الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
شرح التفريع : الجزء الخامس |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الإمام الحافظ المحدث محمد بن أبي بكر قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت 837هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2018م |
Importance : |
392ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9959-856-79-1 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب التفريع للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. وهو كتاب جامع لأبواب الفقه على المذهب المالكي يرجع إلى القرن الرابع الهجري ويوثق آراء أكبر الفقهاء المالكية الأولين ويختصرها. لذلك يعتبر من أمهات كتب الفقه المالكي فاتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مصدرا ومرجعا. وقد قام العلامة ابو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني بشرح هذا الكتاب. نقدم لكم هذا الشرح محققاً موثقاً بين أيديكم.بالتأكيد،.يتناول هذا الكتاب أبوابًا متنوعة في القضاء، بدءًا بالقضاء في الرهون وما يتضمنه من بيع مع شرط الرهن، وضمانه، ورهن الفرع مع الأصل، ورهن الغرر، ونفقة الرهن والانتفاع به، وحكم من ارتهن عبدًا له مال، ومنع الراهن والعبد من وطء الأمة المرهونة، وحكم وطء المرتهن للأمة المرهونة عنده، وإيجار الدار ورهنها، ورهن المشاع والسهم من الدار، ومساقاة الحائط ثم رهنه، ورهن الشيء في حقين مختلفين، والقبض واتصال الحيازة في الرهن، والرهن الذي يؤجره المرتهن من ربه، والرهن الذي يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن، والتداعي والاختلاف بين الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته وقدر الحق المرهون به، وبيع المرتهن للرهن والتوكيل على بيعه وقضاء دينه، وحكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان، والمنع مع أخذ شيء من الرهن لقضاء جزء من الدين، والرهن الذي يرهن فضله من دائن ثان، وبيع الراهن للرهن، وحكم من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه.ثم ينتقل الكتاب إلى القضاء في العارية وما يتعلق بضمانها، ومنع الرجوع فيها قبل انتفاع المستعير بها، وحكم من استعار أرضًا للبناء فيها، وإجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير، وتعدي المستعير وضمانه.ويستعرض الكتاب أيضًا القضاء في الوديعة، متناولًا ضمانها وتلفها وردها على ربها، وحكم المستودع الذي يودع الوديعة غيره أو ينفق منها أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها، وإنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها، وفقدان رب الوديعة.ويفصل في القضاء في اللقطة والضوال، موضحًا كيفية التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة، وأخذ اللقطة وتركها، ومكان التعريف بها، وحكم العبد الذي يلتقط لقطة.
ويوضح الكتاب أحكام القضاء في الغصب، مبينًا ضمان الغاصب لما غصب، ونقص قيمة المغصوب لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه، وبيع الغاصب للمغصوب، واستعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله، وحكم من غصب ساحة فبنى فيها بناء، أو غصب خشبة فبنى عليها، أو غصب شاة فذبحها، أو غصب خشبة فشقها ألواحًا، أو غصب غزلًا فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها، أو غصب بيضة فحضنها فأفرخت، أو غصب فضة فضربها دراهم، أو غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها، أو غصب أرضًا فزرعها، أو غصب ثوبًا ولبسه، أو غصب أمه فوطئها، أو اغتصب عبدًا فقتل عنده، أو غصب ثوبًا فصبغه.ويتناول الكتاب القضاء في الاستحقاق، مبينًا حكم استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربها، واستحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق، وضمان ما أفسدته المواشي، واستحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها أو بعد أن ادعت الحرية وتزوجت، بالإضافة إلى فصل في التعدي.ويفصل في القضاء في الحمالة، موضحًا ما تجوز فيه الكفالة، وحكم الضامن والمضمون عنه، والاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان، وحكم القذف، وموت الضامن من قبل حلول أجل الدين، وموت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين، والضمان بالوجه، والكفالة المبهمة.ويوضح الكتاب أحكام القضاء في الحوالة وفيما تجوز فيه، وحكم إفلاس المحال عليه.ويتطرق إلى القضاء في الصلح وأحكامه المختلفة.ويفصل في القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار وشروط إحياء الموات وحريم الآبار وحكم من صاد صيدًا فأفلت منه وصاده آخر.ويتناول الكتاب القضاء في البنيان والمرافق ونفي الضرر، متضمنًا غرز خشبة في جدار الجار، وفتح كوة على الجار، والحائط المشترك، والبئر المشتركة، وحكم من له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره، وإصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنين، وحكم من غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل.ويوضح الكتاب القضاء فيما طرح من السفن خشية الغرق وحكم غرق المركب واصطدامه.ويفصل في القضاء في القسمة، متناولًا قسم الأموال المشتركة، وما لا ينقسم، وصفة قسم الدور والأرضين، وضرب السهام في القسمة، والقسمة بين الورثة، وقسمة الحمام.ويتناول الكتاب القضاء في الشفعة، موضحًا من له حق الشفعة، والشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية، والشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة، ومنع الشفيع من الشفعة في بعض السهم، وتعدد الشفعاء، وحكم الشفعاء إذا كان بعضهم حضورًا وبعضهم غائبين، وسقوط الشفعة بمرور الزمن، وهبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري، والشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان، وعهدة الشفيع، والشفعة إذا تعدد البيع مرارًا قبل أخذ الشفيع لها، ومطل الشفيع.ويوضح الكتاب أحكام المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره، متناولًا الشركة في الأرض، وحكم الشريك الذي يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط، والبذر الذي يحتمله السيل من أرض ربه، وما يجوز أن تكري به الأرض، وكراء أرض الري، وكراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه، وكراء الأرض إذا غار بئرها.ويفصل الكتاب في الحبس (وهو الوقف)، موضحًا وجوه الحبس، وحكم الوقف إذا لم يقبض من الواقف حتى مات، وحكم من وقف وقفًا في مرضه أو وصيته، وجواز حيازة الوقف على الصغير، وفيما ينقسم وما لا ينقسم من الوقف، وحكم من أسكن مسكنًا إلى أجل فمات، ومنع بيع الحبس، وتحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها، وحبس الدور مع استمرار السكن فيها.ويتناول الكتاب القضاء في الصدقة، موضحًا شرط القبض فيها، وفيما يجوز وما لا يجوز فيها.ويفصل في القضاء في الهبة، مبينًا إلزام الواهب دفع ما وهب، وحكم الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها، والرجعة في الهبة، والهبة للثواب والعوض، والاختلاف في الغرض من الهبة، والهبة لصلة الرحم والهبة لله عز وجل، وهبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله.ويوضح الكتاب القضاء في الوكالة، متناولًا الوكالة وضمان الوكيل، وتصرف الوكيل بعد موت الموكل، وخلع الوكيل، والوكيل المفوض والوكيل المخصوص، وحكم الوكيل والموكل إذا باعا شيئًا واحدًا ببيعين مختلفين، وتعدي الوكيل، وفيما يجوز وما يكره من الوكلاء.
ويختتم الكتاب بكتاب الوصايا، متناولًا الوصية وفيما تجوز فيه، وحكم الوصية إن مات الموصى له قبل الموصي، والوصية بأكثر من الثلث، وترتيب الوصايا والكفارات والنذور، والوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى، ووصية الصبي المميز والسفيه والمحجور عليه، والوصية إلى المرأة والعبد، والرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت، والموصى إليهم بأكثر من الثلث، والوصية بمثل نصيب الابن أو بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، والوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى، والوصية بشيء معين يفوت قبل القبض، والوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه، ومال العبد إذا أوصى سيده برقبته، وحكم من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم، والوصية بنفقة العمر، والوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى، والمريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض، وتصرف المريض مرضًا غير مخوف، وتصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدًا، وتعدد الوصايا لموصي له واحد، وحكم من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولثالث بمثل.يلي ذلك كتاب المواريث الذي يتضمن بابًا في المواريث بشكل عام، وفصلًا فيمن لا يتوارثون، وميراث المفقود والجنين والمنبوذ والكافر الذي أسلم والولد الملحق بأبيه بعد موته وولد الملاعنة وولد الزنا وميراث الأعاجم. ثم باب التوارث وفصل في التوارث بالنسب والسبب والوارثين من الرجال والنساء والأسباب المانعة من الميراث. ثم باب العصبة وفصل في العصبية. ثم باب الفروض وأهلها وفصول في ميراث الزوج والزوجة والبنين والبنات وأبناء البنين والبنات والأخوات والأم والإخوة والأخوات للأم والأب والجد والجدة وذوي الأرحام والإخوة والأخوات للأب والأم والإخوة والأخوات للأب. ثم باب في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وفصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات والعول في ميراث الجد والرد والولاء.ويختتم الكتاب بكتاب الجامع الذي يتضمن فصولًا في الخصال الفطرية والاستئذان وآداب الأكل والشرب وأكل المرأة مع عبدها أو خادمها وفيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم ولبس الحرير وفيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة وحكم التماثيل والصور وآداب اللباس وآداب العمل في الشعر وآداب الانتعال وخلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة واللعب بالنرد والشطرنج وآداب العطاس والتثاؤب وفيما يجوز وما يكره من المناجاة ووليمة النكاح والنظر إلى العورة والسفر بالمصحف إلى أرض العدو ونوم الاثنين في ثوب واحد والتداوي والحجامة.. |
شرح التفريع : الجزء الخامس [texte imprimé] / الإمام الحافظ المحدث محمد بن أبي بكر قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت 837هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2018م . - 392ص ; 24/17سم. ISBN : 978-9959-856-79-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب التفريع للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. وهو كتاب جامع لأبواب الفقه على المذهب المالكي يرجع إلى القرن الرابع الهجري ويوثق آراء أكبر الفقهاء المالكية الأولين ويختصرها. لذلك يعتبر من أمهات كتب الفقه المالكي فاتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مصدرا ومرجعا. وقد قام العلامة ابو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني بشرح هذا الكتاب. نقدم لكم هذا الشرح محققاً موثقاً بين أيديكم.بالتأكيد،.يتناول هذا الكتاب أبوابًا متنوعة في القضاء، بدءًا بالقضاء في الرهون وما يتضمنه من بيع مع شرط الرهن، وضمانه، ورهن الفرع مع الأصل، ورهن الغرر، ونفقة الرهن والانتفاع به، وحكم من ارتهن عبدًا له مال، ومنع الراهن والعبد من وطء الأمة المرهونة، وحكم وطء المرتهن للأمة المرهونة عنده، وإيجار الدار ورهنها، ورهن المشاع والسهم من الدار، ومساقاة الحائط ثم رهنه، ورهن الشيء في حقين مختلفين، والقبض واتصال الحيازة في الرهن، والرهن الذي يؤجره المرتهن من ربه، والرهن الذي يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن، والتداعي والاختلاف بين الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته وقدر الحق المرهون به، وبيع المرتهن للرهن والتوكيل على بيعه وقضاء دينه، وحكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان، والمنع مع أخذ شيء من الرهن لقضاء جزء من الدين، والرهن الذي يرهن فضله من دائن ثان، وبيع الراهن للرهن، وحكم من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه.ثم ينتقل الكتاب إلى القضاء في العارية وما يتعلق بضمانها، ومنع الرجوع فيها قبل انتفاع المستعير بها، وحكم من استعار أرضًا للبناء فيها، وإجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير، وتعدي المستعير وضمانه.ويستعرض الكتاب أيضًا القضاء في الوديعة، متناولًا ضمانها وتلفها وردها على ربها، وحكم المستودع الذي يودع الوديعة غيره أو ينفق منها أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها، وإنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها، وفقدان رب الوديعة.ويفصل في القضاء في اللقطة والضوال، موضحًا كيفية التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة، وأخذ اللقطة وتركها، ومكان التعريف بها، وحكم العبد الذي يلتقط لقطة.
ويوضح الكتاب أحكام القضاء في الغصب، مبينًا ضمان الغاصب لما غصب، ونقص قيمة المغصوب لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه، وبيع الغاصب للمغصوب، واستعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله، وحكم من غصب ساحة فبنى فيها بناء، أو غصب خشبة فبنى عليها، أو غصب شاة فذبحها، أو غصب خشبة فشقها ألواحًا، أو غصب غزلًا فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها، أو غصب بيضة فحضنها فأفرخت، أو غصب فضة فضربها دراهم، أو غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها، أو غصب أرضًا فزرعها، أو غصب ثوبًا ولبسه، أو غصب أمه فوطئها، أو اغتصب عبدًا فقتل عنده، أو غصب ثوبًا فصبغه.ويتناول الكتاب القضاء في الاستحقاق، مبينًا حكم استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربها، واستحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق، وضمان ما أفسدته المواشي، واستحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها أو بعد أن ادعت الحرية وتزوجت، بالإضافة إلى فصل في التعدي.ويفصل في القضاء في الحمالة، موضحًا ما تجوز فيه الكفالة، وحكم الضامن والمضمون عنه، والاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان، وحكم القذف، وموت الضامن من قبل حلول أجل الدين، وموت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين، والضمان بالوجه، والكفالة المبهمة.ويوضح الكتاب أحكام القضاء في الحوالة وفيما تجوز فيه، وحكم إفلاس المحال عليه.ويتطرق إلى القضاء في الصلح وأحكامه المختلفة.ويفصل في القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار وشروط إحياء الموات وحريم الآبار وحكم من صاد صيدًا فأفلت منه وصاده آخر.ويتناول الكتاب القضاء في البنيان والمرافق ونفي الضرر، متضمنًا غرز خشبة في جدار الجار، وفتح كوة على الجار، والحائط المشترك، والبئر المشتركة، وحكم من له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره، وإصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنين، وحكم من غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل.ويوضح الكتاب القضاء فيما طرح من السفن خشية الغرق وحكم غرق المركب واصطدامه.ويفصل في القضاء في القسمة، متناولًا قسم الأموال المشتركة، وما لا ينقسم، وصفة قسم الدور والأرضين، وضرب السهام في القسمة، والقسمة بين الورثة، وقسمة الحمام.ويتناول الكتاب القضاء في الشفعة، موضحًا من له حق الشفعة، والشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية، والشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة، ومنع الشفيع من الشفعة في بعض السهم، وتعدد الشفعاء، وحكم الشفعاء إذا كان بعضهم حضورًا وبعضهم غائبين، وسقوط الشفعة بمرور الزمن، وهبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري، والشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان، وعهدة الشفيع، والشفعة إذا تعدد البيع مرارًا قبل أخذ الشفيع لها، ومطل الشفيع.ويوضح الكتاب أحكام المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره، متناولًا الشركة في الأرض، وحكم الشريك الذي يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط، والبذر الذي يحتمله السيل من أرض ربه، وما يجوز أن تكري به الأرض، وكراء أرض الري، وكراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه، وكراء الأرض إذا غار بئرها.ويفصل الكتاب في الحبس (وهو الوقف)، موضحًا وجوه الحبس، وحكم الوقف إذا لم يقبض من الواقف حتى مات، وحكم من وقف وقفًا في مرضه أو وصيته، وجواز حيازة الوقف على الصغير، وفيما ينقسم وما لا ينقسم من الوقف، وحكم من أسكن مسكنًا إلى أجل فمات، ومنع بيع الحبس، وتحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها، وحبس الدور مع استمرار السكن فيها.ويتناول الكتاب القضاء في الصدقة، موضحًا شرط القبض فيها، وفيما يجوز وما لا يجوز فيها.ويفصل في القضاء في الهبة، مبينًا إلزام الواهب دفع ما وهب، وحكم الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها، والرجعة في الهبة، والهبة للثواب والعوض، والاختلاف في الغرض من الهبة، والهبة لصلة الرحم والهبة لله عز وجل، وهبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله.ويوضح الكتاب القضاء في الوكالة، متناولًا الوكالة وضمان الوكيل، وتصرف الوكيل بعد موت الموكل، وخلع الوكيل، والوكيل المفوض والوكيل المخصوص، وحكم الوكيل والموكل إذا باعا شيئًا واحدًا ببيعين مختلفين، وتعدي الوكيل، وفيما يجوز وما يكره من الوكلاء.
ويختتم الكتاب بكتاب الوصايا، متناولًا الوصية وفيما تجوز فيه، وحكم الوصية إن مات الموصى له قبل الموصي، والوصية بأكثر من الثلث، وترتيب الوصايا والكفارات والنذور، والوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى، ووصية الصبي المميز والسفيه والمحجور عليه، والوصية إلى المرأة والعبد، والرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت، والموصى إليهم بأكثر من الثلث، والوصية بمثل نصيب الابن أو بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، والوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى، والوصية بشيء معين يفوت قبل القبض، والوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه، ومال العبد إذا أوصى سيده برقبته، وحكم من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم، والوصية بنفقة العمر، والوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى، والمريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض، وتصرف المريض مرضًا غير مخوف، وتصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدًا، وتعدد الوصايا لموصي له واحد، وحكم من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولثالث بمثل.يلي ذلك كتاب المواريث الذي يتضمن بابًا في المواريث بشكل عام، وفصلًا فيمن لا يتوارثون، وميراث المفقود والجنين والمنبوذ والكافر الذي أسلم والولد الملحق بأبيه بعد موته وولد الملاعنة وولد الزنا وميراث الأعاجم. ثم باب التوارث وفصل في التوارث بالنسب والسبب والوارثين من الرجال والنساء والأسباب المانعة من الميراث. ثم باب العصبة وفصل في العصبية. ثم باب الفروض وأهلها وفصول في ميراث الزوج والزوجة والبنين والبنات وأبناء البنين والبنات والأخوات والأم والإخوة والأخوات للأم والأب والجد والجدة وذوي الأرحام والإخوة والأخوات للأب والأم والإخوة والأخوات للأب. ثم باب في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وفصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات والعول في ميراث الجد والرد والولاء.ويختتم الكتاب بكتاب الجامع الذي يتضمن فصولًا في الخصال الفطرية والاستئذان وآداب الأكل والشرب وأكل المرأة مع عبدها أو خادمها وفيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم ولبس الحرير وفيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة وحكم التماثيل والصور وآداب اللباس وآداب العمل في الشعر وآداب الانتعال وخلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة واللعب بالنرد والشطرنج وآداب العطاس والتثاؤب وفيما يجوز وما يكره من المناجاة ووليمة النكاح والنظر إلى العورة والسفر بالمصحف إلى أرض العدو ونوم الاثنين في ثوب واحد والتداوي والحجامة.. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50865 | 265/44.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |