Titre : |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد الثامن |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur |
Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
623ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-771-102-9 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب الحمالة-[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل-[الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير-[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة-[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]-[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]-[الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم-[الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها-[الباب الثامن] فيمن أخذ حميلا بعد حميل, أو حميلا من حميل وكيف إن أحضر الغريم أحدهم-[الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم-[الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه-[الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه-[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة-[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح-[الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال-[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره-[الباب السادس عشر] في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء وحمالة العبد ومن فيه بقية رق-[الباب السابع عشر] في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول، وفي ضياع ما اقتضاه الحميل-[الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها كتاب المأذون له في التجارة-[الباب الأول] في أحكام العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له-[الباب الثاني] في دين العبد المأذون له وتفليسه وإقراره-[الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [23/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله-[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذونكتاب اللقطة-[الباب الأول] جامع القول في اللقطةكتاب الضوال-[الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب[كتاب الإباق]-[الباب الأول] في حبس الآبق والجعل عليه، وكيف إن أطلقه من أخذه أو أبق منه، واعتراف سيده به وهو في السجن أو بعد بيع السلطان له، ومسائل مختلفة منه.-[الباب الثاني] في كتب القضاة إلى القضاة في الإباق والدواب، والشهادة في ذلك، وعدالة البينة-[الباب الثالث] جامع بقية مسائل الآبقكتاب حريم الآبار وإحياء الموات-[كتاب حريم الآبار الباب الأول] جامع القول في حريم الآبار والعيون والأنهار والنخل والأشجار، [وفي من له منع الماء والكلأ-[الـ] باب [الثاني] في بيع ماء العيون والآبار وكنسها والشفعة فيها، ومن أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل إلى أرض جاره، أو أراد أن يجري ماء أو يمر إلى عينه في أرض جاره، وبيع الخصب والسمك في الغدر-[الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات-[الباب الرابع] جامع مسائل مختلفة من نفي الضرر والغصب والرهن وبيع الخياركتاب الغصب-[الباب الأول] في ضمان المتعدي، والفرق بينه وبين الغاصب، لأوفي أنواع المتلفات]-[الباب الثاني: في التعدي]-[الباب الثالث] في ضمان ما هلك بيد الغاصب بجناية أو بأمر من الله تعالى، أو دخله عيب-[الباب الرابع] فيما باعه الغاصب فمات أو قتل، أو تغير أو لم يتغير-[الباب الخامس] في الشهادة على الغصب، واختلاف المستحق والغاصب في صفة ما غصب أو عدة ما انتهب-[الباب السادس] القضاء في ولادة الأمة من غاصب أو زوج أو مشتر، وكيف إذا أعتقها المشتري أو كان ثوبا فلبسه-[الباب السابع فيـ] ما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما استهلكه، وكيف إن وجده ربه بغير بلده-[الباب الثامن] القضاء فيما اغتله الغاصب أو نتج عنده أو سكنه أو استهلكه-[الباب التاسع] فيما وهب الغاصب أو أعاره أو أكراه-[الباب العاشر] فيمن ادعى قبل رجل غصبا وبقية التداعي في الغصب-[الباب الحادي عشر] فيمن غصب شيئا فأحدث فيه صنعة-[الباب الثاني عشر] فيمن غصب شيئا - أو أودعه قمحا - فخلطه بغيره-[الباب الثالث عشر] فيمن غصب ما لا يحل بيعه، وبيع جلود الميتة والصلاة فيها والاستقاء بها، وبيع الكلاب-[الباب الرابع عشر] جامع مسائل مختلفة من الغضب وغيره وإقرار الغاصب-[الباب الخامس عشر] فيمن غصب أرضا أو اشتراها أو أحياها فبنى أو غرس ثم استحقت-[الباب السادس عشر في مسائل من غير المدونة]كتاب الوديعة-[الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]-[الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت-[الباب الثالث: في القضاء في التداعي في الودائع وغيرها]-[الباب الرابع: في القضاء في إيداع الصبي والعبد ومن فيه بقية رق وفيما قبضوه بإذن ساداتهم فاستهلكوه]-[الباب الخامس: في دفع الوديعة لغير ربها، وشهادة الرسول بصدقتها على المودع، ودفع الثمن لرسول البائع]-[الباب السادس: فيمن أودع وديعة أو أبضع بضاعة لرجلين عند من يكون المال منهما؟]-[الباب السابع: فيمن أودعته أمة فوطئها، أو دابة أو حيوانا فأنفق عليها، أو أنزى عليها أو أكراها]-[الباب الثامن: فيمن أودعته وديعة فأنفقها على أهلك، أو تجر بها، أو جحدها ثم صار له بيدك مثلها، أو استهلكها ثم ادعى هبتها]-[الباب التاسع: فيمن أودعك عبدا فبعثته في سفر أو غيره، أو أودعك وديعة وهو حر أو عبد ثم غاب، وكيف إن طلب سيد العبد أخذها؟-[الباب العاشر: في مسائل من الودائع مما ليس في المدونة وفيمن امتنع من دفع الوديعة، ثم ادعى تلفها، أو جحدها ثم أقام بينة بردها أو قال: لا أدري: أرددتها أم ذهبت أم أين دفنتها، أو لا أدري لأي الرجلين هي]كتاب العارية-[الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]-[الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [65/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة-[الباب الثالث: في ما جاء في العمري والرقبي والإخدام]-[الباب الرابع] في عارية ما لا [يبقى] بعينه، وهلاك العارية فيما استعيرت له، وعارية العبد واستعارته. [واختلاف المستعير والمعير والرسول]-[الباب الخامس: فيمن اكترى دابة فعطبت تحته، وفي الشهادة لمن اعترف دابة لمستحقها][كتاب العدة]-[الباب الأول] ما يلزم من الوعد وما لا يلزم من كتاب العدة [وفيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]كتاب الاستحقاق-[الباب الأول في] القضاء فيما يستحق من يد مكتر أو مشتر أو وارث أو غاصب وقد زرع أو بنى أو سكن-[الباب الثاني] في القضاء فيمن اكترى أرضا بشيء فاستحق، أو باع طعاما ثم تعدى فباعه من غير الأول، واستحقاق الدار أو بعضها في كراء أو بيع، وتعدي المكتري فيها-[الباب الثالث] في القضاء في غلة ما استحق من يد مشتر أو وارث أو موهوب أو غاصب-[الباب الرابع] فيمن ابتاع بشيء فنقد خلافه، واستحقاق الثمن أو المثمون في ذلك-[الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا-[الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك-[الباب السابع] في المتصالحين على الإقرار والإنكار، يستحق ما بيد أحدهما-[الباب الثامن] فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عوض أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العوض-[الباب التاسع] في استحقاق الثمن أو المثمون أو بعض ذلك، وفي بيع العرض بالعرض-[الباب العاشر] في استحقاق الهبة أو العوض منها-[الباب الحادي عشر] فيمن شهد بموته فقسم ماله، أو بيع ثم استحقت رقبته، أو قدم حيا-[الباب الثاني عشر] في استحقاق الثمن والمثمون في السلم-[الباب الثالث عشر] في: القضاء في الاستحقاق في بيع الحلى بمثله أو بخلافه، وأخذ الثمن-[الباب الرابع عشر] فيمن يتعرف شيئا فيهلك قبل أن يقضى له بهكتاب الحبس-[الباب الأول] السنة في الأحباس وهل تورث أو تباع-[الباب الثاني] في الحبس المبهم، أو على مجهولين أو معينين ومن قال حبس صدقة أو حبس سكنى-[الباب الثالث] فيمن يستحق مرجع الحبس ومن يدخل في أصله-[الباب الرابع] في قسم الحبس بين أهله في السكنى والغلة، وهل يخرج أحد لأحد-[الباب الخامس] فيمن حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده-[الباب السادس] في المسكن يشترط مرمة الدار، أو المحبس يشترط مرمة الحبس أو نفقته، وهل يورث ما بني في الحبس؟-[الباب السابع] في إخراج البنات من الحبس، وهل يخرج أحد لأحد-[الباب الثامن] جامع القول في حيازة الأحباس و الصدقات -[الباب التاسع] فيمن حبس ثمرة حائطه على قوم بأعيانهم فمات بعضهم-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونةكتاب الصدقة-[الباب الأول] جامع القول في حيازة الصدقات والهبات وشبهها وما يبطل ذلك في صدقة المريض، وما يحدثه المتصدق في الصدقة قبل الحوز أو بعده-[الباب الثاني] في موت المعطي قبل حوز المعطى وقد كان أخرج الصدقة من يده أو أشهد عليها-[الباب الثالث] فيمن تصدق بنخل وادعى ثمرتها أو استثناه لنفسه-[الباب الرابع] في صدقة البكر وذات الزوج.كتاب الهبة والهباتكتاب الهبة-[الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]-[الباب الثاني] فيمن وهب من مال ولده شيئا [وفيمن وهب] مشاعا أو مجهولا أو دينا، وفي موت الموهوب قبل القبض]-[الباب الثالث] فيمن وهب عبدا مديانا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل، وفي هبة الذمي، وهبة الوديعة والدين والثمار وما تلد الأمهات، والحوز في ذلك كله-[الباب الرابع] فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي، أو لحاضر وغائب، أو وهب لكبير وصغير وجعل من يحوزها له، وما يبطل الهبة من الشروط-[الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده-[الباب السادس] جامع القول في الاعتصار-[الباب السابع] في هبة الثواب وقبضها بغير أمر الواهب وهي لثواب أو غيره، وما لا ثواب فيه من الهبات-[الباب الثامن] فيما له أن يرجع فيه من هبة الثواب وما لا رجوع له فيهكتاب الهبات-[الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها-[الباب الثاني] في ما يجوز من العوض في هبة الثواب-[الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين-[الباب الرابع] في المأذون يهب أو يوهب، وفي الأب يهب من مال ولده-[الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة-[الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها-[الباب الثامن] فيمن ادعى أنه ابتاع الهبة من الواهب أو حاز هبته أو أنه أتاب منها-[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث-[الباب العاشر] فيمن أعمر رجلا دارا أو غيرها حياته, أو حبسها عليه, أو أسكنه إياها حياته-[الباب الحادي عشر] في هبة المريض ووصيته لرجل بدار وهبة الذمي للمسلم-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونةكتاب الوصايا الأول-[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها-[الباب الثاني] فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده, أو أوصى بذلك لرجل فماتوا أو مات بعضهم-[الباب الثالث] فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق أو تلف ثمنها، أو جنت أو جني عليها، أو لحق دين بعد العتق-[الباب الرابع] فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان أو ليعتق، أو أن يباع عبده من فلان، أو ممن أحب العبد، أو ممن يعتقه-[الباب الخامس] فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته، أو بيعها رقبة، فلم يقبلا-[الباب السادس] فيمن اشترى ابنه أو أباه في مرضه، أو أوصى بشرائه به موته-[الباب السابع] فيمن شرط في وصيته إن مات من مرضه أو في سفره. ثم بريء أو قدم من سفره-[الباب الثامن] في الإشهاد على الوصية وفي تغييرها-[الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو قال: عبدي حر بعد موتي بشهر-[الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا أو إلى مدة كذا-[الباب الحادي عشر] في وصي الوصي ووصي الأم والجد والأخ-[الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها-[الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر، ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده-[الباب الرابع عشر] في: فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال-[الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين-[الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟-[الباب السابع عشر]: في شهادة الوارث أو غيره في وصيته أو موته. قال ابن القاسم: وإذا شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك-[الباب الثامن عشر] فيمن أوصى لزوجته أو لأم ولده، وكيف إن شرط إن تزوجت نزعت الوصية والحضانة منها، ومن أوصى بحمل امرأة فأسقطته-[الباب التاسع عشر] في دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم-[الباب العشرون]: في الموصى بعتقها إلى أجل تلد أو تجني أو يجنى عليها أو يعجل أحد الورثة عتقها-[الباب الواحد والعشرون] فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله أو بثلث نفسيه أو أن يعتق ثلثه أو بدنانير أقل من الثلث أو أكثر من التركة أو من ثمنه-[الباب الثاني والعشرون]: في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة، وفي بيع المخدم ومرجعه ونفقته-[الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد-[الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير-[الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل-الباب السادس والعشرون: فيمن أوصى بأكثر من ثلثه، وما تدخل فيه الوصايا مما لم يعلم به-[الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه-[الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها-[الباب التاسع والعشرون] جامع ترتيب ما يبدى بعضه على بعض في الثلث من العتق، وجميع أنواع الوصايا. مجموع من المدونة وغيرها. قال مالك: أول ما يبدأ به في الوصايا في الثلث المدبرفي الصحة على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه، وله-[الباب الثلاثون]: تعطيل مسائل التبدية المرتبة المتقدم لذكرهاكتاب الوصايا الثاني-[الباب الأول]: في شهادة وارثين بعتق، أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر-[الباب الثاني] في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره-[الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين-[الباب الرابع] فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا-[الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين-[الـ]ـباب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين-[الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه-[الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟-[الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث-[الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج-[الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا-[الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به-[الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت-[الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثهكتاب الوصايا الثالث-[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر-[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
-[الباب الثلث] فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه, أو أحد ورثته أو بجزء من ماله, وجامع القول في الوصايا المبهمات
-[الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه-[الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي-[الباب السادس] فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه, أو يوصي لبعض ورثته., والمديان يجيز وصية أبيه-[الباب السابع: في مسائل متفرقة من كتاب الأقضية لابن سحنون]-[الـ] باب [الثامن]: في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد الثامن [texte imprimé] / أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 623ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-771-102-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب الحمالة-[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل-[الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير-[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة-[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]-[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]-[الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم-[الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها-[الباب الثامن] فيمن أخذ حميلا بعد حميل, أو حميلا من حميل وكيف إن أحضر الغريم أحدهم-[الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم-[الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه-[الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه-[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة-[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح-[الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال-[الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره-[الباب السادس عشر] في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء وحمالة العبد ومن فيه بقية رق-[الباب السابع عشر] في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول، وفي ضياع ما اقتضاه الحميل-[الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها كتاب المأذون له في التجارة-[الباب الأول] في أحكام العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له-[الباب الثاني] في دين العبد المأذون له وتفليسه وإقراره-[الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [23/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله-[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذونكتاب اللقطة-[الباب الأول] جامع القول في اللقطةكتاب الضوال-[الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب[كتاب الإباق]-[الباب الأول] في حبس الآبق والجعل عليه، وكيف إن أطلقه من أخذه أو أبق منه، واعتراف سيده به وهو في السجن أو بعد بيع السلطان له، ومسائل مختلفة منه.-[الباب الثاني] في كتب القضاة إلى القضاة في الإباق والدواب، والشهادة في ذلك، وعدالة البينة-[الباب الثالث] جامع بقية مسائل الآبقكتاب حريم الآبار وإحياء الموات-[كتاب حريم الآبار الباب الأول] جامع القول في حريم الآبار والعيون والأنهار والنخل والأشجار، [وفي من له منع الماء والكلأ-[الـ] باب [الثاني] في بيع ماء العيون والآبار وكنسها والشفعة فيها، ومن أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل إلى أرض جاره، أو أراد أن يجري ماء أو يمر إلى عينه في أرض جاره، وبيع الخصب والسمك في الغدر-[الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات-[الباب الرابع] جامع مسائل مختلفة من نفي الضرر والغصب والرهن وبيع الخياركتاب الغصب-[الباب الأول] في ضمان المتعدي، والفرق بينه وبين الغاصب، لأوفي أنواع المتلفات]-[الباب الثاني: في التعدي]-[الباب الثالث] في ضمان ما هلك بيد الغاصب بجناية أو بأمر من الله تعالى، أو دخله عيب-[الباب الرابع] فيما باعه الغاصب فمات أو قتل، أو تغير أو لم يتغير-[الباب الخامس] في الشهادة على الغصب، واختلاف المستحق والغاصب في صفة ما غصب أو عدة ما انتهب-[الباب السادس] القضاء في ولادة الأمة من غاصب أو زوج أو مشتر، وكيف إذا أعتقها المشتري أو كان ثوبا فلبسه-[الباب السابع فيـ] ما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما استهلكه، وكيف إن وجده ربه بغير بلده-[الباب الثامن] القضاء فيما اغتله الغاصب أو نتج عنده أو سكنه أو استهلكه-[الباب التاسع] فيما وهب الغاصب أو أعاره أو أكراه-[الباب العاشر] فيمن ادعى قبل رجل غصبا وبقية التداعي في الغصب-[الباب الحادي عشر] فيمن غصب شيئا فأحدث فيه صنعة-[الباب الثاني عشر] فيمن غصب شيئا - أو أودعه قمحا - فخلطه بغيره-[الباب الثالث عشر] فيمن غصب ما لا يحل بيعه، وبيع جلود الميتة والصلاة فيها والاستقاء بها، وبيع الكلاب-[الباب الرابع عشر] جامع مسائل مختلفة من الغضب وغيره وإقرار الغاصب-[الباب الخامس عشر] فيمن غصب أرضا أو اشتراها أو أحياها فبنى أو غرس ثم استحقت-[الباب السادس عشر في مسائل من غير المدونة]كتاب الوديعة-[الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]-[الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت-[الباب الثالث: في القضاء في التداعي في الودائع وغيرها]-[الباب الرابع: في القضاء في إيداع الصبي والعبد ومن فيه بقية رق وفيما قبضوه بإذن ساداتهم فاستهلكوه]-[الباب الخامس: في دفع الوديعة لغير ربها، وشهادة الرسول بصدقتها على المودع، ودفع الثمن لرسول البائع]-[الباب السادس: فيمن أودع وديعة أو أبضع بضاعة لرجلين عند من يكون المال منهما؟]-[الباب السابع: فيمن أودعته أمة فوطئها، أو دابة أو حيوانا فأنفق عليها، أو أنزى عليها أو أكراها]-[الباب الثامن: فيمن أودعته وديعة فأنفقها على أهلك، أو تجر بها، أو جحدها ثم صار له بيدك مثلها، أو استهلكها ثم ادعى هبتها]-[الباب التاسع: فيمن أودعك عبدا فبعثته في سفر أو غيره، أو أودعك وديعة وهو حر أو عبد ثم غاب، وكيف إن طلب سيد العبد أخذها؟-[الباب العاشر: في مسائل من الودائع مما ليس في المدونة وفيمن امتنع من دفع الوديعة، ثم ادعى تلفها، أو جحدها ثم أقام بينة بردها أو قال: لا أدري: أرددتها أم ذهبت أم أين دفنتها، أو لا أدري لأي الرجلين هي]كتاب العارية-[الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]-[الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [65/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة-[الباب الثالث: في ما جاء في العمري والرقبي والإخدام]-[الباب الرابع] في عارية ما لا [يبقى] بعينه، وهلاك العارية فيما استعيرت له، وعارية العبد واستعارته. [واختلاف المستعير والمعير والرسول]-[الباب الخامس: فيمن اكترى دابة فعطبت تحته، وفي الشهادة لمن اعترف دابة لمستحقها][كتاب العدة]-[الباب الأول] ما يلزم من الوعد وما لا يلزم من كتاب العدة [وفيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]كتاب الاستحقاق-[الباب الأول في] القضاء فيما يستحق من يد مكتر أو مشتر أو وارث أو غاصب وقد زرع أو بنى أو سكن-[الباب الثاني] في القضاء فيمن اكترى أرضا بشيء فاستحق، أو باع طعاما ثم تعدى فباعه من غير الأول، واستحقاق الدار أو بعضها في كراء أو بيع، وتعدي المكتري فيها-[الباب الثالث] في القضاء في غلة ما استحق من يد مشتر أو وارث أو موهوب أو غاصب-[الباب الرابع] فيمن ابتاع بشيء فنقد خلافه، واستحقاق الثمن أو المثمون في ذلك-[الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا-[الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك-[الباب السابع] في المتصالحين على الإقرار والإنكار، يستحق ما بيد أحدهما-[الباب الثامن] فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عوض أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العوض-[الباب التاسع] في استحقاق الثمن أو المثمون أو بعض ذلك، وفي بيع العرض بالعرض-[الباب العاشر] في استحقاق الهبة أو العوض منها-[الباب الحادي عشر] فيمن شهد بموته فقسم ماله، أو بيع ثم استحقت رقبته، أو قدم حيا-[الباب الثاني عشر] في استحقاق الثمن والمثمون في السلم-[الباب الثالث عشر] في: القضاء في الاستحقاق في بيع الحلى بمثله أو بخلافه، وأخذ الثمن-[الباب الرابع عشر] فيمن يتعرف شيئا فيهلك قبل أن يقضى له بهكتاب الحبس-[الباب الأول] السنة في الأحباس وهل تورث أو تباع-[الباب الثاني] في الحبس المبهم، أو على مجهولين أو معينين ومن قال حبس صدقة أو حبس سكنى-[الباب الثالث] فيمن يستحق مرجع الحبس ومن يدخل في أصله-[الباب الرابع] في قسم الحبس بين أهله في السكنى والغلة، وهل يخرج أحد لأحد-[الباب الخامس] فيمن حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده-[الباب السادس] في المسكن يشترط مرمة الدار، أو المحبس يشترط مرمة الحبس أو نفقته، وهل يورث ما بني في الحبس؟-[الباب السابع] في إخراج البنات من الحبس، وهل يخرج أحد لأحد-[الباب الثامن] جامع القول في حيازة الأحباس و الصدقات -[الباب التاسع] فيمن حبس ثمرة حائطه على قوم بأعيانهم فمات بعضهم-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونةكتاب الصدقة-[الباب الأول] جامع القول في حيازة الصدقات والهبات وشبهها وما يبطل ذلك في صدقة المريض، وما يحدثه المتصدق في الصدقة قبل الحوز أو بعده-[الباب الثاني] في موت المعطي قبل حوز المعطى وقد كان أخرج الصدقة من يده أو أشهد عليها-[الباب الثالث] فيمن تصدق بنخل وادعى ثمرتها أو استثناه لنفسه-[الباب الرابع] في صدقة البكر وذات الزوج.كتاب الهبة والهباتكتاب الهبة-[الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]-[الباب الثاني] فيمن وهب من مال ولده شيئا [وفيمن وهب] مشاعا أو مجهولا أو دينا، وفي موت الموهوب قبل القبض]-[الباب الثالث] فيمن وهب عبدا مديانا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل، وفي هبة الذمي، وهبة الوديعة والدين والثمار وما تلد الأمهات، والحوز في ذلك كله-[الباب الرابع] فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي، أو لحاضر وغائب، أو وهب لكبير وصغير وجعل من يحوزها له، وما يبطل الهبة من الشروط-[الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده-[الباب السادس] جامع القول في الاعتصار-[الباب السابع] في هبة الثواب وقبضها بغير أمر الواهب وهي لثواب أو غيره، وما لا ثواب فيه من الهبات-[الباب الثامن] فيما له أن يرجع فيه من هبة الثواب وما لا رجوع له فيهكتاب الهبات-[الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها-[الباب الثاني] في ما يجوز من العوض في هبة الثواب-[الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين-[الباب الرابع] في المأذون يهب أو يوهب، وفي الأب يهب من مال ولده-[الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة-[الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها-[الباب الثامن] فيمن ادعى أنه ابتاع الهبة من الواهب أو حاز هبته أو أنه أتاب منها-[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث-[الباب العاشر] فيمن أعمر رجلا دارا أو غيرها حياته, أو حبسها عليه, أو أسكنه إياها حياته-[الباب الحادي عشر] في هبة المريض ووصيته لرجل بدار وهبة الذمي للمسلم-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونةكتاب الوصايا الأول-[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها-[الباب الثاني] فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده, أو أوصى بذلك لرجل فماتوا أو مات بعضهم-[الباب الثالث] فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق أو تلف ثمنها، أو جنت أو جني عليها، أو لحق دين بعد العتق-[الباب الرابع] فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان أو ليعتق، أو أن يباع عبده من فلان، أو ممن أحب العبد، أو ممن يعتقه-[الباب الخامس] فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته، أو بيعها رقبة، فلم يقبلا-[الباب السادس] فيمن اشترى ابنه أو أباه في مرضه، أو أوصى بشرائه به موته-[الباب السابع] فيمن شرط في وصيته إن مات من مرضه أو في سفره. ثم بريء أو قدم من سفره-[الباب الثامن] في الإشهاد على الوصية وفي تغييرها-[الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو قال: عبدي حر بعد موتي بشهر-[الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا أو إلى مدة كذا-[الباب الحادي عشر] في وصي الوصي ووصي الأم والجد والأخ-[الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها-[الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر، ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده-[الباب الرابع عشر] في: فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال-[الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين-[الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟-[الباب السابع عشر]: في شهادة الوارث أو غيره في وصيته أو موته. قال ابن القاسم: وإذا شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك-[الباب الثامن عشر] فيمن أوصى لزوجته أو لأم ولده، وكيف إن شرط إن تزوجت نزعت الوصية والحضانة منها، ومن أوصى بحمل امرأة فأسقطته-[الباب التاسع عشر] في دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم-[الباب العشرون]: في الموصى بعتقها إلى أجل تلد أو تجني أو يجنى عليها أو يعجل أحد الورثة عتقها-[الباب الواحد والعشرون] فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله أو بثلث نفسيه أو أن يعتق ثلثه أو بدنانير أقل من الثلث أو أكثر من التركة أو من ثمنه-[الباب الثاني والعشرون]: في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة، وفي بيع المخدم ومرجعه ونفقته-[الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد-[الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير-[الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل-الباب السادس والعشرون: فيمن أوصى بأكثر من ثلثه، وما تدخل فيه الوصايا مما لم يعلم به-[الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه-[الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها-[الباب التاسع والعشرون] جامع ترتيب ما يبدى بعضه على بعض في الثلث من العتق، وجميع أنواع الوصايا. مجموع من المدونة وغيرها. قال مالك: أول ما يبدأ به في الوصايا في الثلث المدبرفي الصحة على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه، وله-[الباب الثلاثون]: تعطيل مسائل التبدية المرتبة المتقدم لذكرهاكتاب الوصايا الثاني-[الباب الأول]: في شهادة وارثين بعتق، أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر-[الباب الثاني] في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره-[الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين-[الباب الرابع] فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا-[الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين-[الـ]ـباب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين-[الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه-[الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟-[الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث-[الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج-[الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا-[الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به-[الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت-[الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثهكتاب الوصايا الثالث-[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر-[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
-[الباب الثلث] فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه, أو أحد ورثته أو بجزء من ماله, وجامع القول في الوصايا المبهمات
-[الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه-[الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي-[الباب السادس] فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه, أو يوصي لبعض ورثته., والمديان يجيز وصية أبيه-[الباب السابع: في مسائل متفرقة من كتاب الأقضية لابن سحنون]-[الـ] باب [الثامن]: في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما |
|  |