الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

| Titre : |
مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الرابع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur |
| Mention d'édition : |
نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف |
| Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015م |
| Importance : |
944ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978995855220 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
| Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
| Résumé : |
يقع كتاب مدونة الفقه المالكي المزارعة والمساقاة والمغارسة والشركة تتعلق بتنظيم الشراكة في الزراعة والعمل وتحديد الحصص والأجور وشروط المشروعية، مع توضيح ما يفسد العقود ومتى يُستحق أجر المثل أو مساقاة المثل.
الرهن، الحجر، الفلس، الكفالة، الوكالة، الحوالة والصلح تتناول تنظيم الحقوق والالتزامات في الدين والضمان، وإجراءات الحماية المالية للأفراد والمجتمع، بما في ذلك الشروط والمبطلات والمسائل العملية لكل عقد.اللقطة، الضالة، العارية، الشفعة، القسمة والوقف توضح حقوق الملكية والانتفاع بالممتلكات وكيفية تنظيمها قانونياً وشرعياً، مع أحكام التنازع والضمان والانتفاع والبيع والإعارة، وأركان وأحكام كل نوع.الهبة، الصدقة والإشهاد، والإشراف على الوقف تتعلق بالتصرف في الأموال بلا مقابل، وضمان الحيازة، وشروط قبول الهبة والوقف، مع مسائل الرجوع والانتفاع والالتزام بالعدالة بين الورثة والمستحقين، وضمان عدم وقوع الربا أو الظلم. |
| Note de contenu : |
أنواع البيوع المحظورة.أسباب حطر البيع.النهي عن التفريق بين الأم وولدها.أولاً ، بيوع محظورة لاشتمالها على الربا.الربا.معنى الربا.ربا النساء.ربا الفضل.حكم الربا.الفائدة في الرياء.الفوائد حرام قليلها وكثيرها.التحجج بالضرورة.الأصناف الربوية.الربويات الملحقة بالأربعة المطعومة في الحديث.ما لا يعد ربويا من الطعام.الماء ليس ربويا.تفصيل ما يحرم فيه ربا الفضل وربا النساء.1- ما وجدت فيه صفة الثمنية.2- ما وجدت فيه صفة الطعم والادخار.ما وجدت فيه صفة الطعم فقط.ما وجدت فيه علة الربا بسبين مختلفين.ما ليس بطعام كالماء والحيوان.ما يعد من الربويات جنسا واحدا أو حسين.اللحوم ومشتقاتها.أنواع الحيوان.بيع الحيوان واحد باثنين.الزيوت والعسول.أنواع الخير.اللين والبيض.الخل والنبيذ.التغيرات التي تصير الجنس جنسين.التغيرات التي لا تؤثر في تحويل الأصناف الربوية.المعيار الذي تكون به المماثلة في بيع الربويات.الأوراق النقدية والفلوس.الشبه بين الذهب والأوراق النقدية.النقود أموال ربوية.بيع الأوراق النقدية ومعيار التماثل فيه.القروض وانخفاض قيمة العملة.إلغاء النقود.العينة وينبوع الأجال.معنى العينة.حكم بيوع العينة والأجال.يحرم من العبيئة ما كثر قصد الناس إليه.سبب منع بيوع العينة والأجال.بيوع العينة منها جائز وممنوع.الشائع من بيوع العينة الممنوعة.جدول بأهم صور بيوع الآجال.المواعدة على بيع السلعة قبل شرائها.1 - النوع الممنوع من بيع ما ليس عند بائعه.دفع الأمر بالشراء في بيع المرابحة بالتقسيط.بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.دفع الأمر بالشراء نقدا.التحايل على الزيادة في السلف عن طريق البيع.بيع الشيء قبل قبضه بأكثر من ثمنه.2 - النوع الجائز من بيع ما ليس عند بائعه.3 - النوع المكروه من بيع ما ليس عند بائعه.حكم بيوع الآجال بعد الوقوع.بيع الطعام قبل قبضه.حکمه.إعادة كيل الطعام إذا توالى عليه البيع.بيع الطعام جزافا قبل قبضه.الهبة والإقالة قبل القبض.البيع قبل القبض في غير الطعام.بيع السلعة قبل شرائها.بيع الديون.حکمه.1 - فسخ الدين في الدين.إسقاط الدين في منافع تستوفى على مراحل.إسقاط الدين في منافع مضمونة.إسقاط الدين في منافع معينة.قبض الأوائل في المنافع قبض للأواخر.إسقاط الدين فيما يتأخر قبضه من شخص ثالث.2 - بيع الدين بالدين.3 - ابتداء الدين بالدين.متى يجوز بيع الدين.الرهن والكفيل لا ينتقلان مع الدين.المماثلة في قضاء الدين (ضع وتعجل) و(حط الضمان).1 - دين القرض.ب - الدين من بيع.1 - دين العين.الاختلاف على مكان وزمان التسليم في العين.2 - الدين إذا كان سلعة.الإتيان بالدين في غير الأجل ومحل التسليم.القضاء قبل الأجل.القضاء عند الأجل.استبدال الدين من بيع بغيره.المقاصة.1 - الدينان المختلفان نوعا.2 - الدينان من عين.3 - الدينان من طعام.4 - الدينان من عرض.المعاملات التي يجب فيها العد عند التسليم.ثانيا - بيوع الغرر.تعريف الغرر وحكمه.الغرر المعفو عنه.أنواع الغرر الممنوع.1 - بيع ما يتعذر تسليمه.2 - ضراب الفحل.3 - بيعتان في بيعة.البيعتان في بيعة في سلعتين من نوع واحد.4 - عقد التأمين.التأمين التعاوني (الضمان الاجتماعي).ما يستقطع من مرتبات الموظفين الصندوق الضمان.5- بيع ما لا ترجى سلامته.6 - بيع الحصاة.7- بيع المنابذة والملامسة.8 - البيع بثمن مجهول.9 - بيع المزابنة.المزاينة في الطعام الربوي.المزابنة في بيع اللحم بالحيوان.بيع الحيوان بالحيوان.المزابنة في الطعام غير الربوي.المزاينة في غير الأشياء الربوية.اختلاف الجنسين.المقامرة في بيع اليانصيب (البنتاجون).ثالثا - بيوع مشتملة على أكل المال بالباطل.1 - بيع العربون.معنى العربون وحكمه.متى يكون بيع العربون جائزا.العربون في عقود الاستصناع وغيرها.2 - اجتماع بيع وشرط.أنواع الشروط المقترنة بالعقد.التطوع بالشروط بعد العقد جائز.اشتراط البائع إن لم يأت المشتري بالثمن فالبيع باطل.البيع بشرط التصدق بالمبيع.الجمع بين أحاديث البيع والشرط المتعارضة.بيع الثنيا.البيع بشرط السلف.بيع النجش.حكم بيع النجش إذا وقع.سؤال الغير ليكف عن المساومة بأجر.بيع (الواصلات).الاحتكار.السلع التي يحرم فيها الاحتكار.من الاحتكار استغلال النقود بالتجارة في السلع الناقصة.عقوبة المحتكر.بيع (الخلو والعتبة).الخلو الجائز.الخلو الممنوع.الآثار المترتبة على عقد البيع.الصحة والفساد.النهي يقتضي الفساد.الأحكام المترتبة على العقود الفاسدة.فسخ البيع المتفق على فساده.التراضي على إمضاء البيع الفاسد.الواجب في المثليات عند فساد البيع.ما يجب في المقومات.وقت التقويم في البيع الفاسد.حكم البيع المختلف في فساده.الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما.قبض المبيع.الحاجة إلى معرفة ما يعد قبضا للمبيع.القبض في كل شيء بحسبه.الكيل والوزن على البائع.لمن تكون ملكية المبيع في البيع الفاسد.لمن تكون الغلة والنفقة.على من يكون الضمان في البيع الفاسد.ضمان المبيع في العقد الصحيح.مفونات البيع الفاسد.مفونات عامة.1 - تغير ذات المبيع.2 - نقل المبيع من بلد إلى آخر.3 - التصرف في السلعة بعقد آخر.المفوتات الخاصة بأنواع من السلع.1 - تغير الأسواق في العروض والحيوان.2 - طول المدة.زوال المفوت يترتب عليه رد البيع.عيوب المبيع.التغرير القولي.التغرير الفعلي.العيب الذي لا يرد به المبيع.العيب الذي يرد به غير العقار.العيب في العقار.شروط الرد بخيار العيب.موانع الرد بالعيب.درجات تغير المبيع عند المشتري.التغير الكثير.التغير القليل.التغير الوسط.أجرة النقل في رد المبيع بالعيب.اختلاف المتبايعين.الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه.الاختلاف في قدر الثمن أو السلعة.على من توجه اليمين أولاً.الاختلاف في الأجل.الاختلاف في قبض الثمن.الاختلاف في قدر القبض وصفته.الاختلاف في الخيار والصحة والفساد.الاختلاف في محل القبض.الاختلاف في وجود العيب.القرض.تعريفه.مشروعيته.اشتراط الأجل في القرض.المماثلة في قضاء القرض.المنفعة في القرص لا بد أن تكون للمقترض.السفتجة.ما يجوز فيه القرض من الأموال.القرض يلزم بمجرد العقد.رد القرض.الإجارة.تعريف الإجارة.حكمها.الإجارة تقع على المنافع لا على الذوات.دخول الذوات في عقد الإجارة تبعا.استئجار الظئر.إيجار المعدوم.أركان الإجارة.1 - العاقدان.تعيين من يقوم بالعمل في الإجارة.2 - الصيغة.3 - العوضان (الأجرة والمنفعة).معنى كون العوضين مضمونين أو معينين.الفرق بين الإجارة المعينة والموصوفة في الذمة.الاختلاف في كون العمل مضمونا أو معينا.ما تجوز إجارته.ما يجوز في الإجارة.1 - جعل الخدمة أجرة على تعلم الصنعة.2 - بيع الشيء المؤجر.3 - بيع الشيء أو كراؤه واستثناء منفعته مدة.4 - اجتماع البيع والإجارة.5- اشتراط الإصلاح على المستأجر.ما لا يجوز في الإجارة.تأجير الوكيل لنفسه.تأجير العقار لبائعه قبل قبضه في بيع الثنيا.الزوم أجرة الكراء بالتمكن من الانتفاع.متى يجب تأجيل الأجرة.متى يجب تعجيل الأجرة.الأجير والصانع متى يستحقان الأجرة.التنقيص من الأجرة بنقص الانتفاع.تحمل الأدوات والمواد المستعملة في الإجارة يخضع للعرف.شرط العوضين (الأجرة والمنفعة).أولا - انتفاء الجهالة.ثانيا - أن تكون المنفعة مقصودة.ثالثا - أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا.رابعا - أن لا تكون المنفعة من القربات.خامسا - أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر.ما يجب بيانه عند التعاقد.1 - معرفة الذات المؤجرة.2 - بيان مدة الإجارة.صور من الإجارات الفاسدة للجهالة.كراء الأرض للبناء فيها أو الغرس.اجتماع الإجارة مع الجعالة.الإجارة على ذبح شاة بجلدها.الإجارة على طحن الحب بالنخالة.الصنعة على أن يأخذ الصانع الأجرة من الشيء المصنوع.العمل على السيارة بجزء ما يخرج منها.حق الطرفين في إلغاء العقد بالمشاهرة.اشتراط دفع الأجرة كاملا على من سكن يوما من الشهر.التأجير بالوجبة.كيفية احتساب الأجرة إذا اشتراط المستأجر أن يخرج متى شاء.اشتغال الموظف أو العامل بعمل آخر أثناء الدوام.صور من العقود الجائزة في الإجارة.الأجرة على العلاج والرقية.الأجرة على حصد الزرع بجزء من المحصول.الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية.التشاركيات الأطباء وأرباب المهن مع صاحب العقار.الأجرة على الإمامة والأذان.الأجرة على الإمامة من قبيل الأرزاق.تأجير الشيء المؤجر.التأجير من الباطن.كراء الأرض لبيني عليها مسجد.التأجير تنفع به من النجاسات أو على إعدامه.الإجارة على رعي الغنم.ضمان الراعي والمار بحيوان يموت.تأجير الهواء البناء عليه، والطريق الممرور منها.الإجارة على حفر بتر.تأجير المشاع.صور من الإجارة المكروهة-إجارة الحلي.كراء الدف والمعازف.كراء الحوانيت المبنية بمال حرام.صور من الإجارة المحرمة للنهي عنها.الأجرة على السحر والعراقة.إجارة المسلم الغير المسلم.كراء المسجد والسكنى فوقه وتأجير الكافر لخدمته.الأجرة على ما يجب عمله ديانة لا تجوز.ضمان الأجير والمستأجر.ضمان الحارس وصبي الصانع.ضمان المسار.ضمان ربان السفينة.ضمان الصناع وأصحاب المهن.ضمان الطبيب والمعالج.حبس الأجير السلعة إلى أن يقبض الأجرة.شارع العامل مع رب العمل.الاختلاف في قبض الأجرة.الاختلاف في قدر المسافة.أب الزوجة يطالب الزوج الساكن معه بالكراء.ضمان من يقرر بغيره في الإجارة.فسخ عقد الإجارة.هلاك الذات المؤجرة إذا كانت معينة.تعذر التنفيذ مع تعذر الاتيان بالبدل.موت الأجير.غصب العين المؤجرة.حمل المرأة المرضع.وجود العين المؤجرة بين جيران سوء.فسخ ما أبرمه الولي عن المحجور عليه.تبين أن المؤجر لا يملك الشيء المؤجر.قوات الوقت المحدد للإجارة.ما لا تفسخ به الإجارة.بيع العين المؤجرة.موت المستأجر.هلاك الذات المؤجرة إذا كانت غير معينة.موت ناظر الوقف.تخلف الأجير عن الموعد المتوقع إذا لم يحدد للعمل زمن.ظهور فسق المستأجر.الإقالة في الكراء.الجعالة.الفرق بين الإجارة والجعالة.ما يجوز العقد فيه بلفظ الجمالة وما لا يجوز.شرط صحة عقد الجمالة.القراض.تعريفه.حكمه وحكمت.أركان القراص.أولا - العاقدان.ثانيا - رأس المال.1- جعل رأس المال عروضا أو حليا.2- تسليم رأس المال نقدا إلى العامل.ثالثا - العمل.رابعا - الربح.مشاركة العامل في رأس المال.حكم القراضي بالدين والوديعة والرهن بعد الوقوع.السلف في صورة القراض ممنوع.حكم القراض الفاسد.الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل.اشتراط عمل على العامل خارج من القراض.الخسارة في القراض.زكاة مال القراض.اختلاف العامل مع صاحب المال.النزاع في تلف مال القراض.النزاع في رد مال القراض.النزاع في كون العامل مقارضا أو أجبران.موت عامل القراض.نفقة العامل من مال القراض.ما يجوز من الشروط في القراض.تعدي العامل.المزارعة.مشروعيتها.المحافلة والمخابرة.كراء الأرض.كراء الأرض بالطعام.النقد في كراء الأرض غير المأمونة.ترده عقد المزارعة بين الشركة والإجارة.اشتراط أن يكون الربح في المزارعة على قدر السهم.اشتراط ألا يكون النشر مقابل الأرض.صور المزارعة الجائزة.الصور الممنوعة في المزارعة.إنهاء المزارعة الفاسدة ومسألة الخماس.خلط البذرة.المساقاة.مشروعيتها.أركان المساقاة.أولا - العاقدان.مساقاة الشريك وحائط اليتيم.مساقاة المحجور عليه للمرضى.المساقاة بين المسلم والكافر.الشروط المفسدة للمساقاة.1 - اشتراط مشاركة المالك في العمل.2 - اشتراط إيجاد شيء لم يكن في الحائط.الركن الثاني - الصيغة.الركن الثالث.التقصير العامل فيما شرط عليه.تعدد الله.ما تجوز فيه.1- الشجرة.2 - الزروع والمقائي.مساقاة الشجر والزرع في عقد واحد.العمل والنفقات في المساقاة.مساقاة الحائظ وفيه البياض.زكاة حائط السافاة.فلس رب الحائط أو موته.استحقاق حائط المساقاة.المساقاة الفاسدة التي يعطى فيها العامل مساقاة المثل.عجز العامل عن السفي.ما يعطى فيه العامل قبل الإثمار أجرة المثل وبعده مساقاة المثل.اختلاف العامل ورب الحائط.خيانة العامل فيما اؤتمن عليه.التوقيت في المساقاة.الإقالة في المساقاة.المساقاة الفاسدة.الفرق بين أجرة المثل ومساقاة المثل.ضابط ما تجب فيه أجرة المثل الفاسدة.ضابط ما تجب فيه مساقاة المثل الفاسدة.اجتماع المساقاة مع البيع.تدخل رب الحائط في العمل.المغارسة.تعريفها.مشروعيتها.أركان المفارسة.الركن الأول - العاقدان.الركن الثاني - الصيغة.الركن الثالث - العمل والحصة.العمل.شروط العمل في المغارسة.1 - الشجر في المغارسة.2 - الأجل.اشتراط عمل زائد على العامل.عجز الفارس عن إتمام العمل.تلقيم الشجر بحصة منه.الحصة في المغارسة.المغارسة الفاسدة.الشركة.مفهوم الشركة والفرق بينها وبين الخلطة.أوجه الاشتراك في المال.1 - شركة الجبر.2 - الشركة في الأزواد.تصرف الشريك قبل القسمة.تعريف الشركة المعهودة.حكمها.أركان الشركة.1 - العاقد.2 - الصيغة.3 - المحل.مشاركة الفاسق والكافر.مشاركة النساء.لا يضاف إلى عقد الشركة عقد آخر.ضياع بعض مال الشركة قبل الاتجار به.شروط عامة للشركة.1 - تناسب الربح مع المال والعمل.2 - أن يكون الربح معلوم النسبة على الشيوع.3 - عدم اشتراط قدر من المال لأحد الشريكين.أنواع الشركة.المفاوضة.حكمها.ما يجوز للشريك المفاوض فعله بدون إذن شريكه.إقرار الشريك بدين لمن يتهم عليه.أخذ الشريك قراضا يعمل فيه.استعارة الشريك الصالح الشركة.اتجار الشريك بالوديعة.تنازع الشريكين.الشريك يدعي المال لنفسه.اختلاف الشريكين في الأسهم.تنازع الشركاء فيمن يأخذ الجزء الأمامي.دعوى الشريك رد ما أخذه من الشركة.دفع أحد الشريكين عن صاحبه مالا وادعاء أنه ليس من مال الشركة.إنفاق الشريكين على أنفسهما من مال الشركة.شركة العنان.شركة الأبدان.الآلة ورأس المال في شركة الأبدان.الاشتراك بالحانوت مقابل الصنعة.الحانوت لا يحسب من رأس المال.غياب الشريك عن العمل.شركة الدمم.الرهن.تعريفه.مشروعية الرهن.حكم الرهن.قبض الرهن.أركان الرهن.الركن الأول - العاقد.الركن الثاني - الشيء المرهون.رهن الحيوان المبيع في ثمنه.رهن الدين.ما يشترط في الشيء المرهون.رهن ما فيه غرر.رهن المشاع.رهن ما لا يعرف بعينه من المثليات.الركن الثالث - الدين المرهون به.الدين الذي يصلح فيه الرهن.الركن الرابع - الصيغة.ما يندرج في الرهن ولو لم ينص عليه.الشروط في الرهن.حيازة الرهن.بيع الرهن عند حلول الأجل.علق الرهن.الرهن لا يتجزأ.نفقة الرهن وغلته.ما يدخل في الرهن من النماء.رجوع المرتهن بالنفقة.ضمان الرهن عند التلف.هلاك الرهن أو استحقاقه.تصرف الراهن في الرهن.تعدي المرتهن ببيع الرهن.مبطلات الرهن.الاختلاف في أصل الرهن.الاختلاف في قدر الرهن.الاختلاف في قدر الدين.الاختلاف في قيمة رهن تألف.الراهن يوجد عنده الرهن ويدعى دفع الدين.الحجر.تعريف الحجر ومشروعيته.الحكم على البالغ بالحجر وفكه يكون للقضاة.أسباب الحجر.السبب الأول: الجنون.تصرفات المجنون.السبب الثاني: السفه.السبب الثالث: الصبا.علامات البلوغ.الصبي مصدق في أمر البلوغ.تصرفات الصبي النافذة.تقصير الصبي والسفيه في حقوق الله وحقوق عباده.تصرفات الصبي والسفيه في ماله.تصرف السفيه المهمل.فك الحجر عن الصبي.فك الحجر عن الأنثى الصغيرة.فك الحجر عن السفيه.ولي المحجور والوصي.شرط الولي.عزل الوصي نفسه.من له حق الإيصاء على المحجور.تعدد الأوصياء.الولاية على اليتيم.محاسبة الولي فيما ينفقه على اليتيم.وجوه تصرف الولي عن المحجور.بيع الولي عقار المحجور.عفو ولي الصغير والسفيه عن القصاص.نفقة الولي على المحجور.الإجراءات المطلوبة من القاضي إذا باع مال اليتيم.السبب الرابع من أسباب الحجر المرض.السبب الخامس من أسباب الحجر الزوجية.السبب السادس: الرق.السبب السابع: الفلس.الفلس.تعريفه.حكم الاستدانة.التحذير من عاقبة الدين.توثيق الدين.الغريم الذي يجب إنظاره.المعسر غير المعدم.الغريم الملي.المدين محمول على الغنى حتى يثبت العكس.الحبس في الدين.حيس النساء.حبس الأقارب بعضهم لبعض.تحليف الابن أباه.أحكام المحبوس.أحوال المدين وحكم تصرفاته.1 - المدين الذي لم يحط الدين بماله.2 - المدين الذي أحاط الدين بماله.حكم القاضي بتفليس المدين.نزاع الدائن والمدين في اليسر والعسر.ما يترتب على الحكم بالتفليس.1- منع المفلس من العقود التي تؤول إلى المال.2 - حلول ما عليه من ديون.3 - عدم قبول إقراره بالديون.4 - بيع أموال المفلس.ما يباع على المفلس.قسمة مال المفلس.فك الحجر عن المفلس.محاصة الزوجة بالنفقة والصداق.اختصاص الغريم بسلعته إن وجدها بعينها في مال المفلس.الدائن يجد سلعته قد رهنها المفلس.الدائن يجد سلعته عند المشتري من المفلس.ظهور دائن جديد بعد قسمة مال المفلس.قسمة التركة على بعض الدائنين مع العلم بوجود غيرهم.طرق غريم بعد قسمة التركة على الورثة.السلعة في مال المفلس تستحق من يد الذي أخذها.من رد سلعة بعيب فأفلس البائع.إفلاس المقترض أو موته.ثمرة المبيع وغلته إذا أفلس المشتري.إفلاس المكتري أو موته.إفلاس من اكثرى أرضا وزرعها أو موته.إفلاس من له آلة أو متاع عند صانع أو موته.إفلاس الفكري أو موته.إفلاس البائع في البيع الفاسد.الصلح.تعريف الصلح.أنواع الصلح في عرف الشرع.مشروعية الصلح.الخصوم لا يجبرون على الصلح.الصلح المحرم.العقود التي يؤول إليها الصلح.الصلح الذي يؤول إلى بيع وما يشترط فيه.الصلح بالأجل عن معين موجود.الصلح عن الطعام.الصلح عن دين النقد بالنقد.الصلح عن المجهول.الصلح عن الدين بغير جنسه أجلا.الصلح عن الدين بشيء من جنسه أجلا.الصلح الذي يؤول إلى الإجارة.الصلح الذي يؤول إلى الإبراء.الصلح على ترك الخصومة.الصلح عن الإقرار والسكوت.الصلح عن إنكار.المسائل التي يجوز فيها نقض الصلح.صلح بعض الورثة عن التركة.المصالحة بأكثر من الحصة في الميراث.الصلح عن التركة بشيء من غيرها.الصلح عن قتل الخطأ.صلح بعض الشركاء دون بعض.عقار صولح به عن جنايتين فاستحق بالشفعة.ما يترتب على الاستحقاق والرد بالعيب في الصلح.المسائل السبع المستثناة في الاستحقاق من الرجوع بالشيء المدفوع.إحياء الموات.تعريف الموات.حكم الإحياء.الموات الذي يجوز إحياؤه.1 - موات غير مملوك.2 - موات قريب من العمران.3 - أرض تركها أهلها.أرض العنوة يملكها الإمام.5 - الحمى.بم يكون الإحياء.الاختصاص بالمباح.تعريف المباح.أنواع المباح.إباحة النار والكلأ والماء.بذل الماء للمضطر.مسيل الماء والنهر.البئر المشتركة.قسمة الماء في البئر المحفورة في الصحراء.صيد السمك من ماء الأودية والأنهار.السبق إلى الانتفاع بالمباح.حريم الأملاك ومقداره.الحريم لا يكون من ملك الغير.الوديعة.تعريفها.حكم الإيداع.أركان الوديعة.1 - المودع.2 - الموذع.3 - الصيغة.4 - الشيء الموقع.رد الودائع من علامات الإيمان.خيانة من خان (الظفر).كيفية حفظ الوديعة.الموقع أمين وهو غير ضامن.رد الوديعة.أسباب ضمان الوديعة.1 - التسبب بالتعدي عليها.2 - التسبب بالإغراء عليها.3 - التسبب بالإهمال والنسيان.4- التسبب بإيداعها عند الغير.5 - التصرف في الوديعة بما يظن مصلحة من غير إذن.6 - استعمال الوديعة من غير إذن.7 - تسلف الوديعة من غير إذن.خلط الودائع والأمانات.9 - سفر الموقع بالوديعة من غير ضرورة.10 - صدور ما يدل على خيانة المودع وتكذيب نفسه.11 - إرسال الوديعة إلى ربها من غير إذنه.موت الرسول.موت الموقع.فقد المودع.حكم انتفاع الموقع بالوديعة أو تسلفها.كراء الوديعة دون إذن ربها.أخذ الموقع الأجرة على الوديعة.ادعاء الموقع أن المال عنده هبة وليس وديعة.دعوى رد الوديعة.العارية.تعريفها.حكم العارية ومشروعيتها.أركان العارية.1 - المعير.2 - المستعير.3 - الشيء المستعار.4 - الصيغة.الأجل في الإعارة.الأجل في إعارة أرض للبناء عليها.الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة.القاعدة في ضمان العارية.الضمان بالتعدي في الاستعمال.التنازع في القبض هل هو على وجه الكراء أو الإعارة.التنازع في المسافة المأذون فيها.أجرة نقل العارية.العصب.الفرق بين الغصب والتعدي.أنواع التعدي على أموال الغير.حرمة الأموال.التعدي على غير المسلمين وبين القرابات.أخذ الأب من مال ابنه.عقوبة الغاصب.دعوى الغصب على أهل الدين والمروءة.دعوى المرأة الاغتصاب على أهل الدين والصلاح.الضمان يترتب على الغاصب بمجرد الاستيلاء.ضمان الغلة.الشراء من الغاصب وقبول هيئه.ضمان الخطأ والإكراء في إتلاف أموال الناس.الكذب لإنقاذ مال مسلم.معاملة الغاصب في الشيء المغصوب.ضمان المغصوب المثلى والمقوم.1 - المثلي.2 - المقوم.تعدي غير الغاصب على المغصوب.انتقال الغاصب إلى غير بلد الغصب.ما بعد فوتا في الشيء المغصوب.الشراء من الجزار يذبح شاة مسروقة.غلة المغصوب.غلة المغصوب عند المشتري من الغاصب.غلة المغصوب عند الوارث.غلة المغصوب عند الموهوب.غلة من أحيا أرضا مواتا تبين أنها مملوكة.ظهور مالك للأرض بعد شرائها أو إحيائها.حدوث عيب بالمغصوب عند الغاصب.الزيادة يحدثها الغاصب في الشيء المغصوب.بيع المغصوب للغاصب.مشتري الشيء المغصوب.مشتري المغصوب يدعي تلفه.الوارث من الغاصب والموهوب له.اختلاف الغاصب والمالك في الشيء المغصوب.غصب جزء مشاع بين شركاء.ضمان التعدي.تعريف التعدي وحكمه.ضمان التعدي.أجرة العلاج على الجاني.لا ضمان في إتلاف ما لا يحل تملكه.المتسبب في الإتلاف والمباشر.1 - المتسبب.التسبب بالتغرير القولي.المتسبب يضمن القصد الضرر ولو لم يكن متعديا ابتداء.2 - المباشر.المتسبب لا يضمن إذا ترتب على فعله الجائز ضرر متراخ.المباشر أولى بالضمان من المتسبب.3 - الضمان بالترك.تعدي المظلوم في الشكوى.التصرف في مال من شهد بموته فتظهر حياته.ضمان ما أتلفته البهائم.الاستحقاق.تعريف الاستحقاق.شروط الاستحقاق.مانع الاستحقاق.الزارع والباني في غير أرضه.البناء والغرس في الأرض المغصوبة.البناء والغرس في أرض الغير بشبهة.استحقاق الأرض المحبسة.طرو دائن على الوارث.الربح الحاصل من تجارة بعض الورثة في التركة.الربح الناتج من عمل الابن مع أبيه.طرو وارث على وارث.استغلال أحد الشركاء مال الشركة.المتعدي يغرم القيمة للمستحق.استحقاق أرض بني عليها مسجد.استحقاق بعض المبيع.استحقاق ما وقع به الصلح.استحقاق ما وقع عنه الصلح.ما يترتب على ألفاظ الموثق من اختلاف الحكم في الاستحقاق.استحقاق أحد العوضين في معاوضة العرض بالعرض.الحوالة.تعريف الحوالة.حكمها.أركانها.شروط الحوالة.1 - رضا المجيل والمحال.2 - حضور المحال عليه بالبلد وإقراره بالدين.3 - لزوم الدين.4 - حلول الدين المحال به أو المحال عليه.5 - اتحاد الدينين في الجنس.6 - تساوي الدينين.7 - ألا يكون أحد الدينين طعاما من بيع.براءة ذمة المحيل بمجرد الرضا بالحوالة.الحوالة من المعروف تغتفر فيها الجهالة بحال المحال عليه.الحوالة بثمن مبيع استحق من مشتريه.تنازع المحيل والمحال.أ - المحال يدعي أنه أحيل على دين لا وجود له.ب - المحيل يدعي أنه وكل المحال ليقبض له.الكفالة.مشروعية الكفالة.حكم الضمان.أركان الضمان.أولا - الضامن.ضمان الضامن.ثانيا - المضمون عنه، وهو المدين.الضمان عن الميت والمفلس.لا يشترط إذن المضمون عنه في الضمان.المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمان.ثالثا - المضمون له، وهو الدائن.رضا الدائن.رابعا - المضمون فيه وهو ما كان دينا في الذمة.ضمان المجهول.خامسا - الصيغة.ضمان الدين المؤجل حالا.ضمان الدين الحال مؤجلا.عامل فلانا فإنه ثقة ليست بضمان.الضامن المدين ينكر أصل الدين.لا يثبت الحق بالشرط الجزائي.الدين المؤجل يترك بعضه لتعجيل الباقي.غرم الضامن عند حلول أجل الدين.موت الضامن أو الغريم.تنازع الدائن والضامن في ملاء المدين.للكفيل أن يتبرأ من الضمان عند حلول الأجل إذا كان المدين موسرا.دفع المدين الدين إلى الكفيل.اعتراض الكفيل على تأجيل الدين.تمديد أجل الكفالة بعد تمديدا للمدين.مبطلات الضمان.1 - فساد العقد.2 - الأجرة على الضمان.خطابات الضمان التي تصدرها المصارف.اشتراط المدينين أن يضمن كل منهما الآخر.تعدد الضامن.ضمان الوجه.الضمان بالطلب.الوكالة.تعريف الوكالة.مشروعية الوكالة.تشرع الوكالة في كل ما يقبل النيابة.لا تشرع الوكالة في المعاصي ولا فيما لا يقبل النيابة.حكم الوكالة.الوكالة بأجرة.أركان الوكالة.1 - الموكل.2 - الوكيل.توكيل غير المسلم.3 - الموكل فيه.4 - الصيغة.تأخر القبول عن الإيجاب.الرجوع عن عقد الوكالة.التوكيل العام (صيغة التفويض).لا يدخل في التوكيل العام الطلاق ونكاح البكر.التوكيل الخاص.الوكالة بالخصومة.توكيل غير المسلم بخصومة مسلم.إقرار الوكيل بالخصومة عن موكله.ما يلزم الوكيل على البيع بالتبع.1 - قبض الثمن والمثمن.2 - الرد بالعيب والاستحقاق.3 - الشراء بثمن المثل واللائق بالموكل.مخالفة الوكيل ما عين له.ما يترتب على مخالفة الوكيل.مسائل يتعين على الموكل فيها رد تصرف الوكيل.شراء الوكيل سلعة بها عيب.شراء الوكيل لنفسه ما وكل على بيعه.حق الوكيل في توكيل غيره.ضمان الوكيل.لا تقبل بيئة من أكذب نفسه في غير العقارات والدماء.تعدد الوكلاء.تصرف الموكل والوكيل في آن واحد.قبض الموكل سلعة تعاقد عليها الوكيل.تنازع الوكيل والموكل.مسألتان القول فيهما للوكيل عند التنازع.ظهور عيب في الثمن الذي دفعه الوكيل.عزل الوكيل.اللقطة والضالة.تعريف اللقطة.حكم الالتقاط.التعريف باللقطة.المال التافه والقليل.الأوصاف التي تسلّم بها اللقطة إلى صاحبها.ما يفعل باللقطة بعد التعريف.بيع اللقطة أو التصدق بها.لقطة مكة.رد اللقطة إلى موضعها بعد أخذها.ضالة الحيوان.ضالة الإبل.اللقيط.تعريفه وحكم التقاطه.الحكم بحريته وإسلامه.الكفالة والنفقة.الشفعة.معنى الشفعة.مشروعية الشفعة.أركان الشفعة.من له حق الأخذ بالشفعة.الشفعة لغير المسلم.شفعة الشريك الذي حبس حصته.شروط أخذ الشفيع بالشفعة.الشفعة فيما أوصى الميت ببيعه.ما تكون فيه الشفعة.بم يأخذ الشفيع الشقص.مصاريف نقل الملكية.للشفيع من التأجيل في الثمن ما للمشتري.المشتري البائع بدينه على الشفيع.الأخذ بالشفعة للغير.التنازل عن الشفعة بأجر قبل وجوبها.ما لا شفعة فيه.لا شفعة في البيع الفاسد.مسقطات الشفعة.1 - شراء الشفيع الشقص من المشتري.2 - بيع الشفيع حصته قبل الأخذ بالشفعة.3 - سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة.4 - إنكار المشتري الشراء.6 - التنازع في سبق الملك.إسقاط الشفعة لأمر تبين خطؤه لا يسقطها.الشفعة للمحجور.الشفعة على قدر الأنصباء.إجبار الشفيع على الأخذ أو الترك.إسقاط الشفعة قبل وجوبها.الشفيع يبطل تصرف المشتري في العقار.للشفيع الأخذ بالشفعة ولو بيع العقار مرارا.إجراءات تملك الشفيع.ما يحدثه المشتري من بناء أو هدم قبل الأخذ بالشفعة.الشفعة لا تتجزأ عند تعدد المبيع في صفقة واحدة.رجوع الشفيع بالعيب والاستحقاق على المشتري.الحق في الشفعة على التراخي.انتقال الشفعة إلى الوارث.تعدد المستحقين للشفعة من أهل الميراث والمتفاوتين في الدرجة.الإقالة لا تسقط الشفعة.غلة الشقص وغرمه قبل الأخذ بالشفعة.نقض الشفيع للكراء الذي عقده المشتري.ظهور عيب أو استحقاق في الثمن الذي تم به البيع في الشفعة.تنازع الشفيع والمشتري في الثمن الذي تم به البيع.تنازع البائع والمشتري في الثمن.الشفعة في بيع أرض مزروعة استحق نصفها.بطلان شراء أرض استحقت الطريق الموصلة لها.القسمة.معنى القسمة.مشروعيتها.حكمها.القسمة من العقود اللازمة.حق التظلم بعد وقوع القسمة.أركان القسمة.أنواع القسمة.النوع الأول - قسمة القرعة.ما يمكن قسمته من الممتلكات قسمة قرعة.لا يجمع في القرعة بين صنفين مختلفين.لا يجمع في القرعة بين اثنين في حصة واحدة.ضم العقارات في قسمة القرعة.ما يجمع بينه من الأنواع في قسمة القرعة.قسمة الشباب بالقرعة.قسمة الثمار على رؤوس الأشجار.قسمة الثمار والزروع مع أصولها.الخيار في القسمة.ما تفسده القسمة يجبر الشريك فيه على البيع.ما تنقسم أعيانه يجبر الشريك فيه على القسمة عند طلبها.الشريك يطلب أن تكون له حصة في كل بقعة.التراجع بالنقود في قسمة القرعة.قسمة اللبن في ضرع الحيوان.الاشتراط على أحد الشريكين أن يأخذ حصته بلا منافع.قسمة مجرى الماء.شراء ما يخرجه السهم في القرعة.القاسم والمقوم لا تشترط فيهما العدالة.أجرة القاسم.من له شجر في أرض غيره.من له عمر ماء في أرض غيره.النوع الثاني - قسمة المراضاة وما تجوز فيه.قسمة الصوف على ظهر الغنم.قسمة الدين.الحب المغلوث لا تجب غربلته في القسمة.النوع الثالث - قسمة المهايأة.ما تنقض به القسمة من الأمور الطارئة عليها.1 - ظهور عيب كبير بإحدى الحصص.2 - استحقاق الحصة.3 - طرو غريم على الورثة.تأخير قسمة التركة للحمل.دين الميت لا يؤخر قضاؤه من أجل الحمل.من له حق تولي القسمة على الغير.الوقف.تعريف الوقف.مشروعية الوقف.الحبس بعضه أفضل من بعض.الصدقة في الصحة أفضل.أركان الوقف.1 - الواقف.تحبيس المؤجر المنفعة.2 - الموقوف عليه.قبول الموقوف عليه.الوقف على غير المسلم وعلى الغني.الوقف على الكنيسة والمعاصي.3 - الشيء الموقوف.ما يجوز وقفه.4 - الصيغة.الوقف على المجهول.الوقف المعلق على أجل.الوقف المنتهي إلى أجل.بم يثبت الوقف.الحوز شرط لإتمام الوقف.حوز الأب المحجوره.وقف المشاع.قسمة الوقف المشاع.مبطلات الوقف.1 - عدم الحوز.التحبيس في المرض.2 - انقطاع الحوز.3 - الوقف على البنين دون البنات.4 - تقدم الدين المحيط على الحبس.5 - تحبيس الواقف على نفسه.6 - تولي الواقف نظارة الوقف إلى حصول المانع.7 - الوقف على المعصية والمكروه.8 - الوقف في مرض الموت على الوارث.الوقف المعقب.تفسير المراد بألفاظ الواقفين.المستحق للوقف لصفة فيه.نظارة الوقف.تعيين ناظر الوقف.ما ينفذ من شروط الواقف وما لا ينفذ.الشرط المؤدي إلى معصية.الشرط المؤدي إلى تعطيل الوقف.مثال الشروط الجائزة التي يجب تنفيذها.اشتراط الإصلاح على الموقوف عليه.بيع الوقف.1 - بيع العقار.2 - بيع غير العقار من الأحباس.الوقف باق على ملك الواقف.تقسيم غلة الوقف.رجوع الحبس عند انقطاع الجهة المحبس عليها.1 - الحبس على فلان وعقبه.2 - الحبس على المعينين وبعدهم على الفقراء.3 - الحبس المحدد بأجل.4 - الحبس على المساجد وتحوها.إعطاء الوقف لمن يعمره مشاركة (الخلو).كراء أرض الوقف للبناء عليها.العدة.مدح الوفاء بالوعد.أهمية الوفاء بالوعد وارتباطه يرقي الأمة.ما يجب الوفاء به من الوعد وجوب الفرائض وما يجب وجوب السنن.تعريف الهبة.فضل الهبة.أركان الهبة.الركن الأول - المعطي أو الواهب.الركن الثاني - الشيء الموهوب.هبة الدين والرهن.الركن الثالث - الموهوب له.الركن الرابع - الصيغة.ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه.بناء الابن في ملك أبيه وهو ساكت.الحيازة شرط لتمام الهبة.تصرف الواهب في الهبة قبل الحيازة.ما يعد من التصرفات في حكم الحوز.1 - قبض الهبة للتروي في قبولها.2 - الجد في طلب الحيازة.3 - بيع الهبة أو هبتها قبل حوزها.4 - حوز الوارث.5 - حوز المستعير الهبة لغيره.ما لا يعد جوزا من التصرفات.1 - حوز المستعير والموقع لنفسه.2 - حوز الغاصب والمستأجر والمرتهن لغيره.ما يبطل الحوز وما لا يبطله.متى يقوم الإشهاد على الهبة مقام الحيازة.1 - موت الواهب أو الموهوب له قبل الحيازة.2 - موت المتصدق قبل تنفيذ الصدقة.3 - هبة أحد الزوجين للآخر.4 - هبة الأب أو الأم لابنهما الصغير-5 - هبة الولى المحجوره : الاشتراط في الهبة (الرقبي): الاعتصار : رجوع الصدقة إلى المتصدق : المواضع التي يجوز فيها انتفاع المتصدق بصدقته : رجوع الهبة إلى الواهب : التسوية بين الأولاد في العطية : هبة الثواب : تنازع الواهب والموهوب له في دعوى الثواب : . العوض في هبة الثواب : سلامة هبة الثواب من الربا |
مدونة الفقه المالكي وأدلته : الجزء الرابع [texte imprimé] / الغرياني،الصادق بن عبد الرحمن, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur . - نسخة مزيدة و مضاف الى حواشيها مقارنات المذاهب في اهم مسائل الخلاف . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2015م . - 944ص ; 24/17سم. ISSN : 978995855220 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
| Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
| Résumé : |
يقع كتاب مدونة الفقه المالكي المزارعة والمساقاة والمغارسة والشركة تتعلق بتنظيم الشراكة في الزراعة والعمل وتحديد الحصص والأجور وشروط المشروعية، مع توضيح ما يفسد العقود ومتى يُستحق أجر المثل أو مساقاة المثل.
الرهن، الحجر، الفلس، الكفالة، الوكالة، الحوالة والصلح تتناول تنظيم الحقوق والالتزامات في الدين والضمان، وإجراءات الحماية المالية للأفراد والمجتمع، بما في ذلك الشروط والمبطلات والمسائل العملية لكل عقد.اللقطة، الضالة، العارية، الشفعة، القسمة والوقف توضح حقوق الملكية والانتفاع بالممتلكات وكيفية تنظيمها قانونياً وشرعياً، مع أحكام التنازع والضمان والانتفاع والبيع والإعارة، وأركان وأحكام كل نوع.الهبة، الصدقة والإشهاد، والإشراف على الوقف تتعلق بالتصرف في الأموال بلا مقابل، وضمان الحيازة، وشروط قبول الهبة والوقف، مع مسائل الرجوع والانتفاع والالتزام بالعدالة بين الورثة والمستحقين، وضمان عدم وقوع الربا أو الظلم. |
| Note de contenu : |
أنواع البيوع المحظورة.أسباب حطر البيع.النهي عن التفريق بين الأم وولدها.أولاً ، بيوع محظورة لاشتمالها على الربا.الربا.معنى الربا.ربا النساء.ربا الفضل.حكم الربا.الفائدة في الرياء.الفوائد حرام قليلها وكثيرها.التحجج بالضرورة.الأصناف الربوية.الربويات الملحقة بالأربعة المطعومة في الحديث.ما لا يعد ربويا من الطعام.الماء ليس ربويا.تفصيل ما يحرم فيه ربا الفضل وربا النساء.1- ما وجدت فيه صفة الثمنية.2- ما وجدت فيه صفة الطعم والادخار.ما وجدت فيه صفة الطعم فقط.ما وجدت فيه علة الربا بسبين مختلفين.ما ليس بطعام كالماء والحيوان.ما يعد من الربويات جنسا واحدا أو حسين.اللحوم ومشتقاتها.أنواع الحيوان.بيع الحيوان واحد باثنين.الزيوت والعسول.أنواع الخير.اللين والبيض.الخل والنبيذ.التغيرات التي تصير الجنس جنسين.التغيرات التي لا تؤثر في تحويل الأصناف الربوية.المعيار الذي تكون به المماثلة في بيع الربويات.الأوراق النقدية والفلوس.الشبه بين الذهب والأوراق النقدية.النقود أموال ربوية.بيع الأوراق النقدية ومعيار التماثل فيه.القروض وانخفاض قيمة العملة.إلغاء النقود.العينة وينبوع الأجال.معنى العينة.حكم بيوع العينة والأجال.يحرم من العبيئة ما كثر قصد الناس إليه.سبب منع بيوع العينة والأجال.بيوع العينة منها جائز وممنوع.الشائع من بيوع العينة الممنوعة.جدول بأهم صور بيوع الآجال.المواعدة على بيع السلعة قبل شرائها.1 - النوع الممنوع من بيع ما ليس عند بائعه.دفع الأمر بالشراء في بيع المرابحة بالتقسيط.بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.دفع الأمر بالشراء نقدا.التحايل على الزيادة في السلف عن طريق البيع.بيع الشيء قبل قبضه بأكثر من ثمنه.2 - النوع الجائز من بيع ما ليس عند بائعه.3 - النوع المكروه من بيع ما ليس عند بائعه.حكم بيوع الآجال بعد الوقوع.بيع الطعام قبل قبضه.حکمه.إعادة كيل الطعام إذا توالى عليه البيع.بيع الطعام جزافا قبل قبضه.الهبة والإقالة قبل القبض.البيع قبل القبض في غير الطعام.بيع السلعة قبل شرائها.بيع الديون.حکمه.1 - فسخ الدين في الدين.إسقاط الدين في منافع تستوفى على مراحل.إسقاط الدين في منافع مضمونة.إسقاط الدين في منافع معينة.قبض الأوائل في المنافع قبض للأواخر.إسقاط الدين فيما يتأخر قبضه من شخص ثالث.2 - بيع الدين بالدين.3 - ابتداء الدين بالدين.متى يجوز بيع الدين.الرهن والكفيل لا ينتقلان مع الدين.المماثلة في قضاء الدين (ضع وتعجل) و(حط الضمان).1 - دين القرض.ب - الدين من بيع.1 - دين العين.الاختلاف على مكان وزمان التسليم في العين.2 - الدين إذا كان سلعة.الإتيان بالدين في غير الأجل ومحل التسليم.القضاء قبل الأجل.القضاء عند الأجل.استبدال الدين من بيع بغيره.المقاصة.1 - الدينان المختلفان نوعا.2 - الدينان من عين.3 - الدينان من طعام.4 - الدينان من عرض.المعاملات التي يجب فيها العد عند التسليم.ثانيا - بيوع الغرر.تعريف الغرر وحكمه.الغرر المعفو عنه.أنواع الغرر الممنوع.1 - بيع ما يتعذر تسليمه.2 - ضراب الفحل.3 - بيعتان في بيعة.البيعتان في بيعة في سلعتين من نوع واحد.4 - عقد التأمين.التأمين التعاوني (الضمان الاجتماعي).ما يستقطع من مرتبات الموظفين الصندوق الضمان.5- بيع ما لا ترجى سلامته.6 - بيع الحصاة.7- بيع المنابذة والملامسة.8 - البيع بثمن مجهول.9 - بيع المزابنة.المزاينة في الطعام الربوي.المزابنة في بيع اللحم بالحيوان.بيع الحيوان بالحيوان.المزابنة في الطعام غير الربوي.المزاينة في غير الأشياء الربوية.اختلاف الجنسين.المقامرة في بيع اليانصيب (البنتاجون).ثالثا - بيوع مشتملة على أكل المال بالباطل.1 - بيع العربون.معنى العربون وحكمه.متى يكون بيع العربون جائزا.العربون في عقود الاستصناع وغيرها.2 - اجتماع بيع وشرط.أنواع الشروط المقترنة بالعقد.التطوع بالشروط بعد العقد جائز.اشتراط البائع إن لم يأت المشتري بالثمن فالبيع باطل.البيع بشرط التصدق بالمبيع.الجمع بين أحاديث البيع والشرط المتعارضة.بيع الثنيا.البيع بشرط السلف.بيع النجش.حكم بيع النجش إذا وقع.سؤال الغير ليكف عن المساومة بأجر.بيع (الواصلات).الاحتكار.السلع التي يحرم فيها الاحتكار.من الاحتكار استغلال النقود بالتجارة في السلع الناقصة.عقوبة المحتكر.بيع (الخلو والعتبة).الخلو الجائز.الخلو الممنوع.الآثار المترتبة على عقد البيع.الصحة والفساد.النهي يقتضي الفساد.الأحكام المترتبة على العقود الفاسدة.فسخ البيع المتفق على فساده.التراضي على إمضاء البيع الفاسد.الواجب في المثليات عند فساد البيع.ما يجب في المقومات.وقت التقويم في البيع الفاسد.حكم البيع المختلف في فساده.الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما.قبض المبيع.الحاجة إلى معرفة ما يعد قبضا للمبيع.القبض في كل شيء بحسبه.الكيل والوزن على البائع.لمن تكون ملكية المبيع في البيع الفاسد.لمن تكون الغلة والنفقة.على من يكون الضمان في البيع الفاسد.ضمان المبيع في العقد الصحيح.مفونات البيع الفاسد.مفونات عامة.1 - تغير ذات المبيع.2 - نقل المبيع من بلد إلى آخر.3 - التصرف في السلعة بعقد آخر.المفوتات الخاصة بأنواع من السلع.1 - تغير الأسواق في العروض والحيوان.2 - طول المدة.زوال المفوت يترتب عليه رد البيع.عيوب المبيع.التغرير القولي.التغرير الفعلي.العيب الذي لا يرد به المبيع.العيب الذي يرد به غير العقار.العيب في العقار.شروط الرد بخيار العيب.موانع الرد بالعيب.درجات تغير المبيع عند المشتري.التغير الكثير.التغير القليل.التغير الوسط.أجرة النقل في رد المبيع بالعيب.اختلاف المتبايعين.الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه.الاختلاف في قدر الثمن أو السلعة.على من توجه اليمين أولاً.الاختلاف في الأجل.الاختلاف في قبض الثمن.الاختلاف في قدر القبض وصفته.الاختلاف في الخيار والصحة والفساد.الاختلاف في محل القبض.الاختلاف في وجود العيب.القرض.تعريفه.مشروعيته.اشتراط الأجل في القرض.المماثلة في قضاء القرض.المنفعة في القرص لا بد أن تكون للمقترض.السفتجة.ما يجوز فيه القرض من الأموال.القرض يلزم بمجرد العقد.رد القرض.الإجارة.تعريف الإجارة.حكمها.الإجارة تقع على المنافع لا على الذوات.دخول الذوات في عقد الإجارة تبعا.استئجار الظئر.إيجار المعدوم.أركان الإجارة.1 - العاقدان.تعيين من يقوم بالعمل في الإجارة.2 - الصيغة.3 - العوضان (الأجرة والمنفعة).معنى كون العوضين مضمونين أو معينين.الفرق بين الإجارة المعينة والموصوفة في الذمة.الاختلاف في كون العمل مضمونا أو معينا.ما تجوز إجارته.ما يجوز في الإجارة.1 - جعل الخدمة أجرة على تعلم الصنعة.2 - بيع الشيء المؤجر.3 - بيع الشيء أو كراؤه واستثناء منفعته مدة.4 - اجتماع البيع والإجارة.5- اشتراط الإصلاح على المستأجر.ما لا يجوز في الإجارة.تأجير الوكيل لنفسه.تأجير العقار لبائعه قبل قبضه في بيع الثنيا.الزوم أجرة الكراء بالتمكن من الانتفاع.متى يجب تأجيل الأجرة.متى يجب تعجيل الأجرة.الأجير والصانع متى يستحقان الأجرة.التنقيص من الأجرة بنقص الانتفاع.تحمل الأدوات والمواد المستعملة في الإجارة يخضع للعرف.شرط العوضين (الأجرة والمنفعة).أولا - انتفاء الجهالة.ثانيا - أن تكون المنفعة مقصودة.ثالثا - أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا.رابعا - أن لا تكون المنفعة من القربات.خامسا - أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر.ما يجب بيانه عند التعاقد.1 - معرفة الذات المؤجرة.2 - بيان مدة الإجارة.صور من الإجارات الفاسدة للجهالة.كراء الأرض للبناء فيها أو الغرس.اجتماع الإجارة مع الجعالة.الإجارة على ذبح شاة بجلدها.الإجارة على طحن الحب بالنخالة.الصنعة على أن يأخذ الصانع الأجرة من الشيء المصنوع.العمل على السيارة بجزء ما يخرج منها.حق الطرفين في إلغاء العقد بالمشاهرة.اشتراط دفع الأجرة كاملا على من سكن يوما من الشهر.التأجير بالوجبة.كيفية احتساب الأجرة إذا اشتراط المستأجر أن يخرج متى شاء.اشتغال الموظف أو العامل بعمل آخر أثناء الدوام.صور من العقود الجائزة في الإجارة.الأجرة على العلاج والرقية.الأجرة على حصد الزرع بجزء من المحصول.الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية.التشاركيات الأطباء وأرباب المهن مع صاحب العقار.الأجرة على الإمامة والأذان.الأجرة على الإمامة من قبيل الأرزاق.تأجير الشيء المؤجر.التأجير من الباطن.كراء الأرض لبيني عليها مسجد.التأجير تنفع به من النجاسات أو على إعدامه.الإجارة على رعي الغنم.ضمان الراعي والمار بحيوان يموت.تأجير الهواء البناء عليه، والطريق الممرور منها.الإجارة على حفر بتر.تأجير المشاع.صور من الإجارة المكروهة-إجارة الحلي.كراء الدف والمعازف.كراء الحوانيت المبنية بمال حرام.صور من الإجارة المحرمة للنهي عنها.الأجرة على السحر والعراقة.إجارة المسلم الغير المسلم.كراء المسجد والسكنى فوقه وتأجير الكافر لخدمته.الأجرة على ما يجب عمله ديانة لا تجوز.ضمان الأجير والمستأجر.ضمان الحارس وصبي الصانع.ضمان المسار.ضمان ربان السفينة.ضمان الصناع وأصحاب المهن.ضمان الطبيب والمعالج.حبس الأجير السلعة إلى أن يقبض الأجرة.شارع العامل مع رب العمل.الاختلاف في قبض الأجرة.الاختلاف في قدر المسافة.أب الزوجة يطالب الزوج الساكن معه بالكراء.ضمان من يقرر بغيره في الإجارة.فسخ عقد الإجارة.هلاك الذات المؤجرة إذا كانت معينة.تعذر التنفيذ مع تعذر الاتيان بالبدل.موت الأجير.غصب العين المؤجرة.حمل المرأة المرضع.وجود العين المؤجرة بين جيران سوء.فسخ ما أبرمه الولي عن المحجور عليه.تبين أن المؤجر لا يملك الشيء المؤجر.قوات الوقت المحدد للإجارة.ما لا تفسخ به الإجارة.بيع العين المؤجرة.موت المستأجر.هلاك الذات المؤجرة إذا كانت غير معينة.موت ناظر الوقف.تخلف الأجير عن الموعد المتوقع إذا لم يحدد للعمل زمن.ظهور فسق المستأجر.الإقالة في الكراء.الجعالة.الفرق بين الإجارة والجعالة.ما يجوز العقد فيه بلفظ الجمالة وما لا يجوز.شرط صحة عقد الجمالة.القراض.تعريفه.حكمه وحكمت.أركان القراص.أولا - العاقدان.ثانيا - رأس المال.1- جعل رأس المال عروضا أو حليا.2- تسليم رأس المال نقدا إلى العامل.ثالثا - العمل.رابعا - الربح.مشاركة العامل في رأس المال.حكم القراضي بالدين والوديعة والرهن بعد الوقوع.السلف في صورة القراض ممنوع.حكم القراض الفاسد.الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل.اشتراط عمل على العامل خارج من القراض.الخسارة في القراض.زكاة مال القراض.اختلاف العامل مع صاحب المال.النزاع في تلف مال القراض.النزاع في رد مال القراض.النزاع في كون العامل مقارضا أو أجبران.موت عامل القراض.نفقة العامل من مال القراض.ما يجوز من الشروط في القراض.تعدي العامل.المزارعة.مشروعيتها.المحافلة والمخابرة.كراء الأرض.كراء الأرض بالطعام.النقد في كراء الأرض غير المأمونة.ترده عقد المزارعة بين الشركة والإجارة.اشتراط أن يكون الربح في المزارعة على قدر السهم.اشتراط ألا يكون النشر مقابل الأرض.صور المزارعة الجائزة.الصور الممنوعة في المزارعة.إنهاء المزارعة الفاسدة ومسألة الخماس.خلط البذرة.المساقاة.مشروعيتها.أركان المساقاة.أولا - العاقدان.مساقاة الشريك وحائط اليتيم.مساقاة المحجور عليه للمرضى.المساقاة بين المسلم والكافر.الشروط المفسدة للمساقاة.1 - اشتراط مشاركة المالك في العمل.2 - اشتراط إيجاد شيء لم يكن في الحائط.الركن الثاني - الصيغة.الركن الثالث.التقصير العامل فيما شرط عليه.تعدد الله.ما تجوز فيه.1- الشجرة.2 - الزروع والمقائي.مساقاة الشجر والزرع في عقد واحد.العمل والنفقات في المساقاة.مساقاة الحائظ وفيه البياض.زكاة حائط السافاة.فلس رب الحائط أو موته.استحقاق حائط المساقاة.المساقاة الفاسدة التي يعطى فيها العامل مساقاة المثل.عجز العامل عن السفي.ما يعطى فيه العامل قبل الإثمار أجرة المثل وبعده مساقاة المثل.اختلاف العامل ورب الحائط.خيانة العامل فيما اؤتمن عليه.التوقيت في المساقاة.الإقالة في المساقاة.المساقاة الفاسدة.الفرق بين أجرة المثل ومساقاة المثل.ضابط ما تجب فيه أجرة المثل الفاسدة.ضابط ما تجب فيه مساقاة المثل الفاسدة.اجتماع المساقاة مع البيع.تدخل رب الحائط في العمل.المغارسة.تعريفها.مشروعيتها.أركان المفارسة.الركن الأول - العاقدان.الركن الثاني - الصيغة.الركن الثالث - العمل والحصة.العمل.شروط العمل في المغارسة.1 - الشجر في المغارسة.2 - الأجل.اشتراط عمل زائد على العامل.عجز الفارس عن إتمام العمل.تلقيم الشجر بحصة منه.الحصة في المغارسة.المغارسة الفاسدة.الشركة.مفهوم الشركة والفرق بينها وبين الخلطة.أوجه الاشتراك في المال.1 - شركة الجبر.2 - الشركة في الأزواد.تصرف الشريك قبل القسمة.تعريف الشركة المعهودة.حكمها.أركان الشركة.1 - العاقد.2 - الصيغة.3 - المحل.مشاركة الفاسق والكافر.مشاركة النساء.لا يضاف إلى عقد الشركة عقد آخر.ضياع بعض مال الشركة قبل الاتجار به.شروط عامة للشركة.1 - تناسب الربح مع المال والعمل.2 - أن يكون الربح معلوم النسبة على الشيوع.3 - عدم اشتراط قدر من المال لأحد الشريكين.أنواع الشركة.المفاوضة.حكمها.ما يجوز للشريك المفاوض فعله بدون إذن شريكه.إقرار الشريك بدين لمن يتهم عليه.أخذ الشريك قراضا يعمل فيه.استعارة الشريك الصالح الشركة.اتجار الشريك بالوديعة.تنازع الشريكين.الشريك يدعي المال لنفسه.اختلاف الشريكين في الأسهم.تنازع الشركاء فيمن يأخذ الجزء الأمامي.دعوى الشريك رد ما أخذه من الشركة.دفع أحد الشريكين عن صاحبه مالا وادعاء أنه ليس من مال الشركة.إنفاق الشريكين على أنفسهما من مال الشركة.شركة العنان.شركة الأبدان.الآلة ورأس المال في شركة الأبدان.الاشتراك بالحانوت مقابل الصنعة.الحانوت لا يحسب من رأس المال.غياب الشريك عن العمل.شركة الدمم.الرهن.تعريفه.مشروعية الرهن.حكم الرهن.قبض الرهن.أركان الرهن.الركن الأول - العاقد.الركن الثاني - الشيء المرهون.رهن الحيوان المبيع في ثمنه.رهن الدين.ما يشترط في الشيء المرهون.رهن ما فيه غرر.رهن المشاع.رهن ما لا يعرف بعينه من المثليات.الركن الثالث - الدين المرهون به.الدين الذي يصلح فيه الرهن.الركن الرابع - الصيغة.ما يندرج في الرهن ولو لم ينص عليه.الشروط في الرهن.حيازة الرهن.بيع الرهن عند حلول الأجل.علق الرهن.الرهن لا يتجزأ.نفقة الرهن وغلته.ما يدخل في الرهن من النماء.رجوع المرتهن بالنفقة.ضمان الرهن عند التلف.هلاك الرهن أو استحقاقه.تصرف الراهن في الرهن.تعدي المرتهن ببيع الرهن.مبطلات الرهن.الاختلاف في أصل الرهن.الاختلاف في قدر الرهن.الاختلاف في قدر الدين.الاختلاف في قيمة رهن تألف.الراهن يوجد عنده الرهن ويدعى دفع الدين.الحجر.تعريف الحجر ومشروعيته.الحكم على البالغ بالحجر وفكه يكون للقضاة.أسباب الحجر.السبب الأول: الجنون.تصرفات المجنون.السبب الثاني: السفه.السبب الثالث: الصبا.علامات البلوغ.الصبي مصدق في أمر البلوغ.تصرفات الصبي النافذة.تقصير الصبي والسفيه في حقوق الله وحقوق عباده.تصرفات الصبي والسفيه في ماله.تصرف السفيه المهمل.فك الحجر عن الصبي.فك الحجر عن الأنثى الصغيرة.فك الحجر عن السفيه.ولي المحجور والوصي.شرط الولي.عزل الوصي نفسه.من له حق الإيصاء على المحجور.تعدد الأوصياء.الولاية على اليتيم.محاسبة الولي فيما ينفقه على اليتيم.وجوه تصرف الولي عن المحجور.بيع الولي عقار المحجور.عفو ولي الصغير والسفيه عن القصاص.نفقة الولي على المحجور.الإجراءات المطلوبة من القاضي إذا باع مال اليتيم.السبب الرابع من أسباب الحجر المرض.السبب الخامس من أسباب الحجر الزوجية.السبب السادس: الرق.السبب السابع: الفلس.الفلس.تعريفه.حكم الاستدانة.التحذير من عاقبة الدين.توثيق الدين.الغريم الذي يجب إنظاره.المعسر غير المعدم.الغريم الملي.المدين محمول على الغنى حتى يثبت العكس.الحبس في الدين.حيس النساء.حبس الأقارب بعضهم لبعض.تحليف الابن أباه.أحكام المحبوس.أحوال المدين وحكم تصرفاته.1 - المدين الذي لم يحط الدين بماله.2 - المدين الذي أحاط الدين بماله.حكم القاضي بتفليس المدين.نزاع الدائن والمدين في اليسر والعسر.ما يترتب على الحكم بالتفليس.1- منع المفلس من العقود التي تؤول إلى المال.2 - حلول ما عليه من ديون.3 - عدم قبول إقراره بالديون.4 - بيع أموال المفلس.ما يباع على المفلس.قسمة مال المفلس.فك الحجر عن المفلس.محاصة الزوجة بالنفقة والصداق.اختصاص الغريم بسلعته إن وجدها بعينها في مال المفلس.الدائن يجد سلعته قد رهنها المفلس.الدائن يجد سلعته عند المشتري من المفلس.ظهور دائن جديد بعد قسمة مال المفلس.قسمة التركة على بعض الدائنين مع العلم بوجود غيرهم.طرق غريم بعد قسمة التركة على الورثة.السلعة في مال المفلس تستحق من يد الذي أخذها.من رد سلعة بعيب فأفلس البائع.إفلاس المقترض أو موته.ثمرة المبيع وغلته إذا أفلس المشتري.إفلاس المكتري أو موته.إفلاس من اكثرى أرضا وزرعها أو موته.إفلاس من له آلة أو متاع عند صانع أو موته.إفلاس الفكري أو موته.إفلاس البائع في البيع الفاسد.الصلح.تعريف الصلح.أنواع الصلح في عرف الشرع.مشروعية الصلح.الخصوم لا يجبرون على الصلح.الصلح المحرم.العقود التي يؤول إليها الصلح.الصلح الذي يؤول إلى بيع وما يشترط فيه.الصلح بالأجل عن معين موجود.الصلح عن الطعام.الصلح عن دين النقد بالنقد.الصلح عن المجهول.الصلح عن الدين بغير جنسه أجلا.الصلح عن الدين بشيء من جنسه أجلا.الصلح الذي يؤول إلى الإجارة.الصلح الذي يؤول إلى الإبراء.الصلح على ترك الخصومة.الصلح عن الإقرار والسكوت.الصلح عن إنكار.المسائل التي يجوز فيها نقض الصلح.صلح بعض الورثة عن التركة.المصالحة بأكثر من الحصة في الميراث.الصلح عن التركة بشيء من غيرها.الصلح عن قتل الخطأ.صلح بعض الشركاء دون بعض.عقار صولح به عن جنايتين فاستحق بالشفعة.ما يترتب على الاستحقاق والرد بالعيب في الصلح.المسائل السبع المستثناة في الاستحقاق من الرجوع بالشيء المدفوع.إحياء الموات.تعريف الموات.حكم الإحياء.الموات الذي يجوز إحياؤه.1 - موات غير مملوك.2 - موات قريب من العمران.3 - أرض تركها أهلها.أرض العنوة يملكها الإمام.5 - الحمى.بم يكون الإحياء.الاختصاص بالمباح.تعريف المباح.أنواع المباح.إباحة النار والكلأ والماء.بذل الماء للمضطر.مسيل الماء والنهر.البئر المشتركة.قسمة الماء في البئر المحفورة في الصحراء.صيد السمك من ماء الأودية والأنهار.السبق إلى الانتفاع بالمباح.حريم الأملاك ومقداره.الحريم لا يكون من ملك الغير.الوديعة.تعريفها.حكم الإيداع.أركان الوديعة.1 - المودع.2 - الموذع.3 - الصيغة.4 - الشيء الموقع.رد الودائع من علامات الإيمان.خيانة من خان (الظفر).كيفية حفظ الوديعة.الموقع أمين وهو غير ضامن.رد الوديعة.أسباب ضمان الوديعة.1 - التسبب بالتعدي عليها.2 - التسبب بالإغراء عليها.3 - التسبب بالإهمال والنسيان.4- التسبب بإيداعها عند الغير.5 - التصرف في الوديعة بما يظن مصلحة من غير إذن.6 - استعمال الوديعة من غير إذن.7 - تسلف الوديعة من غير إذن.خلط الودائع والأمانات.9 - سفر الموقع بالوديعة من غير ضرورة.10 - صدور ما يدل على خيانة المودع وتكذيب نفسه.11 - إرسال الوديعة إلى ربها من غير إذنه.موت الرسول.موت الموقع.فقد المودع.حكم انتفاع الموقع بالوديعة أو تسلفها.كراء الوديعة دون إذن ربها.أخذ الموقع الأجرة على الوديعة.ادعاء الموقع أن المال عنده هبة وليس وديعة.دعوى رد الوديعة.العارية.تعريفها.حكم العارية ومشروعيتها.أركان العارية.1 - المعير.2 - المستعير.3 - الشيء المستعار.4 - الصيغة.الأجل في الإعارة.الأجل في إعارة أرض للبناء عليها.الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة.القاعدة في ضمان العارية.الضمان بالتعدي في الاستعمال.التنازع في القبض هل هو على وجه الكراء أو الإعارة.التنازع في المسافة المأذون فيها.أجرة نقل العارية.العصب.الفرق بين الغصب والتعدي.أنواع التعدي على أموال الغير.حرمة الأموال.التعدي على غير المسلمين وبين القرابات.أخذ الأب من مال ابنه.عقوبة الغاصب.دعوى الغصب على أهل الدين والمروءة.دعوى المرأة الاغتصاب على أهل الدين والصلاح.الضمان يترتب على الغاصب بمجرد الاستيلاء.ضمان الغلة.الشراء من الغاصب وقبول هيئه.ضمان الخطأ والإكراء في إتلاف أموال الناس.الكذب لإنقاذ مال مسلم.معاملة الغاصب في الشيء المغصوب.ضمان المغصوب المثلى والمقوم.1 - المثلي.2 - المقوم.تعدي غير الغاصب على المغصوب.انتقال الغاصب إلى غير بلد الغصب.ما بعد فوتا في الشيء المغصوب.الشراء من الجزار يذبح شاة مسروقة.غلة المغصوب.غلة المغصوب عند المشتري من الغاصب.غلة المغصوب عند الوارث.غلة المغصوب عند الموهوب.غلة من أحيا أرضا مواتا تبين أنها مملوكة.ظهور مالك للأرض بعد شرائها أو إحيائها.حدوث عيب بالمغصوب عند الغاصب.الزيادة يحدثها الغاصب في الشيء المغصوب.بيع المغصوب للغاصب.مشتري الشيء المغصوب.مشتري المغصوب يدعي تلفه.الوارث من الغاصب والموهوب له.اختلاف الغاصب والمالك في الشيء المغصوب.غصب جزء مشاع بين شركاء.ضمان التعدي.تعريف التعدي وحكمه.ضمان التعدي.أجرة العلاج على الجاني.لا ضمان في إتلاف ما لا يحل تملكه.المتسبب في الإتلاف والمباشر.1 - المتسبب.التسبب بالتغرير القولي.المتسبب يضمن القصد الضرر ولو لم يكن متعديا ابتداء.2 - المباشر.المتسبب لا يضمن إذا ترتب على فعله الجائز ضرر متراخ.المباشر أولى بالضمان من المتسبب.3 - الضمان بالترك.تعدي المظلوم في الشكوى.التصرف في مال من شهد بموته فتظهر حياته.ضمان ما أتلفته البهائم.الاستحقاق.تعريف الاستحقاق.شروط الاستحقاق.مانع الاستحقاق.الزارع والباني في غير أرضه.البناء والغرس في الأرض المغصوبة.البناء والغرس في أرض الغير بشبهة.استحقاق الأرض المحبسة.طرو دائن على الوارث.الربح الحاصل من تجارة بعض الورثة في التركة.الربح الناتج من عمل الابن مع أبيه.طرو وارث على وارث.استغلال أحد الشركاء مال الشركة.المتعدي يغرم القيمة للمستحق.استحقاق أرض بني عليها مسجد.استحقاق بعض المبيع.استحقاق ما وقع به الصلح.استحقاق ما وقع عنه الصلح.ما يترتب على ألفاظ الموثق من اختلاف الحكم في الاستحقاق.استحقاق أحد العوضين في معاوضة العرض بالعرض.الحوالة.تعريف الحوالة.حكمها.أركانها.شروط الحوالة.1 - رضا المجيل والمحال.2 - حضور المحال عليه بالبلد وإقراره بالدين.3 - لزوم الدين.4 - حلول الدين المحال به أو المحال عليه.5 - اتحاد الدينين في الجنس.6 - تساوي الدينين.7 - ألا يكون أحد الدينين طعاما من بيع.براءة ذمة المحيل بمجرد الرضا بالحوالة.الحوالة من المعروف تغتفر فيها الجهالة بحال المحال عليه.الحوالة بثمن مبيع استحق من مشتريه.تنازع المحيل والمحال.أ - المحال يدعي أنه أحيل على دين لا وجود له.ب - المحيل يدعي أنه وكل المحال ليقبض له.الكفالة.مشروعية الكفالة.حكم الضمان.أركان الضمان.أولا - الضامن.ضمان الضامن.ثانيا - المضمون عنه، وهو المدين.الضمان عن الميت والمفلس.لا يشترط إذن المضمون عنه في الضمان.المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمان.ثالثا - المضمون له، وهو الدائن.رضا الدائن.رابعا - المضمون فيه وهو ما كان دينا في الذمة.ضمان المجهول.خامسا - الصيغة.ضمان الدين المؤجل حالا.ضمان الدين الحال مؤجلا.عامل فلانا فإنه ثقة ليست بضمان.الضامن المدين ينكر أصل الدين.لا يثبت الحق بالشرط الجزائي.الدين المؤجل يترك بعضه لتعجيل الباقي.غرم الضامن عند حلول أجل الدين.موت الضامن أو الغريم.تنازع الدائن والضامن في ملاء المدين.للكفيل أن يتبرأ من الضمان عند حلول الأجل إذا كان المدين موسرا.دفع المدين الدين إلى الكفيل.اعتراض الكفيل على تأجيل الدين.تمديد أجل الكفالة بعد تمديدا للمدين.مبطلات الضمان.1 - فساد العقد.2 - الأجرة على الضمان.خطابات الضمان التي تصدرها المصارف.اشتراط المدينين أن يضمن كل منهما الآخر.تعدد الضامن.ضمان الوجه.الضمان بالطلب.الوكالة.تعريف الوكالة.مشروعية الوكالة.تشرع الوكالة في كل ما يقبل النيابة.لا تشرع الوكالة في المعاصي ولا فيما لا يقبل النيابة.حكم الوكالة.الوكالة بأجرة.أركان الوكالة.1 - الموكل.2 - الوكيل.توكيل غير المسلم.3 - الموكل فيه.4 - الصيغة.تأخر القبول عن الإيجاب.الرجوع عن عقد الوكالة.التوكيل العام (صيغة التفويض).لا يدخل في التوكيل العام الطلاق ونكاح البكر.التوكيل الخاص.الوكالة بالخصومة.توكيل غير المسلم بخصومة مسلم.إقرار الوكيل بالخصومة عن موكله.ما يلزم الوكيل على البيع بالتبع.1 - قبض الثمن والمثمن.2 - الرد بالعيب والاستحقاق.3 - الشراء بثمن المثل واللائق بالموكل.مخالفة الوكيل ما عين له.ما يترتب على مخالفة الوكيل.مسائل يتعين على الموكل فيها رد تصرف الوكيل.شراء الوكيل سلعة بها عيب.شراء الوكيل لنفسه ما وكل على بيعه.حق الوكيل في توكيل غيره.ضمان الوكيل.لا تقبل بيئة من أكذب نفسه في غير العقارات والدماء.تعدد الوكلاء.تصرف الموكل والوكيل في آن واحد.قبض الموكل سلعة تعاقد عليها الوكيل.تنازع الوكيل والموكل.مسألتان القول فيهما للوكيل عند التنازع.ظهور عيب في الثمن الذي دفعه الوكيل.عزل الوكيل.اللقطة والضالة.تعريف اللقطة.حكم الالتقاط.التعريف باللقطة.المال التافه والقليل.الأوصاف التي تسلّم بها اللقطة إلى صاحبها.ما يفعل باللقطة بعد التعريف.بيع اللقطة أو التصدق بها.لقطة مكة.رد اللقطة إلى موضعها بعد أخذها.ضالة الحيوان.ضالة الإبل.اللقيط.تعريفه وحكم التقاطه.الحكم بحريته وإسلامه.الكفالة والنفقة.الشفعة.معنى الشفعة.مشروعية الشفعة.أركان الشفعة.من له حق الأخذ بالشفعة.الشفعة لغير المسلم.شفعة الشريك الذي حبس حصته.شروط أخذ الشفيع بالشفعة.الشفعة فيما أوصى الميت ببيعه.ما تكون فيه الشفعة.بم يأخذ الشفيع الشقص.مصاريف نقل الملكية.للشفيع من التأجيل في الثمن ما للمشتري.المشتري البائع بدينه على الشفيع.الأخذ بالشفعة للغير.التنازل عن الشفعة بأجر قبل وجوبها.ما لا شفعة فيه.لا شفعة في البيع الفاسد.مسقطات الشفعة.1 - شراء الشفيع الشقص من المشتري.2 - بيع الشفيع حصته قبل الأخذ بالشفعة.3 - سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة.4 - إنكار المشتري الشراء.6 - التنازع في سبق الملك.إسقاط الشفعة لأمر تبين خطؤه لا يسقطها.الشفعة للمحجور.الشفعة على قدر الأنصباء.إجبار الشفيع على الأخذ أو الترك.إسقاط الشفعة قبل وجوبها.الشفيع يبطل تصرف المشتري في العقار.للشفيع الأخذ بالشفعة ولو بيع العقار مرارا.إجراءات تملك الشفيع.ما يحدثه المشتري من بناء أو هدم قبل الأخذ بالشفعة.الشفعة لا تتجزأ عند تعدد المبيع في صفقة واحدة.رجوع الشفيع بالعيب والاستحقاق على المشتري.الحق في الشفعة على التراخي.انتقال الشفعة إلى الوارث.تعدد المستحقين للشفعة من أهل الميراث والمتفاوتين في الدرجة.الإقالة لا تسقط الشفعة.غلة الشقص وغرمه قبل الأخذ بالشفعة.نقض الشفيع للكراء الذي عقده المشتري.ظهور عيب أو استحقاق في الثمن الذي تم به البيع في الشفعة.تنازع الشفيع والمشتري في الثمن الذي تم به البيع.تنازع البائع والمشتري في الثمن.الشفعة في بيع أرض مزروعة استحق نصفها.بطلان شراء أرض استحقت الطريق الموصلة لها.القسمة.معنى القسمة.مشروعيتها.حكمها.القسمة من العقود اللازمة.حق التظلم بعد وقوع القسمة.أركان القسمة.أنواع القسمة.النوع الأول - قسمة القرعة.ما يمكن قسمته من الممتلكات قسمة قرعة.لا يجمع في القرعة بين صنفين مختلفين.لا يجمع في القرعة بين اثنين في حصة واحدة.ضم العقارات في قسمة القرعة.ما يجمع بينه من الأنواع في قسمة القرعة.قسمة الشباب بالقرعة.قسمة الثمار على رؤوس الأشجار.قسمة الثمار والزروع مع أصولها.الخيار في القسمة.ما تفسده القسمة يجبر الشريك فيه على البيع.ما تنقسم أعيانه يجبر الشريك فيه على القسمة عند طلبها.الشريك يطلب أن تكون له حصة في كل بقعة.التراجع بالنقود في قسمة القرعة.قسمة اللبن في ضرع الحيوان.الاشتراط على أحد الشريكين أن يأخذ حصته بلا منافع.قسمة مجرى الماء.شراء ما يخرجه السهم في القرعة.القاسم والمقوم لا تشترط فيهما العدالة.أجرة القاسم.من له شجر في أرض غيره.من له عمر ماء في أرض غيره.النوع الثاني - قسمة المراضاة وما تجوز فيه.قسمة الصوف على ظهر الغنم.قسمة الدين.الحب المغلوث لا تجب غربلته في القسمة.النوع الثالث - قسمة المهايأة.ما تنقض به القسمة من الأمور الطارئة عليها.1 - ظهور عيب كبير بإحدى الحصص.2 - استحقاق الحصة.3 - طرو غريم على الورثة.تأخير قسمة التركة للحمل.دين الميت لا يؤخر قضاؤه من أجل الحمل.من له حق تولي القسمة على الغير.الوقف.تعريف الوقف.مشروعية الوقف.الحبس بعضه أفضل من بعض.الصدقة في الصحة أفضل.أركان الوقف.1 - الواقف.تحبيس المؤجر المنفعة.2 - الموقوف عليه.قبول الموقوف عليه.الوقف على غير المسلم وعلى الغني.الوقف على الكنيسة والمعاصي.3 - الشيء الموقوف.ما يجوز وقفه.4 - الصيغة.الوقف على المجهول.الوقف المعلق على أجل.الوقف المنتهي إلى أجل.بم يثبت الوقف.الحوز شرط لإتمام الوقف.حوز الأب المحجوره.وقف المشاع.قسمة الوقف المشاع.مبطلات الوقف.1 - عدم الحوز.التحبيس في المرض.2 - انقطاع الحوز.3 - الوقف على البنين دون البنات.4 - تقدم الدين المحيط على الحبس.5 - تحبيس الواقف على نفسه.6 - تولي الواقف نظارة الوقف إلى حصول المانع.7 - الوقف على المعصية والمكروه.8 - الوقف في مرض الموت على الوارث.الوقف المعقب.تفسير المراد بألفاظ الواقفين.المستحق للوقف لصفة فيه.نظارة الوقف.تعيين ناظر الوقف.ما ينفذ من شروط الواقف وما لا ينفذ.الشرط المؤدي إلى معصية.الشرط المؤدي إلى تعطيل الوقف.مثال الشروط الجائزة التي يجب تنفيذها.اشتراط الإصلاح على الموقوف عليه.بيع الوقف.1 - بيع العقار.2 - بيع غير العقار من الأحباس.الوقف باق على ملك الواقف.تقسيم غلة الوقف.رجوع الحبس عند انقطاع الجهة المحبس عليها.1 - الحبس على فلان وعقبه.2 - الحبس على المعينين وبعدهم على الفقراء.3 - الحبس المحدد بأجل.4 - الحبس على المساجد وتحوها.إعطاء الوقف لمن يعمره مشاركة (الخلو).كراء أرض الوقف للبناء عليها.العدة.مدح الوفاء بالوعد.أهمية الوفاء بالوعد وارتباطه يرقي الأمة.ما يجب الوفاء به من الوعد وجوب الفرائض وما يجب وجوب السنن.تعريف الهبة.فضل الهبة.أركان الهبة.الركن الأول - المعطي أو الواهب.الركن الثاني - الشيء الموهوب.هبة الدين والرهن.الركن الثالث - الموهوب له.الركن الرابع - الصيغة.ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه.بناء الابن في ملك أبيه وهو ساكت.الحيازة شرط لتمام الهبة.تصرف الواهب في الهبة قبل الحيازة.ما يعد من التصرفات في حكم الحوز.1 - قبض الهبة للتروي في قبولها.2 - الجد في طلب الحيازة.3 - بيع الهبة أو هبتها قبل حوزها.4 - حوز الوارث.5 - حوز المستعير الهبة لغيره.ما لا يعد جوزا من التصرفات.1 - حوز المستعير والموقع لنفسه.2 - حوز الغاصب والمستأجر والمرتهن لغيره.ما يبطل الحوز وما لا يبطله.متى يقوم الإشهاد على الهبة مقام الحيازة.1 - موت الواهب أو الموهوب له قبل الحيازة.2 - موت المتصدق قبل تنفيذ الصدقة.3 - هبة أحد الزوجين للآخر.4 - هبة الأب أو الأم لابنهما الصغير-5 - هبة الولى المحجوره : الاشتراط في الهبة (الرقبي): الاعتصار : رجوع الصدقة إلى المتصدق : المواضع التي يجوز فيها انتفاع المتصدق بصدقته : رجوع الهبة إلى الواهب : التسوية بين الأولاد في العطية : هبة الثواب : تنازع الواهب والموهوب له في دعوى الثواب : . العوض في هبة الثواب : سلامة هبة الثواب من الربا |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
|
| FSS50810 | 265/48.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS50815 | 265/48.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51635 | 265/48.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51640 | 265/48.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51645 | 265/48.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |