الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية

Titre : |
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الجزء الرابع : و بهامشه التاج و الاكليل لمختصر خليل لابي عبد الله محمد بن يوسف بن ابي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفي في رجب سنة 897ه |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (906-954هـ), Auteur |
Mention d'édition : |
طبعة جديدة و منقحة |
Editeur : |
بيروت:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2010م |
Importance : |
648ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي؛ العبادات؛ المعاملات؛ مختصر خليل؛ المذهب المالكي |
Index. décimale : |
270-الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المعاملات و العبادات |
Résumé : |
-فصل في الوليمة-فروع الأول إذا دعاك داعيان إلى الوليمة-الفرع الثاني إذا دعي الرجل إلى الوليمة وغيرها-الفرع الثالث حكم حضور وليمة اليهودي والأكل منها-فرعان لا يخص الأغنياء بالوليمة-تنبيه أنواع الأطعمة في بعض الأعراس أو الولائم أو الأعيادفصل في القسم للزوجات في المبيت-فرع لو خاصمها الرجل في الجماع-مسألة لو زفت إليه امرأتان في ليلة-فرع ليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها-فرع إذا انقضت أيام بناء الزوج أو مرضه أو سفرهكتاب الطلاقباب في الخلع-فرع اشترط الزوج في الخلع إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة-فروع لو كان الأب فوض إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده-راجعها الزوج معتقدا أن ذلك الطلاق رجعي ثم دخل بها ووطئها-عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ثم ظهر ما يسقط التزامها-فصل في طلاق السنةفصل في أركان الطلاق-مسألة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا-فرع قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا -مسألة قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري -مسألة قال خيمته علي حرام والخيمة في عرفهم كناية عن الزوجة-فرع قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق-مسألة من نزلت به يمين في امرأته-مسألة له أربع زوجات رأي إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق-مسألة قال نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة-فروع الأول رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه-الفرع الثاني حلف بالطلاق على زوجته لتفعلن شيئا وحلفت ألا تفعله-الفرع الثالث الزوجين إذا اختلفا فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو خادمه-الفرع الرابع لزمه دين لرجل أو عارية فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثة إن قبله-الفرع الخامس قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا وقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته-تنبيه حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجتهفصل التفويض في الطلاق-تنبيه طلاق المملكة قبل الدخول-تنبيه المخيرة في الطلاق إذا مكنته من مقدمات الوطء-مسألة خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها-الفرع الأول قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت-الفرع الثاني أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها-مسألة قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة-مسألة خالع زوجته وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك-تنبيه شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء-تنبيه خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها طلقتين-تنبيه الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض-الفرع الأول المخيرة في الطلاق إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه-الفرع الثاني قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة-فرع بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييدفصل الرجعة-فرع طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها-فرع لكل مطلقة المتعة.باب الإيلاء-فرع حلف أن لا يطأ زوجته-فرع التكفير في الإيلاء بعبد مشترى بعضه وموروث بعضه-باب الظهار تنبيه أداة التشبيه في الظهار-تنبيه ظهار الفضولي-مسألة قال الرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي ما يلزمه في زوجته-تنبيه ألفاظ الظهار-تنببه أراد بصريح الظهار الطلاق أو الطلاق والظهار-فرع ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها-فرع ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها-فرع إن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة-فرع عتق الجنين والرضيع في الظهار-فرع أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا-الفرع الأول اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا-الفرع الثاني أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن-الفرع الثالث الدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة-تنبيه المظاهر إذا صام تسعة وخمسين ثم أصبح معتقدا للتمام.باب اللعان-فرع صفة اللعان.باب العدة-فرع المطلقة قبل البناء بها-مسألة انتزاع ولد المرضع-التنبيه الأول المطلقة إذا انقطع الدم عنها-التنبيه الثاني ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي-التنبيه الثالث راجعها زوجها عند انقطاع الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم-مسألة قدر الحيض في العدة-مسألة ما تراه اليائسة هل هو حيض-فرع أشكل الأمر عليهن في العدة-المعتدة إذا مات الحمل في بطنها-فرع عدة الحامل-مسألة ضربت المرأة وخرج بعض الجنين وهي حية ثم بقيته بعد موتها فهل فيه غرة أم لا-التنبيه الأول المعتدة إذا مر بها تسعة أشهر-التنبيه الثاني عدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة-التنبيه الثالث انظر الريبة أمن العدة أم لا-التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر-فرع لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب.فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي-تنبيه مال المفقود-الفرع الأول دخل بها في نكاح فاسد-الفرع الثاني فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما-الفرع الثالث تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت-فرع جهلت التواريخ وقد دخل الثاني-الفرع الأول ردت إلى الأول في العدة -الفرع الثاني زوجة الغائب إذا ثبت موته عندها برجلين-فرع تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرها وشهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع-تنبيه الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسرفصل في الاستبراء-فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم-تنبيه محل وجوب الاستبراء-فرع إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر هل تستبرئ بحيضة أو تستبرئ بثلاثة أشهر-فرع كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها-تنبيه ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ-فرع قبضها المبتاع ثم جاء بها وقال لم تحض-فصل طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء-كتاب الرضاع.باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة-تنبيهات التنبيه الأول طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها-التنبيه الثاني إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة-التنبيه الثالث لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة-التنبيه الرابع سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة-فرع الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة-فرع على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام-فرع أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته-فرع المرأة يغيب عنها زوجها فتثبت عند العدول ما تثبت عند القاضي-مسألة قامت المرأة بالطلاق لعدم النفقة في غيبة الزوج فتطوع بها متطوع-فرع أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه-فرع رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار-فرع أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة-مسألة تنازع الزوجين في إرسال النفقةفصل النفقة الواجبة بالملك-تنبيه حضانة الذكر للبلوغ والأنثى-مسألة التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة-مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها-فرع للحاضنة الإخدام.كتاب البيوع-تنبيه الصيغة في البيع-تنبيه باع سلعة بعشرين دينارا على مؤامرة صاحبها وهو وكيل فقال له رجل عندي زيادة-تنبيه بيع المساومة-مسألة باع رقيقا بين أنه صحيح يصيح عليهم ثلاثة أيام-فرع أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه-تنبيه حكم تراخي القبول عن الإيجاب-تنبيه رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر-تنبيه قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس-فروع ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير-قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري-وجد المضغوط متاعه قد فات-أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل-بيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه-اضطره السلطان إلى بيع سلعته-شهادة العدول على بيع المكره-أودع متاعا فعدا عليه-تعرض لهم اللصوص يريدون أكلهم فقام بعض أهل الرفقة فضمنهم-فرع بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد-تنبيه بيع خثاء البقر وبعر الغنم والإبل-فروع الأول بيع جلد الميتة-الفرع الثاني بيع شعر الخنزير الوحشي-الفرع الثالث بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة-الفرع الرابع بيع قاعة المرحاض-مسألة أكرى أرضه بمائها وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة-فروع الأول اشتراط المنفعة في المبيع-الفرع الثاني بيع السم-الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه-الفرع الرابع بيع المدر الذي يأكله الناس-الفرع الخامس شراء الدوامات وشبهها للصبيان-الفرع السادس التجارة في عظام على قدر الشبر-الفرع السابع صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها-فروع بيع الفضولي-طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري فهل تكون الغلة له-هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا-شراء الفضولي-مسألة اشترى من رجل شيئا فأراد أن يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره-إقرار البائع بعد البيع بالتعدي-ولدت الأمة بعد الجناية-جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم-تنبيه شراء الغائب-فرع وقعا في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل-فرع اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال لا أرضاها-فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع-فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه-مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ-فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط-تنبيه التبايع بمكيال مجهول-فائدة بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل-فرع تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية-تنبيه النقد في بيع الغائب-تنبيه وقع التقابض في الصرف ثم أودع أحدهما ما قبضه عند الآخر-تنبيه اصطرف دراهم فعجزت الدراهم درهما-فرع دينار مشترك بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب-فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف-فرع الحوالة في الصرف-فرع لا يجوز في الصرف حمالة-فرع الخيار في الصرف-فرع كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فأردت مقاصته-فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم-فرع التصديق في الصرف الأول-تنبيهات الأول له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل-التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة-فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز-الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده-الفرع الثالث لو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف-الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع-فرع إذا أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله-فرع لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان-فرع إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا-فرع وكل على قبض أثمان مستغلات ضيعته وفي البلد سكك مختلفة-فرع استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء عند أحد هل يسارع في إخراجها قبل قطعها أم لا-فرع بيع السلعة بسكة قديمة-فرع العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة-فرع فسخ بيع الغش-فرع فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا-مسألة اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح-فرع في العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموالفصل في علة طعام الربا-فرع النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا-فرع بيع التمر بالنوى-فرع إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز بيع بعضه ببعض-فرع بيع البسر بالبسر-فرع مبادلة المأكول والمعفون من الطعام بالصحيح السالم-فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل-فرع لو بعت دينك من غير غريمك-مسألة باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره-تنبيه للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له-فرع له داران باع إحداهما وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين-فروع الأول بعت منه سلعة إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا-الفرع الثاني لو هلك الرهن بعد قبضه أو مات الحميل بعد أخذه-الفرع الثالث لو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل-الفرع الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق-الفرع الخامس كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق-الفرع السادس إذا هلك الرهن المعين بعد قبضه-الفرع السابع لو استحق نصف الرهن-فرع اشترى شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة فهلكت بيد البائع-فرع من اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات الولد-فرع حكم الجاهل في البيوع-فروع الأول إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد القيمة-الفرع الثاني أجرة المقومين في البيع الفاسد-الفرع الثالث من ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا-فرع اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط-فرع التولية في البيع الفاسد-فرع مكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا-فصل في البيع الذي فيه تأجيل-فصل في بيع أهل العينةفصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض-فرع لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط-تنبيه في مدة خيار التروي-فرع هل للمشتري ركوب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبرها من غير أن يشترط ذلك-تنبيهات في الخيار-فرع ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن-فرع شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس في أمد الخيار-الخيار يكون لثلاث-كراء اللبس-اشتراط الانتفاع بالدار والعبد-طلب البائع وقف الثمن-فرع اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه-فرع فات بيع المبتاع والخيار للبائع-فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار-فرع كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا-فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا-فرع إذا شرط شيئ فقال لم أجده-فرع باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب-فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا-فرع سوء الجار هل هو من العيوب-فرع ودعوى العبد الحرية-فرع قام بعيب مبيع في غيبة بائعه والبائع منه حاضر-فرع أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد-فرع الإباق عيب-فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح-فرع ولو حدث عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت-فرع نكل البائع عن اليمين-فرع شرط على البائع إن أبق فهو منه-تنبيهات الأول أخذ المشتري الأرش للإباق-الثاني نسي البائع العيب حين البيع-تنبيهات اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد بها عيب-فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب-مسألة باع أرضا ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن.فصل البيع حال كونه مرابحة-مسألة قال لأقضينك غدا يوم الجمعة وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس-فرع وهب صغيرا يرضع-فرع شراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه-فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمنكتاب السلم-إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن-إذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال بعيب-إذا شرط تعين الدنانير والدراهم-إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه-اختلاف المسلم والمسلم إليه-فرع باع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه-فصل قرض ما يسلم فيه-فصل المقاصة في دين العين |
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الجزء الرابع : و بهامشه التاج و الاكليل لمختصر خليل لابي عبد الله محمد بن يوسف بن ابي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفي في رجب سنة 897ه [texte imprimé] / شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (906-954هـ), Auteur . - طبعة جديدة و منقحة . - [S.l.] : بيروت:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 2010م . - 648ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي؛ العبادات؛ المعاملات؛ مختصر خليل؛ المذهب المالكي |
Index. décimale : |
270-الاعمال العامة في فروع الفقه الاسلامي المعاملات و العبادات |
Résumé : |
-فصل في الوليمة-فروع الأول إذا دعاك داعيان إلى الوليمة-الفرع الثاني إذا دعي الرجل إلى الوليمة وغيرها-الفرع الثالث حكم حضور وليمة اليهودي والأكل منها-فرعان لا يخص الأغنياء بالوليمة-تنبيه أنواع الأطعمة في بعض الأعراس أو الولائم أو الأعيادفصل في القسم للزوجات في المبيت-فرع لو خاصمها الرجل في الجماع-مسألة لو زفت إليه امرأتان في ليلة-فرع ليس للأمة إسقاط حقها من قسمها إلا بإذن سيدها-فرع إذا انقضت أيام بناء الزوج أو مرضه أو سفرهكتاب الطلاقباب في الخلع-فرع اشترط الزوج في الخلع إن لم يصح له الخلع فالعصمة باقية غير منفصلة-فروع لو كان الأب فوض إلى الوصي العقد قبل البلوغ وبعده-راجعها الزوج معتقدا أن ذلك الطلاق رجعي ثم دخل بها ووطئها-عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ثم ظهر ما يسقط التزامها-فصل في طلاق السنةفصل في أركان الطلاق-مسألة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا-فرع قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا -مسألة قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري -مسألة قال خيمته علي حرام والخيمة في عرفهم كناية عن الزوجة-فرع قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق-مسألة من نزلت به يمين في امرأته-مسألة له أربع زوجات رأي إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق-مسألة قال نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة-فروع الأول رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه-الفرع الثاني حلف بالطلاق على زوجته لتفعلن شيئا وحلفت ألا تفعله-الفرع الثالث الزوجين إذا اختلفا فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو خادمه-الفرع الرابع لزمه دين لرجل أو عارية فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثة إن قبله-الفرع الخامس قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا وقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته-تنبيه حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجتهفصل التفويض في الطلاق-تنبيه طلاق المملكة قبل الدخول-تنبيه المخيرة في الطلاق إذا مكنته من مقدمات الوطء-مسألة خيرها أو ملكها ثم أبانها ثم تزوجها-الفرع الأول قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت-الفرع الثاني أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها-مسألة قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة-مسألة خالع زوجته وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك-تنبيه شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء-تنبيه خير امرأته فاختارت طلقة واحدة وقد كان طلقها طلقتين-تنبيه الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض-الفرع الأول المخيرة في الطلاق إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه-الفرع الثاني قال لها أمرك بيدك وأراد ثلاثا فطلقت نفسها واحدة-فرع بقاء التخيير والتمليك بيد الزوجة في التخيير والتمليك العاري عن التقييدفصل الرجعة-فرع طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها-فرع لكل مطلقة المتعة.باب الإيلاء-فرع حلف أن لا يطأ زوجته-فرع التكفير في الإيلاء بعبد مشترى بعضه وموروث بعضه-باب الظهار تنبيه أداة التشبيه في الظهار-تنبيه ظهار الفضولي-مسألة قال الرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي ما يلزمه في زوجته-تنبيه ألفاظ الظهار-تنببه أراد بصريح الظهار الطلاق أو الطلاق والظهار-فرع ظاهر من أمته بيمين ثم باعها ثم اشتراها-فرع ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها-فرع إن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة-فرع عتق الجنين والرضيع في الظهار-فرع أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا-الفرع الأول اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده وأشعره ثم أصاب به عيبا-الفرع الثاني أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن-الفرع الثالث الدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة-تنبيه المظاهر إذا صام تسعة وخمسين ثم أصبح معتقدا للتمام.باب اللعان-فرع صفة اللعان.باب العدة-فرع المطلقة قبل البناء بها-مسألة انتزاع ولد المرضع-التنبيه الأول المطلقة إذا انقطع الدم عنها-التنبيه الثاني ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي-التنبيه الثالث راجعها زوجها عند انقطاع الدم وعدم تماديه ثم رجع الدم-مسألة قدر الحيض في العدة-مسألة ما تراه اليائسة هل هو حيض-فرع أشكل الأمر عليهن في العدة-المعتدة إذا مات الحمل في بطنها-فرع عدة الحامل-مسألة ضربت المرأة وخرج بعض الجنين وهي حية ثم بقيته بعد موتها فهل فيه غرة أم لا-التنبيه الأول المعتدة إذا مر بها تسعة أشهر-التنبيه الثاني عدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة-التنبيه الثالث انظر الريبة أمن العدة أم لا-التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر-فرع لحقتها العدة وهي متطيبة هل عليها ترك الطيب.فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي-تنبيه مال المفقود-الفرع الأول دخل بها في نكاح فاسد-الفرع الثاني فقد قبل البناء وضرب له الأجل وفرق الحاكم بينهما-الفرع الثالث تزوج امرأة لها زوج غائب لا يدرى أحي هو أم ميت-فرع جهلت التواريخ وقد دخل الثاني-الفرع الأول ردت إلى الأول في العدة -الفرع الثاني زوجة الغائب إذا ثبت موته عندها برجلين-فرع تزوجت زوجته ثم ثبت أنه تنصر مكرها وشهدت بينة بالإكراه وأخرى بالطوع-تنبيه الدار بكراء ولم ينقد الزوج الكراء وهو موسرفصل في الاستبراء-فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم-تنبيه محل وجوب الاستبراء-فرع إذا كانت تحيض في كل ستة أشهر هل تستبرئ بحيضة أو تستبرئ بثلاثة أشهر-فرع كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها-تنبيه ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ-فرع قبضها المبتاع ثم جاء بها وقال لم تحض-فصل طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء-كتاب الرضاع.باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة-تنبيهات التنبيه الأول طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها-التنبيه الثاني إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة-التنبيه الثالث لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة-التنبيه الرابع سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة-فرع الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة-فرع على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام-فرع أنفق على ولد رجل غائب موسر وخاف ضيعته-فرع المرأة يغيب عنها زوجها فتثبت عند العدول ما تثبت عند القاضي-مسألة قامت المرأة بالطلاق لعدم النفقة في غيبة الزوج فتطوع بها متطوع-فرع أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه-فرع رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار-فرع أحبت المرأة أن تفرض لها النفقة-مسألة تنازع الزوجين في إرسال النفقةفصل النفقة الواجبة بالملك-تنبيه حضانة الذكر للبلوغ والأنثى-مسألة التزمت المرأة حضانة ابنتها فتزوجت قبل تمام الحضانة-مسألة إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها-فرع للحاضنة الإخدام.كتاب البيوع-تنبيه الصيغة في البيع-تنبيه باع سلعة بعشرين دينارا على مؤامرة صاحبها وهو وكيل فقال له رجل عندي زيادة-تنبيه بيع المساومة-مسألة باع رقيقا بين أنه صحيح يصيح عليهم ثلاثة أيام-فرع أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه-تنبيه حكم تراخي القبول عن الإيجاب-تنبيه رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر-تنبيه قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس-فروع ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير-قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري-وجد المضغوط متاعه قد فات-أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل-بيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه-اضطره السلطان إلى بيع سلعته-شهادة العدول على بيع المكره-أودع متاعا فعدا عليه-تعرض لهم اللصوص يريدون أكلهم فقام بعض أهل الرفقة فضمنهم-فرع بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد-تنبيه بيع خثاء البقر وبعر الغنم والإبل-فروع الأول بيع جلد الميتة-الفرع الثاني بيع شعر الخنزير الوحشي-الفرع الثالث بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة-الفرع الرابع بيع قاعة المرحاض-مسألة أكرى أرضه بمائها وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة-فروع الأول اشتراط المنفعة في المبيع-الفرع الثاني بيع السم-الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه-الفرع الرابع بيع المدر الذي يأكله الناس-الفرع الخامس شراء الدوامات وشبهها للصبيان-الفرع السادس التجارة في عظام على قدر الشبر-الفرع السابع صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها-فروع بيع الفضولي-طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري فهل تكون الغلة له-هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا-شراء الفضولي-مسألة اشترى من رجل شيئا فأراد أن يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره-إقرار البائع بعد البيع بالتعدي-ولدت الأمة بعد الجناية-جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم-تنبيه شراء الغائب-فرع وقعا في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل-فرع اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال لا أرضاها-فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع-فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه-مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ-فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط-تنبيه التبايع بمكيال مجهول-فائدة بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل-فرع تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية-تنبيه النقد في بيع الغائب-تنبيه وقع التقابض في الصرف ثم أودع أحدهما ما قبضه عند الآخر-تنبيه اصطرف دراهم فعجزت الدراهم درهما-فرع دينار مشترك بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب-فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف-فرع الحوالة في الصرف-فرع لا يجوز في الصرف حمالة-فرع الخيار في الصرف-فرع كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فأردت مقاصته-فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم-فرع التصديق في الصرف الأول-تنبيهات الأول له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل-التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة-فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز-الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده-الفرع الثالث لو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف-الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع-فرع إذا أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله-فرع لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان-فرع إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا-فرع وكل على قبض أثمان مستغلات ضيعته وفي البلد سكك مختلفة-فرع استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء عند أحد هل يسارع في إخراجها قبل قطعها أم لا-فرع بيع السلعة بسكة قديمة-فرع العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة-فرع فسخ بيع الغش-فرع فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا-مسألة اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح-فرع في العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموالفصل في علة طعام الربا-فرع النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا-فرع بيع التمر بالنوى-فرع إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل يجوز بيع بعضه ببعض-فرع بيع البسر بالبسر-فرع مبادلة المأكول والمعفون من الطعام بالصحيح السالم-فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل-فرع لو بعت دينك من غير غريمك-مسألة باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره-تنبيه للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد أنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالبيع لازم له-فرع له داران باع إحداهما وشرط على المشتري أن لا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين-فروع الأول بعت منه سلعة إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عنده رهنا-الفرع الثاني لو هلك الرهن بعد قبضه أو مات الحميل بعد أخذه-الفرع الثالث لو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل-الفرع الرابع إذا كان الرهن معينا ثم استحق-الفرع الخامس كان الرهن غير معين فأتى الراهن برهن ورضيه المرتهن فلم يقبضه حتى استحق-الفرع السادس إذا هلك الرهن المعين بعد قبضه-الفرع السابع لو استحق نصف الرهن-فرع اشترى شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة فهلكت بيد البائع-فرع من اشترى أمة بيعا فاسدا فولدت عنده ثم مات الولد-فرع حكم الجاهل في البيوع-فروع الأول إذا فات المبيع بيعا فاسدا ووجب رد القيمة-الفرع الثاني أجرة المقومين في البيع الفاسد-الفرع الثالث من ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا-فرع اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط-فرع التولية في البيع الفاسد-فرع مكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا-فصل في البيع الذي فيه تأجيل-فصل في بيع أهل العينةفصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض-فرع لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط-تنبيه في مدة خيار التروي-فرع هل للمشتري ركوب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبرها من غير أن يشترط ذلك-تنبيهات في الخيار-فرع ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن-فرع شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس في أمد الخيار-الخيار يكون لثلاث-كراء اللبس-اشتراط الانتفاع بالدار والعبد-طلب البائع وقف الثمن-فرع اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه-فرع فات بيع المبتاع والخيار للبائع-فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار-فرع كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا-فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا-فرع إذا شرط شيئ فقال لم أجده-فرع باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب-فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا-فرع سوء الجار هل هو من العيوب-فرع ودعوى العبد الحرية-فرع قام بعيب مبيع في غيبة بائعه والبائع منه حاضر-فرع أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد-فرع الإباق عيب-فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح-فرع ولو حدث عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت-فرع نكل البائع عن اليمين-فرع شرط على البائع إن أبق فهو منه-تنبيهات الأول أخذ المشتري الأرش للإباق-الثاني نسي البائع العيب حين البيع-تنبيهات اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد بها عيب-فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب-مسألة باع أرضا ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن.فصل البيع حال كونه مرابحة-مسألة قال لأقضينك غدا يوم الجمعة وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس-فرع وهب صغيرا يرضع-فرع شراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه-فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمنكتاب السلم-إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن-إذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال بعيب-إذا شرط تعين الدنانير والدراهم-إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه-اختلاف المسلم والمسلم إليه-فرع باع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه-فصل قرض ما يسلم فيه-فصل المقاصة في دين العين |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50265 | 270/04.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50271 | 270/04.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |