الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
السنن الكبرى : الجزء العاشر تتمة كتاب الضحايا كتب (السبق و الرمي الأيمان النذور اداب القاضي الشهادات الدعوى و البينات العتق الولاء المدبر المكاتب عتق امهات الاولاد) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ ه ـ, Auteur ; خرج احاديثه و اثاره و ضبط نصه و علق عليه اسلام منصور عبد الحميد, Auteur |
| Mention d'édition : |
منشورات محمد علي بيضون |
| Editeur : |
القاهرة:دار الحديث |
| Année de publication : |
2008م |
| Importance : |
663ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-300-256-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الأطعمة والأشربة، السبق والرمي، الأيمان، النذور، القضاء، الشهادات، الدعاوى والبينات، العتق، الولاء، المكاتب، المدبر، أمهات الأولاد. |
| Index. décimale : |
236-كتب المساند الاخرى غير مسانيد الائمة الاربعة |
| Résumé : |
يتناول الجزء العاشر من السنن الكبرى جملةً من أبواب الفقه العملي، مبتدئًا بأحكام الأطعمة والأشربة وما يتصل بها.
ويعرض أحكام السبق والرمي، ثم يفصل مسائل الأيمان والنذور وكفاراتها وما يتعلق بها من أحكام.
كما يشتمل على أبواب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات، مبينًا آداب القاضي وأصول الإثبات في الخصومات.
ويختتم بأحكام العتق والولاء والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد، مستدلًا بالأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم. |
| Note de contenu : |
باب ما يحل للمضطر من مال الغير -باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده -باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة -باب النهي عن التداوي بالمسكر -باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة -باب أكل الجبن -باب ما يحل من الجبن، وما لا يحل -باب ما جاء في الكبد والطحال -باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت -باب ما حرم على بني إسرائيل، ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -باب ما حرم المشركون على أنفسهم -باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم -باب ما جاء في أكل الطين، قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها -باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب كتاب السبق والرمي -باب التحريض على الرمي -باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل -باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل -باب ما جاء في المسابقة بالعدو -باب ما جاء في المصارعة -باب ما جاء في اللعب بالحمام -باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية -باب الرجلين يستبقان بفرسيهما، ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل، كان ما أخرجاه له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه -باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز -باب لا جلب ولا جنب في الرهان -باب النهي عن التحريش بين البهائم -باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل -باب كراهية خصاء البهائم -باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب كتاب الأيمان -باب الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسماء الله عز وجل -باب أسماء الله عز وجل ثناؤه -باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل -باب من حلف بغير الله، ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة -باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة -باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه -باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة -باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر -باب ما جاء في اليمين الغموس -باب ما جاء في قوله: أقسم، أو أقسمت -باب ما جاء في إبرار المقسم -باب من قال: لعمر الله -باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك -باب من قال: الله لأفعلن كذا، أو لم أفعل كذا، ينوي به يمينا -باب من قال: وايم الله -باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا -باب من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا -باب الاستثناء في اليمين -باب صلة الاستثناء باليمين -باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس -باب الحالف يستثني في نفسه -باب لغو اليمين -باب من حلف على شيء، وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبا -باب الكفارة بعد الحنث -باب الكفارة قبل الحنث -باب الإطعام في كفارة اليمين -باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا -باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة، من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك -باب ما يجوز في عتق الكفارات -باب ما جاء في ولد الزنا -باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا -باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام -باب التتابع في صوم الكفارة -باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه -باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم -باب ما يقرب من الحنث، لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما -باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم، فأكله بما يعد أدما في العادة، بما يصطبغ به، أو لا يصطبغ -باب من حلف: لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا -باب من حلف: ما له مال، وله عرض، أو عقار أو حيوان -باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها، لم يحنث استدلالا بقوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث -باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب -باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى -باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات -باب من جعل شيئا من ماله صدقة، أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان -باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين -باب من نذر نذرا في معصية الله -باب من جعل فيه كفارة يمين -باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، أو نفسه كتاب النذور -باب الوفاء بالنذر -باب ما يوفى به من النذور، وما لا يوفى -باب ما يوفى به من نذور الجاهلية -باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا، وإن لم يكن طاعة -باب كراهية النذر -باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام -باب ركوب من لم يقدر على المشي -باب المشي فيما قدر عليه، والركوب فيما عجز عنه -باب الهدي فيما ركب، واختلاف الروايات فيه -باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب، والركوب فيما مشى، حتى يأتي به كما نذره -باب من قال: يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر روي ذلك، عن عطاء بن أبي رباح -باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس -باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه -باب من نذر أن ينحر بمكة -باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق -باب من نذر هديا لم يسمه -باب من قال: لله علي أن أصوم يوما سماه، فوافق يوم فطر أو أضحى -باب نذر العمرة في شهر مسمى فيه، عن جابر من قوله -باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم -باب من مات وعليه نذر كتاب آداب القاضي -باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق -باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس، ويصبر على أذاهم -باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات -باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا -باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب -باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر -باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه -باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد -باب التثبت في الحكم -باب لا يقضي وهو غضبان -باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان -باب القاضي يقضي في حال غضبه، فوافق الحق -باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه -باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا، غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة وفي معناه أثر، إسناده غير قوي -باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز -باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه -باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر -باب موضع المشاورة -باب من يشاور -باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان -باب إثم من أفتى، أو قضى بالجهل -باب: لا يولي الوالي امرأة، ولا فاسقا، ولا جاهلا أمر القضاء -باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد -باب من اجتهد، ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه، رده على نفسه، وعلى غيره -باب من اجتهد من الحكام، ثم تغير اجتهاده، أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به استدلالا بما مضى في خطأ القبلة في كتاب الصلاة -باب وعظ القاضي الشهود، وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة، بما في شهادة الزور من كبير الإثم، وعظيم الوزر -باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمين وخائن، وقد قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء -باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم -باب عدد المزكين -باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به -باب ما يقول في لفظ التعديل -باب من يرجع إليه في السؤال، يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة -باب اتخاذ الكتاب -باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع -باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما -باب كتاب القاضي إلى القاضي، والقاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي -باب ختم الكتاب -باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه -باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب -باب من بدأ بالمكتوب إليه، وكيف يكتب -باب: كيف يكتب إلى أهل الكتاب -باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا -باب القاضي يحكم بشيء، فيشهد على نفسه بما حكم به -باب القسمة -باب ما جاء في أجر القسام -باب ما لا يحتمل القسمة -جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود -باب إنصاف القاضي في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه، لما في الظلم من عظيم الوزر، وكبير الإثم -باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما -باب القاضي لا ينهر الخصمين -باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه -باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه -باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه -باب لا يقبل منه هدية -باب التشديد في أخذ الرشوة، وفي إعطائها على إبطال حق -باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه، أو ماله ظلما، أو يأخذ بها حقا -باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول، فللأول حق السبق، والسبق أصل في الشريعة -باب من دعي إلى حكم حاكم -باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب -باب: من أجاز القضاء على الغائب -باب: ما يفعل بشاهد الزور -باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه -باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه -باب القاضي لا يحكم لنفسه -باب: ما جاء في التحكيم كتاب الشهادات -باب الأمر بالإشهاد -باب الاختيار في الإشهاد -باب الشهادة في الزنا -باب الشهادة في الطلاق، والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود -باب: الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا، أو يقصد به المال -باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له، والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا -باب: شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، وعيوب النساء -باب ما جاء في عددهن -باب شهادة القاذف -باب: من قال: لا تقبل شهادته -باب: شهادة المقطوع في السرقة -باب التحفظ في الشهادة والعلم بها -باب وجوه العلم بالشهادة -باب: ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد -باب: ما جاء في خير الشهداء -باب: كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده -باب: ما على من دعي ليشهد -باب: ولا يضار كاتب ولا شهيد -باب: من رد شهادة العبيد ومن قبلها -باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا -باب: من رد شهادة أهل الذمة -باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} -باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين -باب: لا يجوز شهادة غير عدل -باب: من تحمل الشهادة وهو كافر، أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم -باب: القضاء باليمين مع الشاهد -باب: تأكيد اليمين بالمكان -باب: تأكيد اليمين بالزمان، والحلف على المصحف -باب: التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها -باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا -باب: كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون -باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم -باب: ما جاء في قول الله عز وجل: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن رضي بحكم الله عز وجل في ذلك -باب: من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها -باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما -باب: المدعي يستمهل ليأتي ببينة -باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة -باب: النكول، ورد اليمين -جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين -باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار -باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته -باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته -باب: من يظن به الكذب، وله مخرج منه، لم يلزمه اسم كذاب -باب: من وعد غيره شيئا، ومن نيته أن يفي به، ثم وفى به، أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به -باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب -باب: من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم -باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه -باب: ما جاء في شهادة الأخ لأخيه -باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء -باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه، لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا -باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء -باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج -باب: كراهية اللعب بالحمام -باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج، أو بغيرهما -باب: شهادة أهل الأشربة -باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته -باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة، وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها -باب: ما لا ينهى عنه من اللعب -باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا صلاة نافلة، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها -باب: ما جاء في اللعب بالبنات -باب: ما جاء في المراجيح -باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها -باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه، ويأتي له، ويكون منسوبا إليه، مشهورا به معروفا، أو المرأة -باب: الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك، ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها -باب: الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين، ويجمع عليهما ويغنيان -باب: من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث -باب: لا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب، كثر أو قل -باب: تحسين الصوت بالقرآن والذكر -باب: البكاء عند قراءة القرآن -باب: شهادة أهل العصبية -باب شهادة الشعراء -باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان -باب: ما جاء في إعطاء الشعراء -باب: الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا -باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها -باب: من شبب فلم يسم أحدا، لم ترد شهادته -باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن -باب: من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم -باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة -باب: ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة -باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة -باب: ما جاء في " أكذب الناس: الصباغون والصواغون " -باب: شهادة ولد الزنا -باب: ما جاء في شهادة البدوي على القروي -باب: ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر، وكانوا عدولا، فشهدوا بها -باب: الشهادة على الشهادة -باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله -باب: ما جاء في شهادة المختبئ -باب: ما جاء في عدد شهود الفرع -باب: الرجوع عن الشهادة -باب: علم الحاكم بحال من قضى بشهادته كتاب الدعوى والبينات -باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه -باب: الرجلان يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما -باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا -باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما، فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه -باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما، ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة -باب: من قال: لا يرجح في الشهود بكثرة العدد -باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه -باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه -باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه. -باب: الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه. -باب: من رأى الحلف مع البينة. -باب القافة ودعوى الولد. -باب: الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش، أو غيره. -باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين. -باب: من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة. -باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين. -باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه -باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان -باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه. كتاب العتق -باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة -باب: أي الرقاب أفضل. -باب: فضل العتق في الصحة. -باب: من أعتق من مملوكه شقصا. -باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر. -باب: من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق. -باب: من قال: يعتق بالقول ويدفع القيمة. -باب: من أعتق شركا له في عبد وهو معسر. -باب: حكم المعتق نصفه. -باب: ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها. -باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه. -باب: من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته. -باب: عتق العبيد لا يخرجون من الثلث. -باب: إثبات استعمال القرعة -باب: من يعتق بالملك. -باب: من قال: لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار، أو خدمة سنة، أو عمل كذا، فقبل العبد، أيعتق على ذلك؟ كتاب الولاء -باب: من أعتق مملوكا له -باب: من والى رجلا أو أسلم على يديه -باب: ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة. -باب: ما جاء في علة حديث روي فيه، عن تميم الداري مرفوعا. -باب: من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء. -باب: من قال له عليه ولاء. -باب: المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما -باب: من أعتق عبدا له سائبة -باب: من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا. -باب: المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة، فأخذ الفضل عن أهل الفرائض -باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق، وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق، إذا كان قد مات المعتق. -باب: من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء. -باب الجد والأخ إذا اجتمعا. -باب: لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن. -باب: ما جاء في جر الولاء. -باب: ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين، ثم يجيء سيده فيسلم. كتاب المدبر -باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه. -باب: من قال: لا يباع المدبر. -باب: المدبر من الثلث. -باب: المدبر يجني فيباع في أرش جنايته، إلا أن يفديه سيده. -باب: كتابة المدبر -باب: وطء المدبرة. -باب: ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها -باب: ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره. -باب: ما جاء في تدبير الصبي ووصيته. كتاب المكاتب -باب: ما يجوز كتابته من المماليك -باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا -باب: المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته -باب: من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا، ومن قال: لا يجبر عليها، لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا، أو إباحة لا حتما -باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين. -باب: فضل من أعان مكاتبا في رقبته. -باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني أبي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخلت بريرة فقالت: " -باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح -باب: من قال: لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة: فإذا أديت هذا، أو نصفه فأنت حر. -باب: من كاتب عبده، أو أمته على عرض موصوف، أو على عرض ونقد. -باب: كتابة العبيد كتابة واحدة. -باب حمالة العبيد. -باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم -باب: ما جاء في المكاتب يصيب حدا، أو ميراثا، أو يقتل. -باب: الحديث الذي روي في الاحتجاب، عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. -باب: من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة -باب: من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها. -باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. -باب: موت المكاتب. -باب: إفلاس المكاتب. -باب: كتابة بعض عبد. -باب: من قال: للمكاتب أن يسافر. -باب: المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه. -باب: ولد المكاتب من جاريته، وولد المكاتبة من زوجها. -باب: تعجيل الكتابة. -باب: الوضع بشرط التعجيل، وما جاء في قطاعة المكاتب -باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد. -باب: كتابة المكاتب وإعتاقه. -باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين: أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه، أو يرضى المكاتب بالبيع. -باب: كتابة اليهودي والنصراني. -باب: جناية المكاتب والجناية عليه. -باب ميراث المكاتب وولائه -باب: عجز المكاتب. كتاب عتق أمهات الأولاد -باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له -باب: الخلاف في أمهات الأولاد -باب: الولد الذي تكون به أم ولد. -باب: ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد. -باب: الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها. -باب: ما جاء في جناية أم الولد. -باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها |
السنن الكبرى : الجزء العاشر تتمة كتاب الضحايا كتب (السبق و الرمي الأيمان النذور اداب القاضي الشهادات الدعوى و البينات العتق الولاء المدبر المكاتب عتق امهات الاولاد) [texte imprimé] / أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ ه ـ, Auteur ; خرج احاديثه و اثاره و ضبط نصه و علق عليه اسلام منصور عبد الحميد, Auteur . - منشورات محمد علي بيضون . - [S.l.] : القاهرة:دار الحديث, 2008م . - 663ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-300-256-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الأطعمة والأشربة، السبق والرمي، الأيمان، النذور، القضاء، الشهادات، الدعاوى والبينات، العتق، الولاء، المكاتب، المدبر، أمهات الأولاد. |
| Index. décimale : |
236-كتب المساند الاخرى غير مسانيد الائمة الاربعة |
| Résumé : |
يتناول الجزء العاشر من السنن الكبرى جملةً من أبواب الفقه العملي، مبتدئًا بأحكام الأطعمة والأشربة وما يتصل بها.
ويعرض أحكام السبق والرمي، ثم يفصل مسائل الأيمان والنذور وكفاراتها وما يتعلق بها من أحكام.
كما يشتمل على أبواب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات، مبينًا آداب القاضي وأصول الإثبات في الخصومات.
ويختتم بأحكام العتق والولاء والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد، مستدلًا بالأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم. |
| Note de contenu : |
باب ما يحل للمضطر من مال الغير -باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده -باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة -باب النهي عن التداوي بالمسكر -باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة -باب أكل الجبن -باب ما يحل من الجبن، وما لا يحل -باب ما جاء في الكبد والطحال -باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت -باب ما حرم على بني إسرائيل، ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم -باب ما حرم المشركون على أنفسهم -باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم -باب ما جاء في أكل الطين، قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها -باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب كتاب السبق والرمي -باب التحريض على الرمي -باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل -باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل -باب ما جاء في المسابقة بالعدو -باب ما جاء في المصارعة -باب ما جاء في اللعب بالحمام -باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية -باب الرجلين يستبقان بفرسيهما، ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل، كان ما أخرجاه له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه -باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز -باب لا جلب ولا جنب في الرهان -باب النهي عن التحريش بين البهائم -باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل -باب كراهية خصاء البهائم -باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب كتاب الأيمان -باب الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسماء الله عز وجل -باب أسماء الله عز وجل ثناؤه -باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل -باب من حلف بغير الله، ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة -باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة -باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه -باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة -باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر -باب ما جاء في اليمين الغموس -باب ما جاء في قوله: أقسم، أو أقسمت -باب ما جاء في إبرار المقسم -باب من قال: لعمر الله -باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك -باب من قال: الله لأفعلن كذا، أو لم أفعل كذا، ينوي به يمينا -باب من قال: وايم الله -باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا -باب من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا -باب الاستثناء في اليمين -باب صلة الاستثناء باليمين -باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس -باب الحالف يستثني في نفسه -باب لغو اليمين -باب من حلف على شيء، وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبا -باب الكفارة بعد الحنث -باب الكفارة قبل الحنث -باب الإطعام في كفارة اليمين -باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا -باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة، من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك -باب ما يجوز في عتق الكفارات -باب ما جاء في ولد الزنا -باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا -باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام -باب التتابع في صوم الكفارة -باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه -باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم -باب ما يقرب من الحنث، لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما -باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم، فأكله بما يعد أدما في العادة، بما يصطبغ به، أو لا يصطبغ -باب من حلف: لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا -باب من حلف: ما له مال، وله عرض، أو عقار أو حيوان -باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها، لم يحنث استدلالا بقوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث -باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب -باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى -باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات -باب من جعل شيئا من ماله صدقة، أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان -باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين -باب من نذر نذرا في معصية الله -باب من جعل فيه كفارة يمين -باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، أو نفسه كتاب النذور -باب الوفاء بالنذر -باب ما يوفى به من النذور، وما لا يوفى -باب ما يوفى به من نذور الجاهلية -باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا، وإن لم يكن طاعة -باب كراهية النذر -باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام -باب ركوب من لم يقدر على المشي -باب المشي فيما قدر عليه، والركوب فيما عجز عنه -باب الهدي فيما ركب، واختلاف الروايات فيه -باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب، والركوب فيما مشى، حتى يأتي به كما نذره -باب من قال: يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر روي ذلك، عن عطاء بن أبي رباح -باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس -باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه -باب من نذر أن ينحر بمكة -باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق -باب من نذر هديا لم يسمه -باب من قال: لله علي أن أصوم يوما سماه، فوافق يوم فطر أو أضحى -باب نذر العمرة في شهر مسمى فيه، عن جابر من قوله -باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم -باب من مات وعليه نذر كتاب آداب القاضي -باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق -باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس، ويصبر على أذاهم -باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات -باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا -باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب -باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس، لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر -باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه -باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد -باب التثبت في الحكم -باب لا يقضي وهو غضبان -باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان -باب القاضي يقضي في حال غضبه، فوافق الحق -باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه -باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا، غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة وفي معناه أثر، إسناده غير قوي -باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز -باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه -باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر -باب موضع المشاورة -باب من يشاور -باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان -باب إثم من أفتى، أو قضى بالجهل -باب: لا يولي الوالي امرأة، ولا فاسقا، ولا جاهلا أمر القضاء -باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد -باب من اجتهد، ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه، رده على نفسه، وعلى غيره -باب من اجتهد من الحكام، ثم تغير اجتهاده، أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به استدلالا بما مضى في خطأ القبلة في كتاب الصلاة -باب وعظ القاضي الشهود، وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة، بما في شهادة الزور من كبير الإثم، وعظيم الوزر -باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمين وخائن، وقد قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء -باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم -باب عدد المزكين -باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به -باب ما يقول في لفظ التعديل -باب من يرجع إليه في السؤال، يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة -باب اتخاذ الكتاب -باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع -باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما -باب كتاب القاضي إلى القاضي، والقاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي -باب ختم الكتاب -باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه -باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب -باب من بدأ بالمكتوب إليه، وكيف يكتب -باب: كيف يكتب إلى أهل الكتاب -باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا -باب القاضي يحكم بشيء، فيشهد على نفسه بما حكم به -باب القسمة -باب ما جاء في أجر القسام -باب ما لا يحتمل القسمة -جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود -باب إنصاف القاضي في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه، لما في الظلم من عظيم الوزر، وكبير الإثم -باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما -باب القاضي لا ينهر الخصمين -باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه -باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه -باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه -باب لا يقبل منه هدية -باب التشديد في أخذ الرشوة، وفي إعطائها على إبطال حق -باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه، أو ماله ظلما، أو يأخذ بها حقا -باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول، فللأول حق السبق، والسبق أصل في الشريعة -باب من دعي إلى حكم حاكم -باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب -باب: من أجاز القضاء على الغائب -باب: ما يفعل بشاهد الزور -باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه -باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه -باب القاضي لا يحكم لنفسه -باب: ما جاء في التحكيم كتاب الشهادات -باب الأمر بالإشهاد -باب الاختيار في الإشهاد -باب الشهادة في الزنا -باب الشهادة في الطلاق، والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود -باب: الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا، أو يقصد به المال -باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له، والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا -باب: شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، وعيوب النساء -باب ما جاء في عددهن -باب شهادة القاذف -باب: من قال: لا تقبل شهادته -باب: شهادة المقطوع في السرقة -باب التحفظ في الشهادة والعلم بها -باب وجوه العلم بالشهادة -باب: ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد -باب: ما جاء في خير الشهداء -باب: كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده -باب: ما على من دعي ليشهد -باب: ولا يضار كاتب ولا شهيد -باب: من رد شهادة العبيد ومن قبلها -باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا -باب: من رد شهادة أهل الذمة -باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} -باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين -باب: لا يجوز شهادة غير عدل -باب: من تحمل الشهادة وهو كافر، أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم -باب: القضاء باليمين مع الشاهد -باب: تأكيد اليمين بالمكان -باب: تأكيد اليمين بالزمان، والحلف على المصحف -باب: التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها -باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا -باب: كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون -باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم -باب: ما جاء في قول الله عز وجل: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن رضي بحكم الله عز وجل في ذلك -باب: من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها -باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما -باب: المدعي يستمهل ليأتي ببينة -باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة -باب: النكول، ورد اليمين -جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين -باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار -باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته -باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته -باب: من يظن به الكذب، وله مخرج منه، لم يلزمه اسم كذاب -باب: من وعد غيره شيئا، ومن نيته أن يفي به، ثم وفى به، أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به -باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب -باب: من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم -باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه -باب: ما جاء في شهادة الأخ لأخيه -باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء -باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه، لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا -باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء -باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج -باب: كراهية اللعب بالحمام -باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج، أو بغيرهما -باب: شهادة أهل الأشربة -باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته -باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة، وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها -باب: ما لا ينهى عنه من اللعب -باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا صلاة نافلة، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها -باب: ما جاء في اللعب بالبنات -باب: ما جاء في المراجيح -باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها -باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه، ويأتي له، ويكون منسوبا إليه، مشهورا به معروفا، أو المرأة -باب: الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك، ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها -باب: الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين، ويجمع عليهما ويغنيان -باب: من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث -باب: لا بأس باستماع الحداء، ونشيد الأعراب، كثر أو قل -باب: تحسين الصوت بالقرآن والذكر -باب: البكاء عند قراءة القرآن -باب: شهادة أهل العصبية -باب شهادة الشعراء -باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان -باب: ما جاء في إعطاء الشعراء -باب: الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا -باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها -باب: من شبب فلم يسم أحدا، لم ترد شهادته -باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن -باب: من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم -باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة -باب: ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة -باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة -باب: ما جاء في " أكذب الناس: الصباغون والصواغون " -باب: شهادة ولد الزنا -باب: ما جاء في شهادة البدوي على القروي -باب: ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر، وكانوا عدولا، فشهدوا بها -باب: الشهادة على الشهادة -باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله -باب: ما جاء في شهادة المختبئ -باب: ما جاء في عدد شهود الفرع -باب: الرجوع عن الشهادة -باب: علم الحاكم بحال من قضى بشهادته كتاب الدعوى والبينات -باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه -باب: الرجلان يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما -باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا -باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما، فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه -باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما، ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة -باب: من قال: لا يرجح في الشهود بكثرة العدد -باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه -باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه -باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه. -باب: الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه. -باب: من رأى الحلف مع البينة. -باب القافة ودعوى الولد. -باب: الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش، أو غيره. -باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين. -باب: من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة. -باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين. -باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه -باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان -باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه. كتاب العتق -باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة -باب: أي الرقاب أفضل. -باب: فضل العتق في الصحة. -باب: من أعتق من مملوكه شقصا. -باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر. -باب: من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق. -باب: من قال: يعتق بالقول ويدفع القيمة. -باب: من أعتق شركا له في عبد وهو معسر. -باب: حكم المعتق نصفه. -باب: ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها. -باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه. -باب: من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته. -باب: عتق العبيد لا يخرجون من الثلث. -باب: إثبات استعمال القرعة -باب: من يعتق بالملك. -باب: من قال: لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار، أو خدمة سنة، أو عمل كذا، فقبل العبد، أيعتق على ذلك؟ كتاب الولاء -باب: من أعتق مملوكا له -باب: من والى رجلا أو أسلم على يديه -باب: ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة. -باب: ما جاء في علة حديث روي فيه، عن تميم الداري مرفوعا. -باب: من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء. -باب: من قال له عليه ولاء. -باب: المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما -باب: من أعتق عبدا له سائبة -باب: من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا. -باب: المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة، فأخذ الفضل عن أهل الفرائض -باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق، وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق، إذا كان قد مات المعتق. -باب: من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء. -باب الجد والأخ إذا اجتمعا. -باب: لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن. -باب: ما جاء في جر الولاء. -باب: ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين، ثم يجيء سيده فيسلم. كتاب المدبر -باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه. -باب: من قال: لا يباع المدبر. -باب: المدبر من الثلث. -باب: المدبر يجني فيباع في أرش جنايته، إلا أن يفديه سيده. -باب: كتابة المدبر -باب: وطء المدبرة. -باب: ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها -باب: ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره. -باب: ما جاء في تدبير الصبي ووصيته. كتاب المكاتب -باب: ما يجوز كتابته من المماليك -باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا -باب: المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته -باب: من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا، ومن قال: لا يجبر عليها، لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا، أو إباحة لا حتما -باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين. -باب: فضل من أعان مكاتبا في رقبته. -باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني أبي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخلت بريرة فقالت: " -باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح -باب: من قال: لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة: فإذا أديت هذا، أو نصفه فأنت حر. -باب: من كاتب عبده، أو أمته على عرض موصوف، أو على عرض ونقد. -باب: كتابة العبيد كتابة واحدة. -باب حمالة العبيد. -باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم -باب: ما جاء في المكاتب يصيب حدا، أو ميراثا، أو يقتل. -باب: الحديث الذي روي في الاحتجاب، عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. -باب: من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة -باب: من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها. -باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. -باب: موت المكاتب. -باب: إفلاس المكاتب. -باب: كتابة بعض عبد. -باب: من قال: للمكاتب أن يسافر. -باب: المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه. -باب: ولد المكاتب من جاريته، وولد المكاتبة من زوجها. -باب: تعجيل الكتابة. -باب: الوضع بشرط التعجيل، وما جاء في قطاعة المكاتب -باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد. -باب: كتابة المكاتب وإعتاقه. -باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين: أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه، أو يرضى المكاتب بالبيع. -باب: كتابة اليهودي والنصراني. -باب: جناية المكاتب والجناية عليه. -باب ميراث المكاتب وولائه -باب: عجز المكاتب. كتاب عتق أمهات الأولاد -باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له -باب: الخلاف في أمهات الأولاد -باب: الولد الذي تكون به أم ولد. -باب: ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد. -باب: الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها. -باب: ما جاء في جناية أم الولد. -باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS52297 | 236/66.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS52308 | 236/66.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |