الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
صحيح ابن خزيمة |
| Titre original : |
الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بن خزيمة السلمي النيسابوري إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق (ولد 223 - ت 311 هـ), Auteur ; حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقَدّم له: الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي [ت 1439 هـ], Auteur ; . |
| Editeur : |
بيروت:المكتب الاسلامي |
| Année de publication : |
2003م |
| Importance : |
من 897 الى 1206ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ الحديث الشريف؛ السنة النبوية المطهرة؛ كتب غير مسانيد الائمة الاربعة؛ صحيح ابن خزيمة |
| Index. décimale : |
236-كتب المساند الاخرى غير مسانيد الائمة الاربعة |
| Résumé : |
[صحيح ابن خزيمة](المؤلف)محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (٢٢٣ - ٣١١ هـ) .(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)طبع باسم:صحيح ابن خزيمةبتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وصدر عن المكتب الإسلامي، في أربعة مجلدات، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
اشتهر صحيح الإمام ابن خزيمة شهرة واسعة عند العلماء؛ فهو كالشمس ساطعةً لا ينكرها أحد، وتأكد لدى القاصي والداني أن الكتاب له - رحمه الله - على وجه الجزم واليقين؛ فقد نسبه إليه مِنْ أئمة أهل العلم مِنَ المتقدمين والمتأخرين مَنْ لا يُحصَوْن كثرةً، فضلا عن رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل الذي يدور رجاله بين حافظ ومفسِّر وفقيه، فلسنا في حاجة إلى إقامة أدلة أو براهين على نسبة الكتاب إليه -رحمه الله-.(وصف الكتاب ومنهجه)١ - يعد الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، يليه في القوة صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم.قال السيوطي في ألفيته:/٦٩ وابنُ خزيمةَ يتلو مسلمَا وأَوْلِهِ البُسْتِيَّ ثم الحاكمَا /٦٩٢ - يبدو من أسلوب المصنف أنه قد استعمل منهج الإملاء في تصنيف الكتاب؛ فقد أكثر في الكتاب من قوله: أمليته في باب كذا أو كتاب كذا. مما يدل على أنه أملاه.٣ - يعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر لابن خزيمة هو المسند الكبير.٤ - قسم الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، وبلغ عدد الأحاديث ٣٠٧٩ حديثًا.٥ - وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتاب ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن نسبة الضعيف ضئيلة جدًّا، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]صفحة المؤلف: [ابن خزيمة]فهرس الموضوعاتكتاب الوضوء " مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى " |
| Note de contenu : |
-باب ذكر إجابة الرب عز وجل عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب-باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم-باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين " فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر "-باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة، وبين الجهر الرفيع-باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة-باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء " لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا، ولا أخال، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة-باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود-باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم في الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع-باب ذكر الوقت الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل-باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم " قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك "-باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع، ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة-باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه-باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود-باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك "، وفي خبر معاوية: " ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت "-باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود-باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت فيها-باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام-باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين، وقنوتهم-باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا-باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم-باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين-باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعد ما قد نوى إطالتها
-باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة-باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول-باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا-باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا-باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
-باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا-باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها-باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول، إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول، وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها، وإجازة ائتمام-باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس-باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له قال أبو بكر: في خبر سهل بن سعد وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم قال لبلال: " إذا حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس ".-باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به-باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم-باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم-باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة-باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة-باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين قال أبو بكر: في خبر عبيد الله بن مقسم، عن جابر، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمليت-باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة-باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا، والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة، وإن-باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " نهي خاص لا نهي عام-باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة-باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة، والأولى نافلة، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها،-باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض-باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام-باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها-باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة-باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان للإمام شفع، وله-باب تلقين الإمام إذا تعايا، أو ترك شيئا من القرآن-باب وضع الإمام نعليه عن يساره-جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة-باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة-باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء-باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا-باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في الرحال-باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة، ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل-باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل-باب إباحة الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء-باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر-باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم-باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم-باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم-باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم-باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث-باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ-باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله-باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به-باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم، والبصل، والكراث إلى أن يذهب ريحه-باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم، والبصل، والكراث مطبوخا-باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة-باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه-باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك-باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك-باب الوتر جماعة في غير رمضان-جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة-باب إمامة المرأة النساء في الفريضة-باب الإذن للنساء في إتيان المساجد-باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل-باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات-باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة-باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ-باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل-باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر، ولا هل سمع قتادة خبره من مورق، عن أبي الأحوص أم لا؛ بل كأني لا أشك أن قتادة-باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق-باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "-باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها-باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة-باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل-باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن-باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم-باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إذا أراد النظر إليهن، أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته-باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد، وظن لا بيقين-باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد-باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار-باب الصلاة جماعة في الأسفار-باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها-باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر-باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج-باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة-باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره-باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام-باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة-باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره-باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها-باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة، أو ينصرف يسرة-باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي-باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة-باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال-باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلامكتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب-باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا-باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه، قد بينته في عقب الخبر-باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء-باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من جمع بها أولا-باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به-باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم، والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب " أحكام القرآن "-جماع أبواب فضل الجمعة-باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة-باب صفة يوم الجمعة، وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد-باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة-باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة-باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة-باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها-باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة، دون دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم، وذكر قصر تلك الساعة التي-باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض-باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر: " في خبر ابن سيرين، عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه "-باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة-باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في خبر أبي موسى، أن تلك الساعة هي ما-باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء، ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه؛ لأن أبا موسى الأشعري، وعمرو بن عوف المزني، قد أخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، والنبي صلى-جماع أبواب الغسل للجمعة-باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، لعلة: أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى-باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة-باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة-باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها-باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة-باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة-باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا، وأنصت، ولم يلغ-باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، وإن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة-جماع أبواب الطيب، والتسوك، واللبس للجمعة-باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له-باب فضيلة التطيب، والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة-باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة-باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة-باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي-جماع أبواب التهجير إلى الجمعة، والمشي إليها-باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع، والإنصات-باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه-باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتابة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة-باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع على الملكين اسم الملائكة-باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف-باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ". قد أمليته قبل-باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله عز وجل في نص-جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة، والإنصات لها، وما أبيح لهم من الأفعال، وما نهوا عنه-باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام-باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وأنصت إذا خرج إمامه "، وكذلك في خبر سليمان أيضا، وأبي أيوب الأنصاري،-باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا-باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
-باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي، أو العصا، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم-باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم، ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد؛ فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة، فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة-باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها-باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدئه فيها بحمد الله، والثناء عليه-باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة-باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله-باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة-باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس: " فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "-باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة-باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء-باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: " قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين "-باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر-باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة-باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام-باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد-باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا-باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم-باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له-باب فضل الإنصات، والاستماع للخطبة-باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام-باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة، والإمام يخطب-باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام، وإن لم يسمع خطبة الإمام-باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب-باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام، والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيحجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام،-باب الأمر بإنصات المتكلم، والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر: " في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، في قصة السائل عن الساعة، فأشار إليه الناس أن اسكت "-باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته-باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك-باب طبقات من يحضر الجمعة-باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي ألفاظ عام، مرادها خاص، أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لصغائر الذنوب دون-باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب-باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة-باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة-باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا موجب وضوءا-باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه-باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه-باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم-باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية-أبواب الصلاة قبل الجمعة-باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها-باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس-باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين-باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما-باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: " خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبي صلى-باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة-باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد، وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب-باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه، والدليل على الخطبة ليست بصلاة-باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبتة ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان-باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب، والتجوز فيهما، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني-باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وصلى ما كتب له "، وفي خبر-باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة-باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة-باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة-باب وقت صلاة الجمعة-باب استحباب التبكير بالجمعة-باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها " والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس؛ لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس "-باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: " خبر عمر بن الخطاب: " صلاة الجمعة ركعتان " قد أمليته قبل في كتاب العيدين "-باب القراءة في صلاة الجمعة-باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة-باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية " وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح "-باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من م يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا-باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا " ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا "-باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة-باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة-باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر-باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها-باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات-باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن " إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله "-باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح "-باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا-باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن، وفي الكتب المصنفة من المسند، أن الله جل وعلا، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك-باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء " أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح "-باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله-باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال " الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره "-باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام، أو خروج-باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة، والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة-باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله-باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله "-باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة "-باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء، والقيلولة-باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة " والابتغاء من فضل الله قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالةكتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع-باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان-باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: " خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان "-جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه-باب ذكر فتح أبواب الجنان - نسأل الله دخولها - وإغلاق أبواب النار " باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين "-باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " وصفدت الشياطين " مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين " إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم-باب في فضل شهر رمضان " وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله "-باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا " إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه "-باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان " وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي "-باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر-باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان " لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران "-باباستحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم-باب الاجتنان بالصوم من النار " إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار "-باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام "-باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال-باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا-باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب-باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة-باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر " قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "-باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب " جعلنا الله منهم "-باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم-باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم " ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم "-باب صفة بدء الصوم " كان في تخيير الله عز وجل عبادة المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير "-باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم " في ليل الصوم من الأكل، والشرب، والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر، تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنهم، وتخفيفا عليهم "-جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان-باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس-باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم " إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته، والفطر لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الآية "-باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس-باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم، أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام-باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان-باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال-باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال " والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا-باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أم من شعبان " بلفظ مجمل غير مفسر "-باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب-باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم-باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص-باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة، والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة-باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون " بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب، ولا يحسب، صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس "-باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " الشهر تسع وعشرون " بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: " الشهر تسع وعشرون " أراد: أي قد يكون تسعا وعشرين-باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال، والرعاع، أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثون يوما كوامل "-باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال-باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسم الخيط على بياض النهار، وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل-باب الدليل على أن الفجر هما فجران " وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل "-باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل-باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر " فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو-باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة-باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال، وأذان ابن أم مكتوم-باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص-باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز-باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، الواجب من الصيام دون التطوع منه "-باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه-باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء-باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه؛ لسوء حفظه-باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون-باب تأخير السحور-جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم-باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام-باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل، ولا-باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة " مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه "-باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين " أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين "-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار أبي هريرة، فاختصر الخبر-باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا، ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفارة قال أبو بكر: " في خبر عائشة قال: " إنا لجياع ما لنا شيء ". هذا في خبر عمرو بن الحارث , وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: " ما لنا عشاء-باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق، ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان-باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
-باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما " كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا، وبين طعام ستين مسكينا، ومن فهم لغة العرب علم أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا وكل-باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: " في خبر الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابعين "-باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد-باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذه اللفظة-باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم-باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
-باب ذكر الدليل على أن السعوط، وما يصل إلى الأنوف من المنخرين يفطر الصائم خبر عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما "-باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم-باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة " إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس "-باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب-باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب-باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت-جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر-باب النهي عن الجهل في الصيام-باب الزجر عن السباب والإقتتال في الصيام " وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتال |
صحيح ابن خزيمة = الجزء الثاني [texte imprimé] / بن خزيمة السلمي النيسابوري إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق (ولد 223 - ت 311 هـ), Auteur ; حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقَدّم له: الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي [ت 1439 هـ], Auteur ; . . - [S.l.] : بيروت:المكتب الاسلامي, 2003م . - من 897 الى 1206ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ الحديث الشريف؛ السنة النبوية المطهرة؛ كتب غير مسانيد الائمة الاربعة؛ صحيح ابن خزيمة |
| Index. décimale : |
236-كتب المساند الاخرى غير مسانيد الائمة الاربعة |
| Résumé : |
[صحيح ابن خزيمة](المؤلف)محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (٢٢٣ - ٣١١ هـ) .(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)طبع باسم:صحيح ابن خزيمةبتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وصدر عن المكتب الإسلامي، في أربعة مجلدات، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
اشتهر صحيح الإمام ابن خزيمة شهرة واسعة عند العلماء؛ فهو كالشمس ساطعةً لا ينكرها أحد، وتأكد لدى القاصي والداني أن الكتاب له - رحمه الله - على وجه الجزم واليقين؛ فقد نسبه إليه مِنْ أئمة أهل العلم مِنَ المتقدمين والمتأخرين مَنْ لا يُحصَوْن كثرةً، فضلا عن رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل الذي يدور رجاله بين حافظ ومفسِّر وفقيه، فلسنا في حاجة إلى إقامة أدلة أو براهين على نسبة الكتاب إليه -رحمه الله-.(وصف الكتاب ومنهجه)١ - يعد الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، يليه في القوة صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم.قال السيوطي في ألفيته:/٦٩ وابنُ خزيمةَ يتلو مسلمَا وأَوْلِهِ البُسْتِيَّ ثم الحاكمَا /٦٩٢ - يبدو من أسلوب المصنف أنه قد استعمل منهج الإملاء في تصنيف الكتاب؛ فقد أكثر في الكتاب من قوله: أمليته في باب كذا أو كتاب كذا. مما يدل على أنه أملاه.٣ - يعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر لابن خزيمة هو المسند الكبير.٤ - قسم الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، وبلغ عدد الأحاديث ٣٠٧٩ حديثًا.٥ - وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتاب ليس كالصحيحين بحيث يقال: إن كل ما فيه صحيح؛ بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، إلا أن نسبة الضعيف ضئيلة جدًّا، إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة.[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]صفحة المؤلف: [ابن خزيمة]فهرس الموضوعاتكتاب الوضوء " مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى " |
| Note de contenu : |
-باب ذكر إجابة الرب عز وجل عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب-باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم-باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين " فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر "-باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة، وبين الجهر الرفيع-باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء-باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة-باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء " لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا، ولا أخال، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة-باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود-باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم في الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع-باب ذكر الوقت الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل-باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم " قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك "-باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع، ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة-باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه-باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود-باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه قال أبو بكر: في خبر أبي موسى: " فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك "، وفي خبر معاوية: " ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت "-باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود-باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت فيها-باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام-باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين، وقنوتهم-باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا-باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم-باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين-باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعد ما قد نوى إطالتها
-باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة-باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول-باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا-باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا-باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
-باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا-باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها-باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول، إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول، وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها، وإجازة ائتمام-باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس-باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له قال أبو بكر: في خبر سهل بن سعد وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم قال لبلال: " إذا حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس ".-باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به-باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم-باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم-باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة-باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة-باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين قال أبو بكر: في خبر عبيد الله بن مقسم، عن جابر، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمليت-باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة-باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا، والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة، وإن-باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " نهي خاص لا نهي عام-باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة-باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة، والأولى نافلة، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها،-باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض-باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام-باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها-باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة-باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان للإمام شفع، وله-باب تلقين الإمام إذا تعايا، أو ترك شيئا من القرآن-باب وضع الإمام نعليه عن يساره-جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة-باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة-باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء-باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا-باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في الرحال-باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة، ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل-باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل-باب إباحة الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء-باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر-باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم-باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم-باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم-باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم-باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث-باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ-باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله-باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به-باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم، والبصل، والكراث إلى أن يذهب ريحه-باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم، والبصل، والكراث مطبوخا-باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة-باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه-باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك-باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك-باب الوتر جماعة في غير رمضان-جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة-باب إمامة المرأة النساء في الفريضة-باب الإذن للنساء في إتيان المساجد-باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل-باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات-باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة-باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ-باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل-باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر، ولا هل سمع قتادة خبره من مورق، عن أبي الأحوص أم لا؛ بل كأني لا أشك أن قتادة-باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق-باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "-باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها-باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة-باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل-باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن-باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم-باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إذا أراد النظر إليهن، أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته-باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد، وظن لا بيقين-باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد-باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار-باب الصلاة جماعة في الأسفار-باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها-باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر-باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج-باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة-باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره-باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام-باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة-باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره-باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها-باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة، أو ينصرف يسرة-باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي-باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة-باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال-باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلامكتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب-باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا-باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه، قد بينته في عقب الخبر-باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء-باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من جمع بها أولا-باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به-باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم، والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب " أحكام القرآن "-جماع أبواب فضل الجمعة-باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة-باب صفة يوم الجمعة، وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد-باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة-باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة-باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة-باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها-باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة، دون دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم، وذكر قصر تلك الساعة التي-باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض-باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر: " في خبر ابن سيرين، عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه "-باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة-باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في خبر أبي موسى، أن تلك الساعة هي ما-باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء، ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه؛ لأن أبا موسى الأشعري، وعمرو بن عوف المزني، قد أخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، والنبي صلى-جماع أبواب الغسل للجمعة-باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، لعلة: أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى-باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة-باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة-باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها-باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة-باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة-باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا، وأنصت، ولم يلغ-باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، وإن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة-جماع أبواب الطيب، والتسوك، واللبس للجمعة-باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له-باب فضيلة التطيب، والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة-باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة-باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة-باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي-جماع أبواب التهجير إلى الجمعة، والمشي إليها-باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع، والإنصات-باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه-باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتابة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة-باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع على الملكين اسم الملائكة-باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف-باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ". قد أمليته قبل-باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله عز وجل في نص-جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة، والإنصات لها، وما أبيح لهم من الأفعال، وما نهوا عنه-باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام-باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وأنصت إذا خرج إمامه "، وكذلك في خبر سليمان أيضا، وأبي أيوب الأنصاري،-باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا-باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
-باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي، أو العصا، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم-باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم، ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد؛ فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة، فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة-باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها-باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدئه فيها بحمد الله، والثناء عليه-باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة-باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله-باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة-باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس: " فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "-باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة-باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء-باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: " قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين "-باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر-باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة-باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام-باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد-باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا-باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم-باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له-باب فضل الإنصات، والاستماع للخطبة-باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام-باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة، والإمام يخطب-باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام، وإن لم يسمع خطبة الإمام-باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب-باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام، والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيحجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام،-باب الأمر بإنصات المتكلم، والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر: " في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، في قصة السائل عن الساعة، فأشار إليه الناس أن اسكت "-باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته-باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك-باب طبقات من يحضر الجمعة-باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي ألفاظ عام، مرادها خاص، أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كفارة لصغائر الذنوب دون-باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب-باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة-باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة-باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا موجب وضوءا-باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه-باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه-باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم-باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية-أبواب الصلاة قبل الجمعة-باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها-باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس-باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين-باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما-باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: " خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبي صلى-باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة-باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد، وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب-باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه، والدليل على الخطبة ليست بصلاة-باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبتة ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان-باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب، والتجوز فيهما، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني-باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وصلى ما كتب له "، وفي خبر-باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة-باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة-باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة-باب وقت صلاة الجمعة-باب استحباب التبكير بالجمعة-باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها " والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس؛ لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس "-باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: " خبر عمر بن الخطاب: " صلاة الجمعة ركعتان " قد أمليته قبل في كتاب العيدين "-باب القراءة في صلاة الجمعة-باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة-باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية " وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح "-باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من م يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا-باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا " ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا "-باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة-باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة-باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر-باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها-باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات-باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن " إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله "-باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح "-باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا-باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن، وفي الكتب المصنفة من المسند، أن الله جل وعلا، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك-باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء " أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح "-باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله-باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال " الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره "-باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام، أو خروج-باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة، والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة-باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله-باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله "-باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى-باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة "-باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء، والقيلولة-باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة " والابتغاء من فضل الله قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالةكتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع-باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان-باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: " خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان "-جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه-باب ذكر فتح أبواب الجنان - نسأل الله دخولها - وإغلاق أبواب النار " باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين "-باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: " وصفدت الشياطين " مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين " إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم-باب في فضل شهر رمضان " وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله "-باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا " إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه "-باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان " وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي "-باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر-باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان " لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران "-باباستحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم-باب الاجتنان بالصوم من النار " إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار "-باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام "-باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال-باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا-باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب-باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة-باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر " قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "-باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب " جعلنا الله منهم "-باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم-باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم " ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم "-باب صفة بدء الصوم " كان في تخيير الله عز وجل عبادة المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير "-باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم " في ليل الصوم من الأكل، والشرب، والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر، تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنهم، وتخفيفا عليهم "-جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان-باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس-باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم " إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته، والفطر لرؤيته ما لم يغم قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الآية "-باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس-باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم، أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام-باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان-باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال-باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال " والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا-باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أم من شعبان " بلفظ مجمل غير مفسر "-باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب-باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم-باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص-باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة، والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة-باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون " بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب، ولا يحسب، صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس "-باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " الشهر تسع وعشرون " بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: " الشهر تسع وعشرون " أراد: أي قد يكون تسعا وعشرين-باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال، والرعاع، أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثون يوما كوامل "-باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال-باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسم الخيط على بياض النهار، وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله عز وجل-باب الدليل على أن الفجر هما فجران " وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل "-باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل-باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر " فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو-باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة-باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال، وأذان ابن أم مكتوم-باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص-باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز-باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، الواجب من الصيام دون التطوع منه "-باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه-باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء-باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه؛ لسوء حفظه-باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون-باب تأخير السحور-جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم-باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام-باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل، ولا-باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة " مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه "-باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين " أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين "-باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار أبي هريرة، فاختصر الخبر-باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا، ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفارة قال أبو بكر: " في خبر عائشة قال: " إنا لجياع ما لنا شيء ". هذا في خبر عمرو بن الحارث , وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث: " ما لنا عشاء-باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق، ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان-باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
-باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما " كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا، وبين طعام ستين مسكينا، ومن فهم لغة العرب علم أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا وكل-باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: " في خبر الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابعين "-باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد-باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذه اللفظة-باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم-باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم-باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
-باب ذكر الدليل على أن السعوط، وما يصل إلى الأنوف من المنخرين يفطر الصائم خبر عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما "-باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم-باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة " إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس "-باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب-باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب-باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت-جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر-باب النهي عن الجهل في الصيام-باب الزجر عن السباب والإقتتال في الصيام " وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتال |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS52451 | 236/69.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS52453 | 236/69.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |