الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شبير،محمد عثمان, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثانية |
| Editeur : |
عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009م |
| Importance : |
327ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-477-80-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد [texte imprimé] / شبير،محمد عثمان, Auteur . - الطبعة الثانية . - [S.l.] : عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع, 2009م . - 327ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9957-477-80-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51659 | 273/10.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51660 | 273/10.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51661 | 273/10.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |