| Titre : |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء السابع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثالثة |
| Editeur : |
بيروت:المكتب الاسلامي |
| Année de publication : |
1985م |
| Autre Editeur : |
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش |
| Importance : |
387ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء السابع من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي باب الوليمة وآداب الأكل
-(١٩٤٥) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (٢/٢٠٤) .-(١٩٤٦) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.-(١٩٤٧) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".-(١٩٤٨) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (٢/٢٠٤) .-(١٩٤٩) - (حديث (ابن عمر) [١] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد.-(١٩٥٠) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(١٩٥١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا , فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ".-(١٩٥٢) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما , ثم صم يوما مكانه إن شئت " (٢/٢٠٦) .-(١٩٥٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود.-(١٩٥٤) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (٢/٢٠٦) .-(١٩٥٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود.-(١٩٥٦) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.-(١٩٥٧) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".-(١٩٥٨) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود.-(١٩٥٩) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (٢/٢٠٧) .-(١٩٦٠) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه-(١٩٦١) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".-(١٩٦٢) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (٢/٢٠٨)-(١٩٦٣) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره.-(١٩٦٤) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (٢/٢٠٨) .-(١٩٦٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (٢/٢٠٨) .-(١٩٦٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٧) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٩) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال.-(١٩٧٠) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم.-(١٩٧١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم.-(١٩٧٢) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٣) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير ".-(١٩٧٤) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٥) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ".-(١٩٧٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢/٢١٠) .-(١٩٧٧) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٨) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (٢/٢١٠) .
-(١٩٧٩) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (٢/٢١١) . [١]
-(١٩٨٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... وكل مما يليك " (٢/٢١١) .-(١٩٨١) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (٢/٢١١) .-(١٩٨٢) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود.-(١٩٨٣) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن ... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (٢/٢١١) .-(١٩٨٤) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه "(٢/٢١١) .-(١٩٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (٢/٢١٢) .-(١٩٨٦) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(١٩٨٧) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (٢/٢١٢) فصل-(١٩٨٨) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (٢/٢١٣) .-(١٩٨٩) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (٢/٢١٣) .-(١٩٩٠) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم.-(١٩٩١) - (حديث: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه") [١]-(١٩٩٢) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (٢/٢١٣)-(١٩٩٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه.-(١٩٩٤) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص ٢١٤) .-(١٩٩٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (١) :-(١٩٩٦) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (٢/٢١٤) .باب عشرة النساء-(١٩٩٧) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم.-(١٩٩٨) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى.-(١٩٩٩) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض-(٢٠٠٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ".فصل-(٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".-(٢٠٠٢) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه(٢/٢١٦) .-(٢٠٠٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .-(٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.-(٢٠٠٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم.-(٢٠٠٧) - (عن عمر (١) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٧) .-(٢٠٠٨) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.-(٢٠٠٩) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه.-(٢٠١٠) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص.-(٢٠١١) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (٢/٢١٨) .-(٢٠١٢) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (٢/٢١٨) .فصل-(٢٠١٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٩) .-(٢٠١٥) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [١] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (٢/٢١٩) . [٢]فصل-(٢٠١٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه-(٢٠١٦) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (١) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد.-(٢٠١٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة, وشقه مائل " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) .-(٢٠١٨) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) -٢٠١٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى "رواهأحمدومسلم(٢/٢٢٢) .-(٢٠٢٠) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (٢/٢٢٢) .-(٢٠٢١) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (٢/٢٢٢) .-(٢٠٢٢) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى.-(٢٠٢٤) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (٢/٢٢٣) .فصل-(٢٠٢٥) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (١) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه.-(٢٠٢٦) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (٢/٢٢٤) .-(٢٠٢٧) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ".-(٢٠٢٨) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه-(٢٠٢٩) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (٢/٢٢٥) .-(٢٠٣٠) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.-(٢٠٣١) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم ".-(٢٠٣٢) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [١] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.-(٢٠٣٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٢٥) .-(٢٠٣٤) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (٢/٢٢٥) .كتاب الطلاقكتاب الخلع-(٢٠٣٥) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (٢/٢٢٦) .-(٢٠٣٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى.-(٢٠٣٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه.-(٢٠٣٨) - (حديث عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (٢/٢٢٧) .-(٢٠٣٩) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها ".كتاب الطلاق-(٢٠٤٠) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".-(٢٠٤١) -(حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".-(٢٠٤٢) - (حديث: " كل الطلاق (١) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (٢/٢٣١) .-(٢٠٤٣) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".-(٢٠٤٤) - (روى [ابن] (١) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.-(٢٠٤٥) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (٢/٢٣٢) .-(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".-(٢٠٤٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عتاق (١) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(٢٠٤٨) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فىفصل-(٢٠٤٩) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (٢/٢٣٤) .-(٢٠٥٠) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") ٢/٢٣٤باب سنة الطلاق وبدعته-(٢٠٥١) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٢) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".-(٢٠٥٣) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٤) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٥) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.-(٢٠٥٦) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٧) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٨) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.-(٢٠٦٠) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم.باب صريح الطلاق وكنايته-(٢٠٦١) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (٢/٢٣٨) .-(٢٠٦٢) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (٢/٢٣٩) .فصل-(٢٠٦٣) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.-(٢٠٦٤) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (٢/٢٤٠) .-(٢٠٦٥) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (٢/٢٤٠) .باب ما يختلف به عدد الطلاق-(٢٠٦٦) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .-(٢٠٦٧) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .باب تعليق الطلاق-(٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .-(٢٠٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٢٤٩) .-(٢٠٧٠) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.فصل فى مسائل متفرقة-(٢٠٧١) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (٢/٢٥١) .-(٢٠٧٢) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".-(٢٠٧٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ".فصل-(٢٠٧٤) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".-(٢٠٧٥) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (٢/٢٥٣) .باب الرجعة-(٢٠٧٦) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه.-(٢٠٧٧) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (٢/٢٥٤) .-(٢٠٧٨) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (٢/٢٥٦) .-(٢٠٧٩) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (٢/٢٥٦) . [١]فصل-(٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.-(٢٠٨١) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (٢/٢٥٧)(٢٠٨٢) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلقالباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .-(٢٠٨٣) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.كتاب الإيلاء-(٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.-(٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (٢/٢٦١) .-(٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .كتاب الظهار-(٢٠٨٧) - (حديث: " نزلت الآيات ( ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ... ) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (٢/٢٦٢) .-(٢٠٨٨) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (٢/٢٦٣) .-(٢٠٨٩) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول اللهفصل-(٢٠٩٠) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (٢/٢٦٥) .-(٢٠٩١) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.-(٢٠٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (٢/٢٦٦) .-(٢٠٩٣) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ".-(٢٠٩٤) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ".-(٢٠٩٥) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ".-(٢٠٩٦) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (٢/٢٦٨) .-(٢٠٩٧) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ... ".-(٢٠٩٨) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ... ) " رواه البخارى (٢/٢٦٩) .-(٢٠٩٩) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت "-(٢١٠٠) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى.-(٢١٠١) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد ... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٧١) .فصل-(٢١٠٢) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (٢/٢٧٣) .-(٢١٠٣) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.-(٢١٠٤) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (٢/٢٧٣) .-(٢١٠٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه.-(٢١٠٦) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... الحديث " (٢/٢٦٣) .فصل فيما يلحق من النسب-(٢١٠٧) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين "(٢/٢٧٤) .-(٢١٠٨) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه.-(٢١٠٩) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود.فصل-(٢١١٠) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه.-(٢١١١) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (١) رواه الشافعى فى " مسنده ".-(٢١١٢) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (٢/٢٧٦) .كتاب العدة-(٢١١٣) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "-(٢١١٤) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (٢/٢٧٨) .-(٢١١٥) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (٢/٢٧٩) .-(٢١١٦) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (٢/٢٨٠) .-(٢١١٧) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.-(٢١١٨) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (٢/٢٨٠) .-(٢١١٩) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (٢/٢٨٠) .-(٢١٢٠) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه.-(٢١٢١) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود.-(٢١٢٢) - (قولعمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (٢/٢٨٢) .-(٢١٢٣) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم.فصل-(٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.-(٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.-(٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.فصل-(٢١٢٧) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (٢/٢٨٥) .-(٢١٢٨) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه.-(٢١٢٩) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.-(٢١٣٠) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه.-(٢١٣١) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى.-(٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.-(٢١٣٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".-(٢١٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود-(٢١٣٥) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ".-(٢١٣٦) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أنباب استبراء الإماء-(٢١٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٢٨٨) .-(٢١٣٨) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (٣/٦٢) وأبو داود (٢١٥٧) .-(٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.-(٢١٤٠) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (٢/٢٨٩) .-(٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.-(٢١٤٣) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".كتاب الرضاع-(٢١٤٤) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (٢/٢٩٢) .-(٢١٤٥) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (٢/٢٩٣) .-(٢١٤٦) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه.-(٢١٤٧) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم.-(٢١٤٨) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم.-(٢١٤٩) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "-(٢١٥٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (٢/٢٩٤) .-(٢١٥١) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.-(٢١٥٢) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [١] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (٢/٢٩٤) .-(٢١٥٣) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [٢] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (٢/٢٩٥) .-(٢١٥٤) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (٢/٢٩٥) .-(٢١٥٥) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".كتاب النفقات-(٢١٥٦) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (٢/٢٩٧) .-(٢١٥٨) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [١]-(٢١٥٩) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ".فصل-(٢١٦٠) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (٢/٣٠٠) .-(٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.-(٢١٦٢) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ".فصل-(٢١٦٣) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (٢/٣٠٣) .-(٢١٦٤) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (٢/٣٠٣) .-(٢١٦٥) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى.-(٢١٦٦) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى.-(٢١٦٧) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد "-(٢١٦٨) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".-(٢١٦٩) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (٢/٣٠٥) .-(٢١٧٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٣٠٥) .-(٢١٧١) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى.فصل-(٢١٧٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده.-(٢١٧٣) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم.-(٢١٧٤) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه.-(٢١٧٥) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(٢١٧٦) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " ... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... " الحديث متفق عليه (٢/٣٠٨) .-(٥١٥٨) والترمذى (١/٣٥٣) وابن ماجه (٣٦٩٠) والبيهقى (٨/٧) وأحمد (٥/١٥٨ و١٦١) (من) [١] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم ... " الحديث.-(٢١٧٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة.-(٢١٧٨) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(٢١٧٩) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم.-(٢١٨٠) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.-(٢١٨١) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (٢/٣٠٩) .فصل-(٢١٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (٢/٣٠٩) .-(٢١٨٣) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.-(٢١٨٤) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (١) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد.-(٢١٨٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (٢/٣٠٩) .-(٢١٨٦) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه.باب الحضانة-(٢١٨٧) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود.-(٢١٨٨) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ".-(٢١٨٩) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (٢/٣١١) .-(٢١٩٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.-(٢١٩١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة .فصل-(٢١٩٢) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (٢/٣١٣) .-(٢١٩٣) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (٢/٣١٣) .-(٢١٩٤) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد.-(٢١٩٥) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنتكتاب الجنايات[الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]-(٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.-(٢١٩٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط-(٢١٩٨) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (٢/٣١٦) .-(٢١٩٩) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.-(٢٢٠٠) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (٢/٣١٧) .-(٢٢٠١) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".-(٢٢٠٢) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".-(٢٢٠٣) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (٢/٣١٧) .-(٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.-(٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.-(٢٢٠٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت ...فى النفس-(٢٢٠٧) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (٢/٣٢٠) .-(٢٢٠٨) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٢١) .-(٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.-(٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.-(٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.-(٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".-(٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.-(٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد-(٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.-(٢٢١٦) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".-(٢٢١٧) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنهباب شروط استيفاء القصاص-(٢٢١٨) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (٢/٣٢٤) .-(٢٢١٩) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".-(٢٢٢٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين "(٢/٣٢٥) .-(٢٢٢١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا.-(٢٢٢٢) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود.-(٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] .-(٢٢٢٥) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (٢/٣٢٦) .-(٢٢٢٥) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [١] .-(٢٢٢٦) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.فصل-(٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.-(٢٢٢٨) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد.-(٢٢٢٩) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه.-(٢٢٣٠) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى.-(٢٢٣١) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".-(٢٢٣٣) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".باب شروط القصاص-(٢٢٣٤) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره.-(٢٢٣٥) - (روى نمران بن جارية (١) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".فصل-(٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه.-(٢٢٣٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى.كتاب الديات-(٢٢٣٨) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٣) .-(٢٢٣٩) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.-(٢٢٤٠) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (٢/٣٣٥) [١] .-(٢٢٤١) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ".-(٢٢٤٢) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (٢/٢٣٨) .فصل فى مقادير ديات النفس-٢٢٤٣) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٩)
(٢٢٤٤) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.-(٢٢٤٥) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.-(٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".-(٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.-(٢٢٤٨) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".-(٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.-(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".-(٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.-(٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".-(٢٢٥٣) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".-(٢٢٥٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى-(٢٥٥٥) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [١] .-(٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".-(٢٢٥٧) - (حديث: " والثلث كثير ".-(٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .-(٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".-(٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.-(٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء السابع [texte imprimé] / الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur . - الطبعة الثالثة . - [S.l.] : بيروت:المكتب الاسلامي : [S.l.] : حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش, 1985م . - 387ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء السابع من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي باب الوليمة وآداب الأكل
-(١٩٤٥) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (٢/٢٠٤) .-(١٩٤٦) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.-(١٩٤٧) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".-(١٩٤٨) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (٢/٢٠٤) .-(١٩٤٩) - (حديث (ابن عمر) [١] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد.-(١٩٥٠) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(١٩٥١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا , فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ".-(١٩٥٢) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما , ثم صم يوما مكانه إن شئت " (٢/٢٠٦) .-(١٩٥٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود.-(١٩٥٤) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (٢/٢٠٦) .-(١٩٥٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود.-(١٩٥٦) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.-(١٩٥٧) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".-(١٩٥٨) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود.-(١٩٥٩) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (٢/٢٠٧) .-(١٩٦٠) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه-(١٩٦١) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".-(١٩٦٢) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (٢/٢٠٨)-(١٩٦٣) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره.-(١٩٦٤) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (٢/٢٠٨) .-(١٩٦٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (٢/٢٠٨) .-(١٩٦٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٧) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (٢/٢٠٩) .-(١٩٦٩) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال.-(١٩٧٠) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم.-(١٩٧١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم.-(١٩٧٢) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٣) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير ".-(١٩٧٤) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٥) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ".-(١٩٧٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢/٢١٠) .-(١٩٧٧) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (٢/٢١٠) .-(١٩٧٨) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (٢/٢١٠) .
-(١٩٧٩) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (٢/٢١١) . [١]
-(١٩٨٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... وكل مما يليك " (٢/٢١١) .-(١٩٨١) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (٢/٢١١) .-(١٩٨٢) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود.-(١٩٨٣) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن ... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (٢/٢١١) .-(١٩٨٤) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه "(٢/٢١١) .-(١٩٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (٢/٢١٢) .-(١٩٨٦) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(١٩٨٧) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (٢/٢١٢) فصل-(١٩٨٨) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (٢/٢١٣) .-(١٩٨٩) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (٢/٢١٣) .-(١٩٩٠) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم.-(١٩٩١) - (حديث: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه") [١]-(١٩٩٢) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (٢/٢١٣)-(١٩٩٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه.-(١٩٩٤) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص ٢١٤) .-(١٩٩٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار (١) :-(١٩٩٦) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (٢/٢١٤) .باب عشرة النساء-(١٩٩٧) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم.-(١٩٩٨) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى.-(١٩٩٩) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض-(٢٠٠٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ".فصل-(٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".-(٢٠٠٢) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه(٢/٢١٦) .-(٢٠٠٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .-(٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.-(٢٠٠٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم.-(٢٠٠٧) - (عن عمر (١) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٧) .-(٢٠٠٨) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.-(٢٠٠٩) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه.-(٢٠١٠) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص.-(٢٠١١) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (٢/٢١٨) .-(٢٠١٢) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (٢/٢١٨) .فصل-(٢٠١٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٩) .-(٢٠١٥) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [١] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (٢/٢١٩) . [٢]فصل-(٢٠١٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه-(٢٠١٦) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (١) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد.-(٢٠١٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة, وشقه مائل " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) .-(٢٠١٨) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) -٢٠١٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى "رواهأحمدومسلم(٢/٢٢٢) .-(٢٠٢٠) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (٢/٢٢٢) .-(٢٠٢١) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (٢/٢٢٢) .-(٢٠٢٢) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى.-(٢٠٢٤) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (٢/٢٢٣) .فصل-(٢٠٢٥) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (١) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجاه.-(٢٠٢٦) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (٢/٢٢٤) .-(٢٠٢٧) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ".-(٢٠٢٨) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه-(٢٠٢٩) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (٢/٢٢٥) .-(٢٠٣٠) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.-(٢٠٣١) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم ".-(٢٠٣٢) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [١] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.-(٢٠٣٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٢٥) .-(٢٠٣٤) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (٢/٢٢٥) .كتاب الطلاقكتاب الخلع-(٢٠٣٥) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (٢/٢٢٦) .-(٢٠٣٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى.-(٢٠٣٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه.-(٢٠٣٨) - (حديث عن على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (٢/٢٢٧) .-(٢٠٣٩) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها ".كتاب الطلاق-(٢٠٤٠) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".-(٢٠٤١) -(حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".-(٢٠٤٢) - (حديث: " كل الطلاق (١) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (٢/٢٣١) .-(٢٠٤٣) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".-(٢٠٤٤) - (روى [ابن] (١) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.-(٢٠٤٥) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (٢/٢٣٢) .-(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".-(٢٠٤٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عتاق (١) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(٢٠٤٨) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فىفصل-(٢٠٤٩) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (٢/٢٣٤) .-(٢٠٥٠) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") ٢/٢٣٤باب سنة الطلاق وبدعته-(٢٠٥١) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٢) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".-(٢٠٥٣) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٤) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٥) .-(٢٠٥٥) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.-(٢٠٥٦) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٧) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٨) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (٢/٢٣٦) .-(٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.-(٢٠٦٠) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم.باب صريح الطلاق وكنايته-(٢٠٦١) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (٢/٢٣٨) .-(٢٠٦٢) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (٢/٢٣٩) .فصل-(٢٠٦٣) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.-(٢٠٦٤) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (٢/٢٤٠) .-(٢٠٦٥) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (٢/٢٤٠) .باب ما يختلف به عدد الطلاق-(٢٠٦٦) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .-(٢٠٦٧) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .باب تعليق الطلاق-(٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .-(٢٠٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٢٤٩) .-(٢٠٧٠) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.فصل فى مسائل متفرقة-(٢٠٧١) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (٢/٢٥١) .-(٢٠٧٢) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".-(٢٠٧٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ".فصل-(٢٠٧٤) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".-(٢٠٧٥) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (٢/٢٥٣) .باب الرجعة-(٢٠٧٦) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه.-(٢٠٧٧) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (٢/٢٥٤) .-(٢٠٧٨) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (٢/٢٥٦) .-(٢٠٧٩) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (٢/٢٥٦) . [١]فصل-(٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.-(٢٠٨١) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (٢/٢٥٧)(٢٠٨٢) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلقالباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .-(٢٠٨٣) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.كتاب الإيلاء-(٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.-(٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (٢/٢٦١) .-(٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .كتاب الظهار-(٢٠٨٧) - (حديث: " نزلت الآيات ( ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ... ) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (٢/٢٦٢) .-(٢٠٨٨) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (٢/٢٦٣) .-(٢٠٨٩) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول اللهفصل-(٢٠٩٠) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (٢/٢٦٥) .-(٢٠٩١) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.-(٢٠٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (٢/٢٦٦) .-(٢٠٩٣) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ".-(٢٠٩٤) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ".-(٢٠٩٥) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ".-(٢٠٩٦) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (٢/٢٦٨) .-(٢٠٩٧) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ... ".-(٢٠٩٨) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ... ) " رواه البخارى (٢/٢٦٩) .-(٢٠٩٩) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت "-(٢١٠٠) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى.-(٢١٠١) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد ... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٧١) .فصل-(٢١٠٢) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (٢/٢٧٣) .-(٢١٠٣) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.-(٢١٠٤) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (٢/٢٧٣) .-(٢١٠٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه.-(٢١٠٦) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... الحديث " (٢/٢٦٣) .فصل فيما يلحق من النسب-(٢١٠٧) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين "(٢/٢٧٤) .-(٢١٠٨) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه.-(٢١٠٩) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود.فصل-(٢١١٠) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه.-(٢١١١) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (١) رواه الشافعى فى " مسنده ".-(٢١١٢) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (٢/٢٧٦) .كتاب العدة-(٢١١٣) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "-(٢١١٤) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (٢/٢٧٨) .-(٢١١٥) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (٢/٢٧٩) .-(٢١١٦) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (٢/٢٨٠) .-(٢١١٧) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.-(٢١١٨) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (٢/٢٨٠) .-(٢١١٩) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (٢/٢٨٠) .-(٢١٢٠) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه.-(٢١٢١) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود.-(٢١٢٢) - (قولعمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (٢/٢٨٢) .-(٢١٢٣) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم.فصل-(٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.-(٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.-(٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.فصل-(٢١٢٧) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (٢/٢٨٥) .-(٢١٢٨) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه.-(٢١٢٩) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.-(٢١٣٠) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه.-(٢١٣١) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى.-(٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.-(٢١٣٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".-(٢١٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود-(٢١٣٥) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ".-(٢١٣٦) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أنباب استبراء الإماء-(٢١٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٢٨٨) .-(٢١٣٨) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (٣/٦٢) وأبو داود (٢١٥٧) .-(٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.-(٢١٤٠) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (٢/٢٨٩) .-(٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.-(٢١٤٣) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".كتاب الرضاع-(٢١٤٤) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (٢/٢٩٢) .-(٢١٤٥) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (٢/٢٩٣) .-(٢١٤٦) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه.-(٢١٤٧) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم.-(٢١٤٨) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم.-(٢١٤٩) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "-(٢١٥٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (٢/٢٩٤) .-(٢١٥١) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.-(٢١٥٢) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [١] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (٢/٢٩٤) .-(٢١٥٣) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [٢] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (٢/٢٩٥) .-(٢١٥٤) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (٢/٢٩٥) .-(٢١٥٥) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".كتاب النفقات-(٢١٥٦) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (٢/٢٩٧) .-(٢١٥٨) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [١]-(٢١٥٩) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ".فصل-(٢١٦٠) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (٢/٣٠٠) .-(٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.-(٢١٦٢) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ".فصل-(٢١٦٣) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (٢/٣٠٣) .-(٢١٦٤) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (٢/٣٠٣) .-(٢١٦٥) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى.-(٢١٦٦) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى.-(٢١٦٧) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد "-(٢١٦٨) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".-(٢١٦٩) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (٢/٣٠٥) .-(٢١٧٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٣٠٥) .-(٢١٧١) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى.فصل-(٢١٧٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده.-(٢١٧٣) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم.-(٢١٧٤) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه.-(٢١٧٥) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".-(٢١٧٦) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " ... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... " الحديث متفق عليه (٢/٣٠٨) .-(٥١٥٨) والترمذى (١/٣٥٣) وابن ماجه (٣٦٩٠) والبيهقى (٨/٧) وأحمد (٥/١٥٨ و١٦١) (من) [١] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم ... " الحديث.-(٢١٧٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة.-(٢١٧٨) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.-(٢١٧٩) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم.-(٢١٨٠) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.-(٢١٨١) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (٢/٣٠٩) .فصل-(٢١٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (٢/٣٠٩) .-(٢١٨٣) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.-(٢١٨٤) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (١) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد.-(٢١٨٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (٢/٣٠٩) .-(٢١٨٦) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه.باب الحضانة-(٢١٨٧) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود.-(٢١٨٨) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ".-(٢١٨٩) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (٢/٣١١) .-(٢١٩٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.-(٢١٩١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة .فصل-(٢١٩٢) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (٢/٣١٣) .-(٢١٩٣) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (٢/٣١٣) .-(٢١٩٤) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد.-(٢١٩٥) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنتكتاب الجنايات[الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]-(٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.-(٢١٩٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط-(٢١٩٨) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (٢/٣١٦) .-(٢١٩٩) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.-(٢٢٠٠) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (٢/٣١٧) .-(٢٢٠١) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".-(٢٢٠٢) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".-(٢٢٠٣) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (٢/٣١٧) .-(٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.-(٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.-(٢٢٠٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت ...فى النفس-(٢٢٠٧) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (٢/٣٢٠) .-(٢٢٠٨) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٢١) .-(٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.-(٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.-(٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.-(٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".-(٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.-(٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد-(٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.-(٢٢١٦) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".-(٢٢١٧) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنهباب شروط استيفاء القصاص-(٢٢١٨) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (٢/٣٢٤) .-(٢٢١٩) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".-(٢٢٢٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين "(٢/٣٢٥) .-(٢٢٢١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا.-(٢٢٢٢) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود.-(٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] .-(٢٢٢٥) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (٢/٣٢٦) .-(٢٢٢٥) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [١] .-(٢٢٢٦) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.فصل-(٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.-(٢٢٢٨) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد.-(٢٢٢٩) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه.-(٢٢٣٠) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى.-(٢٢٣١) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".-(٢٢٣٣) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".باب شروط القصاص-(٢٢٣٤) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره.-(٢٢٣٥) - (روى نمران بن جارية (١) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".فصل-(٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه.-(٢٢٣٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى.كتاب الديات-(٢٢٣٨) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٣) .-(٢٢٣٩) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.-(٢٢٤٠) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (٢/٣٣٥) [١] .-(٢٢٤١) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ".-(٢٢٤٢) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (٢/٢٣٨) .فصل فى مقادير ديات النفس-٢٢٤٣) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٩)
(٢٢٤٤) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.-(٢٢٤٥) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.-(٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".-(٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.-(٢٢٤٨) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".-(٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.-(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".-(٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.-(٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".-(٢٢٥٣) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".-(٢٢٥٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى-(٢٥٥٥) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [١] .-(٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".-(٢٢٥٧) - (حديث: " والثلث كثير ".-(٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .-(٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".-(٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.-(٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا |
|