الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
فتح الباري شرح صحيح البخاري |
| Titre original : |
الجزء الرابع : المحصر - الوكالة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; و عليه تعليقات مهمة لمجموعة من المشايخ و العلماء ابن باز ؛ الشبل ؛ الدويش ؛ المتروك ؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ; اعتنى به محمد بن سامح بن عمر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط2 |
| Editeur : |
القاهرة:ابداع للاعلام والنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2019م |
| Importance : |
686ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6431-08-9 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الديانات؛ الاسلام؛ السنة و الحديث الشريف؛ مختصر البخاري؛ تاليف و تلخيص ؛ كتب الصحاح الستكتاب الصوم: رمضان، الصيام، الهلال، السحور، الإفطار، المفطرات، السفر، القضاء، الفدية، الحيض، صوم التطوع، عرفة، عاشوراء، العيدان، أيام التشريق، الاعتكاف. |
| Index. décimale : |
234-كتب الصحاح الست و شروحها |
| Résumé : |
يتناول كتاب الصوم أحكام صيام رمضان وفضله، وبيان ثبوت الهلال ووجوب الصيام وقيام رمضان.ويبين أحكام السحور والإفطار، وما يجوز للصائم وما يفسد صومه، كالجماع والأكل والشرب عمدًا.ويتناول أحكام الصيام في السفر والمرض، والقضاء والفدية، وصيام الحائض، ومن مات وعليه صوم.كما يذكر صيام التطوع وأيامه المستحبة والمنهي عنها، مثل عرفة وعاشوراء وأيام العيدين والتشريق. |
| Note de contenu : |
كتاب المحصر: ١) إذا أحصر المعتمر، ٢) الإحصار في الحج، ٣) النحر قبل الحلق في الحصر، ٤) من قال: ليس على المحصر بدل، ٥) قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، ٦) قول الله تعالى: ﴿أو صدقة﴾، ٧) الإطعام في الفدية نصف صاع، ٨) النسك شاة، ٩) قول الله تعالى: ﴿فلا رفث﴾، ١٠) قول الله تعالى: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.٢٨ - كتاب جزاء الصيد: ١) قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، ٢) إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ٣) إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، ٤) لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، ٥) لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ٦) إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، ٧) ما يقتل المحرم من الدواب، ٨) لا يعضد شجر الحرم، ٩) لا ينفر صيد الحرم، ١٠) لا يحل القتال بمكة، ١١) الحجامة للمحرم، ١٢) تزويج المحرم، ١٣) ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ١٤) الاغتسال للمحرم، ١٥) لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ١٦) إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ١٧) لبس السلاح للمحرم، ١٨) دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ١٩) إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص، ٢٠) المحرم يموت بعرفة، ٢١) سنة المحرم إذا مات، ٢٢) الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، ٢٣) الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ٢٤) حج المرأة عن الرجل، ٢٥) حج الصبيان، ٢٦) حج النساء، ٢٧) من نذر المشي إلى الكعبة.٢٩ - كتاب فضائل المدينة: ١) حرم المدينة، ٢) فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ٣) المدينة طابة، ٤) لابتي المدينة، ٥) من رغب عن المدينة، ٦) الإيمان يأرز إلى المدينة، ٧) إثم من كاد أهل المدينة، ٨) آطام المدينة، ٩) لا يدخل الدجال المدينة، ١٠) المدينة تنفي الخبث، ١١) كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة، ١٢) باب.
٣٠ - كتاب الصوم: ١) وجوب صوم رمضان، ٢) فضل الصوم، ٣) الصوم كفارة، ٤) الريان للصائمين، ٥) هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا، ٦) من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية، ٧) أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان، ٨) من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ٩) هل يقول: إني صائم إذا شتم، ١٠) الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ١١) قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ١٢) شهرا عيد لا ينقصان، ١٣) قول النبي ﷺ: لا نكتب ولا نحسب، ١٤) لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ١٥) قول الله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾، ١٦) قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ١٧) قول النبي ﷺ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ١٨) تعجيل السحور، ١٩) قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ٢٠) بركة السحور من غير إيجاب، ٢١) إذا نوى بالنهار صومًا، ٢٢) الصائم يصبح جنبًا، ٢٣) المباشرة للصائم، ٢٤) القبلة للصائم، ٢٥) اغتسال الصائم، ٢٦) الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، ٢٧) سواك الرطب واليابس للصائم، ٢٨) قول النبي ﷺ: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ٢٩) إذا جامع في رمضان، ٣٠) إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ٣١) المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ٣٢) الحجامة والقيء للصائم، ٣٣) الصوم في السفر والإفطار، ٣٤) إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ٣٥) باب، ٣٦) قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر، ٣٧) لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، ٣٨) من أفطر في السفر ليراه الناس، ٣٩) ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾، ٤٠) متى يقضى قضاء رمضان؟، ٤١) الحائض تترك الصوم والصلاة، ٤٢) من مات وعليه صوم، ٤٣) متى فطر الصائم؟، ٤٤) يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، ٤٥) تعجيل الإفطار، ٤٦) إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ٤٧) صوم الصبيان، ٤٨) الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، ٤٩) التنكيل لمن أكثر الوصال، ٥٠) الوصال إلى السحر، ٥١) من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ٥٢) صوم شعبان، ٥٣) ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره، ٥٤) حق الضيف في الصوم، ٥٥) حق الجسم في الصوم، ٥٦) صوم الدهر، ٥٧) حق الأهل في الصوم، ٥٨) صوم يوم وإفطار يوم، ٥٩) صوم داود ﷺ، ٦٠) صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ٦١) من زار قومًا فلم يفطر عندهم، ٦٢) الصوم من آخر الشهر، ٦٣) صوم يوم الجمعة، ٦٤) هل يخص شيئًا من الأيام؟، ٦٥) صوم يوم عرفة، ٦٦) صوم يوم الفطر، ٦٧) صوم يوم النحر، ٦٨) صيام أيام التشريق، ٦٩) صيام يوم عاشوراء.٣١ - كتاب صلاة التراويح: ١) فضل من قام رمضان.٣٢ - كتاب فضل ليلة القدر: ١) فضل ليلة القدر، ٢) التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ٣) تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ٤) رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، ٥) العمل في العشر الأواخر من رمضان.٣٣ - كتاب الاعتكاف: ١) الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ٢) الحائض ترجل رأس المعتكف، ٣) لا يدخل البيت إلا لحاجة، ٤) غسل المعتكف، ٥) الاعتكاف ليلًا، ٦) اعتكاف النساء، ٧) الأخبية في المسجد، ٨) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟، ٩) الاعتكاف وخرج النبي ﷺ صبيحة عشرين، ١٠) اعتكاف المستحاضة، ١١) زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ١٢) هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟، ١٣) من خرج من اعتكافه عند الصبح، ١٤) الاعتكاف في شوال، ١٥) من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا، ١٦) إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، ١٧) الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ١٨) من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، ١٩) المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.٣٤ - كتاب البيوع: ١) ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾، ٢) الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ٣) تفسير المشبهات، ٤) ما يتنزه من الشبهات، ٥) من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ٦) قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾، ٧) من لم يبال من حيث كسب المال، ٨) التجارة في البز وغيره، ٩) الخروج في التجارة، ١٠) التجارة في البحر، ١١) قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾، ١٢) قول الله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾، ١٣) من أحب البسط في الرزق، ١٤) شراء النبي ﷺ بالنسيئة، ١٥) كسب الرجل وعمله بيده، ١٦) السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ١٧) من أنظر موسرًا، ١٨) من أنظر معسرًا، ١٩) إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ٢٠) بيع الخلط من التمر، ٢١) ما قيل في اللحام والجزار، ٢٢) ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، ٢٣) قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة﴾، ٢٤) آكل الربا وشاهده وكاتبه، ٢٥) موكل الربا، ٢٦) ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾، ٢٧) ما يكره من الحلف في البيع، ٢٨) ما قيل في الصواغ، ٢٩) ذكر القين والحداد، ٣٠) الخياط، ٣١) النساج، ٣٢) النجار، ٣٣) شراء الإمام الحوائج بنفسه، ٣٤) شراء الدواب والحمير، ٣٥) الأسواق التي كانت في الجاهلية، ٣٦) شراء الإبل الهيم أو الأجرب، ٣٧) بيع السلاح في الفتنة وغيرها، ٣٨) في العطار وبيع المسك، ٣٩) ذكر الحجام، ٤٠) التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ٤١) صاحب السلعة أحق بالسوم، ٤٢) كم يجوز الخيار؟، ٤٣) إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟، ٤٤) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ٤٥) إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ٤٦) إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟، ٤٧) إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ٤٨) ما يكره من الخداع في البيع، ٤٩) ما ذكر في الأسواق، ٥٠) كراهية السخب في الأسواق، ٥١) الكيل على البائع والمعطي، ٥٢) ما يستحب من الكيل، ٥٣) بركة صاع النبي ﷺ ومده، ٥٤) ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ٥٥) بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، ٥٦) من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، ٥٧) إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، ٥٨) لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ٥٩) بيع المزايدة، ٦٠) النجش، ٦١) بيع الغرر وحبل الحبلة، ٦٢) بيع الملامسة، ٦٣) بيع المنابذة، ٦٤) النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ٦٥) إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، ٦٦) بيع العبد الزاني، ٦٧) الشراء والبيع مع النساء، ٦٨) هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟، ٦٩) من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، ٧٠) لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ٧١) النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، ٧٢) منتهى التلقي، ٧٣) إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ٧٤) بيع التمر بالتمر، ٧٥) بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ٧٦) بيع الشعير بالشعير، ٧٧) بيع الذهب بالذهب، ٧٨) بيع الفضة بالفضة، ٧٩) بيع الدينار بالدينار نساء، ٨٠) بيع الورق بالذهب نسيئة، ٨١) بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ٨٢) بيع المزابنة، ٨٣) بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ٨٤) تفسير العرايا، ٨٥) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ٨٦) بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، ٨٧) إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، ٨٨) شراء الطعام إلى أجل، ٨٩) إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ٩٠) من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة، ٩١) بيع الزرع بالطعام كيلًا، ٩٢) بيع النخل بأصله، ٩٣) بيع المخاضرة، ٩٤) بيع الجمار وأكله، ٩٥) من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، ٩٦) بيع الشريك من شريكه، ٩٧) بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، ٩٨) إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، ٩٩) الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ١٠٠) شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، ١٠١) جلود الميتة قبل أن تدبغ، ١٠٢) قتل الخنزير، ١٠٣) لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ١٠٤) بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، ١٠٥) تحريم التجارة في الخمر، ١٠٦) إثم من باع حرًا، ١٠٧) أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم، ١٠٨) بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، ١٠٩) بيع الرقيق، ١١٠) بيع المدبر، ١١١) هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟، ١١٢) بيع الميتة والأصنام، ١١٣) ثمن الكلب.٣٥ - كتاب السلم: ١) السلم في كيل معلوم، ٢) السلم في وزن معلوم، ٣) السلم إلى من ليس عنده أصل، ٤) السلم في النخل، ٥) الكفيل في السلم، ٦) الرهن في السلم، ٧) السلم إلى أجل معلوم، ٨) السلم إلى أن تنتج الناقة.٣٦ - كتاب الشفعة: ١) الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ٢) عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، ٣) أي الجوار أقرب.٣٧ - كتاب الإجارة: ١) استئجار الرجل الصالح، ٢) رعي الغنم على قراريط، ٣) استئجار المشركين عند الضرورة، ٤) إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو شهر أو سنة، ٥) الأجير في الغزو، ٦) إذا استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل، ٧) إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز، ٨) الإجارة إلى نصف النهار، ٩) الإجارة إلى صلاة العصر، ١٠) إثم من منع أجر الأجير، ١١) الإجارة من العصر إلى الليل، ١٢) من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، ١٣) من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال، ١٤) أجر السمسرة، ١٥) هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟، ١٦) ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ١٧) ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، ١٨) خراج الحجام، ١٩) من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ٢٠) كسب البغي والإماء، ٢١) عسب الفحل، ٢٢) إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما.٣٨ - كتاب الحوالة: ١) الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ٢) إذا أحال على ملي فليس له رد، ٣) إن أحال دين الميت على رجل جاز.٣٩ - كتاب الكفالة: ١) الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، ٢) قول الله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، ٣) من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، ٤) جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده، ٥) الدين.٤٠ - كتاب الوكالة: ١) وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ٢) إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، ٣) الوكالة في الصرف والميزان، ٤) إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، ٥) وكالة الشاهد والغائب جائزة، ٦) الوكالة في قضاء الديون، ٧) إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز، ٨) إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس، ٩) وكالة المرأة الإمام في النكاح، ١٠) إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل، ١١) إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ١٢) الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف، ١٣) الوكالة في الحدود، ١٤) الوكالة في البدن وتعاهدها، ١٥) إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، ١٦) وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. |
فتح الباري شرح صحيح البخاري = الجزء الرابع : المحصر - الوكالة [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; و عليه تعليقات مهمة لمجموعة من المشايخ و العلماء ابن باز ؛ الشبل ؛ الدويش ؛ المتروك ؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ; اعتنى به محمد بن سامح بن عمر, Auteur . - ط2 . - [S.l.] : القاهرة:ابداع للاعلام والنشر و التوزيع, 2019م . - 686ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-6431-08-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الديانات؛ الاسلام؛ السنة و الحديث الشريف؛ مختصر البخاري؛ تاليف و تلخيص ؛ كتب الصحاح الستكتاب الصوم: رمضان، الصيام، الهلال، السحور، الإفطار، المفطرات، السفر، القضاء، الفدية، الحيض، صوم التطوع، عرفة، عاشوراء، العيدان، أيام التشريق، الاعتكاف. |
| Index. décimale : |
234-كتب الصحاح الست و شروحها |
| Résumé : |
يتناول كتاب الصوم أحكام صيام رمضان وفضله، وبيان ثبوت الهلال ووجوب الصيام وقيام رمضان.ويبين أحكام السحور والإفطار، وما يجوز للصائم وما يفسد صومه، كالجماع والأكل والشرب عمدًا.ويتناول أحكام الصيام في السفر والمرض، والقضاء والفدية، وصيام الحائض، ومن مات وعليه صوم.كما يذكر صيام التطوع وأيامه المستحبة والمنهي عنها، مثل عرفة وعاشوراء وأيام العيدين والتشريق. |
| Note de contenu : |
كتاب المحصر: ١) إذا أحصر المعتمر، ٢) الإحصار في الحج، ٣) النحر قبل الحلق في الحصر، ٤) من قال: ليس على المحصر بدل، ٥) قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، ٦) قول الله تعالى: ﴿أو صدقة﴾، ٧) الإطعام في الفدية نصف صاع، ٨) النسك شاة، ٩) قول الله تعالى: ﴿فلا رفث﴾، ١٠) قول الله تعالى: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.٢٨ - كتاب جزاء الصيد: ١) قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، ٢) إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ٣) إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، ٤) لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، ٥) لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ٦) إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، ٧) ما يقتل المحرم من الدواب، ٨) لا يعضد شجر الحرم، ٩) لا ينفر صيد الحرم، ١٠) لا يحل القتال بمكة، ١١) الحجامة للمحرم، ١٢) تزويج المحرم، ١٣) ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ١٤) الاغتسال للمحرم، ١٥) لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ١٦) إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ١٧) لبس السلاح للمحرم، ١٨) دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ١٩) إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص، ٢٠) المحرم يموت بعرفة، ٢١) سنة المحرم إذا مات، ٢٢) الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، ٢٣) الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ٢٤) حج المرأة عن الرجل، ٢٥) حج الصبيان، ٢٦) حج النساء، ٢٧) من نذر المشي إلى الكعبة.٢٩ - كتاب فضائل المدينة: ١) حرم المدينة، ٢) فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ٣) المدينة طابة، ٤) لابتي المدينة، ٥) من رغب عن المدينة، ٦) الإيمان يأرز إلى المدينة، ٧) إثم من كاد أهل المدينة، ٨) آطام المدينة، ٩) لا يدخل الدجال المدينة، ١٠) المدينة تنفي الخبث، ١١) كراهية النبي ﷺ أن تعرى المدينة، ١٢) باب.
٣٠ - كتاب الصوم: ١) وجوب صوم رمضان، ٢) فضل الصوم، ٣) الصوم كفارة، ٤) الريان للصائمين، ٥) هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا، ٦) من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية، ٧) أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان، ٨) من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ٩) هل يقول: إني صائم إذا شتم، ١٠) الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ١١) قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ١٢) شهرا عيد لا ينقصان، ١٣) قول النبي ﷺ: لا نكتب ولا نحسب، ١٤) لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ١٥) قول الله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾، ١٦) قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ١٧) قول النبي ﷺ: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ١٨) تعجيل السحور، ١٩) قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ٢٠) بركة السحور من غير إيجاب، ٢١) إذا نوى بالنهار صومًا، ٢٢) الصائم يصبح جنبًا، ٢٣) المباشرة للصائم، ٢٤) القبلة للصائم، ٢٥) اغتسال الصائم، ٢٦) الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، ٢٧) سواك الرطب واليابس للصائم، ٢٨) قول النبي ﷺ: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ٢٩) إذا جامع في رمضان، ٣٠) إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ٣١) المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ٣٢) الحجامة والقيء للصائم، ٣٣) الصوم في السفر والإفطار، ٣٤) إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ٣٥) باب، ٣٦) قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر، ٣٧) لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، ٣٨) من أفطر في السفر ليراه الناس، ٣٩) ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾، ٤٠) متى يقضى قضاء رمضان؟، ٤١) الحائض تترك الصوم والصلاة، ٤٢) من مات وعليه صوم، ٤٣) متى فطر الصائم؟، ٤٤) يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، ٤٥) تعجيل الإفطار، ٤٦) إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ٤٧) صوم الصبيان، ٤٨) الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، ٤٩) التنكيل لمن أكثر الوصال، ٥٠) الوصال إلى السحر، ٥١) من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ٥٢) صوم شعبان، ٥٣) ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره، ٥٤) حق الضيف في الصوم، ٥٥) حق الجسم في الصوم، ٥٦) صوم الدهر، ٥٧) حق الأهل في الصوم، ٥٨) صوم يوم وإفطار يوم، ٥٩) صوم داود ﷺ، ٦٠) صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ٦١) من زار قومًا فلم يفطر عندهم، ٦٢) الصوم من آخر الشهر، ٦٣) صوم يوم الجمعة، ٦٤) هل يخص شيئًا من الأيام؟، ٦٥) صوم يوم عرفة، ٦٦) صوم يوم الفطر، ٦٧) صوم يوم النحر، ٦٨) صيام أيام التشريق، ٦٩) صيام يوم عاشوراء.٣١ - كتاب صلاة التراويح: ١) فضل من قام رمضان.٣٢ - كتاب فضل ليلة القدر: ١) فضل ليلة القدر، ٢) التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ٣) تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ٤) رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، ٥) العمل في العشر الأواخر من رمضان.٣٣ - كتاب الاعتكاف: ١) الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ٢) الحائض ترجل رأس المعتكف، ٣) لا يدخل البيت إلا لحاجة، ٤) غسل المعتكف، ٥) الاعتكاف ليلًا، ٦) اعتكاف النساء، ٧) الأخبية في المسجد، ٨) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟، ٩) الاعتكاف وخرج النبي ﷺ صبيحة عشرين، ١٠) اعتكاف المستحاضة، ١١) زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ١٢) هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟، ١٣) من خرج من اعتكافه عند الصبح، ١٤) الاعتكاف في شوال، ١٥) من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا، ١٦) إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، ١٧) الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ١٨) من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، ١٩) المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.٣٤ - كتاب البيوع: ١) ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾، ٢) الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ٣) تفسير المشبهات، ٤) ما يتنزه من الشبهات، ٥) من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ٦) قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾، ٧) من لم يبال من حيث كسب المال، ٨) التجارة في البز وغيره، ٩) الخروج في التجارة، ١٠) التجارة في البحر، ١١) قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها﴾، ١٢) قول الله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾، ١٣) من أحب البسط في الرزق، ١٤) شراء النبي ﷺ بالنسيئة، ١٥) كسب الرجل وعمله بيده، ١٦) السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ١٧) من أنظر موسرًا، ١٨) من أنظر معسرًا، ١٩) إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ٢٠) بيع الخلط من التمر، ٢١) ما قيل في اللحام والجزار، ٢٢) ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، ٢٣) قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة﴾، ٢٤) آكل الربا وشاهده وكاتبه، ٢٥) موكل الربا، ٢٦) ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾، ٢٧) ما يكره من الحلف في البيع، ٢٨) ما قيل في الصواغ، ٢٩) ذكر القين والحداد، ٣٠) الخياط، ٣١) النساج، ٣٢) النجار، ٣٣) شراء الإمام الحوائج بنفسه، ٣٤) شراء الدواب والحمير، ٣٥) الأسواق التي كانت في الجاهلية، ٣٦) شراء الإبل الهيم أو الأجرب، ٣٧) بيع السلاح في الفتنة وغيرها، ٣٨) في العطار وبيع المسك، ٣٩) ذكر الحجام، ٤٠) التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ٤١) صاحب السلعة أحق بالسوم، ٤٢) كم يجوز الخيار؟، ٤٣) إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟، ٤٤) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ٤٥) إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ٤٦) إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟، ٤٧) إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ٤٨) ما يكره من الخداع في البيع، ٤٩) ما ذكر في الأسواق، ٥٠) كراهية السخب في الأسواق، ٥١) الكيل على البائع والمعطي، ٥٢) ما يستحب من الكيل، ٥٣) بركة صاع النبي ﷺ ومده، ٥٤) ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ٥٥) بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، ٥٦) من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، ٥٧) إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، ٥٨) لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ٥٩) بيع المزايدة، ٦٠) النجش، ٦١) بيع الغرر وحبل الحبلة، ٦٢) بيع الملامسة، ٦٣) بيع المنابذة، ٦٤) النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ٦٥) إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، ٦٦) بيع العبد الزاني، ٦٧) الشراء والبيع مع النساء، ٦٨) هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟، ٦٩) من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، ٧٠) لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ٧١) النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، ٧٢) منتهى التلقي، ٧٣) إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ٧٤) بيع التمر بالتمر، ٧٥) بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ٧٦) بيع الشعير بالشعير، ٧٧) بيع الذهب بالذهب، ٧٨) بيع الفضة بالفضة، ٧٩) بيع الدينار بالدينار نساء، ٨٠) بيع الورق بالذهب نسيئة، ٨١) بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ٨٢) بيع المزابنة، ٨٣) بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ٨٤) تفسير العرايا، ٨٥) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ٨٦) بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، ٨٧) إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، ٨٨) شراء الطعام إلى أجل، ٨٩) إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ٩٠) من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة، ٩١) بيع الزرع بالطعام كيلًا، ٩٢) بيع النخل بأصله، ٩٣) بيع المخاضرة، ٩٤) بيع الجمار وأكله، ٩٥) من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، ٩٦) بيع الشريك من شريكه، ٩٧) بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، ٩٨) إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، ٩٩) الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ١٠٠) شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، ١٠١) جلود الميتة قبل أن تدبغ، ١٠٢) قتل الخنزير، ١٠٣) لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ١٠٤) بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، ١٠٥) تحريم التجارة في الخمر، ١٠٦) إثم من باع حرًا، ١٠٧) أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم، ١٠٨) بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، ١٠٩) بيع الرقيق، ١١٠) بيع المدبر، ١١١) هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟، ١١٢) بيع الميتة والأصنام، ١١٣) ثمن الكلب.٣٥ - كتاب السلم: ١) السلم في كيل معلوم، ٢) السلم في وزن معلوم، ٣) السلم إلى من ليس عنده أصل، ٤) السلم في النخل، ٥) الكفيل في السلم، ٦) الرهن في السلم، ٧) السلم إلى أجل معلوم، ٨) السلم إلى أن تنتج الناقة.٣٦ - كتاب الشفعة: ١) الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ٢) عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، ٣) أي الجوار أقرب.٣٧ - كتاب الإجارة: ١) استئجار الرجل الصالح، ٢) رعي الغنم على قراريط، ٣) استئجار المشركين عند الضرورة، ٤) إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو شهر أو سنة، ٥) الأجير في الغزو، ٦) إذا استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل، ٧) إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز، ٨) الإجارة إلى نصف النهار، ٩) الإجارة إلى صلاة العصر، ١٠) إثم من منع أجر الأجير، ١١) الإجارة من العصر إلى الليل، ١٢) من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، ١٣) من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال، ١٤) أجر السمسرة، ١٥) هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟، ١٦) ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ١٧) ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، ١٨) خراج الحجام، ١٩) من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ٢٠) كسب البغي والإماء، ٢١) عسب الفحل، ٢٢) إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما.٣٨ - كتاب الحوالة: ١) الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ٢) إذا أحال على ملي فليس له رد، ٣) إن أحال دين الميت على رجل جاز.٣٩ - كتاب الكفالة: ١) الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، ٢) قول الله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾، ٣) من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، ٤) جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده، ٥) الدين.٤٠ - كتاب الوكالة: ١) وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ٢) إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، ٣) الوكالة في الصرف والميزان، ٤) إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، ٥) وكالة الشاهد والغائب جائزة، ٦) الوكالة في قضاء الديون، ٧) إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز، ٨) إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس، ٩) وكالة المرأة الإمام في النكاح، ١٠) إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل، ١١) إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ١٢) الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف، ١٣) الوكالة في الحدود، ١٤) الوكالة في البدن وتعاهدها، ١٥) إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، ١٦) وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS52506 | 234/47.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS52521 | 234/47.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |