الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
المغني و يليه الشرح الكبير : المجلد السابع:كتاب الوليمة -الخلع-الديات |
Autre titre : |
المغني و يليه الشرح الكبير لموفق الدين ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي و يليه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد بن قدامة المقدسي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن قدامة المقدسي،موفق الدين ابي محمد عبد الله, Auteur ; بن قدامة المقدسي،شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد, Auteur |
Mention d'édition : |
طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني |
Editeur : |
القاهرة :دارابن الجوزي للنشر و التوزيع |
Année de publication : |
2014م |
Importance : |
452ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6431-98-0 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومحتويات المجلد السابع من الكتاب هي كما يلي:كتاب الوليمة-مسألة يستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاةمسألة وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها-فصل إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز-فصل الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل-فصل دعاه ذمي إلى وليمة-فصل دعاه رجلان إلى وليمة ولم يمكن الجمع بينهمامسألة في الوليمة إن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف-فصل إذا دعي إلى وليمة فيها معصية-فصل رأى نقوشا وصور شجر بعدما لبى دعاء الوليمة-فصل قطع رأس الصورة التي رآها عند صاحب الوليمة-فصل صنعة التصاوير-فصل دخول منزل فيه صورة-فصل ستر الحيطان بستور غير مصورة-فصل الستور فيها القرآن-فصل يكتري البيت فيه تصاوير-فصل الدف ليس بمنكر-فصل اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم-فصل علم أن عند أهل الوليمة منكرا-مسألة دعوة الختان-مسألة النثار مكروه مسألة قسم المولم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر وغيره-فصل من حصل في حجره شيء من النثار في الوليمة-فصل لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا-فصل آداب الطعام-فصل التسمية عند الأكل-فصل الأكل بالأصابع الثلاث-فصل حمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام-فصل الجمع بين طعامين-فصل الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد-فصل تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه-فصل إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس-فصل للزوج منعها من الخروج من منزله-فصل ليس على المرأة خدمة زوجها-فصل وطء الزوجة في الدبر-فصل وطئ زوجته في دبرها-فصل العزل مكروه-فصل العزل عن أمته بغير إذنها-فصل عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد-فصل آداب الجماع-فصل ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما-فصل لا خير في من لا يغارمسألة التسوية بين الزوجات في القسم-فصل يقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي لزوجته-فصل يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها-فصل قسم الابتداء بين الزوجات-فصل الوطء واجب على الرجل-فصل كم يغيب الرجل عن زوجته-فصل يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة-فصل التسوية بين نسائه في النفقة والكسوةمسألة وعماد القسم بين الزوجات الليل-فصل النهار يدخل في القسم بين الزوجات تبعا لليل-فصل الدخول على ضرتها في زمنها-مسألة وطئ زوجته ولم يطأ الأخرىمسألة يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين-فصل أعتقت الأمة في أثناء مدتها-فصل الحق في القسم للأمة دون سيدها-فصل لا قسم على الرجل في ملك يمينه-فصل يقسم بين نسائه ليلة ليلة-فصل قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها-فصل كانت امرأتاه في بلدين القسم بين الزوجات-فصل للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها-مسألة إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لهامسألة الزوج إذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة-فصل إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها-فصل أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر-فصل له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما جميعامسألة إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا-فصل يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة-فصل عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية-فصل حكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة.مسألة ظهر منها ما يخاف معه نشوزها-فصل له تأديبها على ترك فرائض الله-فصل خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها-فصل غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين-فصل شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان.كتاب الخلع-فصل لا يفتقر الخلع إلى حاكم-فصل بالخلع في الحيض والطهر-مسألة لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاهامسألة خالعته بأكثر من صداقها-فصل عضل زوجته وضارها بالضرب-فصل ضربها على نشوزها ومنعها حقها-فصل أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت-فصل خالع زوجته أو بارأها بعوض.مسألة الخلع فسخ-فصل ألفاظ الخلع-فصل الخلع بمجرد بذل المال.مسألة لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق-فصل لا يثبت في الخلع رجعة-فصل شرط في الخلع أن له الرجعة-فصل قالت له امرأته اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا-فصل قالت امرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدتمسألة الخلع بالمجهول-فصل الخلع على مجهول-فصل خالعته على رضاع ولده سنتين-فصل خالعها على كفالة ولده عشر سنين-فصل العوض في الخلعمسألة خالعها على غير عوض-فصل قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل-فصل خالعها على نصف دار.مسألة خالعها على ثوب فخرج معيبا-فصل قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألفا أو أكثر-فصل قال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق فأعطته هرويا-فصل تعليق الطلاق على شرط العطية أو الضمان أو التمليك-فصل قال لامرأته أنت طالق بألف إن شئت.مسألة خالعها على عبد فخرج حرا-فصل خالعها على محرم يعلمان تحريمه-فصل قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته مدبرا أو معتقا نصفه.مسألة قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة-فصل قالت طلقني ثلاثا بألف ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا-فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها-فصل قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا-فصل قالت طلقني بألف أو على أن لك ألفا أو إن طلقتني فلك على ألف فقال أنت طالق-فصل قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين-فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين-فصل قالت طلقني بألف إلى شهر أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر-فصل قال لها أنت طالق وعليك ألف-فصل قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة منها بألفمسألة خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم-فصل خلع المحجور عليها لفلس-فصل قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها-فصل قال لامرأتيه أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا-فصل الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة-فصل قالت له امرأته طلقني وضرتي بألف فطلقهما-فصل قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي.مسألة ما خالع العبد به زوجته من شيء جاز-فصل طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلعه إياها-مسألة قال خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منهامسألة خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث-فصل خالع امرأته على نفقة عدتها.مسألة خالعته بمحرم وهما كافران فقبضه ثم أسلما أو أحدهما-فصل التوكيل في الخلع-فصل اختلفا في الخلع فادعاه الزوج وأنكرته المرأة-فصل علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة.كتاب الطلاق-فصل الطلاق على خمسة أضرب-مسألة طلاق السنةفصل طلاق البدعة-فصل مراجعة المطلقةمسألة طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه-فصل طلق ثلاثا بكلمة واحدة-فصل طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها-مسألة قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا.مسألة قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه-فصل قال لطاهر أنت طالق للبدعة في الحال-فصل قال أنت طالق ثلاثا للسنة-فصل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة-فصل قال أنت طالق إذا قدم زيد فقدم وهي حائض.مسألة قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة-فصل قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة-فصل قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض-فصل قال أنت طالق في كل قرء طلقة-فصل قال أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة-فصل قال أنت طالق أحسن الطلاق-فصل قال أنت طالق طلاق الحرج.مسألة طلاق الزائل العقل بلا سكر-فصل المغمى عليه إذا طلق.مسألة طلاق السكران-فصل حد السكر في الطلاق.مسألة عقل الصبي الطلاق فطلق-فصل من يقع طلاقه من الصبيان-فصل طلاق الصبي-فصل طلاق السفيه.مسألة أكره على الطلاق-فصل إكراه الحاكم المولي على الطلاق.مسألة الإكراه على الطلاق-فصل من شرط الإكراه في الطلاق ثلاثة أمور-فصل أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها.باب تصريح الطلاق وغيره.مسألة قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك-فصل قال أنت الطلاق-فصل صريح الطلاق بالعجميةمسألة قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك-فصل أتى بالكناية في حال الغضب في الطلاق-فصل أتى بالكناية في حال سؤال الطلاقمسألة الطلاق يقع بالكنايات-فصل الطلاق بصفة البينونة-فصل الطلاق الواقع بالكنايات-فصل ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق-فصل قال أنا منك طالقمسألة أتى بصريح الطلاق-فصل قال الأعجمي لامرأته أنت طالق ولا يفهم معناه-فصل قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق-فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق-فصل لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق-فصل لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق-فصل الطلاق من غير نيةمسألة قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب-فصل قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف.مسألة وهب زوجته لأهلها-فصل باع امرأته لغيره-مسألة جعل أمر امرأته بيدهامسألة المملكة والمخيرة إذا قالت اخترت نفسي-فصل قال إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت-مسألة طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة.مسألة جعل أمر امرأته بيد غيرها-فصل فوض أمر الطلاق إلى من يملكه.مسألة التخيير على الفور في الطلاق-فصل جعل لها الخيار متى شاءت في الطلاق.مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق-فصل خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار-فصل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قبلت-فصل قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا-فصل قال طلقي نفسك طلاق السنة قالت قد طلقت نفسي ثلاثا-فصل جعل أمر امرأته بيدها بعوض-فصل اختلفا فقال الزوج لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك-فصل قال لزوجته أنت على حرام وأطلق-فصل قال أنت علي حرام أعني به الطلاق-فصل قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق-فصل قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق.مسألة طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه-فصل قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق-فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار-فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة-فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين-فصل قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة-فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة-فصل قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدةمسألة قال لها أنت طالق في شهر كذا-فصل أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة-فصل قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة-فصل قال أنت طالق في آخر أول الشهر-فصل قال إذا مضت سنة فأنت طالق-فصل قال أنت طالق في كل سنة طلقة-فصل قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان-فصل قال لها أنت طالق ليلة القدر-فصل علق طلاقها على شرط مستقبل-فصل قال أنت طالق غدا إذا قدم زيد-فصل قال أنت طالق اليوم وطالق غدا-فصل قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد-فصل قال أنت طالق أمس ولا نية له-فصل قال لز وجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر مسألة قال لها إذا طلقتك فأنت طالق-فصل قال إذا طلقتك فأنت طالق-فصل قال لها كلما طلقتك فأنت طالق-فصل قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق-فصل قال لزوجته إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا-فصل الحلف بالطلاق-فصل قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان-فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق-فصل قال لإحداهما إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق-فصل قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق-فصل قال لزوجته إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر-فصل استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم-فصل قال لإحدى زوجتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق-فصل قال لكل واحدة منهن كلما طلقت إحدى ضرتيك، فأنت طالق-فصل قال لامرأته إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لعبدة إن قمت فامرأتي طالق فقام-فصل علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد-فصل قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر.قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت-فصل إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها-فصل إذا قال لامرأته أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقهامسألة قال كلما لم أطلقك فأنت طالق-فصل الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها-فصول في تعليق الطلاق-فصل قال لأربع إن حضتن فأنتن طوالق-فصل قال لهن كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن قد حضنا-فصل قال لطاهر إذا حضت فأنت طالق-فصل قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة-فصل قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق-فصل قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان-فصل كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق-فصل قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولم تكن حاملا-فصل قال إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين -فصل قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا-فصل له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة-فصل قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثانية-فصل حلف لا يكلم إنسانا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع-فصل كتب إليه أو أرسل إليه رسولا وكان قد حلف ألا يكلمه-فصل قال لامرأته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر-فصل قال لامرأتيه إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان-فصل قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد-فصل قال إن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق-فصل قال أنت طالق إن شئت-فصل قيد المشيئة بوقت فقال أنت طالق إن شئت اليوم-فصل قال أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد فقالت قد شئت-فصل قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فلم تشأ-فصل قال أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه أو له-فصل قال أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت-فصل قال أنت طالق إن شاء الله تعالى-فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله-فصل قال أنت طالق إلا أن يشاء الله-فصل علق الطلاق على مستحيل فقال أنت طالق إن قتلت الميت-فصل حلف لا شربت من هذا النهر فاغترف منه وشرب-فصل حلف لا يشتمه ولا يكلمه في المسجد ففعل ذلك في المسجد-فصل قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق-فصل قال أول من تقوم منكن فهي طالق-فصل حلف يمينا على فعل بلفظ عام وأراد به شيئا خاصا-فصل حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية-فصل قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق-فصل قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق-فصل قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته-فصل قال لامرأته إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت-فصل حلف ليرحلن من هذه الدار أو ليخرجن من هذه المدينة ففعل ثم عاد إليها-فصل قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة وكان يملك أكثر من مائة-فصل قال لامرأته يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار-فصل قال لامرأته أنت طالق مريضة بالنصب أو الرفع.مسألة قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا-فصل قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق-فصل حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه-فصل قال إن رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائمامسألة قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق-فصل قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها-فصل كل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة-فصل قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة-فصل قال أنت طالق طلقة معها طلقة-فصل قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة ثم قال أردت أني أوقع بعدها طلقة-فصل قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد-فصل قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقةمسألة قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق-فصل قال أنت طالق طلقتين ونصفا-فصل قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار-فصل قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق-مسألة طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة.مسألة طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا-فصل قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا-فصل قال الطلاق يلزمني أو الطلاق لي لازم-فصل قال أنت طالق للسنة-فصل قال العجمي بهشتم لبسيار طلقت امرأته ثلاثا-فصل لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين-فصل كتب الأخرس الطلاق بشيء لا يبين-فصل كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد-فصل لا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين.باب الطلاق بالحساب.مسألة قال لها نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق-الفصل الأول أنه إذا طلق جزءا منها-الفصل الثاني طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها-فصل قال أنت طالق نصفي طلقة-فصل قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة-فصل قال لأربع نسوة له أوقعت بينكن طلقة-فصل قال بين نسائه أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة-فصل قال لنسائه أنتن طوالق ثلاثا.مسألة قال لها شعرك أو ظفرك طالق-فصل تطليق بعض المرأة-مسألة شك في طلاقه فلم يدر أطلق أم لا.مسألة طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا-فصل رأى رجلان طائرا فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام-فصل قال إن كان غرابا فهذه طالق وإن لم يكن غرابا فهذه الأخرى طالق فطار ولم يعلم-فصل قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم.مسألة قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها-فصل قال لنسائه إحداكن طالق غدا فجاء غد-فصل قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة-مسألة طلق واحدة من نسائه وأنسيهامسألة مات قبل تحديد من التي طلقها من نسائه-فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق-فصل طلق واحدة من نسائه لا يعينها أو يعينها فأنسيها-فصل ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها-فصل طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها-فصل طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها-مسألة المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال.مسألة كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين-فصل أحكام المكاتب في الطلاق-فصل حكم الزواج والطلاق للعبد الذي نصفه حرا ونصفه عبدا-فصل طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق.مسألة قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين-فصل قال أنت طالق ملء الدنيا-فصل قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى-فصل قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث-فصل قال أنت طالق طلقة في اثنتين-فصل قال أنت طالق طلقة بل طلقتين-فصل قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك-فصل قال أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك-فصل مسائل في الطلاق تنبني على نية الحالف وتأويله-فصل قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم.كتاب الرجعة-فصل يشترط للمطلقة البائن لحلها للأول ثلاثة شروط-فصل حلال نكاح ووطء المطلقة البائن-فصل تزوج المملوك المطلقة البائن ووطئها-فصل وجد على فراشه امرأة فظنها أجنبية أو ظنها جاريته فوطئهامسألة طلق الحر زوجته أقل من ثلاث-فصل لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة-فصل مفهوم الرجعية-مسألة للعبد في الطلاق بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.مسألة كانت حاملا باثنين فوضعت احدهما -فصل انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولما تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها-فصل تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني.مسألة المراجعة في الطلاق-فصل الرجعة لا تحصل إلا بالقول-فصل تحصل الرجعة إذا قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها ونظر إليه-فصل الألفاظ التي تحصل بها الرجعة-فصل قال راجعتك للمحبة أو قال للإهانة وقال أردت أنني راجعتك لمحبتي-فصل تعليق الرجعة على شرط.مسألة قال قد ارتجعتك-فصل ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر-فصل اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته-فصل والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها-فصل ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته وصدقه مولاها-فصل قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت الرجعة بعد.مسألة طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية -فصل طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها-فصل خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها-فصل متى وطئ الرجعية-مسألة طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها.مسألة المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمكن فيه انقضاء عدتين-فصل أخبرت الزوج أصابها فأنكر الرجعة-فصل طلقها طلاقا رجعيا وغاب وقضت عدتها وأرادت التزوج-فصل قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها.كتاب الإيلاء.شروط الإيلاء-فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر-فصل علق الإيلاء بشرط مستحيل-فصل علق الإيلاء على غير مستحيل-فصل قال والله لا وطئتك إلا برضاك-فصل حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه-فصل قال في الإيلاء والله لا وطئتك إن شاء فلان-فصل قال والله لا وطئتك -فصل قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك-فصل قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما-فصل قال لأربع نسوة والله لا أقربكن-فصل قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها-فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن-فصل قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق-فصل حلف على ترك الوطء في الفرج-فصل كون المحلوف عليها في الإيلاء امرأة-فصل آلى من الرجعية-فصل ممن يصح الإيلاء-فصل إيلاء الذمي-فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار-فصل الألفاظ التي يكون بها موليا-فصل قال لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك ثم قال للأخرى أشركتك معها-فصل الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ممن يحسن العربية-فصل مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمةمسألة مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة-فصل ابتداء مدة الإيلاء-فصل وطئ العاقل ناسيا ليمينه-فصل وطئها وطئا محرما-فصل آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج-فصل إذا انقضت مدة الإيلاء-فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء-فصل الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة الاستيلاء-فصل كانت المرأة صغيرة أو مجنونة في الإيلاءمسألة الفيئة من المولي-فصل إذا فاء في الإيلاء-فصل كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق-فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي.مسألة يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع المظاهر-فصل المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق-فصل انقضت مدة الإيلاء وهو محبوس بحق يمكن أداؤه-فصل كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء في مدة الإيلاء-فصل انقضت مدة الإيلاء فادعى أنه عاجز عن الوطء-مسألة متى قدر على الجماع فلم يفعل أمر بالطلاق بعد الإيلاء-مسألة لم يطلق الزوج عند امتناعه عن الزوجة بعد الإيلاء-فصل الطلاق الواجب على المولي-مسألة طلق المولي وامتنع عن الطلاق والفيئة-مسألة طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر-مسألة وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها في الإيلاءمسألة قال آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها-فصل آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجهامسألة آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر-فصل ترك الوطء بغير يمين.كتاب الظهار-فصل كل زوج صح طلاقه صح ظهاره-فصل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره-فصل يصح الظهار من كل زوجةمسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي-الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد-الفصل الثاني شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا-فصل شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال-فصل قال لزوجته أنت عندي، أو مني أو معي كظهر أمي-فصل قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار-الفصل الثالث قال أنت علي حرام-فصل قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام-فصل قال أنت علي كظهر أمي حرام-فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي-فصل قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا-الفصل الرابع شبه عضوا من امرأته بظهر أمه-فصل قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه-فصل قال الزوج أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي-فصل يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته-الفصل الخامس المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر-فصل لا يصح الظهار من أمته، ولا أم ولده-فصل الظهار مؤقتا-فصل تعليق الظهار بشروط-فصل قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله.مسألة قال مات المظاهر أو ماتت أو طلقها-الفصل الأول الكفارة لا تجب بمجرد الظهار-الفصل الثاني طلق من ظاهر منها ثم تزوجها-الفصل الثالث العود في الظهار بعد الكفارةمسألة الظهار من الأجنبية-فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود-مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال-مسألة ظاهر من زوجته وهي أمةمسألة تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة-فصل ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي-فصل ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معهامسألة كفارة الظهار-مسألة كفارة المظاهر القادر على الإعتاق-مسألة ما يشترط في كفارة الظهار-فصل يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده-فصل لا يجزئ عتق المغصوب في الظهار.مسألة أقل الكفارة في الظهار-فصل كان موسرا حين وجوب كفارة الظهار-فصل وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة كفارة الظهار.مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار-فصل صام في كفارة الظهار ثم أفطر لسفر مبيح للفطر-فصل أفطر في كفارة الظهار لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى-مسألة أصاب الصائم في كفارة الظهار زوجته في ليالي الصوم-مسألة لم يجد في كفارة الظهار فعليه إطعام ستين مسكينا.مسألة مقدار إطعام المسكين في الظهار-فصل جنس الطعام وكيفيته ومستحقه في كفارة الظهار-فصل التتابع في الإطعام في كفارة الظهار.مسألة أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد في كفارة الظهار-فصل لا تجزئ القيمة في كفارة الظهار.مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان-فصل نوى صوم شهر رمضان عن كفارة الظهارمسألة كان المظاهر عبدا-فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب-فصل كان المظاهر ذميا-مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار-مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي.مسألة ظاهر من زوجته مرارا-فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار-فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين-فصل تقديم كفارة الظهار قبل الظهار.كتاب اللعان.مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت-فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما-فصل كان أحد الزوجين غير مكلف في اللعان-فصل حكم الأخرس والخرساء في اللعان-فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان-فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه-فصل كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه-فصل لا لعان بين غير الزوجين-فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه-فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية-فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر-فصل قذف مطلقته الرجعية-فصل قذف زوجته ثم أبانها-فصل قالت قذفني قبل أن يتزوجني وقال بل بعده-فصل قذف أجنبية ثم تزوجها-فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية-فصل كل قذف للزوجة يجب به اللعان-فصل قذف زوجته المحصنة.مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان-فصل قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه-فصل مات المقذوف قبل المطالبة بالحد-فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها-فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا-فصل شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا-فصل شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجميةمسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا-فصل فرقة اللعان فسخ-فصل تحصل الفرقة باللعان-فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها.مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان-فصل لمن يلحق ولد الملاعنة-فصل لم يكذب الزوج نفسه ولم يكن له بينة ولا لاعن.مسألة قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم-فصل ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى نسب الآخر-فصل مات أحد التوأمين أو ماتا معا في الملاعنةمسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان يلحق الولد به-فصل القذف على ثلاثة أضرب-فصل أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد.مسألة نفى الحمل في التعانه-فصل استلحق الحمل في الملاعنة-فصل ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه الملاعنة-فصل هنئ على الولد في اللعان فأمن على الدعاءمسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني-فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح-فصل طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر-فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا-فصل وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت بولد-فصل أتت بولد، فادعى أنه من زوج قبله.مسألة اللعان الذي يبرأ به من الحد-فصل يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين-فصل لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان-فصل يشترط في صحة اللعان شروط ستة-فصل كان الزوجان يعرفان العربية في اللعان.مسألة كان بينهم في اللعان ولد-فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه-فصل قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين-فصل قال لزوجته يا زانية بنت الزانية-فصل قذف محصنا مرات-مسألة التعن هو ولم تلتعن هي.مسألة أقرت الزوجة بالزنا دون الأربع مرات في اللعان-فصل قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت.كتاب العدد-فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم-فصل المعتدات ثلاثة أقسام-فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق-فصل الموطوءة بشبهة-فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدةمسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها-الفصل الأول العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها-فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه-الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء-الفصل الثالث الحيضة التي تطلق فيها في العدة-مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج-مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدةمسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن-فصل متى تحتسب العدةمسألة عدة الأمة-فصل السن الذي تصير به المرأة من الآيسات-فصل أقل سن الحيض للمرأة المعتدةمسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة-فصل عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها.مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه-فصل عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها-مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد-مسألة إن عرفت ما رفع الحيض.مسألة حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه-فصل كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها-فصل عدة المستحاضةمسألة طلقها وهي من اللائي لم يحضن-فصل حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات-فصل ارتابت المعتدة بأن ترى أمارات الحمل-فصل طلق واحدة من نسائه لا بعينهامسألة مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده-فصل العشر المعتبرة في العدة-فصل مات زوج الرجعيةمسألة طلقها أو مات عنها وهي حامل-فصل كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه.مسألة الحمل الذي تنقضي به العدة-فصل أقل مدة الحمل.مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين-فصل أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ-فصل أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها-فصل مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد-مسألة طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابهامسألة للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين-فصل نكاح المعتدة من وطء فاسدمسألة القافة بالتحاق الولد بوالديه-فصل تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة-فصل خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه-فصل طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتجعها في عدتها ووطئها ثم طلقها-فصل تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها-فصل أحكام عدة زوجة المفقود-فصل هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها الغائب ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء-فصل متى تعتبر غيبة الزوج-فصل قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج-فصل زوجة الغائب إذا اختار الزوج الأول تركها-فصل اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره-فصل ميراث زوجة الغائب-فصل تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه-فصل متى يقسم مال المفقود-فصل تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو قذف-فصل عدة الأمة التي فقدت زوجها-فصل غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته-فصل نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه-فصل عدة المعتق بعضهامسألة أم الولد إذا مات سيدها-فصل ما يكفي في الاستبراء من الحمل-مسألة عدة الأيسةمسألة ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه العدة-فصل علمت ما رفع الحيض في العدة.مسألة عدة الحامل-فصل زوج أم ولده ثم مات في العدة-فصل عدة الأمة التي مات زوجها وسيدها ولم تعلم أيهما مات أولامسألة أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فما عدتها-فصل لم تكن من ذوات القروء فما هي عدتها-فصل مات عن أمة كان يصيبها فما هي عدتها-فصل أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها فما هي عدتها-فصل اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها-فصل كانت له أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها-فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها.مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا-فصل ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها-فصل زوج الرجل أمته فطلقها الزوج-فصل اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول-فصل كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل-فصل اشترى الرجل زوجته الأمة-فصل وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرائها-فصل اشترى جارية فظهر بها حمل.مسألة تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة-فصل تجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها-فصل المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلها-فصل السكنى للمتوفى عنها زوجها-فصل تطوع الورثة بإسكان المتوفى عنها زوجها-فصل للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا-فصل مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر.مسألة المطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة-فصل لا يتعين الموضع الذي تسكنه المعتدة في الطلاق.مسألة خرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب-فصل معتدة أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات.كتاب الرضاع-مسألة الرضاع الذي لا يشك في تحريمه.مسألة السعوط كالرضاع وكذلك الوجور-فصل عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي هل يثبت به التحريم-مسألة الرضاعة باللبن المختلط بغيره-مسألة الرضاع بلبن الميتةمسألة حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا-فصل وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا-فصل ارتضع اثنان من لبن بهيمة-فصل لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعةمسألة طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده-فصل طلق الرجل زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر.مسألة تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها-فصل كل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه-فصل تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة-فصل أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول-فصل أفسد النكاح جماعة-فصل تزوج أمة فأرضعت امرأته الصغيرة-مسألة تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين-مسألة أرضعت امرأته الكبيرة زوجاته الثلاثة منفردات.مسألة شهدت امرأة واحدة على الرضاع-فصل شهادة المرضعة على فعل نفسها-فصل الشهادة على الرضاع.مسألة تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة-فصل ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته-فصل الارتضاع بلبن الفجور والمشركات.كتاب النفقات.مسألة على الزوج نفقة زوجته-فصل مقدار نفقة الزوجة-فصل لا يجب في النفقة الحب-فصل تقدير نفقة الزوجة إن لم يتراضيا-فصل يجب في نفقة المرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر-فصل كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها هل يجب لها خادم.مسألة منع الزوج زوجته مما يجب لها من النفقة وقدرت له على مال-فصل وقت دفع النفقة للزوجة-فصل وقت دفع الكسوة للزوجة.مسألة منع امرأته النفقة لعسرته-فصل لم تجد الزوجة النفقة إلا يوما بيوم-فصل غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه فهل لزوجته نفقة-فصل وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين-فصل كل المواضع التي يحق للزوجة فسخ النكاح لأجل النفقة ترجع لحكم الحاكم-فصل رضيت الزوجة بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ-فصل ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة-فصل ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل-فصل أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن-فصل أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها-فصل أعسر الزوج بالصداق-فصل نفقة الأمة المزوجة-فصل اختلف الزوجان في الإنفاق عليها أو في تقبيضها نفقتها-فصل طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل لتكون لها النفقةمسألة إجبار الرجل على نفقة والديه وولده-فصل الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا-فصل ويشترط لوجوب الإنفاق على الأجداد والجدات ثلاثة شروط-فصل نفقة ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب-فصل ما يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين-فصل كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه-فصل يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح-فصل كل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته-مسألة قال الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته.مسألة كان للصبي أم وجد فما يلزمهم من النفقة-فصل اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا.مسألة كانت جدة وأخا فما يلزمهم من النفقة-فصل اجتمع أبوا أم فالنفقة على أم الأم-فصل كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل-فصل كان له قرابتان موسران وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير فعلى من تجب النفقة-فصل ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة-فصل اجتمع أب وابن فعلى من تجب النفقة-فصل نفقة القريب-مسألة على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا-مسألة زوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتهامسألة أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى فمن تلزمه نفقتها-فصل طلق الأمة طلاقا رجعيا هل لها النفقة-فصل طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا هل لها النفقة-فصل والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحريةمسألة ليس على العبد نفقة ولده-فصل حكم المكاتب في نفقة الزوجات والأولاد والأقارب-مسألة على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب.مسألة على المكاتب نفقة ولده من أمته-فصل ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده.باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج.مسألة المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين-فصل غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه.مسألة كانت المرأة كبيرة يمكن الاستمتاع بها فمكنت من نفسها-فصل بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسهامسألة طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي-فصل سافرت زوجته بغير إذنه-فصل صامت الزوجة رمضان لم تسقط نفقتهامسألة طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة-فصل الملاعنة فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل-فصل المعتدة من الوفاة إن كانت حائلا-فصل نفقة الحامل-فصل وقت دفع نفقة الحامل المطلقة إليها-فصل النفقة على الزوج في النكاح الفاسد-مسألة خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها.مسألة الناشز لا نفقة لها-فصل سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز والزوج حاضر باب من أحق بكفالة الطفل-مسألة من أحق بكفالة الطفل والمعتوه-فصل لم تكن الأم من أهل الحضانة-فصل ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه.مسألة إذا بلغ الغلام سبع سنين-فصل ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه في الحضانة-فصل كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة-فصل يخير الغلام في الحضانة بشرطين-مسألة بلغت الجارية سبع سنين على من الحضانة-فصل كانت الجارية عند الأم أو عند الأب-فصل أي الأبوين أحق بحضانة الطفل إذا أراد أحدهما السفر-مسألة لم تكن أم أو تزوجت الأم على من الحضانة-فصل اجتمعت أم أم وأم أب فأيهم أحق بالحضانة-مسألة عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علوا-مسألة عدمت الأمهات والآباء والأخوات على من تكون الحضانة-فصل وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة-فصل الرجال من ذوي الأرحام لا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم-فصل بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء-فصل تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها-مسألة أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع حضانتها-فصل ما يمنع الاستحقاق بالحضانة-مسألة تزوجت المرأة فهل لزوجها منعها من رضاع ولدها-فصل فإن أرادت إرضاع ولدها منه هل للزوج منعها-فصل وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت-فصل أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجهامسألة على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه-الفصل الأول أن رضاع الولد على الأب وحده-الفصل الثاني الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها-فصل طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدها بأجرة مثلها، بإذن زوجها-فصل أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقةاب نفقة المماليك-مسألة على من تجب نفقة المماليك-فصل تولى أحدهم طعامه استحب له أن يجلسه معه فيأكل الخادم-فصل الترفق في معاملة الخادم-فصل لا يجبر المملوك على المخارجة-فصل مرض المملوك أو زمن أو عمي أو انقطع كسبه على من تلزم نفقته.مسألة للسيد أن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك-فصل للسيد تمكين العبد من الاستمتاع من زوجته-مسألة للعبد طلب بيعه إذا لم ينفق عليه سيده-مسألة قال وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز-مسألة قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها-مسألة رهن المملوك على من نفقته.مسألة أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه-فصل لسيد تأديب عبده وأمته-فصل من ملك بهيمة فله نفقتهاكتاب الجراح-فصل تحريم القتل بغير حق-مسألة والقتل على ثلاثة أنواع-مسألة القتل العمدمسألة القتل العمد فيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء-فصل الحر المسلم يقاد به قاتله-فصل ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام-فصل قتل الغيلة-فصل قتل رجلا، وادعى أنه وجده مع امرأته-مسألة قتل شبه العمدمسألة القتل الخطأ على ضربين-فصل قصد فعلا محرما فقتل آدميا-مسألة والضرب الثاني من القتل الخطأ.مسألة قتل المسلم بكافر-فصل قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل-فصل جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما-فصل قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح-فصل قطع مسلم يد نصراني فتمجس-فصل قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات-فصل جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر ثم أسلم ومات-فصل يقتل الذمي بالمسلم-فصل لا يقتل ذمي بحربي-فصل قاتل الزاني المحصن-فصل يقتل المرتد بالمسلم والذمي-فصل جرح مسلم ذميا ثم ارتد ومات المجروح.مسألة قتل الحر بالعبد-فصل لا يقتل السيد بعبده-فصل لا يقطع طرف بطرف العبد-فصل القصاص بين العبيد-فصل قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل-فصل قتل عبد عبدا عمدا-فصل العبد إذا قتل عبدامسألة قتل الكافر العبد عمدا-فصل قتل عبد مسلم حرا كافرا-فصل القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم-فصل قتل القاتل غير ولي الدم.مسألة لا قصاص على صبي ولا مجنون-فصل اختلف الجاني وولي الجناية في القصاص-فصل قتله وهو عاقل ثم جن-فصل يجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره-مسألة لا يقتل والد بولده في القصاص.مسألة الأم في القصاص كالأب-فصل ادعى نفران نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما-فصل قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد-فصل قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحدا يرث ابنه منه شيئا من ميراثه-فصل قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب أو عبدا له-فصل ابنان قتل أحدهما أباه والآخر أمه-فصل أربعة إخوة قتل الأول الثاني والثالث الرابع-مسألة يقتل الولد بكل واحد من الوالدين.مسألة يقتل الجماعة بالواحد-فصل اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالث فمات-فصل قطع رجل يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات-مسألة قطع يدا جماعةمسألة قتل الأب وغيره عمدا-فصل كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه-مسألة اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ.مسألة يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في القصاص-فصل يقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما-مسألة كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح.مسألة قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد-فصل هل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع-فصل جرحه إنسان فتداوى بسم فمات-مسألة دية العبدباب القود-فصل ألقي رجل من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله.مسألة قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه-فصل قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس-فصل جرحه جرحا لا قصاص فيه-فصل قطع يده اليمنى ولا يمنى للقاطع-فصل قتله بغير السيف فهل يستوفي القصاص-فصل قتل |
المغني و يليه الشرح الكبير : المجلد السابع:كتاب الوليمة -الخلع-الديات ; المغني و يليه الشرح الكبير لموفق الدين ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي و يليه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد بن قدامة المقدسي [texte imprimé] / بن قدامة المقدسي،موفق الدين ابي محمد عبد الله, Auteur ; بن قدامة المقدسي،شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد, Auteur . - طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . - [S.l.] : القاهرة :دارابن الجوزي للنشر و التوزيع, 2014م . - 452ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-6431-98-0 Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومحتويات المجلد السابع من الكتاب هي كما يلي:كتاب الوليمة-مسألة يستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاةمسألة وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها-فصل إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز-فصل الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل-فصل دعاه ذمي إلى وليمة-فصل دعاه رجلان إلى وليمة ولم يمكن الجمع بينهمامسألة في الوليمة إن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف-فصل إذا دعي إلى وليمة فيها معصية-فصل رأى نقوشا وصور شجر بعدما لبى دعاء الوليمة-فصل قطع رأس الصورة التي رآها عند صاحب الوليمة-فصل صنعة التصاوير-فصل دخول منزل فيه صورة-فصل ستر الحيطان بستور غير مصورة-فصل الستور فيها القرآن-فصل يكتري البيت فيه تصاوير-فصل الدف ليس بمنكر-فصل اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم-فصل علم أن عند أهل الوليمة منكرا-مسألة دعوة الختان-مسألة النثار مكروه مسألة قسم المولم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر وغيره-فصل من حصل في حجره شيء من النثار في الوليمة-فصل لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا-فصل آداب الطعام-فصل التسمية عند الأكل-فصل الأكل بالأصابع الثلاث-فصل حمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام-فصل الجمع بين طعامين-فصل الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد-فصل تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه-فصل إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس-فصل للزوج منعها من الخروج من منزله-فصل ليس على المرأة خدمة زوجها-فصل وطء الزوجة في الدبر-فصل وطئ زوجته في دبرها-فصل العزل مكروه-فصل العزل عن أمته بغير إذنها-فصل عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد-فصل آداب الجماع-فصل ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما-فصل لا خير في من لا يغارمسألة التسوية بين الزوجات في القسم-فصل يقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي لزوجته-فصل يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها-فصل قسم الابتداء بين الزوجات-فصل الوطء واجب على الرجل-فصل كم يغيب الرجل عن زوجته-فصل يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة-فصل التسوية بين نسائه في النفقة والكسوةمسألة وعماد القسم بين الزوجات الليل-فصل النهار يدخل في القسم بين الزوجات تبعا لليل-فصل الدخول على ضرتها في زمنها-مسألة وطئ زوجته ولم يطأ الأخرىمسألة يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين-فصل أعتقت الأمة في أثناء مدتها-فصل الحق في القسم للأمة دون سيدها-فصل لا قسم على الرجل في ملك يمينه-فصل يقسم بين نسائه ليلة ليلة-فصل قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها-فصل كانت امرأتاه في بلدين القسم بين الزوجات-فصل للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها-مسألة إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لهامسألة الزوج إذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة-فصل إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها-فصل أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر-فصل له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما جميعامسألة إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا-فصل يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة-فصل عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية-فصل حكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة.مسألة ظهر منها ما يخاف معه نشوزها-فصل له تأديبها على ترك فرائض الله-فصل خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها-فصل غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين-فصل شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان.كتاب الخلع-فصل لا يفتقر الخلع إلى حاكم-فصل بالخلع في الحيض والطهر-مسألة لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاهامسألة خالعته بأكثر من صداقها-فصل عضل زوجته وضارها بالضرب-فصل ضربها على نشوزها ومنعها حقها-فصل أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت-فصل خالع زوجته أو بارأها بعوض.مسألة الخلع فسخ-فصل ألفاظ الخلع-فصل الخلع بمجرد بذل المال.مسألة لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق-فصل لا يثبت في الخلع رجعة-فصل شرط في الخلع أن له الرجعة-فصل قالت له امرأته اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا-فصل قالت امرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدتمسألة الخلع بالمجهول-فصل الخلع على مجهول-فصل خالعته على رضاع ولده سنتين-فصل خالعها على كفالة ولده عشر سنين-فصل العوض في الخلعمسألة خالعها على غير عوض-فصل قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل-فصل خالعها على نصف دار.مسألة خالعها على ثوب فخرج معيبا-فصل قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألفا أو أكثر-فصل قال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق فأعطته هرويا-فصل تعليق الطلاق على شرط العطية أو الضمان أو التمليك-فصل قال لامرأته أنت طالق بألف إن شئت.مسألة خالعها على عبد فخرج حرا-فصل خالعها على محرم يعلمان تحريمه-فصل قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته مدبرا أو معتقا نصفه.مسألة قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة-فصل قالت طلقني ثلاثا بألف ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا-فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها-فصل قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا-فصل قالت طلقني بألف أو على أن لك ألفا أو إن طلقتني فلك على ألف فقال أنت طالق-فصل قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين-فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين-فصل قالت طلقني بألف إلى شهر أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر-فصل قال لها أنت طالق وعليك ألف-فصل قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة منها بألفمسألة خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم-فصل خلع المحجور عليها لفلس-فصل قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها-فصل قال لامرأتيه أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا-فصل الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة-فصل قالت له امرأته طلقني وضرتي بألف فطلقهما-فصل قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي.مسألة ما خالع العبد به زوجته من شيء جاز-فصل طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلعه إياها-مسألة قال خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منهامسألة خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث-فصل خالع امرأته على نفقة عدتها.مسألة خالعته بمحرم وهما كافران فقبضه ثم أسلما أو أحدهما-فصل التوكيل في الخلع-فصل اختلفا في الخلع فادعاه الزوج وأنكرته المرأة-فصل علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة.كتاب الطلاق-فصل الطلاق على خمسة أضرب-مسألة طلاق السنةفصل طلاق البدعة-فصل مراجعة المطلقةمسألة طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه-فصل طلق ثلاثا بكلمة واحدة-فصل طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها-مسألة قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا.مسألة قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه-فصل قال لطاهر أنت طالق للبدعة في الحال-فصل قال أنت طالق ثلاثا للسنة-فصل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة-فصل قال أنت طالق إذا قدم زيد فقدم وهي حائض.مسألة قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة-فصل قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة-فصل قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض-فصل قال أنت طالق في كل قرء طلقة-فصل قال أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة-فصل قال أنت طالق أحسن الطلاق-فصل قال أنت طالق طلاق الحرج.مسألة طلاق الزائل العقل بلا سكر-فصل المغمى عليه إذا طلق.مسألة طلاق السكران-فصل حد السكر في الطلاق.مسألة عقل الصبي الطلاق فطلق-فصل من يقع طلاقه من الصبيان-فصل طلاق الصبي-فصل طلاق السفيه.مسألة أكره على الطلاق-فصل إكراه الحاكم المولي على الطلاق.مسألة الإكراه على الطلاق-فصل من شرط الإكراه في الطلاق ثلاثة أمور-فصل أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها.باب تصريح الطلاق وغيره.مسألة قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك-فصل قال أنت الطلاق-فصل صريح الطلاق بالعجميةمسألة قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك-فصل أتى بالكناية في حال الغضب في الطلاق-فصل أتى بالكناية في حال سؤال الطلاقمسألة الطلاق يقع بالكنايات-فصل الطلاق بصفة البينونة-فصل الطلاق الواقع بالكنايات-فصل ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق-فصل قال أنا منك طالقمسألة أتى بصريح الطلاق-فصل قال الأعجمي لامرأته أنت طالق ولا يفهم معناه-فصل قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق-فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق-فصل لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق-فصل لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق-فصل الطلاق من غير نيةمسألة قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب-فصل قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف.مسألة وهب زوجته لأهلها-فصل باع امرأته لغيره-مسألة جعل أمر امرأته بيدهامسألة المملكة والمخيرة إذا قالت اخترت نفسي-فصل قال إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت-مسألة طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة.مسألة جعل أمر امرأته بيد غيرها-فصل فوض أمر الطلاق إلى من يملكه.مسألة التخيير على الفور في الطلاق-فصل جعل لها الخيار متى شاءت في الطلاق.مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق-فصل خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار-فصل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قبلت-فصل قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا-فصل قال طلقي نفسك طلاق السنة قالت قد طلقت نفسي ثلاثا-فصل جعل أمر امرأته بيدها بعوض-فصل اختلفا فقال الزوج لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك-فصل قال لزوجته أنت على حرام وأطلق-فصل قال أنت علي حرام أعني به الطلاق-فصل قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق-فصل قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق.مسألة طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه-فصل قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق-فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار-فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة-فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين-فصل قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة-فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة-فصل قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدةمسألة قال لها أنت طالق في شهر كذا-فصل أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة-فصل قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة-فصل قال أنت طالق في آخر أول الشهر-فصل قال إذا مضت سنة فأنت طالق-فصل قال أنت طالق في كل سنة طلقة-فصل قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان-فصل قال لها أنت طالق ليلة القدر-فصل علق طلاقها على شرط مستقبل-فصل قال أنت طالق غدا إذا قدم زيد-فصل قال أنت طالق اليوم وطالق غدا-فصل قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد-فصل قال أنت طالق أمس ولا نية له-فصل قال لز وجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر مسألة قال لها إذا طلقتك فأنت طالق-فصل قال إذا طلقتك فأنت طالق-فصل قال لها كلما طلقتك فأنت طالق-فصل قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق-فصل قال لزوجته إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا-فصل الحلف بالطلاق-فصل قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان-فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق-فصل قال لإحداهما إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق-فصل قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق-فصل قال لزوجته إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر-فصل استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم-فصل قال لإحدى زوجتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق-فصل قال لكل واحدة منهن كلما طلقت إحدى ضرتيك، فأنت طالق-فصل قال لامرأته إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لعبدة إن قمت فامرأتي طالق فقام-فصل علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد-فصل قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر.قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت-فصل إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها-فصل إذا قال لامرأته أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقهامسألة قال كلما لم أطلقك فأنت طالق-فصل الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها-فصول في تعليق الطلاق-فصل قال لأربع إن حضتن فأنتن طوالق-فصل قال لهن كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن قد حضنا-فصل قال لطاهر إذا حضت فأنت طالق-فصل قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة-فصل قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق-فصل قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان-فصل كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق-فصل قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولم تكن حاملا-فصل قال إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين -فصل قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا-فصل له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة-فصل قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثانية-فصل حلف لا يكلم إنسانا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع-فصل كتب إليه أو أرسل إليه رسولا وكان قد حلف ألا يكلمه-فصل قال لامرأته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر-فصل قال لامرأتيه إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان-فصل قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد-فصل قال إن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق-فصل قال أنت طالق إن شئت-فصل قيد المشيئة بوقت فقال أنت طالق إن شئت اليوم-فصل قال أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد فقالت قد شئت-فصل قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فلم تشأ-فصل قال أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه أو له-فصل قال أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت-فصل قال أنت طالق إن شاء الله تعالى-فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله-فصل قال أنت طالق إلا أن يشاء الله-فصل علق الطلاق على مستحيل فقال أنت طالق إن قتلت الميت-فصل حلف لا شربت من هذا النهر فاغترف منه وشرب-فصل حلف لا يشتمه ولا يكلمه في المسجد ففعل ذلك في المسجد-فصل قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق-فصل قال أول من تقوم منكن فهي طالق-فصل حلف يمينا على فعل بلفظ عام وأراد به شيئا خاصا-فصل حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية-فصل قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق-فصل قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق-فصل قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته-فصل قال لامرأته إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت-فصل حلف ليرحلن من هذه الدار أو ليخرجن من هذه المدينة ففعل ثم عاد إليها-فصل قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة وكان يملك أكثر من مائة-فصل قال لامرأته يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار-فصل قال لامرأته أنت طالق مريضة بالنصب أو الرفع.مسألة قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا-فصل قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق-فصل حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه-فصل قال إن رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائمامسألة قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق-فصل قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها-فصل كل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة-فصل قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة-فصل قال أنت طالق طلقة معها طلقة-فصل قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة ثم قال أردت أني أوقع بعدها طلقة-فصل قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد-فصل قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقةمسألة قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق-فصل قال أنت طالق طلقتين ونصفا-فصل قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار-فصل قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق-مسألة طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة.مسألة طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا-فصل قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا-فصل قال الطلاق يلزمني أو الطلاق لي لازم-فصل قال أنت طالق للسنة-فصل قال العجمي بهشتم لبسيار طلقت امرأته ثلاثا-فصل لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين-فصل كتب الأخرس الطلاق بشيء لا يبين-فصل كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد-فصل لا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين.باب الطلاق بالحساب.مسألة قال لها نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق-الفصل الأول أنه إذا طلق جزءا منها-الفصل الثاني طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها-فصل قال أنت طالق نصفي طلقة-فصل قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة-فصل قال لأربع نسوة له أوقعت بينكن طلقة-فصل قال بين نسائه أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة-فصل قال لنسائه أنتن طوالق ثلاثا.مسألة قال لها شعرك أو ظفرك طالق-فصل تطليق بعض المرأة-مسألة شك في طلاقه فلم يدر أطلق أم لا.مسألة طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا-فصل رأى رجلان طائرا فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام-فصل قال إن كان غرابا فهذه طالق وإن لم يكن غرابا فهذه الأخرى طالق فطار ولم يعلم-فصل قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم.مسألة قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها-فصل قال لنسائه إحداكن طالق غدا فجاء غد-فصل قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة-مسألة طلق واحدة من نسائه وأنسيهامسألة مات قبل تحديد من التي طلقها من نسائه-فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق-فصل طلق واحدة من نسائه لا يعينها أو يعينها فأنسيها-فصل ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها-فصل طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها-فصل طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها-مسألة المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال.مسألة كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين-فصل أحكام المكاتب في الطلاق-فصل حكم الزواج والطلاق للعبد الذي نصفه حرا ونصفه عبدا-فصل طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق.مسألة قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين-فصل قال أنت طالق ملء الدنيا-فصل قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى-فصل قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث-فصل قال أنت طالق طلقة في اثنتين-فصل قال أنت طالق طلقة بل طلقتين-فصل قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك-فصل قال أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك-فصل مسائل في الطلاق تنبني على نية الحالف وتأويله-فصل قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم.كتاب الرجعة-فصل يشترط للمطلقة البائن لحلها للأول ثلاثة شروط-فصل حلال نكاح ووطء المطلقة البائن-فصل تزوج المملوك المطلقة البائن ووطئها-فصل وجد على فراشه امرأة فظنها أجنبية أو ظنها جاريته فوطئهامسألة طلق الحر زوجته أقل من ثلاث-فصل لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة-فصل مفهوم الرجعية-مسألة للعبد في الطلاق بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.مسألة كانت حاملا باثنين فوضعت احدهما -فصل انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولما تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها-فصل تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني.مسألة المراجعة في الطلاق-فصل الرجعة لا تحصل إلا بالقول-فصل تحصل الرجعة إذا قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها ونظر إليه-فصل الألفاظ التي تحصل بها الرجعة-فصل قال راجعتك للمحبة أو قال للإهانة وقال أردت أنني راجعتك لمحبتي-فصل تعليق الرجعة على شرط.مسألة قال قد ارتجعتك-فصل ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر-فصل اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته-فصل والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها-فصل ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته وصدقه مولاها-فصل قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت الرجعة بعد.مسألة طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية -فصل طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها-فصل خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها-فصل متى وطئ الرجعية-مسألة طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها.مسألة المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمكن فيه انقضاء عدتين-فصل أخبرت الزوج أصابها فأنكر الرجعة-فصل طلقها طلاقا رجعيا وغاب وقضت عدتها وأرادت التزوج-فصل قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها.كتاب الإيلاء.شروط الإيلاء-فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر-فصل علق الإيلاء بشرط مستحيل-فصل علق الإيلاء على غير مستحيل-فصل قال والله لا وطئتك إلا برضاك-فصل حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه-فصل قال في الإيلاء والله لا وطئتك إن شاء فلان-فصل قال والله لا وطئتك -فصل قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك-فصل قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما-فصل قال لأربع نسوة والله لا أقربكن-فصل قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها-فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن-فصل قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق-فصل حلف على ترك الوطء في الفرج-فصل كون المحلوف عليها في الإيلاء امرأة-فصل آلى من الرجعية-فصل ممن يصح الإيلاء-فصل إيلاء الذمي-فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار-فصل الألفاظ التي يكون بها موليا-فصل قال لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك ثم قال للأخرى أشركتك معها-فصل الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ممن يحسن العربية-فصل مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمةمسألة مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة-فصل ابتداء مدة الإيلاء-فصل وطئ العاقل ناسيا ليمينه-فصل وطئها وطئا محرما-فصل آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج-فصل إذا انقضت مدة الإيلاء-فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء-فصل الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة الاستيلاء-فصل كانت المرأة صغيرة أو مجنونة في الإيلاءمسألة الفيئة من المولي-فصل إذا فاء في الإيلاء-فصل كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق-فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي.مسألة يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع المظاهر-فصل المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق-فصل انقضت مدة الإيلاء وهو محبوس بحق يمكن أداؤه-فصل كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء في مدة الإيلاء-فصل انقضت مدة الإيلاء فادعى أنه عاجز عن الوطء-مسألة متى قدر على الجماع فلم يفعل أمر بالطلاق بعد الإيلاء-مسألة لم يطلق الزوج عند امتناعه عن الزوجة بعد الإيلاء-فصل الطلاق الواجب على المولي-مسألة طلق المولي وامتنع عن الطلاق والفيئة-مسألة طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر-مسألة وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها في الإيلاءمسألة قال آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها-فصل آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجهامسألة آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر-فصل ترك الوطء بغير يمين.كتاب الظهار-فصل كل زوج صح طلاقه صح ظهاره-فصل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره-فصل يصح الظهار من كل زوجةمسألة قال لزوجته أنت علي كظهر أمي-الفصل الأول شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد-الفصل الثاني شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا-فصل شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال-فصل قال لزوجته أنت عندي، أو مني أو معي كظهر أمي-فصل قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار-الفصل الثالث قال أنت علي حرام-فصل قال الزوج الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام-فصل قال أنت علي كظهر أمي حرام-فصل قال الزوج أنت طالق كظهر أمي-فصل قال أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا-الفصل الرابع شبه عضوا من امرأته بظهر أمه-فصل قال كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه-فصل قال الزوج أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي-فصل يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته-الفصل الخامس المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر-فصل لا يصح الظهار من أمته، ولا أم ولده-فصل الظهار مؤقتا-فصل تعليق الظهار بشروط-فصل قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله.مسألة قال مات المظاهر أو ماتت أو طلقها-الفصل الأول الكفارة لا تجب بمجرد الظهار-الفصل الثاني طلق من ظاهر منها ثم تزوجها-الفصل الثالث العود في الظهار بعد الكفارةمسألة الظهار من الأجنبية-فصل قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء وأراد العود-مسألة قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال-مسألة ظاهر من زوجته وهي أمةمسألة تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة-فصل ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي-فصل ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معهامسألة كفارة الظهار-مسألة كفارة المظاهر القادر على الإعتاق-مسألة ما يشترط في كفارة الظهار-فصل يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده-فصل لا يجزئ عتق المغصوب في الظهار.مسألة أقل الكفارة في الظهار-فصل كان موسرا حين وجوب كفارة الظهار-فصل وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة كفارة الظهار.مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار-فصل صام في كفارة الظهار ثم أفطر لسفر مبيح للفطر-فصل أفطر في كفارة الظهار لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى-مسألة أصاب الصائم في كفارة الظهار زوجته في ليالي الصوم-مسألة لم يجد في كفارة الظهار فعليه إطعام ستين مسكينا.مسألة مقدار إطعام المسكين في الظهار-فصل جنس الطعام وكيفيته ومستحقه في كفارة الظهار-فصل التتابع في الإطعام في كفارة الظهار.مسألة أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد في كفارة الظهار-فصل لا تجزئ القيمة في كفارة الظهار.مسألة ابتدأ المظاهر صوم الظهار من أول شعبان-فصل نوى صوم شهر رمضان عن كفارة الظهارمسألة كان المظاهر عبدا-فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب-فصل كان المظاهر ذميا-مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار-مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي.مسألة ظاهر من زوجته مرارا-فصل شرط النية في صحة كفارة الظهار-فصل كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين-فصل تقديم كفارة الظهار قبل الظهار.كتاب اللعان.مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت-فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما-فصل كان أحد الزوجين غير مكلف في اللعان-فصل حكم الأخرس والخرساء في اللعان-فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان-فصل قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه-فصل كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه-فصل لا لعان بين غير الزوجين-فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه-فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية-فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر-فصل قذف مطلقته الرجعية-فصل قذف زوجته ثم أبانها-فصل قالت قذفني قبل أن يتزوجني وقال بل بعده-فصل قذف أجنبية ثم تزوجها-فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية-فصل كل قذف للزوجة يجب به اللعان-فصل قذف زوجته المحصنة.مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان-فصل قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه-فصل مات المقذوف قبل المطالبة بالحد-فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها-فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا-فصل شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا-فصل شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجميةمسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا-فصل فرقة اللعان فسخ-فصل تحصل الفرقة باللعان-فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها.مسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان-فصل لمن يلحق ولد الملاعنة-فصل لم يكذب الزوج نفسه ولم يكن له بينة ولا لاعن.مسألة قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم-فصل ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر فاستلحق أحدهما ونفى نسب الآخر-فصل مات أحد التوأمين أو ماتا معا في الملاعنةمسألة أكذب الزوج نفسه في اللعان يلحق الولد به-فصل القذف على ثلاثة أضرب-فصل أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه فأتت بولد.مسألة نفى الحمل في التعانه-فصل استلحق الحمل في الملاعنة-فصل ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه الملاعنة-فصل هنئ على الولد في اللعان فأمن على الدعاءمسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني-فصل ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح-فصل طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر-فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا-فصل وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة، فأتت بولد-فصل أتت بولد، فادعى أنه من زوج قبله.مسألة اللعان الذي يبرأ به من الحد-فصل يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين-فصل لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان-فصل يشترط في صحة اللعان شروط ستة-فصل كان الزوجان يعرفان العربية في اللعان.مسألة كان بينهم في اللعان ولد-فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه-فصل قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين-فصل قال لزوجته يا زانية بنت الزانية-فصل قذف محصنا مرات-مسألة التعن هو ولم تلتعن هي.مسألة أقرت الزوجة بالزنا دون الأربع مرات في اللعان-فصل قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت.كتاب العدد-فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم-فصل المعتدات ثلاثة أقسام-فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق-فصل الموطوءة بشبهة-فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدةمسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها-الفصل الأول العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها-فصل لا فرق بين أن يخلو الرجل بمطلقته مع المانع من الوطء أو مع عدمه-الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء-الفصل الثالث الحيضة التي تطلق فيها في العدة-مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج-مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدةمسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن-فصل متى تحتسب العدةمسألة عدة الأمة-فصل السن الذي تصير به المرأة من الآيسات-فصل أقل سن الحيض للمرأة المعتدةمسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة-فصل عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها.مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه-فصل عاد الحيض إليها في السنة ولو في آخرها-مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد-مسألة إن عرفت ما رفع الحيض.مسألة حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه-فصل كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها-فصل عدة المستحاضةمسألة طلقها وهي من اللائي لم يحضن-فصل حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات-فصل ارتابت المعتدة بأن ترى أمارات الحمل-فصل طلق واحدة من نسائه لا بعينهامسألة مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده-فصل العشر المعتبرة في العدة-فصل مات زوج الرجعيةمسألة طلقها أو مات عنها وهي حامل-فصل كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه.مسألة الحمل الذي تنقضي به العدة-فصل أقل مدة الحمل.مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين-فصل أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ-فصل أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها-فصل مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد-مسألة طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابهامسألة للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين-فصل نكاح المعتدة من وطء فاسدمسألة القافة بالتحاق الولد بوالديه-فصل تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة-فصل خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه-فصل طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتجعها في عدتها ووطئها ثم طلقها-فصل تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها-فصل أحكام عدة زوجة المفقود-فصل هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها الغائب ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء-فصل متى تعتبر غيبة الزوج-فصل قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج-فصل زوجة الغائب إذا اختار الزوج الأول تركها-فصل اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره-فصل ميراث زوجة الغائب-فصل تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه-فصل متى يقسم مال المفقود-فصل تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو قذف-فصل عدة الأمة التي فقدت زوجها-فصل غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته-فصل نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه-فصل عدة المعتق بعضهامسألة أم الولد إذا مات سيدها-فصل ما يكفي في الاستبراء من الحمل-مسألة عدة الأيسةمسألة ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه العدة-فصل علمت ما رفع الحيض في العدة.مسألة عدة الحامل-فصل زوج أم ولده ثم مات في العدة-فصل عدة الأمة التي مات زوجها وسيدها ولم تعلم أيهما مات أولامسألة أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فما عدتها-فصل لم تكن من ذوات القروء فما هي عدتها-فصل مات عن أمة كان يصيبها فما هي عدتها-فصل أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها فما هي عدتها-فصل اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها-فصل كانت له أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها-فصل كانت الأمة بين شريكين فوطئاها.مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا-فصل ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها-فصل زوج الرجل أمته فطلقها الزوج-فصل اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول-فصل كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل-فصل اشترى الرجل زوجته الأمة-فصل وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرائها-فصل اشترى جارية فظهر بها حمل.مسألة تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة-فصل تجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها-فصل المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلها-فصل السكنى للمتوفى عنها زوجها-فصل تطوع الورثة بإسكان المتوفى عنها زوجها-فصل للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا-فصل مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر.مسألة المطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة-فصل لا يتعين الموضع الذي تسكنه المعتدة في الطلاق.مسألة خرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب-فصل معتدة أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات.كتاب الرضاع-مسألة الرضاع الذي لا يشك في تحريمه.مسألة السعوط كالرضاع وكذلك الوجور-فصل عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي هل يثبت به التحريم-مسألة الرضاعة باللبن المختلط بغيره-مسألة الرضاع بلبن الميتةمسألة حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا-فصل وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا-فصل ارتضع اثنان من لبن بهيمة-فصل لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعةمسألة طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده-فصل طلق الرجل زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر.مسألة تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها-فصل كل امرأة تحرم ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه-فصل تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة-فصل أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول-فصل أفسد النكاح جماعة-فصل تزوج أمة فأرضعت امرأته الصغيرة-مسألة تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين-مسألة أرضعت امرأته الكبيرة زوجاته الثلاثة منفردات.مسألة شهدت امرأة واحدة على الرضاع-فصل شهادة المرضعة على فعل نفسها-فصل الشهادة على الرضاع.مسألة تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة-فصل ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته-فصل الارتضاع بلبن الفجور والمشركات.كتاب النفقات.مسألة على الزوج نفقة زوجته-فصل مقدار نفقة الزوجة-فصل لا يجب في النفقة الحب-فصل تقدير نفقة الزوجة إن لم يتراضيا-فصل يجب في نفقة المرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر-فصل كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها هل يجب لها خادم.مسألة منع الزوج زوجته مما يجب لها من النفقة وقدرت له على مال-فصل وقت دفع النفقة للزوجة-فصل وقت دفع الكسوة للزوجة.مسألة منع امرأته النفقة لعسرته-فصل لم تجد الزوجة النفقة إلا يوما بيوم-فصل غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه فهل لزوجته نفقة-فصل وجبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين-فصل كل المواضع التي يحق للزوجة فسخ النكاح لأجل النفقة ترجع لحكم الحاكم-فصل رضيت الزوجة بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ-فصل ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة-فصل ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل-فصل أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن-فصل أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها-فصل أعسر الزوج بالصداق-فصل نفقة الأمة المزوجة-فصل اختلف الزوجان في الإنفاق عليها أو في تقبيضها نفقتها-فصل طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل لتكون لها النفقةمسألة إجبار الرجل على نفقة والديه وولده-فصل الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا-فصل ويشترط لوجوب الإنفاق على الأجداد والجدات ثلاثة شروط-فصل نفقة ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب-فصل ما يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين-فصل كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه-فصل يلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح-فصل كل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته-مسألة قال الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته.مسألة كان للصبي أم وجد فما يلزمهم من النفقة-فصل اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا.مسألة كانت جدة وأخا فما يلزمهم من النفقة-فصل اجتمع أبوا أم فالنفقة على أم الأم-فصل كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل-فصل كان له قرابتان موسران وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير فعلى من تجب النفقة-فصل ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة-فصل اجتمع أب وابن فعلى من تجب النفقة-فصل نفقة القريب-مسألة على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا-مسألة زوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتهامسألة أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى فمن تلزمه نفقتها-فصل طلق الأمة طلاقا رجعيا هل لها النفقة-فصل طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا هل لها النفقة-فصل والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحريةمسألة ليس على العبد نفقة ولده-فصل حكم المكاتب في نفقة الزوجات والأولاد والأقارب-مسألة على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب.مسألة على المكاتب نفقة ولده من أمته-فصل ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده.باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج.مسألة المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين-فصل غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه.مسألة كانت المرأة كبيرة يمكن الاستمتاع بها فمكنت من نفسها-فصل بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسهامسألة طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي-فصل سافرت زوجته بغير إذنه-فصل صامت الزوجة رمضان لم تسقط نفقتهامسألة طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة-فصل الملاعنة فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل-فصل المعتدة من الوفاة إن كانت حائلا-فصل نفقة الحامل-فصل وقت دفع نفقة الحامل المطلقة إليها-فصل النفقة على الزوج في النكاح الفاسد-مسألة خالعت المرأة زوجها وأبرأته من حملها.مسألة الناشز لا نفقة لها-فصل سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز والزوج حاضر باب من أحق بكفالة الطفل-مسألة من أحق بكفالة الطفل والمعتوه-فصل لم تكن الأم من أهل الحضانة-فصل ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه.مسألة إذا بلغ الغلام سبع سنين-فصل ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه في الحضانة-فصل كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة-فصل يخير الغلام في الحضانة بشرطين-مسألة بلغت الجارية سبع سنين على من الحضانة-فصل كانت الجارية عند الأم أو عند الأب-فصل أي الأبوين أحق بحضانة الطفل إذا أراد أحدهما السفر-مسألة لم تكن أم أو تزوجت الأم على من الحضانة-فصل اجتمعت أم أم وأم أب فأيهم أحق بالحضانة-مسألة عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علوا-مسألة عدمت الأمهات والآباء والأخوات على من تكون الحضانة-فصل وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة-فصل الرجال من ذوي الأرحام لا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم-فصل بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء-فصل تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها-مسألة أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع حضانتها-فصل ما يمنع الاستحقاق بالحضانة-مسألة تزوجت المرأة فهل لزوجها منعها من رضاع ولدها-فصل فإن أرادت إرضاع ولدها منه هل للزوج منعها-فصل وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت-فصل أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجهامسألة على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه-الفصل الأول أن رضاع الولد على الأب وحده-الفصل الثاني الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها-فصل طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدها بأجرة مثلها، بإذن زوجها-فصل أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقةاب نفقة المماليك-مسألة على من تجب نفقة المماليك-فصل تولى أحدهم طعامه استحب له أن يجلسه معه فيأكل الخادم-فصل الترفق في معاملة الخادم-فصل لا يجبر المملوك على المخارجة-فصل مرض المملوك أو زمن أو عمي أو انقطع كسبه على من تلزم نفقته.مسألة للسيد أن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك-فصل للسيد تمكين العبد من الاستمتاع من زوجته-مسألة للعبد طلب بيعه إذا لم ينفق عليه سيده-مسألة قال وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز-مسألة قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها-مسألة رهن المملوك على من نفقته.مسألة أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه-فصل لسيد تأديب عبده وأمته-فصل من ملك بهيمة فله نفقتهاكتاب الجراح-فصل تحريم القتل بغير حق-مسألة والقتل على ثلاثة أنواع-مسألة القتل العمدمسألة القتل العمد فيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء-فصل الحر المسلم يقاد به قاتله-فصل ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام-فصل قتل الغيلة-فصل قتل رجلا، وادعى أنه وجده مع امرأته-مسألة قتل شبه العمدمسألة القتل الخطأ على ضربين-فصل قصد فعلا محرما فقتل آدميا-مسألة والضرب الثاني من القتل الخطأ.مسألة قتل المسلم بكافر-فصل قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل-فصل جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما-فصل قطع يد مسلم فارتد ثم مات بسراية الجرح-فصل قطع مسلم يد نصراني فتمجس-فصل قطع يد مسلم فارتد ثم أسلم ومات-فصل جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر ثم أسلم ومات-فصل يقتل الذمي بالمسلم-فصل لا يقتل ذمي بحربي-فصل قاتل الزاني المحصن-فصل يقتل المرتد بالمسلم والذمي-فصل جرح مسلم ذميا ثم ارتد ومات المجروح.مسألة قتل الحر بالعبد-فصل لا يقتل السيد بعبده-فصل لا يقطع طرف بطرف العبد-فصل القصاص بين العبيد-فصل قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل-فصل قتل عبد عبدا عمدا-فصل العبد إذا قتل عبدامسألة قتل الكافر العبد عمدا-فصل قتل عبد مسلم حرا كافرا-فصل القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم-فصل قتل القاتل غير ولي الدم.مسألة لا قصاص على صبي ولا مجنون-فصل اختلف الجاني وولي الجناية في القصاص-فصل قتله وهو عاقل ثم جن-فصل يجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره-مسألة لا يقتل والد بولده في القصاص.مسألة الأم في القصاص كالأب-فصل ادعى نفران نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما-فصل قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد-فصل قتل رجل أخاه فورثه ابنه أو أحدا يرث ابنه منه شيئا من ميراثه-فصل قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب أو عبدا له-فصل ابنان قتل أحدهما أباه والآخر أمه-فصل أربعة إخوة قتل الأول الثاني والثالث الرابع-مسألة يقتل الولد بكل واحد من الوالدين.مسألة يقتل الجماعة بالواحد-فصل اشترك ثلاثة في قتل رجل فقطع أحدهم يده والآخر رجله وأوضحه الثالث فمات-فصل قطع رجل يده من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات-مسألة قطع يدا جماعةمسألة قتل الأب وغيره عمدا-فصل كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه-مسألة اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ.مسألة يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في القصاص-فصل يقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما-مسألة كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح.مسألة قتلاه وأحدهما مخطئ والآخر متعمد-فصل هل يجب القصاص على شريك نفسه وشريك السبع-فصل جرحه إنسان فتداوى بسم فمات-مسألة دية العبدباب القود-فصل ألقي رجل من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله.مسألة قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه-فصل قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس-فصل جرحه جرحا لا قصاص فيه-فصل قطع يده اليمنى ولا يمنى للقاطع-فصل قتله بغير السيف فهل يستوفي القصاص-فصل قتل |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50320 | 266/11.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |