الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'éditeur
بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الوجيز في أصول الفقه |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الكريم زيدان, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2022م |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9933-23-204-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
علم أصول الفقه الاستنباط الحكم الشرعي التكليف الوضعي الواجب المندوب الحرام المكروه المباح الرخصة السبب الشرط المانع الصحة البطلان الحاكم المحكوم فيه المحكوم عليه الأهلية العوارض الإجماع القياس الاستحسان المصلحة المرسلة سد الذرائع العرف قول الصحابي شرع من قبلنا الاستصحاب القواعد اللغوية العام الخاص المشترك دلالة اللفظ المقاصد العامة للشريعة الاجتهاد التقليد. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
علم أصول الفقه يدرس قواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، مع بيان أقسام الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة العامة. يناقش الكتاب شروط المكلفين وأهلية الإنسان وأثر العوارض مثل الجنون والجهل والإكراه على التكليف. كما يوضح طرق دلالة النصوص، القواعد اللغوية، والمفاهيم المتعلقة بالتخصيص والمجمل والمتشابه، مع إبراز دور الاجتهاد والتقليد. في المجمل، الكتاب يجمع بين النظرية والقواعد العملية لفهم وتطبيق الأحكام الشرعية في ضوء المصالح والمقاصد. |
| Note de contenu : |
الفقرة ١ - ١٦ . الصفحة ٧ - ١٩ . علم أصول الفقه يبين مناهج الاستنباط وقواعده . تعريفه باعتباره مركباً إضافياً . تعريفه باعتباره اسماً ولقياً لعلم مخصوص . الغرض من دراسته . مدى الحاجة إليه في الوقت الحاضر . نشأته . مسالك العلماء في دراسته . منهج البحث . الباب الأول . مباحث الحكم . الفقرة ١٧ - ١٤٠ . الصفحة ٢٣ - ٤٤ . الفصل الأول . الحكم وأقسامه . الفقرة ١٧ - ٦٠ . الصفحة ٢٣-٦٨ . المبحث الأول . التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية . الصفحة ٢٣ - ٢٥ . تعريف الحكم عند الأصوليين . أقسام الحكم الشرعي . الحكم التكليفي والحكم الوضعي . تعريف كل منهما والفرق بينهما . أمثلة على القسمين . المبحث الثاني . اقسام الحكم التكليفي . الصفحة ٢٩ - ٣٠ . المطلب الأول . الواجب . تعريف الواجب . أقسامه . الواجب بالنظر إلى وقت أدائه . الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره . الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه . الواجب بالنظر إلى المطالب به الواجب العيني والواجب الكفائي . المطلب الثاني . المندوب . الصفحة ٣٨ - ٤٠ . تعريفه . صيغ المندوب . اسماؤه . المندوب مقدمة الواجب . المندوب لازم باعتبار الكل وغير لازم باعتبار الجزء . المطلب الثالث . الحرام أو المحرم . صفحة ٤١ - ٤٤ . تعريفه . صيغه . اقسامه . المحرم لذاته . المحرم لغيره . المطلب الرابع . المكروه . صفحة ٤٥ - ٤٦ . تعريفه . صيغه . معناه عند الجمهور وعند الحنفية . المطلب الخامس . المباح . صفحة ٤٧ - ٤٩ . تعريفه . طرق التعرف عليه . الإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات . المطلب السادس . العزيمة والرخصة . صفحة ٥٠ . تعريف العزيمة والرخصة . أنواع الرخص . حكم الرخصة . رخصة الترفيه . ورخصة الإسقاط . المبحث الثالث . اقسام الحكم الوضعي . الصفحة ٥٥ - ٦٨ . المطلب الأول . السبب . الصفحة ٥٥ - ٥٨ . تعريفه . أقسامه . ربط الأسباب بالمسببات . السبب والعلة . المطلب الثاني . الشرط . الصفحة ٥٩ - ٦٢ . تعريفه . الشرط والركن . الشرط والسبب . أقسام الشرط . الشرط للسبب . الشرط للمسبب . الشرط الشرعي والشرط الجعلي . تعليق العقود على الشروط . اقتران الشروط بالعقود . المطلب الثالث . المانع . الصفحة ٦٣ - ٦٤ . تعريفه . أقسامه . مانع الحكم . مانع السبب . لا يجوز إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية . المطلب الرابع . الصحة والبطلان . الصفحة ٦٥ - ٦٨ . معنى الصحة والبطلان . الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي . البطلان والفساد والفرق بينهما . الفصل الثاني . الحاكم . الفقرة ٦١ - ٦٧ . الصفحة ٦٩-٧٣ . المقصود بالحاكم . الحاكم هو الله تعالى . وسيلة التعرف على أحكام الله . مسألة . التحسين والتقبيح وأقوال العلماء فيها . القول المختار من أقوالهم . ما يترتب على اختلافهم . الفصل الثالث . المحكوم فيه . الفقرة ٦٨ - ٧٦ . الصفحة ٧٤ - ٨٦ . تعريفه . أمثلة عليه . تقسيم الفصل إلى مبحثين . المبحث الأول . شروط المحكوم فيه . الصفحة ٧٦ - ٨١ . أولاً : أن يكون الفعل معلوما للمكلف . المقصود بالعلم . العلم في دار الإسلام . لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام . العلم في دار الحرب . ثانياً : أن يكون الفعل مقدوراً عليه . لا تكليف بالمستحيل . لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الانسان . الميول القلبية ومدى صحة التكليف بها . الشاق من الأعمال . أنواع الأعمال الشاقة . ما يجري التكليف به من هذه الأعمال وما لا يجري به التكليف . المبحث الثاني . المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها-المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في أفعال المكلفين . حق الله . معنى هذا الحق . أنواعه . حق العبد . معناه وأنواعه . ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب . ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب . اختلاف الشريعة والقانون الوضعي في نظريهما إلى جريمة القتل والزنى . الفصل الرابع . المحكوم عليه . الفقرة ۷۷ - ۷٩ . الصفحة ۸۷ - ۹۰ . تعريفه . شروط صحة تكليف الإنسان . اعتراض على هذه الشروط . الرد على هذا الاعتراض . الفصل الخامس . الأهلية وعوارضها . الفقرة ٨٠ - ١٤٠ . الصفحة ٩١ - ١٤٤ . المبحث الأول . الصفحة ٩٢ - ٩٩ . تعريف الأهلية . أهلية الوجوب وأهلية الأداء . الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة . أدوار الإنسان بالنسبة للأهلية . دور الجنين . دور الإنفصال إلى التمييز . دور التمييز إلى البلوغ . دور ما بعد البلوغ . ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإنسان مع تمتعه بأهلية الوجوب الكاملة . المبحث الثاني . عوارض الأهلية . الصفحة ١٠٠-١٠١ . تمهيد . أنواع العوارض . العوارض السماوية والعوارض المكتسبة . تقسيم المبحث إلى مطلبين . العوارض السماوية . الصفحة ١٠٢-١١١ . أولاً - الجنون . الصفحة ١٠٢-١٠٤ . تعريف الجنون . الحجر على المجنون ومتى يتم في الفقه والقانون المدني العراقي . والقانون المدني المصري . ثانياً - العته . الصفحة ١٠٤ - ١٠٥ . تعريفه . أنواعه . الحجر في الفقه والقانون العراقي والمصري . ثالثاً - النسيان . الصفحة ١٠٥ . تعريف النسيان . وأثره في الأهلية . رابعاً - النوم والإغماء . الصفحة ١٠٦ . أثرهما في أهلية الوجوب وأهلية الأداء . خامساً - المرض . الصفحة ١٠٦ - ١٠٩ . المقصود بالمرض كعارض من عوارض الأهلية . مرض الموت . تعريف مرض الموت . تصرفات المريض مرض الموت . نكاحه وطلاقه في الفقه والقانون العراقي والمصري . سادساً - الموت . اثر الموت في الأهلية بنوعيها . أقوال العلماء في ذلك . المطلب الثاني . العوارض المكتسبة . الصفحة ١١٢ . أولاً - الجهل . الصفحة ١١٢ - ١١٤ . الجهل لا ينافي الأهلية . قد يكون عذراً في بعض الأحوال . الجهل في دار الإسلام . الجهل المتأني من الاجتهاد الباطل والاجتهاد السائغ . الجهل بالوقائع . القاعدة التي تحكم الجهل في القوانين الوضعية . الجهل في دار الحرب وهل يعتبر عذراً مقبولاً . ثانياً - الخطأ . الصفحة ١١٥ - ١١٦ . المقصود بالخطأ . أثر الخطأ في حقوق الله وفي حقوق العباد . هل تقع تصرفات المخطيء . الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة . ثالثاً - الهزل . الصفحة ١١٦ - ١١٨ . تعريف الهزل . الهزل لا ينافي الأهلية بنوعيها . الهزل يؤثر في بعض التصرفات أثره في الإخبارات . أثره في الاعتقادات . أثره في الإنشاءات . القول الراجح فيما اختلف فيه الفقهاء في مسألة أثر الهزل في التصرفات . رابعاً - السفه . الصفحة ۱۱۸ - ۱۲۸ . تعريف السفه . السفه لا يؤثر في الأهلية . أثره في بعض الأحكام المتعلقة بالسفيه .خامساً - الغلط في التصرفات . الصفحة ۱۲۹ - ۱۳۵ . تعريفه . أثر الغلط على الأهلية . الفرق بين الغلط والهزل والسفه . آثار الغلط على الإيجاب والقبول . سادساً - العته . الصفحة ۱۳٦ - ۱۳٩ . تعريف العته . أثرها في الأهلية . كيف يؤثر العته على تكليف المكلف . سابعاً - الاستعمال والتكرار . الصفحة ۱۴۰ . أثر الاستعمال والتكرار على الأهلية . المقصد السابع . من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح . المبحث الأول . في معناهما . العمل بالترجيح . شروطه . المبحث الثاني . في التعارض بين دليلين قطعيين . مدخل . عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح . المبحث الثالث . في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في الظاهر . مدخل . أنواع الترجيح . الترجيح باعتبار الإسناد . الترجيح باعتبار المتن . الترجيح باعتبار المدلول . الترجيح بحسب الأمور الخارجة . الترجيح بين الأقيسة . خاتمة لمقاصد هذا الكتاب . مدخل . المسألة الأولى . المسألة الثانيةالمسألة الأولى - في دفع المال لمن بلغ سفيهاً وأقوال العلماء في ذلك - المقصود بالرشد - أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . المسألة الثانية : الحجر على السفيه - أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه - أقوال العلماء في ذلك وبيان الراجح منها . ذلك . المسألة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور - القاعدة والاستثناء في . المسألة الخامسة : السفه في القانون المدني العراقي . المسألة السادسة : السفه في القانون المدني المصري . خامساً - السكر . الصفحة ١٢٨ - ١٣٤ . تمهيد - تعريف السكر - السكر بطريق مباح وما يترتب عليه - السكر بطريق منظور - ما يترتب على السكر المحظور بالنسبة لتصرفاته القولية والفعلية - أقوال العلماء في ذلك - بيان أدلتهم - القول الراجح من أقوالهم وأدلة الرجحان - حكم السكران في القوانين الوضعية القانون العراقي والمصري . سادساً - الإكراه . الصفحة ١٣٤ - ١٤٤ . تمهيد - تعريف الإكراه - شروط تحقق الإكراء - أنواع الإكراء - الإكراه الملجيء وغير الملجىء - هل ينافي الإكراء الأهلية ؟ - أثر الإكراه في تصرفات المكره - القاعدة عند الفقهاء - أثر الإكراء في أقوال المكره - ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها - أثر الإكراء في أنعال المكره - ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها - الإكراء في القانون العراقي والمصري . ٤٢١الباب الثاني . أدلة الأحكام . الفقرة ١٤١ - ٢٥٦ ، الصفحة ١٤٧ - ٢٧١ . تمهيد - تقسيمات الأدلة - التقسيم الأول - التقسيم الثاني - مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب والسنة - مرجع السنة إلى الكتاب - ترتيب الأدلة . الفصل الأول . الدليل الأول . القرآن . الفقرة ١٤٥ - ١٥٢ ، الصفحة ١٥٢ - ١٦٠ . تعريفه وحجيته - خواص القرآن - وجوه إعجازه - احكام القرآن - القسم الأول من أحكامه - القسم الثاني - القسم الثالث - بيان القرآن للأحكام وأنواع هذا البيان - النوع الأول بذكر القواعد والمبادىء العامة أو ذكر الأحكام بصورة مجملة الأمثلة على ذلك - أسلوب القرآن في بيان الأحكام - دلالة القرآن على الأحكام . الفصل الثاني . الدليل الثاني . السنة . الفقرة ١٥٣ - ١٦٨ ، الصفحة ١٦١ - ١٧٨ . تعريف السنة - السنة مصدر للتشريع - الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع والمعقول - تساؤل - أنواع السنة من حيث ماهيتها - السنة القولية - السنة الفعلية -السنة التقريرية - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا - السنة المتواترة - شروط السنة المتواترة - أنواع السنة المتواترة - السنة المشهورة، وتعريفها - سنة الأحاد وتعريفها -سنة الأحاد واجبه الاتباع ومصدر للتشريع - شروط العمل بسنة الأحاد - أقوال العلماء في ذلك - شروط المالكية لقبول سنة الأحاد - شروط الحنفية لقبول سنة الأحادالقول الراجح من أقوال العلماء في شروط قبول سنة الأحاد - الأحكام التي جاءت بها السنة - دلالة السنة على الأحكام . الفصل الثالث . الدليل الثالث . الإجماع . الفقرة ١٦٩ - ١٧٩ ، الصفحة ۱۷٩ - ۱۹۳ . تعريف الإجماع - ما يبني على تعريفه - حجية الإجماع - أنواع الإجماع - الإجماع الصريح : معناه ومدى حجيته - الإجماع السكوتي: معناه ومدى حجيته - أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي - الراجح من أقوالهم ودليل الرجحان - اختلاف الفقهاء في مسألة على قولين - هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ذكر أقوال العلماء وأدلتهم - مناقشة أدلتهم وبيان الراجح من أقوالهم - مستند الإجماع - إمكان انعقاد الإجماع - الخلاف في إمكان انعقاده - ذكر أقوال العلماء في ذلك - التفصيل في المسألة وبيان الراجح من أقوالهم - أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده . الفصل الرابع . الدليل الرابع . القياس . الفقرة ١٨٠ - ٢٠٥ ، الصفحة ١٩٤ - ٢٢٩ . تعريف القياس - أركان القياس - أمثلة على القياس - شروط القياس - شروط الأصل - شروط حكم الأصل - شروط الفرع - شروط العلة - العلة والحكمة والفرق بينهما - ربط الأحكام بعللها لا يحكمها وسبب ذلك - تعداد شروط العلة - أن تكون وصفاً ظاهراً - منضبطاً - مناسباً للحكم - متحدياً - أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها المناسبة بين الحكم والعلة - المناسب المؤثر - المناسب الملائم - أوجه الملائمة مع الأمثلة - المناسب المرسل - المناسب الملغي - مسالك العلة - أولاً : النص -ثانياً : الإجماع - ثالثاً : السبر والتقسيم - تنقيح المناط - تخريج المناط وتحقيق المناط -أقسام القياس - القياس الأولي - القياس المساوي - القياس الأدنى - حجية القياس -اختلاف العلماء في حجيته - ذكر أدلة القائلين بالقياس - مناقشة الأدلة وبيان القول الراجح - أدلة نفاة القياس . الفصل الخامس . الدليل الخامس . الاستحسان . الفقرة ٢٠٦ - ٢١٦ ، الصفحة ٢٣٠ - ٢٣٥ . تعريف الاستحسان - المقصود بالاستحسان في ضوء تعريفه - الأمثلة - أنواع الاستحسان من حيث مستنده - أولاً : الاستحسان بالنص - ثانياً : الاستحسان بالإجماع - ثالثاً : الاستحسان بالعرف - رابعاً - الاستحسان بالضرورة - خامساً : استحسان بالمصلحة - سادساً : استحسان بالقياس الخفي . الفصل السادس . الدليل السادس . المصلحة المرسلة . الفقرة ۲۱۷ - ۲۲۷ ، الصفحة ٢٣٦ - ٢٤٤ . تعريف المصلحة المرسلة - المصالح المعتبرة - المصالح الملغاة - المصالح المرسلة - حجية المصالح - اختلاف العلماء في ذلك - أدلتهم فيها اختلفوا فيه - أدلة المنكرين للمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة -القول الراجح - شروط العمل بالمصلحة المرسلة - بعض الاجتهادات على أساس المصلحة . الفصل السابع . الدليل السابع . سد الذرائع . الفقرة ٢٢٨ - ٢٣٤ ، الصفحة ٢٤٥ - ٢٥١تعريف الذرائع، أنواع الذرائع، الأنواع التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء - أدلة القائلين بسد الذرائع - أدلة المنكرين لها - القول الراجح - أدلة القول الراجح - سد الذرائع والمصالح المرسلة . الفصل الثامن . الدليل الثامن . العرف . الفقرة ٢٣٥ - ٢٤٢ ، الصفحة ٢٥٢ - ٢٥٩ . تعريف العرف - العرف العملي والعرف القولي - العرف العام والعرف الخاص - العرف الصحيح والعرف الفاسد - حجية العرف - أدلة اعتبار العرف -شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه - العرف مرجع لتطبيق الأحكام - تغير الأحكام بتغير الأزمان . الفصل التاسع . الدليل التاسع . قول الصحابي . الفقرة ٢٤٣ - ٢٤٥ ، الصفحة ٢٦٠ - ٢٦٢ . تمهيد - من هو الصحابي - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي - حجيته عند العلماء - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق حجة - قول الصحابي ليس حجة ملزمة على صحابي مثله - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يعتبر حجة شرعية - اختلاف الفقهاء في ذلك - القول الأول أنه حجة ملزمة وأدلة هذا القول -القول الثاني أنه ليس بحجة ملزمة وأدلة ذلك - القول الراجح . الفصل العاشر . الدليل العاشر . شرع من قبلنا . الفقرة ٢٤٦ - ٢٥١ ، الصفحة ٢٦٣ - ٢٦٦المقصود بشرع من قبلنا - أنواع شرع من قبلنا - النوع الأول : مشروع في حقنا النوع الثاني : منسوخ في حقنا - النوع الثالث - غير مشروع في حقنا - النوع الرابع : سالم يقم دليل في الشريعة الإسلامية على بقاء الأحكام السابقة أو نسخها - اختلاف العلماء في النوع الرابع - الخلاف لا يترتب عليه اختلاف في العمل والأمثلة على ذلك . الفصل الحادي عشر . الدليل الحادي عشر . الاستصحاب . الفقرة ٢٥٢ - ٢٥٦ ، الصفحة ٢٦٧ - ٢٧١ . تعريف الاستصحاب - أنواعه - أولاً - استصحاب حكم الإباحة الأصلية -ثانياً- : استصحاب البراءة الأصلية - ثالثاً : استصحاب الوصف المثبت الحكم شرعي - حجية الاستصحاب - عند الحنفية - الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات - عند الآخرين الاستصحاب حجة في الدفع وفي الإثبات - ما يلاحظ على الاستصحاب . ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومباديء . الباب الثالث . طرق استنباط الأحكام وقواعده . الفقرة ٢٥٧ - ٣٨٠ ، الصفحة ٢٧٥ - ٣٩٨ . تمهيد - تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول : الأول في القواعد الأصولية اللغوية - والثاني في مقاصد التشريع العامة - والثالث في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح . الفصل الأول . القواعد الأصولية اللغوية . الفقرة ٢٥٨ - ٣٥٨ ، الصفحة ۲۷٧ - ۳٧٧ . تمهيد - هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني - تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث . المبحث الأول . في وضع اللفظ للمعنى . الفقرة ٢٥٩ - ٢٩٩ ، الصفحة ٢٧٩ - ٣٣٠ . المطلب الأول . الخاص . الصفحة ٢٧٩ - ٣٠٤ . تعريفه وأنواعه - الخاص الشخصي والخاص النوعي والخاص الجنسي - الفاظ الاعداد من الخاص - حكم الخاص - احتجاج العلماء بحكم الخاص في المسائل الخلافية وذكر مثال على ذلك - الأمثلة على الخاص من القوانين الوضعية . الفرع الأول . المطلق والمقيد . الصفحة ٢٨٤ - ٢٩١ . تعريف المطلق والمقيد - حكم المطلق أنه يجرى على إطلاقه - حكم المقيد لزوم العمل بموجب القيد - حمل المطلق على المقيد - متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل - حالات الاتفاق والاختلاف بين العلماء في ذلك - ضرب الأمثلة على مواضع الاتفاق والاختلاف - أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية . الفرع الثاني . الأمر . الصفحة ٢٩٢ - ٣٠٠ . الأمر من أقسام الخاص - تعريفه - موجب الأمر واختلاف العلماء في ذلك - الندب هو موجب الأمر عند البعض - موجب الأمر هو الوجوب عند الجمهور - قول الجمهور هو الراجح وأدلة ذلك - الأمر بعد النبي - اختلاف العلماء في حكم الأمر بعد .النهي وبيان الراجح من أقوالهم - دلالة الأمر على التكرار - دلالة الأمر على الفورية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . الفرع الثالث . النبي . الصفحة ٣٠١ - ٣٠٤ . تعريف النهي - موجب النبي واختلاف العلماء في ذلك - بيان القول الراجح - هل يقتضي النهي الفور والتكرار - هل يقتضي النبي فساد المنهي عنه - حالات اتفاق واختلاف العلماء في هذه المسألة . المطلب الثاني . العام . الفقرة ٢٧٨ - ٢٩٤ ، الصفحة ٣٠٥ - ٣٢٥ . تعريف العام - الفاظ العموم دخول الإناث في خطاب الذكور - اقل الجمع - دخول النبي ﷺ في خطاب أمته تخصيص العام ودليل التخصيص - المخصص المنفصل أي المستقل - أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام - ثانياً : الكلام المستقل المنفصل - ثالثاً : العقل - رابعاً : العرف - المخصص المتصل أي غير المستقل - أولاً : الاستثناء - ثانياً : الصفة - ثالثاً : الشرط - رابعاً : الغاية - دلالة العام - دلالة العام عند الحنفية قطعية - دلالته عند الجمهور ظنية - أدلة القولين - ثمرة الخلاف في دلالة العام في أمرين - الأمر الأول : جواز أو عدم جواز تخصيص عام القرآن بخاص خبر الأحاد الأمر الثاني : الحكم عند اختلاف حكم العام مع حكم الخاص - أنواع العام - أمثلة على العام وتخصيصه في القوانين الوضعية - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والأمثلة على ذلك . المطلب الثالث . المشترك . تعريفه - أسباب وجود المشترك في اللغة - حكم المشترك - الأمثلة - عموم المشترك وأقوال العلماء في ذلك - القول الأول : المنع من إرادة العموم وأدلته - القول الثاني : الجواز وأدلته - القول الثالث : الجواز في النفي دون الإثبات - القول الراجح . المبحث الثاني . اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . الفقرة ۳۰۰ - ۳١٠ ، الصفحة ٣٣١ - ٣٣٧ . أولاً - الحقيقة . الصفحة ۳٣١ - ۳٣٢ . المقصود بالحقيقة - الحقيقة اللغوية، والشرعية، والعرفية - حكم الحقيقة . ثانياً - المجاز . الصفح ٣٣٢ - ٣٣٦ . معنى المجاز - معنى العلاقة - معنى القرينة - أنواع العلاقة - أنواع القرينة - حكم المجاز - الجمع بين الحقيقة والمجاز . ثالثاً : الصريح والكناية . الصفحة ٣٣٦ - ٣٣٧ . تعريف الصريح - حكم الصريح - تعريف الكناية - حكم الكناية . المبحث الثالث . دلالة اللفظ على المعنى . الفقرة ۳١١ - ۳٣٩، الصفحة ٣٣٨ - ٣٥٣ . المطلب الأول . الواضح الدلالة . الصفحة ٣٣٨ - ٣٤٦ . أولاً - الظاهر . تعريف الظاهر - حكم الظاهر - ذكر بعض الأمثلة لتعريفه وحكمه . ثانياً - النص . الصفحة ٣٤٠ - ٣٤٣ . تعريفه - حكمه - الفرق بين الظاهر والنص - الظاهر والنص يقبلان التأويل - معنى التأويل - التأويل الصحيح والفاسد - شروط التأويل السائغ - التأويل البعيد ومثاله - التأويل في القوانين الوضعية . ثالثاً - المفسر . الصفحة ٣٤٣ - ٣٤٦ . تعريفه ومثاله - حكمه - الفرق بين التفسير والتأويل - المفسر في القوانين الوضعية . رابعاً - المحكم . الصفحة ٣٤٦ - ٣٤٧ . تعريفه - المحكم لا يقبل التأويل ولا النسخ وتعليل ذلك ذكر بعض الأمثلة - حكمه . مراتب واضح الدلالة - أقواها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر . المطلب الثاني . غير الواضح الدلالة . الصفحة ٣٤٧ - ٣٥٣ . أولاً - الخفي . الصفحة ٣٤٨ - ٣٥٠ . تعريفه - أسباب الخفاء - الأمثلة على ذلك - الخفي في القوانين الوضعية - حكم الخفي . ثانياً - المشكل . الصفحة ٣٥٠ - ٣٥١ . المشكل . تعريفه - من أمثلة المشكل - من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية - حكمه . ثالثاً - المجمل . الصفحة ٣٥٢ - ٣٥٣ . تعريفه - سبب الإجمال - حكم المجمل - ذكر بعض الأمثلة . رابعاً - المتشابه . الصفحة ٣٥٣ . تعريفه - امثلته - ملاحظات على ما ذكره علماء الأصول في تعريفه وأمثلته . المبحث الرابع . كيفية دلالة اللفظ على المعنى . الفقرة ٣٤٠ - ٣٥٨ ، الصفحة ٣٥٤ - ٣٦٥ . أولاً - عبارة النص . الصفحة ٣٥٤ - ٣٥٦ . المقصود بعبارة النص - الأمثلة - عبارة النص في القوانين الوضعية . ثانياً - إشارة النص . الصفحة ٣٥٦ - ٣٦١ . المقصود بإشارة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين الوضعية . ثالثاً - دلالة النص . الوضعية . المقصود بدلالة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين . رابعاً - اقتضاء النص . الصفحة ٣٦٣ - ٣٦٥ . المقصود باقتضاء النص - الأمثلة على ذلك - الخلاصة في الدلالات - جميعها تعتبر من دلالة المنطوق . خامساً - مفهوم المخالفة . الصفحة ٣٦٦ - ٣٧٧ . المقصود بمفهوم المخالفة - أنواعه - أولاً : مفهوم الصفة وأمثلته - ثانياً : مفهوم الشرط وأمثلته - ثالثاً : مفهوم الغاية وأمثلته - رابعاً : مفهوم العدد وأمثلته - خامساً مفهوم اللقب وأمثلته شروط العمل بمفهوم المخالفة - حجية مفهوم المخالفة وأقوال العلماء في ذلك - لا حجة في مفهوم اللقب - الخلاف فيما عدا ذلك - ذكر أقوال المختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها - ثمرة الخلاف - الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القوانين الوضعية - الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة . الفصل الثاني . مقاصد الشريعة العامة . الفقرة ٣٥٩ - ٣٦٦ ، الصفحة ٣٧٨ - ٣٨٥ . معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها واستنباط الأحكام منها - المقصد الأصلي للشريعة تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم - مصالح العباد ثلاثة أنواع - النوع الأول : الضروريات معناها، وأمثلتها، وما شرع لها - النوع الثاني: الحاجيات ، معناها ، وأمثلتها ، وما شرع لها - النوع الثالث : التحسينات ، معناها ، امثلتها ، وما شرع لها مكملات المصالح - مراتب المصالح في الأهمية - ما يترتب على مقاصد الشريعة من مبادىء وقواعد . تعارض الأدلة والترجيح والنسخ . الفقرة ٣٦٧ - ٣٨٠ ، الصفحة ٣٨٦ - ٣٨٩ . الباب الرابع . الاجتهاد والتقليد . الفصل الأول . الاجتهاد . الفقرة ۳۸١ - ۳۸٨ ، الصفحة ٤٠١ - ٤٠٩ . تعريف الاجتهاد - ما يبنى على تعريف الاجتهاد - المجتهد في الاصطلاح - شروط الاجتهاد - أولاً : معرفة اللغة العربية - ثانياً : معرفة الكتاب - ثالثاً : معرفة السنة النبوية المطهرة - رابعاً : المعرفة بأصول الفقه - خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع - سادساً : معرفة مقاصد الشريعة - سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد - ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز - الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان - حكم الاجتهاد - تغير الاجتهاد ونقضه - تجزء الاجتهاد . الفصل الثاني . التقليد . الفقرة ۳٨٩ - ۳٩١ الصفحة ٤١٠ - ٤١٣ . تعريف التقليد - حكم التقليد - اختلاف العلماء في جواز التقليد - القول الفصل في جواز التقليد أو عدم جوازه - ذكر الأدلة على ذلك - تقليد المذاهب . يسوغ للعامي ان يتبع مذهباً معنياً - على مقلدة المذاهب أن يستحضروا في أذهانهم - أولاً : المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير النصوص واستنباط الأحكام وليست هي شرائع قائمة بذاتها - ثانياً : الشريعة الإسلامية أوسع من أي مذهب وحجة عليه وليس أي مذهب حجة على الشريعة - ثالثاً : المسوغ لتقليد المذهب كونه مظنة تعريف المقلد بحكم الشرع - رابعاً : على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب الذي يقلده - خامساً : لا إلزام على المقلد باتباع جميع أقوال مذهبه ولهذا له أن يسأل أي عالم من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة تهمه - سادساً : لا نضيق باختلاف المذاهب . |
الوجيز في أصول الفقه [texte imprimé] / عبد الكريم زيدان, Auteur . - [S.l.] : بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, 2022م. ISBN : 978-9933-23-204-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
علم أصول الفقه الاستنباط الحكم الشرعي التكليف الوضعي الواجب المندوب الحرام المكروه المباح الرخصة السبب الشرط المانع الصحة البطلان الحاكم المحكوم فيه المحكوم عليه الأهلية العوارض الإجماع القياس الاستحسان المصلحة المرسلة سد الذرائع العرف قول الصحابي شرع من قبلنا الاستصحاب القواعد اللغوية العام الخاص المشترك دلالة اللفظ المقاصد العامة للشريعة الاجتهاد التقليد. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
علم أصول الفقه يدرس قواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، مع بيان أقسام الحكم الشرعي ومقاصد الشريعة العامة. يناقش الكتاب شروط المكلفين وأهلية الإنسان وأثر العوارض مثل الجنون والجهل والإكراه على التكليف. كما يوضح طرق دلالة النصوص، القواعد اللغوية، والمفاهيم المتعلقة بالتخصيص والمجمل والمتشابه، مع إبراز دور الاجتهاد والتقليد. في المجمل، الكتاب يجمع بين النظرية والقواعد العملية لفهم وتطبيق الأحكام الشرعية في ضوء المصالح والمقاصد. |
| Note de contenu : |
الفقرة ١ - ١٦ . الصفحة ٧ - ١٩ . علم أصول الفقه يبين مناهج الاستنباط وقواعده . تعريفه باعتباره مركباً إضافياً . تعريفه باعتباره اسماً ولقياً لعلم مخصوص . الغرض من دراسته . مدى الحاجة إليه في الوقت الحاضر . نشأته . مسالك العلماء في دراسته . منهج البحث . الباب الأول . مباحث الحكم . الفقرة ١٧ - ١٤٠ . الصفحة ٢٣ - ٤٤ . الفصل الأول . الحكم وأقسامه . الفقرة ١٧ - ٦٠ . الصفحة ٢٣-٦٨ . المبحث الأول . التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية . الصفحة ٢٣ - ٢٥ . تعريف الحكم عند الأصوليين . أقسام الحكم الشرعي . الحكم التكليفي والحكم الوضعي . تعريف كل منهما والفرق بينهما . أمثلة على القسمين . المبحث الثاني . اقسام الحكم التكليفي . الصفحة ٢٩ - ٣٠ . المطلب الأول . الواجب . تعريف الواجب . أقسامه . الواجب بالنظر إلى وقت أدائه . الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره . الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه . الواجب بالنظر إلى المطالب به الواجب العيني والواجب الكفائي . المطلب الثاني . المندوب . الصفحة ٣٨ - ٤٠ . تعريفه . صيغ المندوب . اسماؤه . المندوب مقدمة الواجب . المندوب لازم باعتبار الكل وغير لازم باعتبار الجزء . المطلب الثالث . الحرام أو المحرم . صفحة ٤١ - ٤٤ . تعريفه . صيغه . اقسامه . المحرم لذاته . المحرم لغيره . المطلب الرابع . المكروه . صفحة ٤٥ - ٤٦ . تعريفه . صيغه . معناه عند الجمهور وعند الحنفية . المطلب الخامس . المباح . صفحة ٤٧ - ٤٩ . تعريفه . طرق التعرف عليه . الإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات . المطلب السادس . العزيمة والرخصة . صفحة ٥٠ . تعريف العزيمة والرخصة . أنواع الرخص . حكم الرخصة . رخصة الترفيه . ورخصة الإسقاط . المبحث الثالث . اقسام الحكم الوضعي . الصفحة ٥٥ - ٦٨ . المطلب الأول . السبب . الصفحة ٥٥ - ٥٨ . تعريفه . أقسامه . ربط الأسباب بالمسببات . السبب والعلة . المطلب الثاني . الشرط . الصفحة ٥٩ - ٦٢ . تعريفه . الشرط والركن . الشرط والسبب . أقسام الشرط . الشرط للسبب . الشرط للمسبب . الشرط الشرعي والشرط الجعلي . تعليق العقود على الشروط . اقتران الشروط بالعقود . المطلب الثالث . المانع . الصفحة ٦٣ - ٦٤ . تعريفه . أقسامه . مانع الحكم . مانع السبب . لا يجوز إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية . المطلب الرابع . الصحة والبطلان . الصفحة ٦٥ - ٦٨ . معنى الصحة والبطلان . الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي . البطلان والفساد والفرق بينهما . الفصل الثاني . الحاكم . الفقرة ٦١ - ٦٧ . الصفحة ٦٩-٧٣ . المقصود بالحاكم . الحاكم هو الله تعالى . وسيلة التعرف على أحكام الله . مسألة . التحسين والتقبيح وأقوال العلماء فيها . القول المختار من أقوالهم . ما يترتب على اختلافهم . الفصل الثالث . المحكوم فيه . الفقرة ٦٨ - ٧٦ . الصفحة ٧٤ - ٨٦ . تعريفه . أمثلة عليه . تقسيم الفصل إلى مبحثين . المبحث الأول . شروط المحكوم فيه . الصفحة ٧٦ - ٨١ . أولاً : أن يكون الفعل معلوما للمكلف . المقصود بالعلم . العلم في دار الإسلام . لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام . العلم في دار الحرب . ثانياً : أن يكون الفعل مقدوراً عليه . لا تكليف بالمستحيل . لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الانسان . الميول القلبية ومدى صحة التكليف بها . الشاق من الأعمال . أنواع الأعمال الشاقة . ما يجري التكليف به من هذه الأعمال وما لا يجري به التكليف . المبحث الثاني . المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها-المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في أفعال المكلفين . حق الله . معنى هذا الحق . أنواعه . حق العبد . معناه وأنواعه . ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب . ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب . اختلاف الشريعة والقانون الوضعي في نظريهما إلى جريمة القتل والزنى . الفصل الرابع . المحكوم عليه . الفقرة ۷۷ - ۷٩ . الصفحة ۸۷ - ۹۰ . تعريفه . شروط صحة تكليف الإنسان . اعتراض على هذه الشروط . الرد على هذا الاعتراض . الفصل الخامس . الأهلية وعوارضها . الفقرة ٨٠ - ١٤٠ . الصفحة ٩١ - ١٤٤ . المبحث الأول . الصفحة ٩٢ - ٩٩ . تعريف الأهلية . أهلية الوجوب وأهلية الأداء . الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة . أدوار الإنسان بالنسبة للأهلية . دور الجنين . دور الإنفصال إلى التمييز . دور التمييز إلى البلوغ . دور ما بعد البلوغ . ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإنسان مع تمتعه بأهلية الوجوب الكاملة . المبحث الثاني . عوارض الأهلية . الصفحة ١٠٠-١٠١ . تمهيد . أنواع العوارض . العوارض السماوية والعوارض المكتسبة . تقسيم المبحث إلى مطلبين . العوارض السماوية . الصفحة ١٠٢-١١١ . أولاً - الجنون . الصفحة ١٠٢-١٠٤ . تعريف الجنون . الحجر على المجنون ومتى يتم في الفقه والقانون المدني العراقي . والقانون المدني المصري . ثانياً - العته . الصفحة ١٠٤ - ١٠٥ . تعريفه . أنواعه . الحجر في الفقه والقانون العراقي والمصري . ثالثاً - النسيان . الصفحة ١٠٥ . تعريف النسيان . وأثره في الأهلية . رابعاً - النوم والإغماء . الصفحة ١٠٦ . أثرهما في أهلية الوجوب وأهلية الأداء . خامساً - المرض . الصفحة ١٠٦ - ١٠٩ . المقصود بالمرض كعارض من عوارض الأهلية . مرض الموت . تعريف مرض الموت . تصرفات المريض مرض الموت . نكاحه وطلاقه في الفقه والقانون العراقي والمصري . سادساً - الموت . اثر الموت في الأهلية بنوعيها . أقوال العلماء في ذلك . المطلب الثاني . العوارض المكتسبة . الصفحة ١١٢ . أولاً - الجهل . الصفحة ١١٢ - ١١٤ . الجهل لا ينافي الأهلية . قد يكون عذراً في بعض الأحوال . الجهل في دار الإسلام . الجهل المتأني من الاجتهاد الباطل والاجتهاد السائغ . الجهل بالوقائع . القاعدة التي تحكم الجهل في القوانين الوضعية . الجهل في دار الحرب وهل يعتبر عذراً مقبولاً . ثانياً - الخطأ . الصفحة ١١٥ - ١١٦ . المقصود بالخطأ . أثر الخطأ في حقوق الله وفي حقوق العباد . هل تقع تصرفات المخطيء . الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة . ثالثاً - الهزل . الصفحة ١١٦ - ١١٨ . تعريف الهزل . الهزل لا ينافي الأهلية بنوعيها . الهزل يؤثر في بعض التصرفات أثره في الإخبارات . أثره في الاعتقادات . أثره في الإنشاءات . القول الراجح فيما اختلف فيه الفقهاء في مسألة أثر الهزل في التصرفات . رابعاً - السفه . الصفحة ۱۱۸ - ۱۲۸ . تعريف السفه . السفه لا يؤثر في الأهلية . أثره في بعض الأحكام المتعلقة بالسفيه .خامساً - الغلط في التصرفات . الصفحة ۱۲۹ - ۱۳۵ . تعريفه . أثر الغلط على الأهلية . الفرق بين الغلط والهزل والسفه . آثار الغلط على الإيجاب والقبول . سادساً - العته . الصفحة ۱۳٦ - ۱۳٩ . تعريف العته . أثرها في الأهلية . كيف يؤثر العته على تكليف المكلف . سابعاً - الاستعمال والتكرار . الصفحة ۱۴۰ . أثر الاستعمال والتكرار على الأهلية . المقصد السابع . من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح . المبحث الأول . في معناهما . العمل بالترجيح . شروطه . المبحث الثاني . في التعارض بين دليلين قطعيين . مدخل . عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح . المبحث الثالث . في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في الظاهر . مدخل . أنواع الترجيح . الترجيح باعتبار الإسناد . الترجيح باعتبار المتن . الترجيح باعتبار المدلول . الترجيح بحسب الأمور الخارجة . الترجيح بين الأقيسة . خاتمة لمقاصد هذا الكتاب . مدخل . المسألة الأولى . المسألة الثانيةالمسألة الأولى - في دفع المال لمن بلغ سفيهاً وأقوال العلماء في ذلك - المقصود بالرشد - أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . المسألة الثانية : الحجر على السفيه - أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه - أقوال العلماء في ذلك وبيان الراجح منها . ذلك . المسألة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور - القاعدة والاستثناء في . المسألة الخامسة : السفه في القانون المدني العراقي . المسألة السادسة : السفه في القانون المدني المصري . خامساً - السكر . الصفحة ١٢٨ - ١٣٤ . تمهيد - تعريف السكر - السكر بطريق مباح وما يترتب عليه - السكر بطريق منظور - ما يترتب على السكر المحظور بالنسبة لتصرفاته القولية والفعلية - أقوال العلماء في ذلك - بيان أدلتهم - القول الراجح من أقوالهم وأدلة الرجحان - حكم السكران في القوانين الوضعية القانون العراقي والمصري . سادساً - الإكراه . الصفحة ١٣٤ - ١٤٤ . تمهيد - تعريف الإكراه - شروط تحقق الإكراء - أنواع الإكراء - الإكراه الملجيء وغير الملجىء - هل ينافي الإكراء الأهلية ؟ - أثر الإكراه في تصرفات المكره - القاعدة عند الفقهاء - أثر الإكراء في أقوال المكره - ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها - أثر الإكراء في أنعال المكره - ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها - الإكراء في القانون العراقي والمصري . ٤٢١الباب الثاني . أدلة الأحكام . الفقرة ١٤١ - ٢٥٦ ، الصفحة ١٤٧ - ٢٧١ . تمهيد - تقسيمات الأدلة - التقسيم الأول - التقسيم الثاني - مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب والسنة - مرجع السنة إلى الكتاب - ترتيب الأدلة . الفصل الأول . الدليل الأول . القرآن . الفقرة ١٤٥ - ١٥٢ ، الصفحة ١٥٢ - ١٦٠ . تعريفه وحجيته - خواص القرآن - وجوه إعجازه - احكام القرآن - القسم الأول من أحكامه - القسم الثاني - القسم الثالث - بيان القرآن للأحكام وأنواع هذا البيان - النوع الأول بذكر القواعد والمبادىء العامة أو ذكر الأحكام بصورة مجملة الأمثلة على ذلك - أسلوب القرآن في بيان الأحكام - دلالة القرآن على الأحكام . الفصل الثاني . الدليل الثاني . السنة . الفقرة ١٥٣ - ١٦٨ ، الصفحة ١٦١ - ١٧٨ . تعريف السنة - السنة مصدر للتشريع - الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع والمعقول - تساؤل - أنواع السنة من حيث ماهيتها - السنة القولية - السنة الفعلية -السنة التقريرية - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا - السنة المتواترة - شروط السنة المتواترة - أنواع السنة المتواترة - السنة المشهورة، وتعريفها - سنة الأحاد وتعريفها -سنة الأحاد واجبه الاتباع ومصدر للتشريع - شروط العمل بسنة الأحاد - أقوال العلماء في ذلك - شروط المالكية لقبول سنة الأحاد - شروط الحنفية لقبول سنة الأحادالقول الراجح من أقوال العلماء في شروط قبول سنة الأحاد - الأحكام التي جاءت بها السنة - دلالة السنة على الأحكام . الفصل الثالث . الدليل الثالث . الإجماع . الفقرة ١٦٩ - ١٧٩ ، الصفحة ۱۷٩ - ۱۹۳ . تعريف الإجماع - ما يبني على تعريفه - حجية الإجماع - أنواع الإجماع - الإجماع الصريح : معناه ومدى حجيته - الإجماع السكوتي: معناه ومدى حجيته - أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي - الراجح من أقوالهم ودليل الرجحان - اختلاف الفقهاء في مسألة على قولين - هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ذكر أقوال العلماء وأدلتهم - مناقشة أدلتهم وبيان الراجح من أقوالهم - مستند الإجماع - إمكان انعقاد الإجماع - الخلاف في إمكان انعقاده - ذكر أقوال العلماء في ذلك - التفصيل في المسألة وبيان الراجح من أقوالهم - أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده . الفصل الرابع . الدليل الرابع . القياس . الفقرة ١٨٠ - ٢٠٥ ، الصفحة ١٩٤ - ٢٢٩ . تعريف القياس - أركان القياس - أمثلة على القياس - شروط القياس - شروط الأصل - شروط حكم الأصل - شروط الفرع - شروط العلة - العلة والحكمة والفرق بينهما - ربط الأحكام بعللها لا يحكمها وسبب ذلك - تعداد شروط العلة - أن تكون وصفاً ظاهراً - منضبطاً - مناسباً للحكم - متحدياً - أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها المناسبة بين الحكم والعلة - المناسب المؤثر - المناسب الملائم - أوجه الملائمة مع الأمثلة - المناسب المرسل - المناسب الملغي - مسالك العلة - أولاً : النص -ثانياً : الإجماع - ثالثاً : السبر والتقسيم - تنقيح المناط - تخريج المناط وتحقيق المناط -أقسام القياس - القياس الأولي - القياس المساوي - القياس الأدنى - حجية القياس -اختلاف العلماء في حجيته - ذكر أدلة القائلين بالقياس - مناقشة الأدلة وبيان القول الراجح - أدلة نفاة القياس . الفصل الخامس . الدليل الخامس . الاستحسان . الفقرة ٢٠٦ - ٢١٦ ، الصفحة ٢٣٠ - ٢٣٥ . تعريف الاستحسان - المقصود بالاستحسان في ضوء تعريفه - الأمثلة - أنواع الاستحسان من حيث مستنده - أولاً : الاستحسان بالنص - ثانياً : الاستحسان بالإجماع - ثالثاً : الاستحسان بالعرف - رابعاً - الاستحسان بالضرورة - خامساً : استحسان بالمصلحة - سادساً : استحسان بالقياس الخفي . الفصل السادس . الدليل السادس . المصلحة المرسلة . الفقرة ۲۱۷ - ۲۲۷ ، الصفحة ٢٣٦ - ٢٤٤ . تعريف المصلحة المرسلة - المصالح المعتبرة - المصالح الملغاة - المصالح المرسلة - حجية المصالح - اختلاف العلماء في ذلك - أدلتهم فيها اختلفوا فيه - أدلة المنكرين للمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة - أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة -القول الراجح - شروط العمل بالمصلحة المرسلة - بعض الاجتهادات على أساس المصلحة . الفصل السابع . الدليل السابع . سد الذرائع . الفقرة ٢٢٨ - ٢٣٤ ، الصفحة ٢٤٥ - ٢٥١تعريف الذرائع، أنواع الذرائع، الأنواع التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء - أدلة القائلين بسد الذرائع - أدلة المنكرين لها - القول الراجح - أدلة القول الراجح - سد الذرائع والمصالح المرسلة . الفصل الثامن . الدليل الثامن . العرف . الفقرة ٢٣٥ - ٢٤٢ ، الصفحة ٢٥٢ - ٢٥٩ . تعريف العرف - العرف العملي والعرف القولي - العرف العام والعرف الخاص - العرف الصحيح والعرف الفاسد - حجية العرف - أدلة اعتبار العرف -شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه - العرف مرجع لتطبيق الأحكام - تغير الأحكام بتغير الأزمان . الفصل التاسع . الدليل التاسع . قول الصحابي . الفقرة ٢٤٣ - ٢٤٥ ، الصفحة ٢٦٠ - ٢٦٢ . تمهيد - من هو الصحابي - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي - حجيته عند العلماء - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق حجة - قول الصحابي ليس حجة ملزمة على صحابي مثله - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يعتبر حجة شرعية - اختلاف الفقهاء في ذلك - القول الأول أنه حجة ملزمة وأدلة هذا القول -القول الثاني أنه ليس بحجة ملزمة وأدلة ذلك - القول الراجح . الفصل العاشر . الدليل العاشر . شرع من قبلنا . الفقرة ٢٤٦ - ٢٥١ ، الصفحة ٢٦٣ - ٢٦٦المقصود بشرع من قبلنا - أنواع شرع من قبلنا - النوع الأول : مشروع في حقنا النوع الثاني : منسوخ في حقنا - النوع الثالث - غير مشروع في حقنا - النوع الرابع : سالم يقم دليل في الشريعة الإسلامية على بقاء الأحكام السابقة أو نسخها - اختلاف العلماء في النوع الرابع - الخلاف لا يترتب عليه اختلاف في العمل والأمثلة على ذلك . الفصل الحادي عشر . الدليل الحادي عشر . الاستصحاب . الفقرة ٢٥٢ - ٢٥٦ ، الصفحة ٢٦٧ - ٢٧١ . تعريف الاستصحاب - أنواعه - أولاً - استصحاب حكم الإباحة الأصلية -ثانياً- : استصحاب البراءة الأصلية - ثالثاً : استصحاب الوصف المثبت الحكم شرعي - حجية الاستصحاب - عند الحنفية - الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات - عند الآخرين الاستصحاب حجة في الدفع وفي الإثبات - ما يلاحظ على الاستصحاب . ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومباديء . الباب الثالث . طرق استنباط الأحكام وقواعده . الفقرة ٢٥٧ - ٣٨٠ ، الصفحة ٢٧٥ - ٣٩٨ . تمهيد - تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول : الأول في القواعد الأصولية اللغوية - والثاني في مقاصد التشريع العامة - والثالث في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح . الفصل الأول . القواعد الأصولية اللغوية . الفقرة ٢٥٨ - ٣٥٨ ، الصفحة ۲۷٧ - ۳٧٧ . تمهيد - هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني - تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث . المبحث الأول . في وضع اللفظ للمعنى . الفقرة ٢٥٩ - ٢٩٩ ، الصفحة ٢٧٩ - ٣٣٠ . المطلب الأول . الخاص . الصفحة ٢٧٩ - ٣٠٤ . تعريفه وأنواعه - الخاص الشخصي والخاص النوعي والخاص الجنسي - الفاظ الاعداد من الخاص - حكم الخاص - احتجاج العلماء بحكم الخاص في المسائل الخلافية وذكر مثال على ذلك - الأمثلة على الخاص من القوانين الوضعية . الفرع الأول . المطلق والمقيد . الصفحة ٢٨٤ - ٢٩١ . تعريف المطلق والمقيد - حكم المطلق أنه يجرى على إطلاقه - حكم المقيد لزوم العمل بموجب القيد - حمل المطلق على المقيد - متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل - حالات الاتفاق والاختلاف بين العلماء في ذلك - ضرب الأمثلة على مواضع الاتفاق والاختلاف - أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية . الفرع الثاني . الأمر . الصفحة ٢٩٢ - ٣٠٠ . الأمر من أقسام الخاص - تعريفه - موجب الأمر واختلاف العلماء في ذلك - الندب هو موجب الأمر عند البعض - موجب الأمر هو الوجوب عند الجمهور - قول الجمهور هو الراجح وأدلة ذلك - الأمر بعد النبي - اختلاف العلماء في حكم الأمر بعد .النهي وبيان الراجح من أقوالهم - دلالة الأمر على التكرار - دلالة الأمر على الفورية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . الفرع الثالث . النبي . الصفحة ٣٠١ - ٣٠٤ . تعريف النهي - موجب النبي واختلاف العلماء في ذلك - بيان القول الراجح - هل يقتضي النهي الفور والتكرار - هل يقتضي النبي فساد المنهي عنه - حالات اتفاق واختلاف العلماء في هذه المسألة . المطلب الثاني . العام . الفقرة ٢٧٨ - ٢٩٤ ، الصفحة ٣٠٥ - ٣٢٥ . تعريف العام - الفاظ العموم دخول الإناث في خطاب الذكور - اقل الجمع - دخول النبي ﷺ في خطاب أمته تخصيص العام ودليل التخصيص - المخصص المنفصل أي المستقل - أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام - ثانياً : الكلام المستقل المنفصل - ثالثاً : العقل - رابعاً : العرف - المخصص المتصل أي غير المستقل - أولاً : الاستثناء - ثانياً : الصفة - ثالثاً : الشرط - رابعاً : الغاية - دلالة العام - دلالة العام عند الحنفية قطعية - دلالته عند الجمهور ظنية - أدلة القولين - ثمرة الخلاف في دلالة العام في أمرين - الأمر الأول : جواز أو عدم جواز تخصيص عام القرآن بخاص خبر الأحاد الأمر الثاني : الحكم عند اختلاف حكم العام مع حكم الخاص - أنواع العام - أمثلة على العام وتخصيصه في القوانين الوضعية - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والأمثلة على ذلك . المطلب الثالث . المشترك . تعريفه - أسباب وجود المشترك في اللغة - حكم المشترك - الأمثلة - عموم المشترك وأقوال العلماء في ذلك - القول الأول : المنع من إرادة العموم وأدلته - القول الثاني : الجواز وأدلته - القول الثالث : الجواز في النفي دون الإثبات - القول الراجح . المبحث الثاني . اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . الفقرة ۳۰۰ - ۳١٠ ، الصفحة ٣٣١ - ٣٣٧ . أولاً - الحقيقة . الصفحة ۳٣١ - ۳٣٢ . المقصود بالحقيقة - الحقيقة اللغوية، والشرعية، والعرفية - حكم الحقيقة . ثانياً - المجاز . الصفح ٣٣٢ - ٣٣٦ . معنى المجاز - معنى العلاقة - معنى القرينة - أنواع العلاقة - أنواع القرينة - حكم المجاز - الجمع بين الحقيقة والمجاز . ثالثاً : الصريح والكناية . الصفحة ٣٣٦ - ٣٣٧ . تعريف الصريح - حكم الصريح - تعريف الكناية - حكم الكناية . المبحث الثالث . دلالة اللفظ على المعنى . الفقرة ۳١١ - ۳٣٩، الصفحة ٣٣٨ - ٣٥٣ . المطلب الأول . الواضح الدلالة . الصفحة ٣٣٨ - ٣٤٦ . أولاً - الظاهر . تعريف الظاهر - حكم الظاهر - ذكر بعض الأمثلة لتعريفه وحكمه . ثانياً - النص . الصفحة ٣٤٠ - ٣٤٣ . تعريفه - حكمه - الفرق بين الظاهر والنص - الظاهر والنص يقبلان التأويل - معنى التأويل - التأويل الصحيح والفاسد - شروط التأويل السائغ - التأويل البعيد ومثاله - التأويل في القوانين الوضعية . ثالثاً - المفسر . الصفحة ٣٤٣ - ٣٤٦ . تعريفه ومثاله - حكمه - الفرق بين التفسير والتأويل - المفسر في القوانين الوضعية . رابعاً - المحكم . الصفحة ٣٤٦ - ٣٤٧ . تعريفه - المحكم لا يقبل التأويل ولا النسخ وتعليل ذلك ذكر بعض الأمثلة - حكمه . مراتب واضح الدلالة - أقواها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر . المطلب الثاني . غير الواضح الدلالة . الصفحة ٣٤٧ - ٣٥٣ . أولاً - الخفي . الصفحة ٣٤٨ - ٣٥٠ . تعريفه - أسباب الخفاء - الأمثلة على ذلك - الخفي في القوانين الوضعية - حكم الخفي . ثانياً - المشكل . الصفحة ٣٥٠ - ٣٥١ . المشكل . تعريفه - من أمثلة المشكل - من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية - حكمه . ثالثاً - المجمل . الصفحة ٣٥٢ - ٣٥٣ . تعريفه - سبب الإجمال - حكم المجمل - ذكر بعض الأمثلة . رابعاً - المتشابه . الصفحة ٣٥٣ . تعريفه - امثلته - ملاحظات على ما ذكره علماء الأصول في تعريفه وأمثلته . المبحث الرابع . كيفية دلالة اللفظ على المعنى . الفقرة ٣٤٠ - ٣٥٨ ، الصفحة ٣٥٤ - ٣٦٥ . أولاً - عبارة النص . الصفحة ٣٥٤ - ٣٥٦ . المقصود بعبارة النص - الأمثلة - عبارة النص في القوانين الوضعية . ثانياً - إشارة النص . الصفحة ٣٥٦ - ٣٦١ . المقصود بإشارة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين الوضعية . ثالثاً - دلالة النص . الوضعية . المقصود بدلالة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية - الأمثلة من القوانين . رابعاً - اقتضاء النص . الصفحة ٣٦٣ - ٣٦٥ . المقصود باقتضاء النص - الأمثلة على ذلك - الخلاصة في الدلالات - جميعها تعتبر من دلالة المنطوق . خامساً - مفهوم المخالفة . الصفحة ٣٦٦ - ٣٧٧ . المقصود بمفهوم المخالفة - أنواعه - أولاً : مفهوم الصفة وأمثلته - ثانياً : مفهوم الشرط وأمثلته - ثالثاً : مفهوم الغاية وأمثلته - رابعاً : مفهوم العدد وأمثلته - خامساً مفهوم اللقب وأمثلته شروط العمل بمفهوم المخالفة - حجية مفهوم المخالفة وأقوال العلماء في ذلك - لا حجة في مفهوم اللقب - الخلاف فيما عدا ذلك - ذكر أقوال المختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها - ثمرة الخلاف - الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القوانين الوضعية - الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة . الفصل الثاني . مقاصد الشريعة العامة . الفقرة ٣٥٩ - ٣٦٦ ، الصفحة ٣٧٨ - ٣٨٥ . معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها واستنباط الأحكام منها - المقصد الأصلي للشريعة تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم - مصالح العباد ثلاثة أنواع - النوع الأول : الضروريات معناها، وأمثلتها، وما شرع لها - النوع الثاني: الحاجيات ، معناها ، وأمثلتها ، وما شرع لها - النوع الثالث : التحسينات ، معناها ، امثلتها ، وما شرع لها مكملات المصالح - مراتب المصالح في الأهمية - ما يترتب على مقاصد الشريعة من مبادىء وقواعد . تعارض الأدلة والترجيح والنسخ . الفقرة ٣٦٧ - ٣٨٠ ، الصفحة ٣٨٦ - ٣٨٩ . الباب الرابع . الاجتهاد والتقليد . الفصل الأول . الاجتهاد . الفقرة ۳۸١ - ۳۸٨ ، الصفحة ٤٠١ - ٤٠٩ . تعريف الاجتهاد - ما يبنى على تعريف الاجتهاد - المجتهد في الاصطلاح - شروط الاجتهاد - أولاً : معرفة اللغة العربية - ثانياً : معرفة الكتاب - ثالثاً : معرفة السنة النبوية المطهرة - رابعاً : المعرفة بأصول الفقه - خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع - سادساً : معرفة مقاصد الشريعة - سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد - ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز - الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان - حكم الاجتهاد - تغير الاجتهاد ونقضه - تجزء الاجتهاد . الفصل الثاني . التقليد . الفقرة ۳٨٩ - ۳٩١ الصفحة ٤١٠ - ٤١٣ . تعريف التقليد - حكم التقليد - اختلاف العلماء في جواز التقليد - القول الفصل في جواز التقليد أو عدم جوازه - ذكر الأدلة على ذلك - تقليد المذاهب . يسوغ للعامي ان يتبع مذهباً معنياً - على مقلدة المذاهب أن يستحضروا في أذهانهم - أولاً : المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير النصوص واستنباط الأحكام وليست هي شرائع قائمة بذاتها - ثانياً : الشريعة الإسلامية أوسع من أي مذهب وحجة عليه وليس أي مذهب حجة على الشريعة - ثالثاً : المسوغ لتقليد المذهب كونه مظنة تعريف المقلد بحكم الشرع - رابعاً : على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب الذي يقلده - خامساً : لا إلزام على المقلد باتباع جميع أقوال مذهبه ولهذا له أن يسأل أي عالم من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة تهمه - سادساً : لا نضيق باختلاف المذاهب . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51713 | 261/69.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51714 | 261/69.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51715 | 261/69.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الخامسة |
| Editeur : |
بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2002م |
| Importance : |
486ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
القواعد الفقهية، المقاصد الشرعية، النية، اليقين، الشك، الاستصحاب، المشقة، التيسير، الضرورة، الرخصة، الضرر، المصلحة، العرف، العادة، الاجتهاد، الإقرار، الشروط، العقود، الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام، الفقه الإسلامي، القواعد الكلية الكبرى، الفروع الفقهية، المقاصد، المعاملات. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب يجمع أهم القواعد الفقهية الكلية والفرعية التي يقوم عليها استنباط الأحكام الشرعية، مع بيان أصولها وأدلتها وفروعها وتطبيقاتها.يبدأ بمقدمات تعريفية حول القواعد الفقهية ومصادرها ونشأتها ومكانتها في الشريعة، ثم يعرض القواعد الكبرى مثل: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة.كما يتناول القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكبرى، موضحًا معانيها وأدلتها وأمثلتها واستثناءاتها في مختلف أبواب الفقه.ويختتم بعرض مجموعة من القواعد الكلية غير الكبرى التي تنظم المعاملات والتصرفات والاجتهاد والإقرار والشروط والحقوق، مما يجعل الكتاب مرجعًا منهجيًا لفهم الفقه الإسلامي وتقعيد مسائله. |
| Note de contenu : |
القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ. - المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها. - المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. - المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها. - المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها. - المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية. - المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. - المقدمة السابعة: -- نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها. - المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان: - المسألة الأولى: أسلوب القواعد. - المسألة الثانية: القاعدة والنظرية. - المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون. - القسم الثاني: المقاصد. - القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها". - أدلة القاعدة وأصلها. - معنى القاعدة. - معنى القاعدة في الاصطلاح وأمثلتها. - أمثلة القاعدة. - مباحث النية. - معنى النية في اللغة. - حكم النية والمقصود منها. - ما لا يشترط فيه النية. - تعيين النية. - نية العبادة في المباحات. - انفراد النية عن الفعل. - شروط صحة النية. - مسألة تعقيب النية بالمشيئة. - شروط قبول النية. - محل النية. - وقت النية. - القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها). - القاعدة الأولى: قاعدة العقود. - ثانيا: قواعد في الأيمان. - قاعدة هل النية تخصص اللفظ العام. - قاعدة هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض. - قاعدة هل الأيمان مبنية على العرف. - قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف. - القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها). - قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده). - قاعدة الإيثار في القرب مكروه. - استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها). - طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية. - القاعدة الثانية: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك). - أصل القاعدة. - أدلة ثبوتها. - معنى القاعدة في اللغة. - المدركات العقلية. - معنى القاعدة الاصطلاحي. - أمثلة القاعدة. - القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين. - القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان). - معنى القاعدة. - معنى الاستصحاب وأنواعه. - أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية. - حكم الاستصحاب. - من فروع القاعدة. - استثناء من القاعدة. - قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب [القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة]. - القاعدة الثانية: "الأصل براءة الذمة". - المعنى اللغوي والفقهي للقاعدة. - القاعدة الثالثة: قاعدة (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) أو (الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين). - القاعدة الرابعة: قاعدة (الأصل العدم) أو (الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم). - معنى القاعدة. - من مستثنيات القاعدة. - القاعدة الخامسة: قاعدة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) أو (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن). - معنى القاعدة وفروع عليها. - من مستثنيات القاعدة. - القاعدة السادسة: قاعدة (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟). - الأقوال وأدلتها. - متى يظهر أثر الخلاف. - القاعدة السابعة: (الأصل في الأبضاع التحريم). - القاعدة الثامنة: قاعدة (لا عبرة للدلالة فهي مقابلة التصريح). - معنى القاعدة ومجال عملها. - القاعدة التاسعة: قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان). - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدة العاشرة: قاعدة (لا عبرة بالتوهم). - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح مع الأمثلة. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه). - معنى القاعدة ومجالات اعتبارها مع التمثيل. - استثناءات من القاعدة. - القاعدة الثانية عشرة: قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. - شرح وبيان القاعدة. - فروع واستثناء. - القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل). - معنى القاعدة وفروع لها. - القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة (المشقة تجلب التيسير). - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح. - أدلة القاعدة. - معنى الرخصة في اللغة وفي الاصطلاح. - أنواع المشاق والمشقة الميسرة. - عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف. - أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف. - القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. - القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع). - القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق). - معنى القاعدتين وأدلتهما. - من فروع القاعدتين وأمثلتهما. - القاعدة الثالثة: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). - أصل هذه القاعدة ودليلها. - معنى هذه القاعدة لغة واصطلاحا. - أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة. - مما بني على القاعدة. - القاعدة الرابعة: قاعدة (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) أو (الضرورات تقدر بقدرها). - من فروع هذه القاعدة. - القاعدة الخامسة: (ما جاز لعذر بطل بزواله). - معناها وفروعها. - القاعدة السادسة: قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة). - معناها وفروعها. - القاعدة السابعة: قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير). - معناها وفروعها. - القاعدة الثامنة: قاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل). - أدلة هذه القاعدة. - معنى القاعدة والأداء وأنواع الأداء والقضاء. - من فروع القاعدة. - القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). - أصل القاعدة ودليلها. - أنواع إلحاق الضرر بغير حق. - شرح القاعدة. - من فروع القاعدة. - القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - القاعدة الأولى: قاعدة (الضرر يدفع بقدر الإمكان). - معنى القاعدة ودليلها. - من فروعها وأمثلتها. - القاعدة الثانية: قاعدة (الضرر يزال). - معناها وأمثلتها. - القاعدة الثالثة: قاعدة (الضرر لا يزال بمثله) أو (الضرر لا يزال بالضرر). - معناها وفروعها. - القاعدة الرابعة: قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف). - أصل القاعدة وألفاظ ورودها. - من فروع القاعدة. - القاعدة الخامسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. - معناها وفروعها. - القاعدة السادسة: قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). - معنى القاعدة وأدلتها. - قواعد بمعناها وأمثلة لها. - استثناءات من القاعدة. - اختلاط الواجب بالمحرم. - القاعدة الخامسة: قاعدة (العادة محكمة). - أصل القاعدة ودليلها. - أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح. - أنواع العادة والعرف وأقسامها. - مجالات عمل العرف والعادة. - العرف والعادة أمام النصوص الشرعية. - فروع على القاعدة. - تعارض الألفاظ بين العرف والشرع. - تعارض اللفظ بين اللغة والعرف.القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة. - القاعدة الأولى: قاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها". - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدتان الثانية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت. - والثالثة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. - معنى القاعدتين وأمثلة لهما. - القاعدة الرابعة: قاعدة "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق". - معنى القاعدة. - القواعد الخامسة: قاعدة "الحقيقة تترك بدلالة العادة". - والسادسة: قاعدة "الكتاب كالخطاب". - والسابعة: قاعدة "الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان". - شرح القاعدة الأولى. - بيان معناها الاصطلاحي. - شرح القاعدة الثانية. - شرح القاعدة الثالثة. - استثناء. - القاعدة الثامنة: قاعدة "المعروف عرفا كالمشروط شرطا". - والقاعدة التاسعة: قاعدة "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص". - والقاعدة العاشرة: قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم". - معاني هذه القواعد ومسائل عليها. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". - معنى القاعدة ومسائلها. - القاعدة الكلية الكبرى السادسة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". - مكانة هذه القاعدة. - معنى القاعدة ومسائلها. - القواعد المتفرعة على قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله". - القاعدة الأولى: قاعدة "الأصل في الكلام الحقيقة". - فروع على القاعدة. - القاعدة الثانية: قاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - القاعدة الثالثة: قاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل". - معنى القاعدة وأسباب إعمال الكلام. - القاعدة الرابعة: قاعدة "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القاعدة الخامسة: قاعدة "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة". - شرح القاعدة وأمثلة لها. - القاعدة السادسة: قاعدة "الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر". - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدة السابعة: قاعدة "السؤال معاد في الجواب أو كالمعاد". - معنى القاعدة وشرحها. - القاعدة الثامنة: قاعدة "التأسيس أولى من التأكيد". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى. - القاعدة الأولى: قاعدة "التابع تابع". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القواعد المتفرعة على قاعدة "التابع تابع". - القاعدة الأولى: "التابع لا يفرد بالحكم". - القاعدة الثانية: قاعدة "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته". - القاعدة الثالثة: قاعدة "التابع يسقط بسقوط المتبوع" أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل". - استثناء. - القاعدة الرابعة: قاعدة "قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل". - القاعدة الخامسة: قاعدة "التابع لا يتقدم على المتبوع". - القاعدة السادسة: قاعدة "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". - ألفاظ ورودها. - أصل القاعدة وأمثلة لها واستثناء منها. - القاعدة السابعة: قاعدة "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه" أو "إذا بطل المتضمن بطل المتضمن" أو "المبني على الفاسد فاسد". - معنى القاعدة لغة. - معنى القاعدة اصطلاحا مع أمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القاعدة الثانية من القواعد الكلية غير الكبرى: قاعدة "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات" أو "اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان". - أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وبعض مسائلها. - القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى: قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". - أصل القاعدة ودليلها. - معنى القاعدة لغة واصطلاحا. - مسائل وأمثلة على القاعدة. - القاعدة الرابعة: قاعدة "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأدلتها. - أمثلة لها ونتائجها. - القاعدة الخامسة: قاعدة "المرء مؤاخذ بإقراره" أو "إقرار الإنسان على نفسه مقبول". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا. - مسائل على القاعدة وأدلة ثبوت القاعدة. - القاعدة السادسة: قاعدة "الإقرار حجة قاصرة". - أصل هذه القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا. - أمثلة على هذه القاعدة ولما استثني منها. - القاعدة السابعة: قاعدة "الإقرار لا يرتد بالرد". - شرح القاعدة. - القاعدة الثامنة: قاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناءات منها. - القاعدة التاسعة: قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان". - أصل القاعدة ومعناها وأمثلة لها. - استثناءات منها. - القاعدة العاشرة: قاعدة "الخراج بالضمان" أو "الغرم بالغنم" أو "النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة". - معنى القاعدة لغة. - معنى القاعدة اصطلاحا مع التمثيل. - ما يرد على القاعدة. - استثناء. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة "الساقط لا يعود" أو "المعدوم لا يعود". - شرح القاعدة وبيان طرق الإسقاط. - مسائل على القاعدة. - القاعدة الثانية عشرة: قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". - أصل القاعدة ومعناها وأمثلة عليها. - القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة "ليس لعرق ظالم حق". - أصل القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا. - القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة "لا يتم التبرع إلا بالقبض" أو "التبرع لا يتم إلا بالقبض". - أصل القاعدة ودليلها ومعناها. - شروط صحة التبرع. - استثناء. - القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا" أو "الآمر لا يضمن بالأمر". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة السادسة عشرة: قاعدة "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل". - معناها وأمثلة لها. - القاعدة السابعة عشرة: قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص". - أدلة القاعدة ومعناها في اللغة. - أنواع الاجتهاد. - معنى القاعدة اصطلاحا مع الأمثلة. - القاعدة الثامنة عشرة: قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". - أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها. - استثناء. - القاعدة التاسعة عشرة: قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم فعله حرم طلبه، وما حرم استعماله حرم اتخاذه". - دليل القاعدة وأمثلة لها. - استثناء. - القاعدة العشرون: قاعدة "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن". - شرح القاعدة وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة الحادية والعشرون: قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". - شرح القاعدة وبعض مسائلها. - القاعدة الثانية والعشرون: قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور". - دليل القاعدة ومعناها وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة الثالثة والعشرون: قاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" أو "كل شرط بغير حكم الشرع باطل". - أصل القاعدة ودليلها وأمثلة لها وما تفيده. - القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة "المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط". - شرح القاعدة وبيان معناها الاصطلاحي. - القاعدة الخامسة والعشرون: قاعدة "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان". - أصل القاعدة ومعناها. - أقسام الشروط والأمثلة. |
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية [texte imprimé] / الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي, Auteur . - الطبعة الخامسة . - [S.l.] : بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, 2002م . - 486ص ; 24*17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
القواعد الفقهية، المقاصد الشرعية، النية، اليقين، الشك، الاستصحاب، المشقة، التيسير، الضرورة، الرخصة، الضرر، المصلحة، العرف، العادة، الاجتهاد، الإقرار، الشروط، العقود، الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام، الفقه الإسلامي، القواعد الكلية الكبرى، الفروع الفقهية، المقاصد، المعاملات. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب يجمع أهم القواعد الفقهية الكلية والفرعية التي يقوم عليها استنباط الأحكام الشرعية، مع بيان أصولها وأدلتها وفروعها وتطبيقاتها.يبدأ بمقدمات تعريفية حول القواعد الفقهية ومصادرها ونشأتها ومكانتها في الشريعة، ثم يعرض القواعد الكبرى مثل: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة.كما يتناول القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكبرى، موضحًا معانيها وأدلتها وأمثلتها واستثناءاتها في مختلف أبواب الفقه.ويختتم بعرض مجموعة من القواعد الكلية غير الكبرى التي تنظم المعاملات والتصرفات والاجتهاد والإقرار والشروط والحقوق، مما يجعل الكتاب مرجعًا منهجيًا لفهم الفقه الإسلامي وتقعيد مسائله. |
| Note de contenu : |
القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ. - المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها. - المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. - المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها. - المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها. - المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية. - المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. - المقدمة السابعة: -- نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها. - المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان: - المسألة الأولى: أسلوب القواعد. - المسألة الثانية: القاعدة والنظرية. - المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون. - القسم الثاني: المقاصد. - القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدها". - أدلة القاعدة وأصلها. - معنى القاعدة. - معنى القاعدة في الاصطلاح وأمثلتها. - أمثلة القاعدة. - مباحث النية. - معنى النية في اللغة. - حكم النية والمقصود منها. - ما لا يشترط فيه النية. - تعيين النية. - نية العبادة في المباحات. - انفراد النية عن الفعل. - شروط صحة النية. - مسألة تعقيب النية بالمشيئة. - شروط قبول النية. - محل النية. - وقت النية. - القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها). - القاعدة الأولى: قاعدة العقود. - ثانيا: قواعد في الأيمان. - قاعدة هل النية تخصص اللفظ العام. - قاعدة هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض. - قاعدة هل الأيمان مبنية على العرف. - قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف. - القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها). - قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده). - قاعدة الإيثار في القرب مكروه. - استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها). - طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية. - القاعدة الثانية: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك). - أصل القاعدة. - أدلة ثبوتها. - معنى القاعدة في اللغة. - المدركات العقلية. - معنى القاعدة الاصطلاحي. - أمثلة القاعدة. - القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين. - القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان). - معنى القاعدة. - معنى الاستصحاب وأنواعه. - أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية. - حكم الاستصحاب. - من فروع القاعدة. - استثناء من القاعدة. - قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب [القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة]. - القاعدة الثانية: "الأصل براءة الذمة". - المعنى اللغوي والفقهي للقاعدة. - القاعدة الثالثة: قاعدة (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) أو (الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين). - القاعدة الرابعة: قاعدة (الأصل العدم) أو (الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم). - معنى القاعدة. - من مستثنيات القاعدة. - القاعدة الخامسة: قاعدة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) أو (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن). - معنى القاعدة وفروع عليها. - من مستثنيات القاعدة. - القاعدة السادسة: قاعدة (هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟). - الأقوال وأدلتها. - متى يظهر أثر الخلاف. - القاعدة السابعة: (الأصل في الأبضاع التحريم). - القاعدة الثامنة: قاعدة (لا عبرة للدلالة فهي مقابلة التصريح). - معنى القاعدة ومجال عملها. - القاعدة التاسعة: قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان). - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدة العاشرة: قاعدة (لا عبرة بالتوهم). - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح مع الأمثلة. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه). - معنى القاعدة ومجالات اعتبارها مع التمثيل. - استثناءات من القاعدة. - القاعدة الثانية عشرة: قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. - شرح وبيان القاعدة. - فروع واستثناء. - القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل). - معنى القاعدة وفروع لها. - القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة (المشقة تجلب التيسير). - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح. - أدلة القاعدة. - معنى الرخصة في اللغة وفي الاصطلاح. - أنواع المشاق والمشقة الميسرة. - عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف. - أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف. - القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. - القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع). - القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق). - معنى القاعدتين وأدلتهما. - من فروع القاعدتين وأمثلتهما. - القاعدة الثالثة: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). - أصل هذه القاعدة ودليلها. - معنى هذه القاعدة لغة واصطلاحا. - أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة. - مما بني على القاعدة. - القاعدة الرابعة: قاعدة (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) أو (الضرورات تقدر بقدرها). - من فروع هذه القاعدة. - القاعدة الخامسة: (ما جاز لعذر بطل بزواله). - معناها وفروعها. - القاعدة السادسة: قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة). - معناها وفروعها. - القاعدة السابعة: قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير). - معناها وفروعها. - القاعدة الثامنة: قاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل). - أدلة هذه القاعدة. - معنى القاعدة والأداء وأنواع الأداء والقضاء. - من فروع القاعدة. - القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). - أصل القاعدة ودليلها. - أنواع إلحاق الضرر بغير حق. - شرح القاعدة. - من فروع القاعدة. - القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - القاعدة الأولى: قاعدة (الضرر يدفع بقدر الإمكان). - معنى القاعدة ودليلها. - من فروعها وأمثلتها. - القاعدة الثانية: قاعدة (الضرر يزال). - معناها وأمثلتها. - القاعدة الثالثة: قاعدة (الضرر لا يزال بمثله) أو (الضرر لا يزال بالضرر). - معناها وفروعها. - القاعدة الرابعة: قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف). - أصل القاعدة وألفاظ ورودها. - من فروع القاعدة. - القاعدة الخامسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. - معناها وفروعها. - القاعدة السادسة: قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). - معنى القاعدة وأدلتها. - قواعد بمعناها وأمثلة لها. - استثناءات من القاعدة. - اختلاط الواجب بالمحرم. - القاعدة الخامسة: قاعدة (العادة محكمة). - أصل القاعدة ودليلها. - أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. - معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح. - أنواع العادة والعرف وأقسامها. - مجالات عمل العرف والعادة. - العرف والعادة أمام النصوص الشرعية. - فروع على القاعدة. - تعارض الألفاظ بين العرف والشرع. - تعارض اللفظ بين اللغة والعرف.القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة. - القاعدة الأولى: قاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها". - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدتان الثانية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت. - والثالثة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. - معنى القاعدتين وأمثلة لهما. - القاعدة الرابعة: قاعدة "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق". - معنى القاعدة. - القواعد الخامسة: قاعدة "الحقيقة تترك بدلالة العادة". - والسادسة: قاعدة "الكتاب كالخطاب". - والسابعة: قاعدة "الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان". - شرح القاعدة الأولى. - بيان معناها الاصطلاحي. - شرح القاعدة الثانية. - شرح القاعدة الثالثة. - استثناء. - القاعدة الثامنة: قاعدة "المعروف عرفا كالمشروط شرطا". - والقاعدة التاسعة: قاعدة "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص". - والقاعدة العاشرة: قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم". - معاني هذه القواعد ومسائل عليها. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". - معنى القاعدة ومسائلها. - القاعدة الكلية الكبرى السادسة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". - مكانة هذه القاعدة. - معنى القاعدة ومسائلها. - القواعد المتفرعة على قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله". - القاعدة الأولى: قاعدة "الأصل في الكلام الحقيقة". - فروع على القاعدة. - القاعدة الثانية: قاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - القاعدة الثالثة: قاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل". - معنى القاعدة وأسباب إعمال الكلام. - القاعدة الرابعة: قاعدة "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القاعدة الخامسة: قاعدة "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة". - شرح القاعدة وأمثلة لها. - القاعدة السادسة: قاعدة "الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر". - معنى القاعدة. - أمثلة لها. - القاعدة السابعة: قاعدة "السؤال معاد في الجواب أو كالمعاد". - معنى القاعدة وشرحها. - القاعدة الثامنة: قاعدة "التأسيس أولى من التأكيد". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى. - القاعدة الأولى: قاعدة "التابع تابع". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القواعد المتفرعة على قاعدة "التابع تابع". - القاعدة الأولى: "التابع لا يفرد بالحكم". - القاعدة الثانية: قاعدة "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته". - القاعدة الثالثة: قاعدة "التابع يسقط بسقوط المتبوع" أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل". - استثناء. - القاعدة الرابعة: قاعدة "قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل". - القاعدة الخامسة: قاعدة "التابع لا يتقدم على المتبوع". - القاعدة السادسة: قاعدة "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها". - ألفاظ ورودها. - أصل القاعدة وأمثلة لها واستثناء منها. - القاعدة السابعة: قاعدة "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه" أو "إذا بطل المتضمن بطل المتضمن" أو "المبني على الفاسد فاسد". - معنى القاعدة لغة. - معنى القاعدة اصطلاحا مع أمثلة لها. - استثناء من القاعدة. - القاعدة الثانية من القواعد الكلية غير الكبرى: قاعدة "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات" أو "اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان". - أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وبعض مسائلها. - القاعدة الثالثة من القواعد الكلية غير الكبرى: قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". - أصل القاعدة ودليلها. - معنى القاعدة لغة واصطلاحا. - مسائل وأمثلة على القاعدة. - القاعدة الرابعة: قاعدة "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأدلتها. - أمثلة لها ونتائجها. - القاعدة الخامسة: قاعدة "المرء مؤاخذ بإقراره" أو "إقرار الإنسان على نفسه مقبول". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا. - مسائل على القاعدة وأدلة ثبوت القاعدة. - القاعدة السادسة: قاعدة "الإقرار حجة قاصرة". - أصل هذه القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا. - أمثلة على هذه القاعدة ولما استثني منها. - القاعدة السابعة: قاعدة "الإقرار لا يرتد بالرد". - شرح القاعدة. - القاعدة الثامنة: قاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه". - معنى القاعدة وأمثلة لها. - استثناءات منها. - القاعدة التاسعة: قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان". - أصل القاعدة ومعناها وأمثلة لها. - استثناءات منها. - القاعدة العاشرة: قاعدة "الخراج بالضمان" أو "الغرم بالغنم" أو "النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة". - معنى القاعدة لغة. - معنى القاعدة اصطلاحا مع التمثيل. - ما يرد على القاعدة. - استثناء. - القاعدة الحادية عشرة: قاعدة "الساقط لا يعود" أو "المعدوم لا يعود". - شرح القاعدة وبيان طرق الإسقاط. - مسائل على القاعدة. - القاعدة الثانية عشرة: قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". - أصل القاعدة ومعناها وأمثلة عليها. - القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة "ليس لعرق ظالم حق". - أصل القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا. - القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة "لا يتم التبرع إلا بالقبض" أو "التبرع لا يتم إلا بالقبض". - أصل القاعدة ودليلها ومعناها. - شروط صحة التبرع. - استثناء. - القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا" أو "الآمر لا يضمن بالأمر". - معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة السادسة عشرة: قاعدة "الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل". - معناها وأمثلة لها. - القاعدة السابعة عشرة: قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص". - أدلة القاعدة ومعناها في اللغة. - أنواع الاجتهاد. - معنى القاعدة اصطلاحا مع الأمثلة. - القاعدة الثامنة عشرة: قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". - أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها. - استثناء. - القاعدة التاسعة عشرة: قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم فعله حرم طلبه، وما حرم استعماله حرم اتخاذه". - دليل القاعدة وأمثلة لها. - استثناء. - القاعدة العشرون: قاعدة "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن". - شرح القاعدة وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة الحادية والعشرون: قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". - شرح القاعدة وبعض مسائلها. - القاعدة الثانية والعشرون: قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور". - دليل القاعدة ومعناها وأمثلة لها. - استثناءات. - القاعدة الثالثة والعشرون: قاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" أو "كل شرط بغير حكم الشرع باطل". - أصل القاعدة ودليلها وأمثلة لها وما تفيده. - القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة "المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط". - شرح القاعدة وبيان معناها الاصطلاحي. - القاعدة الخامسة والعشرون: قاعدة "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان". - أصل القاعدة ومعناها. - أقسام الشروط والأمثلة. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| FSS51716 | 261/76.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51717 | 261/76.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |