الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد السابع |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur |
Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
476ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب كراء الرواحل والدواب-[الباب الأول] في الكراء المضمون, والمعين, والنقد, والخيار فيه, وفي المكري يبيع الدابة المكتراة-[الباب الثاني] في الكراء بعين أو عرض بعينه وإبهام نقده والضمان فيه-[الباب الثالث] ما يحل وما يحرم في الكراء من عقد وشرط-[الباب الرابع] في إلزام الكراء وفسخه بعيب أو عذر والتحول في الكراء-[الباب الخامس] في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من غيره. والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديا-[الباب السادس] فيمن اكترى دابة إلى بلد كذا على أنه إن زاد أو نقص فبحسابه-[الباب السابع] في اختلاف المتكاريين في الدواب والمتكاريان كالمتبايعين والقضاء في اختلافهما كالقضاء في اختلاف المتبايعين، وأصل هذا وإيعابه قد تقدم في كتاب البيوع-[الباب الثامن] جامع الدعوى في الكراء وفي نقده وتأخيره وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه. والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط-[الباب التاسع] جامع القول في ضمان المتكاريين-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من ضمان المكري والمكتري وغير ذلك-[الباب الحادي عشر] في المتكاريين يهرب أحدهما أو يغيب-[الباب الثاني عشر] في الإقالة في الكراء والتفليس فيه-[الباب الثالث عشر] جامع القول في أكرية السفنكتاب كراء الدور والأرضين-[الباب الأول] فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل فاشترط ثمرها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في كراء الدور والحمامات من عقد وشرط، وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به عيب-[الباب الثالث] في كراء الدار مشاهرة أو مساناة وما لأحدهما فيه من الترك-[الباب الرابع] فيمن اكترى دارا هل يكريها من غيره أو يعمل فيها ما شاء والتعدي في ذلك-[الباب الخامس] فيمن أكرى داره ممن يبيع فيها الخمر أو يظهر الدعارة والفسق-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من الاكرية -[الباب الرابع] فيما ينهدم من دار أو حمام وما يوجب الفسخ أو لا يوجب-[الباب الثامن] في اختلاف المتكاريين في الدور وبناء المكتري فيها بإذن ربها أو بغير إذنه وبناء الزوج في دار زوجته والتداعي في ذلك-[الباب التاسع] في الوكالة في الكراء والتفليس فيه-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من أكرية الدور من غير المدونة-[الباب الحادي عشر] في الأرض تكرى فتهور بئرها أو تغور عينها أو تعطش أو تغرق-[الباب الثاني عشر] في النقد في أرض النيل وأرض المطر وأرض السقي-[الباب الثالث عشر] فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه-[الباب الرابع عشر] في الدعوى في كراء الأرض-[الباب الخامس عشر] في النقد في كراء الأرض وشيء من ذكر العقود الفاسدة فيها-[الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام-[الباب السابع عشر] ما يحل ويحرم من كراء الأرض-[الباب الثامن عشر] باب جامع في المزارعة والمغارسة-[الباب التاسع عشر] جامع القول في المغارسة الفاسدة-[الباب العشرون] جامع مسائل من أكرية الأرضين، واكتراء الأرض الغائبة، وبيع المراعي، وكراء الزوج والوصي-[الباب الحادي والعشرون] فيما انتثر للمكتري في الأرض من الحب فنبت عاما قابلا أو جره السيل من حب أو زرع أو شجر من أرض مصر إلى أرض أخرى-[الباب الثاني والعشرون] فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض فاستحق، وفي تفليس أحد المتكاريين وإقالته.كتاب الشركة-[الباب الأول] في جواز الشركة وبيان وجوهها-[الباب الثاني] في شركة الصناع-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين-[الباب الرابع] ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين-[الباب الخامس] ما يحل ويحرم من الشركة بالعين-[الباب السادس]. جامع القول في المتفاوضين-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من غير المدونة-[الباب الثامن] بقية القول في مسائل المزارعة من غير المدونة-[الباب التاسع] في الدعوى بين المتزارعين كتاب الشهاداتكتاب الشهادة الأولى-[الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة-[الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة-[الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء-[الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم-[الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض-[الباب السادس] في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن وصيا آخر معهما]-[الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال-[الباب الثامن] فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة-[الباب التاسع] فيمن سمع رجلا ينص شهادته، أو سمع طلاقا، أو قذفا هل يشهد به، وفي الشهادة على الخط-[الباب العاشر] في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه من القرابة-[الباب الحادي عشر] في شهادة السماع في الأحباس والصدقات والمواريث وغير ذلك كتاب الشهادة الثاني-[الباب الأول] جامع القول في الإيمان والنكول عنها-[الباب الثاني] ما يوجب الإيمان من خلطة أو ظنة أو غيرها-[الباب الثالث] جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والنسب والملك وغير ذلك-[الباب الرابع] فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو حاضرا أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام-[الباب الخامس] في المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة، والقضاء في اختلاف الشهادات والبينات-[الباب السابع] في الشهادة على الحيازة وما يقطع الدعوى من طولها-[الباب الثامن] في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة-[الباب التاسع] جامع القول في الدعوى والإيمان وعلى من تجب وأين تجب قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وقال: «من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». وقال عليه السلام: «اليمين على المدعى ع-[الباب العاشر] في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور-[الباب الحادي عشر] جامع في مسائل التعديل والتجريح من غير المدونة-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونةكتاب الرجوع عن الشهادات-[الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته-[الباب الثاني] في دعوى الرجوع على البيئة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك، وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع-[الباب الثالث] في شهادة الدين والرجوع عنه والبراءة منه واختلاف البينة مع القاضي في الشهادة-[الباب الرابع] في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة والشفعة فيه-[الباب الخامس] فيمن أخرجا بشهادتهما شيئا من يد رجل، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما، أو رجع إلى الشهود، وفي الرجوع بالصرف، والتأخير بالدين-[الباب السادس]-[الباب السابع] في الرجوع عن الشهادات في الرهان وفي القراض والمساقاة والشراكة والإجارة والعارية والوديعة والتعديل وكسر الخمر ونفقة الزوجة-[الباب الثامن] في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع-[الباب العاشر] في الرجوع عن الشهادات في الأنساب والمواريث-[الباب الحادي عشر] في الرجوع عن الشهادات في الدماء والعفو عنها-[الباب الثاني عشر] في الرجوع عن الشهادة في الزنى والسرقة والقذف والأدب والشهادة على الزوج أنه قذف والتعن ثم وجد أحدهما عبدا أو رجعا أو علم الزوج والزوجة أنهما كاذبان كتاب المديان-[الباب الأول] في حبس المديان ومطالبته والرفق به والتشديد عليه-[الباب الثاني] في قضاء الورثة أو الوصي بعض الغرماء، وبيعهم التركة أو أكلها، ثم يطرأ دين بعد ذلك-[الباب الثالث] في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته-[الباب الرابع] في المأمور يدفع خلاف ما أمر به، وفيمن عجل دينا عليه-[الباب الخامس] فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره، وفي الوكيل، أو الوصي يقر بقبض الدين، أو ينكر، أو يدفعه بغير بينة-[الباب السادس] في أحكام المولى عليه والسفيه وما يستوجب به الرشد أو الحجر.كتاب الرجوع عن الشهادات-[الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته كتاب التفليس-[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه-[الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك-[الباب الثالث] في إيقاف مال المفلس وطريان غريم على غرماء أو على ورثة أو وارث على وارث-[الباب الرابع] في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه، وكيف إن ترك بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والتحاص في ذلك-[الباب الخامس] فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم يطلب ثم فلس-[الباب السادس] فيمن فلس ولعبده عليه دين-[الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن-[الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت-[الباب التاسع] في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع وفي العبد يباع بماله-[الباب العاشر] في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم-[الباب الحادي عشر] في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد المديان |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد السابع [texte imprimé] / أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 476ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب كراء الرواحل والدواب-[الباب الأول] في الكراء المضمون, والمعين, والنقد, والخيار فيه, وفي المكري يبيع الدابة المكتراة-[الباب الثاني] في الكراء بعين أو عرض بعينه وإبهام نقده والضمان فيه-[الباب الثالث] ما يحل وما يحرم في الكراء من عقد وشرط-[الباب الرابع] في إلزام الكراء وفسخه بعيب أو عذر والتحول في الكراء-[الباب الخامس] في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من غيره. والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديا-[الباب السادس] فيمن اكترى دابة إلى بلد كذا على أنه إن زاد أو نقص فبحسابه-[الباب السابع] في اختلاف المتكاريين في الدواب والمتكاريان كالمتبايعين والقضاء في اختلافهما كالقضاء في اختلاف المتبايعين، وأصل هذا وإيعابه قد تقدم في كتاب البيوع-[الباب الثامن] جامع الدعوى في الكراء وفي نقده وتأخيره وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه. والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط-[الباب التاسع] جامع القول في ضمان المتكاريين-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من ضمان المكري والمكتري وغير ذلك-[الباب الحادي عشر] في المتكاريين يهرب أحدهما أو يغيب-[الباب الثاني عشر] في الإقالة في الكراء والتفليس فيه-[الباب الثالث عشر] جامع القول في أكرية السفنكتاب كراء الدور والأرضين-[الباب الأول] فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل فاشترط ثمرها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في كراء الدور والحمامات من عقد وشرط، وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به عيب-[الباب الثالث] في كراء الدار مشاهرة أو مساناة وما لأحدهما فيه من الترك-[الباب الرابع] فيمن اكترى دارا هل يكريها من غيره أو يعمل فيها ما شاء والتعدي في ذلك-[الباب الخامس] فيمن أكرى داره ممن يبيع فيها الخمر أو يظهر الدعارة والفسق-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من الاكرية -[الباب الرابع] فيما ينهدم من دار أو حمام وما يوجب الفسخ أو لا يوجب-[الباب الثامن] في اختلاف المتكاريين في الدور وبناء المكتري فيها بإذن ربها أو بغير إذنه وبناء الزوج في دار زوجته والتداعي في ذلك-[الباب التاسع] في الوكالة في الكراء والتفليس فيه-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من أكرية الدور من غير المدونة-[الباب الحادي عشر] في الأرض تكرى فتهور بئرها أو تغور عينها أو تعطش أو تغرق-[الباب الثاني عشر] في النقد في أرض النيل وأرض المطر وأرض السقي-[الباب الثالث عشر] فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه-[الباب الرابع عشر] في الدعوى في كراء الأرض-[الباب الخامس عشر] في النقد في كراء الأرض وشيء من ذكر العقود الفاسدة فيها-[الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام-[الباب السابع عشر] ما يحل ويحرم من كراء الأرض-[الباب الثامن عشر] باب جامع في المزارعة والمغارسة-[الباب التاسع عشر] جامع القول في المغارسة الفاسدة-[الباب العشرون] جامع مسائل من أكرية الأرضين، واكتراء الأرض الغائبة، وبيع المراعي، وكراء الزوج والوصي-[الباب الحادي والعشرون] فيما انتثر للمكتري في الأرض من الحب فنبت عاما قابلا أو جره السيل من حب أو زرع أو شجر من أرض مصر إلى أرض أخرى-[الباب الثاني والعشرون] فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض فاستحق، وفي تفليس أحد المتكاريين وإقالته.كتاب الشركة-[الباب الأول] في جواز الشركة وبيان وجوهها-[الباب الثاني] في شركة الصناع-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين-[الباب الرابع] ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين-[الباب الخامس] ما يحل ويحرم من الشركة بالعين-[الباب السادس]. جامع القول في المتفاوضين-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من غير المدونة-[الباب الثامن] بقية القول في مسائل المزارعة من غير المدونة-[الباب التاسع] في الدعوى بين المتزارعين كتاب الشهاداتكتاب الشهادة الأولى-[الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة-[الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة-[الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء-[الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم-[الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض-[الباب السادس] في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن وصيا آخر معهما]-[الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال-[الباب الثامن] فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة-[الباب التاسع] فيمن سمع رجلا ينص شهادته، أو سمع طلاقا، أو قذفا هل يشهد به، وفي الشهادة على الخط-[الباب العاشر] في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه من القرابة-[الباب الحادي عشر] في شهادة السماع في الأحباس والصدقات والمواريث وغير ذلك كتاب الشهادة الثاني-[الباب الأول] جامع القول في الإيمان والنكول عنها-[الباب الثاني] ما يوجب الإيمان من خلطة أو ظنة أو غيرها-[الباب الثالث] جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والنسب والملك وغير ذلك-[الباب الرابع] فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو حاضرا أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام-[الباب الخامس] في المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة، والقضاء في اختلاف الشهادات والبينات-[الباب السابع] في الشهادة على الحيازة وما يقطع الدعوى من طولها-[الباب الثامن] في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة-[الباب التاسع] جامع القول في الدعوى والإيمان وعلى من تجب وأين تجب قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وقال: «من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». وقال عليه السلام: «اليمين على المدعى ع-[الباب العاشر] في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور-[الباب الحادي عشر] جامع في مسائل التعديل والتجريح من غير المدونة-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونةكتاب الرجوع عن الشهادات-[الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته-[الباب الثاني] في دعوى الرجوع على البيئة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك، وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع-[الباب الثالث] في شهادة الدين والرجوع عنه والبراءة منه واختلاف البينة مع القاضي في الشهادة-[الباب الرابع] في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة والشفعة فيه-[الباب الخامس] فيمن أخرجا بشهادتهما شيئا من يد رجل، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما، أو رجع إلى الشهود، وفي الرجوع بالصرف، والتأخير بالدين-[الباب السادس]-[الباب السابع] في الرجوع عن الشهادات في الرهان وفي القراض والمساقاة والشراكة والإجارة والعارية والوديعة والتعديل وكسر الخمر ونفقة الزوجة-[الباب الثامن] في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع-[الباب العاشر] في الرجوع عن الشهادات في الأنساب والمواريث-[الباب الحادي عشر] في الرجوع عن الشهادات في الدماء والعفو عنها-[الباب الثاني عشر] في الرجوع عن الشهادة في الزنى والسرقة والقذف والأدب والشهادة على الزوج أنه قذف والتعن ثم وجد أحدهما عبدا أو رجعا أو علم الزوج والزوجة أنهما كاذبان كتاب المديان-[الباب الأول] في حبس المديان ومطالبته والرفق به والتشديد عليه-[الباب الثاني] في قضاء الورثة أو الوصي بعض الغرماء، وبيعهم التركة أو أكلها، ثم يطرأ دين بعد ذلك-[الباب الثالث] في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته-[الباب الرابع] في المأمور يدفع خلاف ما أمر به، وفيمن عجل دينا عليه-[الباب الخامس] فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره، وفي الوكيل، أو الوصي يقر بقبض الدين، أو ينكر، أو يدفعه بغير بينة-[الباب السادس] في أحكام المولى عليه والسفيه وما يستوجب به الرشد أو الحجر.كتاب الرجوع عن الشهادات-[الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته كتاب التفليس-[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه-[الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك-[الباب الثالث] في إيقاف مال المفلس وطريان غريم على غرماء أو على ورثة أو وارث على وارث-[الباب الرابع] في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه، وكيف إن ترك بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والتحاص في ذلك-[الباب الخامس] فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم يطلب ثم فلس-[الباب السادس] فيمن فلس ولعبده عليه دين-[الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن-[الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت-[الباب التاسع] في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع وفي العبد يباع بماله-[الباب العاشر] في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم-[الباب الحادي عشر] في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد المديان |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50377 | 267/38.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50387 | 267/38.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |