الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثالث: البيوع-النكاح-الرجعة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
727ص من 2512ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97827451515315 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات البيوع النكاح الرجعة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثالث من الكتاب مواضيع كتاب يشمل كتاب البيوع أحكامًا متنوعة، فيبدأ بـ شروطه وما نهي عنه منه، فيحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويناقش اختلاف المتبايعين، والنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. كما يتناول مسائل مثل بيع الدابة واستثناء ركوبها، وجواز طلب البيع والمماكسة، وبيع مال المفلس، وحكم الفأرة تقع في السمن، والنهي عن ثمن السنور والكلب. ويسلط الضوء على كتابة العبد وحكمها، وحصر الولاء فيمن أعتق، وحكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن، وبيع فضل الماء والملح، والنهي عن استئجار الفحل للضراب، وبيع حبل الحبلة، وبيع الولاء وهبته، وبيع الحصاة والغرر، ومنع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله، والنهي عن بيعتين في بيعة، وعدم حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والنهي عن بيع العربان، وبيع المبيع قبل حيازته. ويجيز قضاء الذهب بالفضة والعكس، والنهي عن النجش، وحكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وثبوت الخيار للبائع، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن سوم المسلم على سوم المسلم، والتفريق بين الوالدة وولدها. ويُفصل في حكم التسعير والاحتكار والتصرية وتحريم الغش وتحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، ولمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟ والعقد الموقوف، وينتهي بذكر بعض البيوع المنهي عنها مثل المضامين والملاقيح.أما باب الخيار فيؤكد على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وصحة الإقالة قبل التفرق وبعده، وخيار الغبن في البيع والشراء.ويتناول باب الربا بجدية، فيذكر اللعنة على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وتحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا، ووجوب التساوي في بيع الجنس بجنسه، وبيع الصبرة، والطعام بالطعام مثلا بمثل، وبيع ما لم يفصل، وبيع الحيوان بالحيوان، وبيع العينة، وتحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعن الراشي والمرتشي، والنهي عن بيع المزابنة، وبيع الرطب بالتمر، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).ويُتبع ذلك بـ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد، ويحدد ثمن ما أصابته جائحة، ويقرر أن الثمرة بعد التأبير للبائع.وتجمع أبواب السلم والقرض والرهن بين جواز السلف في المعدوم حال العقد، والحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية عند المداينة، وصحة بيع النسيئة والتأجيل إلى ميسرة، والانتفاع بالرهن، واستحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، مع تأكيد قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا.ويُفرد باب التفليس والحجر للحديث عن مطل الغني ظلم، والحجر على المدين التصرف في ماله، وأمارات البلوغ، وتصرف المرأة في مالها، ومن تحل له المسألة.ويتناول باب الصلح انتفاع الجار بحائط جاره، وتحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه.ويأتي باب الحوالة والضمان ليشدد على تحريم المطل من الغني، وترك الصلاة على من مات وعليه دين، وصحة الكفالة عن الميت، وعدم صحة الكفالة في الحد.ويُعرج على باب الشركة والوكالة ليقر صحة الشركة في المكاسب، وشرعية الوكالة، والعمل بالقرينة في مال الغير، وصحة التوكيل في نحر الهدي، والوكيل عن الإمام في إقامة الحد. ويليه باب الإقرار.أما باب العارية فيُلزم بـ وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، وجواز من ظفر بحقه أن يأخذه، وضمان العارية.ويُحذر باب الغصب من تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، ويُقر أن من أتلف شيئا ضمنه، وأن من غصب أرضا فزرعها فالزارع ظالم ولا حق له، ويشدد على حرمة الدماء والأموال بغير حق.ويخص باب الشفعة بـ شفعة الجوار وشروطها.ويُحلل باب القراض جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال.ويُبين باب المساقاة والإجارة صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة، وكراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وأجر الحجام، وتحريم الغدر والنكث وثمن الحر، وعدم إعطاء أجر العامل، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن، وإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، واستحباب تسمية أجرة الأجير.ويُعلم باب إحياء الموات بـ هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي، وتحريم الضرر للنفس أو للغير، وحريم البئر الإسلامية، وتخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض، واشتراك الناس في الماء والنار والكلأ.ويُفصل باب الوقف في وقف العقار والمنقول، وجواز أكل العامل من ثمرة الوقف بالمعروف، ووقف الحيوان.ويُوضح باب الهبة وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، والعائد في هبته، وجواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، والهدية والمكافأة عليها، والعمرى والرقبى، وشراء الهبة، والحث على التهادي، والرجوع في الهبة.ويُعنى باب اللقطة بـ حكم اللقطة وتعريفها، ووجوب الإشهاد بعدلين، ولقطة الحاج، ولقطة الذمي والمعاهد.ويُبين باب الفرائض ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم، وميراث الابن والبنت والأخت، وعدم التوارث بين أهل ملتين، وميراث الجد والجدة والخال وذوي الأرحام، وميراث المولود، وعدم ميراث القاتل، وميراث العصبة والموالي.ويُختتم الكتاب بـ باب الوصايا الذي يوضح حكم الوصية والشهادة عليها، والوصية بأكثر من الثلث، والصدقة من الولد تلحق الميت، ولا وصية لوارث، وشرعية الوصية بالثلث، وتقديم إخراج الدين على الوصية. ويليه باب الوديعة.كتاب النكاح يبدأ بـ حكم النكاح والترغيب فيه وفي الودود الولود، وتنكح المرأة لأربع، والدعاء للمتزوج، والخطبة عند العقد، والنظر إلى المخطوبة، والنهي عن الخطبة على الخطبة، ومشروعية المهر ولو خاتما من حديد، وإعلان النكاح وضرب الدف، والولي في النكاح، وإذن البكر واستئمار الثيب، ووجوب الولي في النكاح، ونكاح الشغار، وتخيير من زوجت وهي كارهة، والمرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، ونكاح العبد بغير إذن مالكه، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونكاح المحرم، وشروط النكاح، ونكاح المتعة، ونكاح المحلل، ونكاح الزاني والزانية.ويتبعه باب الكفاءة والخيار الذي يتناول خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها، ومن أسلم وتحته أختان، ورد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول، ومن أسلم فهو أحق بزوجته، وعيوب النكاح وفسخ النكاح بها.وفي باب عشرة النساء يُحرم إتيان المرأة في دبرها، والأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، والتأني للقادم على أهله، والنهي عن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته من أمور الوقاع، ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها، والتسمية عند مباشرة الزوجة، وعلى المرأة إجابة زوجها، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وحكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل.ويفصل باب الصداق في مقدار المهر، وتقديم شيء للزوجة قبل الدخول، والصداق والحباء والعدة، ومهر من لم يفرض لها صداق، وصحة كون المهر من غير الدراهم والدنانير، وخير الصداق أيسره، وشرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول.ويوضح باب الوليمة حكم الوليمة، والدعاء للعروس بالبركة، والإجابة إلى الوليمة، ومن دعي وهو صائم، وأيام الوليمة، وشرعية الضيافة يومين، والوليمة بغير ذبح شاة والبناء في السفر، وإذا اجتمع داعيان فالأحق الأسبق وإن استويا قدم الجار، والأكل متكئا، والتسمية على الطعام، ووجوب الأكل باليمين، وآداب الأكل والشرب.ويتناول باب القسم التسوية بين الزوجات، وتزوج الرجل البكر على الثيب، وهبة المرأة نوبتها لضرتها، وحسن معاشرة الأزواج، وإقراع المسافر بين نسائه، وجواز ضرب المرأة ضربا خفيفا.ويُقر باب الخلع شرعيته وصحته وحل أخذ العوض من المرأة.أما كتاب الطلاق فيبدأ بـ أحاديث في الطلاق مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث بلفظ واحد، والجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، وعدم وقوع الطلاق بحديث النفس والمكره، وتحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، وطلاق السكران. ويليه باب الرجعة.ويُفرد باب الإيلاء والظهار والكفارة لأحكام الإيلاء وإيلاء الجاهلية، والظهار وبما يكون، وأحكام تتعلق بالظهار.ويُعنى باب اللعان بـ لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان، ومبالغة الحاكم في المنع من الحلف، والنفي للولد بعد الإقرار به، ووجوب الحد في القذف الصريح.أما باب العدة والإحداد فيُبين هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة، وعدم إحداد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، وتحريم الطيب للمحدة، وخروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة، واعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها، وعدة أم الولد، وإطلاق القرء على الحيض والطهر، وطلاق الأمة وعدتها، ووطء الحامل من غير الواطئ، وماذا تصنع امرأة المفقود، والخلوة بالأجنبية، واستبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام، والولد للفراش وللعاهر الحجر.ويُوضح باب الرضاع أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة، والإرضاع في الكبر، والرضاع يحرم أقارب الزوج، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا رضاع إلا في الحولين، وشهادة المرضعة على رضعها.ويُختتم الكتاب بـ باب النفقات الذي يذكر الإنفاق على القريب المعسر، وحق المملوك في الطعام والكسوة، وحق الزوجة في الطعام والكسوة، ووجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، ونفقة المتوفى عنها زوجها، ونفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، وفسخ الزوجية عند إعسار الزوج، والترغيب في الإنفاق وعدم الادخار.وأخيرًا، يأتي باب الحضانة ليناقش تخيير الصبي بعد استغنائه بين الأم والأب، وحضانة الأم الكافرة، وثبوت الحضانة للخالة. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثالث: البيوع-النكاح-الرجعة [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2007م . - 727ص من 2512ص ; 24/17سم. ISSN : 97827451515315 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات البيوع النكاح الرجعة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثالث من الكتاب مواضيع كتاب يشمل كتاب البيوع أحكامًا متنوعة، فيبدأ بـ شروطه وما نهي عنه منه، فيحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويناقش اختلاف المتبايعين، والنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. كما يتناول مسائل مثل بيع الدابة واستثناء ركوبها، وجواز طلب البيع والمماكسة، وبيع مال المفلس، وحكم الفأرة تقع في السمن، والنهي عن ثمن السنور والكلب. ويسلط الضوء على كتابة العبد وحكمها، وحصر الولاء فيمن أعتق، وحكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن، وبيع فضل الماء والملح، والنهي عن استئجار الفحل للضراب، وبيع حبل الحبلة، وبيع الولاء وهبته، وبيع الحصاة والغرر، ومنع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله، والنهي عن بيعتين في بيعة، وعدم حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والنهي عن بيع العربان، وبيع المبيع قبل حيازته. ويجيز قضاء الذهب بالفضة والعكس، والنهي عن النجش، وحكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وثبوت الخيار للبائع، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن سوم المسلم على سوم المسلم، والتفريق بين الوالدة وولدها. ويُفصل في حكم التسعير والاحتكار والتصرية وتحريم الغش وتحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، ولمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟ والعقد الموقوف، وينتهي بذكر بعض البيوع المنهي عنها مثل المضامين والملاقيح.أما باب الخيار فيؤكد على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وصحة الإقالة قبل التفرق وبعده، وخيار الغبن في البيع والشراء.ويتناول باب الربا بجدية، فيذكر اللعنة على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وتحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا، ووجوب التساوي في بيع الجنس بجنسه، وبيع الصبرة، والطعام بالطعام مثلا بمثل، وبيع ما لم يفصل، وبيع الحيوان بالحيوان، وبيع العينة، وتحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعن الراشي والمرتشي، والنهي عن بيع المزابنة، وبيع الرطب بالتمر، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).ويُتبع ذلك بـ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد، ويحدد ثمن ما أصابته جائحة، ويقرر أن الثمرة بعد التأبير للبائع.وتجمع أبواب السلم والقرض والرهن بين جواز السلف في المعدوم حال العقد، والحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية عند المداينة، وصحة بيع النسيئة والتأجيل إلى ميسرة، والانتفاع بالرهن، واستحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، مع تأكيد قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا.ويُفرد باب التفليس والحجر للحديث عن مطل الغني ظلم، والحجر على المدين التصرف في ماله، وأمارات البلوغ، وتصرف المرأة في مالها، ومن تحل له المسألة.ويتناول باب الصلح انتفاع الجار بحائط جاره، وتحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه.ويأتي باب الحوالة والضمان ليشدد على تحريم المطل من الغني، وترك الصلاة على من مات وعليه دين، وصحة الكفالة عن الميت، وعدم صحة الكفالة في الحد.ويُعرج على باب الشركة والوكالة ليقر صحة الشركة في المكاسب، وشرعية الوكالة، والعمل بالقرينة في مال الغير، وصحة التوكيل في نحر الهدي، والوكيل عن الإمام في إقامة الحد. ويليه باب الإقرار.أما باب العارية فيُلزم بـ وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، وجواز من ظفر بحقه أن يأخذه، وضمان العارية.ويُحذر باب الغصب من تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، ويُقر أن من أتلف شيئا ضمنه، وأن من غصب أرضا فزرعها فالزارع ظالم ولا حق له، ويشدد على حرمة الدماء والأموال بغير حق.ويخص باب الشفعة بـ شفعة الجوار وشروطها.ويُحلل باب القراض جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال.ويُبين باب المساقاة والإجارة صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة، وكراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وأجر الحجام، وتحريم الغدر والنكث وثمن الحر، وعدم إعطاء أجر العامل، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن، وإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، واستحباب تسمية أجرة الأجير.ويُعلم باب إحياء الموات بـ هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي، وتحريم الضرر للنفس أو للغير، وحريم البئر الإسلامية، وتخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض، واشتراك الناس في الماء والنار والكلأ.ويُفصل باب الوقف في وقف العقار والمنقول، وجواز أكل العامل من ثمرة الوقف بالمعروف، ووقف الحيوان.ويُوضح باب الهبة وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، والعائد في هبته، وجواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، والهدية والمكافأة عليها، والعمرى والرقبى، وشراء الهبة، والحث على التهادي، والرجوع في الهبة.ويُعنى باب اللقطة بـ حكم اللقطة وتعريفها، ووجوب الإشهاد بعدلين، ولقطة الحاج، ولقطة الذمي والمعاهد.ويُبين باب الفرائض ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم، وميراث الابن والبنت والأخت، وعدم التوارث بين أهل ملتين، وميراث الجد والجدة والخال وذوي الأرحام، وميراث المولود، وعدم ميراث القاتل، وميراث العصبة والموالي.ويُختتم الكتاب بـ باب الوصايا الذي يوضح حكم الوصية والشهادة عليها، والوصية بأكثر من الثلث، والصدقة من الولد تلحق الميت، ولا وصية لوارث، وشرعية الوصية بالثلث، وتقديم إخراج الدين على الوصية. ويليه باب الوديعة.كتاب النكاح يبدأ بـ حكم النكاح والترغيب فيه وفي الودود الولود، وتنكح المرأة لأربع، والدعاء للمتزوج، والخطبة عند العقد، والنظر إلى المخطوبة، والنهي عن الخطبة على الخطبة، ومشروعية المهر ولو خاتما من حديد، وإعلان النكاح وضرب الدف، والولي في النكاح، وإذن البكر واستئمار الثيب، ووجوب الولي في النكاح، ونكاح الشغار، وتخيير من زوجت وهي كارهة، والمرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، ونكاح العبد بغير إذن مالكه، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونكاح المحرم، وشروط النكاح، ونكاح المتعة، ونكاح المحلل، ونكاح الزاني والزانية.ويتبعه باب الكفاءة والخيار الذي يتناول خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها، ومن أسلم وتحته أختان، ورد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول، ومن أسلم فهو أحق بزوجته، وعيوب النكاح وفسخ النكاح بها.وفي باب عشرة النساء يُحرم إتيان المرأة في دبرها، والأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، والتأني للقادم على أهله، والنهي عن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته من أمور الوقاع، ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها، والتسمية عند مباشرة الزوجة، وعلى المرأة إجابة زوجها، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وحكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل.ويفصل باب الصداق في مقدار المهر، وتقديم شيء للزوجة قبل الدخول، والصداق والحباء والعدة، ومهر من لم يفرض لها صداق، وصحة كون المهر من غير الدراهم والدنانير، وخير الصداق أيسره، وشرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول.ويوضح باب الوليمة حكم الوليمة، والدعاء للعروس بالبركة، والإجابة إلى الوليمة، ومن دعي وهو صائم، وأيام الوليمة، وشرعية الضيافة يومين، والوليمة بغير ذبح شاة والبناء في السفر، وإذا اجتمع داعيان فالأحق الأسبق وإن استويا قدم الجار، والأكل متكئا، والتسمية على الطعام، ووجوب الأكل باليمين، وآداب الأكل والشرب.ويتناول باب القسم التسوية بين الزوجات، وتزوج الرجل البكر على الثيب، وهبة المرأة نوبتها لضرتها، وحسن معاشرة الأزواج، وإقراع المسافر بين نسائه، وجواز ضرب المرأة ضربا خفيفا.ويُقر باب الخلع شرعيته وصحته وحل أخذ العوض من المرأة.أما كتاب الطلاق فيبدأ بـ أحاديث في الطلاق مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث بلفظ واحد، والجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، وعدم وقوع الطلاق بحديث النفس والمكره، وتحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، وطلاق السكران. ويليه باب الرجعة.ويُفرد باب الإيلاء والظهار والكفارة لأحكام الإيلاء وإيلاء الجاهلية، والظهار وبما يكون، وأحكام تتعلق بالظهار.ويُعنى باب اللعان بـ لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان، ومبالغة الحاكم في المنع من الحلف، والنفي للولد بعد الإقرار به، ووجوب الحد في القذف الصريح.أما باب العدة والإحداد فيُبين هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة، وعدم إحداد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، وتحريم الطيب للمحدة، وخروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة، واعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها، وعدة أم الولد، وإطلاق القرء على الحيض والطهر، وطلاق الأمة وعدتها، ووطء الحامل من غير الواطئ، وماذا تصنع امرأة المفقود، والخلوة بالأجنبية، واستبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام، والولد للفراش وللعاهر الحجر.ويُوضح باب الرضاع أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة، والإرضاع في الكبر، والرضاع يحرم أقارب الزوج، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا رضاع إلا في الحولين، وشهادة المرضعة على رضعها.ويُختتم الكتاب بـ باب النفقات الذي يذكر الإنفاق على القريب المعسر، وحق المملوك في الطعام والكسوة، وحق الزوجة في الطعام والكسوة، ووجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، ونفقة المتوفى عنها زوجها، ونفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، وفسخ الزوجية عند إعسار الزوج، والترغيب في الإنفاق وعدم الادخار.وأخيرًا، يأتي باب الحضانة ليناقش تخيير الصبي بعد استغنائه بين الأم والأب، وحضانة الأم الكافرة، وثبوت الحضانة للخالة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50199 | 266/39.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |