الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ), Auteur ; وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط5 |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
| Année de publication : |
2019م |
| Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Importance : |
392ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-2587-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الحنفي؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، الفقه الحنفي، القواعد الفقهية، الضوابط الفقهية، الفروق الفقهية، الفوائد الفقهية، أصول الفقه، الاجتهاد، الأحكام الشرعية.المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي من أبرز المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية عند الحنفية. يجمع القواعد الكلية والفوائد والفروق والألغاز والحيل الفقهية والحكايات العلمية في ترتيب منهجي. يهدف إلى تقريب الفروع الفقهية وربطها بأصولها وقواعدها العامة، مما يسهل فهم الأحكام واستنباطها. ويُعد مرجعًا مهمًا للفقهاء وطلاب العلم في دراسة الفقه الحنفي وتطبيق قواعده. |
| Note de contenu : |
مقدمة حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي -ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني -مصادر كتاب الأشباه والنظائر الفن الأول: القواعد الكلية -القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها وفيها مباحث عشرة -الأول: (في بيان حقيقة النية) -الثاني: في بيان ما شرعت لأجله -الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه -الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس -وتفرع عليه -تكميل -ضابط فيما إذا عين وأخطأ -مسألة -الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء -المصلون ستة -الخامس في بيان الإخلاص: -السادس في بيان الجمع بين عبادتين -فائدة: -السابع: في وقتها -فائدة: -الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء -التاسع في محلها: -لا يكفي التلفظ باللسان دونه -الأصل الثاني من التاسع: -العاشر في شروط النية -فائدة -فرع -فصل -فرع -تكميل: -قاعدة في الأيمان -قاعدة فيها أيضا -قاعدة فيها أيضا -فروع: -تكميل في النيابة في النية -تنبيه -خاتمة -القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك -الأصل بقاء ما كان على ما كان -وتتفرع عليها مسائل منها: -قاعدة: الأصل براءة الذمة -قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل -هنا فروع -قاعدة: الأصل العدم -تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة -قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته -قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة -قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم -تنبيه -قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة -خاتمة تشمل على فوائد -الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل -الفائدة الثانية: -الفائدة الثالثة: في الاستصحاب -القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير -أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة -فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. -الفائدة الأولى: المشاق على قسمين: -تنبيه: -الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع: -الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، -أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق -كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. -يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء -يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء -القاعدة الخامسة: الضرر يزال -: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، -الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله] -الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر -الضرر يزال -تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. -تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف] -الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما] -الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح -السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، -القاعدة السادسة: العادة محكمة -فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري، -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -الأول: العادة في باب الحيض -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -فائدة: -فصل في تعارض العرف مع الشرع: -فصل في تعارض العرف مع اللغة -الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية -تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل: -المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ -المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ -مسألة البطالة في المدارس -ذا شرط الواقف النظر للحاكم -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية] -القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد -تنبيهات: -القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم " -من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، -تتمة -تنبيه: -فصل: -: إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع " -القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟ -القاعدة الرابعة: التابع تابع -تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم -الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع. -يسقط الفرع إذا سقط الأصل -إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس -الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع -الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها -القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة -تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، -تنبيه آخر: -تنبيه آخر: -القاعدة السادسة: {الحدود تدرأ بالشبهات} -تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ -تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود، -القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل -تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة -القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا -القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. -القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل -حاصل مخالفة الأسيوطي -تنبيه [التأسيس خير من التأكيد] -القاعدة العاشرة: {الخراج بالضمان} -القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب -القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق -القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل -القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه -القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه -لطيفة: -القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة -ضابط: -القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل -القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله -ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة -القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر -وخرجت عنها مسائل: -فائدة: -تكميل: الفن الثاني: فن الفوائد -كتاب الطهارة -شرائطها نوعان: -شروط وجوب وهي تسعة: -وشروط صحة وهي أربعة: -والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: -والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش -الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -الفرق ثلاث عشرة فرقة -كتاب الطلاق -استثناء الكل من الكل باطل -كتاب العتاق وتوابعه -التوأمان كالولد الواحد -كتاب الأيمان -الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض -كتاب الحدود والتعزير -كتاب السير -باب الردة -كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود -كتاب الشركة -كتاب الوقف -شرط الواقف كنص الشارع -كتاب البيوع -أحكام الحمل -إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل -والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل: -التخلية تسليم إلا في مسائل: -يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا -البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع -الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل -بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: -بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح -بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال -العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل -إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم -كتاب الكفالة -كتاب القضاء والشهادات والدعاوى -اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: -كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل -الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل: -حادثة: -كتاب الوكالة -كتاب الإقرار -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب المداينات -الإبراء عن الدين: -الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: -هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل: -الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط -كل قرض جر نفعا حرام -كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: -كتاب الإجارات -كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما -كتاب الحجر والمأذون -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الإكراه -كتاب الغصب -المسائل الاستحسانية -كتاب الصيد والذبائح والأضحية -أسباب الملك ثلاثة -كتاب الحظر والإباحة -كتاب الرهن -كتاب الجنايات -كتاب الوصايا -كتاب الفرائض -وصي الميت كالأب إلا في مسائل الفن الثالث: الجمع والفرق -أحكام الناسي -وأما الجهل فحقيقته -أحكام الصبيان -أحكام السكران -تنبيه -أحكام العبيد -أحكام الأعمى -الأحكام الأربعة -أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين -ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، وبيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد: -بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل -أحكام المعتوه -أحكام المجنون -بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ -أحكام الخنثى المشكل -أحكام الأنثى -أحكام الذمي -تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين، -تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية -تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر -أحكام الجان -فوائد: -أحكام المحارم -واختص المحرم النسبي بأحكام: -وتختص الأصول بأحكام -فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: -أحكام غيبوبة الحشفة -فوائد: -ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: -أحكام العقود -تنبيه: -تقسيم: في العقود: -: تكميل: -أحكام الفسوخ وحقيقته: -خاتمة: -أحكام الكتابة -أحكام الإشارة -قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، -القول في الملك -تنبيه: -القول في الدين -فرع: -فوائد: -تنبيه. -أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع: -تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، -تتمة: -ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت: -ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه: -تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون -فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة -خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح -أما ثمن المثل -الكلام في أجرة المثل -تنبيهات: -الكلام في مهر المثل: -بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد: -تنبيه: يجب مهران -القول في الشرط والتعليق -وما يقبل التعليق وما لا يقبله: -فائدة: -القول في أحكام السفر: -ويختص ركوب البحر بأحكام: -القول في أحكام الحرم -القول في أحكام المسجد -خاتمة: -القول في أحكام يوم الجمعة الفروق -ما افترق فيه الوضوء والغسل -ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل -ما افترق فيه مسح الرأس والخف -ما افترق فيه الوضوء والتيمم: -ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف: -ما افترق فيه الحيض والنفاس -ما افترق فيه الحيض والجنابة -ما افترق فيه الأذان والإقامة: -ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة -ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر: -ما افترق فيه الإمام والمأموم -ما افترق فيه الجمعة والعيد: -ما افترق فيه غسل الميت والحي -ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر -ما افترق فيه التمتع والقران -ما افترق فيه الهبة والإبراء -ماافترق فيه الإجارة والبيع -ما افترق فيه الزوجة والأمة -ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب -ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي -ما افترق فيه العتق والطلاق -ما افترق فيه العتق والوقف -ماافترق فيه المدبر وأم الولد -ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح -ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء -ما افترق فيه القضاء والحسبة -ما افترق فيه الشهادة والرواية -ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع -ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين -ما افترق فيه النكاح والرجعة -ما افترق فيه الوكيل والوصي: -ما افترق فيه الوصي والوارث -قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ -فائدة: -فائدة: -فائدة: -قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم -فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: -فائدة: -فائدة: من المستطرف: -فائدة منه: -فائدة: في الدعاء برفع الطاعون: -فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة] -فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء -فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان، -فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم، -فائدة) : [شروط الإمامة المتفق عليها] -فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ -فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ -فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: -فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. -فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد -فائدة: معنى قولهم: الأشبه،، -فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -فائدة: المبني على الفاسد فاسد -فائدة: إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه الفن الرابع: الألغاز -كتاب الطهارة -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق -كتاب الحدود -كتاب السير -كتاب المفقود -كتاب الوقف -كتاب البيع -كتاب الكفالة -كتاب القضاء -كتاب الشهادات -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب الوديعة -كتاب العارية -كتاب المكاتب -كتاب المأذون -كتاب الغصب -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الأضحية -كتاب الكراهية -كتاب الجنايات -كتاب الفرائض الفن الخامس: الحيل -الأول: في الصلاة -الثاني: في الصوم؛ -الثالث: في الزكاة -الرابع: في الفدية -الخامس: في الحج -السادس: في النكاح -السابع: في الطلاق -الثامن: في الخلع -التاسع: في الأيمان -العاشر: في الإعتاق وتوابعه -الحادي عشر في الوقف والصدقة -الثالث عشر في الهبة -الرابع عشر في البيع والشراء -الخامس عشر: في الاستبراء -السادس عشر: في المداينات -السابع عشر: في الإجارات -الثامن عشر: في منع الدعوى -التاسع عشر: في الوكالة؛ -العشرون: في الشفعة؛ -الحادي والعشرون: في الصلح -الثاني والعشرون: في الكفالة -الثالث والعشرون: في الحوالة -الرابع والعشرون: في الرهن -الخامس والعشرون: في الوصايا الفن السادس: الفروق -كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق الفن السابع: الحكايات والمراسلات -فسأله أبو حنيفة عن خمس مسائل -العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها، -خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة -عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، -عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، -: سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟ -قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش -وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى -وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء -فقال له: أسائل أنت؟ قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر -احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج -وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله |
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ [texte imprimé] / زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ), Auteur ; وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, Auteur . - ط5 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2019م . - 392ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-2587-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الحنفي؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، الفقه الحنفي، القواعد الفقهية، الضوابط الفقهية، الفروق الفقهية، الفوائد الفقهية، أصول الفقه، الاجتهاد، الأحكام الشرعية.المذاهب الفقهية السنية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي من أبرز المؤلفات في القواعد والضوابط الفقهية عند الحنفية. يجمع القواعد الكلية والفوائد والفروق والألغاز والحيل الفقهية والحكايات العلمية في ترتيب منهجي. يهدف إلى تقريب الفروع الفقهية وربطها بأصولها وقواعدها العامة، مما يسهل فهم الأحكام واستنباطها. ويُعد مرجعًا مهمًا للفقهاء وطلاب العلم في دراسة الفقه الحنفي وتطبيق قواعده. |
| Note de contenu : |
مقدمة حكاية الإمام أبي طاهر الدبس مع أبي سعيد الهروي الشافعي -ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون. يكون هذا المؤلف النوع الثاني -مصادر كتاب الأشباه والنظائر الفن الأول: القواعد الكلية -القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها وفيها مباحث عشرة -الأول: (في بيان حقيقة النية) -الثاني: في بيان ما شرعت لأجله -الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه -الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس -وتفرع عليه -تكميل -ضابط فيما إذا عين وأخطأ -مسألة -الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء -المصلون ستة -الخامس في بيان الإخلاص: -السادس في بيان الجمع بين عبادتين -فائدة: -السابع: في وقتها -فائدة: -الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء -التاسع في محلها: -لا يكفي التلفظ باللسان دونه -الأصل الثاني من التاسع: -العاشر في شروط النية -فائدة -فرع -فصل -فرع -تكميل: -قاعدة في الأيمان -قاعدة فيها أيضا -قاعدة فيها أيضا -فروع: -تكميل في النيابة في النية -تنبيه -خاتمة -القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك -الأصل بقاء ما كان على ما كان -وتتفرع عليها مسائل منها: -قاعدة: الأصل براءة الذمة -قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل -هنا فروع -قاعدة: الأصل العدم -تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة -قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته -قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة -قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم -تنبيه -قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة -خاتمة تشمل على فوائد -الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل -الفائدة الثانية: -الفائدة الثالثة: في الاستصحاب -القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير -أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة -فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. -الفائدة الأولى: المشاق على قسمين: -تنبيه: -الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع: -الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، -أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق -كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. -يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء -يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء -القاعدة الخامسة: الضرر يزال -: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، -الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها -تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله] -الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر -الضرر يزال -تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. -تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف] -الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما] -الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح -السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، -القاعدة السادسة: العادة محكمة -فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري، -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟ -الأول: العادة في باب الحيض -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -فائدة: -فصل في تعارض العرف مع الشرع: -فصل في تعارض العرف مع اللغة -الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية -تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل: -المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ -المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ -مسألة البطالة في المدارس -ذا شرط الواقف النظر للحاكم -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف -النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية] -القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد -تنبيهات: -القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم " -من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، -تتمة -تنبيه: -فصل: -: إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع " -القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟ -القاعدة الرابعة: التابع تابع -تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم -الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع. -يسقط الفرع إذا سقط الأصل -إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس -الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع -الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها -القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة -تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، -تنبيه آخر: -تنبيه آخر: -القاعدة السادسة: {الحدود تدرأ بالشبهات} -تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ -تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود، -القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل -تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة -القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا -القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. -القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل -حاصل مخالفة الأسيوطي -تنبيه [التأسيس خير من التأكيد] -القاعدة العاشرة: {الخراج بالضمان} -القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب -القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق -القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل -القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه -القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه -لطيفة: -القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة -ضابط: -القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه -وخرجت عن هذه القاعدة مسائل -القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله -ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة -القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر -وخرجت عنها مسائل: -فائدة: -تكميل: الفن الثاني: فن الفوائد -كتاب الطهارة -شرائطها نوعان: -شروط وجوب وهي تسعة: -وشروط صحة وهي أربعة: -والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: -والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش -الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -الفرق ثلاث عشرة فرقة -كتاب الطلاق -استثناء الكل من الكل باطل -كتاب العتاق وتوابعه -التوأمان كالولد الواحد -كتاب الأيمان -الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض -كتاب الحدود والتعزير -كتاب السير -باب الردة -كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود -كتاب الشركة -كتاب الوقف -شرط الواقف كنص الشارع -كتاب البيوع -أحكام الحمل -إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل -والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل: -التخلية تسليم إلا في مسائل: -يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا -البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع -الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل -بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: -بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح -بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال -العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل -إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم -كتاب الكفالة -كتاب القضاء والشهادات والدعاوى -اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل: -كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل -الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل: -حادثة: -كتاب الوكالة -كتاب الإقرار -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب المداينات -الإبراء عن الدين: -الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل: -هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل: -الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط -كل قرض جر نفعا حرام -كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: -كتاب الإجارات -كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما -كتاب الحجر والمأذون -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الإكراه -كتاب الغصب -المسائل الاستحسانية -كتاب الصيد والذبائح والأضحية -أسباب الملك ثلاثة -كتاب الحظر والإباحة -كتاب الرهن -كتاب الجنايات -كتاب الوصايا -كتاب الفرائض -وصي الميت كالأب إلا في مسائل الفن الثالث: الجمع والفرق -أحكام الناسي -وأما الجهل فحقيقته -أحكام الصبيان -أحكام السكران -تنبيه -أحكام العبيد -أحكام الأعمى -الأحكام الأربعة -أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين -ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، وبيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الساقط لا يعود: -بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد: -بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل -أحكام المعتوه -أحكام المجنون -بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ -أحكام الخنثى المشكل -أحكام الأنثى -أحكام الذمي -تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين، -تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية -تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر -أحكام الجان -فوائد: -أحكام المحارم -واختص المحرم النسبي بأحكام: -وتختص الأصول بأحكام -فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: -أحكام غيبوبة الحشفة -فوائد: -ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: -أحكام العقود -تنبيه: -تقسيم: في العقود: -: تكميل: -أحكام الفسوخ وحقيقته: -خاتمة: -أحكام الكتابة -أحكام الإشارة -قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، -القول في الملك -تنبيه: -القول في الدين -فرع: -فوائد: -تنبيه. -أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع: -تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، -تتمة: -ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت: -ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه: -تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون -فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة -خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح -أما ثمن المثل -الكلام في أجرة المثل -تنبيهات: -الكلام في مهر المثل: -بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد: -تنبيه: يجب مهران -القول في الشرط والتعليق -وما يقبل التعليق وما لا يقبله: -فائدة: -القول في أحكام السفر: -ويختص ركوب البحر بأحكام: -القول في أحكام الحرم -القول في أحكام المسجد -خاتمة: -القول في أحكام يوم الجمعة الفروق -ما افترق فيه الوضوء والغسل -ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل -ما افترق فيه مسح الرأس والخف -ما افترق فيه الوضوء والتيمم: -ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف: -ما افترق فيه الحيض والنفاس -ما افترق فيه الحيض والجنابة -ما افترق فيه الأذان والإقامة: -ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة -ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر: -ما افترق فيه الإمام والمأموم -ما افترق فيه الجمعة والعيد: -ما افترق فيه غسل الميت والحي -ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر -ما افترق فيه التمتع والقران -ما افترق فيه الهبة والإبراء -ماافترق فيه الإجارة والبيع -ما افترق فيه الزوجة والأمة -ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب -ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي -ما افترق فيه العتق والطلاق -ما افترق فيه العتق والوقف -ماافترق فيه المدبر وأم الولد -ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح -ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء -ما افترق فيه القضاء والحسبة -ما افترق فيه الشهادة والرواية -ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع -ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين -ما افترق فيه النكاح والرجعة -ما افترق فيه الوكيل والوصي: -ما افترق فيه الوصي والوارث -قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ -فائدة: -فائدة: -فائدة: -قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم -فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: -فائدة: -فائدة: من المستطرف: -فائدة منه: -فائدة: في الدعاء برفع الطاعون: -فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة] -فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء -فائدة: لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان، -فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم، -فائدة) : [شروط الإمامة المتفق عليها] -فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ -فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ -فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: -فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. -فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد -فائدة: معنى قولهم: الأشبه،، -فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -فائدة: المبني على الفاسد فاسد -فائدة: إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه الفن الرابع: الألغاز -كتاب الطهارة -كتاب الصلاة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق -كتاب الحدود -كتاب السير -كتاب المفقود -كتاب الوقف -كتاب البيع -كتاب الكفالة -كتاب القضاء -كتاب الشهادات -كتاب الصلح -كتاب المضاربة -كتاب الهبة -كتاب الوديعة -كتاب العارية -كتاب المكاتب -كتاب المأذون -كتاب الغصب -كتاب الشفعة -كتاب القسمة -كتاب الأضحية -كتاب الكراهية -كتاب الجنايات -كتاب الفرائض الفن الخامس: الحيل -الأول: في الصلاة -الثاني: في الصوم؛ -الثالث: في الزكاة -الرابع: في الفدية -الخامس: في الحج -السادس: في النكاح -السابع: في الطلاق -الثامن: في الخلع -التاسع: في الأيمان -العاشر: في الإعتاق وتوابعه -الحادي عشر في الوقف والصدقة -الثالث عشر في الهبة -الرابع عشر في البيع والشراء -الخامس عشر: في الاستبراء -السادس عشر: في المداينات -السابع عشر: في الإجارات -الثامن عشر: في منع الدعوى -التاسع عشر: في الوكالة؛ -العشرون: في الشفعة؛ -الحادي والعشرون: في الصلح -الثاني والعشرون: في الكفالة -الثالث والعشرون: في الحوالة -الرابع والعشرون: في الرهن -الخامس والعشرون: في الوصايا الفن السادس: الفروق -كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة -كتاب الزكاة -كتاب الصوم -كتاب الحج -كتاب النكاح -كتاب الطلاق -كتاب العتاق الفن السابع: الحكايات والمراسلات -فسأله أبو حنيفة عن خمس مسائل -العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها، -خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة -عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، -عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، -: سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟ -قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش -وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى -وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء -فقال له: أسائل أنت؟ قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر -احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج -وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51862 | 261/84.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51863 | 261/84.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51864 | 261/84.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |