| Titre : |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء الخامس |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثالثة |
| Editeur : |
بيروت:المكتب الاسلامي |
| Année de publication : |
1985م |
| Autre Editeur : |
حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش |
| Importance : |
397ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء الثالث من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي ".كتاب الجهاد
[الأحاديث ١١٨٢ - ١٢٢٠]-(١١٨٢) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها "-(١١٨٣) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار ".-(١١٨٤) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف ".-(١١٨٥) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله , هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ".-(١١٨٦) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص ٢٨٣) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ".-(١١٨٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا "-(١١٨٨) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه , شيع النبى صلى الله عليه وسلم , فى غزوة تبوك "-(١١٨٩) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه قال: " لأن أشيع غازيا , فأكنفه على رحله (١) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها ".-(١١٩٠) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام ... الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".-(١١٩١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد "-(١١٩٢) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع , قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام ".-(١١٩٣) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله , أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله "-(١١٩٤) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (١) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد , والغرق له أجر شهيدين "-(١١٩٥) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح , إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقب-(١١٩٦) - (حديث عبد الله بن عمرو (١) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين "-(١١٩٧) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم , نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ".-(١١٩٨) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله "-(١١٩٩) - (وعن ابن عمرو (١) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه فى الجهاد , فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ".-(١٢٠٠) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر , وقيامه , فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله , وأجرى عليه رزقه , وأمن الفتان ".-(١٢٠١) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما ".-(١٢٠٢) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر "-(١٢٠٣) - (حديث ابن عمر , وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم ".-(١٢٠٤) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم "-(١٢٠٥) - (وعن عمر أيضا , قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى , لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق ".-(١٢٠٦) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر "-(١٢٠٧) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين , لا تراءى نارهما ".-(١٢٠٨) - (وعن معاوية وغيره مرفوعا: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها "-(١٢٠٩) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح ".-(١٢١٠) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان "-(١٢١١) - (حديث " سبي هوازن ".-(١٢١٢) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق "-(١٢١٣) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم , رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ".-(١٢١٤) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث , وعقبة بن أبى معيط صبرا ".-(١٢١٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى "-(١٢١٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , من على ثمامة بن أثال ".-(١٢١٦/١) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر"-(١٢١٦/٢) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع ") .-(١٢١٧) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل "-(١٢١٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال "-(١٢١٩) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر "-(١٢٢٠) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه "فصل-(١٢٢١) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ".-(١٢٢٢) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه-(١٢٢٣) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".-(١٢٢٤) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه "-(١٢٢٥) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - "-(١٢٢٦) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له "-(١٢٢٧) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما "-(١٢٢٨) - (حديث ابن الأقمر (١) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (٢) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [١] الخيل فقال عمر: هبلت-(١٢٢٩) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما "-(١٢٣٠) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس "-(١٢٣١) - (عن أزهر بن عبد الله (١) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم "-(١٢٣٢) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم "-(١٢٣٣) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب-(١٢٣٤) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع "-(١٢٣٥) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية "-(١٢٣٦) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن "-(١٢٣٧) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش "-(١٢٣٨) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر "-(١٢٣٩) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على-(١٢٤٠) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم "-(١٢٤١) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ".-(١٢٤٢) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من-(١٢٤٣) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية "-(١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "-(١٢٤٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعباب عقد الذمة-١٢٤٦) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية "-(١٢٤٧) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث , ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "-(١٢٤٨) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".-(١٢٤٩) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر-(١٢٥٠) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٢٥١) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا "-(١٢٥٢) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٢٥٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".-(١٢٥٤) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى ".-(١٢٥٥) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ".-(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".-(١٢٥٧) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية "-(١٢٥٨) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه] ".-(١٢٥٩) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم , فطولب بالجزية-(١٢٦٠) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام-(١٢٦١) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".-(١٢٦٢) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته "-(١٢٦٣) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك "فصل-(١٢٦٤) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ".-(١٢٦٥) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ "-(١٢٦٦) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا "-(١٢٦٧) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض "-(١٢٦٨) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى "-(١٢٦٩) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم "-(١٢٧٠) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا "-(١٢٧١) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها "-(١٢٧٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم ".-(١٢٧٣) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب , وعرض عليه الإسلام فلم يسلم "-(١٢٧٤) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر , فقال: رد على ما سلمت عليك , فقال: أكثر الله مالك وولدك , ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية ".-(١٢٧٥) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم "-(١٢٧٦) - (حديث أنس: " نهينا , أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم ".-(١٢٧٧) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله , فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ".فصل-(١٢٧٨) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس "-(١٢٧٩) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا "-(١٢٨٠) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله "كتاب البيع[الأحاديث ١٢٨١ - ١٢٤٩-(١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "-(١٢٨٢) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ".-(١٢٨٣) - (حديث: " إنما البيع عن تراض "-(١٢٨٤) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله ".-(١٢٨٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا "-(١٢٨٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا "-(١٢٨٧) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة "-(١٢٨٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا "-(١٢٨٩) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا "-(١٢٩٠) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... ".-(١٢٩١) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن "-(١٢٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك "-(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق "-(١٢٩٤) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر "فصل-(١٢٩٥) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك "-(١٢٩٦) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة "-(١٢٩٧) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "-(١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "-(١٢٩٨/١) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد "-(١٢٩٩) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها "-(١٣٠٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم "-(١٣٠١) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة.-(١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "باب الشروط في البيع-(١٣٠٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "-(١٣٠٤) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة "-(١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ".فصل-(١٣٠٦) -(حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "-(١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".-(١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".-(١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".-(١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "-(١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".-(١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "-(١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "-(١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".-(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أنيشترطه المبتاع "-(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ".-(١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "-(١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "-(١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش "-(١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "-(١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".-(١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".-(١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".-(١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو-(١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "-(١٣٢٥) -(حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة-(١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "-(١٣٢٧) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "-(١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "-(١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "-(١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "-(١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "-(١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "-(١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "-(١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامةباب الربا-(١٣٣٥) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "-(١٣٣٦) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه "-(١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع "-(١٣٣٨) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة "-(١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "-(١٣٤٠) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك "-(١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ".-(١٣٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة "-(١٣٤٣) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ".-(١٣٤٤) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن "فصل-(١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "-(١٣٤٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "-(١٣٤٧) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء "-(١٣٤٨) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ".-(١٣٤٩) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل "-(١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "-(١٣٥١) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "-(١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "-(١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "-(١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من-(١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة "-(١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد-(١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".-(١٣٥٨) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "-(١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيعباب بيع الأصول والثمار-(١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".فصل-(١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى-(١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع "-(١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى "-(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".-(١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار "-(١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد "-(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "-(١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "باب السلم-(١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية "-(١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام-(١٣٧١) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا "-(١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم "-(١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ".-(١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ".-(١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".-(١٣٧٦) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".-(١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ".-(١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء "-(١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".-(١٣٨٠) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "-(١٣٨١) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ".-(١٣٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "-(١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف "-(١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره "-(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى-(١٣٨٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه "-(١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين "باب القرض-(١٣٨٨) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض "-(١٣٨٩) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (١) مرة "-(١٣٩٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا "-(١٣٩١) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "-(١٣٩٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ".-(١٣٩٣) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (١) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ".-(١٣٩٤) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل "-(١٣٩٥) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك "-(١٣٩٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ".-(١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "-(١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "-(١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".-(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "-(١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن-(١٤٠٢) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ".-(١٤٠٣) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا "-(١٤٠٤) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٤٠٥) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما-(١٤٠٦) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".-(١٤٠٧) - (حديث: " لا يغلق الرهن "-(١٤٠٨) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن "-(١٤٠٩) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "-(١٤١٠) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ".باب الضمان والكفالة-(١٤١١) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل "-(١٤١٢) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٣) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه "فصل-١٤١٤) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد "-(١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلباب الحوالة-(١٤١٧) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٨) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء-(١٤١٩) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "باب الصلح-(١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا-(١٤٢١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر "-(١٤٢٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر "-(١٤٢٣) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه "-(١٤٢٤) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمرفصل-(١٤٢٥) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين "-(١٤٢٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "فصل-(١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !-(١٤٢٧/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار"-(١٤٢٩) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٤٣٠) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم "-(١٤٣١) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه "-(١٤٣٢) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "كتاب الحجر-(١٤٣٣) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته "-(١٤٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [١] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.-(١٤٣٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ".-(١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه "-(١٤٣٧) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "-(١٤٣٨) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".-(١٤٣٩) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله "-(١٤٤٠) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة ".-(١٤٤١) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ".فصل-(١٤٤٢) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره "-(١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .-(١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.-(١٤٤٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه "-(١٤٤٦) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٤٤٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "-(١٤٤٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "فصل-(١٤٤٩) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثم-(١٤٥٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... "-(١٤٥١) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "-(١٤٥٢) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى "-(١٤٥٣) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة-(١٤٥٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "فصل-(١٤٥٥) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا-(١٤٥٦) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف "-(١٤٥٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا "-(١٤٥٨) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... "-(١٤٥٩) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".باب الوكالة-(١٤٦٠) - (حديث عروة بن الجد وغيره "-(١٤٦٠/١) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة "-(١٤٦٠/٢) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة "-(١٤٦١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها "-(١٤٦٢) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم "-(١٤٦٣) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... "-(١٤٦٤) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت "-(١٤٦٥) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى "-(١٤٦٦) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها "فصل-(١٤٦٧) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إنكتاب الشركة-(١٤٦٨) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما "-(١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. "فصل فى المضاربة-(١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة "-(١٤٧١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها "-(١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من-(١٤٧٣) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".فصل فى شركة الوجوه والأبدان-(١٤٧٤) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين "-(١٤٧٤/١) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له"-(١٤٧٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر "-(١٤٧٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ".باب المساقاة-(١٤٧٧) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "-(١٤٧٨) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة "-(١٤٧٩) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها "-(١٤٨٠) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم "-(١٤٨١) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا "-(١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "-(١٤٨٣) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة "-(١٤٨٤) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى "-(١٤٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا "-(١٤٨٦) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "-(١٤٨٧) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم "باب الإجارة-(١٤٨٨) - (حديث: " أن موسى ـ عليه السلام ـ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه "-(١٤٨٩) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا "-(١٤٨٩/١) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)-(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".فصل-(١٤٩١) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأكل منه "-(١٤٩٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".-(١٤٩٣) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ".-(١٤٩٤) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "فصل-(١٤٩٥) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا "-(١٤٩٦) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا "-(١٤٩٧) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها "-(١٤٩٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".-(١٤٩٩) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان "باب المسابقة-(١٥٠٠) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى "-(١٥٠١) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق "-(١٥٠٢) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه "-(١٥٠٣) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه "-(١٥٠٤) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٥٠٥) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم "-(١٥٠٦) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ".-(١٥٠٧) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق "-(١٥٠٨) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه "-(١٥٠٩) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار "-(١٥١٠) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة "كتاب العارية-(١٥١١) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع "-(١٥١٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها "-(١٥١٣) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا "-(١٥١٣/١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "-(١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".فصل-(١٥١٥) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "-(١٥١٥/١) - (وروي: " مؤداة ".-(١٥١٦) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "كتاب الغصب-(١٥١٧) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "-(١٥١٨) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها "-(١٥١٩) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير-(١٥٢٠) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق "فصل-(١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "-(١٥٢٣) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ".فصل-(١٥٢٤) - (حديث: " العجماء جرحها جبار "-(١٥٢٥) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن "-(١٥٢٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار "-(١٥٢٧) - (حديث حرام (١) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث ب-(١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ".-(١٥٢٩) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت-(١٥٣٠) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته "-(١٥٣١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه "باب الشفعة-(١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. "-(١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ".-(١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "-(١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".-(١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "-(١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "-(١٥٣٨) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [١] " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح.-(١٥٣٩) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار "-(١٥٤٠) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (١) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [١] كان طريقهما واحدا " (ص ٤٤٣) .-(١٥٤١) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط "-(١٥٤٢) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها "-(١٥٤٣) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "باب الوديعة-(١٥٤٤) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... "فصل-(١٥٤٥) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله "-(١٥٤٦) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".فصل-(١٥٤٧) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه "-(١٥٤٨) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " |
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل : الجزء الخامس [texte imprimé] / الالباني،محمد ناصر الدين, Auteur ; محمد زهير الشاويش, Auteur . - الطبعة الثالثة . - [S.l.] : بيروت:المكتب الاسلامي : [S.l.] : حقوق الطبع محفوظة للمكتب الاسلامي لصاحبه زهير شاوش, 1985م . - 397ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام؛ الحديث الشريف؛ أحاديث منار السبيل؛تخريج الحديث الشريف |
| Index. décimale : |
237-جوامع الفنون والموضوعات من الحديث الشريف |
| Note de contenu : |
يضم الجزء الثالث من كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ما يلي ".كتاب الجهاد
[الأحاديث ١١٨٢ - ١٢٢٠]-(١١٨٢) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها "-(١١٨٣) - (وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار ".-(١١٨٤) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف ".-(١١٨٥) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله , هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ".-(١١٨٦) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص ٢٨٣) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ".-(١١٨٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا "-(١١٨٨) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه , شيع النبى صلى الله عليه وسلم , فى غزوة تبوك "-(١١٨٩) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه قال: " لأن أشيع غازيا , فأكنفه على رحله (١) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها ".-(١١٩٠) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام ... الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".-(١١٩١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد "-(١١٩٢) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع , قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام ".-(١١٩٣) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله , أى الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله "-(١١٩٤) - (حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (١) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد , والغرق له أجر شهيدين "-(١١٩٥) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح , إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقب-(١١٩٦) - (حديث عبد الله بن عمرو (١) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين "-(١١٩٧) - (حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى؟ فقال صلى الله عليه وسلم , نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ".-(١١٩٨) - (حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله "-(١١٩٩) - (وعن ابن عمرو (١) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه فى الجهاد , فقال: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ".-(١٢٠٠) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر , وقيامه , فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله , وأجرى عليه رزقه , وأمن الفتان ".-(١٢٠١) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما ".-(١٢٠٢) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر "-(١٢٠٣) - (حديث ابن عمر , وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم ".-(١٢٠٤) - (وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم "-(١٢٠٥) - (وعن عمر أيضا , قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى , لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق ".-(١٢٠٦) - (وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر "-(١٢٠٧) - (أنا برىء من [كل] مسلم [يقيم] بين أظهر المشركين , لا تراءى نارهما ".-(١٢٠٨) - (وعن معاوية وغيره مرفوعا: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها "-(١٢٠٩) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح ".-(١٢١٠) - (حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان "-(١٢١١) - (حديث " سبي هوازن ".-(١٢١٢) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق "-(١٢١٣) - (حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم , رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ".-(١٢١٤) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث , وعقبة بن أبى معيط صبرا ".-(١٢١٥) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى "-(١٢١٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , من على ثمامة بن أثال ".-(١٢١٦/١) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر"-(١٢١٦/٢) - (حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع ") .-(١٢١٧) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل "-(١٢١٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال "-(١٢١٩) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر "-(١٢٢٠) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه "فصل-(١٢٢١) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ".-(١٢٢٢) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه-(١٢٢٣) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".-(١٢٢٤) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه "-(١٢٢٥) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - "-(١٢٢٦) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم , سهمان لفرسه وسهم له "-(١٢٢٧) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما "-(١٢٢٨) - (حديث ابن الأقمر (١) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (٢) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك (ففصل) [١] الخيل فقال عمر: هبلت-(١٢٢٩) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما "-(١٢٣٠) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس "-(١٢٣١) - (عن أزهر بن عبد الله (١) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم "-(١٢٣٢) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم "-(١٢٣٣) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنب-(١٢٣٤) - (عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [بشىء] من خرثى المتاع "-(١٢٣٥) - (حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية "-(١٢٣٦) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن "-(١٢٣٧) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش "-(١٢٣٨) - (حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر "-(١٢٣٩) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على-(١٢٤٠) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم "-(١٢٤١) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ".-(١٢٤٢) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من-(١٢٤٣) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية "-(١٢٤٤) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "-(١٢٤٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعباب عقد الذمة-١٢٤٦) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية "-(١٢٤٧) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث , ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم "-(١٢٤٨) - (حديث عبد الرحمن بن عوف: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".-(١٢٤٩) - (حديث أخذ الجزية من مجوس هجر-(١٢٥٠) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٢٥١) - (روى: " أنه قيل لابن عمر أن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا "-(١٢٥٢) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٢٥٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".-(١٢٥٤) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى ".-(١٢٥٥) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ".-(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".-(١٢٥٧) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية "-(١٢٥٨) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [عليه] ".-(١٢٥٩) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم , فطولب بالجزية-(١٢٦٠) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام-(١٢٦١) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".-(١٢٦٢) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته "-(١٢٦٣) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك "فصل-(١٢٦٤) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ".-(١٢٦٥) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ "-(١٢٦٦) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا "-(١٢٦٧) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض "-(١٢٦٨) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى "-(١٢٦٩) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم "-(١٢٧٠) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا "-(١٢٧١) - (حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها "-(١٢٧٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم ".-(١٢٧٣) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب , وعرض عليه الإسلام فلم يسلم "-(١٢٧٤) - (خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر , فقال: رد على ما سلمت عليك , فقال: أكثر الله مالك وولدك , ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية ".-(١٢٧٥) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [إلى يهود] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم "-(١٢٧٦) - (حديث أنس: " نهينا , أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم ".-(١٢٧٧) - (حديث أبى موسى: " أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله , فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ".فصل-(١٢٧٨) - (روى عن عمر: " أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب فى بيت المقدس "-(١٢٧٩) - (روى أنه قيل لابن عمر: " إن راهبا يشتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته , إنا لم نعط الأمان على هذا "-(١٢٨٠) - (حديث: " الإسلام يجب ما قبله "كتاب البيع[الأحاديث ١٢٨١ - ١٢٤٩-(١٢٨١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "-(١٢٨٢) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... ".-(١٢٨٣) - (حديث: " إنما البيع عن تراض "-(١٢٨٤) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله ".-(١٢٨٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا "-(١٢٨٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا "-(١٢٨٧) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة "-(١٢٨٨) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا "-(١٢٨٩) - (حديث: " أنه باع حلسا وقدحا "-(١٢٩٠) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... ".-(١٢٩١) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن "-(١٢٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك "-(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق "-(١٢٩٤) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر "فصل-(١٢٩٥) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك "-(١٢٩٦) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة "-(١٢٩٧) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "-(١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "-(١٢٩٨/١) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد "-(١٢٩٩) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها "-(١٣٠٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم "-(١٣٠١) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة.-(١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "باب الشروط في البيع-(١٣٠٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "-(١٣٠٤) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة "-(١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ".فصل-(١٣٠٦) -(حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "-(١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".-(١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".-(١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".-(١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "-(١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".-(١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "-(١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "-(١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".-(١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أنيشترطه المبتاع "-(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ".-(١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "-(١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "-(١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش "-(١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "-(١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".-(١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".-(١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".-(١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو-(١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "-(١٣٢٥) -(حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة-(١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "-(١٣٢٧) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "-(١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "-(١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "-(١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "-(١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "-(١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "-(١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "-(١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامةباب الربا-(١٣٣٥) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "-(١٣٣٦) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه "-(١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع "-(١٣٣٨) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة "-(١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "-(١٣٤٠) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك "-(١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ".-(١٣٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة "-(١٣٤٣) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ".-(١٣٤٤) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن "فصل-(١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "-(١٣٤٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "-(١٣٤٧) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء "-(١٣٤٨) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ".-(١٣٤٩) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل "-(١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "-(١٣٥١) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "-(١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "-(١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "-(١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من-(١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة "-(١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد-(١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".-(١٣٥٨) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "-(١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيعباب بيع الأصول والثمار-(١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".فصل-(١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى-(١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع "-(١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى "-(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".-(١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار "-(١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد "-(١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "-(١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "باب السلم-(١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية "-(١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام-(١٣٧١) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا "-(١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم "-(١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ".-(١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ".-(١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".-(١٣٧٦) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".-(١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ".-(١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء "-(١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".-(١٣٨٠) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "-(١٣٨١) - (حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ".-(١٣٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "-(١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف "-(١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره "-(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى-(١٣٨٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه "-(١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين "باب القرض-(١٣٨٨) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض "-(١٣٨٩) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (١) مرة "-(١٣٩٠) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا "-(١٣٩١) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "-(١٣٩٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ".-(١٣٩٣) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (١) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ".-(١٣٩٤) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل "-(١٣٩٥) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك "-(١٣٩٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ".-(١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "-(١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "-(١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".-(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "-(١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن-(١٤٠٢) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ".-(١٤٠٣) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا "-(١٤٠٤) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٤٠٥) - (حديث عن عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما-(١٤٠٦) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".-(١٤٠٧) - (حديث: " لا يغلق الرهن "-(١٤٠٨) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن "-(١٤٠٩) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "-(١٤١٠) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ".باب الضمان والكفالة-(١٤١١) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل "-(١٤١٢) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٣) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه "فصل-١٤١٤) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد "-(١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلباب الحوالة-(١٤١٧) - (حديث: " الزعيم غارم "-(١٤١٨) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء-(١٤١٩) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "باب الصلح-(١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا-(١٤٢١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر "-(١٤٢٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر "-(١٤٢٣) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه "-(١٤٢٤) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمرفصل-(١٤٢٥) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين "-(١٤٢٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "فصل-(١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !-(١٤٢٧/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار"-(١٤٢٩) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "-(١٤٣٠) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم "-(١٤٣١) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه "-(١٤٣٢) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "كتاب الحجر-(١٤٣٣) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته "-(١٤٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم (يجل) [١] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.-(١٤٣٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ".-(١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه "-(١٤٣٧) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "-(١٤٣٨) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".-(١٤٣٩) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله "-(١٤٤٠) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة ".-(١٤٤١) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ".فصل-(١٤٤٢) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره "-(١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .-(١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.-(١٤٤٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك متاعه بعينه "-(١٤٤٦) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٤٤٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "-(١٤٤٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "فصل-(١٤٤٩) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثم-(١٤٥٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... "-(١٤٥١) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "-(١٤٥٢) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى "-(١٤٥٣) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة-(١٤٥٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "فصل-(١٤٥٥) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا-(١٤٥٦) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف "-(١٤٥٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا "-(١٤٥٨) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... "-(١٤٥٩) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".باب الوكالة-(١٤٦٠) - (حديث عروة بن الجد وغيره "-(١٤٦٠/١) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة "-(١٤٦٠/٢) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة "-(١٤٦١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها "-(١٤٦٢) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم "-(١٤٦٣) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... "-(١٤٦٤) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت "-(١٤٦٥) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى "-(١٤٦٦) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها "فصل-(١٤٦٧) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إنكتاب الشركة-(١٤٦٨) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما "-(١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. "فصل فى المضاربة-(١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة "-(١٤٧١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها "-(١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من-(١٤٧٣) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".فصل فى شركة الوجوه والأبدان-(١٤٧٤) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين "-(١٤٧٤/١) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له"-(١٤٧٥) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر "-(١٤٧٦) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ".باب المساقاة-(١٤٧٧) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "-(١٤٧٨) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة "-(١٤٧٩) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها "-(١٤٨٠) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم "-(١٤٨١) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا "-(١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "-(١٤٨٣) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة "-(١٤٨٤) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى "-(١٤٨٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا "-(١٤٨٦) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "-(١٤٨٧) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم "باب الإجارة-(١٤٨٨) - (حديث: " أن موسى ـ عليه السلام ـ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه "-(١٤٨٩) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا "-(١٤٨٩/١) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)-(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".فصل-(١٤٩١) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأكل منه "-(١٤٩٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".-(١٤٩٣) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ".-(١٤٩٤) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "فصل-(١٤٩٥) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا "-(١٤٩٦) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه {عن} على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا "-(١٤٩٧) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها "-(١٤٩٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".-(١٤٩٩) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان "باب المسابقة-(١٥٠٠) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى "-(١٥٠١) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق "-(١٥٠٢) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه "-(١٥٠٣) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه "-(١٥٠٤) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم "-(١٥٠٥) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم "-(١٥٠٦) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ".-(١٥٠٧) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق "-(١٥٠٨) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه "-(١٥٠٩) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار "-(١٥١٠) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة "كتاب العارية-(١٥١١) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع "-(١٥١٢) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها "-(١٥١٣) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا "-(١٥١٣/١) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "-(١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".فصل-(١٥١٥) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "-(١٥١٥/١) - (وروي: " مؤداة ".-(١٥١٦) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "كتاب الغصب-(١٥١٧) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "-(١٥١٨) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها "-(١٥١٩) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير-(١٥٢٠) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق "فصل-(١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان "-(١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "-(١٥٢٣) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ".فصل-(١٥٢٤) - (حديث: " العجماء جرحها جبار "-(١٥٢٥) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن "-(١٥٢٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار "-(١٥٢٧) - (حديث حرام (١) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث ب-(١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ".-(١٥٢٩) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت-(١٥٣٠) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته "-(١٥٣١) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه "باب الشفعة-(١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. "-(١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ".-(١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "-(١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".-(١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "-(١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "-(١٥٣٨) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [١] " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح.-(١٥٣٩) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار "-(١٥٤٠) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (١) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [١] كان طريقهما واحدا " (ص ٤٤٣) .-(١٥٤١) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط "-(١٥٤٢) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها "-(١٥٤٣) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "باب الوديعة-(١٥٤٤) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... "فصل-(١٥٤٥) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله "-(١٥٤٦) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".فصل-(١٥٤٧) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه "-(١٥٤٨) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " |
|