الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الاول يحتوي على الجزء الاول و الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
344ص |
| Format : |
17*25سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6431-04-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الاول الذي يضم جزئين الاول و الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يتناول أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة، موضحًا أن العلم الشرعي مطلوب للعمل به لا لذاته، مع تفصيل للأحكام التكليفية والوضعية كالواجب والمباح والرخص والعزائم والشروط والموانع. كما يبين مقاصد الشارع الضرورية والحاجية والتحسينية، وأثرها على المكلف، وضرورة مراعاة المقاصد الأصلية والتابعة مع الأخذ بالنيات والمصالح والمفاسد. ويؤكد على التوازن بين العقل والنقل، والالتزام بالوسط في التكليف، مع الحذر من الحيل التي تضر بمقاصد الشريعة. في جوهره، الكتاب يربط بين الفقه، المقاصد، والعمل التطبيقي بطريقة متدرجة وعملية. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت. |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الاول يحتوي على الجزء الاول و الجزء الثاني [texte imprimé] / الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني . - ط3 . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, 2013 . - 344ص ; 17*25سم. ISBN : 978-977-6431-04-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الاول الذي يضم جزئين الاول و الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يتناول أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة، موضحًا أن العلم الشرعي مطلوب للعمل به لا لذاته، مع تفصيل للأحكام التكليفية والوضعية كالواجب والمباح والرخص والعزائم والشروط والموانع. كما يبين مقاصد الشارع الضرورية والحاجية والتحسينية، وأثرها على المكلف، وضرورة مراعاة المقاصد الأصلية والتابعة مع الأخذ بالنيات والمصالح والمفاسد. ويؤكد على التوازن بين العقل والنقل، والالتزام بالوسط في التكليف، مع الحذر من الحيل التي تضر بمقاصد الشريعة. في جوهره، الكتاب يربط بين الفقه، المقاصد، والعمل التطبيقي بطريقة متدرجة وعملية. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51686 | 261/67.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51688 | 261/67.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51690 | 261/67.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |