الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شبير،محمد عثمان, Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الثانية |
| Editeur : |
عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009م |
| Importance : |
327ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-477-80-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد المدخل إلى فقه المعاملات المالية : المال الملكية العقد [texte imprimé] / شبير،محمد عثمان, Auteur . - الطبعة الثانية . - [S.l.] : عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع, 2009م . - 327ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9957-477-80-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المال في الإسلام الملكية العقود مصادر التشريع أقسام المال الاستثمار الضوابط الشرعية الخيارات الفقهية، انتهاء العقود. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
الكتاب يتناول فقه المعاملات المالية في الإسلام، ويبين معناه وأهميته وعلاقته بالفقه والاقتصاد والقانون، مع تأكيد ارتباطه بالعقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة.كما يوضح نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة للحياة لا غاية، ويقسمه إلى أنواع متعددة بحسب صفاته كالمثلي والقيمي والعقار والمنقول.ثم يشرح أحكام الملكية وطرق اكتسابها وقيودها، مع بيان الملكية الخاصة والعامة وضوابط التصرف المشروع فيها.ويختم ببيان العقود وأركانها وشروطها وأنواعها وآثارها وخيارات الفسخ فيها وأحكام انتهاء العقود. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - حقيقة فقه المعاملات المالية ... - المبحث الأول: معنى فقه المعاملات والألفاظ ذات الصلة. - المطلب الأول: معنى فقه المعاملات. - أولاً: معنى فقه المعاملات باعتباره مركباً إضافياً . - ١ - تعريف الفقه - تعريف المعاملات . - ثانياً: معنى فقه المعاملات باعتباره علماً. - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمعاملات. - أولاً: الاقتصاد الإسلامي . - ثانياً: المعاملات الأدبية . - ثالثاً: النظام المالي «المالية العامة - رابعاً: القانون المدني . - خامساً: القانون التجاري.. - المبحث الثاني : نظرة الإسلام إلى فقه المعاملات المالية - أولاً: الإسلام لم ينشئ المعاملات في المجتمع - ثانياً: الإسلام أتى بقواعد كلية عامة في المعاملات1- الرضا وطيب النفس. - ٢- الوفاء بالعقود. - النهي عن الغرر .... - النهي عن الربا ...... - ه - النهي عن الميسر القمار» - ٦- منع الظلم ووجوب العدل. - ثالثاً: الإسلام ربط المعاملات بكل من العقيدة والأخلاق. - ١ - العقيدة - ٢- الأخلاق . - رابعاً: الإسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعة. - المبحث الثالث: خصائص فقه المعاملات المالية - أولاً: الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - ثانياً: المعاملات تبنى على مراعاة العلل والمصالح. - ثالثاً: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ... - رابعاً: المعاملات تجمع بين الديانة والقضاء. - خامساً: المعاملات ذات نزعة جماعية . - المبحث الرابع: أنواع المعاملات المالية - أولاً: المعاوضات - ثانياً: التبرعات . - ثالثاً: الإسقاطات - رابعاً: الإطلاقات - خامساً: التقييدات.سادساً: المشاركات . - سابعاً: التوثيقات. - ثامناً: الاستحفاظات - المبحث الخامس: مصادر فقه المعاملات المالية - أولاً: القرآن الكريم. - ثانياً: السنة النبوية . - ثالثاً: الإجماع - رابعاً: الاجتهاد - خامساً: التراث الفقهي. - سادساً: مقررات المجامع الفقهية المعاصرة. - الفصل الثاني - محل المعاملات المالية (المال) - المبحث الأول: حقيقة المال - المطلب الأول: معنى المال - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالمال. - أولاً : الملك . - ثانياً: المنافع - ثالثاً: الحقوق. - رابعاً: الديون - المبحث الثاني: نظرة الإسلام إلى المال - أولاً: الإسلام راعي غريزة حب المال في الإنسانثانياً: الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها . - ثالثاً: الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . - رابعاً: الإسلام جعل جمع الإنسان للمال مسؤولية وليس سلطة . - تبحث الثالث: أقسام المال عند الفقهاء - المطلب الأول: المال: متقوم وغير متقوم - أولاً : تعريف المال المتقوم .. - ثانياً: المال غير المتقوم . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال . - المطلب الثاني: المال مثلي وقيمي . - أولاً: تعريف المال المثلي. - ثانياً: تعريف المال القيمي . - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي - المطلب الثالث: المال: عقار ومنقول - أولاً : تعريف العقار . - ثانياً: تعريف المنقول ........ - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول . - المطلب الرابع: المال قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك - أولاً : تعريف المال القابل للاستهلاك الاستهلاكي - ثانياً: تعريف غير القابل للاستهلاك «الاستعمالي» - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .. - المطلب الخامس: المال: نقود وعروض - أولاً : تعريف النقود .ثانياً: تعريف العروض - ثالثاً: فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض - المطلب السادس: الأموال ظاهرة وباطنة . - أولاً: تعريف الأموال الظاهرة - ثانياً: تعريف الأموال الباطنة . - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة . - المطلب السابع: المال: نام وغير نام - أولاً : تعريف المال النامي .... - ثانياً: تعريف المال غير النامي القنية» - ثالثاً: فائدة تقسيم الأموال إلى نامية وغير نامية . - المبحث الرابع مصادر المال واستثماره - المطلب الأول: مصادر المال - المطلب الثاني: استثمار المال وتنميته - أولاً: حقيقة الاستثمار . - ثانياً : أدلة مشروعية استثمار المال - ثالثاً: ضوابط استثمار المال . - الفصل الثالث - الشرط الأساسي لإجراء المعاملات الملكية - المبحث الأول: حقيقة الملكية. - المطلب الأول: معنى الملكية - المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالملكيةأولاً: الإباحة. - ثانياً: الاختصاص . - المطلب الثالث: أنواع الملكية - أولاً: الملكية تامة وناقصة - ١ - الملكية التامة - ٢ - الملكية الناقصة. - ا ملك العين بلا منفعة - ب ملك المنفعة بلا عين - ثانياً: الملكية خاصة وعامة. - 1 - الملكية الخاصة (الفردية) - الملكية العامة (الجماعية) - المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية - المطلب الأول: أسباب اكتساب الملكية التامة . - أولاً: إحراز المباحات - 1 - المباحات التي تملك بمجرد الإحراز ..... - أ- الماء - ب - الكلا. - جـ - الآجام (الغابات) - د - النار . - هـ -الكنوز - و - المعادن - ز - صيد البر والبحر٢ - المباحات التي تملك بالمعالجة (إحياء الموات) ... - ثانياً: العقود الناقلة للملكية . - ثالثاً: التولد من المملوك . - 1 - النتاج - ٢ - الربح - الغلة - - النماء - رابعاً: الخلفية. - 1 - الإرث - ٢- التضمين (التعويض) - المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة . - أولاً : الارتفاق العام الانتفاع بالمرافق العامة). - ثانياً: الارتفاق بالأملاك الخاصة. - ۱ - حق الشرب والمجرى - ٢ - حق المسيل . - حق المرور - ثالثاً: العقود الناقلة لملكية المنفعة. - رابعاً: توارث المنفعة - خامساً: اشتراط المنفعة في عقد معاوضة. - سادساً: القدم عند الجهل بسبب الحق. - المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة - المطلب الأول: القيود الملازمة للملكية (الأصلية) .أولاً: القيود الملازمة لأسباب التملك . - الفئة الأولى: الطرق التي تتضمن الظلم والاستغلال للناس - الفئة الثانية: الطرق التي تتضمن الإضرار بالغير. - الفئة الثالثة: الطرق التي تتضمن العين والخداع والاستغفال. - ثانياً: القيود الملازمة للتصرف والانتفاع بالملكية . - 1 - أن يحسن المالك الانتفاع بالمال والتصرف فيه - - أن يتجنب المالك في الانتفاع بماله الإضرار بالغير . - 1- عدم الإضرار بالفرد - ب - عدم الإضرار بالمجتمع. - ثالثاً: القيود الملازمة لانتقال الملكية. - 1 - القيود الواردة على انتقال الملكية في حال حياة المالك. - ا - تقييد تصرفات الإنسان في ماله بالذكورة عند بعض الفقهاء - المسألة الأولى: مدى حرية المرأة غير المتزوجة في التصرف بمالها ... - المسألة الثانية مدى حرية المرأة المتزوجة في التصرف بمالها بالتبرع - ب - تقييد التصرف بالصحة في آخر حياة الإنسان ........... - ج- تقييد انتقال الملكية بحقوق الشركاء والجيران - د تقييد انتقال الملكية بفراغ ذمة المالك من الديون المستغرقة .. - تقييد انتقال الملكية بالمصلحة العامة ه - القيود الواردة على انتقال الملكية بعد وفاة المالك - أ- القيود الواردة على الأموال المنتقلة للورثة - ب - القيود الواردة على الأموال المنتقلة إلى بيت المال...... - المطلب الثاني: القيود الإرادية الواردة على الملكيةأولاً: تقييد الملكية بالإرادة المنفردة - ثانياً: تقييد الملكية بارادتين [العقد]. - 1- أن يكون تقييد الملكية هو محل الاتفاق وموضوعه - - أن يكون تقييد الملكية تابعاً للعقد - المطلب الثالث: القيود الاستثنائية الواردة على الملكية. - أولاً: فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء . - ثانياً: تسعير بعض السلع الضرورية على الناس. - ثالثاً: فرض غرامات مالية على المخالفين. - رابعاً: تحديد الملكية الفردية. - المبحث الرابع: نظرة الإسلام إلى الملكية . - أولاً: الإسلام يقر الملكية الفردية ويجعلها أساس البناء الاقتصادي ... - ثانياً: الإسلام اعتبر الملكية الخاصة استخلافاً إلهياً ومنحه ربانية - ثالثاً: الإسلام شدد في إتباع طرق التملك المشروعة. - ...... - رابعاً: الإسلام شدد في المنع من استخدام الملكية في الإفساد . - خامساً: الإسلام يقر الملكية العامة في الأشياء الضرورية لجميع الناس - الفصل الجرائع - المبحث الأول: حقيقة العقد - أدوات المعاملات المالية (العقود). - المطلب الأول: معنى العقد والألفاظ ذات الصلة به . - أولاً: معنى العقد - ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالعقد١ - التصرف - ٢- الالتزام - الوعد. - المطلب الثاني: نظرة الإسلام إلى العقود. - أولاً: الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس . - ثانياً: الإسلام أقام العقود على أساس الرضا وطيب النفس. - ثالثاً: الإسلام أقام العقود على حرية التعاقد. - رابعاً: الإسلام بني العقود على المقاصد والنيات. - خامساً: الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها . - المطلب الثالث: أنواع العقود. - أولاً: العقود باعتبار طبيعتها ونوعها . - ثانياً: العقود باعتبار معرفة الشارع لها إلى عقود عرفها الشارع وعقود - مستحدثة. - ثالثاً: العقود - باعتبار الصيغة - المبحث الثاني: تكوين العقد. - المطلب الأول: أركان العقد. - أولاً: صيغة العقد. - 1 - القول - أ- التعبير باللسان (الخطاب). - ب التعبير بالكتابة . - الفعل . - أ- التعبير بالإشارة .ب التعاطي . - السكوت (دلالة الحال). - ثانياً: طرفا العقد . - ١ - الشخصية الطبيعية للعاقدين (الأهلية). - ا معنى أهلية العاقدين . - ب أنواع الأهلية. - القسم الأول: أهلية الوجوب . - الفرع الأول: أهلية الوجوب الناقصة - الفرع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة. - القسم الثاني: أهلية الأداء. - الفرع الأول: أهلية الأداء الناقصة .... - الفرع الثاني: أهلية الأداء التامة ...... - ج - عوارض الأهلية - الشخصية الاعتبارية للعاقدين أو أحدهما .... - الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد. - إبرام العقد عن الغير بالولاية . - ب إبرام العقد عن الغير بالوكالة . - ج - إبرام العقد عن الغير بالفضالة . - ثالثاً: محل العقد . - 1 - المعوض أو المتبرع به . - ٢- العوض. - المطلب الثاني: الشروط العامة للعقد.أولاً: أن يبقى الإيجاب سليماً بعد صدوره . - ثانياً: أن تكون الإرادة سليمة من العيوب. - 1- الإكراه.. - ٢- الغلط - - التدليس - الغين. - ثالثاً: أن يوافق القبول الإيجاب. - رابعاً: اتصال القبول بالإيجاب - خامساً: أن يكون العقد مفيداً . - سادساً: أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة - المبحث الثالث: الشروط المقترنة بالعقد - المطلب الأول: حقيقة الشرط المقترن بالعقد - المطلب الثاني: مواقف الفقهاء من الشروط المقترنة بالعقد - أولاً: موقف الظاهرية من الشروط المقترنة بالعقد. - ثانياً موقف الشافعية من الشروط المقترنة بالعقد - ثالثاً: موقف الحنفية من الشروط المقترنة بالعقد . - رابعاً: موقف المالكية من الشروط المقترنة بالعقد . - خامساً: موقف الحنابلة من الشروط المقترنة بالعقد. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحظر. - أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط الحل. - المطلب الثالث: أثر الشرط غير الصحيح في العقد. أولاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية .ثانياً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الشافعية . - ثالثاً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنفية. - رابعاً: اثر الشرط غير الصحيح في العقد عند المالكية ... - خامساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة . - سادساً: أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية .. - مقارنة إجمالية بين الفقهاء في أثر الشرط غير الصحيح في العقد - المبحث الرابع الخيارات وأثرها في العقد - المطلب الأول: خيار المجلس. - أولاً: حقيقة خيار المجلس. - ثانياً: مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. - ثالثا: أثر خيار المجلس في العقد. - رابعاً: انتهاء خيار المجلس. - المطلب الثاني: خيار الشرط - أولاً: حقيقة خيار الشرط . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الشرط . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الشرط. - رابعاً: أثر خيار الشرط في العقد. - خامساً: انتهاء خيار الشرط..... - المطلب الثالث: خيار الرؤية - أولاً: حقيقة خيار الرؤية . - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار الرؤية . - ثالثاً: شروط ثبوت خيار الرؤية.رابعاً: أثر خيار الرؤية في العقد . - خامساً: انتهاء خيار الرؤية - المطلب الرابع: خيار العيب. - أولاً: حقيقة خيار العيب. - ثانياً: موقف الفقهاء من خيار العيب. - ثالثاً: شروط ثبوت خيار العيب. - رابعاً: أثر خيار العيب في العقد - خامساً: انتهاء خيار العيب . - المبحث الخامس: أحكام العقد وآثاره وانتهاؤه ..... - المطلب الأول: أحكام العقد وآثاره. - أولاً: العقد الصحيح. - 1 - العقد النافذ. - 1- العقد اللازم - ب العقد غير اللازم (الجائز) ... - ٢- العقد الموقوف - ثانياً: العقد غير الصحيح. - 1- العقد الباطل. - - العقد الفاسد - المطلب الثاني: انتهاء العقد - أولاً: طرق انتهاء العقود اللازمة . - 1 - الفسخ للفساد.. - ۲- اختيار من له حق الخيار الفسخ ..الإقالة - - امتناع أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه - 1- الحالة الأولى: التعنت في عدم التنفيذ. - ب الحالة الثانية: طروء ظروف طارئة تمنع من التنفيذ... - - انتهاء مدة العقد - تحقق الغرض أو الغاية من العقد في بعض العقود - موت أحد العاقدين. - ثانياً: طرق انتهاء العقود غير اللازمة. - ثالثاً: طرق انتهاء العقود الموقوفة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51659 | 273/10.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51660 | 273/10.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51661 | 273/10.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شبير،محمد عثمان, Auteur |
| Mention d'édition : |
طبعة مزيدة و منقحة |
| Editeur : |
عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2017م |
| Importance : |
399ص |
| Format : |
24*17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-447-24-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المعاملات المالية المعاصرة فقه النوازل الحقوق المعنوية التأمين النقود، البطاقات البنكية الأسهم والسندات الأوراق التجارية المصارف الإسلامية التمويل والاستثمار الشرعي. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يتناول الكتاب منهجية دراسة المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي وضوابط الاجتهاد فيها وأهلية الباحث عنها.
ويعرض الحقوق المعنوية والتأمين التجاري والخلوات مع بيان أحكامها الشرعية ومواقف الفقه الإسلامي منها.
كما يشرح أحكام النقود والأوراق المالية والتجارية والبطاقات البنكية والأسهم والسندات والبدائل الشرعية لها.
ويختم ببيان عمل المصارف الإسلامية وأدواتها التمويلية والاستثمارية ومقارنتها بالبنوك التقليدية وضوابطها الشرعية. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - منهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة - المبحث الأول: حقيقة المعاملات المالية المعاصرة - أولاً: تحليل المصطلح - ثانياً: المصطلحات ذات العلاقة - ثالثاً: تعريف المعاملات المالية المعاصرة - المبحث الثاني: خصائص فقه المعاملات في الإسلام - ۱- فقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة - الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح - فقه المعاملات يجمع بين الثبات والمرونة - المبحث الثالث: منهج التصدي للمعاملات المالية المعاصرة - أولاً: أهلية المتصدي لبحث القضايا المعاصرة - ثانياً: أصول بحث القضايا المعاصرة - الفصل الثاني - الحقوق المعنوية والخلوات - المبحث الأول: حقوق الابتكار - المطلب الأول: موقف حقوق الابتكار من نظرية الحق - ۱ - معنى الحق - أقسام الحقوق في القانون - أولاً: الحقوق السياسيةثانيا: الحقوق المدنية - القسم الأول: حقوق الأسرة - القسم الثاني: الحقوق المالية - المطلب الثاني: حقيقة الحقوق المعنوية حقوق الابتكار - 1- معنى الحقوق المعنوية حقوق الابتكار - ٢- الألفاظ التي تطلق على الحقوق المعنوية - المطلب الثالث: أنواع حقوق الابتكار وحكمها في نظر الشريعة الإسلامية - أولاً: حق التأليف - 1- معنى حق التأليف - ب حق التأليف في نظر الشريعة الإسلامية - ثانياً: حق براءة الاختراع - 1- معنى براءة الاختراع - ب الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع . - ج - أنواع براءة الاختراع - د حق براءة لاختراع في نظر الشريعة الإسلامية - ثالثاً: حق الاسم التجاري - معنى الاسم التجاري - ب مضامين الاسم التجاري - المضمون الأول: الشعار التجاري للسلعة أو العلامة التجارية - المضمون الثاني: العنوان التجاري - المضمون الثالث: الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري - ج - الطبيعة القانونية للاسم التجاري . - د الاسم التجاري في نظر الشريعة الإسلامية - المبحث الثاني: الخلوات - رأي مجمع الفقه الإسلامي في حقوق الابتكار - المطلب الأول: الخلو عند الفقهاء القدامي - أولاً: معنى الخلو . - ثانياً: أحكام الخلو لدى الفقهاء القدامي - 1- حكم المعنى الأول من الخلو إنشاء الخلوة - ٢- حكم النوع الثاني من الخلو السكني المؤيدة ... - حكم المعنى الثالث الخلو في الأرض الأميرية. - المطلب الثاني: الخلو عند العلماء المعاصرين .۱ - معنى الخلو - الألفاظ التي تطلق على الخلو في الاستعمال الحديث - نشأة الخلو وأسباب وجوده - ٤- صور الخلو - ه - أحكام الخلوات - أولاً: حكم الصورة الأولى من الخلو - ثانياً: حكم الصورة الثانية من الخلو - ثالثاً: حكم الصورة الثالثة من الخلو - رابعاً: قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الرابعة المنعقدة في جدة سنة ١٤٠٨ الموافق ۱۹۸۸ - الفصل الثالث - نظام التأمين - المبحث الأول: حقيقة نظام التأمين - أولاً : معنى نظام التأمين - ثانياً: أهداف نظام التأمين ووظائفه - ثالثاً: أقسام التأمين - 1- التأمين التعاوني (الاجتماعي) - ب - التأمين التبادلي - ج - التأمين التجاري. - المبحث الثاني: حقيقة التأمين التجاري (التأمين بقسط ثابت) - أولاً: نشاة التأمين التجاري - ثانياً: مفهوم عقد التأمين التجاري - ثالثاً: خصائص عقد التأمين التجاري - رابعاً: أنواع التأمين التجاري. - 1 - التأمين على الأشياء - التأمين على الأشخاص - القسم الأول: تأمين الحالة الوفاة وله ثلاث صور . - القسم الثاني من التأمين على الحياة التأمين الحالة البقاء - القسم الثالث من التأمين على الحياة التأمين المختلط - المبحث الثالث: حكم عقد التأمين التجاري في نظر الشريعة الإسلامية١- عقد التأمين يشتمل على غرر مفسد للعقد - ٢- عقد التأمين يتضمن الربا بنوعيه - عقد التأمين يتضمن الميسر: القمار والمراهنة - عقد التأمين يتضمن بيع دين بدين أو بيع كالى بكالي - (1) القياس على نظام العاقلة - (۲) تخريج عقد التأمين على عقد الموالاة - (۳) تخريج عقد التأمين على مسألة: ضمان خطر الطريق - (٤) قياس عقد التأمين على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي - القول الراجح - قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين التجاري - المبحث الرابع: البديل الإسلامي لشركات التأمين التجارية - المرحلة الأولى: صندوق التأمين بين المؤسسات الإسلامية - المرحلة الثانية: إنشاء شركة التأمين الإسلامي - 1- مؤسسة الشركة - ب رأس المال - ج أغراض شركة التأمين الإسلامية - ضوابط نظام التأمين الإسلامي البديل . - شركة التأمين الإسلامية - الأردن - أولاً: هيئتنا شركة التأمين الإسلامية - الهيئة الأولى: هيئة المؤسسين للشركة - الهيئة الثانية: هيئة المشتركين (المستأمنين) - ثانياً: العلاقة بين المؤسسين والمشتركين - العلاقات الأساسية - العلاقات الثانوية - ثالثاً: الفصل بين حساب المؤسسين والمشتركين - 1 - حساب المؤسسين - حساب المشتركين أصحاب وثائق التأمين) - رابعاً: شركة التأمين الإسلامية هيئة رقابة شرعية تقوم بالمهمات خامساً: الشركة تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين العالمية - بعض الملاحظات على شركة التأمين الإسلامية - 1- عدم وجود هيئة للمشتركين - ۲- عدم حسم مبلغ التعويض من الأقساط التي تستحق الفائض التأميني .... - عدم إجراء اتفاقيات إعادة التأمين - الفصل الرابع - النقود والأوراق المالية والتجارية - المبحث الأول: النقود - المطلب الأول: حقيقة النقود - 1- معنى النقود - ب - الألفاظ التي تطلق على النقود - 1 - الأثمان - ٢- الفلوس - المطلب الثاني: نشأة النقود وتطورها ووظيفتها - أولاً: النقود قبل الإسلام - 1- المقايضة - ب النقود السلعية - ج - النقود المعدنية - د وظائف النقود - الأولى: النقود وحدة للقياس أو معيار للسلع - الثانية: النقود وسيط للمبادلة وتحقيق للرغبات - الثالثة: النقود مستودع للثروة أو أداة لاختزان القيم . - الرابعة النقود قاعدة للمدفوعات المؤجلة وتسوية الديون ..... - ثانياً: النقود في الإسلام - ثالثاً: النقود في العصر الحديث - 1- النقود الورقية - ب - النقود المصرفية - المطلب الثالث: أحكام التعامل بالنقود - ثمنية النقود، وتغير قيمتها - أولاً: ثمنية النقود - ١- ثمنية الفلوس - ثمنية النقود الورقية - ثانياً: تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والالتزامات - 1- تغير قيمة الفلوس - ب تغير قيمة النقود الورقية - حجم المشكلة التي أحدثتها تغيرات قيمة النقود الورقيةثالثاً: أحكام التعامل بالبطاقات البنكية (بطاقات الائتمان) - حقيقة البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - 1- معنى البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - ب - تاريخ البطاقات البنكية (بطاقة الائتمان) ..... - ج - إجراءات إصدار البطاقة والتعامل بها - د أنواع البطاقات البنكية (بطاقة الائتمان) - هـ - أهمية البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - تحديد طبيعة عقد البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - الحكم الشرعي في البطاقات البنكية (بطاقات الائتمان) - المبحث الثاني: الأوراق المالية - المطلب الأول: سوق الأوراق المالية (البورصة) - المطلب الثاني: الأسهم حقيقتها وحكم التعامل بها . - أولاً: حقيقة الأسهم. - 1- تعريف الأسهم - ب خصائص السهم في الشركات المساهمة - ج - أنواع الأسهم في الشركات المساهمة - د حقوق السهم في الشركات المساهمة - ثانياً: حكم التعامل بالأسهم في نظر الشريعة الإسلامية - ضوابط التعامل بالأسهم - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسهم في الأسواق المالية - المطلب الثالث: السندات حقيقتها وحكم التعامل بها - أولاً: حقيقة السندات - 1- معنى السندات - ب الألفاظ التي تطلق على السندات - ۱ - شهادات الاستثمار - أذونات الخزينة (أذون الخزانة) - ٣- إسناد قرض - ج - أنواع السندات التي تصدرها الشركات المساهمة - ثانياً: حكم التعامل بالسندات - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات - ثالثاً: البدائل الشرعية للسندات - 1- في حالة عجز الشركاتب في حالة عجز ميزانية الدولة - بيان الحقيقتها وأساسها الفقهي وحكمها الشرعي - 1- حقيقة سندات المقارضة - ب وهذه السندات تعتمد في أساسها الفقهي على المضاربة أو القراض وهي تقوم على العناصر التالية - ج - الحكم الشرعي في سندات المقارضة - أولاً: تداول سندات المقارضة - ثانياً: إطفاء سندات المقارضة - ثالثاً: كفالة الحكومة للقيمة الاسمية للسند - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة - المبحث الثالث: الأوراق التجارية - المطلب الأول: حقيقة الأوراق التجارية - أولاً: تعريف الأوراق التجارية - ثانياً: خصائص الأوراق التجارية - ثالثاً: وظيفة الأوراق التجارية - رابعاً: أنواع الأوراق التجارية - 1 - الكمبيالة - ٢- السند الإذني (السند الأمر) - الشيك - المطلب الثاني: أحكام التعامل بالأوراق التجارية - أولاً: تحصيل الأوراق التجارية - ثانياً: رهن الأوراق التجارية - ثالثاً: خصم الأوراق التجارية - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأوراق التجارية - الفصل الخامس - معاملات المصارف الإسلامية - المبحث الأول: نشأة المصارف الإسلامية - المطلب الأول: حقيقة البنوك التجارية ووظيفتها - المطلب الثاني: تاريخ نشأة المصارف الإسلامية - المبحث الثاني: معاملات المصارف الإسلامية في نظر الشريعةالمطلب الأول: الحكم الشرعي في الأعمال المصرفية - أولاً: الودائع المصرفية النقدية - 1- حقيقة الودائع المصرفية النقدية - ١- تعريف الوديعة المصرفية النقدية - ٢ - أنواع الودائع النقدية - التكييف القانوني للودائع انقدية - ب الحكم الشرعي في ودائع البنوك التجارية - ج - الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي - ثانياً: الحوالات النقدية - 1- حقيقة الحوالات النقدية - ١ - معنى الحوالة - ٢- أنواع الحوالات - ب - التكييف الفقهي للحوالات النقدية وحكمها الشرعي - ثالثاً: الاعتمادات المستندية - 1- حقيقة الاعتمادات المستندية - ۱- معنى الاعتمادات المستندية - أنواع الاعتمادات المستندية - ب التكييف القانوني للاعتماد المستندي - ج الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية - رابعاً: خطابات الضمان - 1- حقيقة خطابات الضمان - ب - التكييف القانوني الخطاب الضمان - ج - خطابات الضمان في المصارف الإسلامية . - التكييف الفقهي الخطاب الضمان - المطلب الثاني: أعمال التمويل والاستثمار - أولاً: المرابحة للأمر بالشراء - معنى المرابحة للأمر بالشراء - ب الحكم الشرعي في بيع المرابحة للأمر بالشراء - ج- ضوابط المرابحة للأمر بالشراء - ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك - أ معنى الإجارة المنتهية بالتمليك - ب حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليكالتكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليكج - التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك - الحكم الشرعي في الإجارة المنتهية بالتمليك - ثالثاً: المشاركة المنتهية بالتمليك - رابعاً: المضاربة المشتركة - 1- حقيقة المضاربة المشتركة - ب التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة - ج - الحكم الشرعي في المضاربة المشتركة - 1- حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة واستحقاقه الربح - حكم خلط أموال المضاربة المشتركة - حكم التنضيض التقديري - - حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة - ه - حكم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة جزئياً . - المبحث الثالث: تعامل المصارف الإسلامية مع غيرها من البنوك - المطلب الأول: مقارنة بين المصارف الإسلامية وغيرها - أولاً: أوجه الاتفاق بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية - ثانياً: أوجه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية - المطلب الثاني: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي - أولاً: حقيقة البنك المركزي ووظائفه - ثانياً: تحديد علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي - أولاً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام الإسلامي ثانياً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام المصرفي المعاصر . - المطلب الثالث: علاقة المصرف الإسلامي بالبنوك التجارية - أولاً: حكم تعامل المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية - ثانياً: تحديد علاقة المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية |
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي [texte imprimé] / شبير،محمد عثمان, Auteur . - طبعة مزيدة و منقحة . - [S.l.] : عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع, 2017م . - 399ص ; 24*17سم. ISBN : 978-9957-447-24-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
فقه المعاملات المعاملات المالية المعاصرة فقه النوازل الحقوق المعنوية التأمين النقود، البطاقات البنكية الأسهم والسندات الأوراق التجارية المصارف الإسلامية التمويل والاستثمار الشرعي. |
| Index. décimale : |
273-المعاملات |
| Résumé : |
يتناول الكتاب منهجية دراسة المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي وضوابط الاجتهاد فيها وأهلية الباحث عنها.
ويعرض الحقوق المعنوية والتأمين التجاري والخلوات مع بيان أحكامها الشرعية ومواقف الفقه الإسلامي منها.
كما يشرح أحكام النقود والأوراق المالية والتجارية والبطاقات البنكية والأسهم والسندات والبدائل الشرعية لها.
ويختم ببيان عمل المصارف الإسلامية وأدواتها التمويلية والاستثمارية ومقارنتها بالبنوك التقليدية وضوابطها الشرعية. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول - منهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة - المبحث الأول: حقيقة المعاملات المالية المعاصرة - أولاً: تحليل المصطلح - ثانياً: المصطلحات ذات العلاقة - ثالثاً: تعريف المعاملات المالية المعاصرة - المبحث الثاني: خصائص فقه المعاملات في الإسلام - ۱- فقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة - الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة - فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح - فقه المعاملات يجمع بين الثبات والمرونة - المبحث الثالث: منهج التصدي للمعاملات المالية المعاصرة - أولاً: أهلية المتصدي لبحث القضايا المعاصرة - ثانياً: أصول بحث القضايا المعاصرة - الفصل الثاني - الحقوق المعنوية والخلوات - المبحث الأول: حقوق الابتكار - المطلب الأول: موقف حقوق الابتكار من نظرية الحق - ۱ - معنى الحق - أقسام الحقوق في القانون - أولاً: الحقوق السياسيةثانيا: الحقوق المدنية - القسم الأول: حقوق الأسرة - القسم الثاني: الحقوق المالية - المطلب الثاني: حقيقة الحقوق المعنوية حقوق الابتكار - 1- معنى الحقوق المعنوية حقوق الابتكار - ٢- الألفاظ التي تطلق على الحقوق المعنوية - المطلب الثالث: أنواع حقوق الابتكار وحكمها في نظر الشريعة الإسلامية - أولاً: حق التأليف - 1- معنى حق التأليف - ب حق التأليف في نظر الشريعة الإسلامية - ثانياً: حق براءة الاختراع - 1- معنى براءة الاختراع - ب الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع . - ج - أنواع براءة الاختراع - د حق براءة لاختراع في نظر الشريعة الإسلامية - ثالثاً: حق الاسم التجاري - معنى الاسم التجاري - ب مضامين الاسم التجاري - المضمون الأول: الشعار التجاري للسلعة أو العلامة التجارية - المضمون الثاني: العنوان التجاري - المضمون الثالث: الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري - ج - الطبيعة القانونية للاسم التجاري . - د الاسم التجاري في نظر الشريعة الإسلامية - المبحث الثاني: الخلوات - رأي مجمع الفقه الإسلامي في حقوق الابتكار - المطلب الأول: الخلو عند الفقهاء القدامي - أولاً: معنى الخلو . - ثانياً: أحكام الخلو لدى الفقهاء القدامي - 1- حكم المعنى الأول من الخلو إنشاء الخلوة - ٢- حكم النوع الثاني من الخلو السكني المؤيدة ... - حكم المعنى الثالث الخلو في الأرض الأميرية. - المطلب الثاني: الخلو عند العلماء المعاصرين .۱ - معنى الخلو - الألفاظ التي تطلق على الخلو في الاستعمال الحديث - نشأة الخلو وأسباب وجوده - ٤- صور الخلو - ه - أحكام الخلوات - أولاً: حكم الصورة الأولى من الخلو - ثانياً: حكم الصورة الثانية من الخلو - ثالثاً: حكم الصورة الثالثة من الخلو - رابعاً: قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الرابعة المنعقدة في جدة سنة ١٤٠٨ الموافق ۱۹۸۸ - الفصل الثالث - نظام التأمين - المبحث الأول: حقيقة نظام التأمين - أولاً : معنى نظام التأمين - ثانياً: أهداف نظام التأمين ووظائفه - ثالثاً: أقسام التأمين - 1- التأمين التعاوني (الاجتماعي) - ب - التأمين التبادلي - ج - التأمين التجاري. - المبحث الثاني: حقيقة التأمين التجاري (التأمين بقسط ثابت) - أولاً: نشاة التأمين التجاري - ثانياً: مفهوم عقد التأمين التجاري - ثالثاً: خصائص عقد التأمين التجاري - رابعاً: أنواع التأمين التجاري. - 1 - التأمين على الأشياء - التأمين على الأشخاص - القسم الأول: تأمين الحالة الوفاة وله ثلاث صور . - القسم الثاني من التأمين على الحياة التأمين الحالة البقاء - القسم الثالث من التأمين على الحياة التأمين المختلط - المبحث الثالث: حكم عقد التأمين التجاري في نظر الشريعة الإسلامية١- عقد التأمين يشتمل على غرر مفسد للعقد - ٢- عقد التأمين يتضمن الربا بنوعيه - عقد التأمين يتضمن الميسر: القمار والمراهنة - عقد التأمين يتضمن بيع دين بدين أو بيع كالى بكالي - (1) القياس على نظام العاقلة - (۲) تخريج عقد التأمين على عقد الموالاة - (۳) تخريج عقد التأمين على مسألة: ضمان خطر الطريق - (٤) قياس عقد التأمين على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي - القول الراجح - قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين التجاري - المبحث الرابع: البديل الإسلامي لشركات التأمين التجارية - المرحلة الأولى: صندوق التأمين بين المؤسسات الإسلامية - المرحلة الثانية: إنشاء شركة التأمين الإسلامي - 1- مؤسسة الشركة - ب رأس المال - ج أغراض شركة التأمين الإسلامية - ضوابط نظام التأمين الإسلامي البديل . - شركة التأمين الإسلامية - الأردن - أولاً: هيئتنا شركة التأمين الإسلامية - الهيئة الأولى: هيئة المؤسسين للشركة - الهيئة الثانية: هيئة المشتركين (المستأمنين) - ثانياً: العلاقة بين المؤسسين والمشتركين - العلاقات الأساسية - العلاقات الثانوية - ثالثاً: الفصل بين حساب المؤسسين والمشتركين - 1 - حساب المؤسسين - حساب المشتركين أصحاب وثائق التأمين) - رابعاً: شركة التأمين الإسلامية هيئة رقابة شرعية تقوم بالمهمات خامساً: الشركة تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين العالمية - بعض الملاحظات على شركة التأمين الإسلامية - 1- عدم وجود هيئة للمشتركين - ۲- عدم حسم مبلغ التعويض من الأقساط التي تستحق الفائض التأميني .... - عدم إجراء اتفاقيات إعادة التأمين - الفصل الرابع - النقود والأوراق المالية والتجارية - المبحث الأول: النقود - المطلب الأول: حقيقة النقود - 1- معنى النقود - ب - الألفاظ التي تطلق على النقود - 1 - الأثمان - ٢- الفلوس - المطلب الثاني: نشأة النقود وتطورها ووظيفتها - أولاً: النقود قبل الإسلام - 1- المقايضة - ب النقود السلعية - ج - النقود المعدنية - د وظائف النقود - الأولى: النقود وحدة للقياس أو معيار للسلع - الثانية: النقود وسيط للمبادلة وتحقيق للرغبات - الثالثة: النقود مستودع للثروة أو أداة لاختزان القيم . - الرابعة النقود قاعدة للمدفوعات المؤجلة وتسوية الديون ..... - ثانياً: النقود في الإسلام - ثالثاً: النقود في العصر الحديث - 1- النقود الورقية - ب - النقود المصرفية - المطلب الثالث: أحكام التعامل بالنقود - ثمنية النقود، وتغير قيمتها - أولاً: ثمنية النقود - ١- ثمنية الفلوس - ثمنية النقود الورقية - ثانياً: تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والالتزامات - 1- تغير قيمة الفلوس - ب تغير قيمة النقود الورقية - حجم المشكلة التي أحدثتها تغيرات قيمة النقود الورقيةثالثاً: أحكام التعامل بالبطاقات البنكية (بطاقات الائتمان) - حقيقة البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - 1- معنى البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - ب - تاريخ البطاقات البنكية (بطاقة الائتمان) ..... - ج - إجراءات إصدار البطاقة والتعامل بها - د أنواع البطاقات البنكية (بطاقة الائتمان) - هـ - أهمية البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - تحديد طبيعة عقد البطاقة البنكية (بطاقة الائتمان) - الحكم الشرعي في البطاقات البنكية (بطاقات الائتمان) - المبحث الثاني: الأوراق المالية - المطلب الأول: سوق الأوراق المالية (البورصة) - المطلب الثاني: الأسهم حقيقتها وحكم التعامل بها . - أولاً: حقيقة الأسهم. - 1- تعريف الأسهم - ب خصائص السهم في الشركات المساهمة - ج - أنواع الأسهم في الشركات المساهمة - د حقوق السهم في الشركات المساهمة - ثانياً: حكم التعامل بالأسهم في نظر الشريعة الإسلامية - ضوابط التعامل بالأسهم - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسهم في الأسواق المالية - المطلب الثالث: السندات حقيقتها وحكم التعامل بها - أولاً: حقيقة السندات - 1- معنى السندات - ب الألفاظ التي تطلق على السندات - ۱ - شهادات الاستثمار - أذونات الخزينة (أذون الخزانة) - ٣- إسناد قرض - ج - أنواع السندات التي تصدرها الشركات المساهمة - ثانياً: حكم التعامل بالسندات - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات - ثالثاً: البدائل الشرعية للسندات - 1- في حالة عجز الشركاتب في حالة عجز ميزانية الدولة - بيان الحقيقتها وأساسها الفقهي وحكمها الشرعي - 1- حقيقة سندات المقارضة - ب وهذه السندات تعتمد في أساسها الفقهي على المضاربة أو القراض وهي تقوم على العناصر التالية - ج - الحكم الشرعي في سندات المقارضة - أولاً: تداول سندات المقارضة - ثانياً: إطفاء سندات المقارضة - ثالثاً: كفالة الحكومة للقيمة الاسمية للسند - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة - المبحث الثالث: الأوراق التجارية - المطلب الأول: حقيقة الأوراق التجارية - أولاً: تعريف الأوراق التجارية - ثانياً: خصائص الأوراق التجارية - ثالثاً: وظيفة الأوراق التجارية - رابعاً: أنواع الأوراق التجارية - 1 - الكمبيالة - ٢- السند الإذني (السند الأمر) - الشيك - المطلب الثاني: أحكام التعامل بالأوراق التجارية - أولاً: تحصيل الأوراق التجارية - ثانياً: رهن الأوراق التجارية - ثالثاً: خصم الأوراق التجارية - قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأوراق التجارية - الفصل الخامس - معاملات المصارف الإسلامية - المبحث الأول: نشأة المصارف الإسلامية - المطلب الأول: حقيقة البنوك التجارية ووظيفتها - المطلب الثاني: تاريخ نشأة المصارف الإسلامية - المبحث الثاني: معاملات المصارف الإسلامية في نظر الشريعةالمطلب الأول: الحكم الشرعي في الأعمال المصرفية - أولاً: الودائع المصرفية النقدية - 1- حقيقة الودائع المصرفية النقدية - ١- تعريف الوديعة المصرفية النقدية - ٢ - أنواع الودائع النقدية - التكييف القانوني للودائع انقدية - ب الحكم الشرعي في ودائع البنوك التجارية - ج - الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي - ثانياً: الحوالات النقدية - 1- حقيقة الحوالات النقدية - ١ - معنى الحوالة - ٢- أنواع الحوالات - ب - التكييف الفقهي للحوالات النقدية وحكمها الشرعي - ثالثاً: الاعتمادات المستندية - 1- حقيقة الاعتمادات المستندية - ۱- معنى الاعتمادات المستندية - أنواع الاعتمادات المستندية - ب التكييف القانوني للاعتماد المستندي - ج الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية - رابعاً: خطابات الضمان - 1- حقيقة خطابات الضمان - ب - التكييف القانوني الخطاب الضمان - ج - خطابات الضمان في المصارف الإسلامية . - التكييف الفقهي الخطاب الضمان - المطلب الثاني: أعمال التمويل والاستثمار - أولاً: المرابحة للأمر بالشراء - معنى المرابحة للأمر بالشراء - ب الحكم الشرعي في بيع المرابحة للأمر بالشراء - ج- ضوابط المرابحة للأمر بالشراء - ثانياً: الإجارة المنتهية بالتمليك - أ معنى الإجارة المنتهية بالتمليك - ب حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليكالتكييف القانوني للإجارة المنتهية بالتمليكج - التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك - الحكم الشرعي في الإجارة المنتهية بالتمليك - ثالثاً: المشاركة المنتهية بالتمليك - رابعاً: المضاربة المشتركة - 1- حقيقة المضاربة المشتركة - ب التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة - ج - الحكم الشرعي في المضاربة المشتركة - 1- حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة واستحقاقه الربح - حكم خلط أموال المضاربة المشتركة - حكم التنضيض التقديري - - حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة - ه - حكم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة جزئياً . - المبحث الثالث: تعامل المصارف الإسلامية مع غيرها من البنوك - المطلب الأول: مقارنة بين المصارف الإسلامية وغيرها - أولاً: أوجه الاتفاق بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية - ثانياً: أوجه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية - المطلب الثاني: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي - أولاً: حقيقة البنك المركزي ووظائفه - ثانياً: تحديد علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي - أولاً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام الإسلامي ثانياً: علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في ظل النظام المصرفي المعاصر . - المطلب الثالث: علاقة المصرف الإسلامي بالبنوك التجارية - أولاً: حكم تعامل المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية - ثانياً: تحديد علاقة المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51653 | 273/11.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51654 | 273/11.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51655 | 273/11.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
قواعد الكلية و الضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شبير،محمد عثمان, Auteur ; ., Auteur |
| Mention d'édition : |
الطبعة الخامسة |
| Editeur : |
عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2021م |
| Importance : |
436ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
القواعد الفقهية الضوابط الفقهية الفقه الإسلامي أصول الفقه المقاصد الشرعية الأحكام الشرعية الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك الضرر يزال المشقة تجلب التيسير العادة محكمة الاجتهاد الفقهي القضاء المعاملات العبادات السياسة الشرعية الضمان الأحوال الشخصية الجنايات. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
يتناول الكتاب علم القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، مبينًا مفهومها، ومصادرها، ونشأتها، وأهميتها في ضبط الفروع الفقهية واستنباط الأحكام الشرعية. كما يشرح القواعد الكلية الكبرى مثل: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، مع تطبيقاتها العملية. ويعرض مجموعة من القواعد الكلية الصغرى والقواعد الخاصة بالضمان، والقضاء، والسياسة الشرعية، والاجتهاد الفقهي. ويختتم ببيان أبرز الضوابط الفقهية المتعلقة بالعبادات، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية، والجنايات، والقضاء. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول: حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية - المبحث الأول: معنى القواعد الكلية والضوابط الفقهية والعلاقة بينهما - المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية - أولاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً - 1- تعريف القواعد - الخصائص القاعدة - أ- إنها قضية تركيبية - ب- إنها قضية كلية - ج- إنها تختص بالعمومية والتجريد - د- إنها قضية تشتمل على الحكم الكلي بالقوة - هـ- تصاغ صياغة موجزة - ٢- تعريف الفقهية - ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً - المطلب الثاني: تعريف الضوابط الفقهية - أولاً: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً - ثانياً: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً - المطلب الثالث: العلاقة بين القواعد الكلية والضوابط الفقهية - المبحث الثاني: القواعد الفقهية والعلوم المشابهة - أولاً: النظريات الفقهية - ثانياً: القواعد الأصولية - ثالثاً: القواعد المقاصدية - رابعاً: الأشباه والنظائر الفقهية - خامساً: الفروق الفقهية - سادساً: القواعد القانونية والمبادئ العامة - المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها - المطلب الأول: مصادر القواعد الفقهية - المطلب الثاني: نشأة علم القواعد الفقهية وتطوره - المرحلة الأولى: مرحلة النشوء - المرحلة الثانية: مرحلة تدوين القواعد الفقهية وتطورها - المرحلة الثالثة: مرحلة استقرار القواعد الفقهية - المرحلة الرابعة: مرحلة النهضة العلمية في مجال القواعد الفقهية - أولاً: تقنين القواعد الفقهية - أولاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع - ثانياً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار دليلها ومصدرها - ثالثاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها - رابعاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار اتفاق الفقهاء عليها وعدمه - المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية ومكانتها - أولاً: حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة - ثانياً: تكوين الملكة الفقهية - ثالثاً: المحافظة على وحدة المنطلق العام للفقه ودفع التناقض عنه - رابعاً: تكوين تصور عام عن الفقه الإسلامي - خامساً: أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء - سادساً: مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام - ثانياً: تحقيق طائفة من كتب التراث في القواعد الفقهية - الفصل الثاني: فقه القواعد الكلية الكبرى - ثالثاً: استخلاص القواعد والضوابط الفقهية من أمهات كتب الفقه - المبحث الأول: فقه قاعدة: الأمور بمقاصدها - رابعاً: رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها وترتيبها - المطلب الأول: معنى قاعدة: الأمور بمقاصدها - خامساً: تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: الأمور بمقاصدها - سادساً: جمع القواعد الفقهية ذات الموضوع الواحد - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: الأمور بمقاصدها - سابعاً: الاهتمام بالمداخل لعلم القواعد والدراسة النظرية - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً للقاعدة - 1- قاعدة: ولا ثواب إلا بالنية.المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها - المطلب الأول: أنواع القواعد الفقهية - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً للقاعدة - 1- قاعدة: الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية - قاعدة: الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتقدم ولا تتأخره - المبحث الثاني: فقه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الأول: معنى قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان - قاعدة: الأصل براءة الذمة - قاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم - قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته - قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل - قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً للقاعدة - قاعدة: لا عبرة للتوهم - قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه - المبحث الثالث: فقه قاعدة: الضرر يزال - المطلب الأول: معنى قاعدة: الضرر يزال - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: الضرر يزال - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: الضرر يزال - المطلب الرابع: تطبيقات قاعدة: الضرر يزال - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بقاعدة: الضرر يزال - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به لغيره - قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح - قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما - قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: الضرر يزال - 1- قاعدة: الضرر لا يزال بمثله - قاعدة: الضرر لا يكون قديماً - المبحث الرابع: فقه قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الأول: معنى قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الثاني: تأصيل القاعدة - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الرابع: تطبيقات قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بقاعدة: المشقة تجلب التيسير - أولاً: القواعد الفرعية التي تمثل فرعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات - قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة - قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر - قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: المشقة تجلب التيسير - 1- قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها - قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله - قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور - قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.المبحث الخامس: فقه قاعدة: العادة محكمة - المطلب الأول: معنى قاعدة: العادة محكمة - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: العادة محكمة - المطلب الثالث: تحليل عناصر قاعدة: العادة محكمة - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد المتعلقة بقاعدة: العادة محكمة - أولاً: القواعد التي تمثل فرعاً أو أثراً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم - قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة - قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: العادة محكمة - قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - 1- قاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت - المبحث السادس: فقه قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الأول: معنى قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فرعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة - قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز - قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل - قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد - قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة - قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - قاعدة: الكتاب كالخطاب - قاعدة: ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله - قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان - قاعدة: السؤال معاد في الجواب - قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر - قاعدة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وبين ما لا يتعلق به الحكم فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر - الفصل الثالث: فقه القواعد الكلية الصغرى - المبحث الأول: فقه قاعدة كلية عامة: التابع تبع - المطلب الأول: حقيقة قاعدة: التابع تبع - المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة: التابع تبع ومستثنياتها - أولاً: تطبيقات هذه القاعدة - ثانياً: مستثنيات القاعدة - المطلب الثالث: القواعد التي تتعلق بقاعدة: التابع تبع - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: التابع لا يفرد بحكم - قاعدة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته - قاعدة: التابع يسقط بسقوط المتبوع - ثانياً: القواعد التي تعد قيداً لقاعدة: التابع تبع - قاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع - قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - ثالثاً: القواعد التي تعد استثناء من قاعدة: التابع تبع - قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.المبحث الثاني: فقه قواعد كلية خاصة بالضمان - المطلب الأول: فقه قاعدة: الخراج بالضمان - أولاً: حقيقة قاعدة: الخراج بالضمان - ثانياً: تطبيقات قاعدة: الخراج بالضمان - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الغرم بالغنم - المطلب الثالث: فقه قاعدة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر - المطلب الرابع: فقه قاعدة: العجماء جبار - المبحث الثالث: فقه قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام - المطلب الأول: فقه قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام - المطلب الثاني: فقه قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه - المطلب الثالث: فقه قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه - أولاً: معنى القاعدة - ثانياً: تطبيقات القاعدة - ثالثاً: القواعد التي تتعلق بالقاعدة - 1- قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل - قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي - المبحث الرابع: فقه قواعد كلية خاصة بالقضاء وطرق الإثبات - المطلب الأول: فقه قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - المطلب الثاني: فقه قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره - المطلب الثالث: فقه قاعدة: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة - المبحث الخامس: فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية - المطلب الأول: فقه قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة - المطلب الثالث: فقه قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - المبحث السادس: فقه قواعد كلية خاصة بالاجتهاد الفقهي - المطلب الأول: فقه قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله - الفصل الرابع: الضوابط الفقهية - المبحث الأول: الضوابط الفقهية في العبادات - أولاً: ضابط: كل نجاسة انتقلت أوصافها بالكلية إلى ظاهر، الأصل طهارته - ثانياً: ضابط: الأصوات في الصلاة من جنس الحركات - ثالثاً: ضابط: الموطن الزكوي للمال هو حدود الإقليم عرفاً - المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المعاملات المالية - أولاً: ضابط: إن جهالة المبيع أو الثمن إنما توجب فساد العقد إذا كانت مفضية إلى المنازعة - ثانياً: ضابط: إن الدينين إذا اتفقا جنساً ووصفاً وقعت المقاصة - ثالثاً: ضابط: إن كل ما كان حقاً لصاحبه خالصاً له يسقط بالإسقاط - المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية - أولاً: ضابط: العيوب الموجبة للفسخ في عقد النكاح - ثانياً: ضابط: جميع أقارب الرجل من النسب حرام إلا أربعة بخلاف أصهاره - ثالثاً: ضابط: كل فرقة بين الزوجين تعد طلاقاً إذا أوقعها الزوج أو نائبه - المبحث الرابع: الضوابط الفقهية في الجنايات - أولاً: ضابط: كل قتل عمد عدوان على غرة قتل غيلة - ثانياً: ضابط: إن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس - ثالثاً: ضابط: كل مسكر خمر وكل خمر حرام - المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في القضاء - أولاً: ضابط: كتاب القاضي إلى مثله كالخطاب - ثانياً: ضابط: تقوم القرينة القاطعة والراجحة مقام البينة - ثالثاً: ضابط: كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد. |
قواعد الكلية و الضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية [texte imprimé] / شبير،محمد عثمان, Auteur ; ., Auteur . - الطبعة الخامسة . - [S.l.] : عمان:دار النفائس للنشر والتوزيع, 2021م . - 436ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
القواعد الفقهية الضوابط الفقهية الفقه الإسلامي أصول الفقه المقاصد الشرعية الأحكام الشرعية الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك الضرر يزال المشقة تجلب التيسير العادة محكمة الاجتهاد الفقهي القضاء المعاملات العبادات السياسة الشرعية الضمان الأحوال الشخصية الجنايات. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
يتناول الكتاب علم القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، مبينًا مفهومها، ومصادرها، ونشأتها، وأهميتها في ضبط الفروع الفقهية واستنباط الأحكام الشرعية. كما يشرح القواعد الكلية الكبرى مثل: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، مع تطبيقاتها العملية. ويعرض مجموعة من القواعد الكلية الصغرى والقواعد الخاصة بالضمان، والقضاء، والسياسة الشرعية، والاجتهاد الفقهي. ويختتم ببيان أبرز الضوابط الفقهية المتعلقة بالعبادات، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية، والجنايات، والقضاء. |
| Note de contenu : |
الفصل الأول: حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية - المبحث الأول: معنى القواعد الكلية والضوابط الفقهية والعلاقة بينهما - المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية - أولاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً - 1- تعريف القواعد - الخصائص القاعدة - أ- إنها قضية تركيبية - ب- إنها قضية كلية - ج- إنها تختص بالعمومية والتجريد - د- إنها قضية تشتمل على الحكم الكلي بالقوة - هـ- تصاغ صياغة موجزة - ٢- تعريف الفقهية - ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً - المطلب الثاني: تعريف الضوابط الفقهية - أولاً: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً - ثانياً: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً - المطلب الثالث: العلاقة بين القواعد الكلية والضوابط الفقهية - المبحث الثاني: القواعد الفقهية والعلوم المشابهة - أولاً: النظريات الفقهية - ثانياً: القواعد الأصولية - ثالثاً: القواعد المقاصدية - رابعاً: الأشباه والنظائر الفقهية - خامساً: الفروق الفقهية - سادساً: القواعد القانونية والمبادئ العامة - المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية ونشأتها وتطورها - المطلب الأول: مصادر القواعد الفقهية - المطلب الثاني: نشأة علم القواعد الفقهية وتطوره - المرحلة الأولى: مرحلة النشوء - المرحلة الثانية: مرحلة تدوين القواعد الفقهية وتطورها - المرحلة الثالثة: مرحلة استقرار القواعد الفقهية - المرحلة الرابعة: مرحلة النهضة العلمية في مجال القواعد الفقهية - أولاً: تقنين القواعد الفقهية - أولاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع - ثانياً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار دليلها ومصدرها - ثالثاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها - رابعاً: تقسيم القواعد الفقهية باعتبار اتفاق الفقهاء عليها وعدمه - المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية ومكانتها - أولاً: حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة - ثانياً: تكوين الملكة الفقهية - ثالثاً: المحافظة على وحدة المنطلق العام للفقه ودفع التناقض عنه - رابعاً: تكوين تصور عام عن الفقه الإسلامي - خامساً: أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء - سادساً: مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام - ثانياً: تحقيق طائفة من كتب التراث في القواعد الفقهية - الفصل الثاني: فقه القواعد الكلية الكبرى - ثالثاً: استخلاص القواعد والضوابط الفقهية من أمهات كتب الفقه - المبحث الأول: فقه قاعدة: الأمور بمقاصدها - رابعاً: رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها وترتيبها - المطلب الأول: معنى قاعدة: الأمور بمقاصدها - خامساً: تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: الأمور بمقاصدها - سادساً: جمع القواعد الفقهية ذات الموضوع الواحد - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: الأمور بمقاصدها - سابعاً: الاهتمام بالمداخل لعلم القواعد والدراسة النظرية - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً للقاعدة - 1- قاعدة: ولا ثواب إلا بالنية.المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وأهميتها ومكانتها - المطلب الأول: أنواع القواعد الفقهية - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً للقاعدة - 1- قاعدة: الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية - قاعدة: الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتقدم ولا تتأخره - المبحث الثاني: فقه قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الأول: معنى قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: اليقين لا يزول بالشك - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان - قاعدة: الأصل براءة الذمة - قاعدة: الأصل في الأمور العارضة العدم - قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته - قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل - قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً للقاعدة - قاعدة: لا عبرة للتوهم - قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه - المبحث الثالث: فقه قاعدة: الضرر يزال - المطلب الأول: معنى قاعدة: الضرر يزال - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: الضرر يزال - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: الضرر يزال - المطلب الرابع: تطبيقات قاعدة: الضرر يزال - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بقاعدة: الضرر يزال - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به لغيره - قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح - قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما - قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: الضرر يزال - 1- قاعدة: الضرر لا يزال بمثله - قاعدة: الضرر لا يكون قديماً - المبحث الرابع: فقه قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الأول: معنى قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الثاني: تأصيل القاعدة - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الرابع: تطبيقات قاعدة: المشقة تجلب التيسير - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بقاعدة: المشقة تجلب التيسير - أولاً: القواعد الفرعية التي تمثل فرعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات - قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة - قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر - قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: المشقة تجلب التيسير - 1- قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها - قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله - قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور - قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.المبحث الخامس: فقه قاعدة: العادة محكمة - المطلب الأول: معنى قاعدة: العادة محكمة - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: العادة محكمة - المطلب الثالث: تحليل عناصر قاعدة: العادة محكمة - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد المتعلقة بقاعدة: العادة محكمة - أولاً: القواعد التي تمثل فرعاً أو أثراً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم - قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة - قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة - ثانياً: القواعد التي تمثل قيداً أو ضابطاً لقاعدة: العادة محكمة - قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - 1- قاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت - المبحث السادس: فقه قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الأول: معنى قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الثاني: تأصيل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الثالث: تحليل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله - المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة - المطلب الخامس: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة - أولاً: القواعد التي تمثل فرعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة - قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز - قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل - قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد - قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة - قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - قاعدة: الكتاب كالخطاب - قاعدة: ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله - قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان - قاعدة: السؤال معاد في الجواب - قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر - قاعدة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وبين ما لا يتعلق به الحكم فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر - الفصل الثالث: فقه القواعد الكلية الصغرى - المبحث الأول: فقه قاعدة كلية عامة: التابع تبع - المطلب الأول: حقيقة قاعدة: التابع تبع - المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة: التابع تبع ومستثنياتها - أولاً: تطبيقات هذه القاعدة - ثانياً: مستثنيات القاعدة - المطلب الثالث: القواعد التي تتعلق بقاعدة: التابع تبع - أولاً: القواعد التي تمثل فروعاً لهذه القاعدة - 1- قاعدة: التابع لا يفرد بحكم - قاعدة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته - قاعدة: التابع يسقط بسقوط المتبوع - ثانياً: القواعد التي تعد قيداً لقاعدة: التابع تبع - قاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع - قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - ثالثاً: القواعد التي تعد استثناء من قاعدة: التابع تبع - قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.المبحث الثاني: فقه قواعد كلية خاصة بالضمان - المطلب الأول: فقه قاعدة: الخراج بالضمان - أولاً: حقيقة قاعدة: الخراج بالضمان - ثانياً: تطبيقات قاعدة: الخراج بالضمان - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الغرم بالغنم - المطلب الثالث: فقه قاعدة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر - المطلب الرابع: فقه قاعدة: العجماء جبار - المبحث الثالث: فقه قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام - المطلب الأول: فقه قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام - المطلب الثاني: فقه قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه - المطلب الثالث: فقه قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه - أولاً: معنى القاعدة - ثانياً: تطبيقات القاعدة - ثالثاً: القواعد التي تتعلق بالقاعدة - 1- قاعدة: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل - قاعدة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي - المبحث الرابع: فقه قواعد كلية خاصة بالقضاء وطرق الإثبات - المطلب الأول: فقه قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - المطلب الثاني: فقه قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره - المطلب الثالث: فقه قاعدة: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة - المبحث الخامس: فقه قواعد كلية خاصة بالسياسة الشرعية - المطلب الأول: فقه قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة - المطلب الثالث: فقه قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - المبحث السادس: فقه قواعد كلية خاصة بالاجتهاد الفقهي - المطلب الأول: فقه قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص - المطلب الثاني: فقه قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله - الفصل الرابع: الضوابط الفقهية - المبحث الأول: الضوابط الفقهية في العبادات - أولاً: ضابط: كل نجاسة انتقلت أوصافها بالكلية إلى ظاهر، الأصل طهارته - ثانياً: ضابط: الأصوات في الصلاة من جنس الحركات - ثالثاً: ضابط: الموطن الزكوي للمال هو حدود الإقليم عرفاً - المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في المعاملات المالية - أولاً: ضابط: إن جهالة المبيع أو الثمن إنما توجب فساد العقد إذا كانت مفضية إلى المنازعة - ثانياً: ضابط: إن الدينين إذا اتفقا جنساً ووصفاً وقعت المقاصة - ثالثاً: ضابط: إن كل ما كان حقاً لصاحبه خالصاً له يسقط بالإسقاط - المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية - أولاً: ضابط: العيوب الموجبة للفسخ في عقد النكاح - ثانياً: ضابط: جميع أقارب الرجل من النسب حرام إلا أربعة بخلاف أصهاره - ثالثاً: ضابط: كل فرقة بين الزوجين تعد طلاقاً إذا أوقعها الزوج أو نائبه - المبحث الرابع: الضوابط الفقهية في الجنايات - أولاً: ضابط: كل قتل عمد عدوان على غرة قتل غيلة - ثانياً: ضابط: إن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس - ثالثاً: ضابط: كل مسكر خمر وكل خمر حرام - المبحث الخامس: الضوابط الفقهية في القضاء - أولاً: ضابط: كتاب القاضي إلى مثله كالخطاب - ثانياً: ضابط: تقوم القرينة القاطعة والراجحة مقام البينة - ثالثاً: ضابط: كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51607 | 261/83.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51608 | 261/83.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51609 | 261/83.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |