الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur عبد المنعم،فارس سقا
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur |
Editeur : |
دمشق:دار النوادر |
Année de publication : |
2008م |
Importance : |
864ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقهاء الاصوليين الطلاق الحنابلة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن كتاب أحكام الغائب والمفقود: كتاب نال به مؤلفه درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق برتبة امتياز، ويأتي ضمن مشروع ((مئة رسالة جامعية سورية)) التي تعنى دار النوادر بنشرها. يتناول البحث في بدايته تعريف المفقود ثم تعريف الغائب مع مقارنة بينهما، ويستعرض أنواع المفقود المختلفة. ينتقل الفصل الأول لبحث متى يحكم القاضي بموت المفقود، وذلك باعتبار نوع الغيبة، والحالة التي يُفقد فيها بعد السن الذي يُحكم فيه بموته، وتحديد متى يبدأ اعتباره مفقوداً، مع الإشارة إلى العمل في المحاكم الشرعية والترجيح في هذه المسائل. ويخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، بدءاً من المدة التي تنتظرها، مروراً بطلبها للفرقة لعدم النفقة أو لغيبة الزوج مع شروط ذلك والمدة الموجبة له، وانتهاءً باشتراط حكم الحاكم لتربص الزوجة ونوع الفرقة في حالتي الغيبة والعجز عن النفقة، ثم يتناول عدة زوجة المفقود والإحداد فيها، وحكم زواجها في وقت غير جائز لها، وشهادة الثقات بموته أو تظاهر الروايات بذلك، وأخيراً حكم ولاية الآخرين على تزويج بناته مع بيان آراء المذاهب المختلفة والترجيح. ويتطرق الفصل الثالث للأحكام المتعلقة بمال المفقود من حيث بقائه على ملكه وإدارته والنفقات الواجبة عليه في حال يسره وعسره وبيع عقاره وعروضه للإنفاق الواجب، وحكم زكاة أمواله. ويختتم البحث بالفصل الرابع الذي يبحث في الأحكام المتعلقة بإرث المفقود من حيث شروط تحقق حياته لتملك الإرث وحالات توريثه وكيفياتها مع تطبيقات وأمثلة، ثم الفصل الخامس الذي يتناول أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته بالنسبة لزوجته سواء تزوجت أم لا وحق الزوج الثاني في استرداد الصداق، وبالنسبة لأمواله إذا كانت قائمة أو أنفقت أو أتلفت وحق العودة على الشهود بما هلك من ماله.. |
أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي [texte imprimé] / عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - [S.l.] : دمشق:دار النوادر, 2008م . - 864ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه؛ الفقهاء الاصوليين الطلاق الحنابلة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن كتاب أحكام الغائب والمفقود: كتاب نال به مؤلفه درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله من كلية الشريعة في جامعة دمشق برتبة امتياز، ويأتي ضمن مشروع ((مئة رسالة جامعية سورية)) التي تعنى دار النوادر بنشرها. يتناول البحث في بدايته تعريف المفقود ثم تعريف الغائب مع مقارنة بينهما، ويستعرض أنواع المفقود المختلفة. ينتقل الفصل الأول لبحث متى يحكم القاضي بموت المفقود، وذلك باعتبار نوع الغيبة، والحالة التي يُفقد فيها بعد السن الذي يُحكم فيه بموته، وتحديد متى يبدأ اعتباره مفقوداً، مع الإشارة إلى العمل في المحاكم الشرعية والترجيح في هذه المسائل. ويخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، بدءاً من المدة التي تنتظرها، مروراً بطلبها للفرقة لعدم النفقة أو لغيبة الزوج مع شروط ذلك والمدة الموجبة له، وانتهاءً باشتراط حكم الحاكم لتربص الزوجة ونوع الفرقة في حالتي الغيبة والعجز عن النفقة، ثم يتناول عدة زوجة المفقود والإحداد فيها، وحكم زواجها في وقت غير جائز لها، وشهادة الثقات بموته أو تظاهر الروايات بذلك، وأخيراً حكم ولاية الآخرين على تزويج بناته مع بيان آراء المذاهب المختلفة والترجيح. ويتطرق الفصل الثالث للأحكام المتعلقة بمال المفقود من حيث بقائه على ملكه وإدارته والنفقات الواجبة عليه في حال يسره وعسره وبيع عقاره وعروضه للإنفاق الواجب، وحكم زكاة أمواله. ويختتم البحث بالفصل الرابع الذي يبحث في الأحكام المتعلقة بإرث المفقود من حيث شروط تحقق حياته لتملك الإرث وحالات توريثه وكيفياتها مع تطبيقات وأمثلة، ثم الفصل الخامس الذي يتناول أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته بالنسبة لزوجته سواء تزوجت أم لا وحق الزوج الثاني في استرداد الصداق، وبالنسبة لأمواله إذا كانت قائمة أو أنفقت أو أتلفت وحق العودة على الشهود بما هلك من ماله.. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51071 | 266/32.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51072 | 266/32.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
اهل الحل و العقد في نظام الحكم الإسلامي : بحث مقارن |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur |
Mention d'édition : |
مشروع 100رسالة جامعية سورية 8 |
Editeur : |
دمشق:دار النوادر |
Année de publication : |
2008م |
Importance : |
546ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الحكم الاسلامي؛ اهل السنة و الجماعة نظام الحكم الاسلامي اهل الحل و العقد |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتضمن كتاب اهل الحل و العقد في نظام الحكم الاسلامي بالنظر إلى النتائج الهامة التي توصل إليها البحث، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: بدايةً، يُعد الإمام أحمد بن حنبل أول من استخدم مصطلح "أهل الحل والعقد". وقد تم تعريف هذا المصطلح بأنه الجماعة المختارة من وجوه الناس الذين يمثلون الأمة في رعاية شؤونها العامة، وهم يتميزون بالعدالة والعلم والأمر العام، ويناط بهم اختيار رئيس الدولة.يُلاحظ وجود تمايز بين مفهومي "أهل الشورى" الذين هم أهل العلم بغض النظر عن وجاهتهم، و"أهل الحل والعقد" الذين يمثلون وجوه الناس سواء كانوا علماء أم لا. كما أن مصطلح "أهل الاختيار" يعتبر مرادفًا لمصطلح "أهل الحل والعقد"، بينما يُطلق مصطلح "أهل الشوكة" على ذوي النفوذ الذين يفتقدون لشروط المشروعية المطلوبة في أهل الحل والعقد.تجدر الإشارة إلى أن "أهل الحل والعقد" في سياق نظام الحكم الإسلامي يختلفون عن "أهل الحل والعقد" في علم أصول الفقه. وقد كان لهم دور بارز في صدر الإسلام، تجلى في بيعة العقبة الثانية وغزوة بدر، واستمر دورهم في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع العهد. ويُعتبر انتخاب نقباء العقبة الثانية أول ظهور واضح لهذه الجماعة في الإسلام.ويرى البحث أن إقامة جماعة أهل الحل والعقد واجب على القادرين، لأن الوظائف المنوطة بهم واجبة شرعًا. كما يجب على رئيس الدولة أخذ موافقتهم على أي التزام جديد على الرعية ما لم يُمنح صلاحية ذلك في عقد البيعة، وعلى العامة الالتزام بقراراتهم لكونهم من أولي الأمر.أما عن شروط أهل الحل والعقد، فهي الوجاهة أو الشوكة، والعدالة، والعلم بأمور الإمامة، ولا يُشترط فيهم الاجتهاد أو الذكورة، ويجوز إدخال ممثلين عن غير المسلمين بشروط. ويُعتبر العلماء ورؤوس الناس وقادة القوى المسلحة من أهم عناصر هذه الجماعة، بينما لا تخول المناصب الإدارية وحدها الدخول فيها ما لم تكن مصحوبة بوجاهة.يتم تمييز أهل الحل والعقد عن طريق الانتخاب من قبل العامة المكلفين العدول، ولا يُشترط فيهم الذكورة، ويحق لغير المسلمين انتخاب ممثلين عنهم بشروط، ولا يجوز فرض ممثلين عليهم. ويختصون ببيعة رئيس الدولة وعزله، وإقرار الالتزامات العامة، والرقابة على تصرفاته لضمان الالتزام بعقد البيعة وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق مصلحة الأمة.ويؤكد البحث أن مناط انعقاد الإمامة هو بيعة أهل الحل والعقد الذين يملكون القدرة والتأثير، وأن العهد الخلي عن موافقتهم لا يُعتد به. وأخيرًا، يشير إلى أن عدم الاتفاق على أن الهوية الإسلامية هي مصدر التشريع ومعيار الحكم الرشيد، يؤدي إلى إخلال بصدق تمثيل أهل الحل والعقد وعدم أدائهم لوظائفهم على الوجه الأمثل. |
اهل الحل و العقد في نظام الحكم الإسلامي : بحث مقارن [texte imprimé] / عبد المنعم،فارس سقا, Auteur ; دمشق:دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع, Auteur . - مشروع 100رسالة جامعية سورية 8 . - [S.l.] : دمشق:دار النوادر, 2008م . - 546ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الحكم الاسلامي؛ اهل السنة و الجماعة نظام الحكم الاسلامي اهل الحل و العقد |
Index. décimale : |
277-نظام الحكم في الاسلام |
Résumé : |
يتضمن كتاب اهل الحل و العقد في نظام الحكم الاسلامي بالنظر إلى النتائج الهامة التي توصل إليها البحث، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: بدايةً، يُعد الإمام أحمد بن حنبل أول من استخدم مصطلح "أهل الحل والعقد". وقد تم تعريف هذا المصطلح بأنه الجماعة المختارة من وجوه الناس الذين يمثلون الأمة في رعاية شؤونها العامة، وهم يتميزون بالعدالة والعلم والأمر العام، ويناط بهم اختيار رئيس الدولة.يُلاحظ وجود تمايز بين مفهومي "أهل الشورى" الذين هم أهل العلم بغض النظر عن وجاهتهم، و"أهل الحل والعقد" الذين يمثلون وجوه الناس سواء كانوا علماء أم لا. كما أن مصطلح "أهل الاختيار" يعتبر مرادفًا لمصطلح "أهل الحل والعقد"، بينما يُطلق مصطلح "أهل الشوكة" على ذوي النفوذ الذين يفتقدون لشروط المشروعية المطلوبة في أهل الحل والعقد.تجدر الإشارة إلى أن "أهل الحل والعقد" في سياق نظام الحكم الإسلامي يختلفون عن "أهل الحل والعقد" في علم أصول الفقه. وقد كان لهم دور بارز في صدر الإسلام، تجلى في بيعة العقبة الثانية وغزوة بدر، واستمر دورهم في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع العهد. ويُعتبر انتخاب نقباء العقبة الثانية أول ظهور واضح لهذه الجماعة في الإسلام.ويرى البحث أن إقامة جماعة أهل الحل والعقد واجب على القادرين، لأن الوظائف المنوطة بهم واجبة شرعًا. كما يجب على رئيس الدولة أخذ موافقتهم على أي التزام جديد على الرعية ما لم يُمنح صلاحية ذلك في عقد البيعة، وعلى العامة الالتزام بقراراتهم لكونهم من أولي الأمر.أما عن شروط أهل الحل والعقد، فهي الوجاهة أو الشوكة، والعدالة، والعلم بأمور الإمامة، ولا يُشترط فيهم الاجتهاد أو الذكورة، ويجوز إدخال ممثلين عن غير المسلمين بشروط. ويُعتبر العلماء ورؤوس الناس وقادة القوى المسلحة من أهم عناصر هذه الجماعة، بينما لا تخول المناصب الإدارية وحدها الدخول فيها ما لم تكن مصحوبة بوجاهة.يتم تمييز أهل الحل والعقد عن طريق الانتخاب من قبل العامة المكلفين العدول، ولا يُشترط فيهم الذكورة، ويحق لغير المسلمين انتخاب ممثلين عنهم بشروط، ولا يجوز فرض ممثلين عليهم. ويختصون ببيعة رئيس الدولة وعزله، وإقرار الالتزامات العامة، والرقابة على تصرفاته لضمان الالتزام بعقد البيعة وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق مصلحة الأمة.ويؤكد البحث أن مناط انعقاد الإمامة هو بيعة أهل الحل والعقد الذين يملكون القدرة والتأثير، وأن العهد الخلي عن موافقتهم لا يُعتد به. وأخيرًا، يشير إلى أن عدم الاتفاق على أن الهوية الإسلامية هي مصدر التشريع ومعيار الحكم الرشيد، يؤدي إلى إخلال بصدق تمثيل أهل الحل والعقد وعدم أدائهم لوظائفهم على الوجه الأمثل. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS51075 | 277/01.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |