الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الموافقات في اصول الشريعة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; محمد الاسكندراني, Auteur ; عدنان درويش |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتاب العربي |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
862ص |
| Format : |
17*25سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-27-063-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يعرض أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة بطريقة منهجية، موضحًا أن العلم الشرعي ليس للمعرفة فقط بل للعمل به وتحقيق المقاصد.يتناول التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، مبينًا دور الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص في التشريع.يشرح المقاصد الشرعية للشارع والمكلف، مع توضيح مراتب العلم والاجتهاد والفتوى وكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة.كما يبين الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وطرق الاجتهاد والاقتداء والاستفتاء مع شروط صحة الفتوى والتقليد. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت.القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
الموافقات في اصول الشريعة [texte imprimé] / الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; محمد الاسكندراني, Auteur ; عدنان درويش . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار الكتاب العربي, 2012 . - 862ص ; 17*25سم. ISBN : 978-9953-27-063-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يعرض أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة بطريقة منهجية، موضحًا أن العلم الشرعي ليس للمعرفة فقط بل للعمل به وتحقيق المقاصد.يتناول التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، مبينًا دور الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص في التشريع.يشرح المقاصد الشرعية للشارع والمكلف، مع توضيح مراتب العلم والاجتهاد والفتوى وكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة.كما يبين الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وطرق الاجتهاد والاقتداء والاستفتاء مع شروط صحة الفتوى والتقليد. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت.القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51683 | 261/66.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51684 | 261/66.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51685 | 261/66.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الاول يحتوي على الجزء الاول و الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
344ص |
| Format : |
17*25سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6431-04-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الاول الذي يضم جزئين الاول و الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يتناول أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة، موضحًا أن العلم الشرعي مطلوب للعمل به لا لذاته، مع تفصيل للأحكام التكليفية والوضعية كالواجب والمباح والرخص والعزائم والشروط والموانع. كما يبين مقاصد الشارع الضرورية والحاجية والتحسينية، وأثرها على المكلف، وضرورة مراعاة المقاصد الأصلية والتابعة مع الأخذ بالنيات والمصالح والمفاسد. ويؤكد على التوازن بين العقل والنقل، والالتزام بالوسط في التكليف، مع الحذر من الحيل التي تضر بمقاصد الشريعة. في جوهره، الكتاب يربط بين الفقه، المقاصد، والعمل التطبيقي بطريقة متدرجة وعملية. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت. |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الاول يحتوي على الجزء الاول و الجزء الثاني [texte imprimé] / الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني . - ط3 . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, 2013 . - 344ص ; 17*25سم. ISBN : 978-977-6431-04-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الاول الذي يضم جزئين الاول و الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله يتناول أصول الفقه وأحكامه ومقاصد الشريعة، موضحًا أن العلم الشرعي مطلوب للعمل به لا لذاته، مع تفصيل للأحكام التكليفية والوضعية كالواجب والمباح والرخص والعزائم والشروط والموانع. كما يبين مقاصد الشارع الضرورية والحاجية والتحسينية، وأثرها على المكلف، وضرورة مراعاة المقاصد الأصلية والتابعة مع الأخذ بالنيات والمصالح والمفاسد. ويؤكد على التوازن بين العقل والنقل، والالتزام بالوسط في التكليف، مع الحذر من الحيل التي تضر بمقاصد الشريعة. في جوهره، الكتاب يربط بين الفقه، المقاصد، والعمل التطبيقي بطريقة متدرجة وعملية. |
| Note de contenu : |
القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته ؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى : الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإ -القسم الأول : المقدمات.المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية، كانت بمعنى الأدلة أو القواعد وفيها بيان معنى الحفظ في قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ).المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية، عقلية كانت أو عادية أو سمعية.المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بأحادها، لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي، وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخير والقياس.المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر.المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية، ومناقشة الشارح له في هذا.المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح.المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل به، حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان - وتأويل أدلة فضل العلم.المقدمة الثامنة : مراتب العلم ثلاث : علم تقليدي، وعلم استدلالي، وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو المطلوب شرعاً. وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل، ويعصم عن الزلل، إلا لعناد أو غفلة.المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة : ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صليه ولا من ملحه.المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية، والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل بالقياس والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر.المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في كتاب الأدلة.المقدمة الثانية عشرة : لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم.المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه-القسم الثاني : كتاب الاحكام.القسم الأول: الأحكام التكليفية.المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور.المسألة الثانية: الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة.المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له.المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه، والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول له كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم.المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها.المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية، وبيان أن كل مندوب خادم للواجب.المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية، ومن طلب المسارعة إلى الخيرات.المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك.المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟.المسألة الحادية عشرة طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي.المسألة الثانية عشرة المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما.المسألة الثانية عشرة في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح.القسم الثاني: الأحكام الوضعية.النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك.المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات.المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات.المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها.المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه ..المسألة السادسة : في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ.المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة، وفيها تحقيق نفيس المسألة التوكل بالتفصيل.المسألة الثامنة: يثاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده.المسألة التاسعة في الأمور التي تنبني على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب.المسألة العاشرة في الأمور التي تنبني على النظر للمسببات.المسألة الحادية عشرة الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة، والأسباب الممنوعة لا تؤدي بذاتها إلى مصلحة.المسألة الثانية عشرة المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن السبب لم يشرع لأجلها، وما يشتبه فيه، وهنا إشكالات على القسم الثاني بمسائل من النكاح والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالاً.المسألة الثالثة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا تخلفت الأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد، وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالثة عشرة.المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص قصده، بخلاف ما إذا قصد المسبب نفسه.النوع الثاني: الشروط، وفيه ثماني مسائل.المسألة الأولى في تحقيق معنى الشرط على اصطلاح هذا الكتاب، ومقارنة الشارح له بالاصطلاح المشهور.المسألة الثانية : في تعريف السبب والعلة والمانع على اصطلاح هذا الكتاب كذلك.المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية.المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له، لا جزء منه، ودفع إشكال ببعض الشروط التي هي عمدة في التكليف، كالعقل والإيمان.المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط.المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي.المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه.المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم المقصود الشارع، أو مناف، أو لا ملائم ولا مناف.النوع الثالث: الموانع، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: الموانع ضربان، ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكن فيه ذلك.المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع.المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به أو منهيا عنه أو مخيراً فيه.النوع الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل.المسألة الأولى في معنى الصحة وهذا اللفظ يطلق باعتبارين.المسألة الثانية في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة، وله معنيان.المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني تقسيماً، لكن بالنسبة إلى الفعل العادي.النوع الخامس في العزائم والرخص، وفيه مسائل.المسألة الأولى : العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية.المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة.المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية.المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟.المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعاً. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها.المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير.المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية، وتوهمية.المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً.المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع.المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير.المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.القسم الثالث : كتاب المقاصد.القسم الأول: مقاصد الشارع.النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة.المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات.المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات.المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال.المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً.المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما.المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات.المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية.المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس.المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة.المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد.المسألة الحادية عشرة: الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً.المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل.المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات الإقامة الكليات.النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل.المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم.المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية، ولها معان ثانوية تخصها.المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون.المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم.المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً ؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي.النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة.المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة.المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام.المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه ..والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها.المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر.المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً الأوجه المشقة وهي أربعة أوجه.المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضاً.المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد، وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ...المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف.المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً.المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف.المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت.المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة.المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى.المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية وتابعة. فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف سواء أكانت عينية أم كفائية، بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي أخذ أجر من المتقاضين.المسألة الثالثة : من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس، كالعبادة والنظر في مصالح الغير.المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟.المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب إلى الإخلاص.المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية، وهل إذا روعينا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟.المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه.المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل.المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم.المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً.المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر.المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كليا مقطوع لا مظنون.المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها.المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً.المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية.المسألة السابعة عشرة في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها.المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص.المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً.المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها.القسم الثاني : مقاصد المكلف.المسألة الأولى: الأعمال بالنيات.المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع.المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل.المسألة الرابعة في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف.المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير.المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة.المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه.المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها، وله قصد ما عسى أن يكون قصده الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل.المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله.المسألة العاشرة في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها.المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع.المسألة الثانية عشرة الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51686 | 261/67.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51688 | 261/67.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51690 | 261/67.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الثاني يحتوي على الجزء الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني |
| Mention d'édition : |
ط3 |
| Editeur : |
القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
344ص |
| Format : |
17*25سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الثاني الذي يضم الجزء الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي وآليات استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، بدءًا بالكتاب والسنة، وبيان أنواع الأدلة، وفهم المعاني والمراتب بين العام والخاص، وبين الأمر والنهي والواجب والمندوب. كما يوضح شروط الاجتهاد والفتوى، وبيان حقوق المجتهد والمقلد، وأحكام الترجيح والتقليد بين العلماء والعامة. ويتطرق إلى مسائل التعارض بين الأدلة، وأحكام السؤال والجواب، والتأويل والنَسخ والبيان والإجمال. ويختتم بالنواحي العملية للاجتهاد، مثل طرق الاستفتاء، والاقتداء، والفهم المعتدل للقواعد الشرعية، ومراعاة مقاصد الشريعة واعتبارات العقل والعمل. |
| Note de contenu : |
القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
الموافقات في اصول الشريعة : المجلد الثاني يحتوي على الجزء الثاني [texte imprimé] / الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت 790 هـ), Auteur ; تحقيق, Auteur ; نسخة محققة و عليها تعليقات, Auteur ; دراز،محمد عبد الله ; روجعت احاديث الكتاب على كتب فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الالباني . - ط3 . - [S.l.] : القاهرة:دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, 2013 . - 344ص ; 17*25سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
الموافقات؛أصول الفقه.الأحكام التكليفية والوضعية.المقاصد الشرعية.العلم والعمل.الأدلة: كتاب، سنة، إجماع، قياس.الاجتهاد والفتوى.الترجيح والتقليد.الشروط والموانع والعزائم والرخص.؛الشريعة الإسلامية |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
هذا المجلد الثاني الذي يضم الجزء الثاني من الكتاب كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي وآليات استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، بدءًا بالكتاب والسنة، وبيان أنواع الأدلة، وفهم المعاني والمراتب بين العام والخاص، وبين الأمر والنهي والواجب والمندوب. كما يوضح شروط الاجتهاد والفتوى، وبيان حقوق المجتهد والمقلد، وأحكام الترجيح والتقليد بين العلماء والعامة. ويتطرق إلى مسائل التعارض بين الأدلة، وأحكام السؤال والجواب، والتأويل والنَسخ والبيان والإجمال. ويختتم بالنواحي العملية للاجتهاد، مثل طرق الاستفتاء، والاقتداء، والفهم المعتدل للقواعد الشرعية، ومراعاة مقاصد الشريعة واعتبارات العقل والعمل. |
| Note de contenu : |
القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية.الطرف الأول: في أحكام الأدلة.المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس.المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد.المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية التي تنافي قضايا العقول.المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي.المسألة الخامسة: في بيان أنواع الأدلة.المسألة السادسة: يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه.المسألة السابعة: أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة.المسألة الثامنة: المكية أصول كلية، والمدنيات مقيدة ومكملة.المسألة التاسعة: الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص.المسألة العاشرة: الدليل قسمان: برهاني وتكليفي.المسألة الحادية عشرة: لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب.المسألة الثانية عشر: الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً ... الخ.المسألة الثالثة عشر: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين.المسألة الرابعة عشر: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.النظر الثاني في عوارض الأدلة.الفصل الأول : في الإحكام والتشابه، وله مسائل.المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص.المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل الأمور.المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي.المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية.المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه.المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ.الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ، ويشتمل على مسائل.المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة.المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل.المسألة الثالثة : النسخ عند السلف.المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات.الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل.المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الأمر.المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله.المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ.المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه.المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح.المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين.المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ.المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه.المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين - الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد.المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له.المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول . الخ.المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول.الاقتضاء أربعة.المسألة السادسة عشرة : أقسام الان.المسألة السابعة عشرة : حق الله تعالى وحق العبد.المسألة الثامنة عشرة: الأمر والنهي يتواردان على الفعل.الفصل الرابع: في العموم والخصوص، وفيه مسائل.المسألة الأولى: القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان.المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الكلي.المسألة الثالثة : كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية.المسألة الرابعة : الرخص لا تخصص عمومات العزائم.المسألة الخامسة : الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم.المسألة السادسة : يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية.المسألة السابعة : العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص.الفصل الخامس: البيان والإجمال، ويتعلق به مسائل.المسألة الأولى : النبي ﷺ مبين بقوله وفعله وإقراره.المسألة الثانية: البيان في حق العالم.المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل.المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولي، والبيان الفعلي.المسألة الخامسة : إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهد له ومصدق.المسألة السادسة : لا يسوى بين الواجب والمندوب.المسألة السابعة : الفرق بين المندوب والمباح والمكروه.المسألة الثامنة : الفرق بين المكروه والحرام.المسألة التاسعة : خصائص الواجبات.المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية.المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ﷺ، وبيان الصحابة.المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال.الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل.المسألة الأولى: الدليل الأول الكتاب.المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل.المسألة الثالثة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها.المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب.المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثره كلي لا جزئي.المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء.المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام.المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن.المسألة التاسعة: شرط الظاهر.المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآني، والسنة.المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي.المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال.المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله.المسألة الرابعة عشرة: ذم القول بالرأي في القرآن الكريم وأن منه جائزاً وممنوعاً.الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل.المسألة الأولى في بيان معنى السنة وأن لها إطلاقات.المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار.المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا وأصله في القرآن، وإنما هي تبيين له وتفصيل.المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ.المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن.المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهي.المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى.المسألة الثامنة : إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى.المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها.المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم، وما لاح للأولياء فهو سانح ومظنون.القسم الخامس : كتاب الاجتهاد.الطرف الأول في الاجتهاد، وفيه أربع عشرة مسألة.المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع منها تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط، وهذا الأخير عام ودائم.المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها.المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعها، ورد الشبه في ذلك.المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين.المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية، بل على علم مقاصد الشريعة.المسألة السادسة: الاجتهاد بتحقيق المناط لا يتوقف على علم اللغة ولا على العلم بمقاصد الشارع.المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله.المسألة الثامنة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة.المسألة التاسعة: خطأ غير المجتهد زيغ، سببه تحكيم الهوى، واتباع المتشابه، ومفارقة الجماعة.المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً.المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة.المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاً، بل يرجع إلى الوفاق، الأسباب.المسألة الثالثة عشرة: مواضع الاجتهاد المطردة والخطأ المحتمل.المسألة الرابعة عشرة: المجتهد والمقلد وأحكامهم في الصحة والفساد والخطأ والحق.المسألة الثالثة عشرة المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار.المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين ومأخذ كل ... الخ.الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل.المسألة الأولى: المفتي قائم مقام النبي.المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار.المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه.المسألة الرابعة: المفتي الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء، وفيه تسع مسائل.المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل.المسألة الثانية وإنما يسأل أهل الذكر، فإن تعددوا وجب الترجيح.المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح.المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتيا، أعني مطابقة العمل للقول.المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره، ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟.المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟.المسألة السابعة يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم.المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتياً.المسألة التاسعة قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد.کتاب لواحق الاجتهاد.النظر الأول: في التعارض والترجيح، وفيه ثلاث مسائل.المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا يمكن فيه الجمع، وضرب يمكن فيه الجمع.المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما أقرب.المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي .النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب، وفيه مست مسائل.المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم.المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم.المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم.المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع.المسألة الخامسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في الأصول لا من يخالفه.المسألة السادسة: وأما المناظر الإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه.هل تكون المقدمات على الوضع المنطقي |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| FSS51687 | 261/68.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51689 | 261/68.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51691 | 261/68.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |