Titre : |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد العاشر |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur |
Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
543ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب القطع في السرقة-[الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها-الباب [الثاني] في القيام [98/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه-الباب [الثالث] فيمن سرق متاعا فقال: ربه أرسلني. فصدقه ربه أو قال: هو له, أو ما سرق مني شيئا-الباب [الرابع] في سرقة الجماعة, والسرقة من الجماعة, وتكرار السرقة, والسرقة من غير مالك, أو ما قطع فيه, وسرقة الذمي, وسرقة الخمر والخنزير-الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها-الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا -الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعى أو مراحا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل, فإذا آواها الم-الباب [الثامن] في سرقة المأذون له, والصبي, والمجنون, والأب والابن, وأحد الزوجين لصاحبه, أو عبد أحدهما للآخر, والمكاتب من مال سيده, والسيد من مال مكاتبه, والشريك من مال شريكه-الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه-الباب [العاشر] في السرقة في السفر من السفن, أو من قطار, أو محمل, أو من على البعير, أو اختلسه-الباب [الحادي عشر] فيمن سرق ما لا يسوى دراهم وفيه ذهب أو فضة ولم يعلم بذلك-الباب [الثاني عشر] بقية القول في الشهادة في السرقة, والاختلاف فيها-الباب [الثالث عشر] في السارق يحدث في السرقة في الحرز حدثا-الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه-الباب [الخامس عشر] في رجوع البينة قبل الحكم أو بعده, والكشف عنهم, وجرحتهم وجامع مسائل الشهادات-الباب [السادس عشر]-الباب [السابع عشر] في السارق يقطع رجل يمينه, أو يغلط القاطع فيقطع يساره وفيمن اجتمعت عليه حدود-الباب [الثامن عشر] في التحصص في مال السارق وتقويم السرقة-الباب [التاسع عشر] في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه، أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير، أو شرب خمرا في رمضان-الباب [العشرون] متى يجب الحد على الصبيان؟-[الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه-الباب [الثاني والعشرون] في إقامة الحد في البرد أو الحر، ومن اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد، ومن سرق من بيت المال أو من المغنم، وسرقة من فيه علقة رق من سيده، والسارق يرث السرقة أو توهب له[كتاب المحاربين والمرتدين]-[الباب الأول] جامع القضاء في المحاربين وشيء من مسائل المرتدين-[الباب الثاني] جامع القول في المرتدين وأولادهم وما يعد ارتدادا أم لا-الباب [الثالث] فيمن يظهر الإسلام ويسر دينا غيره والحكم في الساحر والمتبني-الباب [الرابع] فيمن سب الله تعالى أو أحدا من الملائكة أو النبيين أو الصحابة أو تكلم بسنة الكفر-[الباب الخامس] جامع القول في أهل الأهواء ومجانبتهم وترك جدالهم والقول في القدر والاستواء على العرش والأسماء والصفات.كتاب الرجم والزنى-[الباب الأول] في تحريم الزنى وفرض الحد فيه ورجوع المقربه-[الباب الثاني] جامع ما يجب فيه حد الزنى من شهادة أو إقرار أو حمل واختلاف البينة ورجوعها-الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا-[الباب الرابع] جامع القول في النفي-الباب [الخامس] جامع مسائل من القذف-الباب [السادس] فيمن رجع من البينة على زنى أو غيره، أو وجد مسخوطا، أو كان ممن لا تجوز شهادته في الزنى، أو شهد على مجبوب، وخطأ الإمام، وغيبة الشهود وعماهم قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل إقامة الحد، أو وجد عبدا أو مسخوط-الباب [السابع] فيمن يتولى إقامة الحد، وما يصنع بالمحدود، وصفة الحد-الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها-الباب [التاسع] بقية القول في الشهادة على الزنى، والشهادة على الشهادة، ومسائل من الشهادات-الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟-الباب [الحادي عشر] في حد العبد والذمي-الباب [الثاني عشر] فيمن أفض زوجته أو أمته أو غيرها، أو وطئ امرأة في دبرها، أو قذف صبيا، أو صبية-الباب [الثالث عشر] في البينة تتعمد النظر للزاني، وكيف إن قال الزاني: هم عبيد، أو القاذف للمقذوف: إنه عبد، وتعمد القاضي للجور-الباب [الرابع عشر] في السيد يقيم الحد على عبده، أو يقتص منه-الباب [الخامس عشر] فيمن لا تجوز شهادته، وتجريح البينة، وقذفهم-الباب [السادس عشر] في شهادة الإمام أو القاضي، وكتبة قاض إلى قاض، ومن يقيم الحدودكتاب القذف-[الباب الأول] فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها-الباب [الثاني] فيمن تزوج من لا تحل له، وما يعذر به من ذلك-الباب [الثالث] في وطء أحد الشريكين أمة بينهما، وعتقه لحصته، أو لجميعها-الباب [الرابع] في وطء المكاتبة، أو المطلقة، أو أم الولد بعد العتق أو الارتداد، أو وطء المجوسية، أو شيء من ذوات محارمه بملك يمينه، ووطء الأب أمة ولده، أو من أحلت له-الباب [الخامس] فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت: تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره، وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود-الباب [السادس] فيمن اجتمعت عليه حدود-الباب [السابع] فيمن عمل عمل قوم لوط، أو أتى بهيمة، وذكر المتساحقتين-الباب [الثامن] في الشهادة في القذف وغيره-الباب [التاسع] في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود-الباب [العاشر] جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب-الباب [الحادي عشر] في القيام بحد القذف-الباب [الثاني عشر] في قاذف واطئ المجوسية، والحائض وفي الصبي والعبد، والمحارب، والذمي والحربي، يقذف أو يقذف-الباب [الثالث عشر] في المقذوف يرد على القاذف-الباب [الرابع عشر] في الشتم بما فيه النكال، أو يتعلق له فيه الحد-الباب [الخامس عشر] في التعريض-الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة-الباب [السابع عشر] فيمن قذف ولده، أو ولد ولده، أو قال لزوجته، أو لأمته في ولدها منه: لم تلديه-الباب [الثامن عشر] فيمن نفى رجلا من أبيه إلى غير جنسه، أو صفته، أو عمله-الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتدا، أو ملاعنة، أو ولدهاكتاب الأشربة-[الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة-الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه-الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت-الباب [الرابع] في تخليل الخمر، أو يعمله مربى، وفي التداوي بها-الباب [الخامس] في بيع الخمر، وبيع العنب ممن يعصره خمراكتاب الجراح-[الباب الأول] في ديات الأعضاء، وشبه العمد، والدية المغلظة، ودية العمد إذا قبلت، ودية الخطأ، وأسنان الإبل في ذلك كله-الباب [الثاني] تفسير ما فيه دية مؤقتة أو حكومة، وأسماء الجراح، وصفاتها-[الباب الثالث] ما يؤخذ في الدية من العين، والإبل، وذكر تأجيلها، وما تحمل العاقلة منها-[الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية-[الباب الخامس] فيمن جنى على عضو ضعيف أو ناقص، عمدا أو خطأ-[الباب السادس] فيمن جنى على عضو وليس له مثله، أو له مثله وهو مما لا يقاد منه، وما تحمله العاقلة من ذلك-[الباب السابع] فيمن طرح سن صبي لم يثغركتاب الجنايات-[الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك-[الباب الثاني] فيمن جنى عبده ثم أعتقه أو باعه-[الباب الثالث] في الأمة تلد بعد الجناية، وجناية المأذون له، وتكرر جناية العبد-[الباب الرابع] في جناية المعتق بعضه، والجناية عليه، والقضاء أن كل من لم تتم حريته فله حكم العبد في حرمته-[الباب الخامس] في جناية الموصى بعتقه، والجناية عليه-[الباب السادس] [181/أ] في جناية المبتل في المرض، والجناية عليه-[الباب السابع] في جناية المخدم، والمعتق إلى أجل، والجناية عليه-[الباب الثامن] في جناية المدبر، والجناية عليه، والقضاء في المدبر يجني أو يستهلك مالا أن ذلك في خدمته إذ هي التي يملك السيد منه يومئذ، إلا أنه إن كان للمدبر مال دفع في جنايته، إلا أن يكون مديانا فغرماؤه أحق بماله والجناية في خدمته-[الباب العاشر] في جناية أم الولد، وولدها، والجناية عليهم-[الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية-[الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامهكتاب الديات-[الباب الأول] في دية أهل الكفر، والعبيد، وذكر العاقلة وحملها للدية-[الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده-[الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه-[الباب الرابع] في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه-[الباب الخامس] في القصاص في عين الأعور والقصاص له-[الباب السادس] فيمن يضرب فيدعي ذهاب بصره أو سمعه أو بعض ذلك-[الباب السابع] فيمن جرح رجلا عمدا أو خطأ فترامي الجرح إلى أكثر من ذلك-[الباب الثامن] في الصلح عن الدم، وجناية النائم ومن جنى ما لا تحمله العاقلة-[الباب التاسع] في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة-[الباب العاشر] فيمن قال: دمي عند فلان واختلاف الأولياء في صفته قتله، ويمينهم، ونكولهم في ذلك-[الباب الحادي عشر] في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون-[الباب الثاني عشر] جامع القول في القسامة في الخطأ-[الباب الثالث عشر] في حبس المشهود عليه في الدم، وهي يؤخذ منه كفيل، وفي القتيل يوجد في المحلة-[الباب الرابع عشر] فيمن قال: دمي عند فلان، وهو مسخوط، أو صبي، أو ذمي، أو يدعي ذلك على أحد منهم-[الباب الخامس عشر] في قول ابن الملاعنة: دمي عند [216/ب] فلان، ومن قام على قتله شاهدان، وصفة القسامة، ومن تلزمه الدية-[الباب السادس عشر] في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ]-[الباب السابع عشر] في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك-[الباب الثامن عشر] فيمن قتل بين الصفين-[الباب التاسع عشر] في الحامل تقول: دمي عند فلان، والولد يقول: دمي عند أبي-[الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا-[الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل-[الباب الثاني والعشرون] فيمن سقى رجلا ستما أو سيكرانا فمات منه-[الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله-[الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه-[الباب الخامس والعشرون] في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه, وفي القاتل يطلب منه دية العمد في نفس [226/ب] أو جرح فيأبى, ومن عفا عن نصف جرحه-[الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [227/أ] القاتل, وفي هروب القاتل-[الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه-[الباب الثامن والعشرون] في الفارسين أو السفينتين أو الحاملين يصطدمان-[الباب التاسع والعشرون] فيمن أحدث شيئا أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره، وما أصاب الكلب العقور والجمل الصؤول والحائط المائل، وما أفسدت المواشي-[الباب الثلاثون] جامع القول في بقية جنايات الأحرار والعبيدكتاب الجامع-[الباب الأول] باب ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسع جهله-[الباب الثاني] باب البيان عن إثبات الرسل صلى الله عليهم أجمعين-[الباب الثالث] [باب] ذكر ما أنعم الله على خلقه الحسي [الإدراك]-[الباب الرابع] [باب] ذكر البيان عن طرق الأدلة التي يعلم بها الحق-[الباب الخامس] باب ترتيب المكلفين، وتنزيل جميع فرائض الدين-[الباب السادس] باب القول في البيان عن الإسلام والإيمان ومعنى ذلك-[الباب السابع] باب في التوحيد والأسماء والصفات وسائر الاعتقادات-[الباب الثامن] باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ونسبه وعمره وصفته، وذكر ولده وزوجاته والعشرة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وشيء من التاريخ، ومتى فرضت الشرائع؟-[الباب التاسع] باب في فضل المدينة، وذكر القبر والمنبر والمسجد والكعبة-[الباب العاشر] باب في العلم وفضله، وهدي العلماء وآدابهم، وذكر الفتيا-[الباب الحادي عشر] باب في الفتن وفساد الزمان وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-[الباب الثالث عشر] باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء وحسن الخلق والزهد والعبادة ومواعظ وحكم-[الباب الرابع عشر] باب في التجمل والعجل والرياء والكبر والكذب والغيبة وسوء الظن -[الباب الخامس عشر] باب في الورع والكسب وطلب الرزق وإصلاح المال والصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والمسافر هل يأكل الثمار أو يشتري من العبيد؟ وأموال العبيد وأموال العمال وما يحل للمضطر أكله-[الباب السادس عشر] جامع في السلام، وما يخرج من الهجرة وفي الإخوان في الله، والمكاتبة، والاستئذان، والمناجاة وتقبيل اليد، والمبالغة في البر للزوج والغريب وذي السن والعالم والوالدين، وتشمين العاطس-[الباب السابع عشر] باب في الفطرة وقص الشارب وحلق العانة والختان والسواك والكحل وقص الشعر ووصله والحجامة، ودخول الحمام-[الباب الثامن عشر] [باب] في ستر العورة وما ينبغي ستره للرجال والنساء والخلطة [في] المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيره-[الباب التاسع عشر] باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال والدعوة والضيافة-[الباب العشرون] [باب] في اللباس وذكر الحرير والخز والمصبغات والصوف والسدل والاشتمال والخاتم والحلي وآنية الفضة والانتعال والصور والتماثيل، وشكل أهل الذمة-[الباب الحادي والعشرون] [باب] في الطب والاكتواء والتعالج والرقاء والتعوذ وذكر التمائم والطيره، وذكر العين والطاعون، وذكر النجوم-[الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها-[الباب الثالث والعشرون] [باب] في الرفق بالمملوك والبهائم وحفظ الجار واليتيم واحتساب المصيبة-[الباب الرابع والعشرون] [باب] في السفر وركوب البحر-[الباب الخامس والعشرون] [باب] في الأنساب والأسماء والرؤيا-[الباب السادس والعشرون] [باب] في الشعر والغناء واللهو والنرد والشطرنج والسبق والرمي-[الباب السابع والعشرون] [باب] في الهجرة والمغازي والتاريخ-[الباب الثامن والعشرون] باب فيه ذكر مواعظ وآداب وحكم-[الباب التاسع والعشرون] باب فيه آداب وفوائد حسان للقضاة والولاة |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد العاشر [texte imprimé] / أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 543ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب القطع في السرقة-[الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها-الباب [الثاني] في القيام [98/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه-الباب [الثالث] فيمن سرق متاعا فقال: ربه أرسلني. فصدقه ربه أو قال: هو له, أو ما سرق مني شيئا-الباب [الرابع] في سرقة الجماعة, والسرقة من الجماعة, وتكرار السرقة, والسرقة من غير مالك, أو ما قطع فيه, وسرقة الذمي, وسرقة الخمر والخنزير-الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها-الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا -الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعى أو مراحا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل, فإذا آواها الم-الباب [الثامن] في سرقة المأذون له, والصبي, والمجنون, والأب والابن, وأحد الزوجين لصاحبه, أو عبد أحدهما للآخر, والمكاتب من مال سيده, والسيد من مال مكاتبه, والشريك من مال شريكه-الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه-الباب [العاشر] في السرقة في السفر من السفن, أو من قطار, أو محمل, أو من على البعير, أو اختلسه-الباب [الحادي عشر] فيمن سرق ما لا يسوى دراهم وفيه ذهب أو فضة ولم يعلم بذلك-الباب [الثاني عشر] بقية القول في الشهادة في السرقة, والاختلاف فيها-الباب [الثالث عشر] في السارق يحدث في السرقة في الحرز حدثا-الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه-الباب [الخامس عشر] في رجوع البينة قبل الحكم أو بعده, والكشف عنهم, وجرحتهم وجامع مسائل الشهادات-الباب [السادس عشر]-الباب [السابع عشر] في السارق يقطع رجل يمينه, أو يغلط القاطع فيقطع يساره وفيمن اجتمعت عليه حدود-الباب [الثامن عشر] في التحصص في مال السارق وتقويم السرقة-الباب [التاسع عشر] في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه، أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير، أو شرب خمرا في رمضان-الباب [العشرون] متى يجب الحد على الصبيان؟-[الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه-الباب [الثاني والعشرون] في إقامة الحد في البرد أو الحر، ومن اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد، ومن سرق من بيت المال أو من المغنم، وسرقة من فيه علقة رق من سيده، والسارق يرث السرقة أو توهب له[كتاب المحاربين والمرتدين]-[الباب الأول] جامع القضاء في المحاربين وشيء من مسائل المرتدين-[الباب الثاني] جامع القول في المرتدين وأولادهم وما يعد ارتدادا أم لا-الباب [الثالث] فيمن يظهر الإسلام ويسر دينا غيره والحكم في الساحر والمتبني-الباب [الرابع] فيمن سب الله تعالى أو أحدا من الملائكة أو النبيين أو الصحابة أو تكلم بسنة الكفر-[الباب الخامس] جامع القول في أهل الأهواء ومجانبتهم وترك جدالهم والقول في القدر والاستواء على العرش والأسماء والصفات.كتاب الرجم والزنى-[الباب الأول] في تحريم الزنى وفرض الحد فيه ورجوع المقربه-[الباب الثاني] جامع ما يجب فيه حد الزنى من شهادة أو إقرار أو حمل واختلاف البينة ورجوعها-الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا-[الباب الرابع] جامع القول في النفي-الباب [الخامس] جامع مسائل من القذف-الباب [السادس] فيمن رجع من البينة على زنى أو غيره، أو وجد مسخوطا، أو كان ممن لا تجوز شهادته في الزنى، أو شهد على مجبوب، وخطأ الإمام، وغيبة الشهود وعماهم قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل إقامة الحد، أو وجد عبدا أو مسخوط-الباب [السابع] فيمن يتولى إقامة الحد، وما يصنع بالمحدود، وصفة الحد-الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها-الباب [التاسع] بقية القول في الشهادة على الزنى، والشهادة على الشهادة، ومسائل من الشهادات-الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟-الباب [الحادي عشر] في حد العبد والذمي-الباب [الثاني عشر] فيمن أفض زوجته أو أمته أو غيرها، أو وطئ امرأة في دبرها، أو قذف صبيا، أو صبية-الباب [الثالث عشر] في البينة تتعمد النظر للزاني، وكيف إن قال الزاني: هم عبيد، أو القاذف للمقذوف: إنه عبد، وتعمد القاضي للجور-الباب [الرابع عشر] في السيد يقيم الحد على عبده، أو يقتص منه-الباب [الخامس عشر] فيمن لا تجوز شهادته، وتجريح البينة، وقذفهم-الباب [السادس عشر] في شهادة الإمام أو القاضي، وكتبة قاض إلى قاض، ومن يقيم الحدودكتاب القذف-[الباب الأول] فيمن وطأ امرأة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى شراءها-الباب [الثاني] فيمن تزوج من لا تحل له، وما يعذر به من ذلك-الباب [الثالث] في وطء أحد الشريكين أمة بينهما، وعتقه لحصته، أو لجميعها-الباب [الرابع] في وطء المكاتبة، أو المطلقة، أو أم الولد بعد العتق أو الارتداد، أو وطء المجوسية، أو شيء من ذوات محارمه بملك يمينه، ووطء الأب أمة ولده، أو من أحلت له-الباب [الخامس] فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت: تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره، وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود-الباب [السادس] فيمن اجتمعت عليه حدود-الباب [السابع] فيمن عمل عمل قوم لوط، أو أتى بهيمة، وذكر المتساحقتين-الباب [الثامن] في الشهادة في القذف وغيره-الباب [التاسع] في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود-الباب [العاشر] جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب-الباب [الحادي عشر] في القيام بحد القذف-الباب [الثاني عشر] في قاذف واطئ المجوسية، والحائض وفي الصبي والعبد، والمحارب، والذمي والحربي، يقذف أو يقذف-الباب [الثالث عشر] في المقذوف يرد على القاذف-الباب [الرابع عشر] في الشتم بما فيه النكال، أو يتعلق له فيه الحد-الباب [الخامس عشر] في التعريض-الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة-الباب [السابع عشر] فيمن قذف ولده، أو ولد ولده، أو قال لزوجته، أو لأمته في ولدها منه: لم تلديه-الباب [الثامن عشر] فيمن نفى رجلا من أبيه إلى غير جنسه، أو صفته، أو عمله-الباب [التاسع عشر] فيمن قذف مرتدا، أو ملاعنة، أو ولدهاكتاب الأشربة-[الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة-الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه-الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت-الباب [الرابع] في تخليل الخمر، أو يعمله مربى، وفي التداوي بها-الباب [الخامس] في بيع الخمر، وبيع العنب ممن يعصره خمراكتاب الجراح-[الباب الأول] في ديات الأعضاء، وشبه العمد، والدية المغلظة، ودية العمد إذا قبلت، ودية الخطأ، وأسنان الإبل في ذلك كله-الباب [الثاني] تفسير ما فيه دية مؤقتة أو حكومة، وأسماء الجراح، وصفاتها-[الباب الثالث] ما يؤخذ في الدية من العين، والإبل، وذكر تأجيلها، وما تحمل العاقلة منها-[الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية-[الباب الخامس] فيمن جنى على عضو ضعيف أو ناقص، عمدا أو خطأ-[الباب السادس] فيمن جنى على عضو وليس له مثله، أو له مثله وهو مما لا يقاد منه، وما تحمله العاقلة من ذلك-[الباب السابع] فيمن طرح سن صبي لم يثغركتاب الجنايات-[الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك-[الباب الثاني] فيمن جنى عبده ثم أعتقه أو باعه-[الباب الثالث] في الأمة تلد بعد الجناية، وجناية المأذون له، وتكرر جناية العبد-[الباب الرابع] في جناية المعتق بعضه، والجناية عليه، والقضاء أن كل من لم تتم حريته فله حكم العبد في حرمته-[الباب الخامس] في جناية الموصى بعتقه، والجناية عليه-[الباب السادس] [181/أ] في جناية المبتل في المرض، والجناية عليه-[الباب السابع] في جناية المخدم، والمعتق إلى أجل، والجناية عليه-[الباب الثامن] في جناية المدبر، والجناية عليه، والقضاء في المدبر يجني أو يستهلك مالا أن ذلك في خدمته إذ هي التي يملك السيد منه يومئذ، إلا أنه إن كان للمدبر مال دفع في جنايته، إلا أن يكون مديانا فغرماؤه أحق بماله والجناية في خدمته-[الباب العاشر] في جناية أم الولد، وولدها، والجناية عليهم-[الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية-[الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامهكتاب الديات-[الباب الأول] في دية أهل الكفر، والعبيد، وذكر العاقلة وحملها للدية-[الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده-[الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه-[الباب الرابع] في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه-[الباب الخامس] في القصاص في عين الأعور والقصاص له-[الباب السادس] فيمن يضرب فيدعي ذهاب بصره أو سمعه أو بعض ذلك-[الباب السابع] فيمن جرح رجلا عمدا أو خطأ فترامي الجرح إلى أكثر من ذلك-[الباب الثامن] في الصلح عن الدم، وجناية النائم ومن جنى ما لا تحمله العاقلة-[الباب التاسع] في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة-[الباب العاشر] فيمن قال: دمي عند فلان واختلاف الأولياء في صفته قتله، ويمينهم، ونكولهم في ذلك-[الباب الحادي عشر] في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون-[الباب الثاني عشر] جامع القول في القسامة في الخطأ-[الباب الثالث عشر] في حبس المشهود عليه في الدم، وهي يؤخذ منه كفيل، وفي القتيل يوجد في المحلة-[الباب الرابع عشر] فيمن قال: دمي عند فلان، وهو مسخوط، أو صبي، أو ذمي، أو يدعي ذلك على أحد منهم-[الباب الخامس عشر] في قول ابن الملاعنة: دمي عند [216/ب] فلان، ومن قام على قتله شاهدان، وصفة القسامة، ومن تلزمه الدية-[الباب السادس عشر] في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ]-[الباب السابع عشر] في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك-[الباب الثامن عشر] فيمن قتل بين الصفين-[الباب التاسع عشر] في الحامل تقول: دمي عند فلان، والولد يقول: دمي عند أبي-[الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا-[الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل-[الباب الثاني والعشرون] فيمن سقى رجلا ستما أو سيكرانا فمات منه-[الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله-[الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه-[الباب الخامس والعشرون] في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه, وفي القاتل يطلب منه دية العمد في نفس [226/ب] أو جرح فيأبى, ومن عفا عن نصف جرحه-[الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [227/أ] القاتل, وفي هروب القاتل-[الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه-[الباب الثامن والعشرون] في الفارسين أو السفينتين أو الحاملين يصطدمان-[الباب التاسع والعشرون] فيمن أحدث شيئا أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره، وما أصاب الكلب العقور والجمل الصؤول والحائط المائل، وما أفسدت المواشي-[الباب الثلاثون] جامع القول في بقية جنايات الأحرار والعبيدكتاب الجامع-[الباب الأول] باب ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسع جهله-[الباب الثاني] باب البيان عن إثبات الرسل صلى الله عليهم أجمعين-[الباب الثالث] [باب] ذكر ما أنعم الله على خلقه الحسي [الإدراك]-[الباب الرابع] [باب] ذكر البيان عن طرق الأدلة التي يعلم بها الحق-[الباب الخامس] باب ترتيب المكلفين، وتنزيل جميع فرائض الدين-[الباب السادس] باب القول في البيان عن الإسلام والإيمان ومعنى ذلك-[الباب السابع] باب في التوحيد والأسماء والصفات وسائر الاعتقادات-[الباب الثامن] باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ونسبه وعمره وصفته، وذكر ولده وزوجاته والعشرة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وشيء من التاريخ، ومتى فرضت الشرائع؟-[الباب التاسع] باب في فضل المدينة، وذكر القبر والمنبر والمسجد والكعبة-[الباب العاشر] باب في العلم وفضله، وهدي العلماء وآدابهم، وذكر الفتيا-[الباب الحادي عشر] باب في الفتن وفساد الزمان وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-[الباب الثالث عشر] باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء وحسن الخلق والزهد والعبادة ومواعظ وحكم-[الباب الرابع عشر] باب في التجمل والعجل والرياء والكبر والكذب والغيبة وسوء الظن -[الباب الخامس عشر] باب في الورع والكسب وطلب الرزق وإصلاح المال والصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والمسافر هل يأكل الثمار أو يشتري من العبيد؟ وأموال العبيد وأموال العمال وما يحل للمضطر أكله-[الباب السادس عشر] جامع في السلام، وما يخرج من الهجرة وفي الإخوان في الله، والمكاتبة، والاستئذان، والمناجاة وتقبيل اليد، والمبالغة في البر للزوج والغريب وذي السن والعالم والوالدين، وتشمين العاطس-[الباب السابع عشر] باب في الفطرة وقص الشارب وحلق العانة والختان والسواك والكحل وقص الشعر ووصله والحجامة، ودخول الحمام-[الباب الثامن عشر] [باب] في ستر العورة وما ينبغي ستره للرجال والنساء والخلطة [في] المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيره-[الباب التاسع عشر] باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال والدعوة والضيافة-[الباب العشرون] [باب] في اللباس وذكر الحرير والخز والمصبغات والصوف والسدل والاشتمال والخاتم والحلي وآنية الفضة والانتعال والصور والتماثيل، وشكل أهل الذمة-[الباب الحادي والعشرون] [باب] في الطب والاكتواء والتعالج والرقاء والتعوذ وذكر التمائم والطيره، وذكر العين والطاعون، وذكر النجوم-[الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها-[الباب الثالث والعشرون] [باب] في الرفق بالمملوك والبهائم وحفظ الجار واليتيم واحتساب المصيبة-[الباب الرابع والعشرون] [باب] في السفر وركوب البحر-[الباب الخامس والعشرون] [باب] في الأنساب والأسماء والرؤيا-[الباب السادس والعشرون] [باب] في الشعر والغناء واللهو والنرد والشطرنج والسبق والرمي-[الباب السابع والعشرون] [باب] في الهجرة والمغازي والتاريخ-[الباب الثامن والعشرون] باب فيه ذكر مواعظ وآداب وحكم-[الباب التاسع والعشرون] باب فيه آداب وفوائد حسان للقضاة والولاة |
|