الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الاول كتاب الطهارة- كتاب الصلاة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
656ص من 2512ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97827451515315 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول كتاب تعتبر مقدمة المؤلف مدخلاً هاماً لفهم مضمون الكتاب.مقدمة [المحقق]
الحسين بن محمد المغربي-الحروب الداخلية وأسبابها-الحالة العلميةولادته ونسبه وأسرته-ومنهم-نسب "المغربي"-طلبه للعلم ورحلاته-شيوخه-مشايخه الذين ورد ذكرهم-تلاميذه-مكانته العلمية وثناء العلماء عليه-أعماله التي قام فيها-مؤلفاته-مذهبه الفقهي-وفاته-وصف النسخ يستهل المؤلف كتابه بـ كتاب الطهارة، الذي يُعد أساساً للعبادات، ويتناول فيه أحكام المياه المختلفة، من طهورية ماء البحر وحل ميتته، إلى طهورية الماء بشكل عام، وشروط الماء الذي يعتبر طهوراً إذا بلغ قلتين. كما يتطرق إلى أحكام الاغتسال في الماء الدائم، واغتسال المرأة بفضل الرجل أو العكس، ونجاسة فم الكلب وطهارة الهرة. ويتناول أيضاً طهارة الأرض وما يصيبها من نجاسات، وحل الحوت والجراد والكبد والطحال، وحكم وقوع الذباب في الطعام، وطهارة ما لا دم له.يلي ذلك باب الآنية الذي يتناول تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وطهارة الإهاب بالدباغ، وأحكام آنية أهل الكتاب، وتضبيب الإناء بالفضة.ويخصص المؤلف باباً لـ إزالة النجاسة وبيانها، حيث يوضح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وطهارة لعاب ما يؤكل لحمه، ويحقق في مسألة طهارة المني ونجاسته، وحكم الرش من بول الغلام والغسل من بول الصبي، وحكم دم الحيض الذي يصيب الثوب والعفو عن أثرهبعدالغسل.ثم ينتقل إلى باب الوضوء، مفصلاً أحكامه من فضل السواك، ووصف وضوء النبي، والقول في مسح الرأس والأذنين، والأمر بالاستنثار بعد النوم وغسل اليدين قبله. كما يتناول تخليل الأصابع واللحية، ومشروعية الدلك، وأخذ ماء جديد لعضو آخر، وإطالة الغرة والتحجيل، والتيمن في الوضوء، والترتيب بين أعضائه، والمسح على الناصية والعمامة والخفين، ومشروعية التسمية، والفصل بين المضمضة والاستنشاق، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالوضوء وإسباغه.يتبع ذلك باب المسح على الخفين، موضحاً كيفية المسح ومدته ومقداره، سواء في الحضر أو السفر.ويأتي باب نواقض الوضوء ليسرد ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، مثل دم الحيض والمذي، ومس المرأة وتقبيلها، والشك في الحدث، ومس الذكر، والقيء والرعاف، وأكل لحوم الإبل، وغسل الميت، وحكم مس المصحف، والنوم الذي ينقض الوضوء.ثم يتطرق إلى باب قضاء الحاجة، مبيناً آداب دخول الخلاء والاستنجاء، والتواري عند قضاء الحاجة، والنهي عن التخلي في طريق الناس، والكلام وقت قضاء الحاجة، وصيانة اليمين، والنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، والاستغفار عند الخروج، والاستنجاء بالأحجار، والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وأهمية التنزه من البول.ويتناول باب الغسل وحكم الجنب الأحكام المتعلقة بالجنابة ووجوب الغسل منها، وغسل الكافر إذا أسلم، وغسل الجمعة، وقراءة الجنب للقرآن، والوضوء قبل النوم على جنابة، وصفة غسل النبي، وحكم مكث الجنب والحائض في المسجد، واغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد.أما باب التيمم، فيوضح جوازه بجميع أجزاء الأرض، وكيفيته، وحكم التيمم لمن صلى ثم وجد الماء، ومشروعية التيمم للجنب عند الخوف، وحكم المسح على الجبيرة.ويختتم كتاب الطهارة بـ باب الحيض، الذي يفصل أحكام المستحاضة، وحكم الصفرة، وجمع الصلاتين للعذر، والاستمتاع بالحائض، وما يحرم على الحائض.والنفساء.ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، بدءاً بـ باب المواقيت، الذي يحدد أوقات الصلوات الخمس، وحكم النوافل بعد الفجر والعصر، ووقت المغرب والفجر، وفضل الصلاة في أول وقتها.ويخصص المؤلف باباً لـ الأذان، مبيناً مشروعيته، والتثويب في آذان الفجر، وزيادة الترجيع، وتربيع التكبير، والالتفات عند الحيعلتين، وحكم الأذان لصلاة العيدين والصلوات الفائتة، والأذان قبل الفجر، والقول كما يقول المؤذن، والنهي عن أخذ الأجرة، ومقدار ما بين الأذان والإقامة، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة.ثم يتناول باب شروط الصلاة، من الطهارة وستر العورة، وتحديد عورة الرجل والمرأة، والاجتهاد في القبلة، وصحة صلاة النافلة على الراحلة، والمواضع المنهي عن الصلاة فيها، والصلاة على النعلين، والنهي عن الكلام في الصلاة، وحكم البكاء والتنحنح، وحمل الأطفال في الصلاة، وقتل الحية والعقرب.ويوضح باب سترة المصلي أهمية السترة ومقدارها، وحكم مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ودفع المار بين يدي المصلي.ويلي ذلك باب الحث على الخشوع في الصلاة، الذي ينهى عن الاختصار وتقليب الحصى والالتفات، والبصاق جهة القبلة، ورفع البصر، والصلاة بحضرة الطعام، والتثاؤب، وكل ما يشغل عن الصلاة.ويتناول باب المساجد أحكام بناء المساجد، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وجواز ربط الأسير والنوم واللعب فيها، وتنظيفها، وزخرفتها، وتحية المسجد.ويفصل باب صفة الصلاة كيفية رفع اليدين والركوع والسجود والجلوس، ويورد أدعية الاستفتاح، والاستعاذة، وقراءة الفاتحة والسورة، وشرعية التأمين، والأذكار القائمة مقام القراءة، ومقدار قراءة النبي. كما يتناول أذكار الركوع والسجود، وما يقال عند الرفع من الركوع، وأعضاء السجود، والتفريج بين اليدين، ودعاء القنوت، وهيئة النزول إلى السجود، وكيفية الجلوس للتشهد والصلاة على النبي، والاستعاذة من أربع بعد التشهد، والدعاء في الصلاة، وكيفية التسليم.وتأتي بعد ذلك استحباب الذكر والدعاء عقب الصلوات، بذكر أدعية وأذكار ما بعد الصلاة، والاستغفار، وسبحان الله، وقراءة آية الكرسي.ويخصص المؤلف باباً لـ سجودلسهو وغيره، مبيناً حكم نية الخروج من الصلاة، والكلام عمداً، ومحل سجود السهو قبل وبعد السلام، وسجود السهو للإمام والمأموم، ومشروعية سجود التلاوة والشكر ومواضعهما.وينتقل بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع، حيث يذكر فضل كثرة السجود، والركعات العشر النوافل، وتعاهد النبي على ركعتي الفجر، والنفل قبل المغرب، وما يقرأ في ركعتي الفجر، وصلاة الليل مثنى مثنى، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، وحجة وجوب الوتر، وفضله، ووقت الوتر، والنفل بعد الوتر، وما يقرأ في الوتر، وحكم من نام عن الوتر، وصلاة الضحى.ثم يتناول باب صلاة الجماعة والإمامة، مبيناً فضل صلاة الجماعة وحكمها، والأعذار في تركها، ومشروعية الصلاة مع الإمام، واتباع المأمومين للإمام، وجواز النافلة في المسجد، وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والأحق بالإمامة، والنهي عن إمامة المرأة والفاجر، وتسوية الصفوف، وموقف الإمام والمأمومينوحكم من صلى خلف الصف وحده.ويلي ذلك باب صلاة المسافر والمريض، حيث يتناول وجوب القصر في السفر، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة، ومدة الإقامة، والجمع بين الصلاتين، وحكم قعود المصلي إذا كان لهعذر.ويخصص المؤلف باباً لـ صلاة الجمعة، مبيناً وجوبها، والمبادرة بها، والخطبة قائماً، ومن أدرك ركعة، والقيام حال الخطبتين، ورفع صوت الخطيب، وقصر الخطبة، وقراءة سورة ق، والنهي عن الكلام، وتحية المسجد، وما يقرأ في الجمعة، واجتماع الجمعة والعيد، وصلاة النفل بعد الجمعة، وفضل الاغتسال، وساعة الإجابة، وغيرها.ويأتي بعد ذلك باب صلاة الخوف، شارحاً غزوة ذات الرقاع، وحكم الصلاة إذا كان العدو بين المصلين والقبلة.ثم يتناول باب صلاة العيدين، مبيناً حكم ثبوت العيد، وجواز صلاة العيد في اليوم الثاني، والسنة في الأكل قبل وبعد الصلاة، وخروج النساء، وتقديم الصلاة على الخطبة، وعدد ركعات صلاة العيد، وعدم وجود أذان لها، والخروج إلى المصلى ماشياً، والتكبير في الطريق.ويختتم المؤلف كتابه بـ باب صلاة الكسوف، موضحاً كيفية صلاة الكسوف، وتحذير المؤمن من عذاب الله، وباب صلاة الاستسقاء، مبيناً بعض ما ورد في صلاة الاستسقاء، والتوسل بدعاء الأحياء، ودعاء الاستسقاء.وأخيراً، يتناول المؤلف باب اللباس، مفصلاً تحريم لبس الحرير للرجال ومقدار ما يباح، وحل لبس الذهب والحرير للنساء، واستحباب التجمل بالزينة. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الاول كتاب الطهارة- كتاب الصلاة [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2007م . - 656ص من 2512ص ; 24/17سم. ISSN : 97827451515315 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول كتاب تعتبر مقدمة المؤلف مدخلاً هاماً لفهم مضمون الكتاب.مقدمة [المحقق]
الحسين بن محمد المغربي-الحروب الداخلية وأسبابها-الحالة العلميةولادته ونسبه وأسرته-ومنهم-نسب "المغربي"-طلبه للعلم ورحلاته-شيوخه-مشايخه الذين ورد ذكرهم-تلاميذه-مكانته العلمية وثناء العلماء عليه-أعماله التي قام فيها-مؤلفاته-مذهبه الفقهي-وفاته-وصف النسخ يستهل المؤلف كتابه بـ كتاب الطهارة، الذي يُعد أساساً للعبادات، ويتناول فيه أحكام المياه المختلفة، من طهورية ماء البحر وحل ميتته، إلى طهورية الماء بشكل عام، وشروط الماء الذي يعتبر طهوراً إذا بلغ قلتين. كما يتطرق إلى أحكام الاغتسال في الماء الدائم، واغتسال المرأة بفضل الرجل أو العكس، ونجاسة فم الكلب وطهارة الهرة. ويتناول أيضاً طهارة الأرض وما يصيبها من نجاسات، وحل الحوت والجراد والكبد والطحال، وحكم وقوع الذباب في الطعام، وطهارة ما لا دم له.يلي ذلك باب الآنية الذي يتناول تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وطهارة الإهاب بالدباغ، وأحكام آنية أهل الكتاب، وتضبيب الإناء بالفضة.ويخصص المؤلف باباً لـ إزالة النجاسة وبيانها، حيث يوضح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وطهارة لعاب ما يؤكل لحمه، ويحقق في مسألة طهارة المني ونجاسته، وحكم الرش من بول الغلام والغسل من بول الصبي، وحكم دم الحيض الذي يصيب الثوب والعفو عن أثرهبعدالغسل.ثم ينتقل إلى باب الوضوء، مفصلاً أحكامه من فضل السواك، ووصف وضوء النبي، والقول في مسح الرأس والأذنين، والأمر بالاستنثار بعد النوم وغسل اليدين قبله. كما يتناول تخليل الأصابع واللحية، ومشروعية الدلك، وأخذ ماء جديد لعضو آخر، وإطالة الغرة والتحجيل، والتيمن في الوضوء، والترتيب بين أعضائه، والمسح على الناصية والعمامة والخفين، ومشروعية التسمية، والفصل بين المضمضة والاستنشاق، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالوضوء وإسباغه.يتبع ذلك باب المسح على الخفين، موضحاً كيفية المسح ومدته ومقداره، سواء في الحضر أو السفر.ويأتي باب نواقض الوضوء ليسرد ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، مثل دم الحيض والمذي، ومس المرأة وتقبيلها، والشك في الحدث، ومس الذكر، والقيء والرعاف، وأكل لحوم الإبل، وغسل الميت، وحكم مس المصحف، والنوم الذي ينقض الوضوء.ثم يتطرق إلى باب قضاء الحاجة، مبيناً آداب دخول الخلاء والاستنجاء، والتواري عند قضاء الحاجة، والنهي عن التخلي في طريق الناس، والكلام وقت قضاء الحاجة، وصيانة اليمين، والنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، والاستغفار عند الخروج، والاستنجاء بالأحجار، والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وأهمية التنزه من البول.ويتناول باب الغسل وحكم الجنب الأحكام المتعلقة بالجنابة ووجوب الغسل منها، وغسل الكافر إذا أسلم، وغسل الجمعة، وقراءة الجنب للقرآن، والوضوء قبل النوم على جنابة، وصفة غسل النبي، وحكم مكث الجنب والحائض في المسجد، واغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد.أما باب التيمم، فيوضح جوازه بجميع أجزاء الأرض، وكيفيته، وحكم التيمم لمن صلى ثم وجد الماء، ومشروعية التيمم للجنب عند الخوف، وحكم المسح على الجبيرة.ويختتم كتاب الطهارة بـ باب الحيض، الذي يفصل أحكام المستحاضة، وحكم الصفرة، وجمع الصلاتين للعذر، والاستمتاع بالحائض، وما يحرم على الحائض.والنفساء.ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى كتاب الصلاة، بدءاً بـ باب المواقيت، الذي يحدد أوقات الصلوات الخمس، وحكم النوافل بعد الفجر والعصر، ووقت المغرب والفجر، وفضل الصلاة في أول وقتها.ويخصص المؤلف باباً لـ الأذان، مبيناً مشروعيته، والتثويب في آذان الفجر، وزيادة الترجيع، وتربيع التكبير، والالتفات عند الحيعلتين، وحكم الأذان لصلاة العيدين والصلوات الفائتة، والأذان قبل الفجر، والقول كما يقول المؤذن، والنهي عن أخذ الأجرة، ومقدار ما بين الأذان والإقامة، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة.ثم يتناول باب شروط الصلاة، من الطهارة وستر العورة، وتحديد عورة الرجل والمرأة، والاجتهاد في القبلة، وصحة صلاة النافلة على الراحلة، والمواضع المنهي عن الصلاة فيها، والصلاة على النعلين، والنهي عن الكلام في الصلاة، وحكم البكاء والتنحنح، وحمل الأطفال في الصلاة، وقتل الحية والعقرب.ويوضح باب سترة المصلي أهمية السترة ومقدارها، وحكم مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ودفع المار بين يدي المصلي.ويلي ذلك باب الحث على الخشوع في الصلاة، الذي ينهى عن الاختصار وتقليب الحصى والالتفات، والبصاق جهة القبلة، ورفع البصر، والصلاة بحضرة الطعام، والتثاؤب، وكل ما يشغل عن الصلاة.ويتناول باب المساجد أحكام بناء المساجد، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وجواز ربط الأسير والنوم واللعب فيها، وتنظيفها، وزخرفتها، وتحية المسجد.ويفصل باب صفة الصلاة كيفية رفع اليدين والركوع والسجود والجلوس، ويورد أدعية الاستفتاح، والاستعاذة، وقراءة الفاتحة والسورة، وشرعية التأمين، والأذكار القائمة مقام القراءة، ومقدار قراءة النبي. كما يتناول أذكار الركوع والسجود، وما يقال عند الرفع من الركوع، وأعضاء السجود، والتفريج بين اليدين، ودعاء القنوت، وهيئة النزول إلى السجود، وكيفية الجلوس للتشهد والصلاة على النبي، والاستعاذة من أربع بعد التشهد، والدعاء في الصلاة، وكيفية التسليم.وتأتي بعد ذلك استحباب الذكر والدعاء عقب الصلوات، بذكر أدعية وأذكار ما بعد الصلاة، والاستغفار، وسبحان الله، وقراءة آية الكرسي.ويخصص المؤلف باباً لـ سجودلسهو وغيره، مبيناً حكم نية الخروج من الصلاة، والكلام عمداً، ومحل سجود السهو قبل وبعد السلام، وسجود السهو للإمام والمأموم، ومشروعية سجود التلاوة والشكر ومواضعهما.وينتقل بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع، حيث يذكر فضل كثرة السجود، والركعات العشر النوافل، وتعاهد النبي على ركعتي الفجر، والنفل قبل المغرب، وما يقرأ في ركعتي الفجر، وصلاة الليل مثنى مثنى، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، وحجة وجوب الوتر، وفضله، ووقت الوتر، والنفل بعد الوتر، وما يقرأ في الوتر، وحكم من نام عن الوتر، وصلاة الضحى.ثم يتناول باب صلاة الجماعة والإمامة، مبيناً فضل صلاة الجماعة وحكمها، والأعذار في تركها، ومشروعية الصلاة مع الإمام، واتباع المأمومين للإمام، وجواز النافلة في المسجد، وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والأحق بالإمامة، والنهي عن إمامة المرأة والفاجر، وتسوية الصفوف، وموقف الإمام والمأمومينوحكم من صلى خلف الصف وحده.ويلي ذلك باب صلاة المسافر والمريض، حيث يتناول وجوب القصر في السفر، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة، ومدة الإقامة، والجمع بين الصلاتين، وحكم قعود المصلي إذا كان لهعذر.ويخصص المؤلف باباً لـ صلاة الجمعة، مبيناً وجوبها، والمبادرة بها، والخطبة قائماً، ومن أدرك ركعة، والقيام حال الخطبتين، ورفع صوت الخطيب، وقصر الخطبة، وقراءة سورة ق، والنهي عن الكلام، وتحية المسجد، وما يقرأ في الجمعة، واجتماع الجمعة والعيد، وصلاة النفل بعد الجمعة، وفضل الاغتسال، وساعة الإجابة، وغيرها.ويأتي بعد ذلك باب صلاة الخوف، شارحاً غزوة ذات الرقاع، وحكم الصلاة إذا كان العدو بين المصلين والقبلة.ثم يتناول باب صلاة العيدين، مبيناً حكم ثبوت العيد، وجواز صلاة العيد في اليوم الثاني، والسنة في الأكل قبل وبعد الصلاة، وخروج النساء، وتقديم الصلاة على الخطبة، وعدد ركعات صلاة العيد، وعدم وجود أذان لها، والخروج إلى المصلى ماشياً، والتكبير في الطريق.ويختتم المؤلف كتابه بـ باب صلاة الكسوف، موضحاً كيفية صلاة الكسوف، وتحذير المؤمن من عذاب الله، وباب صلاة الاستسقاء، مبيناً بعض ما ورد في صلاة الاستسقاء، والتوسل بدعاء الأحياء، ودعاء الاستسقاء.وأخيراً، يتناول المؤلف باب اللباس، مفصلاً تحريم لبس الحرير للرجال ومقدار ما يباح، وحل لبس الذهب والحرير للنساء، واستحباب التجمل بالزينة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50197 | 266/37.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثالث: البيوع-النكاح-الرجعة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
727ص من 2512ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97827451515315 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات البيوع النكاح الرجعة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثالث من الكتاب مواضيع كتاب يشمل كتاب البيوع أحكامًا متنوعة، فيبدأ بـ شروطه وما نهي عنه منه، فيحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويناقش اختلاف المتبايعين، والنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. كما يتناول مسائل مثل بيع الدابة واستثناء ركوبها، وجواز طلب البيع والمماكسة، وبيع مال المفلس، وحكم الفأرة تقع في السمن، والنهي عن ثمن السنور والكلب. ويسلط الضوء على كتابة العبد وحكمها، وحصر الولاء فيمن أعتق، وحكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن، وبيع فضل الماء والملح، والنهي عن استئجار الفحل للضراب، وبيع حبل الحبلة، وبيع الولاء وهبته، وبيع الحصاة والغرر، ومنع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله، والنهي عن بيعتين في بيعة، وعدم حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والنهي عن بيع العربان، وبيع المبيع قبل حيازته. ويجيز قضاء الذهب بالفضة والعكس، والنهي عن النجش، وحكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وثبوت الخيار للبائع، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن سوم المسلم على سوم المسلم، والتفريق بين الوالدة وولدها. ويُفصل في حكم التسعير والاحتكار والتصرية وتحريم الغش وتحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، ولمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟ والعقد الموقوف، وينتهي بذكر بعض البيوع المنهي عنها مثل المضامين والملاقيح.أما باب الخيار فيؤكد على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وصحة الإقالة قبل التفرق وبعده، وخيار الغبن في البيع والشراء.ويتناول باب الربا بجدية، فيذكر اللعنة على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وتحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا، ووجوب التساوي في بيع الجنس بجنسه، وبيع الصبرة، والطعام بالطعام مثلا بمثل، وبيع ما لم يفصل، وبيع الحيوان بالحيوان، وبيع العينة، وتحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعن الراشي والمرتشي، والنهي عن بيع المزابنة، وبيع الرطب بالتمر، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).ويُتبع ذلك بـ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد، ويحدد ثمن ما أصابته جائحة، ويقرر أن الثمرة بعد التأبير للبائع.وتجمع أبواب السلم والقرض والرهن بين جواز السلف في المعدوم حال العقد، والحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية عند المداينة، وصحة بيع النسيئة والتأجيل إلى ميسرة، والانتفاع بالرهن، واستحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، مع تأكيد قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا.ويُفرد باب التفليس والحجر للحديث عن مطل الغني ظلم، والحجر على المدين التصرف في ماله، وأمارات البلوغ، وتصرف المرأة في مالها، ومن تحل له المسألة.ويتناول باب الصلح انتفاع الجار بحائط جاره، وتحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه.ويأتي باب الحوالة والضمان ليشدد على تحريم المطل من الغني، وترك الصلاة على من مات وعليه دين، وصحة الكفالة عن الميت، وعدم صحة الكفالة في الحد.ويُعرج على باب الشركة والوكالة ليقر صحة الشركة في المكاسب، وشرعية الوكالة، والعمل بالقرينة في مال الغير، وصحة التوكيل في نحر الهدي، والوكيل عن الإمام في إقامة الحد. ويليه باب الإقرار.أما باب العارية فيُلزم بـ وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، وجواز من ظفر بحقه أن يأخذه، وضمان العارية.ويُحذر باب الغصب من تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، ويُقر أن من أتلف شيئا ضمنه، وأن من غصب أرضا فزرعها فالزارع ظالم ولا حق له، ويشدد على حرمة الدماء والأموال بغير حق.ويخص باب الشفعة بـ شفعة الجوار وشروطها.ويُحلل باب القراض جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال.ويُبين باب المساقاة والإجارة صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة، وكراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وأجر الحجام، وتحريم الغدر والنكث وثمن الحر، وعدم إعطاء أجر العامل، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن، وإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، واستحباب تسمية أجرة الأجير.ويُعلم باب إحياء الموات بـ هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي، وتحريم الضرر للنفس أو للغير، وحريم البئر الإسلامية، وتخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض، واشتراك الناس في الماء والنار والكلأ.ويُفصل باب الوقف في وقف العقار والمنقول، وجواز أكل العامل من ثمرة الوقف بالمعروف، ووقف الحيوان.ويُوضح باب الهبة وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، والعائد في هبته، وجواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، والهدية والمكافأة عليها، والعمرى والرقبى، وشراء الهبة، والحث على التهادي، والرجوع في الهبة.ويُعنى باب اللقطة بـ حكم اللقطة وتعريفها، ووجوب الإشهاد بعدلين، ولقطة الحاج، ولقطة الذمي والمعاهد.ويُبين باب الفرائض ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم، وميراث الابن والبنت والأخت، وعدم التوارث بين أهل ملتين، وميراث الجد والجدة والخال وذوي الأرحام، وميراث المولود، وعدم ميراث القاتل، وميراث العصبة والموالي.ويُختتم الكتاب بـ باب الوصايا الذي يوضح حكم الوصية والشهادة عليها، والوصية بأكثر من الثلث، والصدقة من الولد تلحق الميت، ولا وصية لوارث، وشرعية الوصية بالثلث، وتقديم إخراج الدين على الوصية. ويليه باب الوديعة.كتاب النكاح يبدأ بـ حكم النكاح والترغيب فيه وفي الودود الولود، وتنكح المرأة لأربع، والدعاء للمتزوج، والخطبة عند العقد، والنظر إلى المخطوبة، والنهي عن الخطبة على الخطبة، ومشروعية المهر ولو خاتما من حديد، وإعلان النكاح وضرب الدف، والولي في النكاح، وإذن البكر واستئمار الثيب، ووجوب الولي في النكاح، ونكاح الشغار، وتخيير من زوجت وهي كارهة، والمرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، ونكاح العبد بغير إذن مالكه، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونكاح المحرم، وشروط النكاح، ونكاح المتعة، ونكاح المحلل، ونكاح الزاني والزانية.ويتبعه باب الكفاءة والخيار الذي يتناول خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها، ومن أسلم وتحته أختان، ورد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول، ومن أسلم فهو أحق بزوجته، وعيوب النكاح وفسخ النكاح بها.وفي باب عشرة النساء يُحرم إتيان المرأة في دبرها، والأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، والتأني للقادم على أهله، والنهي عن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته من أمور الوقاع، ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها، والتسمية عند مباشرة الزوجة، وعلى المرأة إجابة زوجها، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وحكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل.ويفصل باب الصداق في مقدار المهر، وتقديم شيء للزوجة قبل الدخول، والصداق والحباء والعدة، ومهر من لم يفرض لها صداق، وصحة كون المهر من غير الدراهم والدنانير، وخير الصداق أيسره، وشرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول.ويوضح باب الوليمة حكم الوليمة، والدعاء للعروس بالبركة، والإجابة إلى الوليمة، ومن دعي وهو صائم، وأيام الوليمة، وشرعية الضيافة يومين، والوليمة بغير ذبح شاة والبناء في السفر، وإذا اجتمع داعيان فالأحق الأسبق وإن استويا قدم الجار، والأكل متكئا، والتسمية على الطعام، ووجوب الأكل باليمين، وآداب الأكل والشرب.ويتناول باب القسم التسوية بين الزوجات، وتزوج الرجل البكر على الثيب، وهبة المرأة نوبتها لضرتها، وحسن معاشرة الأزواج، وإقراع المسافر بين نسائه، وجواز ضرب المرأة ضربا خفيفا.ويُقر باب الخلع شرعيته وصحته وحل أخذ العوض من المرأة.أما كتاب الطلاق فيبدأ بـ أحاديث في الطلاق مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث بلفظ واحد، والجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، وعدم وقوع الطلاق بحديث النفس والمكره، وتحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، وطلاق السكران. ويليه باب الرجعة.ويُفرد باب الإيلاء والظهار والكفارة لأحكام الإيلاء وإيلاء الجاهلية، والظهار وبما يكون، وأحكام تتعلق بالظهار.ويُعنى باب اللعان بـ لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان، ومبالغة الحاكم في المنع من الحلف، والنفي للولد بعد الإقرار به، ووجوب الحد في القذف الصريح.أما باب العدة والإحداد فيُبين هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة، وعدم إحداد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، وتحريم الطيب للمحدة، وخروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة، واعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها، وعدة أم الولد، وإطلاق القرء على الحيض والطهر، وطلاق الأمة وعدتها، ووطء الحامل من غير الواطئ، وماذا تصنع امرأة المفقود، والخلوة بالأجنبية، واستبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام، والولد للفراش وللعاهر الحجر.ويُوضح باب الرضاع أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة، والإرضاع في الكبر، والرضاع يحرم أقارب الزوج، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا رضاع إلا في الحولين، وشهادة المرضعة على رضعها.ويُختتم الكتاب بـ باب النفقات الذي يذكر الإنفاق على القريب المعسر، وحق المملوك في الطعام والكسوة، وحق الزوجة في الطعام والكسوة، ووجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، ونفقة المتوفى عنها زوجها، ونفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، وفسخ الزوجية عند إعسار الزوج، والترغيب في الإنفاق وعدم الادخار.وأخيرًا، يأتي باب الحضانة ليناقش تخيير الصبي بعد استغنائه بين الأم والأب، وحضانة الأم الكافرة، وثبوت الحضانة للخالة. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثالث: البيوع-النكاح-الرجعة [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2007م . - 727ص من 2512ص ; 24/17سم. ISSN : 97827451515315 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات البيوع النكاح الرجعة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثالث من الكتاب مواضيع كتاب يشمل كتاب البيوع أحكامًا متنوعة، فيبدأ بـ شروطه وما نهي عنه منه، فيحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويناقش اختلاف المتبايعين، والنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. كما يتناول مسائل مثل بيع الدابة واستثناء ركوبها، وجواز طلب البيع والمماكسة، وبيع مال المفلس، وحكم الفأرة تقع في السمن، والنهي عن ثمن السنور والكلب. ويسلط الضوء على كتابة العبد وحكمها، وحصر الولاء فيمن أعتق، وحكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن، وبيع فضل الماء والملح، والنهي عن استئجار الفحل للضراب، وبيع حبل الحبلة، وبيع الولاء وهبته، وبيع الحصاة والغرر، ومنع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله، والنهي عن بيعتين في بيعة، وعدم حل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، والنهي عن بيع العربان، وبيع المبيع قبل حيازته. ويجيز قضاء الذهب بالفضة والعكس، والنهي عن النجش، وحكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وثبوت الخيار للبائع، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن سوم المسلم على سوم المسلم، والتفريق بين الوالدة وولدها. ويُفصل في حكم التسعير والاحتكار والتصرية وتحريم الغش وتحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، ولمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟ والعقد الموقوف، وينتهي بذكر بعض البيوع المنهي عنها مثل المضامين والملاقيح.أما باب الخيار فيؤكد على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وصحة الإقالة قبل التفرق وبعده، وخيار الغبن في البيع والشراء.ويتناول باب الربا بجدية، فيذكر اللعنة على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وتحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا، ووجوب التساوي في بيع الجنس بجنسه، وبيع الصبرة، والطعام بالطعام مثلا بمثل، وبيع ما لم يفصل، وبيع الحيوان بالحيوان، وبيع العينة، وتحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعن الراشي والمرتشي، والنهي عن بيع المزابنة، وبيع الرطب بالتمر، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).ويُتبع ذلك بـ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد، ويحدد ثمن ما أصابته جائحة، ويقرر أن الثمرة بعد التأبير للبائع.وتجمع أبواب السلم والقرض والرهن بين جواز السلف في المعدوم حال العقد، والحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية عند المداينة، وصحة بيع النسيئة والتأجيل إلى ميسرة، والانتفاع بالرهن، واستحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، مع تأكيد قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا.ويُفرد باب التفليس والحجر للحديث عن مطل الغني ظلم، والحجر على المدين التصرف في ماله، وأمارات البلوغ، وتصرف المرأة في مالها، ومن تحل له المسألة.ويتناول باب الصلح انتفاع الجار بحائط جاره، وتحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه.ويأتي باب الحوالة والضمان ليشدد على تحريم المطل من الغني، وترك الصلاة على من مات وعليه دين، وصحة الكفالة عن الميت، وعدم صحة الكفالة في الحد.ويُعرج على باب الشركة والوكالة ليقر صحة الشركة في المكاسب، وشرعية الوكالة، والعمل بالقرينة في مال الغير، وصحة التوكيل في نحر الهدي، والوكيل عن الإمام في إقامة الحد. ويليه باب الإقرار.أما باب العارية فيُلزم بـ وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، وجواز من ظفر بحقه أن يأخذه، وضمان العارية.ويُحذر باب الغصب من تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، ويُقر أن من أتلف شيئا ضمنه، وأن من غصب أرضا فزرعها فالزارع ظالم ولا حق له، ويشدد على حرمة الدماء والأموال بغير حق.ويخص باب الشفعة بـ شفعة الجوار وشروطها.ويُحلل باب القراض جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال.ويُبين باب المساقاة والإجارة صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة، وكراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وأجر الحجام، وتحريم الغدر والنكث وثمن الحر، وعدم إعطاء أجر العامل، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن، وإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، واستحباب تسمية أجرة الأجير.ويُعلم باب إحياء الموات بـ هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي، وتحريم الضرر للنفس أو للغير، وحريم البئر الإسلامية، وتخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض، واشتراك الناس في الماء والنار والكلأ.ويُفصل باب الوقف في وقف العقار والمنقول، وجواز أكل العامل من ثمرة الوقف بالمعروف، ووقف الحيوان.ويُوضح باب الهبة وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، والعائد في هبته، وجواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، والهدية والمكافأة عليها، والعمرى والرقبى، وشراء الهبة، والحث على التهادي، والرجوع في الهبة.ويُعنى باب اللقطة بـ حكم اللقطة وتعريفها، ووجوب الإشهاد بعدلين، ولقطة الحاج، ولقطة الذمي والمعاهد.ويُبين باب الفرائض ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم، وميراث الابن والبنت والأخت، وعدم التوارث بين أهل ملتين، وميراث الجد والجدة والخال وذوي الأرحام، وميراث المولود، وعدم ميراث القاتل، وميراث العصبة والموالي.ويُختتم الكتاب بـ باب الوصايا الذي يوضح حكم الوصية والشهادة عليها، والوصية بأكثر من الثلث، والصدقة من الولد تلحق الميت، ولا وصية لوارث، وشرعية الوصية بالثلث، وتقديم إخراج الدين على الوصية. ويليه باب الوديعة.كتاب النكاح يبدأ بـ حكم النكاح والترغيب فيه وفي الودود الولود، وتنكح المرأة لأربع، والدعاء للمتزوج، والخطبة عند العقد، والنظر إلى المخطوبة، والنهي عن الخطبة على الخطبة، ومشروعية المهر ولو خاتما من حديد، وإعلان النكاح وضرب الدف، والولي في النكاح، وإذن البكر واستئمار الثيب، ووجوب الولي في النكاح، ونكاح الشغار، وتخيير من زوجت وهي كارهة، والمرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، ونكاح العبد بغير إذن مالكه، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونكاح المحرم، وشروط النكاح، ونكاح المتعة، ونكاح المحلل، ونكاح الزاني والزانية.ويتبعه باب الكفاءة والخيار الذي يتناول خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها، ومن أسلم وتحته أختان، ورد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول، ومن أسلم فهو أحق بزوجته، وعيوب النكاح وفسخ النكاح بها.وفي باب عشرة النساء يُحرم إتيان المرأة في دبرها، والأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، والتأني للقادم على أهله، والنهي عن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته من أمور الوقاع، ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها، والتسمية عند مباشرة الزوجة، وعلى المرأة إجابة زوجها، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وحكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل.ويفصل باب الصداق في مقدار المهر، وتقديم شيء للزوجة قبل الدخول، والصداق والحباء والعدة، ومهر من لم يفرض لها صداق، وصحة كون المهر من غير الدراهم والدنانير، وخير الصداق أيسره، وشرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول.ويوضح باب الوليمة حكم الوليمة، والدعاء للعروس بالبركة، والإجابة إلى الوليمة، ومن دعي وهو صائم، وأيام الوليمة، وشرعية الضيافة يومين، والوليمة بغير ذبح شاة والبناء في السفر، وإذا اجتمع داعيان فالأحق الأسبق وإن استويا قدم الجار، والأكل متكئا، والتسمية على الطعام، ووجوب الأكل باليمين، وآداب الأكل والشرب.ويتناول باب القسم التسوية بين الزوجات، وتزوج الرجل البكر على الثيب، وهبة المرأة نوبتها لضرتها، وحسن معاشرة الأزواج، وإقراع المسافر بين نسائه، وجواز ضرب المرأة ضربا خفيفا.ويُقر باب الخلع شرعيته وصحته وحل أخذ العوض من المرأة.أما كتاب الطلاق فيبدأ بـ أحاديث في الطلاق مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث بلفظ واحد، والجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، وعدم وقوع الطلاق بحديث النفس والمكره، وتحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، وطلاق السكران. ويليه باب الرجعة.ويُفرد باب الإيلاء والظهار والكفارة لأحكام الإيلاء وإيلاء الجاهلية، والظهار وبما يكون، وأحكام تتعلق بالظهار.ويُعنى باب اللعان بـ لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان، ومبالغة الحاكم في المنع من الحلف، والنفي للولد بعد الإقرار به، ووجوب الحد في القذف الصريح.أما باب العدة والإحداد فيُبين هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة، وعدم إحداد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، وتحريم الطيب للمحدة، وخروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة، واعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها، وعدة أم الولد، وإطلاق القرء على الحيض والطهر، وطلاق الأمة وعدتها، ووطء الحامل من غير الواطئ، وماذا تصنع امرأة المفقود، والخلوة بالأجنبية، واستبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام، والولد للفراش وللعاهر الحجر.ويُوضح باب الرضاع أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة، والإرضاع في الكبر، والرضاع يحرم أقارب الزوج، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا رضاع إلا في الحولين، وشهادة المرضعة على رضعها.ويُختتم الكتاب بـ باب النفقات الذي يذكر الإنفاق على القريب المعسر، وحق المملوك في الطعام والكسوة، وحق الزوجة في الطعام والكسوة، ووجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، ونفقة المتوفى عنها زوجها، ونفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، وفسخ الزوجية عند إعسار الزوج، والترغيب في الإنفاق وعدم الادخار.وأخيرًا، يأتي باب الحضانة ليناقش تخيير الصبي بعد استغنائه بين الأم والأب، وحضانة الأم الكافرة، وثبوت الحضانة للخالة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50199 | 266/39.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثاني: الجنائز-الزكاة-الصيام-الحج |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
656ص من 2512ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97827451515315 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الجنائز الزكاة الصيام الحج |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثاني من الكتاب مواضيع كتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، مُلخصة للنقاط المذكورة:يبدأ كتاب الجنائز بالتأكيد على أهمية تذكر الموت كأعظم المواعظ، والنهي عن تمنيه، مع الدعاء المأثور "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي". يتطرق الكتاب إلى الحالة الشديدة عند نزوع الروح وتلقين المحتضر "بلا إله إلا الله" وما يقرأ عنده، ثم ينتقل إلى أحكام ما بعد الوفاة من تغميض عين الميت وتغطيته وتقبيله، وقضاء دينه. يليه تفصيل لـكيفية غسل الميت وتكفينه، مع ذكر صفة كفن النبي وأفضل الثياب في الكفن، والنهي عن المغالاة فيه. يشمل الكتاب أيضاً أحكام دفن أكثر من واحد في قبر، وحكم غسل الشهيد والصلاة عليه، والصلاة على المقتول في حد ومن قتل نفسه. ويتناول كذلك صحة الصلاة على الميت على قبره بعد دفنه، والنهي عن النعي مع جواز إعلام الأهل والأصحاب، وصلاة الجنازة على الغائب، وفضل كثرة المصلين. كما يبين موقف الإمام من الميت عند صلاة الجنازة، وجواز صلاة الجنازة في المسجد، وعدد التكبيرات فيها، وقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى والدعاء للميت بعد الثالثة بالأدعية المأثورة. يشدد الكتاب على الإسراع بالجنازة والترغيب في اتباعها، مبيناً أيهما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها، وكراهة اتباع النساء لها، والقيام للجنازة، والنهي عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع. ثم يصف كيفية إدخال الميت القبر والدعاء عند وضعه، والامتناع عن إيذاء الميت، مفرقاً بين اللحد والشق، ومبيناً رفع القبر عن الأرض قدر شبر، والنهي عن البناء عليه وتجصيصه والقعود عليه. ويختتم بالحثي على القبر بعد الدفن، واستغفار الحي للميت، وزيارة القبور، مع ذكر ما يقال ويفعل عند الزيارة، والنهي عن سب الأموات، وتحريم النياحة، وحكم الدفن ليلاً، وإيناس أهل الميت.أما كتاب الزكاة، فيتناول كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة، وزكاة الإبل والبقر ومقاديرها وأسنانها، وكيفية أخذ صدقات المسلمين على مياههم. ويوضح أنه لا زكاة في العبيد ولا في الفرس، وأخذ الإمام الزكاة قهراً، ونصاب الزكاة في الذهب والفضة، واشتراط الحول، وعدم الزكاة في البقر العوامل. ويشمل الزكاة في مال الصبي، والدعاء لمخرج الزكاة، وتعجيل الزكاة، وحدود المقادير الواجب فيها الزكاة. كما يفصل مقدار زكاة الزراعة وأصناف الحبوب، وزكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب، وخرص الزرع والثمر. ويتطرق إلى الزكاة في حلي النساء، وكون أداء الزكاة يخرج المال من كونه كنزاً، والزكاة في مال التجارة، وزكاة الركاز. ثم ينتقل إلى باب صدقة الفطر مبيناً مقدارها ووقت إخراجها، وفضل الصدقات في تكفير السيئات. ويختتم بـباب صدقة التطوع، مشيداً بفضائل الصدقة، والبداءة بالنفس والعيال، وأن أفضل الصدقة جهد المقل، ونفقة المرأة من مال زوجها، وأجر الخازن، والصدقة على الزوج والأقارب، والنهي عن كثرة المسألة، والحث على الاكتساب. كما يتناول باب قسم الصدقات، ومن يجوز له أخذ الزكاة، وتحريمها على الغني والقوي المكتسب، وأن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أصناف، وتحريم الصدقة على الرسول وآله، وحكم مولى آل الرسول، وندب أخذ العطية من غير إشراف.وفي كتاب الصيام، يوضح النهي عن تعجل الصيام، وصيام يوم الشك، وأن الصوم والفطر برؤية الهلال، وخبر الواحد في إثباته. ويبين النية في الصوم، ووقت نية صوم التطوع، وفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور، وبركة السحور، وفضل الإفطار على التمر والماء. كما يتناول حكم الوصال والمحرمات في الصيام، والقبلة والمباشرة للصائم، والحجامة، والكحل. ويشمل من أكل أو شرب ناسياً، والصائم إذا ذرعه القيء، وحكم المسافر والشيخ الكبير، ومن جامع في نهار رمضان، ومن أصبح جنباً، والصوم عن الغير. ثم ينتقل إلى باب صوم التطوع، ذاكراً فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين، وصوم الست من شوال، وصوم يوم في سبيل الله، وصوم شعبان وثلاثة من كل شهر، وعدم صيام المرأة نفلاً إلا بإذن زوجها. كما ينهى عن صوم العيدين وأيام التشريق، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، والصوم بعد انتصاف شعبان، وصوم يوم السبت منفرداً، وصوم السبت والأحد، وصوم الدهر. ويختتم بـباب الاعتكاف وقيام رمضان، مبيناً فضائل قيام رمضان، والاعتكاف في العشر الأواخر، وأول وقت الاعتكاف، وعدم خروج المعتكف إلا للضرورة، والاختلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف، والمسجد شرط فيه. ويبرز فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقول ويفعل من وافقها، والدعاء المأثور "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، مع التأكيد على عدم قصد الزيارة إلا للبقاع الثلاثة.وأخيراً، كتاب الحج يبدأ بـباب فضله وبيان من فرض عليه، ووجوب الحج على النساء، وحكم العمرة، والزاد المشترط لاستطاعة الحج، وصحة حج الصبي، والحج عن الغير، وحج الصبي والعبد هل يجزئهما عن حجة الإسلام. ويشدد على تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها بغير محرم، والبدء بالحج عن النفس أولاً، وأن الحج مرة واحدة تخفيف من الله. ثم ينتقل إلى باب المواقيت، وباب وجوه الإحرام وصفته، وباب الإحرام وما يتعلق به، ذاكراً رفع الصوت بالتلبية، والاغتسال والتطيب للإحرام، وما يلبس المحرم من الثياب، وتطييب رسول الله لإحرامه وحله. كما يتناول نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته، وأكل المحرم لصيد البر، والفواسق الخمس وقتلها في الحرم، واحتجام المحرم، وإباحة محرمات الإحرام للحاجة مع الفدية، وتحريم القتال في مكة وتنفير صيدها وقطع أشجارها، وأن ما يحرم من المدينة مثل ما يحرم من مكة. ثم يفصل باب صفة الحج ودخول مكة، وأن منى كلها منحر وعرفة كلها موقف، والاغتسال لدخول مكة، وتقبيل الحجر الأسود، والرمل في الطواف، واستحباب استلام الركنين اليمانيين، والاضطباع في الطواف، وجواز التكبير مكان التلبية. ويشمل المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، والوقوف بعرفة ومزدلفة، واستمرار التلبية حتى رمي الجمرة، وهيئة الوقوف لرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها، وتقديم الحلق أو الرمي على النحر، والتحلل الأول، والحلق للرجال والقصر للنساء، والمبيت بمنى ليالي النحر، وخطبة يوم النحر من غير صلاة عيد. كما يذكر اكتفاء القارن بطواف وسعي واحد، وعدم شرعية الرمل في طواف الزيارة، والخلاف في نزول المحرم بالمحصب، والأمر بطواف الوداع، ومضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة. ويختتم بـباب الفوات والإحصار، واشتراط الإحصار في نية الحج، وأن من أحرم فأصابه مانع يصير حلالاً بمجرد حصول ذلك المانع. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الثاني: الجنائز-الزكاة-الصيام-الحج [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2007م . - 656ص من 2512ص ; 24/17سم. ISSN : 97827451515315 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الجنائز الزكاة الصيام الحج |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثاني من الكتاب مواضيع كتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، مُلخصة للنقاط المذكورة:يبدأ كتاب الجنائز بالتأكيد على أهمية تذكر الموت كأعظم المواعظ، والنهي عن تمنيه، مع الدعاء المأثور "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي". يتطرق الكتاب إلى الحالة الشديدة عند نزوع الروح وتلقين المحتضر "بلا إله إلا الله" وما يقرأ عنده، ثم ينتقل إلى أحكام ما بعد الوفاة من تغميض عين الميت وتغطيته وتقبيله، وقضاء دينه. يليه تفصيل لـكيفية غسل الميت وتكفينه، مع ذكر صفة كفن النبي وأفضل الثياب في الكفن، والنهي عن المغالاة فيه. يشمل الكتاب أيضاً أحكام دفن أكثر من واحد في قبر، وحكم غسل الشهيد والصلاة عليه، والصلاة على المقتول في حد ومن قتل نفسه. ويتناول كذلك صحة الصلاة على الميت على قبره بعد دفنه، والنهي عن النعي مع جواز إعلام الأهل والأصحاب، وصلاة الجنازة على الغائب، وفضل كثرة المصلين. كما يبين موقف الإمام من الميت عند صلاة الجنازة، وجواز صلاة الجنازة في المسجد، وعدد التكبيرات فيها، وقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى والدعاء للميت بعد الثالثة بالأدعية المأثورة. يشدد الكتاب على الإسراع بالجنازة والترغيب في اتباعها، مبيناً أيهما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها، وكراهة اتباع النساء لها، والقيام للجنازة، والنهي عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع. ثم يصف كيفية إدخال الميت القبر والدعاء عند وضعه، والامتناع عن إيذاء الميت، مفرقاً بين اللحد والشق، ومبيناً رفع القبر عن الأرض قدر شبر، والنهي عن البناء عليه وتجصيصه والقعود عليه. ويختتم بالحثي على القبر بعد الدفن، واستغفار الحي للميت، وزيارة القبور، مع ذكر ما يقال ويفعل عند الزيارة، والنهي عن سب الأموات، وتحريم النياحة، وحكم الدفن ليلاً، وإيناس أهل الميت.أما كتاب الزكاة، فيتناول كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة، وزكاة الإبل والبقر ومقاديرها وأسنانها، وكيفية أخذ صدقات المسلمين على مياههم. ويوضح أنه لا زكاة في العبيد ولا في الفرس، وأخذ الإمام الزكاة قهراً، ونصاب الزكاة في الذهب والفضة، واشتراط الحول، وعدم الزكاة في البقر العوامل. ويشمل الزكاة في مال الصبي، والدعاء لمخرج الزكاة، وتعجيل الزكاة، وحدود المقادير الواجب فيها الزكاة. كما يفصل مقدار زكاة الزراعة وأصناف الحبوب، وزكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب، وخرص الزرع والثمر. ويتطرق إلى الزكاة في حلي النساء، وكون أداء الزكاة يخرج المال من كونه كنزاً، والزكاة في مال التجارة، وزكاة الركاز. ثم ينتقل إلى باب صدقة الفطر مبيناً مقدارها ووقت إخراجها، وفضل الصدقات في تكفير السيئات. ويختتم بـباب صدقة التطوع، مشيداً بفضائل الصدقة، والبداءة بالنفس والعيال، وأن أفضل الصدقة جهد المقل، ونفقة المرأة من مال زوجها، وأجر الخازن، والصدقة على الزوج والأقارب، والنهي عن كثرة المسألة، والحث على الاكتساب. كما يتناول باب قسم الصدقات، ومن يجوز له أخذ الزكاة، وتحريمها على الغني والقوي المكتسب، وأن المسألة لا تحل إلا لثلاثة أصناف، وتحريم الصدقة على الرسول وآله، وحكم مولى آل الرسول، وندب أخذ العطية من غير إشراف.وفي كتاب الصيام، يوضح النهي عن تعجل الصيام، وصيام يوم الشك، وأن الصوم والفطر برؤية الهلال، وخبر الواحد في إثباته. ويبين النية في الصوم، ووقت نية صوم التطوع، وفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور، وبركة السحور، وفضل الإفطار على التمر والماء. كما يتناول حكم الوصال والمحرمات في الصيام، والقبلة والمباشرة للصائم، والحجامة، والكحل. ويشمل من أكل أو شرب ناسياً، والصائم إذا ذرعه القيء، وحكم المسافر والشيخ الكبير، ومن جامع في نهار رمضان، ومن أصبح جنباً، والصوم عن الغير. ثم ينتقل إلى باب صوم التطوع، ذاكراً فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين، وصوم الست من شوال، وصوم يوم في سبيل الله، وصوم شعبان وثلاثة من كل شهر، وعدم صيام المرأة نفلاً إلا بإذن زوجها. كما ينهى عن صوم العيدين وأيام التشريق، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، والصوم بعد انتصاف شعبان، وصوم يوم السبت منفرداً، وصوم السبت والأحد، وصوم الدهر. ويختتم بـباب الاعتكاف وقيام رمضان، مبيناً فضائل قيام رمضان، والاعتكاف في العشر الأواخر، وأول وقت الاعتكاف، وعدم خروج المعتكف إلا للضرورة، والاختلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف، والمسجد شرط فيه. ويبرز فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقول ويفعل من وافقها، والدعاء المأثور "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، مع التأكيد على عدم قصد الزيارة إلا للبقاع الثلاثة.وأخيراً، كتاب الحج يبدأ بـباب فضله وبيان من فرض عليه، ووجوب الحج على النساء، وحكم العمرة، والزاد المشترط لاستطاعة الحج، وصحة حج الصبي، والحج عن الغير، وحج الصبي والعبد هل يجزئهما عن حجة الإسلام. ويشدد على تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها بغير محرم، والبدء بالحج عن النفس أولاً، وأن الحج مرة واحدة تخفيف من الله. ثم ينتقل إلى باب المواقيت، وباب وجوه الإحرام وصفته، وباب الإحرام وما يتعلق به، ذاكراً رفع الصوت بالتلبية، والاغتسال والتطيب للإحرام، وما يلبس المحرم من الثياب، وتطييب رسول الله لإحرامه وحله. كما يتناول نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته، وأكل المحرم لصيد البر، والفواسق الخمس وقتلها في الحرم، واحتجام المحرم، وإباحة محرمات الإحرام للحاجة مع الفدية، وتحريم القتال في مكة وتنفير صيدها وقطع أشجارها، وأن ما يحرم من المدينة مثل ما يحرم من مكة. ثم يفصل باب صفة الحج ودخول مكة، وأن منى كلها منحر وعرفة كلها موقف، والاغتسال لدخول مكة، وتقبيل الحجر الأسود، والرمل في الطواف، واستحباب استلام الركنين اليمانيين، والاضطباع في الطواف، وجواز التكبير مكان التلبية. ويشمل المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، والوقوف بعرفة ومزدلفة، واستمرار التلبية حتى رمي الجمرة، وهيئة الوقوف لرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها، وتقديم الحلق أو الرمي على النحر، والتحلل الأول، والحلق للرجال والقصر للنساء، والمبيت بمنى ليالي النحر، وخطبة يوم النحر من غير صلاة عيد. كما يذكر اكتفاء القارن بطواف وسعي واحد، وعدم شرعية الرمل في طواف الزيارة، والخلاف في نزول المحرم بالمحصب، والأمر بطواف الوداع، ومضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة. ويختتم بـباب الفوات والإحصار، واشتراط الإحصار في نية الحج، وأن من أحرم فأصابه مانع يصير حلالاً بمجرد حصول ذلك المانع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50198 | 266/38.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الرابع: الجنايات-الحدود-الجهاد-الاطعمة-الايمان و النذور-العتق-كتاب الجامع |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2007م |
Importance : |
727ص من 2512ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
97827451515315 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الجنايات الحدود الجهاد الاطعمة الايمان النذور العتق كتاب الجامع |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الرابع من الكتاب مواضيع كتاب كتاب الجنايات.و أحكام الجنايات، بدءًا من الأسباب التي توجب الحد وحرمة الدماء. ويحدد المسؤولية الجنائية مثل قاعدة السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف، واستثناء لا يقاد الوالد بالولد. كما يبحث في مسائل مثل قتل المسلم بالذمي، والقصاص بالمثقل، ولا غرامة على الفقير في قتل الخطأ. ويتطرق إلى الإجراءات القضائية كقاعدة لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء، وحالات خاصة مثل الجنين إذا مات بسبب الجناية، وقلع السن بالسن في العمد. ويعالج الكتاب أيضًا الجرائم الغامضة مثل من لم يعرف قاتله، وعقوبة من أعان على القتل، وقتل الجماعة بالواحد. ويخصص أبوابًا مستقلة لـباب الديات وباب دعوى الدم والقسامة، بالإضافة إلى أحكام قتال الفئات الخارجة عن الشرع في باب قتال أهل البغي وباب قتال الجاني وقتل المرتد.كتاب الحدود.يبدأ الكتاب بباب حد الزاني، ويشمل أحكامًا تفصيلية مثل حكم البكر إذا زنى، والإقرار المعتبر في الزنا، وضرورة التثبت وتلقين المسقط للحد. ويذكر مسألة الرجم في كتاب الله، وحد الأمة إذا زنت. ويناقش تكرار الحد على الزاني إذا تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد، وصلاحية إقامة الملاك الحد على المماليك. كما يتناول حكم الصلاة على المرجوم بالزنا، وإقامة الحد على الكافر إذا زنى، وإقامة حد الزنا على الضعيف. ويتطرق إلى حكم اللواط، والضرب والتغريب، وتشبه الرجال بالنساء والعكس. ويؤكد على مبدأ درء الحدود بالشبهات ووجوب الاستتار على من ألم بمعصية ولا يفضح نفسه بالإقرار.ويلي ذلك باب حد القذف، الذي يوضح أحكام الزوج إذا عجز عن البينة على زنا الزوجة، وقذف المملوك.ثم يأتي باب حد السرقة، الذي يحدد نصاب السرقة، وينهى عن الشفاعة في الحدود. ويناقش وجوب القطع على جحد العارية، وشرطية السرقة أن تكون في حرز، ولا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر. ويتناول أحكام اعتراف السارق، وحسم ما قطع بالسرقة، والعين المسروقة إذا تلفت في يد السارق. ويشدد على اشتراط الحرز في وجوب القطع، ويفصل في الحرز وشروطه وحكم النباش، وقتل من تكررت سرقته.بعد ذلك، يُفصل باب حد الشارب وبيان المسكر، ذاكراً مقدار حد شارب الخمر، وقتل من شرب الخمر أربع مرات. وينص على لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره، ولا تقام الحدود في المساجد. ويعرف الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر يسمى خمرا، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام. كما يبين حكم الأشربة المتخذة من غير العنب، ويحرم التداوي بالخمر.أخيراً، يختتم كتاب الحدود بباب التعزير وحكم الصائل، متناولاً إقالة ذوي العثرات ومن هم، ووجوب الدفاع عن النفس والمال، وقتال الصائل وواجب المرء وقت الفتن.كتاب الجهاد.يضم أحاديث في الجهاد التي تشمل أحكاماً مهمة مثل جهاد النساء، والجهاد مع وجود الأبوين أو أحدهما، والهجرة من دار الكفر. ويُبيّن أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، ويؤكد على الإخلاص في الجهاد، وثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة. ويتطرق إلى أحكام القتال مثل الإغارة بلا إنذار وسبى العرب، ووصايا رسول الله لأمراء الجيوش وأخذ الجزية من مشركي العرب، والتورية عند الغزو، والقتال أول النهار وآخره. وينص على النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، ولا يستعان بمشرك في الحرب، وقتل شيوخ المشركين وترك شبابهم، والحمل على صفوف الكفار. ويذكر جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع، والنهي عن الغلول، وأن من قتل قتيلا فله سلبه. ويجيز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا، وإقامة الحدود بالحرم، وقتل الصبر. ويبين أحكام الأسرى: المن على الأسير أو افتداؤه، وأن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله. كما يوضح ما يصنع بالأرض التي يفتحها المسلمون، ولا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع، وتنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء، وسهم الفارس والفرس والراجل، ومقدار التنفيل، وتفويض مقدار ما يتنفل به الإمام. ويجيز الأخذ من طعام العدو قبل القسمة، ويحث على المحافظة على الفيء. ويقرر أن يجير على المسلمين أدناهم، ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويذكر إجلاء بني النضير. ويشدد على حفظ العهد والوفاء به.ويخصص باب الجزية والهدنة لأحكام أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، ومقدار الجزية على كل حالم. ويؤكد على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر، والنهي عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى. ويجيز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم مدة معلومة، والنهي عن قتل المعاهد.أما باب السبق والرمي، فيشمل أحكام سباق الخيل المضمرة، والسباق على الخف والحافر والنصل، ويؤكد على شرعية التدريب على القوة.كتاب الأطعمة.يبدأ هذا الكتاب بباب الصيد والذبائح، حيث يذكر المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه، وأن ذلك يؤدي إلى نقص بعض الثواب على التدريج. ويشترط في حل الصيد أن لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، ويذكر أحكام ما ذكر عليه اسم الله وما لم يذكر. ويوجب تذكية الصيد إن وجد حيا، ويبين حكم ما أكل منه كلب الصيد، وحكم صيد المعراض. ويقرر أن لا يحل صيد المثقل لأنه كالموقوذة، ويحرم أكل ما أنتن من اللحم. ويذكر التسمية على ما لم يسم عليه، والنهي عن ما يقتل بالخذف من الصيد، والنهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه. ويبين حكم تذكية المرأة، وصحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج. ويحدد شروط الذبح، والنهي عن الذبح بالعظم والسن والظفر مطلقا، والنهي عن قتل أي حيوان صبرا. ويأمر بالإحسان في القتل والذبح، ويقرر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وترك التسمية على الذبح.ثم يخصص باب الأضاحي لأحكام استحباب التضحية بالأقرن، واستحباب إضجاع الغنم. ويذكر شروط الأضحية وحكمها، ووقت الأضحية، والعيوب المانعة من صحة التضحية. ويبين ما يجزئ في الأضحية وسنه، ولا يعطى الجزار من الأضحية أجرة على عمله. ويحث على يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم، ويذكر إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة.أما باب العقيقة، فيذكر يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وارتهان الغلام بعقيقته. ويشرع حلق رأس المولود وتسميته يوم سابعه.كتاب الأيمان والنذور.يبدأ هذا الكتاب بالتحذير من الحلف بغير الله تعالى. ويبين أن اليمين على نية المستحلف، وأنه من حلف فرأى الحنث خيرا فليفعل الخير. ويذكر حكم الاستثناء في اليمين، والقسم بصفة من صفات الله. ويوضح أنواع الأيمان مثل اليمين الغموس واليمين اللغو. ويشير إلى ما يقال لمن صنع إليه معروفا. ويتطرق إلى أحكام النذر، فـحكم النذر هو كفارة النذر كفارة يمين، مع استثناء نذر المعصية وما لا يطاق. ويذكر حكم نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ووفاء نذر الميت، ونذر المكان المعين. ويؤكد على لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والوفاء بالنذر بعد الإسلام.كتاب القضاء.يبدأ هذا الكتاب ببيان شروط القاضي، ويحذر منصب القضاء بقوله: لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. ويشدد على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، وتبعات القضاء والإمارة. ويشترط أن شرط الحاكم الاجتهاد، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. ويوجب على الحاكم أن يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا ثم يسمع جواب المجيب. ويجيز يجوز للحاكم أن يحكم بما ظهر له والإلزام به، ويحث على نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي. ويذكر شدة حساب القضاة في يوم القيامة، وعدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة. ويحذر من حكم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم، وينهى عن الرشوة للقاضي والهدية له. ويأمر بتسوية القاضي بين الخصوم في المجلس.ثم ينتقل إلى باب الشهادات، حيث يذكر خير الشهداء، وخير القرون. ويبين عدم قبول شهادة الخائن والعدو، وعدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية. ويقرر قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال. ويؤكد أن شهادة الزور تعد من أكبر الكبائر، ويشدد على العبرة في عدالة الشاهد. ويبين جواز الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة، والقضاء باليمين والشاهد.أما باب الدعوى والبينات، فيقرر القاعدة الأساسية: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ويذكر جواز القرعة بين الخصوم في اليمين. ويحذر من حكم من أخذ مال غيره بغير حق. ويتساءل عن تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا. ويبين أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، ورد اليمين على المدعي. ويذكر الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب.كتاب العتق.يرغب هذا الكتاب في الترغيب في العتق. ويذكر أن من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد. ويبين أن لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من الإعتاق بعده. ويقرر أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ويتطرق إلى حكم التبرع في المرض، واشتراط الخدمة على العبد المعتق. ويحدد أن الولاء لمن أعتق، وينهى عن بيع الولاء وهبته.ويخصص باب المدبر والمكاتب وأم الولد لأحكام المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه، والمكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة. ويبين أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته. ويذكر تركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقرر حرية أم الولد بعد وفاة سيدها. ويختتم بذكر ثواب من أعان مجاهدا أو غارما أو مكاتبا.كتاب الجامعباب الأدب.يحدد هذا الباب حق المسلم على المسلم، ويبين الفرق بين البر والإثم. وينهى عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، ويحث على التفسح في المجالس. ويذكر سننًا مثل لعق الأصابع والصحفة، وابتداء السلام من الصغير على الكبير، وتسليم الواحد عن الجماعة. وينهى عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى، ويحث على تشميت العاطس. وينهى عن الشرب قائما، ويأمر بالبدء باليمين في التنعل، وباليسرى في نزعه. وينهى عن المشي في نعل واحدة، ويذكر أن لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وينهى عن الأكل والشرب بالشمال.باب البر والصلةيؤكد هذا الباب أن البركة في العمر بصلة الرحم، وينهى عن قطع الرحم. ويحذر من عقوق الوالدين ووأد البنات.... ويبين أن بر الوالدين يقدم على فروض الكفايات. ويذكر أن حق الجار أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويعد أعظم الذنب أن تجعل لله ندا، وأن من الكبائر شتم الرجل والديه. ويحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام. ويبين أن الصدقة لا تنحصر في المال ولا في أهل اليسار. ويرغب في التفريج عن المسلم، وأن الدال على خير له مثل أجر فاعله. ويحث على المكافأة على المعروف.باب الزهد والورعيقرر هذا الباب أن الحلال بين، والحرام بين. ويحذر من حب الدنيا والانشغال عن طاعة الله. ويذكر أن من تشبه بقوم، فهو منهم. ويبين أن حفظ الله أن تحفظ حدوده. ويؤكد أن لا ينبغي الدعاء إلا لله. ويوضح كيف يكون العبد محبوبا عند الله وعند الناس. ويذكر أن من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. وينهى عن كثرة الأكل.باب الرهب من مساوئ الأخلاقيذم هذا الباب الحسد وذكر مساوئه. ويقرر أن الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. ويذم الظلم، والشح والبخل. ويبين الرياء وحقيقته، ويذكر أن آية المنافق ثلاث. وينهى عن السباب، والظن. ويحذر من من ضيع من استرعاه الله أو خانهم. ويبين أن من ولي شيئا من الأموال العامة لا يحل له أخذ ما فوق حاجته. وينهى عن الغضب، ويشدد على الغيبة وتشديد النهي عنها. ويذكر أن المسلم أخو المسلم. ويبين أن خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق. ويحذر من أن لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا سيئ الملكة. ويذكر أن العجلة من الشيطان، وأن الشؤم: سوء الخلق. ويبين أن إن اللعانين لا يكونون شفعاء. وينهى عن تعيير المسلم أخاه. ويحذر من ويل لمن يكذب ليضحك القوم. ويأمر من اغتاب أحدا فليتحلل منه. ويبين أن المذموم من الخصومة ما كان بالباطل.باب الترغيب في مكارم الأخلاق.يوضح هذا الباب معنى الصدق والكذب والبر والفجور. وينهى عن الجلوس بالطرقات. ويذكر أن من يرد الله به خيرا، يفقهه في الدين. ويحث على حسن الخلق مما يثقل الميزان. ويذكر أن الحياء من الإيمان، وأنه إذا لم تستح، فاصنع ما شئت. ويبين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويأمر بالتواضع على أحد. ويذكر أن من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة. ويبين أن ما نقصت صدقة من مال. ويحث على إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل. ويذكر أن الدين النصيحة. ويؤكد على عظمة تقوى الله وحسن الخلق. ويذكر أن المؤمن مرآة المؤمن. ويفضل من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكرباب الذكر والدعاءيبين هذا الباب فضائل ذكر الله. ويذكر فضل جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه. ويورد أذكارًا مثل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له...، وسبحان الله وبحمده مائة مرة، وسبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ويذكر الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما يذكر سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤكد على أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ويورد أدعية مثل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ واللهم إني أسألك العافية في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ ب؛ واللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك؛ واللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء؛ واللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؛ واللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور؛ وربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ واللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت؛ واللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي م؛ واللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار؛ واللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم؛ وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.. |
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : المجلد الرابع: الجنايات-الحدود-الجهاد-الاطعمة-الايمان و النذور-العتق-كتاب الجامع [texte imprimé] / العسقلاني،ابن حجرأبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 773-852ه, Auteur ; شرحه القاضي العلامة الحسين بن محمد بن سعيد المغربي, Auteur ; خرج احاديثه و وضع حواشيه : مصطفى عبد القادر عطا, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2007م . - 727ص من 2512ص ; 24/17سم. ISSN : 97827451515315 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الجنايات الحدود الجهاد الاطعمة الايمان النذور العتق كتاب الجامع |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول المجلد الرابع من الكتاب مواضيع كتاب كتاب الجنايات.و أحكام الجنايات، بدءًا من الأسباب التي توجب الحد وحرمة الدماء. ويحدد المسؤولية الجنائية مثل قاعدة السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف، واستثناء لا يقاد الوالد بالولد. كما يبحث في مسائل مثل قتل المسلم بالذمي، والقصاص بالمثقل، ولا غرامة على الفقير في قتل الخطأ. ويتطرق إلى الإجراءات القضائية كقاعدة لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء، وحالات خاصة مثل الجنين إذا مات بسبب الجناية، وقلع السن بالسن في العمد. ويعالج الكتاب أيضًا الجرائم الغامضة مثل من لم يعرف قاتله، وعقوبة من أعان على القتل، وقتل الجماعة بالواحد. ويخصص أبوابًا مستقلة لـباب الديات وباب دعوى الدم والقسامة، بالإضافة إلى أحكام قتال الفئات الخارجة عن الشرع في باب قتال أهل البغي وباب قتال الجاني وقتل المرتد.كتاب الحدود.يبدأ الكتاب بباب حد الزاني، ويشمل أحكامًا تفصيلية مثل حكم البكر إذا زنى، والإقرار المعتبر في الزنا، وضرورة التثبت وتلقين المسقط للحد. ويذكر مسألة الرجم في كتاب الله، وحد الأمة إذا زنت. ويناقش تكرار الحد على الزاني إذا تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد، وصلاحية إقامة الملاك الحد على المماليك. كما يتناول حكم الصلاة على المرجوم بالزنا، وإقامة الحد على الكافر إذا زنى، وإقامة حد الزنا على الضعيف. ويتطرق إلى حكم اللواط، والضرب والتغريب، وتشبه الرجال بالنساء والعكس. ويؤكد على مبدأ درء الحدود بالشبهات ووجوب الاستتار على من ألم بمعصية ولا يفضح نفسه بالإقرار.ويلي ذلك باب حد القذف، الذي يوضح أحكام الزوج إذا عجز عن البينة على زنا الزوجة، وقذف المملوك.ثم يأتي باب حد السرقة، الذي يحدد نصاب السرقة، وينهى عن الشفاعة في الحدود. ويناقش وجوب القطع على جحد العارية، وشرطية السرقة أن تكون في حرز، ولا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر. ويتناول أحكام اعتراف السارق، وحسم ما قطع بالسرقة، والعين المسروقة إذا تلفت في يد السارق. ويشدد على اشتراط الحرز في وجوب القطع، ويفصل في الحرز وشروطه وحكم النباش، وقتل من تكررت سرقته.بعد ذلك، يُفصل باب حد الشارب وبيان المسكر، ذاكراً مقدار حد شارب الخمر، وقتل من شرب الخمر أربع مرات. وينص على لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره، ولا تقام الحدود في المساجد. ويعرف الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر يسمى خمرا، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام. كما يبين حكم الأشربة المتخذة من غير العنب، ويحرم التداوي بالخمر.أخيراً، يختتم كتاب الحدود بباب التعزير وحكم الصائل، متناولاً إقالة ذوي العثرات ومن هم، ووجوب الدفاع عن النفس والمال، وقتال الصائل وواجب المرء وقت الفتن.كتاب الجهاد.يضم أحاديث في الجهاد التي تشمل أحكاماً مهمة مثل جهاد النساء، والجهاد مع وجود الأبوين أو أحدهما، والهجرة من دار الكفر. ويُبيّن أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، ويؤكد على الإخلاص في الجهاد، وثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة. ويتطرق إلى أحكام القتال مثل الإغارة بلا إنذار وسبى العرب، ووصايا رسول الله لأمراء الجيوش وأخذ الجزية من مشركي العرب، والتورية عند الغزو، والقتال أول النهار وآخره. وينص على النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، ولا يستعان بمشرك في الحرب، وقتل شيوخ المشركين وترك شبابهم، والحمل على صفوف الكفار. ويذكر جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع، والنهي عن الغلول، وأن من قتل قتيلا فله سلبه. ويجيز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا، وإقامة الحدود بالحرم، وقتل الصبر. ويبين أحكام الأسرى: المن على الأسير أو افتداؤه، وأن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله. كما يوضح ما يصنع بالأرض التي يفتحها المسلمون، ولا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع، وتنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء، وسهم الفارس والفرس والراجل، ومقدار التنفيل، وتفويض مقدار ما يتنفل به الإمام. ويجيز الأخذ من طعام العدو قبل القسمة، ويحث على المحافظة على الفيء. ويقرر أن يجير على المسلمين أدناهم، ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويذكر إجلاء بني النضير. ويشدد على حفظ العهد والوفاء به.ويخصص باب الجزية والهدنة لأحكام أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، ومقدار الجزية على كل حالم. ويؤكد على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر، والنهي عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى. ويجيز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم مدة معلومة، والنهي عن قتل المعاهد.أما باب السبق والرمي، فيشمل أحكام سباق الخيل المضمرة، والسباق على الخف والحافر والنصل، ويؤكد على شرعية التدريب على القوة.كتاب الأطعمة.يبدأ هذا الكتاب بباب الصيد والذبائح، حيث يذكر المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه، وأن ذلك يؤدي إلى نقص بعض الثواب على التدريج. ويشترط في حل الصيد أن لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، ويذكر أحكام ما ذكر عليه اسم الله وما لم يذكر. ويوجب تذكية الصيد إن وجد حيا، ويبين حكم ما أكل منه كلب الصيد، وحكم صيد المعراض. ويقرر أن لا يحل صيد المثقل لأنه كالموقوذة، ويحرم أكل ما أنتن من اللحم. ويذكر التسمية على ما لم يسم عليه، والنهي عن ما يقتل بالخذف من الصيد، والنهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه. ويبين حكم تذكية المرأة، وصحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج. ويحدد شروط الذبح، والنهي عن الذبح بالعظم والسن والظفر مطلقا، والنهي عن قتل أي حيوان صبرا. ويأمر بالإحسان في القتل والذبح، ويقرر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وترك التسمية على الذبح.ثم يخصص باب الأضاحي لأحكام استحباب التضحية بالأقرن، واستحباب إضجاع الغنم. ويذكر شروط الأضحية وحكمها، ووقت الأضحية، والعيوب المانعة من صحة التضحية. ويبين ما يجزئ في الأضحية وسنه، ولا يعطى الجزار من الأضحية أجرة على عمله. ويحث على يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم، ويذكر إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة.أما باب العقيقة، فيذكر يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وارتهان الغلام بعقيقته. ويشرع حلق رأس المولود وتسميته يوم سابعه.كتاب الأيمان والنذور.يبدأ هذا الكتاب بالتحذير من الحلف بغير الله تعالى. ويبين أن اليمين على نية المستحلف، وأنه من حلف فرأى الحنث خيرا فليفعل الخير. ويذكر حكم الاستثناء في اليمين، والقسم بصفة من صفات الله. ويوضح أنواع الأيمان مثل اليمين الغموس واليمين اللغو. ويشير إلى ما يقال لمن صنع إليه معروفا. ويتطرق إلى أحكام النذر، فـحكم النذر هو كفارة النذر كفارة يمين، مع استثناء نذر المعصية وما لا يطاق. ويذكر حكم نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ووفاء نذر الميت، ونذر المكان المعين. ويؤكد على لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والوفاء بالنذر بعد الإسلام.كتاب القضاء.يبدأ هذا الكتاب ببيان شروط القاضي، ويحذر منصب القضاء بقوله: لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. ويشدد على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، وتبعات القضاء والإمارة. ويشترط أن شرط الحاكم الاجتهاد، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. ويوجب على الحاكم أن يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا ثم يسمع جواب المجيب. ويجيز يجوز للحاكم أن يحكم بما ظهر له والإلزام به، ويحث على نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي. ويذكر شدة حساب القضاة في يوم القيامة، وعدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة. ويحذر من حكم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم، وينهى عن الرشوة للقاضي والهدية له. ويأمر بتسوية القاضي بين الخصوم في المجلس.ثم ينتقل إلى باب الشهادات، حيث يذكر خير الشهداء، وخير القرون. ويبين عدم قبول شهادة الخائن والعدو، وعدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية. ويقرر قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال. ويؤكد أن شهادة الزور تعد من أكبر الكبائر، ويشدد على العبرة في عدالة الشاهد. ويبين جواز الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة، والقضاء باليمين والشاهد.أما باب الدعوى والبينات، فيقرر القاعدة الأساسية: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ويذكر جواز القرعة بين الخصوم في اليمين. ويحذر من حكم من أخذ مال غيره بغير حق. ويتساءل عن تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا. ويبين أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، ورد اليمين على المدعي. ويذكر الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب.كتاب العتق.يرغب هذا الكتاب في الترغيب في العتق. ويذكر أن من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد. ويبين أن لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من الإعتاق بعده. ويقرر أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ويتطرق إلى حكم التبرع في المرض، واشتراط الخدمة على العبد المعتق. ويحدد أن الولاء لمن أعتق، وينهى عن بيع الولاء وهبته.ويخصص باب المدبر والمكاتب وأم الولد لأحكام المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه، والمكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة. ويبين أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته. ويذكر تركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقرر حرية أم الولد بعد وفاة سيدها. ويختتم بذكر ثواب من أعان مجاهدا أو غارما أو مكاتبا.كتاب الجامعباب الأدب.يحدد هذا الباب حق المسلم على المسلم، ويبين الفرق بين البر والإثم. وينهى عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، ويحث على التفسح في المجالس. ويذكر سننًا مثل لعق الأصابع والصحفة، وابتداء السلام من الصغير على الكبير، وتسليم الواحد عن الجماعة. وينهى عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى، ويحث على تشميت العاطس. وينهى عن الشرب قائما، ويأمر بالبدء باليمين في التنعل، وباليسرى في نزعه. وينهى عن المشي في نعل واحدة، ويذكر أن لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وينهى عن الأكل والشرب بالشمال.باب البر والصلةيؤكد هذا الباب أن البركة في العمر بصلة الرحم، وينهى عن قطع الرحم. ويحذر من عقوق الوالدين ووأد البنات.... ويبين أن بر الوالدين يقدم على فروض الكفايات. ويذكر أن حق الجار أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويعد أعظم الذنب أن تجعل لله ندا، وأن من الكبائر شتم الرجل والديه. ويحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام. ويبين أن الصدقة لا تنحصر في المال ولا في أهل اليسار. ويرغب في التفريج عن المسلم، وأن الدال على خير له مثل أجر فاعله. ويحث على المكافأة على المعروف.باب الزهد والورعيقرر هذا الباب أن الحلال بين، والحرام بين. ويحذر من حب الدنيا والانشغال عن طاعة الله. ويذكر أن من تشبه بقوم، فهو منهم. ويبين أن حفظ الله أن تحفظ حدوده. ويؤكد أن لا ينبغي الدعاء إلا لله. ويوضح كيف يكون العبد محبوبا عند الله وعند الناس. ويذكر أن من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. وينهى عن كثرة الأكل.باب الرهب من مساوئ الأخلاقيذم هذا الباب الحسد وذكر مساوئه. ويقرر أن الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. ويذم الظلم، والشح والبخل. ويبين الرياء وحقيقته، ويذكر أن آية المنافق ثلاث. وينهى عن السباب، والظن. ويحذر من من ضيع من استرعاه الله أو خانهم. ويبين أن من ولي شيئا من الأموال العامة لا يحل له أخذ ما فوق حاجته. وينهى عن الغضب، ويشدد على الغيبة وتشديد النهي عنها. ويذكر أن المسلم أخو المسلم. ويبين أن خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق. ويحذر من أن لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا سيئ الملكة. ويذكر أن العجلة من الشيطان، وأن الشؤم: سوء الخلق. ويبين أن إن اللعانين لا يكونون شفعاء. وينهى عن تعيير المسلم أخاه. ويحذر من ويل لمن يكذب ليضحك القوم. ويأمر من اغتاب أحدا فليتحلل منه. ويبين أن المذموم من الخصومة ما كان بالباطل.باب الترغيب في مكارم الأخلاق.يوضح هذا الباب معنى الصدق والكذب والبر والفجور. وينهى عن الجلوس بالطرقات. ويذكر أن من يرد الله به خيرا، يفقهه في الدين. ويحث على حسن الخلق مما يثقل الميزان. ويذكر أن الحياء من الإيمان، وأنه إذا لم تستح، فاصنع ما شئت. ويبين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويأمر بالتواضع على أحد. ويذكر أن من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة. ويبين أن ما نقصت صدقة من مال. ويحث على إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل. ويذكر أن الدين النصيحة. ويؤكد على عظمة تقوى الله وحسن الخلق. ويذكر أن المؤمن مرآة المؤمن. ويفضل من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكرباب الذكر والدعاءيبين هذا الباب فضائل ذكر الله. ويذكر فضل جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه. ويورد أذكارًا مثل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له...، وسبحان الله وبحمده مائة مرة، وسبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ويذكر الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما يذكر سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤكد على أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ويورد أدعية مثل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ واللهم إني أسألك العافية في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ ب؛ واللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك؛ واللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء؛ واللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؛ واللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور؛ وربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ واللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت؛ واللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي م؛ واللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار؛ واللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم؛ وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50200 | 266/200.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |