الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الاول الطهارة الصلاة الحيض الزكاة الصوم نوادر الصيام المناسك التحري الإستحسان الأيمان و الكفارات البيوع و السلم |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
624ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-8827-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول كتاب الصلاة أبوابًا متنوعة تشمل الوضوء، والدخول في الصلاة، وافتتاحها وما يصنعه الإمام، والوضوء والغسل منيتضمن هذا التحقيق ترجمة للإمام محمد بن الحسن الشيباني، تشمل اسمه ونسبه وأسرته، ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه ومن روى عنهم كالإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والإمام مالك بن أنس، ونشره للعلم، وتلاميذه ومن روى عنه كالإمام الشافعي وشعيب بن سليمان الكيساني الكوفي ومعلى بن منصور الرازي وإبراهيم بن رستم وأسد بن الفرات وعلي بن معبد بن شداد العبدي الرقي وعيسى بن أبان بن صدقة ويحيى بن معين ومحمد بن سماعة التميمي وفرات بن نصر وإسماعيل بن توبة، وصفاته الخلقية والخلقية، ومذهبه في العقائد، ومنزلته في العلم من خلال أقوال العلماء، ومنزلته في الحديث، وتوليه القضاء، ووفاته، وآثاره العلمية مثل كتاب الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات وزيادات الزيادات والآثار والموطأ والحجة على أهل المدينة وكتاب الكسب وكتاب الحيل والأمالي والنوادر وكتب أخرى نسبت إليه، وكتب في الرد عليه.كما يتضمن التعريف بكتاب الأصل، ومكانته في تاريخ التشريع الإسلامي والفقه الحنفي والإسلامي عموما، واسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه مع تحقيق هذه النسبة وبيان الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمنه ككتاب الحيل واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرضاع، وبعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب، ورواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف وتعدد رواياته والروايات الموجودة في نسخه اليوم ومقارنتها بكتب الفقه الحنفي وتراجم رواة الكتاب في النسخ الموجودة اليوم.ويشمل أيضاً طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه، وتأليفه على هيئة كتب مستقلة في البداية وإعادة تأليفه، وأسلوبه العلمي والمنهجي وبيان اختلاف الأسلوب بين السؤال والجواب وسرد المسائل وتوهم وجود روايتين مختلفتين في مكتبات إسطنبول وأسلوب العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف والأحاديث والآثار المروية فيه والتكرار والموجود منه اليوم، والأعمال على الكتاب من شروح كشروح شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده وفخر الإسلام البزدوي والإسبيجابي، ومختصرات كالكافي للحاكم الشهيد والمبسوط للسرخسي وشروح الإسبيجابي والحلواني ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي وأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي وكتب الفقه الحنفي عموما، والإضافات الموجودة في نسخ الكتاب وتاريخ تأليفه ووصف نسخه والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق مع ذكر النسخ التي تم الاستفادة منها ونسخ الكتب الأخرى المساعدة ونسخ كتاب الأصل الأخرى والمقارنة بين النسخ والمطبوع منه.ويتضمن دراسة لكتاب الأصل من الناحية الأصولية، تشمل الأدلة الشرعية من القرآن والسنة (مع بيان المصطلحات ومنهجه في الرواية والمصطلحات المتعلقة بصحة الحديث وشهرته ومنهجه في الاستدلال بالسنة والروايات وعدد الروايات) والإجماع وقول الصحابي والقياس (مع بيان مكانته في المذهب الحنفي والمصطلحات والفائدة والأركان والحجية والحدود) والاستحسان (مع بيان المفهوم والأسباب المقتضية له والاختلاف فيه وترجيح القياس عليه) والعرف وشرع من قبلنا والاستصحاب والحجج الفاسدة، وطرق الاستنباط من الألفاظ ودلالاتها (من حيث الظهور والخفاء والأمر والنهي وقواعد التفسير) والتعارض والترجيح والنسخ، ومباحث الحكم (الحاكم والحسن والقبح وحق الله وحق الناس والمحكوم عليه والأحكام التكليفية والوضعية والاجتهاد وشروطه والخطأ فيه واتباع المجتهد لمجتهد آخر والتوقف وبعض القواعد المتبعة فيه)، بالإضافة إلى خاتمة ومراجع المقدمة (المصادر العربية والتركية). الجنابة، وأحكام البئر وما ينجسها، والصلاة في ثياب أهل الذمة، والمسح على الخفين، والتيمم بالصعيد وما ينقضه وما لا ينقضه، والأذان، وقضاء الصلاة المنسية، ومواقيت الصلاة، والقيام في الفريضة، والحدث في الصلاة وما يقطعها، وحكم إحداث الإمام وعدم تقديمه أحدًا أو تقديم المسافر مقيمًا أو تقديم الإمام جنبًا أو صبيًا، وصلاة الأمي، وحكم من صلى تطوعًا أو فريضة ولم يقعد في الثانية، وصلاة النساء مع الرجال، وصلاة العريان، وحكم الحدث للراكع أو الساجد، وحكم إصابة الثوب أو البدن بنجس أكثر من قدر الدرهم، والدعاء في الصلاة، وصلاة المريض في الفريضة، والسهو في الصلاة وما يقطعها، والزيادة في السجود، وصلاة المسافر، وحكم إحداث الإمام وتقديمه رجلًا ثم إحداث الثاني وتقديمه آخر، وصلاة المسافر في السفينة، والسجدة، والمستحاضة، وصلاة الجمعة والعيدين، والتكبير في أيام التشريق، وصلاة الخوف والفزع، وغسل الشهيد وما يصنع به، وغسل الميت من الرجال والنساء، وصلاة الكسوف والاستسقاء والصلاة بمكة وفي الكعبة.ويفصل كتاب الحيض أحكام المستحاضة في بداية امتداد الدم وما يعتبر حيضًا وما لا يعتبر، وما يختلف فيه الحيض والطهر للمرأة التي لا تعرف أيام حيضها، وحكم زيادة أو نقصان أيام الحيض المعروفة، وما يختلف فيه الطهر والحيض للمرأة ذات الأيام المعروفة، وتقدم أو تأخر الحيض عن أيامه المعتادة، وانتقال الحيض عن أيامه السابقة، والمرأة التي يمتد بها الدم ولا تعرف أيام حيضها، وحكم الدم الأكثر من الطهر والطهر الأكثر من الدم في العشر وأول رؤية الدم وفي أيام الأقراء المعروفة، وانقطاع دم المرأة قبل وقته وعدم معرفتها بوقت حتى يطأها زوجها، والنفاس ومدته، وحيض النصرانية.ويعرض كتاب الزكاة أحكام صدقة الغنم والبقر وزكاة المال والعشر والذهب والفضة والركاز والمعادن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره وعشر الخلايا وعشر الأرض وكتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب.ويتضمن كتاب الصوم أحكام صدقة الفطر والاعتكاف، بالإضافة إلى باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير ومسألة من كتاب الاستحسان ومسألة في القيء من كتاب المجرد ومن المجرد وكتاب نوادر الصوم وما فيه من تتمة وباب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز وكتاب التحري.ويشتمل كتاب الاستحسان على أبواب تتعلق بالنظر واللمس من الأمة عند شرائها، والمرأة إذا ماتت مع الرجال أو مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل، والشهادة في أمر الدين والرضاع، والرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان، ودخول شخص بسلاح إلى بيت آخر، والإقرار بالقتل أو الغصب.ويفصل كتاب الأيمان أحكام الطعام والكسوة والصيام والمساكنة والدخول والخروج والكفارة في الأكل والشرب والكسوة والوفاء والخدمة والركوب والأوقات والبشارة والحلف على الأيام والكفالة والكلام ولزوم الغريم والحلف على عدم القعود أو الاستعارة أو معرفة شخص معين وكفارة الأيمان في الأدهان والرياحين والخل والأيمان على الصلاة والصيام والزكاة والحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى.ويتناول كتاب البيوع والسلم أحكام الوكالة في السلم والبيوع الفاسدة والجائزة وما اختلف فيه من الشروط والثمن وما قبض وما لم يقبض والبيوع الفاسدة من قبل الأجل والخيار بنوعيه والمرابحة والعيوب في البيوع وبيوع أهل الذمة وذوي الأرحام والأمة الحامل والاستبراء في البيوع وغيرها وفي الأختين وبيع النخل المثمر وبيع العبد وجنايته قبل وبعد القبض وزيادته ونقصانه وولادته وعيوبه وقبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره مع قبض الثمن أو عدمه. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الاول الطهارة الصلاة الحيض الزكاة الصوم نوادر الصيام المناسك التحري الإستحسان الأيمان و الكفارات البيوع و السلم [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 624ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-8827-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتناول كتاب الصلاة أبوابًا متنوعة تشمل الوضوء، والدخول في الصلاة، وافتتاحها وما يصنعه الإمام، والوضوء والغسل منيتضمن هذا التحقيق ترجمة للإمام محمد بن الحسن الشيباني، تشمل اسمه ونسبه وأسرته، ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه ومن روى عنهم كالإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والإمام مالك بن أنس، ونشره للعلم، وتلاميذه ومن روى عنه كالإمام الشافعي وشعيب بن سليمان الكيساني الكوفي ومعلى بن منصور الرازي وإبراهيم بن رستم وأسد بن الفرات وعلي بن معبد بن شداد العبدي الرقي وعيسى بن أبان بن صدقة ويحيى بن معين ومحمد بن سماعة التميمي وفرات بن نصر وإسماعيل بن توبة، وصفاته الخلقية والخلقية، ومذهبه في العقائد، ومنزلته في العلم من خلال أقوال العلماء، ومنزلته في الحديث، وتوليه القضاء، ووفاته، وآثاره العلمية مثل كتاب الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات وزيادات الزيادات والآثار والموطأ والحجة على أهل المدينة وكتاب الكسب وكتاب الحيل والأمالي والنوادر وكتب أخرى نسبت إليه، وكتب في الرد عليه.كما يتضمن التعريف بكتاب الأصل، ومكانته في تاريخ التشريع الإسلامي والفقه الحنفي والإسلامي عموما، واسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه مع تحقيق هذه النسبة وبيان الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمنه ككتاب الحيل واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرضاع، وبعض العبارات الموقعة في الوهم من حيث نسبة الكتاب، ورواية كتاب الأصل عن طريق تلاميذ المؤلف وتعدد رواياته والروايات الموجودة في نسخه اليوم ومقارنتها بكتب الفقه الحنفي وتراجم رواة الكتاب في النسخ الموجودة اليوم.ويشمل أيضاً طريقة تأليف الكتاب وأسلوب المؤلف فيه، وتأليفه على هيئة كتب مستقلة في البداية وإعادة تأليفه، وأسلوبه العلمي والمنهجي وبيان اختلاف الأسلوب بين السؤال والجواب وسرد المسائل وتوهم وجود روايتين مختلفتين في مكتبات إسطنبول وأسلوب العرض لأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف وقول المؤلف والأحاديث والآثار المروية فيه والتكرار والموجود منه اليوم، والأعمال على الكتاب من شروح كشروح شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده وفخر الإسلام البزدوي والإسبيجابي، ومختصرات كالكافي للحاكم الشهيد والمبسوط للسرخسي وشروح الإسبيجابي والحلواني ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي وأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي وكتب الفقه الحنفي عموما، والإضافات الموجودة في نسخ الكتاب وتاريخ تأليفه ووصف نسخه والكتب الأخرى المساعدة في التحقيق مع ذكر النسخ التي تم الاستفادة منها ونسخ الكتب الأخرى المساعدة ونسخ كتاب الأصل الأخرى والمقارنة بين النسخ والمطبوع منه.ويتضمن دراسة لكتاب الأصل من الناحية الأصولية، تشمل الأدلة الشرعية من القرآن والسنة (مع بيان المصطلحات ومنهجه في الرواية والمصطلحات المتعلقة بصحة الحديث وشهرته ومنهجه في الاستدلال بالسنة والروايات وعدد الروايات) والإجماع وقول الصحابي والقياس (مع بيان مكانته في المذهب الحنفي والمصطلحات والفائدة والأركان والحجية والحدود) والاستحسان (مع بيان المفهوم والأسباب المقتضية له والاختلاف فيه وترجيح القياس عليه) والعرف وشرع من قبلنا والاستصحاب والحجج الفاسدة، وطرق الاستنباط من الألفاظ ودلالاتها (من حيث الظهور والخفاء والأمر والنهي وقواعد التفسير) والتعارض والترجيح والنسخ، ومباحث الحكم (الحاكم والحسن والقبح وحق الله وحق الناس والمحكوم عليه والأحكام التكليفية والوضعية والاجتهاد وشروطه والخطأ فيه واتباع المجتهد لمجتهد آخر والتوقف وبعض القواعد المتبعة فيه)، بالإضافة إلى خاتمة ومراجع المقدمة (المصادر العربية والتركية). الجنابة، وأحكام البئر وما ينجسها، والصلاة في ثياب أهل الذمة، والمسح على الخفين، والتيمم بالصعيد وما ينقضه وما لا ينقضه، والأذان، وقضاء الصلاة المنسية، ومواقيت الصلاة، والقيام في الفريضة، والحدث في الصلاة وما يقطعها، وحكم إحداث الإمام وعدم تقديمه أحدًا أو تقديم المسافر مقيمًا أو تقديم الإمام جنبًا أو صبيًا، وصلاة الأمي، وحكم من صلى تطوعًا أو فريضة ولم يقعد في الثانية، وصلاة النساء مع الرجال، وصلاة العريان، وحكم الحدث للراكع أو الساجد، وحكم إصابة الثوب أو البدن بنجس أكثر من قدر الدرهم، والدعاء في الصلاة، وصلاة المريض في الفريضة، والسهو في الصلاة وما يقطعها، والزيادة في السجود، وصلاة المسافر، وحكم إحداث الإمام وتقديمه رجلًا ثم إحداث الثاني وتقديمه آخر، وصلاة المسافر في السفينة، والسجدة، والمستحاضة، وصلاة الجمعة والعيدين، والتكبير في أيام التشريق، وصلاة الخوف والفزع، وغسل الشهيد وما يصنع به، وغسل الميت من الرجال والنساء، وصلاة الكسوف والاستسقاء والصلاة بمكة وفي الكعبة.ويفصل كتاب الحيض أحكام المستحاضة في بداية امتداد الدم وما يعتبر حيضًا وما لا يعتبر، وما يختلف فيه الحيض والطهر للمرأة التي لا تعرف أيام حيضها، وحكم زيادة أو نقصان أيام الحيض المعروفة، وما يختلف فيه الطهر والحيض للمرأة ذات الأيام المعروفة، وتقدم أو تأخر الحيض عن أيامه المعتادة، وانتقال الحيض عن أيامه السابقة، والمرأة التي يمتد بها الدم ولا تعرف أيام حيضها، وحكم الدم الأكثر من الطهر والطهر الأكثر من الدم في العشر وأول رؤية الدم وفي أيام الأقراء المعروفة، وانقطاع دم المرأة قبل وقته وعدم معرفتها بوقت حتى يطأها زوجها، والنفاس ومدته، وحيض النصرانية.ويعرض كتاب الزكاة أحكام صدقة الغنم والبقر وزكاة المال والعشر والذهب والفضة والركاز والمعادن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره وعشر الخلايا وعشر الأرض وكتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب.ويتضمن كتاب الصوم أحكام صدقة الفطر والاعتكاف، بالإضافة إلى باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير ومسألة من كتاب الاستحسان ومسألة في القيء من كتاب المجرد ومن المجرد وكتاب نوادر الصوم وما فيه من تتمة وباب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز وكتاب التحري.ويشتمل كتاب الاستحسان على أبواب تتعلق بالنظر واللمس من الأمة عند شرائها، والمرأة إذا ماتت مع الرجال أو مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل، والشهادة في أمر الدين والرضاع، والرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان، ودخول شخص بسلاح إلى بيت آخر، والإقرار بالقتل أو الغصب.ويفصل كتاب الأيمان أحكام الطعام والكسوة والصيام والمساكنة والدخول والخروج والكفارة في الأكل والشرب والكسوة والوفاء والخدمة والركوب والأوقات والبشارة والحلف على الأيام والكفالة والكلام ولزوم الغريم والحلف على عدم القعود أو الاستعارة أو معرفة شخص معين وكفارة الأيمان في الأدهان والرياحين والخل والأيمان على الصلاة والصيام والزكاة والحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى.ويتناول كتاب البيوع والسلم أحكام الوكالة في السلم والبيوع الفاسدة والجائزة وما اختلف فيه من الشروط والثمن وما قبض وما لم يقبض والبيوع الفاسدة من قبل الأجل والخيار بنوعيه والمرابحة والعيوب في البيوع وبيوع أهل الذمة وذوي الأرحام والأمة الحامل والاستبراء في البيوع وغيرها وفي الأختين وبيع النخل المثمر وبيع العبد وجنايته قبل وبعد القبض وزيادته ونقصانه وولادته وعيوبه وقبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره مع قبض الثمن أو عدمه. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50082 | 266/22.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الثاني الصرف الرهن الهبة الاجارات الشركة المضاربة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
654ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-8827-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يشتمل هذا الجزء على كتاب الصرف الذي يفصل في أحكام الخيار فيه، والبيع والشراء في الفلوس، والقرض والصرف المتعلق بذلك، والرهن في الصرف، والصرف في المعادن والكنوز وتراب الصواغين، وصرف القاضي، وزيادة العطاء والدين بالدين وغيره، والإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن، وغصب الذهب والفضة سواء كان مصوغًا أو تبرًا والرهن فيه، والصرف في الوديعة، والصرف في الذهب والفضة وغيرهما من المكيل والموزون، والصرف في دار الحرب، والصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيرهم من القرابة، والوكالة في الصرف، والعيوب فيه، والصلح فيه، والصرف في المرض، والإجارة في عمل التمويه، وحكم ما يُجنى على القلب في الشرى والبيع والسلم قبل القبض.يليه كتاب الرهن الذي يوضح ما لا يجوز منه، وكيف يوضع على يد عدل، وأنواعه التي لا يضمنها صاحبها، ورهن الوصي لليتيم، ورهن الوالد عن ولده، ورهن الحيوان، ورهن الفضة بالفضة والمكيل والموزون، وحكم هلاك الرهن والاختلاف فيه، وكتابة الشروط في الرهن، وحالة ارتهان الدابة والثياب بالكفالة، والشهادة فيه، ورهن المكاتب والعبد التاجر وأهل الذمة وأهل الحرب والمرتد والمضارب والمفاوض وشركات العنان، والعارية في الرهن، ورهن الأراضين، ورهن الرجلين للأرض، وجناية الرهن بعضه على بعض وعلى الراهن والمرتهن وعلى غيرهما، والجناية على الرهن نفسه، والغصب فيه، والجناية فيه بالحفر.ثم يأتي كتاب القسمة الذي يتناول قسمة الدور بالدراهم وغيرها مع تفضيل بعضها على بعض، وقسمة الأراضي والحيوان والعروض، والخيار في القسمة بشرط وغير شرط، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه، وقسمة ما يرد بالعيب، وما يستحق منها، وما يرجع فيه بقيمة البناء وما لا يرجع فيه، وما لا يقسم من العقار وغيره، وقسمة الدار التي فيها طريق لغير أهلها، وقسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير، ودعوى الغلط في القسمة، وقسمة الوصي على أهل الوصية والورثة وأهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر.ويتبعه كتاب الهبة الذي يشمل هبة ذوي الأرحام، وهبة الرجل لولده الصغار والكبار في عياله، وما لا يجوز وما يجوز بغير قسمة منها، والهبة والعوض، والهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها، والرقبى والحبيس، والشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى، وأحكام الصدقة والنحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء، وهبة المريض، وهبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض بينهما.ويختتم الجزء بـ كتاب الإجارات الذي يتضمن أحكام الاستصناع، وما يوجب أجر العامل، والسمسار والشاري بالأجر، والكفالة بالأجر في التجارات والحمولة والسكنى والخدمة، وإجارة الظئر والدور والبيوت والحمامات والراعي والثياب والحلي والدواب، وانتقاض الإجارة، والشهادة فيها، وما يضمن الأجير المشترك والخاص في الخلاف وغيره، وإجارة رحى الماء وغيرها، وكراء الإبل إلى مكة، وإجارة الأجير للعمل في البيت، وإجارة الفساطيط والخيام والأوتاد والجرب والبيوت ومتاع مكة، والإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها، وإجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه، وكتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص والرهص والآجر والجص، وإجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال، واستئجار من يضرب اللبن ويطبخ الآجر والجص والنورة.هذا بالإضافة إلى كتاب الشركة الذي يفصل في شركة العنان وكيفيتها في المفاوضة والعنان، وبضاعة المفاوضة، وخصومة المتفاوضين، ووديعة وعارية ويمين المفاوض، واليمين التي تجب لهما على رجل، والمفاوضة الفاسدة، وإذن أحد المتفاوضين للعبد في التجارة، وإجارة وشركة ورهن وغصب وجناية ونكاح وعتق وشراء وبيع المتفاوضين، وارتداد أحدهما أو كليهما، والشركة الفاسدة.وأخيرًا كتاب المضاربة الذي يتناول اشتراط المضارب جزءًا من الربح لنفسه ولغيره أو فعل رب المال لذلك، والمضاربة بالعروض، وما يجوز للمضارب فيها من الشرى والبيع والنفقة والمرابحة، وبيعه المتاع وشرائه لنفسه بأقل، ودفع المال إليه للعمل معه أو عمل المضارب به مع رب المال، والاختلاف بينهما، ودفع المضارب المال مضاربة، وقسمة المال، وعتق العبد ودعوة الولد منها، وجناية العبد والجناية عليه، وما لا يجوز وما يجوز للمضارب فعله، والكتابة والعتق على مال، والرهن، والمرتد والحربي والمضاربة معهم أو منهم، والشركة والخلط وحكمهما في المضاربة، وإقرار المضارب بها في الصحة والمرض، والشفعة والشروط فيها، والمرابحة بين المضارب ورب المال وبين المضاربين، وضمان المضارب، ودعوة المضارب ورب المال في المملوك الذي يشتريه المضارب، وضياع المال المضارب به قبل أو بعد الشراء، وأمر المضارب لرب المال بالاستدانة على المضاربة، والشهادة فيها. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : الجزء الثاني الصرف الرهن الهبة الاجارات الشركة المضاربة [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 654ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-8827-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يشتمل هذا الجزء على كتاب الصرف الذي يفصل في أحكام الخيار فيه، والبيع والشراء في الفلوس، والقرض والصرف المتعلق بذلك، والرهن في الصرف، والصرف في المعادن والكنوز وتراب الصواغين، وصرف القاضي، وزيادة العطاء والدين بالدين وغيره، والإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن، وغصب الذهب والفضة سواء كان مصوغًا أو تبرًا والرهن فيه، والصرف في الوديعة، والصرف في الذهب والفضة وغيرهما من المكيل والموزون، والصرف في دار الحرب، والصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيرهم من القرابة، والوكالة في الصرف، والعيوب فيه، والصلح فيه، والصرف في المرض، والإجارة في عمل التمويه، وحكم ما يُجنى على القلب في الشرى والبيع والسلم قبل القبض.يليه كتاب الرهن الذي يوضح ما لا يجوز منه، وكيف يوضع على يد عدل، وأنواعه التي لا يضمنها صاحبها، ورهن الوصي لليتيم، ورهن الوالد عن ولده، ورهن الحيوان، ورهن الفضة بالفضة والمكيل والموزون، وحكم هلاك الرهن والاختلاف فيه، وكتابة الشروط في الرهن، وحالة ارتهان الدابة والثياب بالكفالة، والشهادة فيه، ورهن المكاتب والعبد التاجر وأهل الذمة وأهل الحرب والمرتد والمضارب والمفاوض وشركات العنان، والعارية في الرهن، ورهن الأراضين، ورهن الرجلين للأرض، وجناية الرهن بعضه على بعض وعلى الراهن والمرتهن وعلى غيرهما، والجناية على الرهن نفسه، والغصب فيه، والجناية فيه بالحفر.ثم يأتي كتاب القسمة الذي يتناول قسمة الدور بالدراهم وغيرها مع تفضيل بعضها على بعض، وقسمة الأراضي والحيوان والعروض، والخيار في القسمة بشرط وغير شرط، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه، وقسمة ما يرد بالعيب، وما يستحق منها، وما يرجع فيه بقيمة البناء وما لا يرجع فيه، وما لا يقسم من العقار وغيره، وقسمة الدار التي فيها طريق لغير أهلها، وقسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب أو صغير، ودعوى الغلط في القسمة، وقسمة الوصي على أهل الوصية والورثة وأهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر.ويتبعه كتاب الهبة الذي يشمل هبة ذوي الأرحام، وهبة الرجل لولده الصغار والكبار في عياله، وما لا يجوز وما يجوز بغير قسمة منها، والهبة والعوض، والهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها، والرقبى والحبيس، والشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى، وأحكام الصدقة والنحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء، وهبة المريض، وهبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض بينهما.ويختتم الجزء بـ كتاب الإجارات الذي يتضمن أحكام الاستصناع، وما يوجب أجر العامل، والسمسار والشاري بالأجر، والكفالة بالأجر في التجارات والحمولة والسكنى والخدمة، وإجارة الظئر والدور والبيوت والحمامات والراعي والثياب والحلي والدواب، وانتقاض الإجارة، والشهادة فيها، وما يضمن الأجير المشترك والخاص في الخلاف وغيره، وإجارة رحى الماء وغيرها، وكراء الإبل إلى مكة، وإجارة الأجير للعمل في البيت، وإجارة الفساطيط والخيام والأوتاد والجرب والبيوت ومتاع مكة، والإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها، وإجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه، وكتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص والرهص والآجر والجص، وإجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال، واستئجار من يضرب اللبن ويطبخ الآجر والجص والنورة.هذا بالإضافة إلى كتاب الشركة الذي يفصل في شركة العنان وكيفيتها في المفاوضة والعنان، وبضاعة المفاوضة، وخصومة المتفاوضين، ووديعة وعارية ويمين المفاوض، واليمين التي تجب لهما على رجل، والمفاوضة الفاسدة، وإذن أحد المتفاوضين للعبد في التجارة، وإجارة وشركة ورهن وغصب وجناية ونكاح وعتق وشراء وبيع المتفاوضين، وارتداد أحدهما أو كليهما، والشركة الفاسدة.وأخيرًا كتاب المضاربة الذي يتناول اشتراط المضارب جزءًا من الربح لنفسه ولغيره أو فعل رب المال لذلك، والمضاربة بالعروض، وما يجوز للمضارب فيها من الشرى والبيع والنفقة والمرابحة، وبيعه المتاع وشرائه لنفسه بأقل، ودفع المال إليه للعمل معه أو عمل المضارب به مع رب المال، والاختلاف بينهما، ودفع المضارب المال مضاربة، وقسمة المال، وعتق العبد ودعوة الولد منها، وجناية العبد والجناية عليه، وما لا يجوز وما يجوز للمضارب فعله، والكتابة والعتق على مال، والرهن، والمرتد والحربي والمضاربة معهم أو منهم، والشركة والخلط وحكمهما في المضاربة، وإقرار المضارب بها في الصحة والمرض، والشفعة والشروط فيها، والمرابحة بين المضارب ورب المال وبين المضاربين، وضمان المضارب، ودعوة المضارب ورب المال في المملوك الذي يشتريه المضارب، وضياع المال المضارب به قبل أو بعد الشراء، وأمر المضارب لرب المال بالاستدانة على المضاربة، والشهادة فيها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50083 | 266/23.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الثالث الرضاع الطلاق العتاق اللقيط العتق في المرض الصيد و الذبائح المكاتب الولاء الجنايات |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
654ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-8827-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الرضاع وما يتعلق به من تحريم الكفر، وتحريم النسب وما نص عليه القرآن والسنة والإجماع، وما يحرم بالرضاع والصهر، والجمع بين النساء، وتفسير لبن الفحل، ومسألة في الرضاع، ونكاح الشبهة. يليه كتاب الطلاق الذي يشمل الرجعة، والعدة وخروج المرأة من بيتها، والرد على من قال بعدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، واللبس والطيب، والمتعة والمهر، وما يقع به الفرقة من الكلام المشبه للطلاق، وطلاق أهل الحرب، وما لا يقع من طلاق الزوجات وغيرهن، والطلاق لغير السنة، وطلاق الأخرس، والشهادة في الطلاق، وطلاق المريض، والولد عند الطلاق والميراث والنفقة والخلع، وأبواب الخلع والمشيئة والخيار والأمر باليد والظهار والعتق والصيام وكفارة الطعام في الظهار، والإيلاء والإيلاء من الأمة وأهل الذمة، واللعان والشهادة فيه. ثم يأتي كتاب العتاق الذي يتناول عتق ذوي الأرحام، والعتق عند الموت وعليه دين، وعتق المسلم للنصراني وولد الزنى، والمشيئة والشهادة في العتق، وعتق الرقيق بين اثنين أو ثلاثة، والشهادة فيه، وعتق ما في البطن، والعتق بمال قبل وبعد الأداء والشهادة فيه، وعتق أمهات الأولاد وأنواعهم ومكاتبتهن، وأمهات أولاد أهل الذمة والحرب، والغلام الصغير والكبير والإقرار، وأم الولد فيما لا يثبت فيه النسب، وعتق المدبر وأنواعه والشهادة فيه، وتدبير ما لا يملك وأهل الذمة والحرب والمرتد، والأمة الحامل إذا بيعت. ويتلوه كتاب المكاتب الذي يتناول كتابة المكاتب وموته وجنايته وجناية ولده عليه ونكاحه وهبته وبيعه وشرائه ومكاتبته وموت المولى عنه ومكاتبة المرتد وكتابة من ولدت من مولاها. ثم كتاب اللقيط والأيمان في العتق والرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وكتابة ذلك. ويأتي بعد ذلك كتاب العتق في المرض وما يتعلق به من عتق العبدين والسلم والهبة والزواج والمحاباة وجناية العبد الموهوب وبيع الكيل والإقالة والسلم والدين الكثير وبيع الكيل بالمثل وجراحة العبد الحر وهبة العبدين وهبة العبد مع الدين وهبة العبد القاتل والعتق في المرض مع الدين وبمال غير العبد والسلم إلى رجلين أو ثلاثة والرهن فيه وهبة العبد القاتل خطأ والإقالة وأصل الحساب. ثم كتاب الصيد والذبائح الذي يشمل صيد الكلب المعلم وما لا يؤكل منه وصيد المجوسي والمرتد والسمك والجراد والبازي والصقر وتعليمهما ورمي الصيد والمتردي والرمي وما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض وما يستوحش من غير الصيد وضرب الصيد بالسيف ورميه به وقطع بعضه وما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره والذبائح وما لا يؤكل منها وما يكره فعله بالذبيحة وذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة والمتردي وما يجزئ وما لا يجزئ من الأضحية ومن تجب عليه وصيد المنفلت والصيد في الحرم. يليه كتاب الوصايا الذي يتناول الوصية في الحج والوارث والأجنبي والقاتل والغلة والخدم والأرض والبستان والعتق وعتاقة الوارث والوصية بمثل نصيب أحدهم والعين والدين والشهادة في عتاقة الوصية وكتاب نسمة يعتقها وكتاب الوصي والوصية ودفع الغريم والوصي للمال وإقرار الوارث والشهود وإقرار الورثة بالعتق والوصية بالعتق على مال أو خدمة وعدم قبول الموصى له وإقرار الورثة بالدين ودعوى البعض وإقرار الوارث وإقرار المريض لوارث وغيره والوصية بوضع الثلث حيث أحب والرجوع والشهادة فيها وفي الدين والوصية بما في البطن والوصية بجزء أو نصيب أو سهم وكتابة الوصية على عدم الزواج ووصية الصبي والعبد والمكاتب وأهل الحرب والذمة والمسلم والذمي في المسجد وغيره والوصية بسدس الدار وبالكمال والأوصياء. ثم كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الذي يتناول الوصية بالثلث من جميع المال أو بعينه وإجازة الورثة للوصية الأكثر من الثلث والوصية بالعتق مع تفضيل أحد الورثة وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في العتق والمحاباة. يليه كتاب الفرائض الذي يشمل فرائض الصلب المتفق والمختلف عليه وشركة المشركة وقول زيد وعلي وعبد الله بن مسعود في فرائض الجد والرد وورثة الولاء ومن يرث الدية ممن لا يرث وقول ابن مسعود وزيد في ولد الملاعنة وفرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد والأبوين والزوج والمرأة والإخوة والأخوات وما يعول من الفرائض وما يخرج من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة أسهم وحساب فرائض الصلب وما يعول وبني الأخ والعمومة ومن لا يرث من ذوي القرابة مع العصبة والجد مع الولد والزوجة والأم والإخوة والأخوات في قول زيد وأبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعثمان والحسن البصري والجدة والرد على ذوي السهام والموالي وذوي الأرحام ممن لا فريضة له والغرقى وميراث ابن الملاعنة وذوي الأرحام والزوج والمرأة ومواريث أهل الذمة والمماليك واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم قريب مسلم أو مات أحدهم وله قريب مسلم ومواريث أهل الذمة بعضهم من بعض ومواريث المجوس والولاء وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد والعبد بين اثنين والولاء الموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب المكاتب الذي يتناول ما لا يجوز من المكاتبة والمكتبتين ومكاتبة الأب والوصي والمأذون والأمة الحامل والرجلين والنصف والثلث والربع والمأذون له في التجارة وميراثه والصغير وعن النفس وعن عبد آخر وعلى الحيوان والذمي والحربي والضمان والكفالة وما في بطن الخادم وشرائه وبيعه وصدقته وهبته ودينه ووصيته وما يحل للسيد من كسبه عند العجز والاختلاف والشهادة وكتابة المريض ونكاحه وإذنه في التجارة والخيار وشراء ولده وذوي الأرحام ومكاتبة أم الولد والمدبرة والأمة بين رجلين أحدهما مكاتب ومكاتبة المرتد وشركته وشفعتة وسرقته. وأخيرًا كتاب الولاء الذي يتناول ولاء النساء وما لهن وما ليس لهن والمرأة تعتق عبدًا وميراثه لعصبتها وولدها والرجل يعتق الرجل وموالاتهما وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد وبين اثنين والموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب الجنايات الذي يشمل جناية المدبر وما يحدث في الطريق وغصبه وجنايته على مولاه وجناية المدبرين على بعضهم وبين اثنين وبعد موت سيده والعبد الموصى بعتقه وجناية مدبر الذمي والحربي والمدبر والمدبرة والجناية عليهما وجناية المدبر المغصوب وجناية أم الولد والذمي والعبد المعتق بعضه والأمة الساعية وجناية المكاتب قبل وبعد العجز وقبل وبعد القضاء وموته وجنايته على مولاه ومولاه عليه والعبد الجاني ثم المكاتب وجنايات المكاتب المتعددة وجناية ولد المكاتب والإقرار بالجناية ووجود القتيل أو الشرع في داره أو إحداث شيء يضر بالناس وغصب الأموال وإفسادها واستهلاكها والجناية على المكاتب وجناية عبد المكاتب والرجل يكاتب نصف عبده وعبديه مكاتبة واحدة وجناية أحدهما على الآخر وجناية المكاتب بين اثنين وجناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الثالث الرضاع الطلاق العتاق اللقيط العتق في المرض الصيد و الذبائح المكاتب الولاء الجنايات [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 654ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-8827-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الرضاع وما يتعلق به من تحريم الكفر، وتحريم النسب وما نص عليه القرآن والسنة والإجماع، وما يحرم بالرضاع والصهر، والجمع بين النساء، وتفسير لبن الفحل، ومسألة في الرضاع، ونكاح الشبهة. يليه كتاب الطلاق الذي يشمل الرجعة، والعدة وخروج المرأة من بيتها، والرد على من قال بعدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، واللبس والطيب، والمتعة والمهر، وما يقع به الفرقة من الكلام المشبه للطلاق، وطلاق أهل الحرب، وما لا يقع من طلاق الزوجات وغيرهن، والطلاق لغير السنة، وطلاق الأخرس، والشهادة في الطلاق، وطلاق المريض، والولد عند الطلاق والميراث والنفقة والخلع، وأبواب الخلع والمشيئة والخيار والأمر باليد والظهار والعتق والصيام وكفارة الطعام في الظهار، والإيلاء والإيلاء من الأمة وأهل الذمة، واللعان والشهادة فيه. ثم يأتي كتاب العتاق الذي يتناول عتق ذوي الأرحام، والعتق عند الموت وعليه دين، وعتق المسلم للنصراني وولد الزنى، والمشيئة والشهادة في العتق، وعتق الرقيق بين اثنين أو ثلاثة، والشهادة فيه، وعتق ما في البطن، والعتق بمال قبل وبعد الأداء والشهادة فيه، وعتق أمهات الأولاد وأنواعهم ومكاتبتهن، وأمهات أولاد أهل الذمة والحرب، والغلام الصغير والكبير والإقرار، وأم الولد فيما لا يثبت فيه النسب، وعتق المدبر وأنواعه والشهادة فيه، وتدبير ما لا يملك وأهل الذمة والحرب والمرتد، والأمة الحامل إذا بيعت. ويتلوه كتاب المكاتب الذي يتناول كتابة المكاتب وموته وجنايته وجناية ولده عليه ونكاحه وهبته وبيعه وشرائه ومكاتبته وموت المولى عنه ومكاتبة المرتد وكتابة من ولدت من مولاها. ثم كتاب اللقيط والأيمان في العتق والرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وكتابة ذلك. ويأتي بعد ذلك كتاب العتق في المرض وما يتعلق به من عتق العبدين والسلم والهبة والزواج والمحاباة وجناية العبد الموهوب وبيع الكيل والإقالة والسلم والدين الكثير وبيع الكيل بالمثل وجراحة العبد الحر وهبة العبدين وهبة العبد مع الدين وهبة العبد القاتل والعتق في المرض مع الدين وبمال غير العبد والسلم إلى رجلين أو ثلاثة والرهن فيه وهبة العبد القاتل خطأ والإقالة وأصل الحساب. ثم كتاب الصيد والذبائح الذي يشمل صيد الكلب المعلم وما لا يؤكل منه وصيد المجوسي والمرتد والسمك والجراد والبازي والصقر وتعليمهما ورمي الصيد والمتردي والرمي وما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض وما يستوحش من غير الصيد وضرب الصيد بالسيف ورميه به وقطع بعضه وما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره والذبائح وما لا يؤكل منها وما يكره فعله بالذبيحة وذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة والمتردي وما يجزئ وما لا يجزئ من الأضحية ومن تجب عليه وصيد المنفلت والصيد في الحرم. يليه كتاب الوصايا الذي يتناول الوصية في الحج والوارث والأجنبي والقاتل والغلة والخدم والأرض والبستان والعتق وعتاقة الوارث والوصية بمثل نصيب أحدهم والعين والدين والشهادة في عتاقة الوصية وكتاب نسمة يعتقها وكتاب الوصي والوصية ودفع الغريم والوصي للمال وإقرار الوارث والشهود وإقرار الورثة بالعتق والوصية بالعتق على مال أو خدمة وعدم قبول الموصى له وإقرار الورثة بالدين ودعوى البعض وإقرار الوارث وإقرار المريض لوارث وغيره والوصية بوضع الثلث حيث أحب والرجوع والشهادة فيها وفي الدين والوصية بما في البطن والوصية بجزء أو نصيب أو سهم وكتابة الوصية على عدم الزواج ووصية الصبي والعبد والمكاتب وأهل الحرب والذمة والمسلم والذمي في المسجد وغيره والوصية بسدس الدار وبالكمال والأوصياء. ثم كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك الذي يتناول الوصية بالثلث من جميع المال أو بعينه وإجازة الورثة للوصية الأكثر من الثلث والوصية بالعتق مع تفضيل أحد الورثة وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في العتق والمحاباة. يليه كتاب الفرائض الذي يشمل فرائض الصلب المتفق والمختلف عليه وشركة المشركة وقول زيد وعلي وعبد الله بن مسعود في فرائض الجد والرد وورثة الولاء ومن يرث الدية ممن لا يرث وقول ابن مسعود وزيد في ولد الملاعنة وفرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد والأبوين والزوج والمرأة والإخوة والأخوات وما يعول من الفرائض وما يخرج من سبعة وثمانية وتسعة وعشرة أسهم وحساب فرائض الصلب وما يعول وبني الأخ والعمومة ومن لا يرث من ذوي القرابة مع العصبة والجد مع الولد والزوجة والأم والإخوة والأخوات في قول زيد وأبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعثمان والحسن البصري والجدة والرد على ذوي السهام والموالي وذوي الأرحام ممن لا فريضة له والغرقى وميراث ابن الملاعنة وذوي الأرحام والزوج والمرأة ومواريث أهل الذمة والمماليك واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم قريب مسلم أو مات أحدهم وله قريب مسلم ومواريث أهل الذمة بعضهم من بعض ومواريث المجوس والولاء وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد والعبد بين اثنين والولاء الموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب المكاتب الذي يتناول ما لا يجوز من المكاتبة والمكتبتين ومكاتبة الأب والوصي والمأذون والأمة الحامل والرجلين والنصف والثلث والربع والمأذون له في التجارة وميراثه والصغير وعن النفس وعن عبد آخر وعلى الحيوان والذمي والحربي والضمان والكفالة وما في بطن الخادم وشرائه وبيعه وصدقته وهبته ودينه ووصيته وما يحل للسيد من كسبه عند العجز والاختلاف والشهادة وكتابة المريض ونكاحه وإذنه في التجارة والخيار وشراء ولده وذوي الأرحام ومكاتبة أم الولد والمدبرة والأمة بين رجلين أحدهما مكاتب ومكاتبة المرتد وشركته وشفعتة وسرقته. وأخيرًا كتاب الولاء الذي يتناول ولاء النساء وما لهن وما ليس لهن والمرأة تعتق عبدًا وميراثه لعصبتها وولدها والرجل يعتق الرجل وموالاتهما وبيع الولاء واشتراطه والعتق عن الغير والشهادة فيه وولاء المكاتب والصبي وبعض العبد وبين اثنين والموقوف واللقيط وعتق أهل الذمة والمسلم للذمي والعتق في دار الحرب وولاء المرتد والإقرار واليمين واللعان في الولاء وموالاة العرب للدهاقين. ثم كتاب الجنايات الذي يشمل جناية المدبر وما يحدث في الطريق وغصبه وجنايته على مولاه وجناية المدبرين على بعضهم وبين اثنين وبعد موت سيده والعبد الموصى بعتقه وجناية مدبر الذمي والحربي والمدبر والمدبرة والجناية عليهما وجناية المدبر المغصوب وجناية أم الولد والذمي والعبد المعتق بعضه والأمة الساعية وجناية المكاتب قبل وبعد العجز وقبل وبعد القضاء وموته وجنايته على مولاه ومولاه عليه والعبد الجاني ثم المكاتب وجنايات المكاتب المتعددة وجناية ولد المكاتب والإقرار بالجناية ووجود القتيل أو الشرع في داره أو إحداث شيء يضر بالناس وغصب الأموال وإفسادها واستهلاكها والجناية على المكاتب وجناية عبد المكاتب والرجل يكاتب نصف عبده وعبديه مكاتبة واحدة وجناية أحدهما على الآخر وجناية المكاتب بين اثنين وجناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50084 | 266/24.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الخامس الشفعة الخنثى جعل الابق العقل الحيل اللقطة المزارعة النكاح الحوالة و الكفالة الصلح |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
768ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء الخامس من الكتاب يتضمن كتاب الشفعة أبوابًا مفصلة تتناول أحكام الشهادة فيها، والشفعة بالعروض، وفي الأراضي والأنهار والأرحاء، وفي الهبة، وخيار الشفعة، وما لا تجب فيه الشفعة كالنكاح والخلع، والشفعة في البيوع الفاسدة، وفي مرض الوارث والجراحات، وفي القناة وعين النفط والقير والآجام، وتسليم الشفيع الشفعة، وشفعة أهل البغي، والوكالة في الشفعة والشفعة في العروض، والوكالة في الشفعة والخصومة فيها، وشفعة أهل الذمة والمرتد والحربي المستأمن، والشفعة في الصلح واللقيط، والشفعة في البناء وغيره، بالإضافة إلى مسائل نوادر في الشفعة.ويلي ذلك كتاب الخنثى، وكتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول الشعبي، ثم كتاب المفقود وما يصنع به، متضمنًا باب المدة التي يعد فيها المفقود ميتًا، وباب المكاتب والمدبر والعبد والخادم إذا فقدوا، وهل يرث المفقود شيئًا، وكتاب جعل الآبق.ثم يأتي كتاب العقل، متناولًا متى تؤخذ جنايات العاقلة وفي كم تؤخذ وهل يتحول العقل أم لا، ومن ينتقل ولاؤه ويبقى العقل معه أو لا ينتقل.ويعقبه كتاب الحيل، الذي يفصل في الحيل في إجارة الدور والأراضين، والخدمة وأجورهم، والوكالة، والصلح في الجنايات والحقوق على الرهن والكفيل، والنكاح والطلاق والشركة في التجارة والعبد، ونقض الموالاة والوكالة، والضمان، وشركة المفاوضة ونقضها، وحقوق الرجلين على المرأة أو العبد، واليمين في الضمان والكسوة واللبس والحلف وبيع الثياب، وشراء وبيع الرقيق والدور، وحلف الرجل على أول ما يملكه للمساكين، وجعل غلة الدار صدقة بعد الموت، والصلح من دعوى في دار، والأجرة لإلجاء البعض إلى البعض، وشراء الدور، والسمسار، وإجارة الخدم والكراء إلى مكة، وإكراه اللصوص والحلف بالعتق، والمساكنة ودخول الدار والخروج منها، واليمين في التقاضي، والطعام والشراب، والمضاربة، والدين، والشفعة، والأيمان التي تستحلف بها النساء، والوصي والوصية، ووصية الذمي إلى المسلم.ويختتم هذا الجزء بكتاب اللقطة، وكتاب المزارعة بأبوابه المتنوعة في أحكامها وشروطها وما يفسدها وما لا يفسدها، وأحكام المعاملة في النخل والشجر والثمار، ومزارعة أهل الذمة والمرتد والحربي والصبي والعبد، والكفالة والوكالة والزيادة والحط والتزويج والخلع والصلح والعتق والمكاتبة والشفعة فيها، وما يموت بعد الحصاد واليمين والإقرار والإنكار والرهن والشروط الفاسدة فيها.ثم يأتي كتاب النكاح، متناولًا نكاح الصغير والصغيرة والبكر والثيب وبغير ولي والأكفاء وبشهود وغير شهود وأهل الذمة والمرتد والحرب والهبة والمهور والخيار والعنين والشغار والأكفاء بغير ولي والعبيد والإماء والرضاع والإحصان والمتعة والادعاء والأمة يتزوجها الرجل لغيره والنكاح في عقدة واحدة والنفقة ونفقة العبد والأمة وأهل الذمة وفي الطلاق والفرقة وذوي الأرحام وما يجلو النفقة والولد إذا فارق الأب أمه ومتاع البيت والقسمة بين النساء ونفقة ذوي الأرحام.ويليه كتاب الحوالة والكفالة، مفصلًا في الكفالة بالنفس والمال وكفالة الصبي والمجنون والعبد والمكاتب وأهل الذمة والمرتد والحربي وكفالة الرجل عن ثلاثة رهط وعن الرجل على أن يبرأ الأول وأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن وأمر الرجل بإنقاد المال وبالضمان أو الحوالة وصلح الكفيل والمكفول عنه وكفالة المفاوض والشريك والصلح على رأس مال السلم والكفالة إلى أجل والحوالة إلى أجل وأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر وما يرجع عليه وما يكون الآمر أحق به وكفالة القاضي والشهادة والدفع والإبراء والحبس في الدين وهبة المال للكفيل والمحتال عليه وكفالة الرجلين بعضهما البعض وإقرار أحدهما وموت الأصيل والكفيل وتأخير الدين وهبة المال لبعض الكفلاء وحلف الرجل لا يكفل والكفالة بما لا يجوز وكفالة القاضي في الحدود والقصاص والخطأ والتعزير والكفالة عن الميت وكتاب القاضي وشهادة الشهود واليمين والكفالة بالحيوان والعروض والبيع المشروط بالكفالة والغصب والقرض وكفالة المريض ولمن تكون الكفالة وبالرهن وضمان المسلم على الكافر والكفالة عمن لا تجوز الكفالة بأمواله.ويختتم هذا الجزء بكتاب الصلح، الذي يتناول الصلح في الثمن والدور والأراضين والشفعة والصلح الفاسد والمهايأة في العقار والحيوان والصلح فيه وكتاب الوالد والوصي والوارث والموصى له والصلح عن الخدمة والسكنى والغلة والوصية بغلة العبد والدار والنخل وما في البطن والصلح في الدماء والجراحات والعبد يقتل عمدًا أو خطأ والعبد المدبر والجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها والصلح في الخلع وجناية المكاتب والرجلان يصطلحان على حكم وصلح الرجل عن غيره والشهادة في الصلح والصلح في الدين وعلى شيء يستحق وفي الخيار وفي الدين على عبد رده بعيب وإلى أجل وعلى أن يجعله حالا وعلى شيء يقع به إقراره وبين الرجلين واختلاف الشراء والصلح والصلح في السلم والسلم الفاسد وبين الرجلين وفي سلم أهل الذمة وضمان الكفيل وصلح الكفيل والأصيل والصلح في الغصب وبين اثنين والمستكره والوديعة والعارية والهبة والمضاربة وصلح المضارب والشريك والمفاوض وفي سلعة خاصة ومن دين إلى أجل على أن يجعله حالا وفي المرض والصبي التاجر وسلم في الدار بيديه وصلح العامل والمحجور عليه وعلى اليمين وصاحب البضاعة والإجارة والمهور والخلع والطلاق والنكاح والمهر بعد الطلاق قبل الدخول ودعوى الرق وصلح العبد المدعي العتق والصلح في الصدقة وعلى أن يبرأ ببقية المال والرهون والبيع الفاسد والحدود وشهادات الصلح ونفقة المرأة ودعوى الجراحات والحدود وفي دار الحرب وصلح الحربي المستأمن وأهل الذمة والمرتد وفي العطاء وعلى الزيوف وصلح المولى مكاتبه والمكاتب الغريم والعبد التاجر وفي العيوب على أن يجعله حالا وفي العيب يقبل البائع السلعة ويدفع مالًا وفي السلعة على أن يحط كل واحد ويأخذها آخر وفي الدار الموروثة والإقالة في البيع بعد القبض والصلح إذا استحق والقيمة وفي الإقالة وفي كذا أو كذا والرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الخامس الشفعة الخنثى جعل الابق العقل الحيل اللقطة المزارعة النكاح الحوالة و الكفالة الصلح [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 768ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء الخامس من الكتاب يتضمن كتاب الشفعة أبوابًا مفصلة تتناول أحكام الشهادة فيها، والشفعة بالعروض، وفي الأراضي والأنهار والأرحاء، وفي الهبة، وخيار الشفعة، وما لا تجب فيه الشفعة كالنكاح والخلع، والشفعة في البيوع الفاسدة، وفي مرض الوارث والجراحات، وفي القناة وعين النفط والقير والآجام، وتسليم الشفيع الشفعة، وشفعة أهل البغي، والوكالة في الشفعة والشفعة في العروض، والوكالة في الشفعة والخصومة فيها، وشفعة أهل الذمة والمرتد والحربي المستأمن، والشفعة في الصلح واللقيط، والشفعة في البناء وغيره، بالإضافة إلى مسائل نوادر في الشفعة.ويلي ذلك كتاب الخنثى، وكتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول الشعبي، ثم كتاب المفقود وما يصنع به، متضمنًا باب المدة التي يعد فيها المفقود ميتًا، وباب المكاتب والمدبر والعبد والخادم إذا فقدوا، وهل يرث المفقود شيئًا، وكتاب جعل الآبق.ثم يأتي كتاب العقل، متناولًا متى تؤخذ جنايات العاقلة وفي كم تؤخذ وهل يتحول العقل أم لا، ومن ينتقل ولاؤه ويبقى العقل معه أو لا ينتقل.ويعقبه كتاب الحيل، الذي يفصل في الحيل في إجارة الدور والأراضين، والخدمة وأجورهم، والوكالة، والصلح في الجنايات والحقوق على الرهن والكفيل، والنكاح والطلاق والشركة في التجارة والعبد، ونقض الموالاة والوكالة، والضمان، وشركة المفاوضة ونقضها، وحقوق الرجلين على المرأة أو العبد، واليمين في الضمان والكسوة واللبس والحلف وبيع الثياب، وشراء وبيع الرقيق والدور، وحلف الرجل على أول ما يملكه للمساكين، وجعل غلة الدار صدقة بعد الموت، والصلح من دعوى في دار، والأجرة لإلجاء البعض إلى البعض، وشراء الدور، والسمسار، وإجارة الخدم والكراء إلى مكة، وإكراه اللصوص والحلف بالعتق، والمساكنة ودخول الدار والخروج منها، واليمين في التقاضي، والطعام والشراب، والمضاربة، والدين، والشفعة، والأيمان التي تستحلف بها النساء، والوصي والوصية، ووصية الذمي إلى المسلم.ويختتم هذا الجزء بكتاب اللقطة، وكتاب المزارعة بأبوابه المتنوعة في أحكامها وشروطها وما يفسدها وما لا يفسدها، وأحكام المعاملة في النخل والشجر والثمار، ومزارعة أهل الذمة والمرتد والحربي والصبي والعبد، والكفالة والوكالة والزيادة والحط والتزويج والخلع والصلح والعتق والمكاتبة والشفعة فيها، وما يموت بعد الحصاد واليمين والإقرار والإنكار والرهن والشروط الفاسدة فيها.ثم يأتي كتاب النكاح، متناولًا نكاح الصغير والصغيرة والبكر والثيب وبغير ولي والأكفاء وبشهود وغير شهود وأهل الذمة والمرتد والحرب والهبة والمهور والخيار والعنين والشغار والأكفاء بغير ولي والعبيد والإماء والرضاع والإحصان والمتعة والادعاء والأمة يتزوجها الرجل لغيره والنكاح في عقدة واحدة والنفقة ونفقة العبد والأمة وأهل الذمة وفي الطلاق والفرقة وذوي الأرحام وما يجلو النفقة والولد إذا فارق الأب أمه ومتاع البيت والقسمة بين النساء ونفقة ذوي الأرحام.ويليه كتاب الحوالة والكفالة، مفصلًا في الكفالة بالنفس والمال وكفالة الصبي والمجنون والعبد والمكاتب وأهل الذمة والمرتد والحربي وكفالة الرجل عن ثلاثة رهط وعن الرجل على أن يبرأ الأول وأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن وأمر الرجل بإنقاد المال وبالضمان أو الحوالة وصلح الكفيل والمكفول عنه وكفالة المفاوض والشريك والصلح على رأس مال السلم والكفالة إلى أجل والحوالة إلى أجل وأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر وما يرجع عليه وما يكون الآمر أحق به وكفالة القاضي والشهادة والدفع والإبراء والحبس في الدين وهبة المال للكفيل والمحتال عليه وكفالة الرجلين بعضهما البعض وإقرار أحدهما وموت الأصيل والكفيل وتأخير الدين وهبة المال لبعض الكفلاء وحلف الرجل لا يكفل والكفالة بما لا يجوز وكفالة القاضي في الحدود والقصاص والخطأ والتعزير والكفالة عن الميت وكتاب القاضي وشهادة الشهود واليمين والكفالة بالحيوان والعروض والبيع المشروط بالكفالة والغصب والقرض وكفالة المريض ولمن تكون الكفالة وبالرهن وضمان المسلم على الكافر والكفالة عمن لا تجوز الكفالة بأمواله.ويختتم هذا الجزء بكتاب الصلح، الذي يتناول الصلح في الثمن والدور والأراضين والشفعة والصلح الفاسد والمهايأة في العقار والحيوان والصلح فيه وكتاب الوالد والوصي والوارث والموصى له والصلح عن الخدمة والسكنى والغلة والوصية بغلة العبد والدار والنخل وما في البطن والصلح في الدماء والجراحات والعبد يقتل عمدًا أو خطأ والعبد المدبر والجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها والصلح في الخلع وجناية المكاتب والرجلان يصطلحان على حكم وصلح الرجل عن غيره والشهادة في الصلح والصلح في الدين وعلى شيء يستحق وفي الخيار وفي الدين على عبد رده بعيب وإلى أجل وعلى أن يجعله حالا وعلى شيء يقع به إقراره وبين الرجلين واختلاف الشراء والصلح والصلح في السلم والسلم الفاسد وبين الرجلين وفي سلم أهل الذمة وضمان الكفيل وصلح الكفيل والأصيل والصلح في الغصب وبين اثنين والمستكره والوديعة والعارية والهبة والمضاربة وصلح المضارب والشريك والمفاوض وفي سلعة خاصة ومن دين إلى أجل على أن يجعله حالا وفي المرض والصبي التاجر وسلم في الدار بيديه وصلح العامل والمحجور عليه وعلى اليمين وصاحب البضاعة والإجارة والمهور والخلع والطلاق والنكاح والمهر بعد الطلاق قبل الدخول ودعوى الرق وصلح العبد المدعي العتق والصلح في الصدقة وعلى أن يبرأ ببقية المال والرهون والبيع الفاسد والحدود وشهادات الصلح ونفقة المرأة ودعوى الجراحات والحدود وفي دار الحرب وصلح الحربي المستأمن وأهل الذمة والمرتد وفي العطاء وعلى الزيوف وصلح المولى مكاتبه والمكاتب الغريم والعبد التاجر وفي العيوب على أن يجعله حالا وفي العيب يقبل البائع السلعة ويدفع مالًا وفي السلعة على أن يحط كل واحد ويأخذها آخر وفي الدار الموروثة والإقالة في البيع بعد القبض والصلح إذا استحق والقيمة وفي الإقالة وفي كذا أو كذا والرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50086 | 266/26.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الرابع الديات العقل الدعوى و البينات الشراب الإقرار الغصب الوديعة العارية الحجر العبد المأذون له في التجارة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2017م |
Importance : |
768ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-8827-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء الرابع من الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الديات: يتناول أحكام الديات المتعلقة بالجنايات على النفس وما دونها، ويشمل أبواب الشهادات في الديات، والقسامة، والقصاص (في النفس وما لا يقتص منه)، وتزويج المرأة على الجراحة، والعفو عن القصاص والخطأ، وشهادة الورثة في العفو، والوكالة في الدم والخطأ، والقصاص في حال وجود قاصر بين الورثة، ورجوع الشهود عن شهادتهم في القتل، وجنايات الصبي والمعتوه والمغلوب والراكب والناخس وما يحدث في الطريق (كالحائط المائل والبئر والنهر وما يحدث في السوق أو المسجد)، وجنايات العبيد والمدبرين والمكاتبين وأمهات الأولاد في مختلف الحالات (كحفر البئر والجناية عليها وعلى المولى وعلى الغير وفي حالات الغصب والشركة).كتاب الدور: يختص بحالات الجنايات التي يترتب عليها دور في الحقوق، مثل جناية العبد على الحر في المرض (عمداً أو خطأً مع العفو)، والعفو في حال ترك المجروح مالاً أو عليه دين، وجناية العبد على مريض أو العكس مع العفو، والعفو مع وجود وصية، وهبة العبد في المرض وجنايته على الواهب (مع أو بدون مال)، وهبة العبد ثم جنايته ثم عتقه أو بيعه، وهبة العبد ثم قتله للمولى وأجنبي، وهبة العبد وجنايته وعفو الواهب، والعفو في الخطأ، والشركة في الجناية والعفو، وهبة العبد في مرض الواهب وجنايته وعفوه مع وصية، وهبة العبد لمريض ثم قتله للواهب عمداً مع عفو الواهب والوليين، وهبة العبد ثم قتله للسيد عمداً مع العفو، وهبة العبد ثم هبته لآخر ثم جنايته على الواهب الأول.كتاب الحدود: يتضمن أحكام الحدود الشرعية، ويشمل باب الإقرار بالزنى وباب الشهادة في القذف.كتاب السرقة وقطع الطريق: يتناول أحكام السرقة وقطع الطريق، ويشمل باب الإقرار وباب قطع الطريق.كتاب الإكراه: يبحث في أحكام الإكراه وتأثيره على التصرفات والأقوال، ويتضمن أبواباً متنوعة تشمل الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك، وما يكره فيه الرجل على فعله بنفسه أو بماله، والإكراه على الإقرار بالحدود، وتجاوز المكره ما أمر به، والإكراه على القتل أو القطع أو دفع المال، والإكراه على الإقرار بأمر ماض، والإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح والعتق، والإكراه على الزنى والقطع بإذن أو بغير إذن المفعول به، والإكراه على البيع والشراء ثم بيع المشتري أو عتقه، والإكراه على ما يوجب العتق والطلاق والضمان دون الإكراه على العتق والطلاق بعينه، والإكراه على ما يجعله الرجل لله على نفسه والإيلاء، وإكراه الخوارج المتأولين، ومخالفة المكره ما أمر به، والإكراه على عتق عبد عن غيره، والإكراه على الودائع، والتجئة التي لا تشبه الإكراه، والإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان، والعهدة بين المكره وصاحبه، والنقض في الإكراه وغيره، وما يخطر ببال المكره غير ما أكره عليه، وزيادة المكره على ما أمر به، والخيار في الإكراه، والإكراه فيما يجب لله عليه، والوكالة بالإكراه، وما يسع الرجل في الإكراه وما لا يسعه، واللعان الذي يقضي به القاضي ثم يتبين بطلانه.كتاب السير في أرض الحرب: يتناول أحكام الجهاد والعلاقات مع أهل الحرب، ويشمل أبواب الجيش في أرض الحرب، وقسمة الغنائم، والنفل، والسبايا، والشراء والبيع بين دار الإسلام ودار الحرب، والصلاة على السبايا، وقتل أهل الحرب وأسرهم وتخريب حصونهم، ودخول المسلم دار الحرب تاجراً، وإسلام أهل الحرب على أموالهم وأراضيهم وأولادهم، وتأمين أهل الحرب، وإصابة الجارية في أرض الحرب والخروج مغيراً، وإقامة الحدود وتقصير الصلاة في دار الحرب، والصلح، وعشر النصارى من بني تغلب والشفعة في الأراضي، وصلح الملوك، والموادعة، والمستأمن، وما يترك للمستأمن عند دخوله دار الإسلام أو موته فيها، وما يدخل به المستأمن من دار الحرب، وما يؤخذ من أهل الحرب في دار الإسلام، وإقامة الحدود وعشورهم، وأم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته، وإسلام المرأة من أهل الحرب ثم خروجها إلى دار الإسلام، ونكاح أهل الحرب، ودخول أرض الحرب مستأمناً للتجارة، وشراء المسلم الرقيق في أرض الحرب، وإقامة قوم مستأمنين في دار الحرب، وأحكام الارتداد (جناياته، ارتداد المرأة والعبد والمكاتب والإماء، بيع المرتد لعبده وأمته، ارتداد الرجل وعبده، ما يسبى وما لا يسبى من المرتدين، نقض أهل الذمة، غلبة المرتدين على دارهم، مشركي العرب، ارتداد قوم مع المسلمين في أرض الحرب، من يقتل ومن لا يقتل من المرتدين، ارتداد السكران، الخوارج وأهل البغي، اللص والعادي والمتأول، قتال أهل البغي للمشركين مع المسلمين، وما زاده محمد في آخر الكتاب، وما للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له رقيقاً).كتاب الخراج: يتناول أحكام الخراج والأراضي الخراجية، ويشمل أبواب أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها، وخراج الرؤوس والجزية ومقدارها وكيفية وضعها، وعدم تشبه أهل الذمة بالمسلمين في لباسهم وركوبهم، وأحكام أهل نجران وبني تغلب، وتولي الخراج وكيفية العمل فيه، وقطع الأراضي (العشر والموات) وإحيائها.كتاب العشر: يختص بأحكام العشر وما يجب فيه.كتاب الدعوى والبينات: يتناول أحكام الدعاوى والبينات والإثبات، ويشمل أبواب الدعوى في الميراث، وشهادة أهل الذمة في المواريث، وتقدم وقت إحدى الدعويين، والدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت فيها، والدعوى العامة، والدعوى في النتاج، والشهادة في الولاء والنسب، والدعوى في الدار المتنازع عليها بين أطراف متعددة، ودعوى الحائط والطريق، والدعوى في شيء واحد من وجهين، وادعاء الولد (بعد البيع، التوأم بعد البيع، إقرار الرجل بولد غيره ثم ادعائه، ادعاء الأب ولد أمة الابن، دعوة الحميل، دعوة العبد التاجر والمكاتب، دعوة الحر ولد مكاتبته أو ابنتها، دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد، دعوة الولد اللقيط، ولد المرتد، دعوة الرجل بأحد الأمتين، دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز، ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه، دعوة أحد الزوجين، نفي الولد من الأمة الزوجة، دعوة الولد بعد البيع، دعوة المولى الصبي المولود من زوج الأمة، دعوة الرجل أحد ولدي أمته، دعوة الابن ولد جارية الأب، دعوة الرحم المحرم، دعوة الزوج، إقرار الرجل بالولد مما لا يصدق عليه ثم يملكه، إقرار المريض بالولد من أمته أو عبده التي ليست له أم عنده، ملكية الرجل لابنه مع آخر، الإقرار بولد الزنى، دعوة الولد في النكاح الصحيح، الشهادة في الولادة على الرجل، ولد المرأة المتزوجة وزوجها حي، إقرار الرجل بالولد من أمته، الرجل يموت أو يطلق زوجته)، والبينة على دعوى الولد، ودعوى العتاق، والاستحلاف في الادعاء، ودعوى الرجلين الولد، ودعوى الولد بعد العتاق، ودعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده، ودعوى الولد من امرأة حرة، والرجل يتزوج الأمة على أنها حرة أو يشتريها فتلد ثم يستحقها رجل آخر، والدعوى بين الرجلين في المولود.كتاب الشراب: يتناول أحكام الأشربة، ويشمل باب الشهادة في الشرب وباب الخيار فيه.كتاب الإقرار: يختص بأحكام الإقرار وأنواعه وتأثيره، ويشمل أبواب الإقرار بالغصب، وإقرار المفاوض المريض بالمال والدين، والإقرار لما في البطن، والخيار في الإقرار بالكفالة والدين، وإقرار الصبي التاجر، والإقرار بالعارية (بالدراهم وغيرها)، والإقرار بالدراهم والدنانير عدداً، والإقرار بالهبة، والإقرار بدراهم في دراهم، والإقرار علي وقبلي، والإقرار بالمال ثم القول بأنه زيوف، والإقرار بالوديعة، وما يكون إقراراً به يلزم المال، والإقرار بدين من ثمن متاع، والإقرار بالدين وغيره في المرض (وما لا يلزم لوارث أو غيره)، والمقتول عمداً وعليه دين في الصحة، والإقرار للوارث بدين، والإقرار بترك اليمين، والإقرار بالعروض بين الرجلين (وبغير عينه)، والإقرار بالمال في حال الصغر، والإقرار بالاستفهام، وإقرار الرجل بشيء قبضه من ملك رجل، والإقرار في الدار والعروض لرجل، والإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها، والإقرار بالدين لفلان أو فلان، والإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم، وإقرار المريض بقبض الدين والوديعة والمضاربة (من الوارث وغيره)، والإقرار بالدين لوارث يلزمه، والإقرار بالصدقة، والإقرار بكذا إلا كذا (والاستثناء)، والإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر، والإقرار بما بين كذا إلى كذا، والإقرار بدراهم غير مسماة، والإقرار بشيء من الوزن أو الكيل من صنفين وغيره، والإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان، والإقرار بألف لا بل بألفين، وإقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه، وإقرار الرجل بالمال ودفعه لآخر أو اقتضائه من آخر، وإقرار المفاوض والشريك (عنان وغير مفاوضة) والمضارب، والإقرار بالبراءة بالعلم، والإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين، والإقرار بالجراحة والقتل (عمداً أو خطأً)، والإقرار بقبض المال هبة أو قضاء، وإقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر، وإقرار الرجل لاثنين، وإقرار الوصي والوكيل بقبض المال، والإقرار بالعيب والبيع والنكاح والطلاق، وإقرار المحجور عليه، وإقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له، وإقرار العبد التاجر والأجير، واليمين التي لا تكون إقراراً والتي تكون إقراراً، والإقرار بالرق والنكاح، وإقرار المكاتب بدين عليه، وإقرار الحر للعبد والمكاتب، وإقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما، وإقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان، والإقرار بالعتق والمكاتبة، وإقرار الحربي والمستأمن وأهل الذمة والمرتد والمحجور عليه والصبي والولد، وإقرار الأب والوصي على الصبي، والإقرار بالكتاب، والإقرار بالدين في الحيوان والعروض والرهن والإجارة، والإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا، وإقرار الرجل في نصيبه خاصة، والإقرار بعبد مشترك، والبينة على الإقرار، وإقرار الرجل بما قبضه من ملك الرجل، وإقرار الرجل على نفسه وعلى غيره، والإقرار بالدين في الصحة والمرض، وإقرار الطالب بقبض المال.كتاب الوديعة: يتناول أحكام الودائع، ويشمل باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فيها.كتاب العارية: يتناول أحكام العارية، ويشمل باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فيها.كتاب الحجر: يختص بأحكام الحجر على الأشخاص.كتاب العبد المأذون له في التجارة: يتناول أحكام العبد المأذون له في التجارة، ويشمل أبواب الإذن له وللصبي والمعتوه، والحجر عليهم، وحجر العبد بين رجلين، والدين الذي يلحق العبد المأذون له (وبين رجلين)، وما يدفعه المولى إليه، وإقراره بالدين (ما يلزمه وما لا يلزمه والمحجور عليه والصبي والمعتوه)، وبيعه وخصومته وشرائه وهو محجور عليه، وإقرار المولى على عبده المأذون له، وإقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة فيه، ووكالة الأجنبي للعبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين من عبده، وبيع القاضي أو المولى للعبد المأذون له للغرماء، وبيع المولى إياه بغير إذنهم، ووكالة العبد المأذون له في الخصومة والإقرار عليه، وشرائه وبيعه، وهبة الثمن في البيع، والإقالة في البيع، وتأخير العبد المأذون له، ووكالته بالبيع ووكالة الحر إياه، والبيع الفاسد منه، والقبض في البيع منه، والرد بالعيب عليه، والخيار في البيع منه، والبيع بشرط عدم النقد، والشفعة في بيعه، وبيعه في الكيل والوزن من صنفين، وعتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك، وجناية العبد المأذون له وعبده والجناية عليه، وما يجوز له فعله وما لا يجوز، والغرور فيه، والشهادة عليه في الدين والغصب والتجارة وغيرها، والاختلاف بينه وبين مولاه وفيما في يديه وغيرهم، وأسره وعليه دين وارتداد الحر، وإقراره في مرض مولاه وما يلحقه من الدين فيه، وبيعه وشرائه وإقراره بقبض الثمن في مرض المولى، وإقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه.في نهاية كتاب العبد المأذون له في التجارة، يختتم بـ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه، وهو فصل يتعلق بتأثير مرض العبد المأذون له على إقراراته وتصرفاته المالية والقانونية. |
الأصل المعروف بالمبسوط في الفقه على المذهب الحنفي : المجلد الرابع الديات العقل الدعوى و البينات الشراب الإقرار الغصب الوديعة العارية الحجر العبد المأذون له في التجارة [texte imprimé] / الشيباني،محمد بن الحسن العلامة الامام, Auteur ; الشيخ احمد فريد المزيدي دراسة و تحقيق, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2017م . - 768ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-8827-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الاسلام الفقه الاسلامي المذاهب الاربعة غير المذهب المالكي الاحكام الشرعية فقه العبادات و المعاملات الطهارة الصلاة |
Index. décimale : |
266-الاحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الاخرى غير المالكي |
Résumé : |
يتضمن الجزء الرابع من الكتاب أبوابًا متنوعة تبدأ بكتاب الديات: يتناول أحكام الديات المتعلقة بالجنايات على النفس وما دونها، ويشمل أبواب الشهادات في الديات، والقسامة، والقصاص (في النفس وما لا يقتص منه)، وتزويج المرأة على الجراحة، والعفو عن القصاص والخطأ، وشهادة الورثة في العفو، والوكالة في الدم والخطأ، والقصاص في حال وجود قاصر بين الورثة، ورجوع الشهود عن شهادتهم في القتل، وجنايات الصبي والمعتوه والمغلوب والراكب والناخس وما يحدث في الطريق (كالحائط المائل والبئر والنهر وما يحدث في السوق أو المسجد)، وجنايات العبيد والمدبرين والمكاتبين وأمهات الأولاد في مختلف الحالات (كحفر البئر والجناية عليها وعلى المولى وعلى الغير وفي حالات الغصب والشركة).كتاب الدور: يختص بحالات الجنايات التي يترتب عليها دور في الحقوق، مثل جناية العبد على الحر في المرض (عمداً أو خطأً مع العفو)، والعفو في حال ترك المجروح مالاً أو عليه دين، وجناية العبد على مريض أو العكس مع العفو، والعفو مع وجود وصية، وهبة العبد في المرض وجنايته على الواهب (مع أو بدون مال)، وهبة العبد ثم جنايته ثم عتقه أو بيعه، وهبة العبد ثم قتله للمولى وأجنبي، وهبة العبد وجنايته وعفو الواهب، والعفو في الخطأ، والشركة في الجناية والعفو، وهبة العبد في مرض الواهب وجنايته وعفوه مع وصية، وهبة العبد لمريض ثم قتله للواهب عمداً مع عفو الواهب والوليين، وهبة العبد ثم قتله للسيد عمداً مع العفو، وهبة العبد ثم هبته لآخر ثم جنايته على الواهب الأول.كتاب الحدود: يتضمن أحكام الحدود الشرعية، ويشمل باب الإقرار بالزنى وباب الشهادة في القذف.كتاب السرقة وقطع الطريق: يتناول أحكام السرقة وقطع الطريق، ويشمل باب الإقرار وباب قطع الطريق.كتاب الإكراه: يبحث في أحكام الإكراه وتأثيره على التصرفات والأقوال، ويتضمن أبواباً متنوعة تشمل الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك، وما يكره فيه الرجل على فعله بنفسه أو بماله، والإكراه على الإقرار بالحدود، وتجاوز المكره ما أمر به، والإكراه على القتل أو القطع أو دفع المال، والإكراه على الإقرار بأمر ماض، والإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح والعتق، والإكراه على الزنى والقطع بإذن أو بغير إذن المفعول به، والإكراه على البيع والشراء ثم بيع المشتري أو عتقه، والإكراه على ما يوجب العتق والطلاق والضمان دون الإكراه على العتق والطلاق بعينه، والإكراه على ما يجعله الرجل لله على نفسه والإيلاء، وإكراه الخوارج المتأولين، ومخالفة المكره ما أمر به، والإكراه على عتق عبد عن غيره، والإكراه على الودائع، والتجئة التي لا تشبه الإكراه، والإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان، والعهدة بين المكره وصاحبه، والنقض في الإكراه وغيره، وما يخطر ببال المكره غير ما أكره عليه، وزيادة المكره على ما أمر به، والخيار في الإكراه، والإكراه فيما يجب لله عليه، والوكالة بالإكراه، وما يسع الرجل في الإكراه وما لا يسعه، واللعان الذي يقضي به القاضي ثم يتبين بطلانه.كتاب السير في أرض الحرب: يتناول أحكام الجهاد والعلاقات مع أهل الحرب، ويشمل أبواب الجيش في أرض الحرب، وقسمة الغنائم، والنفل، والسبايا، والشراء والبيع بين دار الإسلام ودار الحرب، والصلاة على السبايا، وقتل أهل الحرب وأسرهم وتخريب حصونهم، ودخول المسلم دار الحرب تاجراً، وإسلام أهل الحرب على أموالهم وأراضيهم وأولادهم، وتأمين أهل الحرب، وإصابة الجارية في أرض الحرب والخروج مغيراً، وإقامة الحدود وتقصير الصلاة في دار الحرب، والصلح، وعشر النصارى من بني تغلب والشفعة في الأراضي، وصلح الملوك، والموادعة، والمستأمن، وما يترك للمستأمن عند دخوله دار الإسلام أو موته فيها، وما يدخل به المستأمن من دار الحرب، وما يؤخذ من أهل الحرب في دار الإسلام، وإقامة الحدود وعشورهم، وأم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته، وإسلام المرأة من أهل الحرب ثم خروجها إلى دار الإسلام، ونكاح أهل الحرب، ودخول أرض الحرب مستأمناً للتجارة، وشراء المسلم الرقيق في أرض الحرب، وإقامة قوم مستأمنين في دار الحرب، وأحكام الارتداد (جناياته، ارتداد المرأة والعبد والمكاتب والإماء، بيع المرتد لعبده وأمته، ارتداد الرجل وعبده، ما يسبى وما لا يسبى من المرتدين، نقض أهل الذمة، غلبة المرتدين على دارهم، مشركي العرب، ارتداد قوم مع المسلمين في أرض الحرب، من يقتل ومن لا يقتل من المرتدين، ارتداد السكران، الخوارج وأهل البغي، اللص والعادي والمتأول، قتال أهل البغي للمشركين مع المسلمين، وما زاده محمد في آخر الكتاب، وما للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له رقيقاً).كتاب الخراج: يتناول أحكام الخراج والأراضي الخراجية، ويشمل أبواب أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها، وخراج الرؤوس والجزية ومقدارها وكيفية وضعها، وعدم تشبه أهل الذمة بالمسلمين في لباسهم وركوبهم، وأحكام أهل نجران وبني تغلب، وتولي الخراج وكيفية العمل فيه، وقطع الأراضي (العشر والموات) وإحيائها.كتاب العشر: يختص بأحكام العشر وما يجب فيه.كتاب الدعوى والبينات: يتناول أحكام الدعاوى والبينات والإثبات، ويشمل أبواب الدعوى في الميراث، وشهادة أهل الذمة في المواريث، وتقدم وقت إحدى الدعويين، والدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت فيها، والدعوى العامة، والدعوى في النتاج، والشهادة في الولاء والنسب، والدعوى في الدار المتنازع عليها بين أطراف متعددة، ودعوى الحائط والطريق، والدعوى في شيء واحد من وجهين، وادعاء الولد (بعد البيع، التوأم بعد البيع، إقرار الرجل بولد غيره ثم ادعائه، ادعاء الأب ولد أمة الابن، دعوة الحميل، دعوة العبد التاجر والمكاتب، دعوة الحر ولد مكاتبته أو ابنتها، دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد، دعوة الولد اللقيط، ولد المرتد، دعوة الرجل بأحد الأمتين، دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز، ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه، دعوة أحد الزوجين، نفي الولد من الأمة الزوجة، دعوة الولد بعد البيع، دعوة المولى الصبي المولود من زوج الأمة، دعوة الرجل أحد ولدي أمته، دعوة الابن ولد جارية الأب، دعوة الرحم المحرم، دعوة الزوج، إقرار الرجل بالولد مما لا يصدق عليه ثم يملكه، إقرار المريض بالولد من أمته أو عبده التي ليست له أم عنده، ملكية الرجل لابنه مع آخر، الإقرار بولد الزنى، دعوة الولد في النكاح الصحيح، الشهادة في الولادة على الرجل، ولد المرأة المتزوجة وزوجها حي، إقرار الرجل بالولد من أمته، الرجل يموت أو يطلق زوجته)، والبينة على دعوى الولد، ودعوى العتاق، والاستحلاف في الادعاء، ودعوى الرجلين الولد، ودعوى الولد بعد العتاق، ودعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده، ودعوى الولد من امرأة حرة، والرجل يتزوج الأمة على أنها حرة أو يشتريها فتلد ثم يستحقها رجل آخر، والدعوى بين الرجلين في المولود.كتاب الشراب: يتناول أحكام الأشربة، ويشمل باب الشهادة في الشرب وباب الخيار فيه.كتاب الإقرار: يختص بأحكام الإقرار وأنواعه وتأثيره، ويشمل أبواب الإقرار بالغصب، وإقرار المفاوض المريض بالمال والدين، والإقرار لما في البطن، والخيار في الإقرار بالكفالة والدين، وإقرار الصبي التاجر، والإقرار بالعارية (بالدراهم وغيرها)، والإقرار بالدراهم والدنانير عدداً، والإقرار بالهبة، والإقرار بدراهم في دراهم، والإقرار علي وقبلي، والإقرار بالمال ثم القول بأنه زيوف، والإقرار بالوديعة، وما يكون إقراراً به يلزم المال، والإقرار بدين من ثمن متاع، والإقرار بالدين وغيره في المرض (وما لا يلزم لوارث أو غيره)، والمقتول عمداً وعليه دين في الصحة، والإقرار للوارث بدين، والإقرار بترك اليمين، والإقرار بالعروض بين الرجلين (وبغير عينه)، والإقرار بالمال في حال الصغر، والإقرار بالاستفهام، وإقرار الرجل بشيء قبضه من ملك رجل، والإقرار في الدار والعروض لرجل، والإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها، والإقرار بالدين لفلان أو فلان، والإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم، وإقرار المريض بقبض الدين والوديعة والمضاربة (من الوارث وغيره)، والإقرار بالدين لوارث يلزمه، والإقرار بالصدقة، والإقرار بكذا إلا كذا (والاستثناء)، والإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر، والإقرار بما بين كذا إلى كذا، والإقرار بدراهم غير مسماة، والإقرار بشيء من الوزن أو الكيل من صنفين وغيره، والإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان، والإقرار بألف لا بل بألفين، وإقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه، وإقرار الرجل بالمال ودفعه لآخر أو اقتضائه من آخر، وإقرار المفاوض والشريك (عنان وغير مفاوضة) والمضارب، والإقرار بالبراءة بالعلم، والإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين، والإقرار بالجراحة والقتل (عمداً أو خطأً)، والإقرار بقبض المال هبة أو قضاء، وإقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر، وإقرار الرجل لاثنين، وإقرار الوصي والوكيل بقبض المال، والإقرار بالعيب والبيع والنكاح والطلاق، وإقرار المحجور عليه، وإقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له، وإقرار العبد التاجر والأجير، واليمين التي لا تكون إقراراً والتي تكون إقراراً، والإقرار بالرق والنكاح، وإقرار المكاتب بدين عليه، وإقرار الحر للعبد والمكاتب، وإقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما، وإقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان، والإقرار بالعتق والمكاتبة، وإقرار الحربي والمستأمن وأهل الذمة والمرتد والمحجور عليه والصبي والولد، وإقرار الأب والوصي على الصبي، والإقرار بالكتاب، والإقرار بالدين في الحيوان والعروض والرهن والإجارة، والإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا، وإقرار الرجل في نصيبه خاصة، والإقرار بعبد مشترك، والبينة على الإقرار، وإقرار الرجل بما قبضه من ملك الرجل، وإقرار الرجل على نفسه وعلى غيره، والإقرار بالدين في الصحة والمرض، وإقرار الطالب بقبض المال.كتاب الوديعة: يتناول أحكام الودائع، ويشمل باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فيها.كتاب العارية: يتناول أحكام العارية، ويشمل باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فيها.كتاب الحجر: يختص بأحكام الحجر على الأشخاص.كتاب العبد المأذون له في التجارة: يتناول أحكام العبد المأذون له في التجارة، ويشمل أبواب الإذن له وللصبي والمعتوه، والحجر عليهم، وحجر العبد بين رجلين، والدين الذي يلحق العبد المأذون له (وبين رجلين)، وما يدفعه المولى إليه، وإقراره بالدين (ما يلزمه وما لا يلزمه والمحجور عليه والصبي والمعتوه)، وبيعه وخصومته وشرائه وهو محجور عليه، وإقرار المولى على عبده المأذون له، وإقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة فيه، ووكالة الأجنبي للعبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين من عبده، وبيع القاضي أو المولى للعبد المأذون له للغرماء، وبيع المولى إياه بغير إذنهم، ووكالة العبد المأذون له في الخصومة والإقرار عليه، وشرائه وبيعه، وهبة الثمن في البيع، والإقالة في البيع، وتأخير العبد المأذون له، ووكالته بالبيع ووكالة الحر إياه، والبيع الفاسد منه، والقبض في البيع منه، والرد بالعيب عليه، والخيار في البيع منه، والبيع بشرط عدم النقد، والشفعة في بيعه، وبيعه في الكيل والوزن من صنفين، وعتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك، وجناية العبد المأذون له وعبده والجناية عليه، وما يجوز له فعله وما لا يجوز، والغرور فيه، والشهادة عليه في الدين والغصب والتجارة وغيرها، والاختلاف بينه وبين مولاه وفيما في يديه وغيرهم، وأسره وعليه دين وارتداد الحر، وإقراره في مرض مولاه وما يلحقه من الدين فيه، وبيعه وشرائه وإقراره بقبض الثمن في مرض المولى، وإقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه.في نهاية كتاب العبد المأذون له في التجارة، يختتم بـ باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه، وهو فصل يتعلق بتأثير مرض العبد المأذون له على إقراراته وتصرفاته المالية والقانونية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50085 | 266/25.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink