الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الثالث الرضاع الطلاق العتاق اللقيط العتق في المرض الصيد و الذبائح المكاتب الولاء الجنايات |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
654ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-8827-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الرضاع وما يتعلق به من تحريم الكفر، وتحريم النسب وما نص عليه القرآن والسنة والإجماع، وما يحرم بالرضاع والصهر، والجمع بين النساء، وتفسير لبن الفحل، ومسألة في الرضاع، ونكاح الشبهة. يليه كتاب الطلاق الذي يشمل الرجعة، والعدة وخروج المرأة من بيتها، والرد على من قال بعدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، واللبس والطيب، والمتعة والمهر، وما يقع به الفرقة من الكلام المشبه للطلاق، وطلاق أهل الحرب، وما لا يقع من طلاق الزوجات وغيرهن، والطلاق لغير السنة، وطلاق الأخرس، والشهادة في الطلاق، وطلاق المريض، والولد عند الطلاق والميراث والنفقة والخلع، وأبواب الخلع والمشيئة والخيار والأمر باليد والظهار والعتق والصيام وكفارة الطعام في الظهار، والإيلاء والإيلاء من الأمة وأهل الذمة، واللعان والشهادة فيه. ثم يأتي كتاب العتاق الذي يتناول عتق ذوي الأرحام، والعتق عند الموت وعليه دين، وعتق المسلم للنصراني وولد الزنى، والمشيئة والشهادة في العتق، وعتق الرقيق بين اثنين أو ثلاثة، والشهادة فيه، وعتق ما في البطن، والعتق بمال قبل وبعد الأداء والشهادة فيه، وعتق أمهات الأولاد وأنواعهم ومكاتبتهن، وأمهات أولاد أهل الذمة والحرب، والغلام الصغير والكبير والإقرار، وأم الولد فيما لا يثبت فيه النسب، وعتق المدبر وأنواعه والشهادة فيه، وتدبير ما لا يملك وأهل الذمة والحرب والمرتد، والأمة الحامل إذا بيعت. ويتلوه كتاب المكاتب الذي يتناول كتابة المكاتب وموته وجنايته وجناية ولده عليه ونكاحه وهبته وبيعه وشرائه ومكاتبته وموت المولى عنه ومكاتبة المرتد وكتابة من ولدت من مولاها. ثم كتاب اللقيط والأيمان في العتق والرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وكتابة ذلك. ويأتي بعد ذلك كتاب العتق في المرض وما يتعلق به من عتق العبدين والسلم والهبة والزواج والمحاباة وجناية العبد الموهوب وبيع الكيل والإقالة والسلم والدين الكثير وبيع الكيل بالمثل وجراحة العبد الحر وهبة العبدين وهبة العبد مع الدين وهبة العبد القاتل والعتق في المرض مع الدين وبمال غير العبد والسلم إلى رجلين أو ثلاثة والرهن فيه وهبة العبد القاتل خطأ والإقالة وأصل الحساب. ثم كتاب الصيد والذبائح الذي يشمل صيد الكلب المعلم وما لا يؤكل منه وصيد المجوسي والمرتد والسمك والجراد والبازي والصقر وتعليمهما ورمي الصيد والمتردي والرمي وما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض وما يستوحش من غير الصيد وضرب الصيد بالسيف ورميه به وقطع بعضه وما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره والذبائح وما لا يؤكل منها وما يكره فعله بالذبيحة وذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة والمتردي وما يجزئ وما لا يجزئ من الأضحية ومن تجب عليه وصيد المنفلت والصيد في الحرم. يليه كتاب الوصايا الذي يتناول الوصية في الحج والوارث والأجنبي والقاتل والغلة والخدم والأرض والبستان والعتق وعتاقة الوارث والوصية بمثل نصيب أحدهم والعين والدين والشهادة في عتاقة الوصية وكتاب نسمة يعتقها وكتاب الوصي والوصية ودفع الغريم والوصي للمال وإقرار الوارث والشهود وإقرار الورثة بالعتق والوصية بالعتق على مال أو خدمة وعدم قبول الموصى له وإقرار الورثة بالدين ودعوى البعض وإقرار الوارث وإقرار المريض لوارث وغيره والوصية بوضع الثلث حيث أحب والرجوع والشهادة فيها وفي الدين والوصية بما في البطن والوصية بجزء أو نصيب أو سهم وكتابة الوصية على عدم الزواج ووصية الصبي والعبد والمكاتب وأهل الحرب والذمة والمسلم والذمي في المسجد وغيره والوصية بسدس الدار وبالكمال والأوصياء. ثم كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الذي يتناول الوصية بالثلث من جميع المال أو بعينه وإجازة الورثة للوصية الأكثر من الثلث والوصية بالعتق مع تفضيل أحد الورثة وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في العتق والمحاباة. يليه كتاب الفرائض الذي يشمل فرائض الصلب المتفق والمختلف عليه وشركة المشركة وقول زيد وعلي وعبد الله بن مسعود في فرائض الجد والرد وورثة الولاء ومن يرث الدية ممن لا يرث وقول ابن مسعود وزيد في ولد الملاعنة وفرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد والأبوين والزوج والمرأة والإخوة والأخوات وما يعول من الفرائض وما يخرج من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة أسهم وحساب فرائض الصلب وما يعول وبني الأخ والعمومة ومن لا يرث من ذوي القرابة مع العصبة والجد مع الولد والزوجة والأم والإخوة والأخوات في قول زيد وأبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعثمان والحسن البصري والجدة والرد على ذوي السهام والموالي وذوي الأرحام ممن لا فريضة له والغرقى وميراث ابن الملاعنة وذوي الأرحام والزوج والمرأة ومواريث أهل الذمة والمماليك واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم قريب مسلم أو مات أحدهم وله قريب مسلم ومواريث أهل الذمة بعضهم من بعض ومواريث المجوس والولاء وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد والعبد بين اثنين والولاء الموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب المكاتب الذي يتناول ما لا يجوز من المكاتبة والمكتبتين ومكاتبة الأب والوصي والمأذون والأمة الحامل والرجلين والنصف والثلث والربع والمأذون له في التجارة وميراثه والصغير وعن النفس وعن عبد آخر وعلى الحيوان والذمي والحربي والضمان والكفالة وما في بطن الخادم وشرائه وبيعه وصدقته وهبته ودينه ووصيته وما يحل للسيد من كسبه عند العجز والاختلاف والشهادة وكتابة المريض ونكاحه وإذنه في التجارة والخيار وشراء ولده وذوي الأرحام ومكاتبة أم الولد والمدبرة والأمة بين رجلين أحدهما مكاتب ومكاتبة المرتد وشركته وشفعتة وسرقته. وأخيرًا كتاب الولاء الذي يتناول ولاء النساء وما لهن وما ليس لهن والمرأة تعتق عبدًا وميراثه لعصبتها وولدها والرجل يعتق الرجل وموالاتهما وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد وبين اثنين والموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب الجنايات الذي يشمل جناية المدبر وما يحدث في الطريق وغصبه وجنايته على مولاه وجناية المدبرين على بعضهم وبين اثنين وبعد موت سيده والعبد الموصى بعتقه وجناية مدبر الذمي والحربي والمدبر والمدبرة والجناية عليهما وجناية المدبر المغصوب وجناية أم الولد والذمي والعبد المعتق بعضه والأمة الساعية وجناية المكاتب قبل وبعد العجز وقبل وبعد القضاء وموته وجنايته على مولاه ومولاه عليه والعبد الجاني ثم المكاتب وجنايات المكاتب المتعددة وجناية ولد المكاتب والإقرار بالجناية ووجود القتيل أو الشرع في داره أو إحداث شيء يضر بالناس وغصب الأموال وإفسادها واستهلاكها والجناية على المكاتب وجناية عبد المكاتب والرجل يكاتب نصف عبده وعبديه مكاتبة واحدة وجناية أحدهما على الآخر وجناية المكاتب بين اثنين وجناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الثالث الرضاع الطلاق العتاق اللقيط العتق في المرض الصيد و الذبائح المكاتب الولاء الجنايات [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 654ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-8827-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الرضاع وما يتعلق به من تحريم الكفر، وتحريم النسب وما نص عليه القرآن والسنة والإجماع، وما يحرم بالرضاع والصهر، والجمع بين النساء، وتفسير لبن الفحل، ومسألة في الرضاع، ونكاح الشبهة. يليه كتاب الطلاق الذي يشمل الرجعة، والعدة وخروج المرأة من بيتها، والرد على من قال بعدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، واللبس والطيب، والمتعة والمهر، وما يقع به الفرقة من الكلام المشبه للطلاق، وطلاق أهل الحرب، وما لا يقع من طلاق الزوجات وغيرهن، والطلاق لغير السنة، وطلاق الأخرس، والشهادة في الطلاق، وطلاق المريض، والولد عند الطلاق والميراث والنفقة والخلع، وأبواب الخلع والمشيئة والخيار والأمر باليد والظهار والعتق والصيام وكفارة الطعام في الظهار، والإيلاء والإيلاء من الأمة وأهل الذمة، واللعان والشهادة فيه. ثم يأتي كتاب العتاق الذي يتناول عتق ذوي الأرحام، والعتق عند الموت وعليه دين، وعتق المسلم للنصراني وولد الزنى، والمشيئة والشهادة في العتق، وعتق الرقيق بين اثنين أو ثلاثة، والشهادة فيه، وعتق ما في البطن، والعتق بمال قبل وبعد الأداء والشهادة فيه، وعتق أمهات الأولاد وأنواعهم ومكاتبتهن، وأمهات أولاد أهل الذمة والحرب، والغلام الصغير والكبير والإقرار، وأم الولد فيما لا يثبت فيه النسب، وعتق المدبر وأنواعه والشهادة فيه، وتدبير ما لا يملك وأهل الذمة والحرب والمرتد، والأمة الحامل إذا بيعت. ويتلوه كتاب المكاتب الذي يتناول كتابة المكاتب وموته وجنايته وجناية ولده عليه ونكاحه وهبته وبيعه وشرائه ومكاتبته وموت المولى عنه ومكاتبة المرتد وكتابة من ولدت من مولاها. ثم كتاب اللقيط والأيمان في العتق والرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وكتابة ذلك. ويأتي بعد ذلك كتاب العتق في المرض وما يتعلق به من عتق العبدين والسلم والهبة والزواج والمحاباة وجناية العبد الموهوب وبيع الكيل والإقالة والسلم والدين الكثير وبيع الكيل بالمثل وجراحة العبد الحر وهبة العبدين وهبة العبد مع الدين وهبة العبد القاتل والعتق في المرض مع الدين وبمال غير العبد والسلم إلى رجلين أو ثلاثة والرهن فيه وهبة العبد القاتل خطأ والإقالة وأصل الحساب. ثم كتاب الصيد والذبائح الذي يشمل صيد الكلب المعلم وما لا يؤكل منه وصيد المجوسي والمرتد والسمك والجراد والبازي والصقر وتعليمهما ورمي الصيد والمتردي والرمي وما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض وما يستوحش من غير الصيد وضرب الصيد بالسيف ورميه به وقطع بعضه وما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره والذبائح وما لا يؤكل منها وما يكره فعله بالذبيحة وذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة والمتردي وما يجزئ وما لا يجزئ من الأضحية ومن تجب عليه وصيد المنفلت والصيد في الحرم. يليه كتاب الوصايا الذي يتناول الوصية في الحج والوارث والأجنبي والقاتل والغلة والخدم والأرض والبستان والعتق وعتاقة الوارث والوصية بمثل نصيب أحدهم والعين والدين والشهادة في عتاقة الوصية وكتاب نسمة يعتقها وكتاب الوصي والوصية ودفع الغريم والوصي للمال وإقرار الوارث والشهود وإقرار الورثة بالعتق والوصية بالعتق على مال أو خدمة وعدم قبول الموصى له وإقرار الورثة بالدين ودعوى البعض وإقرار الوارث وإقرار المريض لوارث وغيره والوصية بوضع الثلث حيث أحب والرجوع والشهادة فيها وفي الدين والوصية بما في البطن والوصية بجزء أو نصيب أو سهم وكتابة الوصية على عدم الزواج ووصية الصبي والعبد والمكاتب وأهل الحرب والذمة والمسلم والذمي في المسجد وغيره والوصية بسدس الدار وبالكمال والأوصياء. ثم كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الذي يتناول الوصية بالثلث من جميع المال أو بعينه وإجازة الورثة للوصية الأكثر من الثلث والوصية بالعتق مع تفضيل أحد الورثة وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في العتق والمحاباة. يليه كتاب الفرائض الذي يشمل فرائض الصلب المتفق والمختلف عليه وشركة المشركة وقول زيد وعلي وعبد الله بن مسعود في فرائض الجد والرد وورثة الولاء ومن يرث الدية ممن لا يرث وقول ابن مسعود وزيد في ولد الملاعنة وفرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد والأبوين والزوج والمرأة والإخوة والأخوات وما يعول من الفرائض وما يخرج من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة أسهم وحساب فرائض الصلب وما يعول وبني الأخ والعمومة ومن لا يرث من ذوي القرابة مع العصبة والجد مع الولد والزوجة والأم والإخوة والأخوات في قول زيد وأبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعثمان والحسن البصري والجدة والرد على ذوي السهام والموالي وذوي الأرحام ممن لا فريضة له والغرقى وميراث ابن الملاعنة وذوي الأرحام والزوج والمرأة ومواريث أهل الذمة والمماليك واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم قريب مسلم أو مات أحدهم وله قريب مسلم ومواريث أهل الذمة بعضهم من بعض ومواريث المجوس والولاء وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد والعبد بين اثنين والولاء الموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب المكاتب الذي يتناول ما لا يجوز من المكاتبة والمكتبتين ومكاتبة الأب والوصي والمأذون والأمة الحامل والرجلين والنصف والثلث والربع والمأذون له في التجارة وميراثه والصغير وعن النفس وعن عبد آخر وعلى الحيوان والذمي والحربي والضمان والكفالة وما في بطن الخادم وشرائه وبيعه وصدقته وهبته ودينه ووصيته وما يحل للسيد من كسبه عند العجز والاختلاف والشهادة وكتابة المريض ونكاحه وإذنه في التجارة والخيار وشراء ولده وذوي الأرحام ومكاتبة أم الولد والمدبرة والأمة بين رجلين أحدهما مكاتب ومكاتبة المرتد وشركته وشفعتة وسرقته. وأخيرًا كتاب الولاء الذي يتناول ولاء النساء وما لهن وما ليس لهن والمرأة تعتق عبدًا وميراثه لعصبتها وولدها والرجل يعتق الرجل وموالاتهما وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد وبين اثنين والموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب الجنايات الذي يشمل جناية المدبر وما يحدث في الطريق وغصبه وجنايته على مولاه وجناية المدبرين على بعضهم وبين اثنين وبعد موت سيده والعبد الموصى بعتقه وجناية مدبر الذمي والحربي والمدبر والمدبرة والجناية عليهما وجناية المدبر المغصوب وجناية أم الولد والذمي والعبد المعتق بعضه والأمة الساعية وجناية المكاتب قبل وبعد العجز وقبل وبعد القضاء وموته وجنايته على مولاه ومولاه عليه والعبد الجاني ثم المكاتب وجنايات المكاتب المتعددة وجناية ولد المكاتب والإقرار بالجناية ووجود القتيل أو الشرع في داره أو إحداث شيء يضر بالناس وغصب الأموال وإفسادها واستهلاكها والجناية على المكاتب وجناية عبد المكاتب والرجل يكاتب نصف عبده وعبديه مكاتبة واحدة وجناية أحدهما على الآخر وجناية المكاتب بين اثنين وجناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50084 | 266/24.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |