الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur |
Mention d'édition : |
ط3 |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
Année de publication : |
2005م |
Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
Importance : |
398ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 398ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50097 | 261/46.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |