الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
فتح الباري شرح صحيح البخاري |
| Titre original : |
الجزء الخامس الحرث و المزارعة - الوصايا |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; و عليه تعليقات مهمة لمجموعة من المشايخ و العلماء ابن باز ؛ الشبل ؛ الدويش ؛ المتروك ؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ; اعتنى به محمد بن سامح بن عمر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط2 |
| Editeur : |
القاهرة:ابداع للاعلام والنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2019م |
| Importance : |
559ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الديانات؛ الاسلام؛ السنة و الحديث الشريف؛ مختصر البخاري؛ تاليف و تلخيص ؛ كتب الصحاح الستكتاب الصوم: رمضان، الصيام، الهلال، السحور، الإفطار، المفطرات، السفر، القضاء، الفدية، الحيض، صوم التطوع، عرفة، عاشوراء، العيدان، أيام التشريق، الاعتكاف. |
| Index. décimale : |
234-كتب الصحاح الست و شروحها |
| Résumé : |
يتناول كتاب الحرث والمزارعة أحكام الزراعة والغرس والمزارعة، وما يتعلق باستصلاح الأرض والانتفاع بالماء والثمار.ويتناول الاستقراض والخصومات واللقطة والمظالم والغصب، مبينًا حفظ الحقوق وأداء الديون ومنع الظلم وردّ الأموال إلى أصحابها.ويتناول الشركة والرهن والعتق والمكاتب والهبة، موضحًا أحكام المعاملات والشراكة والضمان والتحرير والعطايا.ويتناول الشهادات والصلح والشروط والوصايا، مؤكدًا العدل وإثبات الحقوق والإصلاح بين الناس وتنظيم الوصايا والوقف. |
| Note de contenu : |
كتاب الحرث والمزارعة: ١- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. ٢- باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ٣- باب اقتناء الكلب للحرث. ٤- باب استعمال البقر للحراثة. ٥- باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. ٦- باب قطع الشجر والنخل. ٧- باب. ٨- باب المزارعة بالشطر ونحوه. ٩- باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. ١٠- باب. ١١- باب المزارعة مع اليهود. ١٢- باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ١٣- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم. ١٤- باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. ١٥- باب من أحيا أرضا مواتا. ١٦- باب. ١٧- باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله - ولم يذكر أجلا معلوما - فهما على تراضيهما. ١٨- باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. ١٩- باب كراء الأرض بالذهب والفضة. ٢٠- باب. ٢١- باب ما جاء في الغرس.٤٢- كتاب الشرب والمساقاة: ١- باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. ٢- باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي ﷺ: لا يمنع فضل الماء. ٣- باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. ٤- باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها. ٥- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ٦- باب سكر الأنهار. ٧- باب شرب الأعلى قبل الأسفل. ٨- باب شرب الأعلى إلى الكعبين. ٩- باب فضل سقي الماء. ١٠- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. ١١- باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ. ١٢- باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. ١٣- باب بيع الحطب والكلإ. ١٤- باب القطائع. ١٥- باب كتابة القطائع. ١٦- باب حلب الإبل على الماء. ١٧- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.٤٣- كتاب في الاستقراض: ١- باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته. ٢- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها. ٣- باب أداء الديون. ٤- باب استقراض الإبل. ٥- باب حسن التقاضي. ٦- باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ٧- باب حسن القضاء. ٨- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. ٩- باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. ١٠- باب من استعاذ من الدين. ١١- باب الصلاة على من ترك دينا. ١٢- باب مطل الغني ظلم. ١٣- باب لصاحب الحق مقال. ١٤- باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. ١٥- باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. ١٦- باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. ١٧- باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع. ١٨- باب الشفاعة في وضع الدين. ١٩- باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾. ٢٠- باب العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه.٤٤- كتاب الخصومات: ١- باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة، والخصومة بين المسلم واليهودي. ٢- باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ٣- باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه. ٤- باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. ٥- باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. ٦- باب دعوى الوصي للميت. ٧- باب التوثق ممن تخشى معرته. ٨- باب الربط والحبس في الحرم. ٩- باب في الملازمة. ١٠- باب التقاضي.٤٥- كتاب اللقطة: ١- باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. ٢- باب ضالة الإبل. ٣- باب ضالة الغنم. ٤- باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. ٥- باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. ٦- باب إذا وجد تمرة في الطريق. ٧- باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ٨- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ٩- باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده. ١٠- باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. ١١- باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. ١٢- باب.٤٦- كتاب المظالم والغصب: ١- باب قصاص المظالم. ٢- باب قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾. ٣- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. ٤- باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ٥- باب نصر المظلوم. ٦- باب الانتصار من الظالم. ٧- باب عفو المظلوم. ٨- باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ٩- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. ١٠- باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ ١١- باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. ١٢- باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. ١٣- باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. ١٤- باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. ١٥- باب قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾. ١٦- باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ١٧- باب إذا خاصم فجر. ١٨- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. ١٩- باب ما جاء في السقائف. ٢٠- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ٢١- باب صب الخمر في الطريق. ٢٢- باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات. ٢٣- باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها. ٢٤- باب إماطة الأذى. ٢٥- باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ٢٦- باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. ٢٧- باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. ٢٨- باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. ٢٩- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء - وهي الرحبة تكون بين الطريق - ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها للطريق سبعة أذرع. ٣٠- باب النهبى بغير إذن صاحبه. ٣١- باب كسر الصليب وقتل الخنزير. ٣٢- باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر؟ أو تخرق الزقاق؟ ٣٣- باب من قاتل دون ماله. ٣٤- باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. ٣٥- باب إذا هدم حائطا فليبن مثله.٤٧- كتاب الشركة: ١- باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. ٢- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ٣- باب قسمة الغنم. ٤- باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. ٥- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. ٦- باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه. ٧- باب شركة اليتيم وأهل الميراث. ٨- باب الشركة في الأرضين وغيره. ٩- باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. ١٠- باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. ١١- باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. ١٢- باب قسم الغنم والعدل فيها. ١٣- باب الشركة في الطعام وغيره. ١٤- باب الشركة في الرقيق. ١٥- باب الاشتراك في الهدي والبدن. ١٦- باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم.٤٨- كتاب الرهن: ١- باب في الرهن في الحضر، وقول الله ﷿. ٢- باب من رهن درعه. ٣- باب رهن السلاح. ٤- باب الرهن مركوب ومحلوب. ٥- باب الرهن عند اليهود وغيرهم. ٦- باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه.٤٩- كتاب العتق: ١- باب في العتق وفضله. ٢- باب أي الرقاب أفضل؟ ٣- باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. ٤- باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء. ٥- باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. ٦- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. ٧- باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق. ٨- باب أم الولد. ٩- باب بيع المدبر. ١٠- باب بيع الولاء وهبته. ١١- باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ ١٢- باب عتق المشرك. ١٣- باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. ١٤- باب فضل من أدب جاريته وعلمه. ١٥- باب قول النبي ﷺ: العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون. ١٦- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. ١٧- باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي. ١٨- باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. ١٩- باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد. ٢٠- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.٥٠- كتاب المكاتب: ١- باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. ٢- باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ٣- باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. ٤- باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. ٥- باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك.٥١- كتاب الهبة: ١- باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. ٢- باب القليل من الهبة. ٣- باب من استوهب من أصحابه شيئا. ٤- باب من استسقى. وقال سهل: قال لي النبي ﷺ: اسقني. ٥- باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي ﷺ من أبي قتادة عضد الصيد. ٦- باب قبول الهدية. ٧- باب قبول الهدية. ٨- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. ٩- باب ما لا يرد من الهدية. ١٠- باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. ١١- باب المكافأة في الهبة. ١٢- باب الهبة للولد. ١٣- باب الإشهاد في الهبة. ١٤- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. ١٥- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. ١٦- باب بمن يبدأ بالهدية؟ ١٧- باب من لم يقبل الهدية لعلة. ١٨- باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. ١٩- باب كيف يقبض العبد والمتاع. ٢٠- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت. ٢١- باب إذا وهب دينا على رجل قال شعبة، عن الحكم: هو جائز. ٢٢- باب هبة الواحد للجماعة. ٢٣- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. ٢٤- باب إذا وهب جماعة لقوم. ٢٥- باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. ٢٦- باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. ٢٧- باب هدية ما يكره لبسها. ٢٨- باب قبول الهدية من المشركين. ٢٩- باب الهدية للمشركين. ٣٠- باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ٣١- باب. ٣٢- باب ما قيل في العمرى والرقبى. ٣٣- باب من استعار من الناس الفرس. ٣٤- باب الاستعارة للعروس عند البناء. ٣٥- باب فضل المنيحة. ٣٦- باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. ٣٧- باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها.٥٢- كتاب الشهادات: ١- باب ما جاء في البينة على المدعي. ٢- باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو: ما علمت إلا خيرا. ٣- باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. ٤- باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد. ٥- باب الشهداء العدول وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ و: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾. ٦- باب تعديل كم يجوز؟ ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. ٨- باب شهادة القاذف والسارق والزاني. ٩- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. ١٠- باب ما قيل في شهادة الزور. ١١- باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. ١٢- باب شهادة النساء وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾. ١٣- باب شهادة الإماء والعبيد. ١٤- باب شهادة المرضعة. ١٥- باب تعديل النساء بعضهن بعضا. ١٦- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. ١٧- باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم. ١٨- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. ١٩- باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين. ٢٠- باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. ٢١- باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. ٢٢- باب اليمين بعد العصر. ٢٣- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره. ٢٤- باب إذا تسارع قوم في اليمين. ٢٥- باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾. ٢٦- باب كيف يستحلف؟ قال تعالى: ﴿يحلفون بالله﴾ وقول الله ﷿: ﴿ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾. ٢٧- باب من أقام البينة بعد اليمين. ٢٨- باب من أمر بإنجاز الوعد، وفعله الحسن. ٢٩- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ٣٠- باب القرعة في المشكلات.٥٣- كتاب الصلح: ١- باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. ٢- باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ٣- باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. ٤- باب قول الله تعالى: ﴿أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾. ٥- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ٦- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. ٧- باب الصلح مع المشركين. ٨- باب الصلح في الدية. ٩- باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. ١٠- باب هل يشير الإمام بالصلح؟ ١١- باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. ١٢- باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين. ١٣- باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك. ١٤- باب الصلح بالدين والعين.٥٤- كتاب الشروط: ١- باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة. ٢- باب إذا باع نخلا قد أبرت. ٣- باب الشروط في البيوع. ٤- باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. ٥- باب الشروط في المعاملة. ٦- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. ٧- باب الشروط في المزارعة. ٨- باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. ٩- باب الشروط التي لا تحل في الحدود. ١٠- باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. ١١- باب الشروط في الطلاق، وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. ١٢- باب الشروط مع الناس بالقول. ١٣- باب الشروط في الولاء. ١٤- باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. ١٥- باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط. ١٦- باب الشروط في القرض. ١٧- باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. ١٨- باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. ١٩- باب الشروط في الوقف.٥٥- كتاب الوصايا: ١- باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: وصية الرجل مكتوبة عنده. ٢- باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. ٣- باب الوصية بالثلث. ٤- باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى. ٥- باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. ٦- باب لا وصية لوارث. ٧- باب الصدقة عند الموت. ٨- باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. ٩- باب تأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. ١٠- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ١١- باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ١٢- باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ١٣- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. ١٤- باب إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها للأقربين أو حيث أراد. ١٥- باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك. ١٦- باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. ١٧- باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. ١٨- باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾. ١٩- باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. ٢٠- باب الإشهاد في الوقف والصدقة. ٢١- باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾. ٢٢- باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. ٢٣- باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾. ٢٤- باب: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾. ٢٥- باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم. ٢٦- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. ٢٧- باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. ٢٨- باب الوقف كيف يكتب. ٢٩- باب الوقف للغني والفقير والضيف. ٣٠- باب وقف الأرض للمسجد. ٣١- باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. ٣٢- باب نفقة القيم للوقف. ٣٣- باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ٣٤- باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. ٣٥- باب قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾. ٣٦- باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. |
فتح الباري شرح صحيح البخاري = الجزء الخامس الحرث و المزارعة - الوصايا [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; و عليه تعليقات مهمة لمجموعة من المشايخ و العلماء ابن باز ؛ الشبل ؛ الدويش ؛ المتروك ؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ; اعتنى به محمد بن سامح بن عمر, Auteur . - ط2 . - [S.l.] : القاهرة:ابداع للاعلام والنشر و التوزيع, 2019م . - 559ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الديانات؛ الاسلام؛ السنة و الحديث الشريف؛ مختصر البخاري؛ تاليف و تلخيص ؛ كتب الصحاح الستكتاب الصوم: رمضان، الصيام، الهلال، السحور، الإفطار، المفطرات، السفر، القضاء، الفدية، الحيض، صوم التطوع، عرفة، عاشوراء، العيدان، أيام التشريق، الاعتكاف. |
| Index. décimale : |
234-كتب الصحاح الست و شروحها |
| Résumé : |
يتناول كتاب الحرث والمزارعة أحكام الزراعة والغرس والمزارعة، وما يتعلق باستصلاح الأرض والانتفاع بالماء والثمار.ويتناول الاستقراض والخصومات واللقطة والمظالم والغصب، مبينًا حفظ الحقوق وأداء الديون ومنع الظلم وردّ الأموال إلى أصحابها.ويتناول الشركة والرهن والعتق والمكاتب والهبة، موضحًا أحكام المعاملات والشراكة والضمان والتحرير والعطايا.ويتناول الشهادات والصلح والشروط والوصايا، مؤكدًا العدل وإثبات الحقوق والإصلاح بين الناس وتنظيم الوصايا والوقف. |
| Note de contenu : |
كتاب الحرث والمزارعة: ١- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. ٢- باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ٣- باب اقتناء الكلب للحرث. ٤- باب استعمال البقر للحراثة. ٥- باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. ٦- باب قطع الشجر والنخل. ٧- باب. ٨- باب المزارعة بالشطر ونحوه. ٩- باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. ١٠- باب. ١١- باب المزارعة مع اليهود. ١٢- باب ما يكره من الشروط في المزارعة. ١٣- باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم. ١٤- باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. ١٥- باب من أحيا أرضا مواتا. ١٦- باب. ١٧- باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله - ولم يذكر أجلا معلوما - فهما على تراضيهما. ١٨- باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. ١٩- باب كراء الأرض بالذهب والفضة. ٢٠- باب. ٢١- باب ما جاء في الغرس.٤٢- كتاب الشرب والمساقاة: ١- باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. ٢- باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي ﷺ: لا يمنع فضل الماء. ٣- باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. ٤- باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها. ٥- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. ٦- باب سكر الأنهار. ٧- باب شرب الأعلى قبل الأسفل. ٨- باب شرب الأعلى إلى الكعبين. ٩- باب فضل سقي الماء. ١٠- باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. ١١- باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ. ١٢- باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. ١٣- باب بيع الحطب والكلإ. ١٤- باب القطائع. ١٥- باب كتابة القطائع. ١٦- باب حلب الإبل على الماء. ١٧- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.٤٣- كتاب في الاستقراض: ١- باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته. ٢- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها. ٣- باب أداء الديون. ٤- باب استقراض الإبل. ٥- باب حسن التقاضي. ٦- باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ٧- باب حسن القضاء. ٨- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. ٩- باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. ١٠- باب من استعاذ من الدين. ١١- باب الصلاة على من ترك دينا. ١٢- باب مطل الغني ظلم. ١٣- باب لصاحب الحق مقال. ١٤- باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. ١٥- باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. ١٦- باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. ١٧- باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع. ١٨- باب الشفاعة في وضع الدين. ١٩- باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾. ٢٠- باب العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه.٤٤- كتاب الخصومات: ١- باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة، والخصومة بين المسلم واليهودي. ٢- باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ٣- باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه. ٤- باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. ٥- باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. ٦- باب دعوى الوصي للميت. ٧- باب التوثق ممن تخشى معرته. ٨- باب الربط والحبس في الحرم. ٩- باب في الملازمة. ١٠- باب التقاضي.٤٥- كتاب اللقطة: ١- باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. ٢- باب ضالة الإبل. ٣- باب ضالة الغنم. ٤- باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. ٥- باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. ٦- باب إذا وجد تمرة في الطريق. ٧- باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ٨- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ٩- باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده. ١٠- باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. ١١- باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. ١٢- باب.٤٦- كتاب المظالم والغصب: ١- باب قصاص المظالم. ٢- باب قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾. ٣- باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. ٤- باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. ٥- باب نصر المظلوم. ٦- باب الانتصار من الظالم. ٧- باب عفو المظلوم. ٨- باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ٩- باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. ١٠- باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ ١١- باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. ١٢- باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. ١٣- باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. ١٤- باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. ١٥- باب قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾. ١٦- باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ١٧- باب إذا خاصم فجر. ١٨- باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. ١٩- باب ما جاء في السقائف. ٢٠- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ٢١- باب صب الخمر في الطريق. ٢٢- باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات. ٢٣- باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها. ٢٤- باب إماطة الأذى. ٢٥- باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ٢٦- باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. ٢٧- باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. ٢٨- باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. ٢٩- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء - وهي الرحبة تكون بين الطريق - ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها للطريق سبعة أذرع. ٣٠- باب النهبى بغير إذن صاحبه. ٣١- باب كسر الصليب وقتل الخنزير. ٣٢- باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر؟ أو تخرق الزقاق؟ ٣٣- باب من قاتل دون ماله. ٣٤- باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. ٣٥- باب إذا هدم حائطا فليبن مثله.٤٧- كتاب الشركة: ١- باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. ٢- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ٣- باب قسمة الغنم. ٤- باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. ٥- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. ٦- باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه. ٧- باب شركة اليتيم وأهل الميراث. ٨- باب الشركة في الأرضين وغيره. ٩- باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. ١٠- باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. ١١- باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. ١٢- باب قسم الغنم والعدل فيها. ١٣- باب الشركة في الطعام وغيره. ١٤- باب الشركة في الرقيق. ١٥- باب الاشتراك في الهدي والبدن. ١٦- باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم.٤٨- كتاب الرهن: ١- باب في الرهن في الحضر، وقول الله ﷿. ٢- باب من رهن درعه. ٣- باب رهن السلاح. ٤- باب الرهن مركوب ومحلوب. ٥- باب الرهن عند اليهود وغيرهم. ٦- باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه.٤٩- كتاب العتق: ١- باب في العتق وفضله. ٢- باب أي الرقاب أفضل؟ ٣- باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. ٤- باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء. ٥- باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. ٦- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. ٧- باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق. ٨- باب أم الولد. ٩- باب بيع المدبر. ١٠- باب بيع الولاء وهبته. ١١- باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ ١٢- باب عتق المشرك. ١٣- باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. ١٤- باب فضل من أدب جاريته وعلمه. ١٥- باب قول النبي ﷺ: العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون. ١٦- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. ١٧- باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي. ١٨- باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. ١٩- باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد. ٢٠- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.٥٠- كتاب المكاتب: ١- باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. ٢- باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ٣- باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. ٤- باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. ٥- باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك.٥١- كتاب الهبة: ١- باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. ٢- باب القليل من الهبة. ٣- باب من استوهب من أصحابه شيئا. ٤- باب من استسقى. وقال سهل: قال لي النبي ﷺ: اسقني. ٥- باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي ﷺ من أبي قتادة عضد الصيد. ٦- باب قبول الهدية. ٧- باب قبول الهدية. ٨- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. ٩- باب ما لا يرد من الهدية. ١٠- باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. ١١- باب المكافأة في الهبة. ١٢- باب الهبة للولد. ١٣- باب الإشهاد في الهبة. ١٤- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. ١٥- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. ١٦- باب بمن يبدأ بالهدية؟ ١٧- باب من لم يقبل الهدية لعلة. ١٨- باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. ١٩- باب كيف يقبض العبد والمتاع. ٢٠- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت. ٢١- باب إذا وهب دينا على رجل قال شعبة، عن الحكم: هو جائز. ٢٢- باب هبة الواحد للجماعة. ٢٣- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. ٢٤- باب إذا وهب جماعة لقوم. ٢٥- باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح. ٢٦- باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. ٢٧- باب هدية ما يكره لبسها. ٢٨- باب قبول الهدية من المشركين. ٢٩- باب الهدية للمشركين. ٣٠- باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ٣١- باب. ٣٢- باب ما قيل في العمرى والرقبى. ٣٣- باب من استعار من الناس الفرس. ٣٤- باب الاستعارة للعروس عند البناء. ٣٥- باب فضل المنيحة. ٣٦- باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. ٣٧- باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها.٥٢- كتاب الشهادات: ١- باب ما جاء في البينة على المدعي. ٢- باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو: ما علمت إلا خيرا. ٣- باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. ٤- باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد. ٥- باب الشهداء العدول وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ و: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾. ٦- باب تعديل كم يجوز؟ ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. ٨- باب شهادة القاذف والسارق والزاني. ٩- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. ١٠- باب ما قيل في شهادة الزور. ١١- باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. ١٢- باب شهادة النساء وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾. ١٣- باب شهادة الإماء والعبيد. ١٤- باب شهادة المرضعة. ١٥- باب تعديل النساء بعضهن بعضا. ١٦- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. ١٧- باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم. ١٨- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. ١٩- باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين. ٢٠- باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. ٢١- باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. ٢٢- باب اليمين بعد العصر. ٢٣- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره. ٢٤- باب إذا تسارع قوم في اليمين. ٢٥- باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾. ٢٦- باب كيف يستحلف؟ قال تعالى: ﴿يحلفون بالله﴾ وقول الله ﷿: ﴿ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾. ٢٧- باب من أقام البينة بعد اليمين. ٢٨- باب من أمر بإنجاز الوعد، وفعله الحسن. ٢٩- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ٣٠- باب القرعة في المشكلات.٥٣- كتاب الصلح: ١- باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. ٢- باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ٣- باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. ٤- باب قول الله تعالى: ﴿أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾. ٥- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ٦- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. ٧- باب الصلح مع المشركين. ٨- باب الصلح في الدية. ٩- باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. ١٠- باب هل يشير الإمام بالصلح؟ ١١- باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. ١٢- باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين. ١٣- باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك. ١٤- باب الصلح بالدين والعين.٥٤- كتاب الشروط: ١- باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة. ٢- باب إذا باع نخلا قد أبرت. ٣- باب الشروط في البيوع. ٤- باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. ٥- باب الشروط في المعاملة. ٦- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. ٧- باب الشروط في المزارعة. ٨- باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. ٩- باب الشروط التي لا تحل في الحدود. ١٠- باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. ١١- باب الشروط في الطلاق، وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. ١٢- باب الشروط مع الناس بالقول. ١٣- باب الشروط في الولاء. ١٤- باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. ١٥- باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط. ١٦- باب الشروط في القرض. ١٧- باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. ١٨- باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. ١٩- باب الشروط في الوقف.٥٥- كتاب الوصايا: ١- باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: وصية الرجل مكتوبة عنده. ٢- باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. ٣- باب الوصية بالثلث. ٤- باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى. ٥- باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. ٦- باب لا وصية لوارث. ٧- باب الصدقة عند الموت. ٨- باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. ٩- باب تأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾. ١٠- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ ١١- باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ١٢- باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ١٣- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. ١٤- باب إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها للأقربين أو حيث أراد. ١٥- باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك. ١٦- باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. ١٧- باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. ١٨- باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾. ١٩- باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. ٢٠- باب الإشهاد في الوقف والصدقة. ٢١- باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾. ٢٢- باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾. ٢٣- باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾. ٢٤- باب: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾. ٢٥- باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم. ٢٦- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. ٢٧- باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. ٢٨- باب الوقف كيف يكتب. ٢٩- باب الوقف للغني والفقير والضيف. ٣٠- باب وقف الأرض للمسجد. ٣١- باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. ٣٢- باب نفقة القيم للوقف. ٣٣- باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ٣٤- باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. ٣٥- باب قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾. ٣٦- باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS52507 | 234/48.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS52522 | 234/48.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |