| Titre : |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء السادس |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثالثة |
| Editeur : |
بيروت:المكتب الاسلامي |
| Année de publication : |
1985م |
| Autre Editeur : |
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش |
| Importance : |
376ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء السادس من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي باب إحياء الموات
-(١٥٤٩) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد "-(١٥٥٠) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له "-(١٥٥١) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق "-(١٥٥٢) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "-(١٥٥٣) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له "فصل-(١٥٥٤) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له "-(١٥٥٥) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "باب الجعالة-(١٥٥٦) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم "-(١٥٥٧) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا "باب اللقطة-(١٥٥٨) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به "-(١٥٥٩) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها "-(١٥٦٠) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى-(١٥٦١) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر ".-(١٥٦٢) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (١) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٥٦٣) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال "-(١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و-(١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها "-(١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة "فصل-(١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب "-(١٥٦٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق "-(١٥٦٩) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".-(١٥٧٠) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها "-(١٥٧١) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه "-(١٥٧٢) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها "باب اللقيط-(١٥٧٣) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص ٤٦٥) .فصل-(١٥٧٤) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".-(١٥٧٥) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص ٤٦٧) .-(١٥٧٦) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص ٤٦٧) .-(١٥٧٧) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص ٤٦٨) .-(١٥٧٨) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص ٤٦٨) .-(١٥٧٩) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص ٤٦٨) .كتاب الوقف-(١٥٨٠) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (٢/٣) .-(١٥٨١) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (٢/٣) .-(١٥٨٢) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (٢/٣) .-(١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .-(١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .
فصل-(١٥٨٥) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (٢/٥)-(١٥٨٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (٢/٥) .-(١٥٨٧) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (٢/٥) .-(١٥٨٨) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا-(١٥٨٩) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص ٢/٦) .-(١٥٩٠) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (٢/٦ ـ ٧) .-(١٥٩١) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل (أهله) [٢] منها بالمعروف غير المنكر " (٢/٧) . [٣]-(١٥٩٣) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (٢/٧) .-(١٥٩٣) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.-(١٥٩٤) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (٢/٩) .فصل-(١٥٩٥) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (٢/١٠) .-(١٥٩٦) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (٢/١٢) .فصل-(١٥٩٧) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (٢/١٦) .-(١٥٩٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (٢/١٧) .فصل-(١٥٩٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا-(١٦٠٠) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (٢٠/٢٠) .باب الهبة-(١٦٠١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (٢/٢١) .-(١٦٠٢) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (٢/٢١) .-(١٦٠٣) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (٢/٢٢) .-(١٦٠٤) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (٢/٢١) .-(١٦٠٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (٢/٢١) .-(١٦٠٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.-(١٦٠٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.-(١٦٠٨) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (٢/٢٢) .-(١٦٠٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٣) .-(١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .-(١٦١١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .-(١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .-(١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .-(١٦١٤) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (٢/٢٤) .-(١٦١٥) - (حديث: " المستعذر [١] يثاب من هبة " (٢/٢٤) .-(١٦١٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.-(١٦١٧) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.فصل-(١٦١٨) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (٢/٢٥) .-(١٦١٩) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٢٥) .-(١٦٢٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [٢] " رواه أحمد.-(١٥٦٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (٢/٢٧) . [٣]فصل-(١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .-(١٦٢٣) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب-(١٦٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (٢/٢٧) .-(١٦٢٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (٢/٢٨) .-(١٦٢٦) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (٢/٢٨) .-(١٦٢٧) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (٢/٢٨) .-(١٦٢٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (٢/٢٩) .-(١٦٢٩) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (٢/٢٩) .-(١٦٣٠) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (٢/٣٠) .-(١٦٣١) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (٢/٣٠) .-(١٦٣٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (٢/٣٠) .-(١٦٣٣) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (٢/٣٠) .-(١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .-(١٦٣٥) - (حديث: " لا وصية لوارث " (٢/٣٠) .-(١٦٣٦) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (٢/٣٠) .فصل-(١٦٣٧) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (٢/٣٢) .-(١٦٣٨) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (٢/٣٢) .-(١٦٣٩) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (٢/٣٢) .-(١٦٤٠) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى , وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (٢/٣٣) .-(١٦٤١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٣) .كتاب الوصايا[الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]-(١٦٤٢) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (٢/٣٤) .-(١٦٤٣) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (٢/٣٤) -(١٦٤٤) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".-(١٦٤٥) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (٢/٣٥) .-(١٦٤٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (٢/٣٥) .-(١٦٤٧) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " ٢ / ٣٦.-(١٦٤٨) - (قال (ابن عياش) [١] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (٢/٣٦) .-(١٦٤٩) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (٢/٣٦) .-(١٦٥٠) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (٢/٣٦ ـ ٣٧) .-(١٦٥١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (٢/٣٧) .-(١٦٥٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (٢٢/٣٧) .-(١٦٥٣) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (٢/٣٧) .-(١٦٥٤) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (٢/٣٧) .-(١٦٥٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .-(١٦٥٦) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .-(١٦٥٧) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .-(١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .باب الموصى له-(١٦٥٩) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (٢/٤١) .-١٦٦٠ - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) ٢ / ٤٤-(١٦٦١) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (٢/٤٥) .-(١٦٦٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (٢٢/٤٦) .-(١٦٦٣) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (٢/٤٠) .كتاب الفرائض[الأحاديث ١٦٦٤ - ١٦٨٣]-(١٦٦٤) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (٢/٥٠) .-(١٦٦٥) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (٢/٥٠) .-(١٦٦٦) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (٢٨٥٠) .-(١٦٦٧) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (٢/٥٠) .-(١٦٦٨) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (٢/٥١) .-(١٦٦٩) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (٢/٥٢) .-(١٦٧٠) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (٢/٥٢) .-(١٦٧١) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (٢/٥٢) .-(١٦٧٢) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن-(١٦٧٣) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٥٣) .-(١٦٧٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (٢/٥٣) .-(١٦٧٥) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (٢/٥٣) .-(١٦٧٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (٢/٥٣) .-(١٦٧٧) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله-(١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .-(١٦٧٩) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (٢/٥٩) .-(١٦٨٠) - (حديث (قبيعة) [١] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (٢/٦١) .-(١٦٨١) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (٢/٦١) .-(١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .-(١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .فصل-(١٦٨٤) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (٢/٦٣) .-(١٦٨٥) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (٢/٦٣) .-(١٦٨٦) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (٢/٦٣) .باب الحجب-(١٦٨٧) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (٢/٦٩) .-(١٦٨٨) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص ٦٩) .باب العصبات-(١٦٨٩) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (٢/٧١) .-(١٦٩٠) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٢) .-(١٦٩١) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: " ... وما بقى فهو لك " (٢/٧٢) .-(١٦٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٣) .-(١٦٩٣) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (٢/٧٣) .فصل-(١٦٩٤) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (٢/٧٤) .-(١٦٩٥) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٢/٧٤) .-(١٦٩٦) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وأعطى مولاته-(١٦٩٧) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (٢/٧٥) .باب الرد وذوى الأرحام-(١٦٩٨) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (٢/٧٦) .-(١٦٩٩) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ".-(١٧٠٠) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".-(١٧٠١) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه " (٢/٧٨) .-(١٧٠٢) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (٢/٧٩) .-(١٧٠٣) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (٢/٧٩) .-(١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) .باب أصول المسائل-(١٧٠٥) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (٢/٨٣) .-(١٧٠٦) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (٢/٨٣) .باب ميراث الحمل-(١٧٠٧) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود)باب ميراث المفقود-(١٧٠٨) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (٢/٨٨) .-(١٧٠٩) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.باب ميراث الخنثى-(١٧١٠) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (٢/٩٠) .-(١٧١١) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ".باب ميراث الغرقى ونحوهم-(١٧١٢) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (٢/٩٣) .-(١٧١٣) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (٢/٩٣) .باب ميراث أهل الملل-(١٧١٤) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه.-(١٧١٥) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى.-(١٧١٦) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (٢/٩٤) .-(١٧١٧) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.-(١٧١٨) - (حدث عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (٢/٩٤) .-(١٧١٩) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (٢/٩٥) .-(١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .باب ميراث المطلقة-(١٧٢١) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (٢/٩٨) .-(١٧٢٢) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (٢/٩٨) .-(١٧٢٣) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")-(١٧٢٤) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".-(١٧٢٥) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٩٨) .-(١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .باب الولاء-(١٧٢٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٢/١٠٢ , ١٠٣) .-(١٧٢٨) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (٢/١٠٣) .فصل-(١٧٢٩) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (٢/١٠٣) .-(١٧٣٠) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (٢/١٠٣) .-(١٧٣١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (٢/١٠٤) .-(١٧٣٢) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/١٠٤) .-(١٧٣٣) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (٢/١٠٤) .-(١٧٣٤) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (٢/١٠٤) .-(١٧٣٥) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".-(١٧٣٦) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (٢/١٠٤) .-(١٧٣٧) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (٢/١٠٥) .-(١٧٣٨) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (٢/١٠٥) .-(١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .-(١٧٤٠) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق "-(١٧٤١) - (روى عبد الرحمن (١) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (٢/١٠٦) .كتاب العتق[الأحاديث ١٧٤٢ - ١٧٤٣]-(١٧٤٢) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه.-(١٧٤٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (٢/١٠٩) .فصل-(١٧٤٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (٢/١١٠) .-(١٧٤٥) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (٢/١١٠) .-(١٧٤٦) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (٢/١١١) .-(١٧٤٧) - (حديث: " لا (يجزىء) [١] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (٢/١١١) .-(١٧٤٨) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (٢/١١١) .-(١٧٤٩) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (١) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (٢/١١١) .-(١٧٥٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (٢/١١٢) .فصل-(١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .فصل-(١٧٥٢) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه.باب التدبير-(١٧٥٣) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (٢/١١٦) .-(١٧٥٤) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.-(١٧٥٥) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.-(١٧٥٦) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (٢/١١٨) .-(١٧٥٧) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت-(١٧٥٨) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (٢/١١٩) .-(١٧٥٩) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (٢/١١٩) .-(١٧٦٠) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ".-(١٧٦١) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ".-(١٧٦٢) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (٢/١٢١) .-(١٧٦٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود.فصل-(١٧٦٤) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه (٢/١٢٤) .فصل-(١٧٦٥) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ".-(١٧٦٦) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ".-(١٧٦٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.-(١٧٦٨) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".-(١٧٦٩) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [٢] منه " صححه الترمذى (٢/١٢٧) .-(١٧٧٠) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (٢/١٢٧) .باب أحكام أم الولد-(١٧٧١) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) ٢/١٢٩-(١٧٧٢) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (٢/١٢٩) .-(١٧٧٣) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (٢/١٢٩ ـ ١٣٠) .-(١٧٧٤) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (٢/١٣٠) .-(١٧٧٥) - (حديث: " معتقة من بعده " (٢/١٣٠) .-(١٧٧٦) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٢/١٣٠) .-(١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .-(١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى-(١٧٧٩) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (٢/١٣١) .-(١٧٨٠) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (٢/١٣٢) .كتاب النكاح[الأحاديث ١٧٨١ - ١٨١٢]-(١٧٨١) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (٢/١٣٤) .-(١٧٨٢) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء ف-(١٧٨٢) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) ٢/١٣٤-(١٧٨٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (٢/١٣٥) .-(١٧٨٤) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد.-(١٧٨٥) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه.-(١٧٨٦) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى.-(١٧٨٧) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر ... " متفق عليه.-(١٧٨٨) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.-(١٧٨٩) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (٢/١٣٦) .-(١٧٩٠) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.-(١٧٩١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (٢/١٣٧) .-(١٧٩٢) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [١] .-(١٧٩٣) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ".-(١٧٩٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".-(١٧٩٥) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (٢/١٣٨) .-(١٧٩٦) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".-(١٧٩٧) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (٢/١٣٨) .-(١٧٩٨) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو-(١٧٩٩) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (٢/١٣٩) .-(١٨٠٠) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (٢/١٣٩) .-(١٨٠١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (٢/١٣٩) [١]-(١٨٠٢) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (٢/١٣٩) . [١]-(١٨٠٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (٢/١٤٠)-(١٨٠٤) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (٢/١٤٠) .-(١٨٠٥) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (٢/١٤٠) .-(١٨٠٦) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند-(١٨٠٧) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [١] منه ".-(١٨٠٨) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلىالرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (٢/١٤٢) .-(١٨٠٩) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (٢/١٤١) .-(١٨١٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (٢/١٤١) .-(١٨١١) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ".-(١٨١٢) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى ".فصل-(١٨١٣) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.-(١٨١٤) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى ... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (٢/١٤٣) .-(١٨١٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة-(١٨١٧) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (٢/١٤٣) .-(١٨١٨) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (٢/١٤٤) .-(١٨١٩) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا.-(١٨٢٠) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (٢/١٤٤) .-(١٨٢١) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه.-(١٨٢٢) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد , إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (٢/١٤٥) .-(١٨٢٣) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (٢/١٤٥) .-(١٨٢٤) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص ١٤٥) .باب ركنى النكاح وشروطه-(١٨٢٥) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (٢/١٤٦) .-(١٨٢٦) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص ١٤٦) .-(١٨٢٧) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (٢/١٤٧ ـ ١٤٨) .-(١٨٢٨) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.-(١٨٢٩) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (٢/١٤٨) .-(١٨٣٠) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (٢/١٤٨) .-(١٨٣١) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه.-(١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".-(١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.-(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.-(١٨٣٥) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (٢/١٥٠) .-(١٨٣٦) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص ١٥٠)-(١٨٣٧) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص ١٥٠) .-(١٨٣٨) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.-(١٨٣٩) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص ١٥٠) .-(١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) .-(١٨٤١) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص ١٥١) .-(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .-(١٨٤٣) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.-(١٨٤٤) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".-(١٨٤٥) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".-(١٨٤٦) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى.-(١٨٤٧) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص ١٥٣) .-(١٨٤٨) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص ١٥٤) .فصل-(١٨٤٩) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك.-(١٨٥٠) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص ١٥٤) .-(١٨٥١) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عث |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء السادس [texte imprimé] / الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur . - الطبعة الثالثة . - [S.l.] : بيروت:المكتب الاسلامي : [S.l.] : حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش, 1985م . - 376ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء السادس من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي باب إحياء الموات
-(١٥٤٩) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد "-(١٥٥٠) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له "-(١٥٥١) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق "-(١٥٥٢) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "-(١٥٥٣) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له "فصل-(١٥٥٤) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له "-(١٥٥٥) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "باب الجعالة-(١٥٥٦) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم "-(١٥٥٧) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا "باب اللقطة-(١٥٥٨) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به "-(١٥٥٩) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها "-(١٥٦٠) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى-(١٥٦١) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر ".-(١٥٦٢) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (١) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٥٦٣) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال "-(١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و-(١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها "-(١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة "فصل-(١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب "-(١٥٦٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق "-(١٥٦٩) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".-(١٥٧٠) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها "-(١٥٧١) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه "-(١٥٧٢) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها "باب اللقيط-(١٥٧٣) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص ٤٦٥) .فصل-(١٥٧٤) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".-(١٥٧٥) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص ٤٦٧) .-(١٥٧٦) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص ٤٦٧) .-(١٥٧٧) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص ٤٦٨) .-(١٥٧٨) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص ٤٦٨) .-(١٥٧٩) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص ٤٦٨) .كتاب الوقف-(١٥٨٠) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (٢/٣) .-(١٥٨١) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (٢/٣) .-(١٥٨٢) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (٢/٣) .-(١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .-(١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .
فصل-(١٥٨٥) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (٢/٥)-(١٥٨٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (٢/٥) .-(١٥٨٧) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (٢/٥) .-(١٥٨٨) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا-(١٥٨٩) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص ٢/٦) .-(١٥٩٠) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (٢/٦ ـ ٧) .-(١٥٩١) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل (أهله) [٢] منها بالمعروف غير المنكر " (٢/٧) . [٣]-(١٥٩٣) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (٢/٧) .-(١٥٩٣) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.-(١٥٩٤) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (٢/٩) .فصل-(١٥٩٥) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (٢/١٠) .-(١٥٩٦) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (٢/١٢) .فصل-(١٥٩٧) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (٢/١٦) .-(١٥٩٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (٢/١٧) .فصل-(١٥٩٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا-(١٦٠٠) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (٢٠/٢٠) .باب الهبة-(١٦٠١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (٢/٢١) .-(١٦٠٢) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (٢/٢١) .-(١٦٠٣) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (٢/٢٢) .-(١٦٠٤) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (٢/٢١) .-(١٦٠٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (٢/٢١) .-(١٦٠٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.-(١٦٠٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.-(١٦٠٨) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (٢/٢٢) .-(١٦٠٩) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٣) .-(١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .-(١٦١١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .-(١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .-(١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .-(١٦١٤) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (٢/٢٤) .-(١٦١٥) - (حديث: " المستعذر [١] يثاب من هبة " (٢/٢٤) .-(١٦١٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.-(١٦١٧) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.فصل-(١٦١٨) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (٢/٢٥) .-(١٦١٩) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٢٥) .-(١٦٢٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [٢] " رواه أحمد.-(١٥٦٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (٢/٢٧) . [٣]فصل-(١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .-(١٦٢٣) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب-(١٦٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (٢/٢٧) .-(١٦٢٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (٢/٢٨) .-(١٦٢٦) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (٢/٢٨) .-(١٦٢٧) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (٢/٢٨) .-(١٦٢٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (٢/٢٩) .-(١٦٢٩) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (٢/٢٩) .-(١٦٣٠) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (٢/٣٠) .-(١٦٣١) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (٢/٣٠) .-(١٦٣٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (٢/٣٠) .-(١٦٣٣) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (٢/٣٠) .-(١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .-(١٦٣٥) - (حديث: " لا وصية لوارث " (٢/٣٠) .-(١٦٣٦) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (٢/٣٠) .فصل-(١٦٣٧) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (٢/٣٢) .-(١٦٣٨) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (٢/٣٢) .-(١٦٣٩) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (٢/٣٢) .-(١٦٤٠) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى , وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (٢/٣٣) .-(١٦٤١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٣) .كتاب الوصايا[الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]-(١٦٤٢) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (٢/٣٤) .-(١٦٤٣) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (٢/٣٤) -(١٦٤٤) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".-(١٦٤٥) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (٢/٣٥) .-(١٦٤٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (٢/٣٥) .-(١٦٤٧) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " ٢ / ٣٦.-(١٦٤٨) - (قال (ابن عياش) [١] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (٢/٣٦) .-(١٦٤٩) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (٢/٣٦) .-(١٦٥٠) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (٢/٣٦ ـ ٣٧) .-(١٦٥١) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (٢/٣٧) .-(١٦٥٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (٢٢/٣٧) .-(١٦٥٣) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (٢/٣٧) .-(١٦٥٤) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (٢/٣٧) .-(١٦٥٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .-(١٦٥٦) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .-(١٦٥٧) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .-(١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .باب الموصى له-(١٦٥٩) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (٢/٤١) .-١٦٦٠ - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) ٢ / ٤٤-(١٦٦١) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (٢/٤٥) .-(١٦٦٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (٢٢/٤٦) .-(١٦٦٣) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (٢/٤٠) .كتاب الفرائض[الأحاديث ١٦٦٤ - ١٦٨٣]-(١٦٦٤) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (٢/٥٠) .-(١٦٦٥) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (٢/٥٠) .-(١٦٦٦) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (٢٨٥٠) .-(١٦٦٧) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (٢/٥٠) .-(١٦٦٨) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (٢/٥١) .-(١٦٦٩) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (٢/٥٢) .-(١٦٧٠) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (٢/٥٢) .-(١٦٧١) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (٢/٥٢) .-(١٦٧٢) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن-(١٦٧٣) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٥٣) .-(١٦٧٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (٢/٥٣) .-(١٦٧٥) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (٢/٥٣) .-(١٦٧٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (٢/٥٣) .-(١٦٧٧) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله-(١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .-(١٦٧٩) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (٢/٥٩) .-(١٦٨٠) - (حديث (قبيعة) [١] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (٢/٦١) .-(١٦٨١) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (٢/٦١) .-(١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .-(١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .فصل-(١٦٨٤) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (٢/٦٣) .-(١٦٨٥) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (٢/٦٣) .-(١٦٨٦) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (٢/٦٣) .باب الحجب-(١٦٨٧) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (٢/٦٩) .-(١٦٨٨) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص ٦٩) .باب العصبات-(١٦٨٩) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (٢/٧١) .-(١٦٩٠) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٢) .-(١٦٩١) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: " ... وما بقى فهو لك " (٢/٧٢) .-(١٦٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٣) .-(١٦٩٣) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (٢/٧٣) .فصل-(١٦٩٤) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (٢/٧٤) .-(١٦٩٥) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٢/٧٤) .-(١٦٩٦) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وأعطى مولاته-(١٦٩٧) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (٢/٧٥) .باب الرد وذوى الأرحام-(١٦٩٨) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (٢/٧٦) .-(١٦٩٩) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ".-(١٧٠٠) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".-(١٧٠١) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه " (٢/٧٨) .-(١٧٠٢) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (٢/٧٩) .-(١٧٠٣) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (٢/٧٩) .-(١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) .باب أصول المسائل-(١٧٠٥) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (٢/٨٣) .-(١٧٠٦) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (٢/٨٣) .باب ميراث الحمل-(١٧٠٧) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود)باب ميراث المفقود-(١٧٠٨) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (٢/٨٨) .-(١٧٠٩) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.باب ميراث الخنثى-(١٧١٠) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (٢/٩٠) .-(١٧١١) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ".باب ميراث الغرقى ونحوهم-(١٧١٢) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (٢/٩٣) .-(١٧١٣) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (٢/٩٣) .باب ميراث أهل الملل-(١٧١٤) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه.-(١٧١٥) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى.-(١٧١٦) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (٢/٩٤) .-(١٧١٧) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.-(١٧١٨) - (حدث عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (٢/٩٤) .-(١٧١٩) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (٢/٩٥) .-(١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .باب ميراث المطلقة-(١٧٢١) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (٢/٩٨) .-(١٧٢٢) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (٢/٩٨) .-(١٧٢٣) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")-(١٧٢٤) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".-(١٧٢٥) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٩٨) .-(١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .باب الولاء-(١٧٢٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٢/١٠٢ , ١٠٣) .-(١٧٢٨) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (٢/١٠٣) .فصل-(١٧٢٩) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (٢/١٠٣) .-(١٧٣٠) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (٢/١٠٣) .-(١٧٣١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (٢/١٠٤) .-(١٧٣٢) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/١٠٤) .-(١٧٣٣) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (٢/١٠٤) .-(١٧٣٤) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (٢/١٠٤) .-(١٧٣٥) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".-(١٧٣٦) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (٢/١٠٤) .-(١٧٣٧) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (٢/١٠٥) .-(١٧٣٨) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (٢/١٠٥) .-(١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .-(١٧٤٠) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق "-(١٧٤١) - (روى عبد الرحمن (١) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (٢/١٠٦) .كتاب العتق[الأحاديث ١٧٤٢ - ١٧٤٣]-(١٧٤٢) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه.-(١٧٤٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (٢/١٠٩) .فصل-(١٧٤٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (٢/١١٠) .-(١٧٤٥) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (٢/١١٠) .-(١٧٤٦) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (٢/١١١) .-(١٧٤٧) - (حديث: " لا (يجزىء) [١] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (٢/١١١) .-(١٧٤٨) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (٢/١١١) .-(١٧٤٩) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (١) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (٢/١١١) .-(١٧٥٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (٢/١١٢) .فصل-(١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .فصل-(١٧٥٢) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه.باب التدبير-(١٧٥٣) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (٢/١١٦) .-(١٧٥٤) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.-(١٧٥٥) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.-(١٧٥٦) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (٢/١١٨) .-(١٧٥٧) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت-(١٧٥٨) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (٢/١١٩) .-(١٧٥٩) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (٢/١١٩) .-(١٧٦٠) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ".-(١٧٦١) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ".-(١٧٦٢) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (٢/١٢١) .-(١٧٦٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود.فصل-(١٧٦٤) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه (٢/١٢٤) .فصل-(١٧٦٥) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ".-(١٧٦٦) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ".-(١٧٦٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.-(١٧٦٨) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".-(١٧٦٩) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [٢] منه " صححه الترمذى (٢/١٢٧) .-(١٧٧٠) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (٢/١٢٧) .باب أحكام أم الولد-(١٧٧١) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) ٢/١٢٩-(١٧٧٢) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (٢/١٢٩) .-(١٧٧٣) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (٢/١٢٩ ـ ١٣٠) .-(١٧٧٤) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (٢/١٣٠) .-(١٧٧٥) - (حديث: " معتقة من بعده " (٢/١٣٠) .-(١٧٧٦) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٢/١٣٠) .-(١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .-(١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى-(١٧٧٩) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (٢/١٣١) .-(١٧٨٠) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (٢/١٣٢) .كتاب النكاح[الأحاديث ١٧٨١ - ١٨١٢]-(١٧٨١) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (٢/١٣٤) .-(١٧٨٢) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء ف-(١٧٨٢) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) ٢/١٣٤-(١٧٨٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (٢/١٣٥) .-(١٧٨٤) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد.-(١٧٨٥) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه.-(١٧٨٦) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى.-(١٧٨٧) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر ... " متفق عليه.-(١٧٨٨) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.-(١٧٨٩) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (٢/١٣٦) .-(١٧٩٠) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.-(١٧٩١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (٢/١٣٧) .-(١٧٩٢) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [١] .-(١٧٩٣) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ".-(١٧٩٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".-(١٧٩٥) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (٢/١٣٨) .-(١٧٩٦) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".-(١٧٩٧) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (٢/١٣٨) .-(١٧٩٨) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو-(١٧٩٩) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (٢/١٣٩) .-(١٨٠٠) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (٢/١٣٩) .-(١٨٠١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (٢/١٣٩) [١]-(١٨٠٢) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (٢/١٣٩) . [١]-(١٨٠٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (٢/١٤٠)-(١٨٠٤) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (٢/١٤٠) .-(١٨٠٥) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (٢/١٤٠) .-(١٨٠٦) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند-(١٨٠٧) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [١] منه ".-(١٨٠٨) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلىالرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (٢/١٤٢) .-(١٨٠٩) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (٢/١٤١) .-(١٨١٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (٢/١٤١) .-(١٨١١) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ".-(١٨١٢) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى ".فصل-(١٨١٣) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.-(١٨١٤) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى ... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (٢/١٤٣) .-(١٨١٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة-(١٨١٧) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (٢/١٤٣) .-(١٨١٨) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (٢/١٤٤) .-(١٨١٩) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا.-(١٨٢٠) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (٢/١٤٤) .-(١٨٢١) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه.-(١٨٢٢) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد , إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (٢/١٤٥) .-(١٨٢٣) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (٢/١٤٥) .-(١٨٢٤) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص ١٤٥) .باب ركنى النكاح وشروطه-(١٨٢٥) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (٢/١٤٦) .-(١٨٢٦) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص ١٤٦) .-(١٨٢٧) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (٢/١٤٧ ـ ١٤٨) .-(١٨٢٨) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.-(١٨٢٩) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (٢/١٤٨) .-(١٨٣٠) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (٢/١٤٨) .-(١٨٣١) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه.-(١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".-(١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.-(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.-(١٨٣٥) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (٢/١٥٠) .-(١٨٣٦) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص ١٥٠)-(١٨٣٧) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص ١٥٠) .-(١٨٣٨) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.-(١٨٣٩) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص ١٥٠) .-(١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) .-(١٨٤١) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص ١٥١) .-(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .-(١٨٤٣) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.-(١٨٤٤) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".-(١٨٤٥) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".-(١٨٤٦) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى.-(١٨٤٧) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص ١٥٣) .-(١٨٤٨) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص ١٥٤) .فصل-(١٨٤٩) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك.-(١٨٥٠) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص ١٥٤) .-(١٨٥١) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عث |
|