الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد الخامس |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur |
Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
645ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-771-102-9 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب السلم الاول -[الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في -[الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها-[الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب -الباب الرابع في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة-[الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري-[الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل-[الباب السابع] في السلف في سلعة بعينها-[الباب الثامن] ذكر ما يجوز من الأجل في السلم-[الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل-[الباب العاشر] فيمن أمر رجلا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره-[الباب الحادي عشر] في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعاماكتاب السلم الثاني-[الباب الأول] في فساد السلم والحكم فيه إن نزل بعد ذلك-[الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف-[الباب الثالث] ذكر موضع القضاء في السلم والقضاء قبل الأجل وتصديق البائع فيه في الكيل وتوكيله على قبضه فيدعي ضياعه-[الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره-[الباب الخامس] في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه-[الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف-[الباب السابع] في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه وغرمه لما تكفل به ومطالبته-[الباب الثامن] في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو فائت والحكم فيه ذلك كتاب السلم الثالث-[الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره-[الباب الثاني] في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة-[الباب الثالث] في بيع العروض قبض قبضها وذكر العينة وبيع الطعام الجزاف وهلاكه قبل قبضه-[الباب الرابع] في تسلم الثمن أو المثمون في غير بلد التبايع وحكم سفر المدين-[الباب الخامس] في الاقتضاء من الطعام أو من ثمنه طعاما-[الباب السادس] في بيع الطعام بالطعام إلى أجل وما دخل في ذلك من بيع الثمار بالطعام أو التمر بالبسر-[الباب السابع] في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها-[الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا-[الباب التاسع] في بيع الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد وما يجوز فيه الجزاف من ذلككتاب الصرف-[الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع-[الباب الثاني] في الحوالة والوكالة في الصرف، وصرفك ممن له عليك أو لك عليه دين وصرفك ممن أستقرضت منه أو صرفت منه-[الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع-[الباب الرابع] جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة ابن المسيب -[الباب الخامس] جامع ما يقع في الصرف من استحقاق أو اختلاف في عين أو تبعيض أو طلب زيادة أو بيع دين أو رد بعيب أو نقص-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافا-[الباب السابع] جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض-[الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة-[الباب التاسع] فيمن أقرض دينارا أو بعض دينار درهم أو باعه به سلعة أو ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلككتاب الرهن-[الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع-[الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن-[الباب الثالث] في الرهن يبيعه الراهن أو المرتهن-[الباب الرابع] ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه-[الباب الخامس] في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشيء من ضمان الرهان-[الباب السادس] في المرتهن يشترط بيع الرهن إن لم يأته بحقه-[الباب السابع] في تعدي العدل وتفسير مسألة محمد فيه وموت العدل-[الباب الثامن] في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن أو يدفعه للمرتهن فينكر قبضه أو يبيعه بغير العين، وفي استحقاق الرهن بعد بيعه واختلاف المتراهنين]-[الباب التاسع] في رجوع الرهن إلى الراهن بإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن -[الباب العاشر] في موت الراهن، ومن دفع رهنا في صداق ثم طلق أو قضى مئة ثم اختلفا على ما هي، والإقالة في سلم برهن-[الباب الحادي عشر] في جناية العبد الرهن والجناية عليه-[الباب الثاني عشر] في ارتهان فضلة الرهن بدين ثان للمرتهن أو لغيره-[الباب الثالث عشر] ما جاء في النفقة على الرهن وعلى ما يصلحه، والقضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن لأنه مالك له وغلته له ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد-[الباب الرابع عشر] ما جاء في رهن الأب والوصي-[الباب الخامس عشر] جامع مسائل مختلفة من غير الرهن-[الباب السادس عشر] في اشتراط منفعة الرهن وأخذ غلته في دينه-باب كراهية قبول هدية المديان-[الباب السابع عشر] في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي-[الباب الثامن عشر] في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن-[الباب التاسع عشر] في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن رهنا ببيع يحل أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه فليضمن قيمته-[الباب العشرون] في الرهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه-[الباب الحادي والعشرون] في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن-[الباب الثاني والعشرون] فيمن باع على رهن فلم يقبضه حتى فلس الراهن أو باعه ولم يوجد له رهن-[الباب الثالث والعشرون] في ارتهان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانه ومن يجوز ارتهانه]-[الباب الرابع والعشرون] في الراهن يحدث في الرهن عتقا أو كتابة أو تدبيرا أو وطئ الأمة هو أو المرتهن او أقر الراهن أن الرهن لغيره-[الباب الخامس والعشرون] فيمن استعار شيئا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير-[الباب السادس والعشرون] جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها-[الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر-[الباب الثامن والعشرون] في سكنى الأب ما حبس والغاصب يرد العبد وقد جنى أو المرتهن يعيد الرهن-[الباب التاسع والعشرون] في من رهن أمة لها زوج أو رهن أمة عبده أو رهنهما معا وهل يزوج العبد الرهن، ومن اقرضته مئة درهم ثم مئة أخرى على أن يرهنك بهما رهناكتاب بيوع الآجال-[الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال-[الباب الثاني] في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من السلف وجرائر نفعه-[الباب الرابع] في بيع الطعام القرض والدنانير القرض قبل قبضها وفي قرض جميع الأشياء-[الباب الخامس] في ذكر الحوالة والمقاصة في الديونكتاب البيوع الفاسدة-[الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الثمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ أم ولد-[الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق-[الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها-[الباب السادس] في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، والبيع على حميل أو رهن معين-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من البيوع وغيرها-[باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع الفاسدة]كتاب بيع الخيار-[الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه-[الباب الثاني] في أحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار-[الباب الثالث] في المتبايعين يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وفي المكاتب يعجز في أيام الخيار-[الباب الرابع] فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته-[الباب الخامس] ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وتعديه وجنايته وبيعه-[الباب السادس] في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره-[الباب السابع] في ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من العيوب في أيام الخيار-[الباب الثامن] فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو أحدهما [وما أشبه ذلك]-[الباب التاسع] ما يجوز فيه الخيار أم لا وضمان ما هلك فيه واشتراط النقد-[الباب العاشر] في الدعوى في الخيار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل-[الباب العاشر] فيمن باع من رجل عرضا أو طعاما على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهو من باب بيعتين في بيعة-[الباب الحادي عشر] في مسائل من بيعتين في بيعةكتاب المرابحة-[الباب الأول] في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو يحسب له ربح-[الباب الثاني] في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث أو وظف عليه الثمن مرابحة-[الباب الثالث] فيمن ابتاع جارية معيبة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب عنده في بيع المرابحة-[الباب الرابع] فيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين-[الباب الخامس] فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة-[الباب السادس] فيمن ابتاع سلعا فباع نصفها أو ابتاع ذلك هو وآخر فباع مصابته أو باعا/ جميعا ومن ابتاع ما باع أو استقال منه هل يبيع مرابحة-[الباب السابع] فيمن زاد في الثمن أو نقص في بيع المرابحة-[الباب الثامن] فيمن ابتاع جارية فوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحةكتاب اشتراء الغائب-[الباب الأول] جامع القول في بيع السلعة الغائبة-الباب الثاني جامع مسائل مختلفة من البيوع-[الباب الثالث] في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في ظروفه وضمان ما هلك من ذلك قبل تفريغه, وضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه, والرواية تنشق قبل أن تفرغ والزيت يصب عليه آخر نجس, والقوارير تهلك في التقليب, والغرائز تهلك في التفريغ-[الباب الرابع] في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرركتاب الوكالات-[الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله-[الباب الثاني] / جامع القول في تعدي الوكيل-[الباب الثالث] في اختلاف الأمر والمأمور, وفي ضياع الثمن قبل دفع الوكيل, والعبد يوكل من يشتريه, وفي السلعة يبيعها الآمر والمأمور-[الباب الرابع] في ارتهان الوكيل ودفعه ما ارسل به وإقالته وتأخيره-[الباب الخامس] في الوكيل يسلف الآمر ثمن السلعة وتداعيه مع الآمر-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع وغيرها-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحةكتاب التجارة إلى أرض الحرب-[الباب الأول] في مبايعة أهل الحرب وأهل الذمة وشراء أبنائهم منهم-[الباب الثاني] في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوةأبواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين-[الباب الأول] في الذمي يملك مسلما أو مصحفا أو يسلم وقد عقد بيعا بربا أو خمر أو عقده مسلم من ذمي-[الباب الثاني] في التفرقة بين الأم وولدها في البيع[كتاب جامع لأبواب متفرقة]-[الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك-[الباب الثاني] في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد فيها-[الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء-[الباب الرابع] جامع القول في التسعير-[الباب الخامس] في صفة الوزن والكيل وعلى من أجرته-[الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها-[الباب السابع] في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب-[الباب التاسع] فيمن باع لبن غنم بعينها كيلا أو جزافا-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من البيوع-[الباب الحادي عشر] في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونةكتاب العرايا-[الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها-[الباب الثاني] في زكاة العرية وسقيها وجائحتها وحيازتها-[الباب الثالث] في المنحة وبيعها وحيازتها- |
الجامع لمسائل المدونة المسمى مصحف المذهب المالكي : المجلد الخامس [texte imprimé] / أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت ٤٥١ هـ), Auteur ; أيمن عبد العظيم الأصبح : راس فريق العمل, Auteur . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي, 2017م . - 645ص ; 24/17سم. ISBN : 978-977-771-102-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ مدونة الفقه المالكي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
كتاب السلم الاول -[الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في -[الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها-[الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب -الباب الرابع في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة-[الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري-[الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل-[الباب السابع] في السلف في سلعة بعينها-[الباب الثامن] ذكر ما يجوز من الأجل في السلم-[الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل-[الباب العاشر] فيمن أمر رجلا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره-[الباب الحادي عشر] في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعاماكتاب السلم الثاني-[الباب الأول] في فساد السلم والحكم فيه إن نزل بعد ذلك-[الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف-[الباب الثالث] ذكر موضع القضاء في السلم والقضاء قبل الأجل وتصديق البائع فيه في الكيل وتوكيله على قبضه فيدعي ضياعه-[الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره-[الباب الخامس] في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه-[الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف-[الباب السابع] في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه وغرمه لما تكفل به ومطالبته-[الباب الثامن] في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو فائت والحكم فيه ذلك كتاب السلم الثالث-[الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره-[الباب الثاني] في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة-[الباب الثالث] في بيع العروض قبض قبضها وذكر العينة وبيع الطعام الجزاف وهلاكه قبل قبضه-[الباب الرابع] في تسلم الثمن أو المثمون في غير بلد التبايع وحكم سفر المدين-[الباب الخامس] في الاقتضاء من الطعام أو من ثمنه طعاما-[الباب السادس] في بيع الطعام بالطعام إلى أجل وما دخل في ذلك من بيع الثمار بالطعام أو التمر بالبسر-[الباب السابع] في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها-[الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا-[الباب التاسع] في بيع الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد وما يجوز فيه الجزاف من ذلككتاب الصرف-[الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع-[الباب الثاني] في الحوالة والوكالة في الصرف، وصرفك ممن له عليك أو لك عليه دين وصرفك ممن أستقرضت منه أو صرفت منه-[الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع-[الباب الرابع] جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة ابن المسيب -[الباب الخامس] جامع ما يقع في الصرف من استحقاق أو اختلاف في عين أو تبعيض أو طلب زيادة أو بيع دين أو رد بعيب أو نقص-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافا-[الباب السابع] جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض-[الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة-[الباب التاسع] فيمن أقرض دينارا أو بعض دينار درهم أو باعه به سلعة أو ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلككتاب الرهن-[الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع-[الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن-[الباب الثالث] في الرهن يبيعه الراهن أو المرتهن-[الباب الرابع] ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه-[الباب الخامس] في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشيء من ضمان الرهان-[الباب السادس] في المرتهن يشترط بيع الرهن إن لم يأته بحقه-[الباب السابع] في تعدي العدل وتفسير مسألة محمد فيه وموت العدل-[الباب الثامن] في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن أو يدفعه للمرتهن فينكر قبضه أو يبيعه بغير العين، وفي استحقاق الرهن بعد بيعه واختلاف المتراهنين]-[الباب التاسع] في رجوع الرهن إلى الراهن بإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن -[الباب العاشر] في موت الراهن، ومن دفع رهنا في صداق ثم طلق أو قضى مئة ثم اختلفا على ما هي، والإقالة في سلم برهن-[الباب الحادي عشر] في جناية العبد الرهن والجناية عليه-[الباب الثاني عشر] في ارتهان فضلة الرهن بدين ثان للمرتهن أو لغيره-[الباب الثالث عشر] ما جاء في النفقة على الرهن وعلى ما يصلحه، والقضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن لأنه مالك له وغلته له ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد-[الباب الرابع عشر] ما جاء في رهن الأب والوصي-[الباب الخامس عشر] جامع مسائل مختلفة من غير الرهن-[الباب السادس عشر] في اشتراط منفعة الرهن وأخذ غلته في دينه-باب كراهية قبول هدية المديان-[الباب السابع عشر] في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي-[الباب الثامن عشر] في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن-[الباب التاسع عشر] في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن رهنا ببيع يحل أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه فليضمن قيمته-[الباب العشرون] في الرهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه-[الباب الحادي والعشرون] في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن-[الباب الثاني والعشرون] فيمن باع على رهن فلم يقبضه حتى فلس الراهن أو باعه ولم يوجد له رهن-[الباب الثالث والعشرون] في ارتهان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانه ومن يجوز ارتهانه]-[الباب الرابع والعشرون] في الراهن يحدث في الرهن عتقا أو كتابة أو تدبيرا أو وطئ الأمة هو أو المرتهن او أقر الراهن أن الرهن لغيره-[الباب الخامس والعشرون] فيمن استعار شيئا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير-[الباب السادس والعشرون] جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها-[الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر-[الباب الثامن والعشرون] في سكنى الأب ما حبس والغاصب يرد العبد وقد جنى أو المرتهن يعيد الرهن-[الباب التاسع والعشرون] في من رهن أمة لها زوج أو رهن أمة عبده أو رهنهما معا وهل يزوج العبد الرهن، ومن اقرضته مئة درهم ثم مئة أخرى على أن يرهنك بهما رهناكتاب بيوع الآجال-[الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال-[الباب الثاني] في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من السلف وجرائر نفعه-[الباب الرابع] في بيع الطعام القرض والدنانير القرض قبل قبضها وفي قرض جميع الأشياء-[الباب الخامس] في ذكر الحوالة والمقاصة في الديونكتاب البيوع الفاسدة-[الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها-[الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته-[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الثمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ أم ولد-[الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق-[الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها-[الباب السادس] في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، والبيع على حميل أو رهن معين-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من البيوع وغيرها-[باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع الفاسدة]كتاب بيع الخيار-[الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه-[الباب الثاني] في أحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار-[الباب الثالث] في المتبايعين يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وفي المكاتب يعجز في أيام الخيار-[الباب الرابع] فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته-[الباب الخامس] ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وتعديه وجنايته وبيعه-[الباب السادس] في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره-[الباب السابع] في ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من العيوب في أيام الخيار-[الباب الثامن] فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو أحدهما [وما أشبه ذلك]-[الباب التاسع] ما يجوز فيه الخيار أم لا وضمان ما هلك فيه واشتراط النقد-[الباب العاشر] في الدعوى في الخيار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل-[الباب العاشر] فيمن باع من رجل عرضا أو طعاما على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهو من باب بيعتين في بيعة-[الباب الحادي عشر] في مسائل من بيعتين في بيعةكتاب المرابحة-[الباب الأول] في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو يحسب له ربح-[الباب الثاني] في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث أو وظف عليه الثمن مرابحة-[الباب الثالث] فيمن ابتاع جارية معيبة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب عنده في بيع المرابحة-[الباب الرابع] فيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين-[الباب الخامس] فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة-[الباب السادس] فيمن ابتاع سلعا فباع نصفها أو ابتاع ذلك هو وآخر فباع مصابته أو باعا/ جميعا ومن ابتاع ما باع أو استقال منه هل يبيع مرابحة-[الباب السابع] فيمن زاد في الثمن أو نقص في بيع المرابحة-[الباب الثامن] فيمن ابتاع جارية فوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحةكتاب اشتراء الغائب-[الباب الأول] جامع القول في بيع السلعة الغائبة-الباب الثاني جامع مسائل مختلفة من البيوع-[الباب الثالث] في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في ظروفه وضمان ما هلك من ذلك قبل تفريغه, وضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه, والرواية تنشق قبل أن تفرغ والزيت يصب عليه آخر نجس, والقوارير تهلك في التقليب, والغرائز تهلك في التفريغ-[الباب الرابع] في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرركتاب الوكالات-[الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله-[الباب الثاني] / جامع القول في تعدي الوكيل-[الباب الثالث] في اختلاف الأمر والمأمور, وفي ضياع الثمن قبل دفع الوكيل, والعبد يوكل من يشتريه, وفي السلعة يبيعها الآمر والمأمور-[الباب الرابع] في ارتهان الوكيل ودفعه ما ارسل به وإقالته وتأخيره-[الباب الخامس] في الوكيل يسلف الآمر ثمن السلعة وتداعيه مع الآمر-[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع وغيرها-[الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحةكتاب التجارة إلى أرض الحرب-[الباب الأول] في مبايعة أهل الحرب وأهل الذمة وشراء أبنائهم منهم-[الباب الثاني] في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوةأبواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين-[الباب الأول] في الذمي يملك مسلما أو مصحفا أو يسلم وقد عقد بيعا بربا أو خمر أو عقده مسلم من ذمي-[الباب الثاني] في التفرقة بين الأم وولدها في البيع[كتاب جامع لأبواب متفرقة]-[الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك-[الباب الثاني] في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد فيها-[الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء-[الباب الرابع] جامع القول في التسعير-[الباب الخامس] في صفة الوزن والكيل وعلى من أجرته-[الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها-[الباب السابع] في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب-[الباب التاسع] فيمن باع لبن غنم بعينها كيلا أو جزافا-[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من البيوع-[الباب الحادي عشر] في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونةكتاب العرايا-[الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها-[الباب الثاني] في زكاة العرية وسقيها وجائحتها وحيازتها-[الباب الثالث] في المنحة وبيعها وحيازتها- |
|  |
Exemplaires