الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد السادسالوكالة الشهادات الرجوع عن الشهادات الوقف الصدقة الموقوفة الوصايا الوصايا في الدين و العين و غير ذلك الفرائض |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
768ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء السادس من الكتاب كتاب الوكالة أبوابًا متنوعة تبدأ بباب الشهادة الجائزة في الوكالة ثم باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز، مرورًا بباب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة والصلح وغيره، وباب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله، وباب وكالة وصي اليتيم، وباب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه، وباب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه، وباب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه، وباب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك، وباب وكالة أبي الصبي بحق الصبي، وباب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى، وباب وكالة الرجل الصبي يشتري له شيئًا أو يبيع، وباب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي، وأبواب أخرى تفصيلية في الوكالة في البيع، وبيع الدور والعروض، والشرى، والصرف، والسلم، والدين، ووكالة الرجل يوكل الرجل يقضي ما عليه، والرهن، والوديعة والعارية، والهبة والصدقة، والعتاق، والمكاتبة، والمضارب، وأحد المتفاوضين، وشركة العنان، وما لا تجوز فيه الوكالة، ووكالة العبد المأذون له في التجارة، ووكالة المكاتب في كتابته، والوكالة في النكاح، ووكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها، والوكالة في الطلاق من الزوج، والوكالة في الخلع، والوكالة في الإجارة، والوكيل في المعاملة والمزارعة، والوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضًا، والوكالة في الشفعة بالعروض، والوكالة في الشفعة، والوكالة في الشفعة والخصومة في دين، ووكالة أهل الذمة، ووكالة الحربي، ووكالة المرتد، ووكالة المرأة المرتدة، ووكالة المكاتب المرتد، والوكالة في الدم العمد، والوكالة في الخطأ، وكتاب الوكالة في الصلح، وباب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك، وباب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ، وباب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات، وباب وكالة الوكيل، وباب ارتداد الوكيل عن الإسلام.يلي ذلك كتاب الشهادات الذي يتضمن باب الشهادة في الحدود، وباب الاستحلاف في الشهادة، وباب شهادة ذوي الأرحام، وباب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق، وباب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم، وباب الشهادة على الشهادة، وباب شهادة أهل الذمة، وباب شهادة النساء، وباب شهادة الزور، وباب شهادة الأجير ودافع المغرم، وباب شهادة التهاتر، وباب الشهادة في النسب، وباب الشهادة في الولاء، وباب الشهادة في الموت، وباب الشهادة في النكاح، وباب الشهادة في الميراث، وباب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد، وباب الشهادة في الشرى والبيع، وباب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة، وباب اختلاف الشهادة، وباب الشهادة في الشفعة، وباب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان، وباب الشهادة بالإقرار، وباب الشهادة في الدين.ثم يأتي كتاب الرجوع عن الشهادات مشتملًا على باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق، وباب رجوع أهل الذمة عن الشهادة، وباب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك، وباب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة والتدبير والاستسعاء في القيمة، وباب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها، وباب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة، وباب الرجوع عن الشهادة في الحدود، وباب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث، وباب الرجوع عن الشهادات كلها.ويعقبه كتاب الوقف الذي يضم باب الأرض التي تفسير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدًا، وباب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم تصير بعد ذلك لذوي الحاجة من أهل بيته ثم تصير للفقراء والمساكين يتصدق بأرض له وسكنى دارين له وقرى، وباب كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد يسميى فيه لبعضهم ولا يسمي لبعض، وباب كتاب الصدقة لأمهات الأولاد، وباب كتاب آخر أيضًا لأمهات الأولاد والمدبرات.ويختتم بفصول من كتاب الصدقة الموقوفة تتناول باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك، وباب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض، وباب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم، وباب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين ونصيبهما مشاع غير مقسوم أو تكون من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين، لينتهي الفهرس عند كتاب الغصب. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد السادسالوكالة الشهادات الرجوع عن الشهادات الوقف الصدقة الموقوفة الوصايا الوصايا في الدين و العين و غير ذلك الفرائض [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 768ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء السادس من الكتاب كتاب الوكالة أبوابًا متنوعة تبدأ بباب الشهادة الجائزة في الوكالة ثم باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز، مرورًا بباب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة والصلح وغيره، وباب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله، وباب وكالة وصي اليتيم، وباب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه، وباب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه، وباب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه، وباب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك، وباب وكالة أبي الصبي بحق الصبي، وباب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى، وباب وكالة الرجل الصبي يشتري له شيئًا أو يبيع، وباب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي، وأبواب أخرى تفصيلية في الوكالة في البيع، وبيع الدور والعروض، والشرى، والصرف، والسلم، والدين، ووكالة الرجل يوكل الرجل يقضي ما عليه، والرهن، والوديعة والعارية، والهبة والصدقة، والعتاق، والمكاتبة، والمضارب، وأحد المتفاوضين، وشركة العنان، وما لا تجوز فيه الوكالة، ووكالة العبد المأذون له في التجارة، ووكالة المكاتب في كتابته، والوكالة في النكاح، ووكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها، والوكالة في الطلاق من الزوج، والوكالة في الخلع، والوكالة في الإجارة، والوكيل في المعاملة والمزارعة، والوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضًا، والوكالة في الشفعة بالعروض، والوكالة في الشفعة، والوكالة في الشفعة والخصومة في دين، ووكالة أهل الذمة، ووكالة الحربي، ووكالة المرتد، ووكالة المرأة المرتدة، ووكالة المكاتب المرتد، والوكالة في الدم العمد، والوكالة في الخطأ، وكتاب الوكالة في الصلح، وباب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك، وباب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ، وباب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات، وباب وكالة الوكيل، وباب ارتداد الوكيل عن الإسلام.يلي ذلك كتاب الشهادات الذي يتضمن باب الشهادة في الحدود، وباب الاستحلاف في الشهادة، وباب شهادة ذوي الأرحام، وباب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق، وباب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم، وباب الشهادة على الشهادة، وباب شهادة أهل الذمة، وباب شهادة النساء، وباب شهادة الزور، وباب شهادة الأجير ودافع المغرم، وباب شهادة التهاتر، وباب الشهادة في النسب، وباب الشهادة في الولاء، وباب الشهادة في الموت، وباب الشهادة في النكاح، وباب الشهادة في الميراث، وباب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد، وباب الشهادة في الشرى والبيع، وباب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة، وباب اختلاف الشهادة، وباب الشهادة في الشفعة، وباب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان، وباب الشهادة بالإقرار، وباب الشهادة في الدين.ثم يأتي كتاب الرجوع عن الشهادات مشتملًا على باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق، وباب رجوع أهل الذمة عن الشهادة، وباب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك، وباب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة والتدبير والاستسعاء في القيمة، وباب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والمواريث وغيرها، وباب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة، وباب الرجوع عن الشهادة في الحدود، وباب رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث، وباب الرجوع عن الشهادات كلها.ويعقبه كتاب الوقف الذي يضم باب الأرض التي تفسير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدًا، وباب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم تصير بعد ذلك لذوي الحاجة من أهل بيته ثم تصير للفقراء والمساكين يتصدق بأرض له وسكنى دارين له وقرى، وباب كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد يسميى فيه لبعضهم ولا يسمي لبعض، وباب كتاب الصدقة لأمهات الأولاد، وباب كتاب آخر أيضًا لأمهات الأولاد والمدبرات.ويختتم بفصول من كتاب الصدقة الموقوفة تتناول باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك، وباب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض، وباب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم، وباب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين ونصيبهما مشاع غير مقسوم أو تكون من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين، لينتهي الفهرس عند كتاب الغصب. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50087 | 266/27.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |