الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد لابن سابق الخضيري المتوفى سنة 911ه
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد لابن سابق الخضيري المتوفى سنة 911ه, Auteur |
Année de publication : |
2005م |
Importance : |
680ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
2013/2004 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية × |
Index. décimale : |
260- الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول الكتاب ستة كتب رئيسية، يبدأ الكتاب الأول بشرح القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها مسائل الفقه، مفصلاً في قاعدة "الأمور بمقاصدها" من حيث أصلها، أبواب الفقه المتعلقة بها، والحكمة من مشروعية النية، متطرقًا لشروطها، وقتها، ومحلها، وما ينافيها، بالإضافة إلى قواعد فرعية تتعلق بالنية في اليمين ومقاصد الألفاظ. ثم ينتقل إلى القاعدة الثانية "اليقين لا يزال بالشك" وما يتفرع عنها من قواعد كأصل براءة الذمة، والأصل في الحوادث والأشياء والكلام والأبضاع، مع ذكر تعارض الأصل والظاهر والأصلين والظاهرين، وينتهي بفوائد على هذه القاعدة. ويتناول القاعدة الثالثة "المشقة تجلب التيسير" وأسباب التخفيف في العبادات وغيرها وفوائد مهمة عليها. ويشرح القاعدة الرابعة "الضرر يزال" وما يتضمنها من قواعد كالضرورات تبيح المحظورات، وتقدير المباح للضرورة بقدرها، وأن الضرر لا يزال بالضرر، وترجيح أخف المفسدتين، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة. ويختتم هذا الكتاب بالقاعدة السادسة "العادة محكمة" متناولًا ما تثبت به العادة، وشروط اعتبارها، وحالات تعارضها مع الشرع واللغة والعرف العام والخاص، ومسألة تنزيل العادة المطردة منزلة الشرط، والألفاظ المحمولة على العرف، وما يرجع فيه إلى العرف عند إطلاق الشرع.أما الكتاب الثاني فيعرض لقواعد كلية يتخرج عليها الكثير من الصور الجزئية، مبتدئًا بقاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" مع تنبيهات واستثناءات وفائدة في ترجيح الحاكم قولًا منقولًا. ثم قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" وفصل في تطبيقاتها كالتفريق بين الصفقة واجتماع جانبي الحضر والسفر في العبادة وتقديم المانع على المقتضي. ويتناول قاعدة "الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب"، وقاعدة "التابع تابع" وما يتفرع عنها من أن التابع لا يفرد بالحكم، ويسقط بسقوط المتبوع، ولا يتقدم عليه، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، وأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ويشرح قاعدة "الحدود تسقط بالشبهات" مع تنبيهات، وقواعد أخرى كالحر لا يدخل تحت اليد، وحكم الحريم، ودخول المتجانس إذا لم يختلف المقصود، وتقديم إعمال الكلام على إهماله وقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، وقواعد الخراج بالضمان، والخروج من الخلاف مستحب، والدفع أقوى من الرفع، والرخص لا تناط بالمعاصي أو الشك، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، والسؤال معاد في الجواب، ولا ينسب للساكت قول، وما كثر فعله كثر فضله، والمتعدي أفضل من القاصر، والفرض أفضل من النفل، وفضيلة نفس العبادة أولى من مكانها، والواجب لا يترك إلا لواجب، وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، وتقديم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، والمشغول لا يشغل، والمكبر لا يكبر، ومن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والنفل أوسع من الفرض، والولاية الخاصة أقوى من العامة، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، والاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ويدخل القوي على الضعيف لا العكس، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يقبل التبعيض فبعضه ككله، وتقديم المباشرة عند اجتماعها مع السبب أو الغرور.ويخصص الكتاب الثالث للقواعد المختلف فيها والتي لا يطلق فيها الترجيح لاختلافها في الفروع، ويبلغ عددها عشرين قاعدة، منها: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة، والصلاة خلف المحدث المجهول الحال، وحكم من أتى بما ينافي الفرض، وهل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز، وهل العبرة بصيغ العقود أو معانيها، وحكم العين المستعارة للرهن، وهل الحوالة بيع أو استيفاء، وهل الإبراء إسقاط أو تمليك، وهل الإقالة فسخ أو بيع، وحكم الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، وهل الطلاق الرجعي يقطع النكاح، وهل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين، وهل فرض الكفاية يتعين بالشروع، وحكم الزائل العائد، وهل العبرة بالحال أو المآل مع تنبيهات تتعلق بتنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر وما قارب الشيء يعطى حكمه، وهل يبقى العموم ببطلان الخصوص، وحكم الحمل هل هو كالمعلوم أو المجهول، وهل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه، وهل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن، وهل المانع الطارئ كالمقارن.ويعنى الكتاب الرابع بالأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، فيتناول أحكام الناسي والجاهل والمكره مع فروع في مسائل مبنية على الخلاف في حنثهما وصور للعذر بالجهل وعدمه ومن تقبل منه دعوى الجهل ومن لا، وقاعدة فيمن علم التحريم وجهل ما يترتب عليه، وتذييل في نظائر متعلقة بالجهل، وفصل في اختلاف الأصوليين في تكليف المكره وما يباح وما لا يباح بالإكراه وما يتصور فيه وما لا، وما يحصل به الإكراه، وهل أمر السلطان إكراه، وهل حكم الحاكم والشرع كالإكراه. ثم يتناول أحكام النائم والمجنون والمغمى عليه مع فرع في سنية إيقاظ النائم للصلاة، وأحكام السكران وحد السكر، وأحكام الصبي وما يحصل به البلوغ، وأحكام العبد مع تنبيه في الجناية عليه وحكم إقراره والأموال المتعلقة به، وأحكام المبعض مع فائدة في صور وقوع التبعيض ابتداء، وأحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر، وأحكام الخنثى والمتحيرة والأعمى مع مسائل خاصة فيه خلاف، وأحكام الكافر مع قاعدة في جريان أحكام المسلمين على الذمي إلا ما استثني وفروع في اختصاص اليهود والنصارى وعدم التوارث بين المسلم والكافر، وأحكام الجان مع فروع وفوائد، وأحكام المحارم وما يختص به محرم النسيب والأصول والفروع والأصول فقط والأب والجد للأب من أحكام وقواعد في تقديم الشقيق وعدم تقديم الأخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية وفائدة في تقسيم الجد أبي الأب وحكم النسب. ثم يتناول أحكام الولد مع تنبيه في اعتبار الانفصال التام للحمل، وأحكام تغييب الحشفة مع عشر قواعد تتعلق بها. ويشرح أحكام العقود وتقسيمها وما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظًا وفائدة في أصالة الإيجاب والقبول وما لا يشترط فيه القبض وما كانت المدة ركنًا فيه، مع قواعد في العقود كصحة الفاسد إذا اقتضى صحيحه الضمان وبطلان ما تقاعد عن تحصيل مقصوده ووقف العقود وترادف الباطل والفاسد إلا في أمور وحرمة تعاطي العقود الفاسدة. ويتطرق إلى أحكام الفسوخ وقاعدة الاغتفار فيها ما لا يغتفر في العقود، وأحكام الصريح والكناية والتعريض مع قواعد في صراحة الألفاظ ونفاذها وترجمة المصطلحات واستقلال الشخص بالتصرفات، مع سرد صرائح الأبواب وكناياتها في الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والقذف والعتق والتدبير وعقد الأمان وولاية القضاء. ويتناول أحكام الكتابة والاعتماد عليها وعلى الخط مع تنبيه في الكتابة على القرطاس، وأحكام الإشارة وقاعدة اجتماع الإشارة والعبارة، وأحكام الملك وفصول في أسباب الملك واستقراره وأنواعه وخاتمة في ضبط المال والمتمول، وأحكام الدين وبيع الدين بالدين وما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز والزكاة فيه وما يمنع وجوبه وما لا يمنع وما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت وفرع في اجتماع الفضيلة والنقيصة، وأحكام ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها وما يجب تحصيله بأكثر أو أقل من ثمن المثل وما يجب نقله وما لا يجب وقاعدة في اعتبار قيمة المتلف إلا الصيد وفصول في التقويم والمضمونات وبيان المثلي والمتقوم وأقسام المضمونات وقواعد في ضمان الجزء وأسباب الضمان والكلام في أجرة المثل ومهر المثل والمواضع التي يجب فيها مهر المثل، وأحكام الذهب والفضة وقاعدة في قيمتهما إلا في السرقة، والقول في المسكن والخادم وكتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع، والقول في الشرط والتعليق وقواعد في تعلق الشرط بالأمور المستقبلة وأقسام أبواب الشريعة وما لا يدخل فيه التعليق والشروط الفاسدة وإفسادها للعقود ومن ملك التنجيز ملك التعليق وما صح إضافته إلى بعض محل التصرف قبل التعليق، والقول في الاستثناء وقواعد فيه، والقول في الدور ومسائله في العبادات وأمثلة من الدور الحكمي، والقول في العدالة وحدها وتمييز الكبائر والصغائر وما يشترط فيه العدالة الباطنة والظاهرة والعدد وما لا يشترط مع تذييل في مقدرات الشريعة، والقول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل وقواعد فيما يجب قضاؤه وما لا يجب والأصح في وقت القضاء ووجوب القضاء عند فوات الواجب استدراكًا لمصلحته وما يجوز تقديمه على الوقت وما لا يجوز، والقول في الإدراك والتحمل والأحكام التعبدية، والقول في الموالاة وقاعدة فيها وفي فروض الكفاية وسننها، وخاتمة في أقسام العلوم وفصل في سنة الكفاية في ابتداء السلام والقول في أحكام السفر وما يختص به ركوب البحر وأحكام الحرم والمساجد وأحكام يوم الجمعة.ويعرض الكتاب الخامس لنظائر الأبواب في كتاب الطهارة من حيث أقسام المياه وما لا يتنجس منها وباب السواك وأسباب الحدث والاستنجاء والوضوء وشروطه ومواضعه المستحبة ومسح الخف والغسل والتيمم وباب النجاسات وتقسيمها وما يعفى عنه واستثناء الكلب والخنزير وباب الحيض، وكتاب الصلاة من حيث تاركها والأذان واستقبال القبلة وصفة الصلاة وسجود السهو والنفل والجمعة والأعذار المرخصة في ترك الجماعة والإمامة وصلاة المسافر والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والزكاة والصيام والحج والصيد والأطعمة، وكتاب البيع في صور دخول العبد المسلم في ملك الكافر وما يجبر فيه المالك على البيع وبيع الشرط وتفريق الصفقة والخيار والإقالة والتولية والإشراك والسلم والقرض والرهن والحجر والصلح والحوالة والضمان والإبراء والشركة والوكالة والإقرار والعارية والوديعة والغصب والإجارة والهبة، وكتاب الفرائض في الحقوق الموروثة والوصايا، وكتاب النكاح في صور تزويج الحاكم ومحرمات النكاح والخيار والصداق والقسم والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات والحضانة، وكتاب القصاص في استيفائه وصور ثبوته دون الدية والديات والعاقلة، وكتاب الردة والتعزير والجهاد والقضاء و الشهادات في مواضع ذكر السبب والشهادة على فعل النفس، وكتاب الدعوى والبيانات في مسائل الدعوى بالمجهول وقواعد في نكول المدعى عليه واليمين والإثبات وعدم سماع الدعوى بالملك السابق وعدم تلفيق الشهادات وما لا يجوز فعله انفرادًا وما تسمع دعواه في حالة دون أخرى وفي الدعوى على الغائب وما لا تسمع فيه دعوى من ليس بولي ولا وكيل وقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر وما لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة ومن يقبل قوله بلا يمين وفي شيء دون شيء، وباب الكتابة وأم الولد والولاء.ويختتم الكتاب بـ الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه، مستعرضًا الفروق بين اللمس والمس، والوضوء والغسل، وغسل الرجل ومسح الخف، والرأس والخف، والغرة والتحجيل، والوضوء والتيمم، ومسح الجبيرة والخف، والمني والحيض، والحيض والنفاس، والأذان والإقامة، وسجود السهو والتلاوة والشكر، والإمام والمأموم، والقصر والجمع، والجمعة والعيد والاستسقاء، وغسل الميت والحي، وزكاة الفطر وغيرها، وزكاة المعدن والركاز، والتمتع والقران، وحرم مكة والمدينة، والسلم والقرض، وحجر المفلس والسفيه، والصلح والبيع، والهبة والإبراء، والمساقاة والإجارة والقراض، والإجارة والجعالة والبيع، والزوجة والأمة، والصداق والمتعة، والنكاح والرجعة، والطلاق والظهار، والعدة والاستبراء، ونفقة الزوجة والقريب، وجناية النفس والأطراف، والمرتد والكافر الأصلي، وقتال الكفار والبغاة، والجزية والهدنة، والأضحية والعقيقة، والإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات، والقضاء والحسبة، والحكم والتنفيذ، والحكم بالصحة والموجب، والشهادة والرواية، والعتق والوقف، والمدبر وأم الولد.أما الكتاب السابع فيعرض لنظائر شتى، منها الخلاف الأصولي في النسخ، ومسألة إحداث قول ثالث، وقاعدة الواجب الذي لا يتقدر، وفائدة في المغلب في الظهار، وأنواع الثيوبة في الفقه، ونظائر البناء على فعل الغير في العبادات، ومسألة الواسطة في الطلاق، وصور إعمال الضدين، وقاعدة تفويت الحاصل ممنوع، وصور قيام مضي الزمان مقام الفعل، وضابط البدل مع مبدله، وفائدة في ذكر الوكيل في النكاح للموكل، والمسائل التي يفتى فيها على القديم، ومسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل. |
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية [texte imprimé] / السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد لابن سابق الخضيري المتوفى سنة 911ه, Auteur . - 2005م . - 680ص ; 24/17سم. ISSN : 2013/2004 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية × |
Index. décimale : |
260- الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول الكتاب ستة كتب رئيسية، يبدأ الكتاب الأول بشرح القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها مسائل الفقه، مفصلاً في قاعدة "الأمور بمقاصدها" من حيث أصلها، أبواب الفقه المتعلقة بها، والحكمة من مشروعية النية، متطرقًا لشروطها، وقتها، ومحلها، وما ينافيها، بالإضافة إلى قواعد فرعية تتعلق بالنية في اليمين ومقاصد الألفاظ. ثم ينتقل إلى القاعدة الثانية "اليقين لا يزال بالشك" وما يتفرع عنها من قواعد كأصل براءة الذمة، والأصل في الحوادث والأشياء والكلام والأبضاع، مع ذكر تعارض الأصل والظاهر والأصلين والظاهرين، وينتهي بفوائد على هذه القاعدة. ويتناول القاعدة الثالثة "المشقة تجلب التيسير" وأسباب التخفيف في العبادات وغيرها وفوائد مهمة عليها. ويشرح القاعدة الرابعة "الضرر يزال" وما يتضمنها من قواعد كالضرورات تبيح المحظورات، وتقدير المباح للضرورة بقدرها، وأن الضرر لا يزال بالضرر، وترجيح أخف المفسدتين، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة. ويختتم هذا الكتاب بالقاعدة السادسة "العادة محكمة" متناولًا ما تثبت به العادة، وشروط اعتبارها، وحالات تعارضها مع الشرع واللغة والعرف العام والخاص، ومسألة تنزيل العادة المطردة منزلة الشرط، والألفاظ المحمولة على العرف، وما يرجع فيه إلى العرف عند إطلاق الشرع.أما الكتاب الثاني فيعرض لقواعد كلية يتخرج عليها الكثير من الصور الجزئية، مبتدئًا بقاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" مع تنبيهات واستثناءات وفائدة في ترجيح الحاكم قولًا منقولًا. ثم قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" وفصل في تطبيقاتها كالتفريق بين الصفقة واجتماع جانبي الحضر والسفر في العبادة وتقديم المانع على المقتضي. ويتناول قاعدة "الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب"، وقاعدة "التابع تابع" وما يتفرع عنها من أن التابع لا يفرد بالحكم، ويسقط بسقوط المتبوع، ولا يتقدم عليه، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، وأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ويشرح قاعدة "الحدود تسقط بالشبهات" مع تنبيهات، وقواعد أخرى كالحر لا يدخل تحت اليد، وحكم الحريم، ودخول المتجانس إذا لم يختلف المقصود، وتقديم إعمال الكلام على إهماله وقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، وقواعد الخراج بالضمان، والخروج من الخلاف مستحب، والدفع أقوى من الرفع، والرخص لا تناط بالمعاصي أو الشك، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، والسؤال معاد في الجواب، ولا ينسب للساكت قول، وما كثر فعله كثر فضله، والمتعدي أفضل من القاصر، والفرض أفضل من النفل، وفضيلة نفس العبادة أولى من مكانها، والواجب لا يترك إلا لواجب، وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، وتقديم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، والمشغول لا يشغل، والمكبر لا يكبر، ومن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والنفل أوسع من الفرض، والولاية الخاصة أقوى من العامة، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، والاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ويدخل القوي على الضعيف لا العكس، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يقبل التبعيض فبعضه ككله، وتقديم المباشرة عند اجتماعها مع السبب أو الغرور.ويخصص الكتاب الثالث للقواعد المختلف فيها والتي لا يطلق فيها الترجيح لاختلافها في الفروع، ويبلغ عددها عشرين قاعدة، منها: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة، والصلاة خلف المحدث المجهول الحال، وحكم من أتى بما ينافي الفرض، وهل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز، وهل العبرة بصيغ العقود أو معانيها، وحكم العين المستعارة للرهن، وهل الحوالة بيع أو استيفاء، وهل الإبراء إسقاط أو تمليك، وهل الإقالة فسخ أو بيع، وحكم الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، وهل الطلاق الرجعي يقطع النكاح، وهل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين، وهل فرض الكفاية يتعين بالشروع، وحكم الزائل العائد، وهل العبرة بالحال أو المآل مع تنبيهات تتعلق بتنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر وما قارب الشيء يعطى حكمه، وهل يبقى العموم ببطلان الخصوص، وحكم الحمل هل هو كالمعلوم أو المجهول، وهل يلحق النادر بجنسه أو بنفسه، وهل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن، وهل المانع الطارئ كالمقارن.ويعنى الكتاب الرابع بالأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، فيتناول أحكام الناسي والجاهل والمكره مع فروع في مسائل مبنية على الخلاف في حنثهما وصور للعذر بالجهل وعدمه ومن تقبل منه دعوى الجهل ومن لا، وقاعدة فيمن علم التحريم وجهل ما يترتب عليه، وتذييل في نظائر متعلقة بالجهل، وفصل في اختلاف الأصوليين في تكليف المكره وما يباح وما لا يباح بالإكراه وما يتصور فيه وما لا، وما يحصل به الإكراه، وهل أمر السلطان إكراه، وهل حكم الحاكم والشرع كالإكراه. ثم يتناول أحكام النائم والمجنون والمغمى عليه مع فرع في سنية إيقاظ النائم للصلاة، وأحكام السكران وحد السكر، وأحكام الصبي وما يحصل به البلوغ، وأحكام العبد مع تنبيه في الجناية عليه وحكم إقراره والأموال المتعلقة به، وأحكام المبعض مع فائدة في صور وقوع التبعيض ابتداء، وأحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر، وأحكام الخنثى والمتحيرة والأعمى مع مسائل خاصة فيه خلاف، وأحكام الكافر مع قاعدة في جريان أحكام المسلمين على الذمي إلا ما استثني وفروع في اختصاص اليهود والنصارى وعدم التوارث بين المسلم والكافر، وأحكام الجان مع فروع وفوائد، وأحكام المحارم وما يختص به محرم النسيب والأصول والفروع والأصول فقط والأب والجد للأب من أحكام وقواعد في تقديم الشقيق وعدم تقديم الأخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية وفائدة في تقسيم الجد أبي الأب وحكم النسب. ثم يتناول أحكام الولد مع تنبيه في اعتبار الانفصال التام للحمل، وأحكام تغييب الحشفة مع عشر قواعد تتعلق بها. ويشرح أحكام العقود وتقسيمها وما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظًا وفائدة في أصالة الإيجاب والقبول وما لا يشترط فيه القبض وما كانت المدة ركنًا فيه، مع قواعد في العقود كصحة الفاسد إذا اقتضى صحيحه الضمان وبطلان ما تقاعد عن تحصيل مقصوده ووقف العقود وترادف الباطل والفاسد إلا في أمور وحرمة تعاطي العقود الفاسدة. ويتطرق إلى أحكام الفسوخ وقاعدة الاغتفار فيها ما لا يغتفر في العقود، وأحكام الصريح والكناية والتعريض مع قواعد في صراحة الألفاظ ونفاذها وترجمة المصطلحات واستقلال الشخص بالتصرفات، مع سرد صرائح الأبواب وكناياتها في الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والقذف والعتق والتدبير وعقد الأمان وولاية القضاء. ويتناول أحكام الكتابة والاعتماد عليها وعلى الخط مع تنبيه في الكتابة على القرطاس، وأحكام الإشارة وقاعدة اجتماع الإشارة والعبارة، وأحكام الملك وفصول في أسباب الملك واستقراره وأنواعه وخاتمة في ضبط المال والمتمول، وأحكام الدين وبيع الدين بالدين وما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز والزكاة فيه وما يمنع وجوبه وما لا يمنع وما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت وفرع في اجتماع الفضيلة والنقيصة، وأحكام ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها وما يجب تحصيله بأكثر أو أقل من ثمن المثل وما يجب نقله وما لا يجب وقاعدة في اعتبار قيمة المتلف إلا الصيد وفصول في التقويم والمضمونات وبيان المثلي والمتقوم وأقسام المضمونات وقواعد في ضمان الجزء وأسباب الضمان والكلام في أجرة المثل ومهر المثل والمواضع التي يجب فيها مهر المثل، وأحكام الذهب والفضة وقاعدة في قيمتهما إلا في السرقة، والقول في المسكن والخادم وكتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع، والقول في الشرط والتعليق وقواعد في تعلق الشرط بالأمور المستقبلة وأقسام أبواب الشريعة وما لا يدخل فيه التعليق والشروط الفاسدة وإفسادها للعقود ومن ملك التنجيز ملك التعليق وما صح إضافته إلى بعض محل التصرف قبل التعليق، والقول في الاستثناء وقواعد فيه، والقول في الدور ومسائله في العبادات وأمثلة من الدور الحكمي، والقول في العدالة وحدها وتمييز الكبائر والصغائر وما يشترط فيه العدالة الباطنة والظاهرة والعدد وما لا يشترط مع تذييل في مقدرات الشريعة، والقول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل وقواعد فيما يجب قضاؤه وما لا يجب والأصح في وقت القضاء ووجوب القضاء عند فوات الواجب استدراكًا لمصلحته وما يجوز تقديمه على الوقت وما لا يجوز، والقول في الإدراك والتحمل والأحكام التعبدية، والقول في الموالاة وقاعدة فيها وفي فروض الكفاية وسننها، وخاتمة في أقسام العلوم وفصل في سنة الكفاية في ابتداء السلام والقول في أحكام السفر وما يختص به ركوب البحر وأحكام الحرم والمساجد وأحكام يوم الجمعة.ويعرض الكتاب الخامس لنظائر الأبواب في كتاب الطهارة من حيث أقسام المياه وما لا يتنجس منها وباب السواك وأسباب الحدث والاستنجاء والوضوء وشروطه ومواضعه المستحبة ومسح الخف والغسل والتيمم وباب النجاسات وتقسيمها وما يعفى عنه واستثناء الكلب والخنزير وباب الحيض، وكتاب الصلاة من حيث تاركها والأذان واستقبال القبلة وصفة الصلاة وسجود السهو والنفل والجمعة والأعذار المرخصة في ترك الجماعة والإمامة وصلاة المسافر والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والزكاة والصيام والحج والصيد والأطعمة، وكتاب البيع في صور دخول العبد المسلم في ملك الكافر وما يجبر فيه المالك على البيع وبيع الشرط وتفريق الصفقة والخيار والإقالة والتولية والإشراك والسلم والقرض والرهن والحجر والصلح والحوالة والضمان والإبراء والشركة والوكالة والإقرار والعارية والوديعة والغصب والإجارة والهبة، وكتاب الفرائض في الحقوق الموروثة والوصايا، وكتاب النكاح في صور تزويج الحاكم ومحرمات النكاح والخيار والصداق والقسم والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات والحضانة، وكتاب القصاص في استيفائه وصور ثبوته دون الدية والديات والعاقلة، وكتاب الردة والتعزير والجهاد والقضاء و الشهادات في مواضع ذكر السبب والشهادة على فعل النفس، وكتاب الدعوى والبيانات في مسائل الدعوى بالمجهول وقواعد في نكول المدعى عليه واليمين والإثبات وعدم سماع الدعوى بالملك السابق وعدم تلفيق الشهادات وما لا يجوز فعله انفرادًا وما تسمع دعواه في حالة دون أخرى وفي الدعوى على الغائب وما لا تسمع فيه دعوى من ليس بولي ولا وكيل وقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر وما لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة ومن يقبل قوله بلا يمين وفي شيء دون شيء، وباب الكتابة وأم الولد والولاء.ويختتم الكتاب بـ الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه، مستعرضًا الفروق بين اللمس والمس، والوضوء والغسل، وغسل الرجل ومسح الخف، والرأس والخف، والغرة والتحجيل، والوضوء والتيمم، ومسح الجبيرة والخف، والمني والحيض، والحيض والنفاس، والأذان والإقامة، وسجود السهو والتلاوة والشكر، والإمام والمأموم، والقصر والجمع، والجمعة والعيد والاستسقاء، وغسل الميت والحي، وزكاة الفطر وغيرها، وزكاة المعدن والركاز، والتمتع والقران، وحرم مكة والمدينة، والسلم والقرض، وحجر المفلس والسفيه، والصلح والبيع، والهبة والإبراء، والمساقاة والإجارة والقراض، والإجارة والجعالة والبيع، والزوجة والأمة، والصداق والمتعة، والنكاح والرجعة، والطلاق والظهار، والعدة والاستبراء، ونفقة الزوجة والقريب، وجناية النفس والأطراف، والمرتد والكافر الأصلي، وقتال الكفار والبغاة، والجزية والهدنة، والأضحية والعقيقة، والإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات، والقضاء والحسبة، والحكم والتنفيذ، والحكم بالصحة والموجب، والشهادة والرواية، والعتق والوقف، والمدبر وأم الولد.أما الكتاب السابع فيعرض لنظائر شتى، منها الخلاف الأصولي في النسخ، ومسألة إحداث قول ثالث، وقاعدة الواجب الذي لا يتقدر، وفائدة في المغلب في الظهار، وأنواع الثيوبة في الفقه، ونظائر البناء على فعل الغير في العبادات، ومسألة الواسطة في الطلاق، وصور إعمال الضدين، وقاعدة تفويت الحاصل ممنوع، وصور قيام مضي الزمان مقام الفعل، وضابط البدل مع مبدله، وفائدة في ذكر الوكيل في النكاح للموكل، والمسائل التي يفتى فيها على القديم، ومسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50434 | 260/16.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50435 | 260/16.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |