الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
شرح التفريع : الجزء الرابع |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الإمام الحافظ المحدث محمد بن أبي بكر قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت 837هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2018م |
Importance : |
478ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9959-856-79-1 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب التفريع للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. وهو كتاب جامع لأبواب الفقه على المذهب المالكي يرجع إلى القرن الرابع الهجري ويوثق آراء أكبر الفقهاء المالكية الأولين ويختصرها. لذلك يعتبر من أمهات كتب الفقه المالكي فاتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مصدرا ومرجعا. وقد قام العلامة ابو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني بشرح هذا الكتاب. نقدم لكم هذا الشرح محققاً موثقاً بين أيديكم.بالتأكيد، إليك الفهرس المطلوب على شكل فقرة:يتضمن هذا الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بـ باب الطلاق بالنية وما يتعلق به من فصول في الطلاق بالنية ومدلول الألفاظ غير الصريحة والكنائية فيه، ثم ينتقل إلى باب طلاق المشرك بفصل واحد، يليه باب الطلاق بعدم النفقة وما يشمله من فصول في الإعسار بالصداق قبل وبعد الدخول، والإعسار بالنفقة، والصداق المؤجل عند الطلاق. ويتناول الكتاب أيضًا باب الطلاق الرجعي وفيه فصلان في الميراث وحكم مراجعة المطلقة دون علمها، ثم باب طلاق الخلع بفصول تفصيلية في ماهيته وما يجوز ولا يجوز المخالعة عليه، ودفع العوض، والإكراه على العوض والطلاق، والخلع بشرط حق المراجعة، ونفقة المختلعة وحيضها. ويتطرق الكتاب إلى باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة بفصول متعددة في مدلول ألفاظ الطلاق، والطلاق المعلن والمعلق بوضع الحمل والحيض والطهر وصفات لازمة الوقوع أو جائزة كونها وعدمها، والمعلق بحمل الزوجة أو وطئها أو نزول المطر أو صفة ذاتية لها، وحكم الشك في الحنث أو الطلاق. ويتناول الكتاب باب النشوز والحكمين بفصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما، ثم باب التمليك في الطلاق وأحكامه وفصول في تمليك الزوجة طلاقها بشروط أو بدونه، وحكم تمكين الزوج بعد التمليك أو الإبطاء عليه. ويتضمن الكتاب باب التخيير بفصلين في تخيير الزوجة في الطلاق والمعلق بأجل أو شرط، ثم باب الإيلاء بفصول في صفته وفيئة المولي ومن حلف بالطلاق أو العتق ألا يطأ زوجته، والامتناع عن الوطء بغير يمين، ووقف الحاكم للمولي، والامتناع بعذر، وإطالة الغيبة، والامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد. ويتفصل الكتاب في باب الظهار بفصول في صفته والظهار من نساء عدة وحكم جمعه مع الطلاق وشروط العود لوجوب الكفارة وما يحرم على المظاهر قبل التفكير والظهار من الإماء وكفارته وأنواعها. ويتناول الكتاب باب اللعان بفصول في الملاعنة بسبب الزنا ونفي الحمل وحكم المقرة بالزنا وإتيانها بولد وصفة لعان الزوج والزوجة ومن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة ومن أكذب نفسه بعد الملاعنة وفرقة المتلاعنين ونفي ولد الأمة وولادة لا أمة والولد من النكاح وإنكار الزوج لولادة زوجته وحوق ولد الأمة. ويتطرق الكتاب إلى باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق بفصول في إسلام المشرك قبل زوجته أو مع أكثر من أربع نسوة أو أختين وإسلام المرأة قبل زوجها الكافر. ويتناول باب خيار الأمة تعتق تحت العبد بفصول في عتق الأمة تحت العبد ووطء العبد قبل علمها وطلاق العبد ومراجعته. ويتضمن الكتاب باب الشهادة في الطلاق بفصول في اختلاف الشهود في الزمان والمكان والصفة والعدد ووجوب المبادرة بالشهادة والشهادة على الشهادة واليمين مع الشهادة وتأخر العلم بالطلاق أو الموت. ويتناول الكتاب باب الطلاق على المفقود بفصول في طلاقه وصداقه وامرأته إذا تزوجت بعده وزوجة الأسير والمفقود في المعركة. ويتطرق إلى باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج بفصول في الطلاق قبل النكاح والمعلق ببلد أو طائفة أو أجل أو النساء كلهن، وينتهي بـ باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب البيوع الذي يبدأ بـ باب ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز بفصول تفصيلية في بيع المأكولات واللحوم والخبز والرطب والفاكهة والحيوان. ويتناول باب بيع الجزاف والمكيل بفصلين، ثم باب في بيع الطعام قبل قبضه بفصول في منع بيعه المقبوض والمقرض. ويتضمن الكتاب باب في السلم في الأشياء المباعة بفصل في الطعام، ثم باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة بفصول في استبدال الطعام وتأخير الثمن والسلم في الثمار وما ليس عند البائع أصله. ويتناول باب في القرض وما يجوز منه بفصول في جواز القرض ومكان ووقت قضائه. ويتفصل الكتاب في باب في بيع الثمار والمقاثي والزروع بفصول في بيع الثمار قبل وبعد بدو صلاحها والمقاثي والمباطخ والبقول والموز والورد والياسمين والزرع. ويتضمن باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع بفصول في بيع الأصول المثمرة والأرض المزروعة وبيع الثمار على الأشجار وفناء الثمر قبل استيفاء المشتري. ويتناول باب بيع العرايا بفصل واحد، ثم باب الجوائح في الثمار بفصول في الوضع بسبب الجوائح في الثمار والمقاثي والبقول. ويتفصل الكتاب في باب في الصرف بفصول في بيع الذهب والورق وصرفهما وعدا وتبديل السكة وصرف الفلوس واقتراض العين ثم غلوها أو رخصها وشراء تراب الذهب وقضاء قرض الدنانير. ويتناول باب في بيع العروض والحيوان بفصل واحد، ثم باب بيع الآجال والعينة بفصول في بيع السلم والآجال والعينة. ويتضمن باب في بيع المزابنة والملامسة والمنابذة بفصول في بيع المنابذة والنهي عن المزابنة. ويتناول باب بيع الغرر وبيعتين في بيعة بفصلين، ثم باب في السوم والنجش في البيع بفصول في النهي عن البيع والسوم على بيع وسوم الأخ والنجش. ويتفصل الكتاب في باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي بفصلين، ثم باب في التسعير وبيع الاحتكار بفصول في التسعير والاحت كار وإخراج الطعام. ويتضمن باب في العربان والبيع والسلف بفصلين، ثم باب بيع الديون بفصول في بيع الدين وما يجوز ولا يجوز فيه إلى أجل. ويتناول باب بيع الصفات والبرامج بفصلين، ثم باب بيع الخيار بفصول في ضمان السلعة ومن يرجع إليه أرش الأمة والولد والخيار المطلق وشراء السلعة على خيار الغير وحكم الشراء على المشاورة واختلاط أو تلف المبيع بالخيار. ويتفصل الكتاب في باب في العيون في البيع بفصول فيمن وجد عيبا أو عيبين في السلعة أو ظهر عيب بعد البيع أو بعد الانصراف أو بعد الركوب مضطرا أو بعد الموت أو بعد الاستعمال أو في الأمة والدابة بعد السمن أو الهزال أو في الثوب المعيب بعد قطعه وما يرد به العيوب والعلائق في العبيد والإماء. ويتضمن باب في عهدة الرقيق في البيع بفصل واحد، ثم باب في الاستبراء والمواضعة في البيع بفصول في استبراء الإماء وظهور عيب أو موتها أو وطئها في طهر واحد أو بيعها مرات في طهر. ويتناول باب بيع البراءة بفصلين في بيع البراءة ومال العبد عند بيعه، ثم باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها بفصل واحد. ويتفصل الكتاب في باب في البيع الفاسد بفصول في البيع الفاسد وفوت المبيع واستعماله والمكروه، ثم باب بيع المرابحة بفصول في المساومة والمرابحة والإخبار عن الثمن أقل أو أكثر مما ذكر أولا.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الإجارة الذي يبدأ بـ باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة بفصول في إجارة الدور والحوانيت ومتى يلزم دفع الأجرة وسقوط الكراء ولزوم الكراء دون المنفعة ودفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة والإجارة عند موت المتعاقدين وتجاوز المستأجر للغرض واستئجار الأرض للزراعة واستئجار الدابة وإكرائها. ويتناول باب الإجارة المجهولة بفصول فيما لا يجوز في الإجارة وتأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب وأجرة تعليم القرآن ومنع استئجار الأجير على سنة بمبلغ. ويتضمن باب الضمان في الإجارة بفصول في ضمان الغنم من الراعي ومن استؤجر على رعاية غنم. ويتفصل الكتاب في باب ما تنفسخ منه الإجارة بفصول في أسباب الفسخ واستئجار السفينة لحمل متاع، ثم باب ما لا تنفسخ له الإجارة بفصول فيما لا تنفسخ منه واستئجار الحمل وكسره والكري إلى الحج. ويتناول باب التعدي في الإجارة بفصل واحد، ثم باب تضمين الصناع بفصل واحد، ثم باب في الجعالة وحكمها بفصول في الجعالة والإجارة على العمل بجزء من الإنتاج.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب القراض الذي يبدأ بـ باب صفة القراض وحكمه بفصول في صفة القراض وحكمه وما يجوز فيه والضمان ونفقة العامل وضم العقود إليه. ويتناول باب الشرط في القراض بفصول في الشرط ومشاركة العامل غيره وجواز العمل في أموال مختلفة. ويتضمن باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض بفصول في موت أحد المتقارضين والوضيعة والقراض الفاسد. ويتناول باب الزكاة في القراض بفصول في زكاة القراض ومنع القراض بالدين، ثم باب التعدي في القراض بفصول في الأمة المشتراة ووطئها وولادتها وشراء العامل عبدا.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب المساقاة بفصول في صفة المساقاة وعقدها ومساقاة حوائط عدة والمساقاة في الحائط الواحد والجائحة وما لا يجوز في المساقاة والزكاة فيها.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الشركة الذي يبدأ بـ باب في الشركة وأحكامها بفصول في صفة الشركة ونصيب الشركاء وشركة الأموال والأبدان.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الخراج والديات الذي يبدأ بـ باب في القسامة وولاة الدم بفصول في اللوث والأيمان والنكول والعفو واختلاف الولاة وقسمة الدية والقتل بالقسامة والبينة والإقرار واختلاف الدعوى وحكم القاتل إذا أبى الدية وانعدام القسامة في العبيد وأهل الذمة والقتل في الاشتباك وقسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ وقتل العبد وجراحه. ويتناول باب في الديات بفصول في الدية على أهل الإبل والذهب والورق وعقل العاقلة، ثم باب في دية الأعضاء بفصول في دية الأعضاء وأجزائها وحكومة الجراح الموجبة للدية ودية النساء وغير المسلمين. ويتضمن باب في القصاص في النفس والجراح بفصول في القصاص في النفس والجراح والصبي والمجنون والسكران والقصاص بين الأقارب ولجوء القاتل إلى الحرم ومن جرح ثم قتل ووراثة القاتل والكفارة في القتل الخطأ ودية الجنين.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الحدود الذي يبدأ بـ باب في حد الزنا بفصول في شروط الإحصان والوطء غير المحصن وزنا الحر البكر والعبيد والإماء والإقرار والشهادة وسقوط الحد والمستكره وإقامة الحد واللواط وإتيان البهيمة. ويتناول باب حد القذف بفصول في القذف ونفي الأب أو الأم وتكرار القذف وتعدد المقذوفين وجمع المعصيتين والشفاعة والعفو. ويتضمن باب حد الشارب بفصول في حكم شارب المسكر وصفة الجلد وحد الحامل، ثم باب حد السرقة بفصول في النصاب وصفة القطع وما يجب فيه القطع والجماعة تشترك والسارق يقر ثم يرجع والشيء المسروق والسرقة من الكعبة والمساجد وحلي الصبية وعبد الزوج وعبد يقر بما يوجب العقوبة. ويتناول باب حد المرتد بفصول في حكم المرتد والزنادقة وسب الله والرسول، ثم باب حد المحاربة بفصول في حكم المحارب وتوبته وقتل المحارب بالعبد والكافر ومقاتلة اللصوص.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الأقضية الذي يبدأ بـ باب الشهادة وحكمها بفصول فيمن لا تجوز شهادتهم وشهادة الأبناء والوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم والدائن والوصي والعبيد والصغار والمشركين والفاسقين والنصارى واليهود والصبيان. ويتناول باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد بفصلين، ثم باب التعديل والتجريح في الشهادة بفصول في عدالة الشهود وتزكيتهم، ثم باب الشهادة على الشاهد بفصلين في الشهادة على الشهادة وسقوطها. ويتضمن باب في الرجوع عن الشهادة بفصول في الرجوع عن الشهادة في القتل والطلاق والعتق. ويتناول باب في الدعوى والأيمان والبينات بفصول في الدعوى بدون بينة ومع النية والحكم باليمين وصفة اليمين والحكم بالبينة واليمين وتأخير البينة، ثم باب في حكم الحاكم بعلمه بفصول في منع الحكم بالعلم وإنكار الحكم. ويتفصل الكتاب في باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط بفصلين، ثم باب الحبس في الحقوق بفصول في الحبس ونظر الحاكم في المحبوسين، ثم باب في تحكيم غير القاضي بفصلين في التحكيم والتحكيم في الشهادة. ويتضمن باب في كتابة الحقوق بفصلين في الكتابة وأجرة الكاتب، ثم باب في القضاء على الغائب بفصل واحد، ثم باب القضاء في المداينات والتفليس بفصول في حكم السلعة يجدها البائع وبيع العبدين وقبض جزء الثمن وبيع الأمة وولادتها عند المفلس وحكم خلط الدنانير والزيت والسلعة عند الميت المفلس وضمان مال المفلس والسلعة المصنوعة والزرع إذا مات أو أفلس المكتري والدار إذا مات أو أفلس المكتري والراعي والحافظ إذا أفلس المستأجر والصداق إذا أفلس الزوج أو مات وإقرار المفلس بعد فلسه وتصرفات المفلس ورهنه وقضائه بعض الغرماء وعتق العبد على مال وإفلاسه وإقراض الغرماء وإحياء الزرع وإفلاس المقترض مرات. ويتناول باب المأذون بفصل في إفلاس العبد، ثم باب في الحجر والمولى عليه بفصول فيمن يحجر عليهم ودين السفيه وتصرف الوصي.. |
شرح التفريع : الجزء الرابع [texte imprimé] / الإمام الحافظ المحدث محمد بن أبي بكر قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت 837هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2018م . - 478ص ; 24/17سم. ISBN : 978-9959-856-79-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية شروحات كتب المذهب المالكي |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
كتاب التفريع للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. وهو كتاب جامع لأبواب الفقه على المذهب المالكي يرجع إلى القرن الرابع الهجري ويوثق آراء أكبر الفقهاء المالكية الأولين ويختصرها. لذلك يعتبر من أمهات كتب الفقه المالكي فاتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مصدرا ومرجعا. وقد قام العلامة ابو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني بشرح هذا الكتاب. نقدم لكم هذا الشرح محققاً موثقاً بين أيديكم.بالتأكيد، إليك الفهرس المطلوب على شكل فقرة:يتضمن هذا الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بـ باب الطلاق بالنية وما يتعلق به من فصول في الطلاق بالنية ومدلول الألفاظ غير الصريحة والكنائية فيه، ثم ينتقل إلى باب طلاق المشرك بفصل واحد، يليه باب الطلاق بعدم النفقة وما يشمله من فصول في الإعسار بالصداق قبل وبعد الدخول، والإعسار بالنفقة، والصداق المؤجل عند الطلاق. ويتناول الكتاب أيضًا باب الطلاق الرجعي وفيه فصلان في الميراث وحكم مراجعة المطلقة دون علمها، ثم باب طلاق الخلع بفصول تفصيلية في ماهيته وما يجوز ولا يجوز المخالعة عليه، ودفع العوض، والإكراه على العوض والطلاق، والخلع بشرط حق المراجعة، ونفقة المختلعة وحيضها. ويتطرق الكتاب إلى باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة بفصول متعددة في مدلول ألفاظ الطلاق، والطلاق المعلن والمعلق بوضع الحمل والحيض والطهر وصفات لازمة الوقوع أو جائزة كونها وعدمها، والمعلق بحمل الزوجة أو وطئها أو نزول المطر أو صفة ذاتية لها، وحكم الشك في الحنث أو الطلاق. ويتناول الكتاب باب النشوز والحكمين بفصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما، ثم باب التمليك في الطلاق وأحكامه وفصول في تمليك الزوجة طلاقها بشروط أو بدونه، وحكم تمكين الزوج بعد التمليك أو الإبطاء عليه. ويتضمن الكتاب باب التخيير بفصلين في تخيير الزوجة في الطلاق والمعلق بأجل أو شرط، ثم باب الإيلاء بفصول في صفته وفيئة المولي ومن حلف بالطلاق أو العتق ألا يطأ زوجته، والامتناع عن الوطء بغير يمين، ووقف الحاكم للمولي، والامتناع بعذر، وإطالة الغيبة، والامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد. ويتفصل الكتاب في باب الظهار بفصول في صفته والظهار من نساء عدة وحكم جمعه مع الطلاق وشروط العود لوجوب الكفارة وما يحرم على المظاهر قبل التفكير والظهار من الإماء وكفارته وأنواعها. ويتناول الكتاب باب اللعان بفصول في الملاعنة بسبب الزنا ونفي الحمل وحكم المقرة بالزنا وإتيانها بولد وصفة لعان الزوج والزوجة ومن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة ومن أكذب نفسه بعد الملاعنة وفرقة المتلاعنين ونفي ولد الأمة وولادة لا أمة والولد من النكاح وإنكار الزوج لولادة زوجته وحوق ولد الأمة. ويتطرق الكتاب إلى باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق بفصول في إسلام المشرك قبل زوجته أو مع أكثر من أربع نسوة أو أختين وإسلام المرأة قبل زوجها الكافر. ويتناول باب خيار الأمة تعتق تحت العبد بفصول في عتق الأمة تحت العبد ووطء العبد قبل علمها وطلاق العبد ومراجعته. ويتضمن الكتاب باب الشهادة في الطلاق بفصول في اختلاف الشهود في الزمان والمكان والصفة والعدد ووجوب المبادرة بالشهادة والشهادة على الشهادة واليمين مع الشهادة وتأخر العلم بالطلاق أو الموت. ويتناول الكتاب باب الطلاق على المفقود بفصول في طلاقه وصداقه وامرأته إذا تزوجت بعده وزوجة الأسير والمفقود في المعركة. ويتطرق إلى باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج بفصول في الطلاق قبل النكاح والمعلق ببلد أو طائفة أو أجل أو النساء كلهن، وينتهي بـ باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب البيوع الذي يبدأ بـ باب ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز بفصول تفصيلية في بيع المأكولات واللحوم والخبز والرطب والفاكهة والحيوان. ويتناول باب بيع الجزاف والمكيل بفصلين، ثم باب في بيع الطعام قبل قبضه بفصول في منع بيعه المقبوض والمقرض. ويتضمن الكتاب باب في السلم في الأشياء المباعة بفصل في الطعام، ثم باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة بفصول في استبدال الطعام وتأخير الثمن والسلم في الثمار وما ليس عند البائع أصله. ويتناول باب في القرض وما يجوز منه بفصول في جواز القرض ومكان ووقت قضائه. ويتفصل الكتاب في باب في بيع الثمار والمقاثي والزروع بفصول في بيع الثمار قبل وبعد بدو صلاحها والمقاثي والمباطخ والبقول والموز والورد والياسمين والزرع. ويتضمن باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع بفصول في بيع الأصول المثمرة والأرض المزروعة وبيع الثمار على الأشجار وفناء الثمر قبل استيفاء المشتري. ويتناول باب بيع العرايا بفصل واحد، ثم باب الجوائح في الثمار بفصول في الوضع بسبب الجوائح في الثمار والمقاثي والبقول. ويتفصل الكتاب في باب في الصرف بفصول في بيع الذهب والورق وصرفهما وعدا وتبديل السكة وصرف الفلوس واقتراض العين ثم غلوها أو رخصها وشراء تراب الذهب وقضاء قرض الدنانير. ويتناول باب في بيع العروض والحيوان بفصل واحد، ثم باب بيع الآجال والعينة بفصول في بيع السلم والآجال والعينة. ويتضمن باب في بيع المزابنة والملامسة والمنابذة بفصول في بيع المنابذة والنهي عن المزابنة. ويتناول باب بيع الغرر وبيعتين في بيعة بفصلين، ثم باب في السوم والنجش في البيع بفصول في النهي عن البيع والسوم على بيع وسوم الأخ والنجش. ويتفصل الكتاب في باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي بفصلين، ثم باب في التسعير وبيع الاحتكار بفصول في التسعير والاحت كار وإخراج الطعام. ويتضمن باب في العربان والبيع والسلف بفصلين، ثم باب بيع الديون بفصول في بيع الدين وما يجوز ولا يجوز فيه إلى أجل. ويتناول باب بيع الصفات والبرامج بفصلين، ثم باب بيع الخيار بفصول في ضمان السلعة ومن يرجع إليه أرش الأمة والولد والخيار المطلق وشراء السلعة على خيار الغير وحكم الشراء على المشاورة واختلاط أو تلف المبيع بالخيار. ويتفصل الكتاب في باب في العيون في البيع بفصول فيمن وجد عيبا أو عيبين في السلعة أو ظهر عيب بعد البيع أو بعد الانصراف أو بعد الركوب مضطرا أو بعد الموت أو بعد الاستعمال أو في الأمة والدابة بعد السمن أو الهزال أو في الثوب المعيب بعد قطعه وما يرد به العيوب والعلائق في العبيد والإماء. ويتضمن باب في عهدة الرقيق في البيع بفصل واحد، ثم باب في الاستبراء والمواضعة في البيع بفصول في استبراء الإماء وظهور عيب أو موتها أو وطئها في طهر واحد أو بيعها مرات في طهر. ويتناول باب بيع البراءة بفصلين في بيع البراءة ومال العبد عند بيعه، ثم باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها بفصل واحد. ويتفصل الكتاب في باب في البيع الفاسد بفصول في البيع الفاسد وفوت المبيع واستعماله والمكروه، ثم باب بيع المرابحة بفصول في المساومة والمرابحة والإخبار عن الثمن أقل أو أكثر مما ذكر أولا.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الإجارة الذي يبدأ بـ باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة بفصول في إجارة الدور والحوانيت ومتى يلزم دفع الأجرة وسقوط الكراء ولزوم الكراء دون المنفعة ودفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة والإجارة عند موت المتعاقدين وتجاوز المستأجر للغرض واستئجار الأرض للزراعة واستئجار الدابة وإكرائها. ويتناول باب الإجارة المجهولة بفصول فيما لا يجوز في الإجارة وتأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب وأجرة تعليم القرآن ومنع استئجار الأجير على سنة بمبلغ. ويتضمن باب الضمان في الإجارة بفصول في ضمان الغنم من الراعي ومن استؤجر على رعاية غنم. ويتفصل الكتاب في باب ما تنفسخ منه الإجارة بفصول في أسباب الفسخ واستئجار السفينة لحمل متاع، ثم باب ما لا تنفسخ له الإجارة بفصول فيما لا تنفسخ منه واستئجار الحمل وكسره والكري إلى الحج. ويتناول باب التعدي في الإجارة بفصل واحد، ثم باب تضمين الصناع بفصل واحد، ثم باب في الجعالة وحكمها بفصول في الجعالة والإجارة على العمل بجزء من الإنتاج.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب القراض الذي يبدأ بـ باب صفة القراض وحكمه بفصول في صفة القراض وحكمه وما يجوز فيه والضمان ونفقة العامل وضم العقود إليه. ويتناول باب الشرط في القراض بفصول في الشرط ومشاركة العامل غيره وجواز العمل في أموال مختلفة. ويتضمن باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض بفصول في موت أحد المتقارضين والوضيعة والقراض الفاسد. ويتناول باب الزكاة في القراض بفصول في زكاة القراض ومنع القراض بالدين، ثم باب التعدي في القراض بفصول في الأمة المشتراة ووطئها وولادتها وشراء العامل عبدا.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب المساقاة بفصول في صفة المساقاة وعقدها ومساقاة حوائط عدة والمساقاة في الحائط الواحد والجائحة وما لا يجوز في المساقاة والزكاة فيها.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الشركة الذي يبدأ بـ باب في الشركة وأحكامها بفصول في صفة الشركة ونصيب الشركاء وشركة الأموال والأبدان.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الخراج والديات الذي يبدأ بـ باب في القسامة وولاة الدم بفصول في اللوث والأيمان والنكول والعفو واختلاف الولاة وقسمة الدية والقتل بالقسامة والبينة والإقرار واختلاف الدعوى وحكم القاتل إذا أبى الدية وانعدام القسامة في العبيد وأهل الذمة والقتل في الاشتباك وقسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ وقتل العبد وجراحه. ويتناول باب في الديات بفصول في الدية على أهل الإبل والذهب والورق وعقل العاقلة، ثم باب في دية الأعضاء بفصول في دية الأعضاء وأجزائها وحكومة الجراح الموجبة للدية ودية النساء وغير المسلمين. ويتضمن باب في القصاص في النفس والجراح بفصول في القصاص في النفس والجراح والصبي والمجنون والسكران والقصاص بين الأقارب ولجوء القاتل إلى الحرم ومن جرح ثم قتل ووراثة القاتل والكفارة في القتل الخطأ ودية الجنين.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الحدود الذي يبدأ بـ باب في حد الزنا بفصول في شروط الإحصان والوطء غير المحصن وزنا الحر البكر والعبيد والإماء والإقرار والشهادة وسقوط الحد والمستكره وإقامة الحد واللواط وإتيان البهيمة. ويتناول باب حد القذف بفصول في القذف ونفي الأب أو الأم وتكرار القذف وتعدد المقذوفين وجمع المعصيتين والشفاعة والعفو. ويتضمن باب حد الشارب بفصول في حكم شارب المسكر وصفة الجلد وحد الحامل، ثم باب حد السرقة بفصول في النصاب وصفة القطع وما يجب فيه القطع والجماعة تشترك والسارق يقر ثم يرجع والشيء المسروق والسرقة من الكعبة والمساجد وحلي الصبية وعبد الزوج وعبد يقر بما يوجب العقوبة. ويتناول باب حد المرتد بفصول في حكم المرتد والزنادقة وسب الله والرسول، ثم باب حد المحاربة بفصول في حكم المحارب وتوبته وقتل المحارب بالعبد والكافر ومقاتلة اللصوص.ثم ينتقل الكتاب إلى كتاب الأقضية الذي يبدأ بـ باب الشهادة وحكمها بفصول فيمن لا تجوز شهادتهم وشهادة الأبناء والوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم والدائن والوصي والعبيد والصغار والمشركين والفاسقين والنصارى واليهود والصبيان. ويتناول باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد بفصلين، ثم باب التعديل والتجريح في الشهادة بفصول في عدالة الشهود وتزكيتهم، ثم باب الشهادة على الشاهد بفصلين في الشهادة على الشهادة وسقوطها. ويتضمن باب في الرجوع عن الشهادة بفصول في الرجوع عن الشهادة في القتل والطلاق والعتق. ويتناول باب في الدعوى والأيمان والبينات بفصول في الدعوى بدون بينة ومع النية والحكم باليمين وصفة اليمين والحكم بالبينة واليمين وتأخير البينة، ثم باب في حكم الحاكم بعلمه بفصول في منع الحكم بالعلم وإنكار الحكم. ويتفصل الكتاب في باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط بفصلين، ثم باب الحبس في الحقوق بفصول في الحبس ونظر الحاكم في المحبوسين، ثم باب في تحكيم غير القاضي بفصلين في التحكيم والتحكيم في الشهادة. ويتضمن باب في كتابة الحقوق بفصلين في الكتابة وأجرة الكاتب، ثم باب في القضاء على الغائب بفصل واحد، ثم باب القضاء في المداينات والتفليس بفصول في حكم السلعة يجدها البائع وبيع العبدين وقبض جزء الثمن وبيع الأمة وولادتها عند المفلس وحكم خلط الدنانير والزيت والسلعة عند الميت المفلس وضمان مال المفلس والسلعة المصنوعة والزرع إذا مات أو أفلس المكتري والدار إذا مات أو أفلس المكتري والراعي والحافظ إذا أفلس المستأجر والصداق إذا أفلس الزوج أو مات وإقرار المفلس بعد فلسه وتصرفات المفلس ورهنه وقضائه بعض الغرماء وعتق العبد على مال وإفلاسه وإقراض الغرماء وإحياء الزرع وإفلاس المقترض مرات. ويتناول باب المأذون بفصل في إفلاس العبد، ثم باب في الحجر والمولى عليه بفصول فيمن يحجر عليهم ودين السفيه وتصرف الوصي.. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50864 | 265/43.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |