الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
المختصر الفقهي : الجزء الثامن |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ابن عرفة،محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت 803 هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2012م |
Importance : |
473ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9959-856-22-7 |
Note générale : |
رسالة دكتوراه |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
يعتبر كتاب المختصر الفقهي للإمام الفهامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمِّي التونسي المالكي من أهم المصنفات في الفقه المالكي، فهو مختصر مبسوط لخص فيه مجمل الأقوال المتفرقة في المسألة الفقهية الواحدة. و إحتل المختصر الفقهي مكانةً مرموقةً بين دواوين المذهب من خلال الايجاز والاختصار، و جودة الترجيح، و تحرّي الدقة في التوثيق بذكر المصادر ونسبة الأقوال لأصحابهاأبواب متفرقة في البيوع وأحكامها.تنوعت صور البيوع في الشريعة الإسلامية، ولكل منها أحكام وضوابط تحفظ الحقوق وتمنع الظلم والغرر. فمن شرط المماثلة في بعض العقود إلى اقتناء الحيوان وما يلحقه من أحكام، مرورًا ببيع المزابنة المحتمل للجهالة، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ لما فيه من تأجيل الدين بالدين. وحرصت الشريعة على اجتناب الغرر والجهالة في العقود، ومنعت بيع الحامل بشرط الحمل لما فيه من بيع لما لم يخلق بعد على وجه يقيني. كما نهت عن بيع المضامين والملاقيح لما ينطوي عليه من مجهولية كبيرة. وفي ذات السياق، ورد النهي عن بيوع الملامسة والمنابذة والحصاة لما فيها من تعليق العقد على أمور غير واضحة.كما حذرت الشريعة من بيعتين في بيعة لما قد يؤدي إليه من الربا أو الغرر، وأجازت صورًا أخرى من البيوع المتعددة بشروط معينة. ومن البيوع المنهي عنها بيع عسيب الفحل لما فيه من أخذ العوض على منفعة غير مملوكة. وامتد النهي ليشمل البيع والشرط إذا كان الشرط منافيًا لمقتضى العقد أو فيه مصلحة لأحد الطرفين دون الآخر. واستثني من ذلك البيع بشرط السلف أو بشرط أن لا يبيع إذا كان فيه مصلحة مشروعة. وأجيز بيع الثنيا وهو استثناء جزء معلوم من المبيع.وتناولت الأحكام هلاك الرهن بعد قبضه وتحمل الراهن تبعة ذلك، بينما يكون استحقاق الرهن قبل قبضه موجبًا لرجوع الحق. ونظمت الشريعة بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته بما يحفظ حق الولد. وتطرقت إلى أحكام أرض الجزاء والأرض المطبلة وما يتعلق ببيعهما. كما بينت حكم بيع العربان وهو دفع جزء من الثمن مع خيار إتمام البيع أو تركه. وحرمت الشريعة بيع الولد دون أمه أو العكس والتفرقة بين الأم وولدها في البيع لما في ذلك من قطع للرحم وإلحاق الضرر بالحيوان، واستثني من ذلك حالات الإيصاء والهبة. وأشارت إلى وسائل إثبات النبوة المانعة من التفرقة في بعض الأحكام الخاصة.وفي المقابل، أجازت الشريعة بيع المزايدة لما فيه من تحقيق مصلحة البائع والمشتري على أساس المنافسة الشريفة، وشمل ذلك بيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها. ونهت عن بيع النجش لما فيه من خداع وتضليل للمشترين. وتناولت أحكام بيع المقاومة وبيع المقاومة بالحصاة. كما نهت عن بيع الحاضر للبادي لما فيه من احتكار واستغلال لحاجة القادم من البادية. وورد النهي عن البيع زمن نداء سعي صلاة الجمعة لما فيه من تضييع لهذه الفريضة. كما نظمت أحكام شراء تلقي السلع والخروج لشراء الغلل من الحوائط والتسعير بشروط تمنع الظلم.وامتدت الأحكام لتشمل بيوع الآجال وما يتعلق بها من شروط جواز الأجل وما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز، بالإضافة إلى حكم العينة. كما بينت أحكام بيع الخيار ودليل رفعه والفعل الدال على إسقاطه. وأخيرًا، تناولت أحكام الرد بالعيب وما يتعلق به من الغش والتدليس والبراءة وما يترتب على ذلك من حقوق، وكيفية تقدير مناب العيب القديم والحادث وقدر زيادة المشتري في المبيع، وحكم المبيع المتعدد في العيب وصفة يمين البائع في العيب والفوات في المبيع.هذه الأبواب المتنوعة في البيوع تدل على شمولية الشريعة الإسلامية وحرصها على تنظيم المعاملات المالية بما يحقق العدل والإنصاف ويمنع أسباب النزاع. |
المختصر الفقهي : الجزء الثامن [texte imprimé] / ابن عرفة،محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت 803 هـ), Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي, Auteur ; حققه و ضبطه و وثق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه ابو الفضل الدمياطي احمد بن علي . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2012م . - 473ص ; 24/17سم. ISBN : 978-9959-856-22-7 رسالة دكتوراه Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه المالكي الاحكام الشرعية |
Index. décimale : |
265-الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي المالكي |
Résumé : |
يعتبر كتاب المختصر الفقهي للإمام الفهامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن حماد بن عرفة الورغمِّي التونسي المالكي من أهم المصنفات في الفقه المالكي، فهو مختصر مبسوط لخص فيه مجمل الأقوال المتفرقة في المسألة الفقهية الواحدة. و إحتل المختصر الفقهي مكانةً مرموقةً بين دواوين المذهب من خلال الايجاز والاختصار، و جودة الترجيح، و تحرّي الدقة في التوثيق بذكر المصادر ونسبة الأقوال لأصحابهاأبواب متفرقة في البيوع وأحكامها.تنوعت صور البيوع في الشريعة الإسلامية، ولكل منها أحكام وضوابط تحفظ الحقوق وتمنع الظلم والغرر. فمن شرط المماثلة في بعض العقود إلى اقتناء الحيوان وما يلحقه من أحكام، مرورًا ببيع المزابنة المحتمل للجهالة، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ لما فيه من تأجيل الدين بالدين. وحرصت الشريعة على اجتناب الغرر والجهالة في العقود، ومنعت بيع الحامل بشرط الحمل لما فيه من بيع لما لم يخلق بعد على وجه يقيني. كما نهت عن بيع المضامين والملاقيح لما ينطوي عليه من مجهولية كبيرة. وفي ذات السياق، ورد النهي عن بيوع الملامسة والمنابذة والحصاة لما فيها من تعليق العقد على أمور غير واضحة.كما حذرت الشريعة من بيعتين في بيعة لما قد يؤدي إليه من الربا أو الغرر، وأجازت صورًا أخرى من البيوع المتعددة بشروط معينة. ومن البيوع المنهي عنها بيع عسيب الفحل لما فيه من أخذ العوض على منفعة غير مملوكة. وامتد النهي ليشمل البيع والشرط إذا كان الشرط منافيًا لمقتضى العقد أو فيه مصلحة لأحد الطرفين دون الآخر. واستثني من ذلك البيع بشرط السلف أو بشرط أن لا يبيع إذا كان فيه مصلحة مشروعة. وأجيز بيع الثنيا وهو استثناء جزء معلوم من المبيع.وتناولت الأحكام هلاك الرهن بعد قبضه وتحمل الراهن تبعة ذلك، بينما يكون استحقاق الرهن قبل قبضه موجبًا لرجوع الحق. ونظمت الشريعة بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته بما يحفظ حق الولد. وتطرقت إلى أحكام أرض الجزاء والأرض المطبلة وما يتعلق ببيعهما. كما بينت حكم بيع العربان وهو دفع جزء من الثمن مع خيار إتمام البيع أو تركه. وحرمت الشريعة بيع الولد دون أمه أو العكس والتفرقة بين الأم وولدها في البيع لما في ذلك من قطع للرحم وإلحاق الضرر بالحيوان، واستثني من ذلك حالات الإيصاء والهبة. وأشارت إلى وسائل إثبات النبوة المانعة من التفرقة في بعض الأحكام الخاصة.وفي المقابل، أجازت الشريعة بيع المزايدة لما فيه من تحقيق مصلحة البائع والمشتري على أساس المنافسة الشريفة، وشمل ذلك بيع الحلي مزايدة بعين أو أصلها. ونهت عن بيع النجش لما فيه من خداع وتضليل للمشترين. وتناولت أحكام بيع المقاومة وبيع المقاومة بالحصاة. كما نهت عن بيع الحاضر للبادي لما فيه من احتكار واستغلال لحاجة القادم من البادية. وورد النهي عن البيع زمن نداء سعي صلاة الجمعة لما فيه من تضييع لهذه الفريضة. كما نظمت أحكام شراء تلقي السلع والخروج لشراء الغلل من الحوائط والتسعير بشروط تمنع الظلم.وامتدت الأحكام لتشمل بيوع الآجال وما يتعلق بها من شروط جواز الأجل وما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز، بالإضافة إلى حكم العينة. كما بينت أحكام بيع الخيار ودليل رفعه والفعل الدال على إسقاطه. وأخيرًا، تناولت أحكام الرد بالعيب وما يتعلق به من الغش والتدليس والبراءة وما يترتب على ذلك من حقوق، وكيفية تقدير مناب العيب القديم والحادث وقدر زيادة المشتري في المبيع، وحكم المبيع المتعدد في العيب وصفة يمين البائع في العيب والفوات في المبيع.هذه الأبواب المتنوعة في البيوع تدل على شمولية الشريعة الإسلامية وحرصها على تنظيم المعاملات المالية بما يحقق العدل والإنصاف ويمنع أسباب النزاع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50677 | 265/31.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |