الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد السادس |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur |
Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
456ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-771-102-9 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب العيوب والتدليس-[الباب الأول] في من وجد عيبا وقد حدث عنه عيب خفيف أو مفسد أو فوت-[الباب الثاني] في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها-[الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع-[الباب الرابع] فيمن وجد عيبا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره-[الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف-[الباب السادس] في من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلافه-[الباب السابع] فيمن دلس في عبد بعيب فهلك بسببه-[الباب الثامن] في من باع عبدا بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب-[الباب التاسع] جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه-[الباب العاشر] في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب-[الباب الحادي عشر] في القيام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعة فيجد بها عيبا والعيب يوجد بالصداق أو فيما أخذ من سلم-[الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب-[الباب الثالث عشر] جامع مسائل مختلفة من هذا الباب-[الباب الرابع عشر] في من ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه[كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه-[الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم القول قول الغارم-الباب الثاني في من باع عبدا من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيبا والعيب يوجد ببعض الصفقة-[الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب-[الباب الرابع] في من ابتاع ثيابا أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب-[الباب الخامس] في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض-[الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب-[الباب الثامن] جامع القول في البراءة-[الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية-[الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنةكتاب الصلح-[الباب الأول] الأصل في جواز الصلح وفي الصلح في العيوب-[الباب الثاني] في صلح الورثة أو أحد الشركاء عن حصته-[الباب الثالث] ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار-[الباب الرابع] في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه أو يصالح منها أو يبيعها-[الباب الخامس] جامع القول في الصلح في الدماء-[الباب السادس] في من صالح على الإنكار ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة أو وجد صكه وإيداع البينة في ذلك-[الباب السابع] ما يحل ويحرم في الصلح ومن استهلك لرجل شيئا فصالحه منهم-[الباب الثامن]-[الباب التاسع] في الصلح من العيوب على الإنكار-[الباب العاشر] في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح من معاني البيوع والصرفكتاب الجوائح-[الباب الأول] في وضع الجوائح ووجوهها-[الباب الثاني] في جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ أو بيع بعد إمكان جذاذه-[الباب الثالث] في جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائع-[الباب الرابع] في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة-[الباب الخامس] ذكر ما يعد من الحوادث جائحةكتاب الجعل والإجارة-[الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع-[الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه-[الباب الرابع] في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها-[الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك-[الباب الخامس] في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له-[الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه-[الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه-[الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة-[الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته-[الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي-[الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر-[الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام-[الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر-[الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره-[الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه-[الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق-[الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه-[الباب السابع عشر] ما جاء في الجعل على الخصوم-[الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره-[الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليهكتاب المساقاة-[الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في المساقاة من عقد وشرط وما للعامل في ذلك أو عليه-[الباب الثالث] ما يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته-[الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته-[الباب الخامس] في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط-[الباب السادس] في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة-[الباب السابع] في مساقاة النخل ومعها بياض-[الباب الثامن] ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لاكتاب القراض-[الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به-[الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها-[الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته-[الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض-[الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي-[الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أولا يجوز-[الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا يدفع-[الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل-[الباب التاسع] ما يحل ويحرم في خلط القراضين-[الباب العاشر] فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك-[الباب الحادي عشر] في ما باعه العامل بدين أو اشتراه به على القراض أو ابتاعه بدين ثم أخذ ثمنه من رجل قراضا-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة من القراض والوكلات-[الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها-[الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته-[الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض-[الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي-[الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو لا يجوز-[الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوزكتاب الأقضية-[الباب الأول] في نقض الأقضية وجلوس القضاة وتزكية البينة وصفة الشهادة، وموت القاضي وعزله-[الباب الثاني] في صفة كاتب القاضي وكتب القضاة إلى القضاة-[الباب الثالث] في سماع البينة في غيبة المطلوب وفيما يحكم على الغائب وحكم ولاة المياه وإجازة القاسم والرسول يدفع بغير بينة-[الباب الرابع] في القاضي هل يشهد بها رأي أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابته وفي إقرار أحد الخصمين عنده وفي عهدة ما باعه /-[الباب الخامس] في النظر في أحكام القضاة-[الباب السادس] في صفة من يستحق القضاء والفتيا وهل يقبل بعد الحكم حجة أو توكيل؟-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من الأقضية- |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد السادس [texte imprimé] / أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 456ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-771-102-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب العيوب والتدليس-[الباب الأول] في من وجد عيبا وقد حدث عنه عيب خفيف أو مفسد أو فوت-[الباب الثاني] في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها-[الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع-[الباب الرابع] فيمن وجد عيبا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره-[الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف-[الباب السادس] في من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلافه-[الباب السابع] فيمن دلس في عبد بعيب فهلك بسببه-[الباب الثامن] في من باع عبدا بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب-[الباب التاسع] جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه-[الباب العاشر] في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب-[الباب الحادي عشر] في القيام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعة فيجد بها عيبا والعيب يوجد بالصداق أو فيما أخذ من سلم-[الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب-[الباب الثالث عشر] جامع مسائل مختلفة من هذا الباب-[الباب الرابع عشر] في من ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه[كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه-[الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم القول قول الغارم-الباب الثاني في من باع عبدا من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيبا والعيب يوجد ببعض الصفقة-[الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب-[الباب الرابع] في من ابتاع ثيابا أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب-[الباب الخامس] في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض-[الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب-[الباب الثامن] جامع القول في البراءة-[الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية-[الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنةكتاب الصلح-[الباب الأول] الأصل في جواز الصلح وفي الصلح في العيوب-[الباب الثاني] في صلح الورثة أو أحد الشركاء عن حصته-[الباب الثالث] ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار-[الباب الرابع] في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه أو يصالح منها أو يبيعها-[الباب الخامس] جامع القول في الصلح في الدماء-[الباب السادس] في من صالح على الإنكار ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة أو وجد صكه وإيداع البينة في ذلك-[الباب السابع] ما يحل ويحرم في الصلح ومن استهلك لرجل شيئا فصالحه منهم-[الباب الثامن]-[الباب التاسع] في الصلح من العيوب على الإنكار-[الباب العاشر] في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح من معاني البيوع والصرفكتاب الجوائح-[الباب الأول] في وضع الجوائح ووجوهها-[الباب الثاني] في جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ أو بيع بعد إمكان جذاذه-[الباب الثالث] في جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائع-[الباب الرابع] في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة-[الباب الخامس] ذكر ما يعد من الحوادث جائحةكتاب الجعل والإجارة-[الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع-[الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه-[الباب الرابع] في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها-[الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك-[الباب الخامس] في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له-[الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه-[الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه-[الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة-[الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته-[الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي-[الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر-[الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام-[الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر-[الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره-[الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه-[الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق-[الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه-[الباب السابع عشر] ما جاء في الجعل على الخصوم-[الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره-[الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليهكتاب المساقاة-[الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في المساقاة من عقد وشرط وما للعامل في ذلك أو عليه-[الباب الثالث] ما يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته-[الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته-[الباب الخامس] في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط-[الباب السادس] في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة-[الباب السابع] في مساقاة النخل ومعها بياض-[الباب الثامن] ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لاكتاب القراض-[الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به-[الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها-[الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته-[الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض-[الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي-[الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أولا يجوز-[الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا يدفع-[الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل-[الباب التاسع] ما يحل ويحرم في خلط القراضين-[الباب العاشر] فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك-[الباب الحادي عشر] في ما باعه العامل بدين أو اشتراه به على القراض أو ابتاعه بدين ثم أخذ ثمنه من رجل قراضا-[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة من القراض والوكلات-[الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها-[الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته-[الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض-[الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي-[الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو لا يجوز-[الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوزكتاب الأقضية-[الباب الأول] في نقض الأقضية وجلوس القضاة وتزكية البينة وصفة الشهادة، وموت القاضي وعزله-[الباب الثاني] في صفة كاتب القاضي وكتب القضاة إلى القضاة-[الباب الثالث] في سماع البينة في غيبة المطلوب وفيما يحكم على الغائب وحكم ولاة المياه وإجازة القاسم والرسول يدفع بغير بينة-[الباب الرابع] في القاضي هل يشهد بها رأي أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابته وفي إقرار أحد الخصمين عنده وفي عهدة ما باعه /-[الباب الخامس] في النظر في أحكام القضاة-[الباب السادس] في صفة من يستحق القضاء والفتيا وهل يقبل بعد الحكم حجة أو توكيل؟-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من الأقضية- |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50376 | 267/37.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50386 | 267/37.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |