الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
المغني و يليه الشرح الكبير : المجلد السادس:كتاب الوصايا-الفرائض- الوديعة-الطلاق-النكاح -الهبة -العطية -اللقطة |
Autre titre : |
المغني و يليه الشرح الكبير لموفق الدين ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي و يليه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد بن قدامة المقدسي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن قدامة المقدسي،موفق الدين ابي محمد عبد الله, Auteur ; بن قدامة المقدسي،شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد, Auteur |
Mention d'édition : |
طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني |
Editeur : |
القاهرة :دارابن الجوزي للنشر و التوزيع |
Année de publication : |
2014م |
Importance : |
640ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6431-98-0 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومحتويات المجلدالسادس من الكتاب هي كما يلي:كتاب الوصايا-فصل على من تجب الوصية-فصل الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا-فصل الوصية بالثلث-فصل الوصية للوالدين والأقربينمسألة لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك-فصل أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه-فصل وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه-فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض-فصل ملك من ورثته من لا يعتق عليه كبني عمه فأعتقهم في مرضه-فصل مريض اشترى أباه بألف لا مال له سواه-فصل وهب الإنسان أبوه أو وصي له به-فصل وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث-فصل وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي-فصل وصى لوارث فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعضمسألة أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث-فصل لا يعتبر رد الوصية وإجازتها إلا بعد موت الموصي-فصل أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الوارث-فصل لا تصح إجازة الوصية إلا من جائز التصرفمسألة أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث-فصل أوصى لامرأة أجنبية أو أوصت له ثم تزوجها-فصل أعتق أمته في صحته ثم تزوجها في مرضه-فصل أعتق أمة لا يملك غيرها ثم تزوجها-فصل مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة-فصل تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ثم مات وورثته-فصل أوصى بجارية لزوجها الحر فقبلهامسألة موت الموصى له قبل موت الموصي-فصل الوصية لميتمسألة رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي-فصل الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة-فصل يحصل الرد بقوله رددت الوصيةمسألة موت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصي-فصل لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول-فصل حدث للموصى به نماء منفصل بعد موت الموصي وقبل القبول-فصل الوصية مطلقة ومقيدةمسألة الوصية بسهم-فصل أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من مالهمسألة أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه-فصل قال أوصيت لك بضعف نصيب ابني-فصل قال أوصيت لك بضعفي نصيب ابني-فصل وصى بمثل نصيب من لا نصيب له-فصل أوصى لرجل بثلث ولآخر بربع ولآخر بخمس ولآخر بمثل وصية أحدهم-فصل أوصى بمثل نصيب وارثمسألة خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم-فصل خلف بنتا وأوصى بمثل نصيبها-فصل خلف ثلاثة بنين وأوصي لثلاثة بمثل أنصبائهم-فصل وصى لرجل بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته-فصل أوصى لرجل بمثل نصيب وارث وللآخر بجزء مما بقي من المال-فصل كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث-فصل أوصى لثالث بربع المال الموصي-فصل كانت الوصية الثالثة بربع ما بقي من المال بعد الوصيتين الأوليين-فصل خلف أما وأختا وعما وأوصى لرجل بمثل نصيب العم وسدس ما يبقى-فصل خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال-فصل قال أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث-فصل الاستثناء في الوصية-فصل خلف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم-فصل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم-فصل ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث -فصل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائةمسألة أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة-فصل جاوزت الوصايا المال-فصل خلف ابنين وأوصى لرجل بماله كله وللآخر بنصفهمسألة أوصى لولده أو لولد فلان-فصل أوصى لبنات فلان-فصل أوصى لولد فلان أو لبني فلان ولم يكونوا قبيلة-فصل وصى لولد فلان أو بني فلان وهم قبيلة-فصل أوصى لأخواته خاصة-فصل ألفاظ الجموع في الوصية على أربعة أضرب-فصل اوصى للأرامل اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره-فصل الوصية للأيامى-فصل الوصية للعزاب-فصل أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم.مسألة الوصية بالحمل-فصل وصى بالحمل الموجود-فصل أوصى لما تحمل هذه المرأة-فصل أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى-فصل أوصى بثمرة شجرة أو بستان أو غلة دار أو خدمة عبد-فصل أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدة التي أوصى له بنفعها-فصل أوصى له بثمرة شجرة مدة أو بما يثمر أبدا-فصل نفقة العبد الموصى بخدمته وسائر الحيوانات الموصى بنفعها-فصل أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد من زوج أو زنى-فصل قتل العبد الموصى بنفعه-فصل أوصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته-فصل أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه-فصل أوصى لرجل بدينار من غلة داره وغلتها ديناران-فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه.مسألة أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر-فصل وصى بعبد لرجل ثم وصى لآخر بثلثه-فصل أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لبشر وأقام آخر شاهدين أنه وصى له بالثلثمسألة قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر-فصل قال ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه-فصل الرجوع في الوصية-فصل يحصل الرجوع بقوله رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها-فصل وصى بحب ثم طحنه أو بدقيق فعجنه في الوصية بشيء معين ثم خلطه بغيره-فصل وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه-فصل حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي-فصل جحود الوصية-فصل قال هذا ثلثي لفلان ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت.مسألة كتب وصية ولم يشهد فيها -فصل كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقةمسألة ما أعطى في مرضه الذي مات فيه-فصل حكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء-فصل قال المريض إذا أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق سعدا-فصل قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل-فصل أعتق المريض شقصا من عبد ثم أعتق شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول-فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض-فصل اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه ثم مات وخلف ابنا-فصل كان للمريض ثلاثة آلاف فتبرع بألف ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن-فصل ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه فأعتقه في مرضه-فصل ما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه-فصل قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بسائر الديون-فصل تبرع المريض أو أعتق ثم أقر بدين-فصل الأمراض على أربعة أقسام في تصرف المريض في الوصيةمسألة عطية الحامل-فصل يحصل الخوف في مواضع خمسة تقوم مقام المرض في تصرف المريض الموصي-فصل خروج العطية من الثلث حال الموت-فصل أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه دين بقدر قيمة أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته-فصل أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما-فصل أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين-فصل في المحاباة في المرض-فصل تزوج في مرضه امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها ثم مات-فصل خالعها في مرضها بأكثر من مهرها الزوج-فصل وهب أخاه مائة لا يملك غيرها فقبضها ثم مات وخلف بنتا-فصل وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد الموهوب له فوهبها للأول ولا يملك سواها-فصل وهب رجلا جارية فقبضها الموهوب له ووطئها-فصل وهب مريض عبدا لا يملك غيره فقتل العبد الواهب-فصل مريض أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ-فصل أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الأرفع.مسألة وصية الصبي إذا عقل-فصل الطفل وهو من له دون السبع والمجنون والمبرسم لا وصية لهم-فصل المحجور عليه لسفه في الوصية-فصل وصية الأخرس-فصل وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ثم ماتوا على الرق-فصل وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي-فصل الوصية للحربي-فصل الوصية لكافر بمصحف أو بعبد مسلم-فصل الوصية بمعصية وفعل محرم-مسألة أوصى لأهل قريته أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه مسلمون وكفارمسألة أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى له-فصل خلف ذا فرض لا يرث المال كله-فصل خلف امرأة وقال أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضهامسألة أوصى لعبده بثلث مالهل أوصى لعبد غيره-فصل أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج-فصل الوصية للقاتل-مسألة قال أحد عبدي حرمسألة أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده-فصل وصى أن يشترى عبد بألف فيعتق عنه فلم يخرج من ثلثه-فصل وصى بشراء عبد وأطلق أو وصى ببيع عبده وأطلق-مسألة أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث مالهمسألة أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية-فصل وصى لأقرب أقاربه أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمامسألة أوصى بثلث ماله لأهل بيته-فصل وصى لآله-فصل وصى لمواليه وله موال من فوق وهم معتقوه-فصل وصى لجيرانه-فصل وصى لأصناف الزكاة المذكورين في القرآن-فصل أوصى بشيء لزيد وللمساكين-فصل وصي وقال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم-فصل أوصى بثلثه في أبواب البر.مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال-فصل أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات.مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به-فصل عين رجلا في وصيته أن يحج فأبى أن يحج.مسألة أوصى بحجة ولم يذكر قدرا من المال-فصل أوصى وقال حج عني بما شئت-فصل أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله فأجاز الورثة-فصل أوصى لزيد بعبد بعينه ولعمرو ببقية الثلث.مسألة أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية-فصل أوصى ثم استفاد مالا قبل الموتمسألة أوصى إلى رجل ثم أوصى بعده إلى آخر-فصل يوصي إلى رجل بشيء دون شيء-فصل يوصي إلى رجلين معا في شيء واحد ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا-فصل في من تصح الوصية إليه ومن لا تصح-فصل قال أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو.مسألة الوصية إلى الفاسق-فصل الوصية للعدل الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف-فصل تغيرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه-فصل قبول الوصية وردها في حياة الموصي-فصل الرجل يوصي إلى الرجل ويجعل له دراهم مسماة-فصل أوصى إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء.مسألة كانا وصيين فمات أحدهما-فصل اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما-فصل الدخول في الوصية-فصل مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده-فصل أوصى إليه بتفريق مال-فصل وصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم-فصل علم الوصي أن على الميت دينا-مسألة أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما.مسألة الوصية بغير معين-فصل وصى الرجل بعبد صحت الوصية ويشترى له عبد-فصل وصى له بشاة من غنمه-فصل إن وصى بجمل لم يكن إلا ذكرا-فصل وصى بدابة فماذا تكون-فصل أوصى بكلب يباح اقتناؤه-فصل وصى له بطبل حرب-فصل أوصى له بقوس-فصل وصى له بعود وله عود لهو وغيره.مسألة الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده-فصل وصى له بمعين فاستحق بعضه أو هلك.مسألة أوصى له بشيء فلم يأخذه زمانا-فصل العطايا في مرضه هل تأخذ حكم الوصية-فصل وصى بمعين حاضر وسائر ماله دين أو غائب-فصل كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه-فصل وصى لرجل بثلث ماله وله مائتان دينا وعبد يساوي مائة ووصى لآخر بثلث العبد-فصل خلف ابنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه وهو معسر ووصى لأجنبي بثلث ماله-فصل نماء العين الموصى بهامسألة أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل-فصل العطايا المعلقة بالموت-فصل أوصى بعتق عبده فأبى الوارث.مسألة أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه فمات الفرس-فصل أوصى فقال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر-فصل أوصى لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره فردت وصيتهما.كتاب الفرائض.مسألة ميراث أخ وأخت لأم مع ولد-فصل رأي أهل العلم في الكلالة-مسألة الأخوات مع البنات عصبة-مسألة ميراث بنات الابن.مسألة فرض الابنتين-فصل ابن ابن الابن يعصب من في درجته.مسألة كانت ابنة واحدة وبنات ابن فما ميراثها-فصل حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن في الميراث.مسألة ميراث ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين-فصل أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض-مسألة أحوال الأم في الميراث.مسألة ليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس-فصل الجد كالأب في أحواله-مسألة فرض الزوج وفرض الزوجة والزوجات-مسألة ابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب-مسألة ماتت وتركت زوجا وأبوين مسألة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة من أم وإخوة لأب وأم-فصل ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة من أم وعصبة من ولد الأب-فصل ماتت وخلفت أما وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة مفترقينماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات لأم وأختا لأب وأم وأخوات لأب-فصل في مسألتين أحدهما زوج وأبوان والثانية امرأة وأبوان مات وترك ابني عم أحدهما أخ لأم-فصل مات وترك ابني عم أحدهما أخ من أم وبنتا أو بنت ابن-فصل مات وترك ابن ابن عم هو أخ لأم وابن ابن عم آخر -مات وترك ابني عم أحدهما زوج-فصل مات وترك أخوين من أم أحدهما ابن عم-فصل مات وترك ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم باب أصول سهام الفرائض التي تعول-مسألة ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان في العول -مسألة ما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان في العول مسألة ما كان فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان في العول-فصل إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة-فصل كان الكسر على فريقين في الميراث-كان الكسر على ثلاثة أحياز في الميراث-فصل الموافقة والمناسبة والمباينة-فصل مسائل المناسخات-فصل كانت سهام التركة كثيرة-فصل في قسمة التركات-فصل كانت التركة سهاما من عقار-مسألة يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم-مسألة مات وترك أختا لأب وأم وأختا لأب وأختا لأم-مسألة للجدة إذا لم تكن أم السدس مسألة الجدات إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا -فصل توريث جدتين أم الأم وأم الأب مسألة كان بعض الجدات أقرب من بعض-فصل اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى-مسألة الجدة ترث وابنها حي-مسألة الجدات المتحاذيات-باب من يرث من الرجال والنساء باب ميراث الجد-مسألة إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة أخ-مسألة كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض-مسألة لا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال.مسألة مات وترك أخا لأب وأما وأخا لأب وجد-فصل مات وترك أخا لأبوين وأختين لأب وجد-فصل مات وترك أخوين لأبوين وأخا لأب وجدا-مسألة مات وترك أخا وأختا لأب وأم أو لأب وجدا-مسألة مات وترك أختا لأب وأم وأختا لأب وجدا.مسألة الأكدرية-فصل مات وترك زوجة وأما وأختا وجدا-فصل مات وترك زوجة وأختا وجدا وجدة.مسألة مات وترك أما وأختا وجدا-فصل مات وترك أما أو جدة وأختين وجدا.مسألة مات وترك بنتا وأختا وجدا-فصل مات وترك بنتا وأخا وجدا-فصل مات وترك بنتين أو أكثر أو بنت ابن وأختا وجدا-فصل ماتت وتركت زوجا وأختا وجدا-فصل مات وترك زوجة وبنتا وأختا وجدا.باب ذوي الأرحام.مسألة إرث ذوى الأرحام-فصل انفراد أحد من ذوي الأرحام-مسألة بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ.مسألة كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة-فصل لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدةمسألة يورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية-فصل إذا كان معك أولاد بنات أو أخوات قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن.مسائل بنت ابن بنت وابن بنت بنت-فصل بنت بنت وبنت بنت ابن-مسألة ابن أخت وبنت أخت أخرى-مسألة إن كن ثلاث بنات أخوات مفترقات.مسألة ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين-فصل بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب-فصل مات وترك ابن وبنت أخت لأبوين وبنتا أخ لأب وثلاثة بني أخت لأب وخمسة بني أخت لأم وعشر بنات أخ لأم-مسألة ثلاث بنات عمومة مفترقين.مسألة ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات-فصل خالة وابن عمة-فصل خال وخالة وأبو أم-فصل عمة وابنة أخ-فصل عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما-فصل كان لذي الرحم قرابتان.مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى-فصل كيفية توريثهم الخنثى المشكل-فصل إن كان كان الخنثى يرث في حال دون حال-فصل مات وخلف خنثيين فصاعدا-فصل ميراث شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج.مسألة ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها-فصل ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه-فصل لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم-فصل قسم ميراث الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه-فصل كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين-فصل الأم عصبة ولدها في الميراث-فصل ميراث ابن ابن الملاعنة-فصل ميراث ولد الزنى.مسألة العبد لا يرث ولا مال له-فصل يرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته-فصل ميراث المدبر وأم الولد-فصل المكاتب إن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث.مسألة من بعضه حر يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية-فصل ابن نصفه حر وابن ابن حر-فصل بنت نصفها حر.مسألة مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ-فصل أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه-فصل خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه-فصل معرفة الفضل في الميراث-فصل خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما-فصل خلف ابنا فأقر بأخوين دفعة واحدة فتصادقا-فصل خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحد أخويه في الأخ والآخر في الأخت-فصل خلف بنتا وأختا فأقرتا لصغيرة فقالت البنت هي أخت وقالت الأخت هي بنت-فصل خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده-فصل مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه-فصل أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه-فصل أقر وارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه-فصل امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم أنه أخو الميت وصدقهما.مسألة القاتل لا يرث-فصل القتل المانع من الإرث-فصل أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني ثم قتل الثالث الأصغر.مسألة لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما-فصل الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحدا-فصل أهل الملة الواحدة يتوارثون.مسألة المرتد لا يرث أحدا-فصل مال الزنديق في بيت المال-فصل حكم الميراث ارتد أحد الزوجين قبل الدخول.مسألة أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم-فصل كان رقيقا حين موت موروثه فأعتق قبل القسمةمسألة مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته-فصل الزنديق لا يرث ولا يورث-فصل ميراث الزوجين إذا ارتداد معا-فصل لحوق المرتد بدار الحرب-فصل مات الذمي ولا وارث له-فصل ميراث المجوس ومن جرى مجراهم-فصل ميراث القرابة-فصل المسائل التي تجتمع فيها قرابتان في الميراث-فصل وطئ مسلم بعض محارمه بشبهةمسألة غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتا-فصل علم خروج روح المتوارثين معا في حال واحدةمسألة من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره-فصل من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث-فصل ميراث الحمل-فصل لا يرث الحمل إلا بشرطين-فصل ولدت توأمين فاستهل أحدهما ولم يعلم بعينه-فصل ضرب بطن حامل فأسقطت-فصل دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله-فصل ميراث المفقود-فصل ميراث الأسير-فصل حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه-فصل لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده-فصل النكاح الفاسد لا يثبت به التوارث بين الزوجين-فصل الطلاق الرجعى لا يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة-فصل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول-فصل طلق المدخول بها طلاقا رجعيا ثم مرض في عدتها ومات بعد انقضائها-فصل طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها-فصل طلق زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ثم عتقت الأمة ثم مات في عدتهما-فصل قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق-فصل سألته الطلاق في مرضه فأجابها-فصل علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض-فصل استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه-فصل فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها فماتت في مرضها-فصل طلق المريض امرأته ثم نكح أخرى ومات من مرضه-فصل قال لنسائه إحداكن طالق-فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن غير معينة ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يبين.باب الاشتراك في الطهر-مسألة ألحق باثنين فمات وترك أمه حرةكتاب الولاء-فصل يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام-فصل كان للمعتق عصبة أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال-فصل اختلف دين السيد وعتيقه-فصل أعتق حربي حربيا-فصل بيع الولاء وهبته-فصل لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ولا يرثه ورثته.مسألة من أعتق سائبة لم يكن له الولاء-فصل أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته.مسألة ملك ذا رحم محرم-فصل المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم-فصل ملك ولده من الزنى.مسألة ولاء المكاتب والمدبر-فصل اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال-مسألة ولاء أم الولد-مسألة أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره-مسألة أعتق عبده عن رجل حي بأمره-مسألة قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه.مسألة قال أعتقه والثمن علي-فصل أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق.مسألة أعتق أمته فتزوجت عبدا فأولدها-فصل تزوج المكاتب في كتابته-فصل انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا-فصل لا ينجر الولاء إلا بشروط-فصل الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب وفي جر الولاء-فصل كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل-فصل تزوج معتق بمعتقة فأولدها ولدين-فصل تزوج عبد معتقة فاستولدها أولادا-فصل تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا-فصل تزوجت بنت المعتقين بمملوك-فصل تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما.باب ميراث الولاء.مسألة إرث النساء من الولاء-فصل خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه-فصل امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها-فصل لا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد-مسألة المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله-مسألة مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه.مسألة خلف أخا معتقه وجد معتقه-فصل اجتمع إخوة وجد في ميراث الولاء-فصل ترك جد مولاه وعم مولاه في ميراث المولى-مسألة هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى.مسألة من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته-فصل إن كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر فعليه من العقل وله الميراث-فصل لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم-فصل أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك-فصل عاقد رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك-فصل اللقيط حر لا ولاء عليه.كتاب الوديعةمسألة ليس على مودع ضمان إذا لم يتعد-فصل شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبلهمسألة خلط الوديعة بماله وهي لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله-فصل أراد السفر الوديعة وقد نهاه المالك عن ذلك-مسألة كانت الوديعة غلة فخلطها في صحاح أو صحاحا فخلطها في غلةمسألة أمره أن يجعل الوديعة في منزل فأخرجها عن المنزل لغشيان نار-فصل أودعه وديعة ولم يعين له موضع إحرازها-فصل أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت وادعى أنه أخرجها لغشيان نار-فصل أمره أن يجعل الوديعة في منزله فتركها في ثيابه وخرج بها-فصل أمره أن يجعل الوديعة في صندوق وقال لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك-فصل قال اجعل الوديعة في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل إليه قوما فسرقها أحدهم-فصل قال ضع هذا الخاتم وديعة في الخنصر فوضعه في البنصر.مسألة أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف-فصل ليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنةمسألة إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله-فصل مات وعنده وديعة معلومة بعينها.مسألة طالبه الوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز-فصل نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل-فصل المودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة-فصل أودع بهيمة فأمره صاحبها بعلفها وسقيها-فصل أودعه البهيمة وقال لا تعلفها ولا تسقها-مسألة كان في يده وديعة فادعاها نفسان.مسألة أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل-فصل ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ثم ردها إلى صاحبها-فصل أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة-فصل لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف-فصل أودع عبدا وديعة-فصل غصبت الوديعة من المودع قهرا.باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة-مسألة الأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة-مسألة الفيء ما أخذ من مال مشرك بحال.مسألة خمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم-الفصل الأول الفيء مخموس كما تخمس الغنيمة-الفصل الثاني الغنيمة مخموسة-الفصل الثالث الخمس مما يجب خمسه من الفيء والغنيمة شيء واحد في مصرفهما وحكمهما-الفصل الرابع خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم.مسألة سهم رسول الله في الغنيمة يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين-فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي.مسألة خمس من الغنيمة مقسوم في صليبة بني هاشم وبني المطلب-الفصل الأول سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي في الغنيمة-الفصل الثاني ذوو القربى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم-الفصل الثالث يشترك في خمس ذوي القربى الذكر والأنثى لدخولهم في اسم القرابة-الفصل الرابع في تقسيم سهم ذوي القربى يفرق بينهم-الفصل الخامس غنيهم وفقيرهم سواء في تقسيم سهم ذوي القربى-مسألة الخمس الثالث في الغنيمة لليتامى-مسألة الخمس الرابع في الغنيمة للمساكين-مسألة الخمس الخامس في الغنيمة لابن السبيل.مسألة أربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين-فصل قسم الفيء بين أهله-فصل يعرف في الغنيمة قدر حاجات أهل العطاء وكفايتهم-فصل العطاء الواجب من الغنيمة لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال-مسألة أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة-مسألة الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف في مصارف الزكاةمسألة الفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم-فصل من لا حق له في الزكاة-فصل إن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له هل يعطى من الغنيمة-فصل إن ادعى أن له عيالا في مصارف الصدقة-فصل إن كان للرجل بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها فلا يعطى من الصدقةمسألة العاملون علي الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها-فصل من شرط عامل الزكاة أن يكون بالغا عاقلا أمينا في جمع الزكاة-فصل الإمام مخير في أجر عامل الزكاة-فصل للإمام أن يولي الساعي جباية الصدقة دون تفرقتها.مسألة المؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام-فصل المؤلفة قلوبهم ضربان.مسألة ثبوت سهم الرقاب-فصل للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه.مسألة الإعتاق من الزكاة-فصل لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم-فصل اشترى من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين.مسألة ما رجع من الولاء رد في مثله-فصل لا يعقل عن الأسير المعتق.مسألة الغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم-فصل لا تدفع الزكاة إلى غارم كافر-فصل من الغارمين صنف يعطون مع الغنى وهو من غرم لإصلاح ذات البين-فصل أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم-مسألة سهم من الزكاة في سبيل الله-مسألة يصرف من الزكاة في الحج.مسألة ابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه-فصل كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده في مصارف الزكاة-فصل ادعى الرجل أنه ابن سبيل ولم يعرف ذلك في مصارف الزكاة-فصل جملة من يأخذ مع الغنى من الزكاة خمسة-فصل سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إليه من الزكاةمسألة ليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف في مصارف الزكاة-فصل تفريق الصدقة على ما أمكن من أصنافها-فصل اجتمع في واحد سببان في مصارف الزكاة-مسألة لا يعطي من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم.مسألة تولى الرجل إخراج زكاته-فصل جوائز السلطان.كتاب النكاح-فصل الناس في النكاح على ثلاثة أضرب.مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين-فصل النكاح لا يصح إلا بولي-فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين-فصل تزوجت المرأة تزويجا فاسدا-فصل لا حد في وطء النكاح الفاسد-فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان-مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها-مسألة الجد أبو الأب وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء-مسألة متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده-مسألة تقديم الأخ بعد عمودي النسب في ولاية النكاح-مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح.مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب-فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب-مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح.مسألة للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم-فصل السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك-فصل حكم ولاية أهل البغي في النكاح-فصل المرأة تسلم على يد رجل لا يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان-فصل لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان يلي نكاحهامسألة التوكيل في النكاح-فصل لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل-فصل يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح-فصل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية-فصل الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية.مسألة كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الأبعد من عصبتها-فصل من لم تثبت له الولاية في النكاح لا يصح توكيله-مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها.مسألة يزوج مولاتها من يزوج أمتها-فصل إن كان للأمة مولى فهو وليها في نكاحها وإن كان لها موليان فالولاية لهما.مسألة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها-فصل زوج أمته عبده الصغير.مسألة لا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة-فصل إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه-مسألة إذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها.مسألة كان وليها في النكاح غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل-الفصل الأول الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة-الفصل الثاني الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها-مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح.مسألة شروط الكفاءة في النكاح-فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية-فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب-فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح-فصل لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري-فصل الكفاءة في النكاح معتبرة في الرجل دون المرأة-مسألة زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءةمسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا-فصل الحكم إذا بلغت الجارية تسع سنين في إذنها في النكاح.مسألة استأذن البكر البالغة والدها-فصل استئذان المرأة في تزويج ابنتها-مسألة زوج ابنته الثيب بغير إذنهامسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات-فصل الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل-فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح-فصل اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول-فصل إذن المجنونة في النكاح.مسألة زوج ابنته بدون صداق مثلها-فصل تمام المهر على الزوج.مسألة زوج غلاما غير بالغ أو معتوها-فصل من يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه-فصل وصي الأب في النكاح-فصل تزوج لصغير أو مجنون-فصل إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن-فصل حكم نكاح المحجور عليه للسفه-فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه-فصل ادعت امرأة المجنون عنته.مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها-فصل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في إجبارها على النكاح-فصل طلبت الأمة من سيدها تزويجها-فصل اشترى عبده المأذون أمة وركبته ديون-فصل ليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد بهزوج عبده وهو كاره-العبد الصغير الذي لم يبلغ للسيد تزويجه-المهر والنفقة على السيد في زواج العبد-تزوج السيد لعبده بإذنه-للسيد أن يعين للعبد المهر وله أن يطلق-تزوج أمة ثم اشتراها بإذن سيده لسيده-اشترت الحرة زوجها أو ملكته بهبة أو غيرها-ابتاعت الحرة زوجها بصداقها.إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما-استوى الأولياء في الدرجة في النكاح-إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج.إن جهل الأول من النكاحين فسخا-ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد في النكاح ولا بينة لهما-إن علم أن عقدي النكاح وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر-ادعى كل واحد منهما أنه السابق في النكاح فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما-ادعى زوجية امرأة ابتداء فأقرت له بذلك-تزوج العبد بغير إذن سيدهزواج العبد بغير إذن سيده-فصل المهر يتعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه السيد-فصل الواجب من مهر العبد خمساه-فصل الواجب من مهر العبد إن كان زائدا على قيمة العبد لم تلزم السيد الزيادة-فصل أذن السيد لعبده في تزويجه فنكح غير ذلكمسألة تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه-فصل النكاح لا يفسد بالغرور-فصل أولاد العبد من الحرة التي ظن أنها أمة أحرار-فصل على الزوج فداء أولاده من الحرة التي ظن أنها أمة-فصل كان ممن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحا صحيحا-فصل يرجع بما غرمه على من غره في المهر وقيمة الأولاد-فصل كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء-فصل الحكم في المدبرة وأم الولد والمعتقة بصفة كالأمة القن-فصل لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى-فصل حملت المغرور بها فضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا-فصل تزوجت المرأة عبدا على أنه حر-فصل غرها بنسب فبان دونه.إن كان المغرور عبدا فولده أحرار-فصل شرط في النكاح أنها مسلمة فبانت كافرة-فصل شرط في النكاح بكرا فبانت ثيبا-فصل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة أو يظنها مسلمة فبانت كافرة-فصل شرط في النكاح أمة فبانت حرة-فصل كل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليهقال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين-فصل طلاق الأمة قبل الدخول-فصل قال لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك-فصل اتفق السيد وأمته على أن يعتقها وتزوجه نفسها فتزوجها على ذلك-فصل أعتقت امرأة عبدها بشرط أن يتزوجها-فصل أعتق الأمة ثم تزوجها-فصل أراد أن يتزوج أمته بعد عتقها-فصل قال أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقهقال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم وقال للزوج أقبلت فقال نعم-فصل قال زوجتك ابنتي فقال قبلت-فصل النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج-فصل من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها-فصل الأخرس إن فهمت إشارته صح نكاحه بها-فصل تقدم القبول على الإيجاب في النكاح-فصل عقد النكاح هازلا أو تلجئة-فصل تراخى القبول عن الإيجاب في النكاح-فصل أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون أو إغماء-فصل لا يثبت في النكاح خيار-فصل خطبة النكاح-فصل إعلان النكاح والضرب فيه بالدف-فصل نكاح السر-فصل عقد النكاح يوم الجمعة-فصل يقال للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية-فصل ما يقول إذا زفت إليه-ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات-للعبد أن ينكح اثنتينتسري العبد-فصل المكاتب كالعبد القن لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده-فصل للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيدهمتى طلق الحر أو العبد لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها-فصل أسلم زوج المجوسية أو الوثنية-فصل أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها-فصل لا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن-فصل إن زنى بامرأة فليس له أن يتزوج بأختها-فصل ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها وكذبته.مسألة خطب امرأة فزوج بغيرها-فصل من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين-فصل له ابنتان كبرى وصغرى فقال زوجتك الكبرى وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى-فصل كان له ابنة واحدة فقال لرجل زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها-فصل قال زوجتك حمل هذه المرأةتزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها-فصل شرطت عليه أن يطلق ضرتها-فصل شرط الخيار في الصداق خاصةمن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها-فصل للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا-فصل أم المزني بها وابنتها لا يحل له النظر إليهن وإن حرم نكاحهن-فصل عبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها-فصل الغلام ما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه-فصل يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه-فصل يباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته-فصل من يباح له النظر من الأجانب-فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب-فصل الأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا-فصل الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها-فصل من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه-فصل عورة الرجل مع الرجل-فصل حكم نظر المرأة إلى المرأة-فصل نظر المرأة إلى الرجل.مسألة زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل-فصل يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك-المحرمات نكاحهن بالأنساب-مسألة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب-مسألة لبن الفحل محرم.مسألة الجمع بين المرأة وعمتها-فصل لا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال-مسألة عقد على المرأة ولم يدخل بها-مسألة كل محرمة تحرم ابنتها.مسألة وطء الحرام محرم-فصل الوطء على ثلاثة أضرب-فصل الزنى في القبل والدبر-فصل نكاح بنته من الزنى وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنى-فصل وطء الميتة-فصل المباشرة فيما دون الفرج-فصل نظر إلى فرج امرأة بشهوة-فصل الخلوة بالمرأة.مسألة تزوج أختين-فصل تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بهامسألة تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد-فصل تزوج يهودية ومجوسية أو محللة ومحرمة في عقد واحد.مسألة اشترى أختين فأصاب إحداهما-الفصل الأول الجمع بين الأختين في الملك-الفصل الثاني الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء-الفصل الثالث كان في ملكه أختان-الفصل الرابع كان في ملكه أختان وطئ إحداهما-الفصل الخامس كان في ملكه أختان أخرج إحداهما من ملكه-فصل وطئ أمتيه الأختين معا-الفصل السادس زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه-فصل حكم مباشرة الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة-فصل وطئ أمته ثم أراد نكاح أختها-فصل إن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح أختها-مسألة عمة الأمة وخالتها في الجمع بينهما في الوطء كأختهامسألة الجمع بين المرأة وربيبتها-فصل لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره-فصل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها-فصل تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها.مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم-فصل ليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم-فصل النكاح من الكفار غير أهل الكتاب-مسألة النكاح إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا-مسألة تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب.مسألة الأمة الكتابية حلال-الفصل الأول أمته الكتابية حلال-الفصل الثاني من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وغيرهم لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين-مسألة ليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابيةمسألة نكاح الأمة المسلمة-فصل إن قدر على تزويج كتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمة-فصل من كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة-فصل نكاح الأمة إن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك-فصل تزوج الأمة ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح.مسألة عقد علي الأمة وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر-فصل تزوج على الأمة حرة.مسألة له أن ينكح من الإماء أربعا-فصل للعبد أن ينكح الأمة-فصل إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين-إذا زنت الأمة حل نكاحها للزاني وغيره-فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح-فصل علم الرجل من جاريته الفجور.مسألة خطب امرأة فلم تسكن إليه-فصل الرجوع عن الإجابة إلى الخطبة-فصل إن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته.مسألة التعريض بالخطبة في العدة-فصل صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها-فصل نكاح المرأة عبدها-فصل ليس للسيد أن يتزوج أمته-فصل لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه-فصل للابن نكاح أمة أبيه-فصل ملكت المرأة زوجها أو بعضه فانفسخ نكاحها-فصل لا يجوز للرجل وطء جارية ابنه-فصل وطئ الابن جارية أبيه عالما بتحريم ذلك-فصل وطئ الأب وابنه جارية الابن في طهر واحد فأتت بولد.باب نكاح أهل الشركمسألة أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن-الفصل الأول أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول-الفصل الثاني الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج-الفصل الثالث الزوجين إذا أسلما معا-الفصل الرابع إسلام أحدهما بعد الدخول في النكاح-الفصل الخامس أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة-فصل وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول-فصل اختلاف الزوجين في زمن إسلامهما-فصل أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلام.مسألة نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم-فصل زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ثم أسلموا جميعا-فصل مات الزوج قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه وعلى جميعهن العدة-فصل صفة اختيار من يثبت نكاحهن-فصل اختار الزوج منهن أربعا وفارق البواقي-فصل أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن-مسألة أسلم وتحته أختان-مسألة كانتا أما وبنتا فأسلم الزوج وأسلمتا معا.مسألة أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة-فصل أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلم البواقي-فصل أسلم وتحته إماء وحرة-فصل أسلم وتحته خمس حرائرمسألة تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده-فصل تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام.مسألة سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما-فصل نكحها نكاحا فاسدا فأسلما قبل الدخول أو ترافعوا إلينا-فصل تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها-فصل إذا ارتفع أهل الشرك إلى الحاكم في ابتداء العقد لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين-فصل أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح-فصل يحرم على الكفار في النكاح ما يحرم على المسلمين-مسألة ارتد أحد الزوجين قبل الدخول.مسألة ارتد أحد الزوجين بعد الدخول-فصل ارتد الزوجان معا-فصل ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا-فصل أسلم أحد الزوجين ثم ارتد-فصل تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الإسلام.مسألة نكاح الشغار-فصل سمى لإحداهما مهرا دون الأخرىمسألة نكاح المتعة-فصل تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها-مسألة تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه.مسألة نكاح المحلل-فصل شرط عليه التحليل قبل عقد النكاح ولم يذكره في العقد ونواه فيه-فصل شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة-فصل طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا فأعتقه وزوجها إياه-فصل نكاح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة-مسألة عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيرهمسألة الخيار في فسخ النكاح-فصل خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه-فصل العيوب المجوزة لفسخ النكاح-فصل أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا وبه عيب من غير جنسه-فصل حدث العيب بأحد الزوجين بعد العقد-فصل من شرط ثبوت الخيار بعيوب النكاح أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضى بها بعده-فصل خيار عيب النكاح ثابت على التراخي.مسألة إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر-الفصل الأول الفسخ إذا وجد قبل الدخول-الفصل الثاني الفسخ إذا كان بعد الدخول في النكاح-الفصل الثالث علم بالعيب وقت عقد النكاح أو بعده ثم وجد منه رضى-الفصل الرابع الرجوع بالمهر على من غره في عيوب النكاح-فصل طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب من عيوب النكاح.مسألة المطلقة قبل الدخول لا سكنى لها ولا نفقة-فصل ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح-فصل تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاهامسألة عتقت الأمة وزوجها عبد-فصل عتقت تحت حر-فصل فرقة الخيار في النكاح فسخ.مسألة أعتق قبل أن تختار أو وطئها-فصل عتق الزوجان العبد والأمة دفعة واحدة-فصل له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما-فصل إذا عتقت المتزوجة المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما في الحال.مسألة إذا كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا-فصل زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ثم مات.مسألة المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد الدخول-فصل طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت-فصل طلقها بعد عتقها وقبل اختيارها-فصل للمعتقة الفسخ من غير حكم حاكم-فصل إذا اختارت المعتقة الفراق كان فسخا ليس بطلاق-فصل إن عتق زوج الأمة لم يثبت له خيار-فصل عتقت الأمة فقالت لزوجها زدني في مهري.باب أجل العنين والخصي غير المجبوب.مسألة ادعت المرأة أ |
المغني و يليه الشرح الكبير : المجلد السادس:كتاب الوصايا-الفرائض- الوديعة-الطلاق-النكاح -الهبة -العطية -اللقطة ; المغني و يليه الشرح الكبير لموفق الدين ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي و يليه الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد بن قدامة المقدسي [texte imprimé] / بن قدامة المقدسي،موفق الدين ابي محمد عبد الله, Auteur ; بن قدامة المقدسي،شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن احمد, Auteur . - طبعة منقحة و مخرجة الاحاديث تعتمد في تصحيحات و تضعيفات احاديثها على احكام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . - [S.l.] : القاهرة :دارابن الجوزي للنشر و التوزيع, 2014م . - 640ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-6431-98-0 Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب المغني ويليه الشرح الكبير ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومحتويات المجلدالسادس من الكتاب هي كما يلي:كتاب الوصايا-فصل على من تجب الوصية-فصل الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا-فصل الوصية بالثلث-فصل الوصية للوالدين والأقربينمسألة لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك-فصل أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه-فصل وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه-فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض-فصل ملك من ورثته من لا يعتق عليه كبني عمه فأعتقهم في مرضه-فصل مريض اشترى أباه بألف لا مال له سواه-فصل وهب الإنسان أبوه أو وصي له به-فصل وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث-فصل وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي-فصل وصى لوارث فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعضمسألة أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث-فصل لا يعتبر رد الوصية وإجازتها إلا بعد موت الموصي-فصل أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الوارث-فصل لا تصح إجازة الوصية إلا من جائز التصرفمسألة أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث-فصل أوصى لامرأة أجنبية أو أوصت له ثم تزوجها-فصل أعتق أمته في صحته ثم تزوجها في مرضه-فصل أعتق أمة لا يملك غيرها ثم تزوجها-فصل مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة-فصل تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ثم مات وورثته-فصل أوصى بجارية لزوجها الحر فقبلهامسألة موت الموصى له قبل موت الموصي-فصل الوصية لميتمسألة رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي-فصل الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة-فصل يحصل الرد بقوله رددت الوصيةمسألة موت الموصى له قبل القبول والرد بعد موت الموصي-فصل لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول-فصل حدث للموصى به نماء منفصل بعد موت الموصي وقبل القبول-فصل الوصية مطلقة ومقيدةمسألة الوصية بسهم-فصل أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من مالهمسألة أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه-فصل قال أوصيت لك بضعف نصيب ابني-فصل قال أوصيت لك بضعفي نصيب ابني-فصل وصى بمثل نصيب من لا نصيب له-فصل أوصى لرجل بثلث ولآخر بربع ولآخر بخمس ولآخر بمثل وصية أحدهم-فصل أوصى بمثل نصيب وارثمسألة خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم-فصل خلف بنتا وأوصى بمثل نصيبها-فصل خلف ثلاثة بنين وأوصي لثلاثة بمثل أنصبائهم-فصل وصى لرجل بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته-فصل أوصى لرجل بمثل نصيب وارث وللآخر بجزء مما بقي من المال-فصل كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث-فصل أوصى لثالث بربع المال الموصي-فصل كانت الوصية الثالثة بربع ما بقي من المال بعد الوصيتين الأوليين-فصل خلف أما وأختا وعما وأوصى لرجل بمثل نصيب العم وسدس ما يبقى-فصل خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال-فصل قال أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث-فصل الاستثناء في الوصية-فصل خلف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم-فصل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم-فصل ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث -فصل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائةمسألة أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة-فصل جاوزت الوصايا المال-فصل خلف ابنين وأوصى لرجل بماله كله وللآخر بنصفهمسألة أوصى لولده أو لولد فلان-فصل أوصى لبنات فلان-فصل أوصى لولد فلان أو لبني فلان ولم يكونوا قبيلة-فصل وصى لولد فلان أو بني فلان وهم قبيلة-فصل أوصى لأخواته خاصة-فصل ألفاظ الجموع في الوصية على أربعة أضرب-فصل اوصى للأرامل اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره-فصل الوصية للأيامى-فصل الوصية للعزاب-فصل أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم.مسألة الوصية بالحمل-فصل وصى بالحمل الموجود-فصل أوصى لما تحمل هذه المرأة-فصل أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى-فصل أوصى بثمرة شجرة أو بستان أو غلة دار أو خدمة عبد-فصل أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدة التي أوصى له بنفعها-فصل أوصى له بثمرة شجرة مدة أو بما يثمر أبدا-فصل نفقة العبد الموصى بخدمته وسائر الحيوانات الموصى بنفعها-فصل أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد من زوج أو زنى-فصل قتل العبد الموصى بنفعه-فصل أوصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته-فصل أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه-فصل أوصى لرجل بدينار من غلة داره وغلتها ديناران-فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه.مسألة أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر-فصل وصى بعبد لرجل ثم وصى لآخر بثلثه-فصل أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لبشر وأقام آخر شاهدين أنه وصى له بالثلثمسألة قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر-فصل قال ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه-فصل الرجوع في الوصية-فصل يحصل الرجوع بقوله رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها-فصل وصى بحب ثم طحنه أو بدقيق فعجنه في الوصية بشيء معين ثم خلطه بغيره-فصل وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه-فصل حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي-فصل جحود الوصية-فصل قال هذا ثلثي لفلان ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت.مسألة كتب وصية ولم يشهد فيها -فصل كتب وصيته وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقةمسألة ما أعطى في مرضه الذي مات فيه-فصل حكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء-فصل قال المريض إذا أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق سعدا-فصل قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل-فصل أعتق المريض شقصا من عبد ثم أعتق شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول-فصل ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض-فصل اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه ثم مات وخلف ابنا-فصل كان للمريض ثلاثة آلاف فتبرع بألف ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن-فصل ملك المريض من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه فأعتقه في مرضه-فصل ما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه-فصل قضى المريض بعض غرمائه ووفت تركته بسائر الديون-فصل تبرع المريض أو أعتق ثم أقر بدين-فصل الأمراض على أربعة أقسام في تصرف المريض في الوصيةمسألة عطية الحامل-فصل يحصل الخوف في مواضع خمسة تقوم مقام المرض في تصرف المريض الموصي-فصل خروج العطية من الثلث حال الموت-فصل أعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه دين بقدر قيمة أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته-فصل أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما-فصل أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين-فصل في المحاباة في المرض-فصل تزوج في مرضه امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك سواها ثم مات-فصل خالعها في مرضها بأكثر من مهرها الزوج-فصل وهب أخاه مائة لا يملك غيرها فقبضها ثم مات وخلف بنتا-فصل وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد الموهوب له فوهبها للأول ولا يملك سواها-فصل وهب رجلا جارية فقبضها الموهوب له ووطئها-فصل وهب مريض عبدا لا يملك غيره فقتل العبد الواهب-فصل مريض أعتق عبدا لا مال له سواه قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ-فصل أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأدنى على الأرفع.مسألة وصية الصبي إذا عقل-فصل الطفل وهو من له دون السبع والمجنون والمبرسم لا وصية لهم-فصل المحجور عليه لسفه في الوصية-فصل وصية الأخرس-فصل وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ثم ماتوا على الرق-فصل وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي-فصل الوصية للحربي-فصل الوصية لكافر بمصحف أو بعبد مسلم-فصل الوصية بمعصية وفعل محرم-مسألة أوصى لأهل قريته أو لقرابته بلفظ عام يدخل فيه مسلمون وكفارمسألة أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى له-فصل خلف ذا فرض لا يرث المال كله-فصل خلف امرأة وقال أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضهامسألة أوصى لعبده بثلث مالهل أوصى لعبد غيره-فصل أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج-فصل الوصية للقاتل-مسألة قال أحد عبدي حرمسألة أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده-فصل وصى أن يشترى عبد بألف فيعتق عنه فلم يخرج من ثلثه-فصل وصى بشراء عبد وأطلق أو وصى ببيع عبده وأطلق-مسألة أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث مالهمسألة أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية-فصل وصى لأقرب أقاربه أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمامسألة أوصى بثلث ماله لأهل بيته-فصل وصى لآله-فصل وصى لمواليه وله موال من فوق وهم معتقوه-فصل وصى لجيرانه-فصل وصى لأصناف الزكاة المذكورين في القرآن-فصل أوصى بشيء لزيد وللمساكين-فصل وصي وقال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم-فصل أوصى بثلثه في أبواب البر.مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال-فصل أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات.مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به-فصل عين رجلا في وصيته أن يحج فأبى أن يحج.مسألة أوصى بحجة ولم يذكر قدرا من المال-فصل أوصى وقال حج عني بما شئت-فصل أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله فأجاز الورثة-فصل أوصى لزيد بعبد بعينه ولعمرو ببقية الثلث.مسألة أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية-فصل أوصى ثم استفاد مالا قبل الموتمسألة أوصى إلى رجل ثم أوصى بعده إلى آخر-فصل يوصي إلى رجل بشيء دون شيء-فصل يوصي إلى رجلين معا في شيء واحد ويجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا-فصل في من تصح الوصية إليه ومن لا تصح-فصل قال أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو.مسألة الوصية إلى الفاسق-فصل الوصية للعدل الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف-فصل تغيرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه-فصل قبول الوصية وردها في حياة الموصي-فصل الرجل يوصي إلى الرجل ويجعل له دراهم مسماة-فصل أوصى إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء.مسألة كانا وصيين فمات أحدهما-فصل اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما-فصل الدخول في الوصية-فصل مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده-فصل أوصى إليه بتفريق مال-فصل وصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم-فصل علم الوصي أن على الميت دينا-مسألة أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما.مسألة الوصية بغير معين-فصل وصى الرجل بعبد صحت الوصية ويشترى له عبد-فصل وصى له بشاة من غنمه-فصل إن وصى بجمل لم يكن إلا ذكرا-فصل وصى بدابة فماذا تكون-فصل أوصى بكلب يباح اقتناؤه-فصل وصى له بطبل حرب-فصل أوصى له بقوس-فصل وصى له بعود وله عود لهو وغيره.مسألة الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده-فصل وصى له بمعين فاستحق بعضه أو هلك.مسألة أوصى له بشيء فلم يأخذه زمانا-فصل العطايا في مرضه هل تأخذ حكم الوصية-فصل وصى بمعين حاضر وسائر ماله دين أو غائب-فصل كان الدين مثل العين فوصى لرجل بثلثه-فصل وصى لرجل بثلث ماله وله مائتان دينا وعبد يساوي مائة ووصى لآخر بثلث العبد-فصل خلف ابنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه وهو معسر ووصى لأجنبي بثلث ماله-فصل نماء العين الموصى بهامسألة أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل-فصل العطايا المعلقة بالموت-فصل أوصى بعتق عبده فأبى الوارث.مسألة أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه فمات الفرس-فصل أوصى فقال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر-فصل أوصى لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره فردت وصيتهما.كتاب الفرائض.مسألة ميراث أخ وأخت لأم مع ولد-فصل رأي أهل العلم في الكلالة-مسألة الأخوات مع البنات عصبة-مسألة ميراث بنات الابن.مسألة فرض الابنتين-فصل ابن ابن الابن يعصب من في درجته.مسألة كانت ابنة واحدة وبنات ابن فما ميراثها-فصل حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن في الميراث.مسألة ميراث ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين-فصل أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض-مسألة أحوال الأم في الميراث.مسألة ليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس-فصل الجد كالأب في أحواله-مسألة فرض الزوج وفرض الزوجة والزوجات-مسألة ابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب-مسألة ماتت وتركت زوجا وأبوين مسألة ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة من أم وإخوة لأب وأم-فصل ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة من أم وعصبة من ولد الأب-فصل ماتت وخلفت أما وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة مفترقينماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات لأم وأختا لأب وأم وأخوات لأب-فصل في مسألتين أحدهما زوج وأبوان والثانية امرأة وأبوان مات وترك ابني عم أحدهما أخ لأم-فصل مات وترك ابني عم أحدهما أخ من أم وبنتا أو بنت ابن-فصل مات وترك ابن ابن عم هو أخ لأم وابن ابن عم آخر -مات وترك ابني عم أحدهما زوج-فصل مات وترك أخوين من أم أحدهما ابن عم-فصل مات وترك ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم باب أصول سهام الفرائض التي تعول-مسألة ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان في العول -مسألة ما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان في العول مسألة ما كان فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان في العول-فصل إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة-فصل كان الكسر على فريقين في الميراث-كان الكسر على ثلاثة أحياز في الميراث-فصل الموافقة والمناسبة والمباينة-فصل مسائل المناسخات-فصل كانت سهام التركة كثيرة-فصل في قسمة التركات-فصل كانت التركة سهاما من عقار-مسألة يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم-مسألة مات وترك أختا لأب وأم وأختا لأب وأختا لأم-مسألة للجدة إذا لم تكن أم السدس مسألة الجدات إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا -فصل توريث جدتين أم الأم وأم الأب مسألة كان بعض الجدات أقرب من بعض-فصل اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى-مسألة الجدة ترث وابنها حي-مسألة الجدات المتحاذيات-باب من يرث من الرجال والنساء باب ميراث الجد-مسألة إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة أخ-مسألة كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض-مسألة لا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال.مسألة مات وترك أخا لأب وأما وأخا لأب وجد-فصل مات وترك أخا لأبوين وأختين لأب وجد-فصل مات وترك أخوين لأبوين وأخا لأب وجدا-مسألة مات وترك أخا وأختا لأب وأم أو لأب وجدا-مسألة مات وترك أختا لأب وأم وأختا لأب وجدا.مسألة الأكدرية-فصل مات وترك زوجة وأما وأختا وجدا-فصل مات وترك زوجة وأختا وجدا وجدة.مسألة مات وترك أما وأختا وجدا-فصل مات وترك أما أو جدة وأختين وجدا.مسألة مات وترك بنتا وأختا وجدا-فصل مات وترك بنتا وأخا وجدا-فصل مات وترك بنتين أو أكثر أو بنت ابن وأختا وجدا-فصل ماتت وتركت زوجا وأختا وجدا-فصل مات وترك زوجة وبنتا وأختا وجدا.باب ذوي الأرحام.مسألة إرث ذوى الأرحام-فصل انفراد أحد من ذوي الأرحام-مسألة بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ.مسألة كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة-فصل لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدةمسألة يورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية-فصل إذا كان معك أولاد بنات أو أخوات قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن.مسائل بنت ابن بنت وابن بنت بنت-فصل بنت بنت وبنت بنت ابن-مسألة ابن أخت وبنت أخت أخرى-مسألة إن كن ثلاث بنات أخوات مفترقات.مسألة ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين-فصل بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب-فصل مات وترك ابن وبنت أخت لأبوين وبنتا أخ لأب وثلاثة بني أخت لأب وخمسة بني أخت لأم وعشر بنات أخ لأم-مسألة ثلاث بنات عمومة مفترقين.مسألة ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات-فصل خالة وابن عمة-فصل خال وخالة وأبو أم-فصل عمة وابنة أخ-فصل عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما-فصل كان لذي الرحم قرابتان.مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى-فصل كيفية توريثهم الخنثى المشكل-فصل إن كان كان الخنثى يرث في حال دون حال-فصل مات وخلف خنثيين فصاعدا-فصل ميراث شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج.مسألة ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها-فصل ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه-فصل لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم-فصل قسم ميراث الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه-فصل كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين-فصل الأم عصبة ولدها في الميراث-فصل ميراث ابن ابن الملاعنة-فصل ميراث ولد الزنى.مسألة العبد لا يرث ولا مال له-فصل يرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته-فصل ميراث المدبر وأم الولد-فصل المكاتب إن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث.مسألة من بعضه حر يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية-فصل ابن نصفه حر وابن ابن حر-فصل بنت نصفها حر.مسألة مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ-فصل أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه-فصل خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه-فصل معرفة الفضل في الميراث-فصل خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما-فصل خلف ابنا فأقر بأخوين دفعة واحدة فتصادقا-فصل خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحد أخويه في الأخ والآخر في الأخت-فصل خلف بنتا وأختا فأقرتا لصغيرة فقالت البنت هي أخت وقالت الأخت هي بنت-فصل خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده-فصل مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه-فصل أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه-فصل أقر وارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه-فصل امرأة وعم ووصي لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم أنه أخو الميت وصدقهما.مسألة القاتل لا يرث-فصل القتل المانع من الإرث-فصل أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني ثم قتل الثالث الأصغر.مسألة لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما-فصل الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحدا-فصل أهل الملة الواحدة يتوارثون.مسألة المرتد لا يرث أحدا-فصل مال الزنديق في بيت المال-فصل حكم الميراث ارتد أحد الزوجين قبل الدخول.مسألة أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم-فصل كان رقيقا حين موت موروثه فأعتق قبل القسمةمسألة مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته-فصل الزنديق لا يرث ولا يورث-فصل ميراث الزوجين إذا ارتداد معا-فصل لحوق المرتد بدار الحرب-فصل مات الذمي ولا وارث له-فصل ميراث المجوس ومن جرى مجراهم-فصل ميراث القرابة-فصل المسائل التي تجتمع فيها قرابتان في الميراث-فصل وطئ مسلم بعض محارمه بشبهةمسألة غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتا-فصل علم خروج روح المتوارثين معا في حال واحدةمسألة من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره-فصل من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث-فصل ميراث الحمل-فصل لا يرث الحمل إلا بشرطين-فصل ولدت توأمين فاستهل أحدهما ولم يعلم بعينه-فصل ضرب بطن حامل فأسقطت-فصل دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله-فصل ميراث المفقود-فصل ميراث الأسير-فصل حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه-فصل لا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده-فصل النكاح الفاسد لا يثبت به التوارث بين الزوجين-فصل الطلاق الرجعى لا يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة-فصل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول-فصل طلق المدخول بها طلاقا رجعيا ثم مرض في عدتها ومات بعد انقضائها-فصل طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها-فصل طلق زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ثم عتقت الأمة ثم مات في عدتهما-فصل قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق-فصل سألته الطلاق في مرضه فأجابها-فصل علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض-فصل استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه-فصل فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها فماتت في مرضها-فصل طلق المريض امرأته ثم نكح أخرى ومات من مرضه-فصل قال لنسائه إحداكن طالق-فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن غير معينة ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يبين.باب الاشتراك في الطهر-مسألة ألحق باثنين فمات وترك أمه حرةكتاب الولاء-فصل يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام-فصل كان للمعتق عصبة أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال-فصل اختلف دين السيد وعتيقه-فصل أعتق حربي حربيا-فصل بيع الولاء وهبته-فصل لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ولا يرثه ورثته.مسألة من أعتق سائبة لم يكن له الولاء-فصل أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته.مسألة ملك ذا رحم محرم-فصل المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم-فصل ملك ولده من الزنى.مسألة ولاء المكاتب والمدبر-فصل اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال-مسألة ولاء أم الولد-مسألة أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره-مسألة أعتق عبده عن رجل حي بأمره-مسألة قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه.مسألة قال أعتقه والثمن علي-فصل أوصى أن يعتق عنه بعد موته فأعتق.مسألة أعتق أمته فتزوجت عبدا فأولدها-فصل تزوج المكاتب في كتابته-فصل انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا-فصل لا ينجر الولاء إلا بشروط-فصل الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب وفي جر الولاء-فصل كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل-فصل تزوج معتق بمعتقة فأولدها ولدين-فصل تزوج عبد معتقة فاستولدها أولادا-فصل تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا-فصل تزوجت بنت المعتقين بمملوك-فصل تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما.باب ميراث الولاء.مسألة إرث النساء من الولاء-فصل خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه-فصل امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها-فصل لا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد-مسألة المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله-مسألة مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه.مسألة خلف أخا معتقه وجد معتقه-فصل اجتمع إخوة وجد في ميراث الولاء-فصل ترك جد مولاه وعم مولاه في ميراث المولى-مسألة هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى.مسألة من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته-فصل إن كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر فعليه من العقل وله الميراث-فصل لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم-فصل أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك-فصل عاقد رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك-فصل اللقيط حر لا ولاء عليه.كتاب الوديعةمسألة ليس على مودع ضمان إذا لم يتعد-فصل شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبلهمسألة خلط الوديعة بماله وهي لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله-فصل أراد السفر الوديعة وقد نهاه المالك عن ذلك-مسألة كانت الوديعة غلة فخلطها في صحاح أو صحاحا فخلطها في غلةمسألة أمره أن يجعل الوديعة في منزل فأخرجها عن المنزل لغشيان نار-فصل أودعه وديعة ولم يعين له موضع إحرازها-فصل أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت وادعى أنه أخرجها لغشيان نار-فصل أمره أن يجعل الوديعة في منزله فتركها في ثيابه وخرج بها-فصل أمره أن يجعل الوديعة في صندوق وقال لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك-فصل قال اجعل الوديعة في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل إليه قوما فسرقها أحدهم-فصل قال ضع هذا الخاتم وديعة في الخنصر فوضعه في البنصر.مسألة أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف-فصل ليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنةمسألة إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله-فصل مات وعنده وديعة معلومة بعينها.مسألة طالبه الوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز-فصل نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل-فصل المودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة-فصل أودع بهيمة فأمره صاحبها بعلفها وسقيها-فصل أودعه البهيمة وقال لا تعلفها ولا تسقها-مسألة كان في يده وديعة فادعاها نفسان.مسألة أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل-فصل ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ثم ردها إلى صاحبها-فصل أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة-فصل لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف-فصل أودع عبدا وديعة-فصل غصبت الوديعة من المودع قهرا.باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة-مسألة الأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة-مسألة الفيء ما أخذ من مال مشرك بحال.مسألة خمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم-الفصل الأول الفيء مخموس كما تخمس الغنيمة-الفصل الثاني الغنيمة مخموسة-الفصل الثالث الخمس مما يجب خمسه من الفيء والغنيمة شيء واحد في مصرفهما وحكمهما-الفصل الرابع خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم.مسألة سهم رسول الله في الغنيمة يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين-فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي.مسألة خمس من الغنيمة مقسوم في صليبة بني هاشم وبني المطلب-الفصل الأول سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي في الغنيمة-الفصل الثاني ذوو القربى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم-الفصل الثالث يشترك في خمس ذوي القربى الذكر والأنثى لدخولهم في اسم القرابة-الفصل الرابع في تقسيم سهم ذوي القربى يفرق بينهم-الفصل الخامس غنيهم وفقيرهم سواء في تقسيم سهم ذوي القربى-مسألة الخمس الثالث في الغنيمة لليتامى-مسألة الخمس الرابع في الغنيمة للمساكين-مسألة الخمس الخامس في الغنيمة لابن السبيل.مسألة أربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين-فصل قسم الفيء بين أهله-فصل يعرف في الغنيمة قدر حاجات أهل العطاء وكفايتهم-فصل العطاء الواجب من الغنيمة لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال-مسألة أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة-مسألة الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف في مصارف الزكاةمسألة الفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم-فصل من لا حق له في الزكاة-فصل إن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له هل يعطى من الغنيمة-فصل إن ادعى أن له عيالا في مصارف الصدقة-فصل إن كان للرجل بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها فلا يعطى من الصدقةمسألة العاملون علي الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها-فصل من شرط عامل الزكاة أن يكون بالغا عاقلا أمينا في جمع الزكاة-فصل الإمام مخير في أجر عامل الزكاة-فصل للإمام أن يولي الساعي جباية الصدقة دون تفرقتها.مسألة المؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام-فصل المؤلفة قلوبهم ضربان.مسألة ثبوت سهم الرقاب-فصل للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه.مسألة الإعتاق من الزكاة-فصل لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم-فصل اشترى من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين.مسألة ما رجع من الولاء رد في مثله-فصل لا يعقل عن الأسير المعتق.مسألة الغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم-فصل لا تدفع الزكاة إلى غارم كافر-فصل من الغارمين صنف يعطون مع الغنى وهو من غرم لإصلاح ذات البين-فصل أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم-مسألة سهم من الزكاة في سبيل الله-مسألة يصرف من الزكاة في الحج.مسألة ابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه-فصل كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده في مصارف الزكاة-فصل ادعى الرجل أنه ابن سبيل ولم يعرف ذلك في مصارف الزكاة-فصل جملة من يأخذ مع الغنى من الزكاة خمسة-فصل سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إليه من الزكاةمسألة ليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف في مصارف الزكاة-فصل تفريق الصدقة على ما أمكن من أصنافها-فصل اجتمع في واحد سببان في مصارف الزكاة-مسألة لا يعطي من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم.مسألة تولى الرجل إخراج زكاته-فصل جوائز السلطان.كتاب النكاح-فصل الناس في النكاح على ثلاثة أضرب.مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين-فصل النكاح لا يصح إلا بولي-فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين-فصل تزوجت المرأة تزويجا فاسدا-فصل لا حد في وطء النكاح الفاسد-فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان-مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها-مسألة الجد أبو الأب وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء-مسألة متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده-مسألة تقديم الأخ بعد عمودي النسب في ولاية النكاح-مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح.مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب-فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب-مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح.مسألة للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم-فصل السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك-فصل حكم ولاية أهل البغي في النكاح-فصل المرأة تسلم على يد رجل لا يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان-فصل لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان يلي نكاحهامسألة التوكيل في النكاح-فصل لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل-فصل يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح-فصل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية-فصل الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية.مسألة كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الأبعد من عصبتها-فصل من لم تثبت له الولاية في النكاح لا يصح توكيله-مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها.مسألة يزوج مولاتها من يزوج أمتها-فصل إن كان للأمة مولى فهو وليها في نكاحها وإن كان لها موليان فالولاية لهما.مسألة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها-فصل زوج أمته عبده الصغير.مسألة لا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة-فصل إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه-مسألة إذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها.مسألة كان وليها في النكاح غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل-الفصل الأول الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة-الفصل الثاني الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها-مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح.مسألة شروط الكفاءة في النكاح-فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية-فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب-فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح-فصل لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري-فصل الكفاءة في النكاح معتبرة في الرجل دون المرأة-مسألة زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءةمسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا-فصل الحكم إذا بلغت الجارية تسع سنين في إذنها في النكاح.مسألة استأذن البكر البالغة والدها-فصل استئذان المرأة في تزويج ابنتها-مسألة زوج ابنته الثيب بغير إذنهامسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات-فصل الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل-فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح-فصل اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول-فصل إذن المجنونة في النكاح.مسألة زوج ابنته بدون صداق مثلها-فصل تمام المهر على الزوج.مسألة زوج غلاما غير بالغ أو معتوها-فصل من يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه-فصل وصي الأب في النكاح-فصل تزوج لصغير أو مجنون-فصل إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن-فصل حكم نكاح المحجور عليه للسفه-فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه-فصل ادعت امرأة المجنون عنته.مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها-فصل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في إجبارها على النكاح-فصل طلبت الأمة من سيدها تزويجها-فصل اشترى عبده المأذون أمة وركبته ديون-فصل ليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد بهزوج عبده وهو كاره-العبد الصغير الذي لم يبلغ للسيد تزويجه-المهر والنفقة على السيد في زواج العبد-تزوج السيد لعبده بإذنه-للسيد أن يعين للعبد المهر وله أن يطلق-تزوج أمة ثم اشتراها بإذن سيده لسيده-اشترت الحرة زوجها أو ملكته بهبة أو غيرها-ابتاعت الحرة زوجها بصداقها.إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما-استوى الأولياء في الدرجة في النكاح-إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج.إن جهل الأول من النكاحين فسخا-ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد في النكاح ولا بينة لهما-إن علم أن عقدي النكاح وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر-ادعى كل واحد منهما أنه السابق في النكاح فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما-ادعى زوجية امرأة ابتداء فأقرت له بذلك-تزوج العبد بغير إذن سيدهزواج العبد بغير إذن سيده-فصل المهر يتعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه السيد-فصل الواجب من مهر العبد خمساه-فصل الواجب من مهر العبد إن كان زائدا على قيمة العبد لم تلزم السيد الزيادة-فصل أذن السيد لعبده في تزويجه فنكح غير ذلكمسألة تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه-فصل النكاح لا يفسد بالغرور-فصل أولاد العبد من الحرة التي ظن أنها أمة أحرار-فصل على الزوج فداء أولاده من الحرة التي ظن أنها أمة-فصل كان ممن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحا صحيحا-فصل يرجع بما غرمه على من غره في المهر وقيمة الأولاد-فصل كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء-فصل الحكم في المدبرة وأم الولد والمعتقة بصفة كالأمة القن-فصل لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى-فصل حملت المغرور بها فضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا-فصل تزوجت المرأة عبدا على أنه حر-فصل غرها بنسب فبان دونه.إن كان المغرور عبدا فولده أحرار-فصل شرط في النكاح أنها مسلمة فبانت كافرة-فصل شرط في النكاح بكرا فبانت ثيبا-فصل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة أو يظنها مسلمة فبانت كافرة-فصل شرط في النكاح أمة فبانت حرة-فصل كل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليهقال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين-فصل طلاق الأمة قبل الدخول-فصل قال لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك-فصل اتفق السيد وأمته على أن يعتقها وتزوجه نفسها فتزوجها على ذلك-فصل أعتقت امرأة عبدها بشرط أن يتزوجها-فصل أعتق الأمة ثم تزوجها-فصل أراد أن يتزوج أمته بعد عتقها-فصل قال أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقهقال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم وقال للزوج أقبلت فقال نعم-فصل قال زوجتك ابنتي فقال قبلت-فصل النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج-فصل من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها-فصل الأخرس إن فهمت إشارته صح نكاحه بها-فصل تقدم القبول على الإيجاب في النكاح-فصل عقد النكاح هازلا أو تلجئة-فصل تراخى القبول عن الإيجاب في النكاح-فصل أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون أو إغماء-فصل لا يثبت في النكاح خيار-فصل خطبة النكاح-فصل إعلان النكاح والضرب فيه بالدف-فصل نكاح السر-فصل عقد النكاح يوم الجمعة-فصل يقال للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية-فصل ما يقول إذا زفت إليه-ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات-للعبد أن ينكح اثنتينتسري العبد-فصل المكاتب كالعبد القن لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده-فصل للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيدهمتى طلق الحر أو العبد لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها-فصل أسلم زوج المجوسية أو الوثنية-فصل أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها-فصل لا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن-فصل إن زنى بامرأة فليس له أن يتزوج بأختها-فصل ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها وكذبته.مسألة خطب امرأة فزوج بغيرها-فصل من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين-فصل له ابنتان كبرى وصغرى فقال زوجتك الكبرى وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى-فصل كان له ابنة واحدة فقال لرجل زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها-فصل قال زوجتك حمل هذه المرأةتزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها-فصل شرطت عليه أن يطلق ضرتها-فصل شرط الخيار في الصداق خاصةمن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها-فصل للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا-فصل أم المزني بها وابنتها لا يحل له النظر إليهن وإن حرم نكاحهن-فصل عبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها-فصل الغلام ما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه-فصل يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه-فصل يباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته-فصل من يباح له النظر من الأجانب-فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب-فصل الأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا-فصل الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها-فصل من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه-فصل عورة الرجل مع الرجل-فصل حكم نظر المرأة إلى المرأة-فصل نظر المرأة إلى الرجل.مسألة زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل-فصل يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك-المحرمات نكاحهن بالأنساب-مسألة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب-مسألة لبن الفحل محرم.مسألة الجمع بين المرأة وعمتها-فصل لا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال-مسألة عقد على المرأة ولم يدخل بها-مسألة كل محرمة تحرم ابنتها.مسألة وطء الحرام محرم-فصل الوطء على ثلاثة أضرب-فصل الزنى في القبل والدبر-فصل نكاح بنته من الزنى وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنى-فصل وطء الميتة-فصل المباشرة فيما دون الفرج-فصل نظر إلى فرج امرأة بشهوة-فصل الخلوة بالمرأة.مسألة تزوج أختين-فصل تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بهامسألة تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد-فصل تزوج يهودية ومجوسية أو محللة ومحرمة في عقد واحد.مسألة اشترى أختين فأصاب إحداهما-الفصل الأول الجمع بين الأختين في الملك-الفصل الثاني الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء-الفصل الثالث كان في ملكه أختان-الفصل الرابع كان في ملكه أختان وطئ إحداهما-الفصل الخامس كان في ملكه أختان أخرج إحداهما من ملكه-فصل وطئ أمتيه الأختين معا-الفصل السادس زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه-فصل حكم مباشرة الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة-فصل وطئ أمته ثم أراد نكاح أختها-فصل إن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح أختها-مسألة عمة الأمة وخالتها في الجمع بينهما في الوطء كأختهامسألة الجمع بين المرأة وربيبتها-فصل لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره-فصل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها-فصل تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها.مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم-فصل ليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم-فصل النكاح من الكفار غير أهل الكتاب-مسألة النكاح إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا-مسألة تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب.مسألة الأمة الكتابية حلال-الفصل الأول أمته الكتابية حلال-الفصل الثاني من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وغيرهم لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين-مسألة ليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابيةمسألة نكاح الأمة المسلمة-فصل إن قدر على تزويج كتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمة-فصل من كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة-فصل نكاح الأمة إن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك-فصل تزوج الأمة ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح.مسألة عقد علي الأمة وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر-فصل تزوج على الأمة حرة.مسألة له أن ينكح من الإماء أربعا-فصل للعبد أن ينكح الأمة-فصل إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين-إذا زنت الأمة حل نكاحها للزاني وغيره-فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح-فصل علم الرجل من جاريته الفجور.مسألة خطب امرأة فلم تسكن إليه-فصل الرجوع عن الإجابة إلى الخطبة-فصل إن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته.مسألة التعريض بالخطبة في العدة-فصل صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها-فصل نكاح المرأة عبدها-فصل ليس للسيد أن يتزوج أمته-فصل لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه-فصل للابن نكاح أمة أبيه-فصل ملكت المرأة زوجها أو بعضه فانفسخ نكاحها-فصل لا يجوز للرجل وطء جارية ابنه-فصل وطئ الابن جارية أبيه عالما بتحريم ذلك-فصل وطئ الأب وابنه جارية الابن في طهر واحد فأتت بولد.باب نكاح أهل الشركمسألة أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن-الفصل الأول أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول-الفصل الثاني الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج-الفصل الثالث الزوجين إذا أسلما معا-الفصل الرابع إسلام أحدهما بعد الدخول في النكاح-الفصل الخامس أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة-فصل وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول-فصل اختلاف الزوجين في زمن إسلامهما-فصل أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلام.مسألة نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم-فصل زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ثم أسلموا جميعا-فصل مات الزوج قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه وعلى جميعهن العدة-فصل صفة اختيار من يثبت نكاحهن-فصل اختار الزوج منهن أربعا وفارق البواقي-فصل أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن-مسألة أسلم وتحته أختان-مسألة كانتا أما وبنتا فأسلم الزوج وأسلمتا معا.مسألة أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة-فصل أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلم البواقي-فصل أسلم وتحته إماء وحرة-فصل أسلم وتحته خمس حرائرمسألة تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده-فصل تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام.مسألة سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما-فصل نكحها نكاحا فاسدا فأسلما قبل الدخول أو ترافعوا إلينا-فصل تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها-فصل إذا ارتفع أهل الشرك إلى الحاكم في ابتداء العقد لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين-فصل أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح-فصل يحرم على الكفار في النكاح ما يحرم على المسلمين-مسألة ارتد أحد الزوجين قبل الدخول.مسألة ارتد أحد الزوجين بعد الدخول-فصل ارتد الزوجان معا-فصل ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا-فصل أسلم أحد الزوجين ثم ارتد-فصل تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الإسلام.مسألة نكاح الشغار-فصل سمى لإحداهما مهرا دون الأخرىمسألة نكاح المتعة-فصل تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها-مسألة تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه.مسألة نكاح المحلل-فصل شرط عليه التحليل قبل عقد النكاح ولم يذكره في العقد ونواه فيه-فصل شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة-فصل طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا فأعتقه وزوجها إياه-فصل نكاح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة-مسألة عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيرهمسألة الخيار في فسخ النكاح-فصل خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه-فصل العيوب المجوزة لفسخ النكاح-فصل أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا وبه عيب من غير جنسه-فصل حدث العيب بأحد الزوجين بعد العقد-فصل من شرط ثبوت الخيار بعيوب النكاح أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضى بها بعده-فصل خيار عيب النكاح ثابت على التراخي.مسألة إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر-الفصل الأول الفسخ إذا وجد قبل الدخول-الفصل الثاني الفسخ إذا كان بعد الدخول في النكاح-الفصل الثالث علم بالعيب وقت عقد النكاح أو بعده ثم وجد منه رضى-الفصل الرابع الرجوع بالمهر على من غره في عيوب النكاح-فصل طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب من عيوب النكاح.مسألة المطلقة قبل الدخول لا سكنى لها ولا نفقة-فصل ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح-فصل تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاهامسألة عتقت الأمة وزوجها عبد-فصل عتقت تحت حر-فصل فرقة الخيار في النكاح فسخ.مسألة أعتق قبل أن تختار أو وطئها-فصل عتق الزوجان العبد والأمة دفعة واحدة-فصل له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما-فصل إذا عتقت المتزوجة المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما في الحال.مسألة إذا كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا-فصل زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ثم مات.مسألة المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد الدخول-فصل طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت-فصل طلقها بعد عتقها وقبل اختيارها-فصل للمعتقة الفسخ من غير حكم حاكم-فصل إذا اختارت المعتقة الفراق كان فسخا ليس بطلاق-فصل إن عتق زوج الأمة لم يثبت له خيار-فصل عتقت الأمة فقالت لزوجها زدني في مهري.باب أجل العنين والخصي غير المجبوب.مسألة ادعت المرأة أ |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50319 | 266/10.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |