الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
من ضوابط الاجتهاد عند المالكية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
Année de publication : |
2013م |
Importance : |
138ص |
Format : |
24*17 |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-416-400-6 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
المالكية أصول الفقه المعاملات الاجتهاد الضوابط |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
هذا الكتاب تتمحور فصوله في هذا البحث حول من ضوابط الاجتهاد عند المالكية و هذه الدراسة مقسمة إلى فصول تبدأ بـ الفصل الأول: ضوابط عامة للاجتهاد، حيث تتناول شروط الاجتهاد بين الحاضر والماضي، والاجتهاد بين التجديد والتقيد بالموروث.ثم يأتي الفصل الثاني: الأصول التي بنى عليها المالكية مذهبهم، مركزًا على الترتيب بين الأدلة عند المالكية.ويفرد الفصل الثالث لـ منهج المالكية في الاستدلال بالسنة، موضحًا منزلة السنة عندهم والسنة المحتج بها عند المالكية، والاحتجاج بخبر الآحاد، وقبول خبر الواحد في أصول الدين. كما يناقش ما يرد على أخبار الآحاد مما يقع فيه النزاع، مثل زيادة الثقة، الجرح غير المفسر، إنكار الراوي لما روى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، عمل الراوي على خلاف ما روى، رواية الخبر مرفوعًا وموقوفًا، القطع والوصل واحتمال الإدراج في الخبر، تعدد الرواية بألفاظ مختلفة، خبر الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد، والخبر المرسل. يتطرق أيضًا إلى الاحتجاج بالعمل وشرط معارضة العمل للخبر، وحديث خيار المجلس، ومعارضة القياس لخبر واحد، وتعارض القطعي من السنة مع غير القطعي، والحكم الصادر عن سبب. يليه الاحتجاج بقول الصحابي، وقول الصحابي من السنة كذا، والحديث الضعيف والموضوع. وأخيرًا، وجوه الدلالة من السنة عند المالكية، وتشمل السنة القولية (دلالة النص، دلالة الظاهر، حمل المطلق على المقيد عند المالكية، دلالة العموم، مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، مفهوم الموافقة، التنبيه على العلة)، والسنة الفعلية والتقريرية، ومعارضة القول للفعل.ويخصص الفصل الرابع لـ ضوابط في المعاملات المالية عند المالكية، متناولًا مجموعة من الضوابط:الضابط الأول: الأصل في المعاملات الحل، بما في ذلك العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، وجودة أصول المعاملات في الفقه المالكي، وبيع الديون، والشروط العامة لبيع الدين عند المالكية، وبيع الدين إذا كان من سلم.الضابط الثاني: في دلالة النهي على فساد العقود.الضابط الثالث: في الأصول التي يرجع إليها الحظر والفساد في العقود، والإقدام على العقود الفاسدة.الضابط الرابع: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ لا بالمعاني.الضابط الخامس: الأخذ بالأحوط، بما في ذلك الفائدة المشترطة على التأخير عند عزم المتعاقد على التعجيل.الضابط السادس: التوسع في العمل بالذرائع ومنع الحيل.الضابط السابع: في عمل أهل المدينة.الضابط الثامن: في معارضة القياس لخبر واحد، وحديث خيار المجلس.الضابط التاسع: في الغرر ما يجوز منه وما لا يجوز.الضابط العاشر: في الشروط المفسدة للعقد وغير المفسدة، وأنواع الشروط المقترنة بالعقد.الضابط الحادي عشر: في العمل بالعرف، وحجيته، وشراء وجبات الطعام من الفنادق بسعر ثابت.الضابط الثاني عشر: في قابلية الأحكام للتغيير، بما في ذلك تغير الأحكام بتغير الأعراف، وشرط العمل بالعرف المتجدد، ومثال ما يقبل التغيير، وتغير الأحكام لاختلاف العوائد ليس تغيرًا في أصل الخطاب، وتغير الأحكام بتغير المصالح،. وبعض ما ورد من التطبيقات على ذلك.الضابط الثالث عشر:في.الأسباب.الشرعية.الضابط الرابع عشر: في العلة إذا زالت.الضابط الخامس عشر: في مراعاة الخلاف. |
من ضوابط الاجتهاد عند المالكية [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم, 2013م . - 138ص ; 24*17. ISBN : 978-614-416-400-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
المالكية أصول الفقه المعاملات الاجتهاد الضوابط |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
هذا الكتاب تتمحور فصوله في هذا البحث حول من ضوابط الاجتهاد عند المالكية و هذه الدراسة مقسمة إلى فصول تبدأ بـ الفصل الأول: ضوابط عامة للاجتهاد، حيث تتناول شروط الاجتهاد بين الحاضر والماضي، والاجتهاد بين التجديد والتقيد بالموروث.ثم يأتي الفصل الثاني: الأصول التي بنى عليها المالكية مذهبهم، مركزًا على الترتيب بين الأدلة عند المالكية.ويفرد الفصل الثالث لـ منهج المالكية في الاستدلال بالسنة، موضحًا منزلة السنة عندهم والسنة المحتج بها عند المالكية، والاحتجاج بخبر الآحاد، وقبول خبر الواحد في أصول الدين. كما يناقش ما يرد على أخبار الآحاد مما يقع فيه النزاع، مثل زيادة الثقة، الجرح غير المفسر، إنكار الراوي لما روى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، عمل الراوي على خلاف ما روى، رواية الخبر مرفوعًا وموقوفًا، القطع والوصل واحتمال الإدراج في الخبر، تعدد الرواية بألفاظ مختلفة، خبر الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد، والخبر المرسل. يتطرق أيضًا إلى الاحتجاج بالعمل وشرط معارضة العمل للخبر، وحديث خيار المجلس، ومعارضة القياس لخبر واحد، وتعارض القطعي من السنة مع غير القطعي، والحكم الصادر عن سبب. يليه الاحتجاج بقول الصحابي، وقول الصحابي من السنة كذا، والحديث الضعيف والموضوع. وأخيرًا، وجوه الدلالة من السنة عند المالكية، وتشمل السنة القولية (دلالة النص، دلالة الظاهر، حمل المطلق على المقيد عند المالكية، دلالة العموم، مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، مفهوم الموافقة، التنبيه على العلة)، والسنة الفعلية والتقريرية، ومعارضة القول للفعل.ويخصص الفصل الرابع لـ ضوابط في المعاملات المالية عند المالكية، متناولًا مجموعة من الضوابط:الضابط الأول: الأصل في المعاملات الحل، بما في ذلك العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، وجودة أصول المعاملات في الفقه المالكي، وبيع الديون، والشروط العامة لبيع الدين عند المالكية، وبيع الدين إذا كان من سلم.الضابط الثاني: في دلالة النهي على فساد العقود.الضابط الثالث: في الأصول التي يرجع إليها الحظر والفساد في العقود، والإقدام على العقود الفاسدة.الضابط الرابع: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ لا بالمعاني.الضابط الخامس: الأخذ بالأحوط، بما في ذلك الفائدة المشترطة على التأخير عند عزم المتعاقد على التعجيل.الضابط السادس: التوسع في العمل بالذرائع ومنع الحيل.الضابط السابع: في عمل أهل المدينة.الضابط الثامن: في معارضة القياس لخبر واحد، وحديث خيار المجلس.الضابط التاسع: في الغرر ما يجوز منه وما لا يجوز.الضابط العاشر: في الشروط المفسدة للعقد وغير المفسدة، وأنواع الشروط المقترنة بالعقد.الضابط الحادي عشر: في العمل بالعرف، وحجيته، وشراء وجبات الطعام من الفنادق بسعر ثابت.الضابط الثاني عشر: في قابلية الأحكام للتغيير، بما في ذلك تغير الأحكام بتغير الأعراف، وشرط العمل بالعرف المتجدد، ومثال ما يقبل التغيير، وتغير الأحكام لاختلاف العوائد ليس تغيرًا في أصل الخطاب، وتغير الأحكام بتغير المصالح،. وبعض ما ورد من التطبيقات على ذلك.الضابط الثالث عشر:في.الأسباب.الشرعية.الضابط الرابع عشر: في العلة إذا زالت.الضابط الخامس عشر: في مراعاة الخلاف. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50756 | 261/52.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50757 | 261/52.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |