الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الثاني يحتوي على الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
344ص |
| Format : |
17*25سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الثاني الذي يضم الجزء الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي وآليات استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، بدءًا بالكتاب والسنة، وبيان أنواع الأدلة، وفهم المعاني والمراتب بين العام والخاص، وبين الأمر والنهي والواجب والمندوب. كما يوضح شروط الاجتهاد والفتوى، وبيان حقوق المجتهد والمقلد، وأحكام الترجيح والتقليد بين العلماء والعامة. ويتطرق إلى مسائل التعارض بين الأدلة، وأحكام السؤال والجواب، والتأويل والنَسخ والبيان والإجمال. ويختتم بالنواحي العملية للاجتهاد، مثل طرق الاستفتاء، والاقتداء، والفهم المعتدل للقواعد الشرعية، ومراعاة مقاصد الشريعة واعتبارات العقل والعمل. |
| Note de contenu : |
القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الثاني يحتوي على الجزء الثاني [texte imprimé] / الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني . - ط3 . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, 2013 . - 344ص ; 17*25سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الثاني الذي يضم الجزء الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي وآليات استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، بدءًا بالكتاب والسنة، وبيان أنواع الأدلة، وفهم المعاني والمراتب بين العام والخاص، وبين الأمر والنهي والواجب والمندوب. كما يوضح شروط الاجتهاد والفتوى، وبيان حقوق المجتهد والمقلد، وأحكام الترجيح والتقليد بين العلماء والعامة. ويتطرق إلى مسائل التعارض بين الأدلة، وأحكام السؤال والجواب، والتأويل والنَسخ والبيان والإجمال. ويختتم بالنواحي العملية للاجتهاد، مثل طرق الاستفتاء، والاقتداء، والفهم المعتدل للقواعد الشرعية، ومراعاة مقاصد الشريعة واعتبارات العقل والعمل. |
| Note de contenu : |
القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51687 | 261/68.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51689 | 261/68.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51691 | 261/68.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |