الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur محمد بن احمد بن محمد بنيس المتوفى سنة 1213ه
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
بهجة البصر في شرح فرائض المختصر : مختصر العلامة خليل في فروع الفقه المالكي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد بن احمد بن محمد بنيس المتوفى سنة 1213ه, Auteur ; وضع حواشيه و علق عليه احمد فريد الحريزي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Année de publication : |
2009م |
| Importance : |
223ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9782745195465 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
علم الفرائض الميراث التركة أصحاب الفروض العصبات الحجب أنصبة الورثة العول التصحيح المناسخات موانع الميراث. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
يتناول الكتاب أحكام الميراث في الفقه الإسلامي، مبتدئًا بالحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها على الورثة.
ويشرح أصحاب الفروض وأنصبتهم، وأحكام العصبات، والحجب، والترتيب بين الورثة عند الاستحقاق.
كما يعرض المسائل الخاصة مثل المشتركة والأكدرية والعول وتصحيح المسائل والمناسخات والإقرار.
ويختتم ببيان موانع الميراث وأسباب الاستحقاق والقواعد العملية اللازمة لقسمة التركات وفق الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
الحياة المؤلف. توطئة. مقدمة المؤلف. الحقوق المتعلقة بالتركة. أصحاب الفروض. وعصب كلا أخ يساويها. والجد والأوليان والآخرين. وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرت. وحجبها ابن فوقها وثلثان فوقها إلا الابن في درجتها مطلق أو سلف فمغصب. وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك. والربع للزوج والزوجة فأكثر. والثمن لها أو لمن بفرع لاحق. والثلثان لذي النصف إن تعددت. ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة أو أبوين. والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. وسقطت بابن وابنة وبنت وإن سفلت وأن وجد. والأب والأم مع ولد وإن سفلت. والجدة فأكثر. وأسقطت الأم مطلقًا والأب الجدة من جهته. والقربى من جهة الأم البعدى. ومن جهة الأب وإلا اشتركا. وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى. وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد. مسائل معادة. وله مع ذي فرض معها السدس أو الثلث الباقي أو المحاسبة. ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية. وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط. ولعاصب ورث المال والباقي بعد الفرض الوارثون بالتعصيب. وهو الابن ثم ابنه وعاصب كل أخته. ثم الأب. ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب. المسألة المشتركة. وأسقطته أيضًا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر. ثم بنوهما. ثم العم الشقيق ثم للأب. ثم عم الجد. ثم المعتق. ثم بيت المال. الجمع بين الفرض والتعصيب. كابن عم أخ لأم. العول. الأصول التي تحول. تصحيح المسائل. المناسخات. مسائل الإقرار. مسائل التنازع في الاستهلاك. موانع الميراث. الميراث بالتقدير. |
بهجة البصر في شرح فرائض المختصر : مختصر العلامة خليل في فروع الفقه المالكي [texte imprimé] / محمد بن احمد بن محمد بنيس المتوفى سنة 1213ه, Auteur ; وضع حواشيه و علق عليه احمد فريد الحريزي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2009م . - 223ص ; 24*17سم. ISSN : 9782745195465 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
علم الفرائض الميراث التركة أصحاب الفروض العصبات الحجب أنصبة الورثة العول التصحيح المناسخات موانع الميراث. |
| Index. décimale : |
279-علم الفرائض |
| Résumé : |
يتناول الكتاب أحكام الميراث في الفقه الإسلامي، مبتدئًا بالحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها على الورثة.
ويشرح أصحاب الفروض وأنصبتهم، وأحكام العصبات، والحجب، والترتيب بين الورثة عند الاستحقاق.
كما يعرض المسائل الخاصة مثل المشتركة والأكدرية والعول وتصحيح المسائل والمناسخات والإقرار.
ويختتم ببيان موانع الميراث وأسباب الاستحقاق والقواعد العملية اللازمة لقسمة التركات وفق الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
الحياة المؤلف. توطئة. مقدمة المؤلف. الحقوق المتعلقة بالتركة. أصحاب الفروض. وعصب كلا أخ يساويها. والجد والأوليان والآخرين. وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرت. وحجبها ابن فوقها وثلثان فوقها إلا الابن في درجتها مطلق أو سلف فمغصب. وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك. والربع للزوج والزوجة فأكثر. والثمن لها أو لمن بفرع لاحق. والثلثان لذي النصف إن تعددت. ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة أو أبوين. والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. وسقطت بابن وابنة وبنت وإن سفلت وأن وجد. والأب والأم مع ولد وإن سفلت. والجدة فأكثر. وأسقطت الأم مطلقًا والأب الجدة من جهته. والقربى من جهة الأم البعدى. ومن جهة الأب وإلا اشتركا. وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى. وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد. مسائل معادة. وله مع ذي فرض معها السدس أو الثلث الباقي أو المحاسبة. ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية. وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط. ولعاصب ورث المال والباقي بعد الفرض الوارثون بالتعصيب. وهو الابن ثم ابنه وعاصب كل أخته. ثم الأب. ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب. المسألة المشتركة. وأسقطته أيضًا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر. ثم بنوهما. ثم العم الشقيق ثم للأب. ثم عم الجد. ثم المعتق. ثم بيت المال. الجمع بين الفرض والتعصيب. كابن عم أخ لأم. العول. الأصول التي تحول. تصحيح المسائل. المناسخات. مسائل الإقرار. مسائل التنازع في الاستهلاك. موانع الميراث. الميراث بالتقدير. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51450 | 279/06.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51451 | 279/06.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51452 | 279/06.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |