الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
إعلام الموقعين عن رب العالمين |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
Année de publication : |
2013 |
Importance : |
1314ص |
Format : |
24*17 |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-416-385-6 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة، ثم بفصل يقسم علماء الأمة على ضربين، يليه فصل يوضح ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله، ثم فصل عن أول من وقع عن الله، وفصل عمن انتشر الدين والفقه، وفصل عن من صارت إليه الفتوى من التابعين، وفصول عن فقهاء المدينة المنورة ومكة والبصرة، ثم أصول فتاوى أحمد بن حنبل، وفصل في كراهة العلماء التسرع في الفتوى، وبيان المراد بالناسخ والمنسوخ، وخطر تولي القضاء، وفصل في المحرمات على أربع مراتب، والنهي عن أن يقال هذا حكم الله، وبيان أن لفظ الكراهة يطلق على المحرم، وما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه، وفصل في كلام الأئمة في الفتيا وأدواتها وشروطها، والفتوى بالتقليد، وفصل في الإفتاء في دين الله بالرأي، والأمر بالرد وأنه دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء، والوعيد على القول بالرأي، وتأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي، وفصل في الرأي على ثلاثة أنواع: الرأي الباطل وأنواعه، والرأي المحمود وأنواعه، مع تفصيل لكل نوع منها، ثم كتاب عمر في القضاء وشرحه، ويتضمن صحة الفهم وحسن القصد، وواجب الحاكم، ونصاب الشهادة، وتشريع اليمين من جهة أقوى المتداعيين، وصفات الحاكم وما يشترط فيه، والصلح بين المسلمين، وتأجيل القاضي الحكم بحسب الحاجة، وتغير الحكم بتغير الاجتهاد، ومن ترد شهادته، وشاهد الزور، والكذب في غير الشهادة، والحكمة في رد شهادة الكذاب، وشهادة المجلود في حد القذف، ورد الشهادة بالتهمة، وشهادة مستور الحال، ثم القول في القياس وأنواعه: قياس الدلالة والشبه والعكس والمثل التمثيلي، والسر في ضرب الأمثال، وتسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين، وبيان مجيء القرآن والسنة بتعليل الأحكام، وحديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن، واجتهاد الصحابة وقياسهم، وما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس، وقياس الصحابة حد الشرب على حد القذف، وقياسهم في الجد مع الإخوة والمرأة المخيرة، وأن الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد، وأن العمل بالقياس مركوز في فطر الناس، وبيان إفراط القياسيين والظاهرية، وقول نفاة القياس وفائدة ضرب الأمثال، والرد على دعوى نهي النبي والصحابة والتابعين عن القياس، وبيان تعارض الأقيسة، وأنه لم يكن القياس حجة في زمن الرسول، وتناقض أهل القياس، وأمثلة لجمعهم بين المتفرقات ومراعاتهم بعض الشروط دون بعضها الآخر، ومسألة القصاص في اللطمة والضربة، وحكومة النبيين داود وسليمان، والمماثلة في القصاص في الجنايات، وقوة أدلة الفريقين في إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين، وهل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ثم أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث، ويتضمن الخطأ الأول والثاني والثالث في تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وبيان أقسام الاستصحاب، والخطأ الرابع في اعتقاد بطلان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم حتى يقوم دليل على الصحة، ثم فصل في أخطاء القياسيين، وفصل في شمول النصوص وإغنائها عن القياس مع أمثلة للمسألة المشتركة والعمرية وميراث الأخوات مع البنات والبنات وبنت الابن والجد مع الإخوة، وفصل في أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس مع أمثلة للحوالة والقرض وإزالة النجاسة وطهارة الخمر بالاستحالة والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والتيمم والسلم والكتابة والإجارة وبيع المعدوم والمقاثي والمباطخ وضمان الحدائق والبساتين وإجارة الظئر وحمل العاقلة الدية والمصراة والرهن وركوبه وحلبه ورجل وقع على جارية امرأته والمضي في الحج الفاسد والعذر بالنسيان والحكم في امرأة المفقود ومسألة الزبية وحكم بصير يقود أعمى وحكم علي في جماعة وقعوا على امرأة، وتأكيد أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، وشبهات لنفاة القياس وأمثلة لها، ثم أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس مع أمثلة لغسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي والفرق بين الصلوات وإيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة وحكم النظر إلى الحرة والأمة والفرق بين السارق والمنتهب واليد في الدية والسرقة وحكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار وحد القذف بالزنا دون الكفر والاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا وجلد قاذف الحر دون العبد والتفريق بين عدة الموت والطلاق وعدة الطلاق وتحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث وغسل أعضاء الوضوء وتوبة المحارب وقبول رواية العبد دون شهادته وصدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل وحكمة الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل ونقض الوضوء بمس الذكر دون غيره وإيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر وقصر الزوجات على أربع دون السريات وإباحة التعدد للرجل دون المرأة وجواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته والتفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة وبين الريح والجشاء في الوضوء وبين الخيل والإبل في الزكاة وبين بعض مقادير الزكاة وقطع يد السارق دون لسان القاذف واشتراط الحجة لإيقاع العقوبة والسر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب وحكمة حد السرقة والزنا وتنويعه وإتلاف النفس كأفظع الجرائم وترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم ومساواة الله بين العبد والحر في بعض الأحكام والفرق بينهما في أخرى وحكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها وتخصيص المسافر بالرخص والفرق بين نذر الطاعة والحلف بها وبين الضبع وغيره من ذي الناب وسر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق والتفرقة في الوصف بين صلاة الليل والنهار وتقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث والفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير وبين بعض الأيام وبعضها الآخر وبين بنت الأخ وبنت العم في النكاح وحمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال والفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء وبين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا وربا الفضل وحكمة تحريم ربا النساء في المطعوم وإباحة العرايا وبيع اللحم بالحيوان ووجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها ومساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض والتفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل والجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه وأن الفأرة كالهرة في الطهارة وجعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة والجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير وذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه، ثم فصل في إخلاص النية لله تعالى والمتزين بما ليس فيه وعقوبته وأعمال العباد وجزاء المخلص والإفتاء في دين الله بغير علم، ثم القول في التقليد وانقسامه وأنواع ما يحرم القول به ومضار زلة العالم والتقليد والاتباع في الدين، وفصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة وطرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر وأن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر وعلة إيثار قول على قول وتقليد الصحابة بعضهم بعضا وطاعة أولي الأمر وأمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة وفتوى الصحابة والرسول حي وإنذار من نفر للتفقه في الدين وأن قبول شهادة الشاهد ليس تقليدا وقبول قول القائف ونحوه ليس من التقليد وهل كلف الناس كلهم الاجتهاد وأمور قيل هي تقليد وليست به والرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد والفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين وأن تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين وأن تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم والفرق بين المقلد والمأموم وأن الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله وأن التقليد ليس من لوازم الشرع وأن الرواية غير التقليد وادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة ومجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين، وفصل في الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وأنه يصار إلى الاجتهاد والقياس عند الضرورة، وأمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن في قدرة الله على خلقه وإثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته وثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار ورؤية المؤمنين ربهم وثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به وأن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة وثبوت الأسباب وأن الله سبحانه تكلم ويتكلم ومحكم قوله ألا له الخلق والأمر وعلو الله على خلقه وكونه فوق عباده ومدح الصحابة والثناء عليهم ووجوب الطمأنينة في الصلاة وتوقف أجزائها وصحتها عليها وتعيين التكبير للدخول في الصلاة وتعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وتوقف الخروج من الصلاة على التسليم، ثم زيادة السنة على القرآن وأن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن وبيان الرسول على أنواع وتخصيص القرآن بالسنة، ورد المحكم في مسألة المصراة والسنة الصحيحة في العرايا وحديث القسامة والسنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر والمحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم والسنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة والسنة المحكمة في القضاء بالقافة والسنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والسنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها والسنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا والسنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة والسنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه والسنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين والسنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح والسنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة والسنة الصحيحة في صيد المدينة والسنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات والسنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر والسنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان والسنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته والسنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه والسنة الصحيحة في إشعار الهدي والسنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه والسنة الصحيحة في وضع الجوائح والسنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده والسنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها والسنة الصحيحة في الصلاة على القبر والسنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير والسنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها والسنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف والجهر فيها والاكتفاء بالنضح في بول الغلام والوتر بواحدة مفصولة والتنفل إذا أقيمت صلاة الفرض وصلاة النساء جماعة والتسليم من الصلاة مرة أو مرتين، ثم عمل أهل المدينة وأنواع السنن وفصل في العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال وترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين وفي الصلاة الوسطى وفي قول الإمام ربنا ولك الحمد وفي إشارة المصلي في التشهد بأصبعه وفي شعر المرأة الميتة وفي وضع اليدين في الصلاة وفي تعجيل الفجر وفي وقت المغرب والعصر وفي تخليل الخمر وفي تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي سجدات المفصل وسجدة الحج وفي سجود الشكر وفي جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، ثم العرف يجري مجرى النطق وأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ورد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء وترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر ورد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، ثم تغيير الفتوى واختلافها وأن الشريعة مبنية على مصالح العباد وإنكار المنكر وشروطه وقطع الأيدي في الغزو وسقوط الحد عام المجاعة وأن صدقة الفطر لا تتعين في أنواع ورد صاع من تمر بدل المصراة وطواف الحائض بالبيت وجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وفصل في موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها والطلاق حال الغضب واليمين بالطلاق والعتاق وحكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه واعتبار النية والألفاظ في الطلاق وتعليق الطلاق بشرط مضمر والحلف بالطلاق وبالحرام ومنشأ أيمان البيعة والحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، وفصل في أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل ومهر السر ومهر العلن والألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ثم شروط الواقفين وأنواع شروطهم وحكمها واعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة وأن الأحكام تجري على الظواهر والأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها وأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام وتحريم الحيل، وفصل في صيغ العقود والكلام على المكره وحقيقة الهازل وحكم عقوده وأن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة وأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب ومتى يعمل بالظاهر والشرط المتقدم والمقارن في العقود، وفصل في سد الذرائع والأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام وأن تجويز الحيل يناقض سد الذريعة ودليل تحريم الحيل وأنواعها وأن أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة وحجج الذين جوزوا الحيل وجواب الذين أبطلوا الحيل والجواب على شبه الذين جوزوا الحيل، وفصل في اشتقاق الحيلة وبيان معناها وانقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها والحيل التي تعد من الكبائر وإبطال الحيل لإسقاط حد السرقة واليمين عن الغاصب وإخراج الزوجة من الميراث وإسقاط الزكاة وكفارة المجامع في نهار رمضان ووجوب قضاء الحج وحق صاحب الحق وزكاة عروض التجارة وحيلة أخرى لإبطال الزكاة وإبطال الشهادة وضمان البساتين والحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق وبطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه وأن المتأخرين هم الذين أحدثوا الحيل وإبطال حيل لتصحيح وقف الإنسان على نفسه وتأجير الوقف مدة طويلة وإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه ولمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإسقاط حق الحضانة وجعل تصرفات المريض نافذة وتأخير رأس مال السلم وإسقاط حق الشفعة والتحيل على إبطال القسمة وتصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها وإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة وتجويز الوصية للوارث وإسقاط أرش الجنايات وإسقاط حد السرقة والزنا وإبرار من حلف لا يأكل شيئا ومن الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم وتجويز نكاح الأمة مع الطول وفيما إذا على كافر بناءه على مسلم وإبراء الغاصب من الضمان وفي الأيمان والظهار والإيلاء ونحوهما وحسبان الدين من الزكاة وتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع شيء حلف ألا يبيعه وفي الإيمان وتجويز بيع أم الولد والتمكن من رجعة البائن بغير علمها ووطء مكاتبته وحيلة العقارب وإبطالها وجواز مسألة العينة وإذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب وإسقاط الاستبراء، ثم أقسام الحيل ومراتبها مع أمثلة لكل قسم، ثم فصل في حكم الاستثناء في الطلاق وهل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق وقول أنت طالق إلا أن يشاء الله وشبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق والقول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق والتحقيق في موضوع الاستثناء وفعل المحلوف عليه مع الذهول وحكم التزام الطلاق والطلاق المعلق وهل الحلف بالطلاق يمين أو لا والطلاق المعلق بالشرط وزوال سبب اليمين وخلع اليمين، وفصل في دخول الكفارة يمين الطلاق، وفصل في الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وحجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن ومنزلة قول التابعي وتفسيره وقول الصحابي إذا خالف القياس، وفصل في أسئلة السائلين وأنواعها وعدول المفتي عن السؤالإلى ما هو أنفع، وجواب المفتي بأكثر من السؤال، ومنع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح، وذكر المفتي دليل الحكم ومأخذه، وتمهيد المفتي للحكم المستغرب، وحلف المفتي على ثبوت الحكم، وفصل في أدب المفتي بأن يتوجه لله ليلهمه الصواب وألا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه، وما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد، ومن أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص، وحال المفتي مع المستفتي، وفتوى المفتي بما خالف مذهبه، وأنه لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة، والإفتاء في شروط الواقفين، وألا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل، وعليه ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل، وهل للمقلد أن يفتي، وفتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة، وفتوى العامي في مسألة علم حكمها، والصفات التي تلزم المفتي، ودلالة العالم للمستفتي على غيره، وفتوى المفتي لمن لا تجوز شهادته له، والفتيا بالتشهي والتخير، وأقسام المفتين، وفتوى مجتهد المذهب بقول الإمام، وهل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل، وهل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه، وحكم العامي الذي لا يجد من يفتيه، ومن تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له، وهل للقاضي أن يفتي، وفتيا الحاكم وحكمها، وفتوى المفتي عما لم يقع، وأنه لا يجوز للمفتي تتبع الحيل، ورجوع المفتي عن فتواه، وهل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه، والأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها، وعلى المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل، وألا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر، وحكم أخذ المفتي أجرة أو هدية، وهل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث، وفتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره أو خالف النص، وماذا يصنع إذا تساوى عنده قولان، وهل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه، وإخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي، وأنه لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي، وحكم الترجمان عند المفتي، وما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور، وأنه لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه، وذكر المفتي الفتوى مع دليلها، وهل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته، وهل يستفتي من جديد إذا تكررت الواقعة، وهل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون، وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا، وما الحكم إذا اختلف مفتيان، وهل يجب العمل بفتوى المفتي، والعمل بخط المفتي وما يشبه ذلك، وماذا يفعل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، ثم فصل من فتاوى إمام المفتين في مسائل من العقيدة والطهارة والصلاة وأركانها والموت والموتى والزكاة والصدقة والصوم والحج وفضل بعض سور القرآن وبعض الأعمال والكسب والأموال وأنواع البيوع وفضل بعض الأعمال والرهن والدين وصدقة المرأة والهدية وما في حكمها والمواريث والعتق والزواج وأحكام الرضاع والطلاق والظهار واللعان والعدد وثبوت النسب والإحداد على الميت ونفقة المعتدة وكسوتها والحضانة وجرم القاتل وجزائه والديات والقسامة وحد الزنا وأثر اللوث في التشريع والعمل بالسياسة والأطعمة والعقيقة والأشربة والأيمان والنذور والجهاد والطب والطيرة والفأل والاستصلاح، وأخيرا فصل يتضمن فصولا من فتاواه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة كالتوبة وحق الطريق والكذب والشرك وما يلحق به وطاعة الأمراء وحسن الجوار والغيبة والكبائر، ثم عودة إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم. |
إعلام الموقعين عن رب العالمين [texte imprimé] / محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ), Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم, 2013 . - 1314ص ; 24*17. ISBN : 978-614-416-385-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الفقه الاسلامي الفتوى الفتاوى الدين الاسلامي الفتاوي الاسلامية ابواب الفقه العقيدة السنة النبوية منهج اهل السنة و الجماعة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
يبدأ الكتاب بمقدمة، ثم بفصل يقسم علماء الأمة على ضربين، يليه فصل يوضح ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله، ثم فصل عن أول من وقع عن الله، وفصل عمن انتشر الدين والفقه، وفصل عن من صارت إليه الفتوى من التابعين، وفصول عن فقهاء المدينة المنورة ومكة والبصرة، ثم أصول فتاوى أحمد بن حنبل، وفصل في كراهة العلماء التسرع في الفتوى، وبيان المراد بالناسخ والمنسوخ، وخطر تولي القضاء، وفصل في المحرمات على أربع مراتب، والنهي عن أن يقال هذا حكم الله، وبيان أن لفظ الكراهة يطلق على المحرم، وما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه، وفصل في كلام الأئمة في الفتيا وأدواتها وشروطها، والفتوى بالتقليد، وفصل في الإفتاء في دين الله بالرأي، والأمر بالرد وأنه دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء، والوعيد على القول بالرأي، وتأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي، وفصل في الرأي على ثلاثة أنواع: الرأي الباطل وأنواعه، والرأي المحمود وأنواعه، مع تفصيل لكل نوع منها، ثم كتاب عمر في القضاء وشرحه، ويتضمن صحة الفهم وحسن القصد، وواجب الحاكم، ونصاب الشهادة، وتشريع اليمين من جهة أقوى المتداعيين، وصفات الحاكم وما يشترط فيه، والصلح بين المسلمين، وتأجيل القاضي الحكم بحسب الحاجة، وتغير الحكم بتغير الاجتهاد، ومن ترد شهادته، وشاهد الزور، والكذب في غير الشهادة، والحكمة في رد شهادة الكذاب، وشهادة المجلود في حد القذف، ورد الشهادة بالتهمة، وشهادة مستور الحال، ثم القول في القياس وأنواعه: قياس الدلالة والشبه والعكس والمثل التمثيلي، والسر في ضرب الأمثال، وتسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين، وبيان مجيء القرآن والسنة بتعليل الأحكام، وحديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن، واجتهاد الصحابة وقياسهم، وما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس، وقياس الصحابة حد الشرب على حد القذف، وقياسهم في الجد مع الإخوة والمرأة المخيرة، وأن الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد، وأن العمل بالقياس مركوز في فطر الناس، وبيان إفراط القياسيين والظاهرية، وقول نفاة القياس وفائدة ضرب الأمثال، والرد على دعوى نهي النبي والصحابة والتابعين عن القياس، وبيان تعارض الأقيسة، وأنه لم يكن القياس حجة في زمن الرسول، وتناقض أهل القياس، وأمثلة لجمعهم بين المتفرقات ومراعاتهم بعض الشروط دون بعضها الآخر، ومسألة القصاص في اللطمة والضربة، وحكومة النبيين داود وسليمان، والمماثلة في القصاص في الجنايات، وقوة أدلة الفريقين في إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين، وهل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ثم أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث، ويتضمن الخطأ الأول والثاني والثالث في تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وبيان أقسام الاستصحاب، والخطأ الرابع في اعتقاد بطلان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم حتى يقوم دليل على الصحة، ثم فصل في أخطاء القياسيين، وفصل في شمول النصوص وإغنائها عن القياس مع أمثلة للمسألة المشتركة والعمرية وميراث الأخوات مع البنات والبنات وبنت الابن والجد مع الإخوة، وفصل في أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس مع أمثلة للحوالة والقرض وإزالة النجاسة وطهارة الخمر بالاستحالة والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة والتيمم والسلم والكتابة والإجارة وبيع المعدوم والمقاثي والمباطخ وضمان الحدائق والبساتين وإجارة الظئر وحمل العاقلة الدية والمصراة والرهن وركوبه وحلبه ورجل وقع على جارية امرأته والمضي في الحج الفاسد والعذر بالنسيان والحكم في امرأة المفقود ومسألة الزبية وحكم بصير يقود أعمى وحكم علي في جماعة وقعوا على امرأة، وتأكيد أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، وشبهات لنفاة القياس وأمثلة لها، ثم أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس مع أمثلة لغسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي والفرق بين الصلوات وإيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة وحكم النظر إلى الحرة والأمة والفرق بين السارق والمنتهب واليد في الدية والسرقة وحكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار وحد القذف بالزنا دون الكفر والاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا وجلد قاذف الحر دون العبد والتفريق بين عدة الموت والطلاق وعدة الطلاق وتحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث وغسل أعضاء الوضوء وتوبة المحارب وقبول رواية العبد دون شهادته وصدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل وحكمة الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل ونقض الوضوء بمس الذكر دون غيره وإيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر وقصر الزوجات على أربع دون السريات وإباحة التعدد للرجل دون المرأة وجواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته والتفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة وبين الريح والجشاء في الوضوء وبين الخيل والإبل في الزكاة وبين بعض مقادير الزكاة وقطع يد السارق دون لسان القاذف واشتراط الحجة لإيقاع العقوبة والسر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب وحكمة حد السرقة والزنا وتنويعه وإتلاف النفس كأفظع الجرائم وترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم ومساواة الله بين العبد والحر في بعض الأحكام والفرق بينهما في أخرى وحكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها وتخصيص المسافر بالرخص والفرق بين نذر الطاعة والحلف بها وبين الضبع وغيره من ذي الناب وسر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده وأبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق والتفرقة في الوصف بين صلاة الليل والنهار وتقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث والفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير وبين بعض الأيام وبعضها الآخر وبين بنت الأخ وبنت العم في النكاح وحمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال والفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء وبين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا وربا الفضل وحكمة تحريم ربا النساء في المطعوم وإباحة العرايا وبيع اللحم بالحيوان ووجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها ومساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض والتفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل والجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه وأن الفأرة كالهرة في الطهارة وجعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة والجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير وذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه، ثم فصل في إخلاص النية لله تعالى والمتزين بما ليس فيه وعقوبته وأعمال العباد وجزاء المخلص والإفتاء في دين الله بغير علم، ثم القول في التقليد وانقسامه وأنواع ما يحرم القول به ومضار زلة العالم والتقليد والاتباع في الدين، وفصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة وطرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر وأن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر وعلة إيثار قول على قول وتقليد الصحابة بعضهم بعضا وطاعة أولي الأمر وأمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة وفتوى الصحابة والرسول حي وإنذار من نفر للتفقه في الدين وأن قبول شهادة الشاهد ليس تقليدا وقبول قول القائف ونحوه ليس من التقليد وهل كلف الناس كلهم الاجتهاد وأمور قيل هي تقليد وليست به والرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد والفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين وأن تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين وأن تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم والفرق بين المقلد والمأموم وأن الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله وأن التقليد ليس من لوازم الشرع وأن الرواية غير التقليد وادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة ومجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين، وفصل في الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وأنه يصار إلى الاجتهاد والقياس عند الضرورة، وأمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن في قدرة الله على خلقه وإثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته وثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار ورؤية المؤمنين ربهم وثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به وأن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة وثبوت الأسباب وأن الله سبحانه تكلم ويتكلم ومحكم قوله ألا له الخلق والأمر وعلو الله على خلقه وكونه فوق عباده ومدح الصحابة والثناء عليهم ووجوب الطمأنينة في الصلاة وتوقف أجزائها وصحتها عليها وتعيين التكبير للدخول في الصلاة وتعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وتوقف الخروج من الصلاة على التسليم، ثم زيادة السنة على القرآن وأن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن وبيان الرسول على أنواع وتخصيص القرآن بالسنة، ورد المحكم في مسألة المصراة والسنة الصحيحة في العرايا وحديث القسامة والسنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر والمحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم والسنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة والسنة المحكمة في القضاء بالقافة والسنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والسنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها والسنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا والسنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة والسنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه والسنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين والسنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح والسنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة والسنة الصحيحة في صيد المدينة والسنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات والسنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر والسنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان والسنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته والسنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه والسنة الصحيحة في إشعار الهدي والسنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه والسنة الصحيحة في وضع الجوائح والسنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده والسنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها والسنة الصحيحة في الصلاة على القبر والسنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير والسنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها والسنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف والجهر فيها والاكتفاء بالنضح في بول الغلام والوتر بواحدة مفصولة والتنفل إذا أقيمت صلاة الفرض وصلاة النساء جماعة والتسليم من الصلاة مرة أو مرتين، ثم عمل أهل المدينة وأنواع السنن وفصل في العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال وترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين وفي الصلاة الوسطى وفي قول الإمام ربنا ولك الحمد وفي إشارة المصلي في التشهد بأصبعه وفي شعر المرأة الميتة وفي وضع اليدين في الصلاة وفي تعجيل الفجر وفي وقت المغرب والعصر وفي تخليل الخمر وفي تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي سجدات المفصل وسجدة الحج وفي سجود الشكر وفي جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، ثم العرف يجري مجرى النطق وأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ورد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء وترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر ورد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، ثم تغيير الفتوى واختلافها وأن الشريعة مبنية على مصالح العباد وإنكار المنكر وشروطه وقطع الأيدي في الغزو وسقوط الحد عام المجاعة وأن صدقة الفطر لا تتعين في أنواع ورد صاع من تمر بدل المصراة وطواف الحائض بالبيت وجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وفصل في موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها والطلاق حال الغضب واليمين بالطلاق والعتاق وحكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه واعتبار النية والألفاظ في الطلاق وتعليق الطلاق بشرط مضمر والحلف بالطلاق وبالحرام ومنشأ أيمان البيعة والحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، وفصل في أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل ومهر السر ومهر العلن والألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ثم شروط الواقفين وأنواع شروطهم وحكمها واعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة وأن الأحكام تجري على الظواهر والأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها وأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام وتحريم الحيل، وفصل في صيغ العقود والكلام على المكره وحقيقة الهازل وحكم عقوده وأن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة وأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب ومتى يعمل بالظاهر والشرط المتقدم والمقارن في العقود، وفصل في سد الذرائع والأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام وأن تجويز الحيل يناقض سد الذريعة ودليل تحريم الحيل وأنواعها وأن أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة وحجج الذين جوزوا الحيل وجواب الذين أبطلوا الحيل والجواب على شبه الذين جوزوا الحيل، وفصل في اشتقاق الحيلة وبيان معناها وانقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها والحيل التي تعد من الكبائر وإبطال الحيل لإسقاط حد السرقة واليمين عن الغاصب وإخراج الزوجة من الميراث وإسقاط الزكاة وكفارة المجامع في نهار رمضان ووجوب قضاء الحج وحق صاحب الحق وزكاة عروض التجارة وحيلة أخرى لإبطال الزكاة وإبطال الشهادة وضمان البساتين والحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق وبطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه وأن المتأخرين هم الذين أحدثوا الحيل وإبطال حيل لتصحيح وقف الإنسان على نفسه وتأجير الوقف مدة طويلة وإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه ولمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإسقاط حق الحضانة وجعل تصرفات المريض نافذة وتأخير رأس مال السلم وإسقاط حق الشفعة والتحيل على إبطال القسمة وتصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها وإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة وتجويز الوصية للوارث وإسقاط أرش الجنايات وإسقاط حد السرقة والزنا وإبرار من حلف لا يأكل شيئا ومن الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم وتجويز نكاح الأمة مع الطول وفيما إذا على كافر بناءه على مسلم وإبراء الغاصب من الضمان وفي الأيمان والظهار والإيلاء ونحوهما وحسبان الدين من الزكاة وتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع شيء حلف ألا يبيعه وفي الإيمان وتجويز بيع أم الولد والتمكن من رجعة البائن بغير علمها ووطء مكاتبته وحيلة العقارب وإبطالها وجواز مسألة العينة وإذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب وإسقاط الاستبراء، ثم أقسام الحيل ومراتبها مع أمثلة لكل قسم، ثم فصل في حكم الاستثناء في الطلاق وهل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق وقول أنت طالق إلا أن يشاء الله وشبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق والقول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق والتحقيق في موضوع الاستثناء وفعل المحلوف عليه مع الذهول وحكم التزام الطلاق والطلاق المعلق وهل الحلف بالطلاق يمين أو لا والطلاق المعلق بالشرط وزوال سبب اليمين وخلع اليمين، وفصل في دخول الكفارة يمين الطلاق، وفصل في الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وحجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن ومنزلة قول التابعي وتفسيره وقول الصحابي إذا خالف القياس، وفصل في أسئلة السائلين وأنواعها وعدول المفتي عن السؤالإلى ما هو أنفع، وجواب المفتي بأكثر من السؤال، ومنع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح، وذكر المفتي دليل الحكم ومأخذه، وتمهيد المفتي للحكم المستغرب، وحلف المفتي على ثبوت الحكم، وفصل في أدب المفتي بأن يتوجه لله ليلهمه الصواب وألا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه، وما يجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد، ومن أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص، وحال المفتي مع المستفتي، وفتوى المفتي بما خالف مذهبه، وأنه لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة، والإفتاء في شروط الواقفين، وألا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل، وعليه ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل، وهل للمقلد أن يفتي، وفتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة، وفتوى العامي في مسألة علم حكمها، والصفات التي تلزم المفتي، ودلالة العالم للمستفتي على غيره، وفتوى المفتي لمن لا تجوز شهادته له، والفتيا بالتشهي والتخير، وأقسام المفتين، وفتوى مجتهد المذهب بقول الإمام، وهل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل، وهل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه، وحكم العامي الذي لا يجد من يفتيه، ومن تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له، وهل للقاضي أن يفتي، وفتيا الحاكم وحكمها، وفتوى المفتي عما لم يقع، وأنه لا يجوز للمفتي تتبع الحيل، ورجوع المفتي عن فتواه، وهل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه، والأحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها، وعلى المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل، وألا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر، وحكم أخذ المفتي أجرة أو هدية، وهل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث، وفتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره أو خالف النص، وماذا يصنع إذا تساوى عنده قولان، وهل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه، وإخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي، وأنه لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي، وحكم الترجمان عند المفتي، وما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور، وأنه لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه، وذكر المفتي الفتوى مع دليلها، وهل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته، وهل يستفتي من جديد إذا تكررت الواقعة، وهل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون، وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا، وما الحكم إذا اختلف مفتيان، وهل يجب العمل بفتوى المفتي، والعمل بخط المفتي وما يشبه ذلك، وماذا يفعل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء، ثم فصل من فتاوى إمام المفتين في مسائل من العقيدة والطهارة والصلاة وأركانها والموت والموتى والزكاة والصدقة والصوم والحج وفضل بعض سور القرآن وبعض الأعمال والكسب والأموال وأنواع البيوع وفضل بعض الأعمال والرهن والدين وصدقة المرأة والهدية وما في حكمها والمواريث والعتق والزواج وأحكام الرضاع والطلاق والظهار واللعان والعدد وثبوت النسب والإحداد على الميت ونفقة المعتدة وكسوتها والحضانة وجرم القاتل وجزائه والديات والقسامة وحد الزنا وأثر اللوث في التشريع والعمل بالسياسة والأطعمة والعقيقة والأشربة والأيمان والنذور والجهاد والطب والطيرة والفأل والاستصلاح، وأخيرا فصل يتضمن فصولا من فتاواه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة كالتوبة وحق الطريق والكذب والشرك وما يلحق به وطاعة الأمراء وحسن الجوار والغيبة والكبائر، ثم عودة إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50746 | 269/01.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |