الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ)
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
496ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
اصول الفقه أوامر نواهي عموم خصوص خطاب بيان مجمل مبين أخبار ناسخ منسوخ إجماع قياس. استدلال اجتهاد تقليد علة سبب شرط. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، موضحًا مقدماته وأقسام الكلام ومعاني الحروف الضرورية لفهم الأحكام الشرعية. يشرح الكتاب الأحكام المتعلقة بالأوامر والنواهي والعموم والخصوص، ويبين طرق استدلال الشارع من خلال الخطاب والبيان والمجمل والمبين. كما يناقش الأخبار وما يقبل منها، والناسخ والمنسوخ، والإجماع وأركانه وشروطه. ويتطرق أيضًا إلى القياس والاستدلال والاجتهاد والتقليد، مع توضيح دور العلة والسبب والشرط في استنباط الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
القول في مقدمات أصول الفقه.القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف.باب الأوامر.القول بالوقف في الأوامر والنواهى للأمر صيغة مقيدة بنفسها وكذلك النهي.فصل: صيغة الأمر إذا وردت ابتداء أو بعد الحظر فإنها تقتضى الوجوب.فصل: اختلاف الاصحاب في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به؟.فصل: إذا لم يرد الأمر بالوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجوار.مسألة: الأمر يفيد التكرار على قول أكثر أصحاب الشافعي.مالة اقتضاء الأمر بالفعل الواحد الفور أو التراخي.مسألة الأمر المؤقت.مسألة: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت.فصل هل يتوجه الوجوب حال العذر.مسألة: الأمر المخير.فصل الأمر بالشيء لا يكون أمراً بأسبابه.مسألة من يتناوله خطاب الأمر - تكليف الكفار بالشريعة.مسائل قصار وفصول من المذهب الشافعي.مسألة: يدخل العبيد في المطلق في الأوامر والنواهي.مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.فصل: أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف في قول عامة الفقهاء.مسألة: لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء.مسألة الأمر بالشيء يدل على أجزائه-مكتبة الكلية.مسألة: الأمر بالشيء نهى عن ضده أم لا ؟.مسألة: الفرض والواجب واحد عندنا.مسألة: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.باب القول في النواهي.فصل للنهى صيغة تدليل عليه لغة.فصل صيغة النهى مقتضية للتحريم.فصل: النهي يقتضى الترك على الدوام.فصل: النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟.فصل: إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما.مسألة: النهى يدل على فساد المنهى عنه.مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعاً.القول في العموم والخصوص.فصل: في ألفاظ العموم.مسألة: المجاز هل يتعلق به العموم أم لا؟ على وجهين.فصل الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه.مسألة: أقل ما يتناوله اسم الجمع.فصل التخصيص.مسألة: العموم إذا خص لم يصر مجازاً فيما بقى.فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم.فصل: فيما يخص به العموم.مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا.فصل: تخصيص السنة بالسنة جائز.تخصيص العموم بالإجماع.تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه.التخصيص بالقياس.التخصيص بالقياس الخفى.التخصيص بفحوى الخطاب.التخصيص بالعادة والعرف.مسألة ورود العام على سبب خاص بحيث كان مستقلاً بنفسه جرى على عمومه.فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع.مسألة: العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم.فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.مسألة: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه.فصل: إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح أو الدم.فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل.فصل: يجوز التخصيص بالاستثناء إذا اتصل الكلام.فصل: يجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر من جملة.مسألة الاستثناء في غير الجنس.مسألة: إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع.فصل تخصيص العموم بالشرط.فصل: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم.فصل ورود صيغة مختصة بالنبي ﷺ.مسألة المطلق والمقيد.القول في دليل الخطاب.حجية دليل الخطاب.فصل الخطاب سبعة أنواع.الفرق بين الغاية والشرط.فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياساً.القول في البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه.المحتاج إلى البيان ضربان.فصل: المحكم والمتشابه-فصل الحقيقة والمجار.فصل: في حسن دخول المجاز في خطاب الله تعالى.فصل لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز.فصل الحقائق العرفية.الاسم العرفي.بماذا يعرف الفصل بين الحقيقة والمجار ؟.يجوز في الكلام الواحد أن يكون له حقيقتان.مسألة: يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان.فصل: ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها.مسألة: اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأسماء من جهة القياس.فصل في ذكر وجوه المجار.مكتبة النادرة.فصل: فيما يقع به بيان المجمل.كل العلوم الان.فصل: وقت البيان.تأخير البيان.لا يجوز وقوع الكبائر من الأنبياء.إذا صدر الفعل من النبي ﷺ ابتداء في غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر.وقوع الصغائر في الأنبياء.باتباع أو نهى فاختلف الأصحاب على ثلاثة مذاهب.مسألة: التأسى برسول الله له عندنا واجب في القرب.إذا تعارض قوله ﷺ وفعله.مسألة: إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب.مسألة: إذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا.مسألة تعبد النبي بشريعة من قبله.القول فى الأخبار وموجبها وما يقبل منها وما لا يقبل.فصل حد الخبر.الاخبار على ثلاثة أضرب.المتواتر.مسألة: المتواتر يفيد العلم عند جماعة من العلماء-الصفح.اخبار الأحاد.مكتبة التالية.أخبار الأحاد على ثلاثة أضرب.أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه.الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعديل كل الصحابة رضى الله عنهم.ما يشترط في الراوي.ذكر بعضهم أن شرائط قبول الراوى خمسة.التدليس يجرى على وجهين.قال بعض أصحابنا إذا غلب التدليس على الراوى لا يقبل خبره.هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟.ما يتعلق بتحمل الأخبار وسماعها.للمستمع أربع أحوال.فصل: خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به.فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا.المعاني أصول سائر الاحكام.مسألة لا يجب عرض الخير على الكتاب.فصل ما يقبل فيه خبر الواحد.المراسيل وذكر الخلاف فيها.1المنقطع.فصل طبقات الصحابة وهم اثنتي عشرة طبقة.المسند.فصل اقسام الصحيح من الأخبار.مسألة: الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة يقبل عند آخر، وكذلك في قبول عامة الفقهاء.فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة.فصل في تأويل الأخبار.مسألة: ما يشتمل على القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً.القول في الناسخ والمنسوخ.مسألة: النسخ جائز في الشرعيات-فصل: يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد.فصل: النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ.ما يجوز نسخه وما لا يجوز.فصل: وجوه النسخ.الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام.فصل آخر في بيان وجوه النسخ.أحكام النسخ مشتملة على ستة أضرب.فصل: في أوقات النسخ.كلية العلوم.مسألة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله.فصل: دلائل النسخ، وفيه ستة أوجه.مسألة: الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال.فصل النقصان من النسخ لا يكون نسخا.فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز.مسألة: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت متواترة.مسألة: نسخ السنة بالقرآن.مسألة نزول النسخ على النبي ﷺ يثبت في حقه وفي حق الأمة.مسألة: الفرق بين النسخ والتخصيص.مكتبة الكلية.القول في الإجماع وما يتصل به.مسألة الإجماع حجة من حجج الشرع.فصل الإجماع على ضربين.مسألة: جمهور الفقهاء والمتكلمين جوزوا انعقاد الإجماع بالقياس.فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.مسألة: انعقاد الإجماع بالاجتهاد.- من ينعقد به الاجماع من الامة - عدد المجمعين - بيان ما ينعقد في الاجماع - اذا اجتمعت الامة على الجمع بين مسالتين . |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الاول [texte imprimé] / السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع, 1999م . - 496ص ; 24*17سم. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
اصول الفقه أوامر نواهي عموم خصوص خطاب بيان مجمل مبين أخبار ناسخ منسوخ إجماع قياس. استدلال اجتهاد تقليد علة سبب شرط. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، موضحًا مقدماته وأقسام الكلام ومعاني الحروف الضرورية لفهم الأحكام الشرعية. يشرح الكتاب الأحكام المتعلقة بالأوامر والنواهي والعموم والخصوص، ويبين طرق استدلال الشارع من خلال الخطاب والبيان والمجمل والمبين. كما يناقش الأخبار وما يقبل منها، والناسخ والمنسوخ، والإجماع وأركانه وشروطه. ويتطرق أيضًا إلى القياس والاستدلال والاجتهاد والتقليد، مع توضيح دور العلة والسبب والشرط في استنباط الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
القول في مقدمات أصول الفقه.القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف.باب الأوامر.القول بالوقف في الأوامر والنواهى للأمر صيغة مقيدة بنفسها وكذلك النهي.فصل: صيغة الأمر إذا وردت ابتداء أو بعد الحظر فإنها تقتضى الوجوب.فصل: اختلاف الاصحاب في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به؟.فصل: إذا لم يرد الأمر بالوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجوار.مسألة: الأمر يفيد التكرار على قول أكثر أصحاب الشافعي.مالة اقتضاء الأمر بالفعل الواحد الفور أو التراخي.مسألة الأمر المؤقت.مسألة: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت.فصل هل يتوجه الوجوب حال العذر.مسألة: الأمر المخير.فصل الأمر بالشيء لا يكون أمراً بأسبابه.مسألة من يتناوله خطاب الأمر - تكليف الكفار بالشريعة.مسائل قصار وفصول من المذهب الشافعي.مسألة: يدخل العبيد في المطلق في الأوامر والنواهي.مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.فصل: أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف في قول عامة الفقهاء.مسألة: لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء.مسألة الأمر بالشيء يدل على أجزائه-مكتبة الكلية.مسألة: الأمر بالشيء نهى عن ضده أم لا ؟.مسألة: الفرض والواجب واحد عندنا.مسألة: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.باب القول في النواهي.فصل للنهى صيغة تدليل عليه لغة.فصل صيغة النهى مقتضية للتحريم.فصل: النهي يقتضى الترك على الدوام.فصل: النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟.فصل: إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما.مسألة: النهى يدل على فساد المنهى عنه.مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعاً.القول في العموم والخصوص.فصل: في ألفاظ العموم.مسألة: المجاز هل يتعلق به العموم أم لا؟ على وجهين.فصل الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه.مسألة: أقل ما يتناوله اسم الجمع.فصل التخصيص.مسألة: العموم إذا خص لم يصر مجازاً فيما بقى.فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم.فصل: فيما يخص به العموم.مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا.فصل: تخصيص السنة بالسنة جائز.تخصيص العموم بالإجماع.تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه.التخصيص بالقياس.التخصيص بالقياس الخفى.التخصيص بفحوى الخطاب.التخصيص بالعادة والعرف.مسألة ورود العام على سبب خاص بحيث كان مستقلاً بنفسه جرى على عمومه.فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع.مسألة: العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم.فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.مسألة: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه.فصل: إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح أو الدم.فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل.فصل: يجوز التخصيص بالاستثناء إذا اتصل الكلام.فصل: يجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر من جملة.مسألة الاستثناء في غير الجنس.مسألة: إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع.فصل تخصيص العموم بالشرط.فصل: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم.فصل ورود صيغة مختصة بالنبي ﷺ.مسألة المطلق والمقيد.القول في دليل الخطاب.حجية دليل الخطاب.فصل الخطاب سبعة أنواع.الفرق بين الغاية والشرط.فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياساً.القول في البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه.المحتاج إلى البيان ضربان.فصل: المحكم والمتشابه-فصل الحقيقة والمجار.فصل: في حسن دخول المجاز في خطاب الله تعالى.فصل لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز.فصل الحقائق العرفية.الاسم العرفي.بماذا يعرف الفصل بين الحقيقة والمجار ؟.يجوز في الكلام الواحد أن يكون له حقيقتان.مسألة: يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان.فصل: ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها.مسألة: اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأسماء من جهة القياس.فصل في ذكر وجوه المجار.مكتبة النادرة.فصل: فيما يقع به بيان المجمل.كل العلوم الان.فصل: وقت البيان.تأخير البيان.لا يجوز وقوع الكبائر من الأنبياء.إذا صدر الفعل من النبي ﷺ ابتداء في غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر.وقوع الصغائر في الأنبياء.باتباع أو نهى فاختلف الأصحاب على ثلاثة مذاهب.مسألة: التأسى برسول الله له عندنا واجب في القرب.إذا تعارض قوله ﷺ وفعله.مسألة: إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب.مسألة: إذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا.مسألة تعبد النبي بشريعة من قبله.القول فى الأخبار وموجبها وما يقبل منها وما لا يقبل.فصل حد الخبر.الاخبار على ثلاثة أضرب.المتواتر.مسألة: المتواتر يفيد العلم عند جماعة من العلماء-الصفح.اخبار الأحاد.مكتبة التالية.أخبار الأحاد على ثلاثة أضرب.أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه.الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعديل كل الصحابة رضى الله عنهم.ما يشترط في الراوي.ذكر بعضهم أن شرائط قبول الراوى خمسة.التدليس يجرى على وجهين.قال بعض أصحابنا إذا غلب التدليس على الراوى لا يقبل خبره.هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟.ما يتعلق بتحمل الأخبار وسماعها.للمستمع أربع أحوال.فصل: خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به.فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا.المعاني أصول سائر الاحكام.مسألة لا يجب عرض الخير على الكتاب.فصل ما يقبل فيه خبر الواحد.المراسيل وذكر الخلاف فيها.1المنقطع.فصل طبقات الصحابة وهم اثنتي عشرة طبقة.المسند.فصل اقسام الصحيح من الأخبار.مسألة: الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة يقبل عند آخر، وكذلك في قبول عامة الفقهاء.فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة.فصل في تأويل الأخبار.مسألة: ما يشتمل على القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً.القول في الناسخ والمنسوخ.مسألة: النسخ جائز في الشرعيات-فصل: يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد.فصل: النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ.ما يجوز نسخه وما لا يجوز.فصل: وجوه النسخ.الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام.فصل آخر في بيان وجوه النسخ.أحكام النسخ مشتملة على ستة أضرب.فصل: في أوقات النسخ.كلية العلوم.مسألة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله.فصل: دلائل النسخ، وفيه ستة أوجه.مسألة: الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال.فصل النقصان من النسخ لا يكون نسخا.فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز.مسألة: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت متواترة.مسألة: نسخ السنة بالقرآن.مسألة نزول النسخ على النبي ﷺ يثبت في حقه وفي حق الأمة.مسألة: الفرق بين النسخ والتخصيص.مكتبة الكلية.القول في الإجماع وما يتصل به.مسألة الإجماع حجة من حجج الشرع.فصل الإجماع على ضربين.مسألة: جمهور الفقهاء والمتكلمين جوزوا انعقاد الإجماع بالقياس.فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.مسألة: انعقاد الإجماع بالاجتهاد.- من ينعقد به الاجماع من الامة - عدد المجمعين - بيان ما ينعقد في الاجماع - اذا اجتمعت الامة على الجمع بين مسالتين . |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSS51597 | 261/70.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
416ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني [texte imprimé] / السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع, 1999م . - 416ص ; 24*17سم. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSS51596 | 261/71.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |