفة المُسْلَم فيه وصفًا دقيقًا يرفع الجهالة، وتحديد أجل التسليم تحديدًا معلومًا، وأن يكون المُسْلَم فيه مما يوجد غالبًا عند حلول الأجل. حقيقة القرض الشرعية: هي دفع مال لآخر لينتفع به ويرد مثله. حكمها: الجواز والاستحباب لما فيها من الإعانة وقضاء حاجة المسلم. مفسداتها: اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض، أو اشتراط أجل لمصلحة المقرض وحده. ما يجوز وما يحرم فيها: يجوز توثيق القرض بالرهن أو الكفالة، ويحرم أخذ أي زيادة أو منفعة مشروطة للمقرض. تعريف المقاصة: هي سقوط الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما. حكمها: الجواز وهي وسيلة لإنهاء الديون المستحقة بين الطرفين. الرهن: تعريفه: هو احتباس مال وثيقة بدين يستوفى الدين منه عند تعذر الوفاء. حكمه: الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة. أركانه: راهن (المدين)، ومرتهن (الدائن)، ومرهون (المال المرهون)، ودين مرهون به، وصيغة دالة على الرهن. الجائز وما لا يجوز في الرهن: يجوز رهن كل مال جائز بيعه والانتفاع به، ولا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه أو الانتفاع به شرعًا. حكم التداين: جائز شرعًا لحاجة الناس، ولكن يُكره الإكثار منه لغير حاجة. تعريف الفلس والمفلس: الفلس لغة الإعسار، وشرعًا هو الحكم بإفلاس المدين الذي عجز عن سداد ديونه المستحقة الحالّة. الحجر: تعريفه: هو منع الشخص من التصرف في ماله. أسبابه: الصغر، والجنون، والسفه (تبذير المال في غير وجه حق)، والرق (عند بعض الفقهاء). الصلح: تعريفه: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتخاصمين. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من قطع الخصومات وحفظ الحقوق. أقسامه: صلح معاوضة (ببدل)، وصلح إسقاط (تنازل عن الحق). الحوالة: تعريفها: نقل الدين من ذمة المحيل (المدين الأول) إلى ذمة المحال عليه (المدين الجديد). حكمها: الجواز لما فيها من تسهيل قضاء الديون. أركانها: مُحِيل (المدين الأول)، ومُحَال (الدائن)، ومُحَال عليه (المدين الجديد)، ومُحَال به (الدين المحال به)، وصيغة دالة على الحوالة، ورضا المحال. شروط صحتها: رضا المحال، وأن يكون الدين المحال به مستقرًا في ذمة المحيل، وقدرة المحال عليه على الوفاء بالدين. الضمان (الكفالة): تعريفه: التزام شخص بدين غيره. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من الإعانة وقضاء حوائج الناس. أركانه: ضامن (الكفيل)، ومضمون له (الدائن)، ومضمون عنه (المدين الأصلي)، ومضمون به (الدين المكفول به)، وصيغة دالة على الضمان. أنواعه: ضمان بالمال، وضمان بالنفس (الإحضار). |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51038 | 267/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51044 | 267/07.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي و أدلته : الوصية-اللقطة-القضاء-الشهادة-الجناية على النفس وما دزنها-البغي-الردة-حد الزنا-القذف-حد السرقة-حد الحرابة-حد شرب الخمر-التعزير- |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
608ص |
Format : |
24*17 |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9938-35-087-6 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الوصية اللقطة اللقيط القضاء الضمان الجهاد الجزية المسابقة الشهادة الجناية على النفس البغي الردة حد الزنا القذف حد السرقة حد الحرابة حد شرب الخمر التعزير |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
:الوصايا والهبات واللقطات: تبدأ الفقرة بتعريف الوصية وحكمها الشرعي، مع الإشارة إلى حكم تأخيرها إلى المرض. ثم تتناول أركان الوصية وشروط صحتها، بالإضافة إلى مبطلات الوصية. ينتقل الحديث إلى الهبة والعطية في المرض وأحكامها الخاصة، مع التركيز على لزوم إجازة الورثة للوصية لوارث أو بزائد على الثلث. يتم تحديد المال الذي يدخل في الوصية وما يندب فيها من أوجه الخير، وأهمية الإشهاد عليها لتوثيقها. بعد ذلك، يتم تعريف اللقطة وبيان حكم ردها لصاحبها وشروطه، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع معرفة أحد وصفي اللقطة وأهمية معرفة العفاص أو الوكاء. يتضح حكم التقاط وتعريف اللقطة والواجبات المترتبة على الملتقط. ثم يتم تناول حكم اللقيط من حيث نفقته وحضانته وولائه وميراثه وإسلامه والحاقه بنسب ثابت.القضاء والشهادات: تنتقل الفقرة إلى القضاء بتحديد مفهومه ومشروعيته وشروط استحقاقه لمن يتولى هذا المنصب. يتم بيان ما يبدأ به القاضي عند توليته من مسؤوليات، و ما يحرم عليه من تصرفات قد تؤثر على عدله ونزاهته، مع ذكر مندوبات القاضي والمستحبات له. يتم تعريف الشهادة وبيان حكم تحملها وأدائها كواجب شرعي، مع توضيح مراتب الشهادة وقوتها. يتم التطرق إلى حكم تعارض البينتين وكيفية الترجيح بينهما، بالإضافة إلى دور اليمين في القضاء و مسألة الحيازة وأثرها في إثبات الحقوق.الجنايات والعقوبات: تتناول الفقرة الجناية على النفس وما يترتب عليها من أحكام شرعية، مع بيان أركان القصاص في النفس وشروط استيفائه. يتم توضيح أقسام الجناية على النفس التي بها القود وأنواع القتل الموجب للقصاص. يتم تحديد من له حق استيفاء القصاص من أولياء الدم. ثم يتم بيان أحكام الدية في الجناية على النفس وما دونها من الجروح والإصابات، بالإضافة إلى الكفارة في قتل الخطأ. يتم شرح نظام القسامة كطريقة لإثبات القتل في بعض الحالات.الحدود والتعازير والجهاد: تنتقل الفقرة إلى تعريف البغي وبيان شروط ثبوته والعقوبات المترتبة عليه، مع الإشارة إلى آية البغي في سورة الحجرات. يتم تعريف الردة وبيان شروط ثبوتها وأحكامها. يتم تفصيل حد الزنا وأنواعه، و حد القذف وشروطه، و حد السرقة وأركانها، بالإضافة إلى حد الحرابة و حد شرب الخمر. يتم تعريف التعزير وبيان أسبابه وأنواعه. يتم ذكر موجبات الضمان والمسؤولية عن الأضرار.الجهاد والجزية والمسابقات: تختتم الفقرة بتعريف الجهاد وبيان فضله وحكمه في الإسلام. يتم تعريف الجزية وتحديد مقدارها وشروط سقوطها. أخيراً، يتم تعريف المسابقة وبيان حكمها وشروطها وجوازها بالجعل وبدونه، مع ذكر ما يجوز أثناءها من أدوات ووسائل. |
الفقه المالكي و أدلته : الوصية-اللقطة-القضاء-الشهادة-الجناية على النفس وما دزنها-البغي-الردة-حد الزنا-القذف-حد السرقة-حد الحرابة-حد شرب الخمر-التعزير- [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : بيروت:شركة دار مكتبة المعارف, 2004 . - 608ص ; 24*17. ISBN : 978-9938-35-087-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الوصية اللقطة اللقيط القضاء الضمان الجهاد الجزية المسابقة الشهادة الجناية على النفس البغي الردة حد الزنا القذف حد السرقة حد الحرابة حد شرب الخمر التعزير |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
:الوصايا والهبات واللقطات: تبدأ الفقرة بتعريف الوصية وحكمها الشرعي، مع الإشارة إلى حكم تأخيرها إلى المرض. ثم تتناول أركان الوصية وشروط صحتها، بالإضافة إلى مبطلات الوصية. ينتقل الحديث إلى الهبة والعطية في المرض وأحكامها الخاصة، مع التركيز على لزوم إجازة الورثة للوصية لوارث أو بزائد على الثلث. يتم تحديد المال الذي يدخل في الوصية وما يندب فيها من أوجه الخير، وأهمية الإشهاد عليها لتوثيقها. بعد ذلك، يتم تعريف اللقطة وبيان حكم ردها لصاحبها وشروطه، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع معرفة أحد وصفي اللقطة وأهمية معرفة العفاص أو الوكاء. يتضح حكم التقاط وتعريف اللقطة والواجبات المترتبة على الملتقط. ثم يتم تناول حكم اللقيط من حيث نفقته وحضانته وولائه وميراثه وإسلامه والحاقه بنسب ثابت.القضاء والشهادات: تنتقل الفقرة إلى القضاء بتحديد مفهومه ومشروعيته وشروط استحقاقه لمن يتولى هذا المنصب. يتم بيان ما يبدأ به القاضي عند توليته من مسؤوليات، و ما يحرم عليه من تصرفات قد تؤثر على عدله ونزاهته، مع ذكر مندوبات القاضي والمستحبات له. يتم تعريف الشهادة وبيان حكم تحملها وأدائها كواجب شرعي، مع توضيح مراتب الشهادة وقوتها. يتم التطرق إلى حكم تعارض البينتين وكيفية الترجيح بينهما، بالإضافة إلى دور اليمين في القضاء و مسألة الحيازة وأثرها في إثبات الحقوق.الجنايات والعقوبات: تتناول الفقرة الجناية على النفس وما يترتب عليها من أحكام شرعية، مع بيان أركان القصاص في النفس وشروط استيفائه. يتم توضيح أقسام الجناية على النفس التي بها القود وأنواع القتل الموجب للقصاص. يتم تحديد من له حق استيفاء القصاص من أولياء الدم. ثم يتم بيان أحكام الدية في الجناية على النفس وما دونها من الجروح والإصابات، بالإضافة إلى الكفارة في قتل الخطأ. يتم شرح نظام القسامة كطريقة لإثبات القتل في بعض الحالات.الحدود والتعازير والجهاد: تنتقل الفقرة إلى تعريف البغي وبيان شروط ثبوته والعقوبات المترتبة عليه، مع الإشارة إلى آية البغي في سورة الحجرات. يتم تعريف الردة وبيان شروط ثبوتها وأحكامها. يتم تفصيل حد الزنا وأنواعه، و حد القذف وشروطه، و حد السرقة وأركانها، بالإضافة إلى حد الحرابة و حد شرب الخمر. يتم تعريف التعزير وبيان أسبابه وأنواعه. يتم ذكر موجبات الضمان والمسؤولية عن الأضرار.الجهاد والجزية والمسابقات: تختتم الفقرة بتعريف الجهاد وبيان فضله وحكمه في الإسلام. يتم تعريف الجزية وتحديد مقدارها وشروط سقوطها. أخيراً، يتم تعريف المسابقة وبيان حكمها وشروطها وجوازها بالجعل وبدونه، مع ذكر ما يجوز أثناءها من أدوات ووسائل. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51040 | 267/09.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51046 | 267/09.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |