الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ)
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الأشباه والنظائر : المجلد الاول |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur |
Mention d'édition : |
ط3 |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
Année de publication : |
2005م |
Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
Importance : |
466ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
9782475103239 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى. |
الأشباه والنظائر : المجلد الاول [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 466ص ; 24/17سم. ISSN : 9782475103239 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
مقدمة التحقيق، منهج المؤلف في كتابه، ترجمة المؤلف، مقدمة المصنف، الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية، تعريف القاعدة والفرق بينها وبين المدرك والضابط، القواعد الخمس: القاعدة الأولى (اليقين لا يرفع الشك) وتشمل الحكم في تعارض الأصل والظاهر، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الأصل على الأصح، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر جزماً، فصل في المواطن التي يرجح فيها الظاهر على الصحيح، فصل ما يثبت في الشيء على خلاف الظاهر، فصل في المستثنى من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، فصل فيما لو تعارض أصلان، فصل فيما إذا اعتضد أحد الأصلين بظاهر، القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما، فصل في تعارض الظاهرين، فائدة فيما إذا اختلف الزوجان في الإصابة، فصل في الاستصحاب المقلوب، القاعدة الثانية (الضرر يزال) وما يستثنى من القاعدة، القواعد المنبثقة من قاعدة الضرر، مسائل مستثناة، فصل في حكم من تقلب بين محظورين، القاعدة الثالثة (المشقة تجلب التيسير)، القاعدة الرابعة (الرجوع إلى العادة) وتشمل فصل فيما يرجع فيه إلى العرف، فصل في عادات الحيض، فصل فيما تثبت به العادة، القاعدة الخامسة (الأمور بمقاصدها) وتشمل فصل في تعلق اللفظ بالنية، فصل في خصائص النية، فصل في مقارنة النية أول العمل، المقارن المقوي للنية، المقارن المضعف للنية، فصل في منع تعلق النية بأكثر من فرض، فصل فيما لا يحتاج إلى نية، مباحثات تتعلق بالنية (المباحثة الأولى في اشتراط قدرة الناوي على المنوي، المباحثة الثانية في اشتراط قابلية المحل للمنوي، المباحثة الثالثة في اشتراط الجزم بمتعلق النية، المباحثة الرابعة في حكم ما لو عين نوعاً من المتعلقات النية، المباحثة الخامسة في اعتراض النية لصراع الألفاظ وتحتها فروع: الفرع الأول فيما إذا طلق ثم قال أردت إن دخلت الدار، الفرع الثاني فيما إذا قال أردت طلاقاً لا يقع عليك، الفرع الثالث في تخصيص العام، الفرع الرابع في تقييد المطلق، الفرع الخامس فيما لو قال أردت طالقاً عن وثاق، الفرع السادس فيما لو طلق ثلاثاً للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء، الفرع السابع فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، الفرع الثامن فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم، الفرع التاسع فيما إذا كان اسم امرأته طالقاً واسم عبده حراً وناداهما باسميهما، الفرع العاشر فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده، الفرع الحادي عشر لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها، الفرع الثاني عشر فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق)، المباحثة السادسة في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول (فصل في معنى الصريح، فصل في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة، فصل في حاجة الكتابة إلى النية، الإشارة ومنزلها من الصريح والكناية)، مباحث تتعلق بالكناية (المبحث الأول في موضع الكناية من العقود وأشباهها، المبحث الثاني في معنى الكناية، المبحث الثالث في الكناية هي يكون للكناية كناية)، فصل في بيان أنواع العبادات من حيث تعلقها بالنية، مضمون كتاب تاج الدين "القول في القواعد العامة": قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، تنبيه ما تنقض به القاعدة، فصل فيما إذا اجتمع أمران من جنس واحد، فصل إذا بطل الخصوص بقي العموم، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، فصل في الفعل المعلق على وقوعه أمر آخر، فصل فيما عرف تطرق البطلان إليه، فصل ما لا قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده، القول في أنه هل الاعتبار بالحال أو المآل (ما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال، ما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل، القول فيما اختلف فيه)، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة ما لا يقبل التبعيض يكون اختياره بعضه كاختيار كله، فصل فيما خرج عن القاعدة، فصل في بيان حقيقة اختيار بعض ما لا يتجزأ، تنبيه في نماذج مختلفة من ورد العجز على الصدر، فصل في الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات، قاعدة الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، تنبيه في كون الخروج من الخلاف أولى وأفضل، تنبيه في قوة المدرك وضعفه، فصل في بيان متى يستحب الخروج من الخلاف، فصل في بيان متى يكون الوقوع في الخلاف مكروها، فصل في ما إذا اجتمع الحلال والحرام، "القول فيما شذ عن هذا الأصل"، قاعدة اشتهر عن المالكية سد الذرائع، قاعدة كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، قاعدة من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه، قاعدة ما تعتبر فيه فالتخلل القاطع لها مضر، قاعدة الدفع أسهل من الرفع، "القول في المشرف على الزوال"، الخلاف في كون العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة القادر على اليقين لا يعمل بالظن، قاعدة الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم، قاعدة الرخص لا تناط بالشك، فائدة الرخص لا تناط بالشك، أصل مستنبط إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء، فصل فيما إذا تعقب شيء جملة مركبة من أشياء، فصل فيما إذا تعقب أموراً هو غني عن مجموعها، فصل فيما إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، قاعدة ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط، قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف، قاعدة ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، قاعدة لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فصل في جواز استنباط معنى يعم، فصل في جواز استنباط معنى يخصص، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويستثنى من القاعدة مسائل، قاعدة إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله، قاعدة النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر، قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، قاعدة الظن ملغي إلا ما قام الدليل على إعماله، قاعدة ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فصل إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين إعمال وإلغائه، قاعدة الفرض أفضل من النفل، فصل الفرض أفضل من أصل مطرد، فصل في تحديد ماهية الفرض الذي يفضل النفل، خاتمة ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه، معيار نافع في مسائل تردد النظر في مأخذها بين الأئمة، فائدة في عد مسائل أمهات شك في تصورها، الكلام في القواعد الخاصة: القول في ربع العبادات (كتاب الطهارة إلى الزكاة)، قاعدة كل ميتة نجسة إلا السمك، قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس، قاعدة لا يجوز تنكيس الوضوء عمداً إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا تنقض الطهارة إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا عبرة برؤية المتيم المسافر الماء، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة، قاعدة إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا عبور المسجد، قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهارة، قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق، قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة، قاعدة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قاعدة لا يتعين استقبال عين القبلة إلا في مسألة، قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد إلا واحداً، فائدة الوضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في واحدة، أصل مستنبط هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟، قاعدة لا يعذر مكلف في تأخير الصلاة عن وقتها، قاعدة لا تجوز الصلاة من النجاسة إلا في مسائل، قاعدة يستثنى من قول الأصحاب يسن للصبح والظهر طوال المفصل صورتان، فائدة في بيان من لا يسن في حقه سجود التلاوة، قاعدة من نوى في أثناء العبادة إبطالها أو الخروج منها بطلت، قاعدة النفل لا يقتضي واجباً، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة، قاعدة ما لا يدخل الشيء ركناً لا يدخله جبراناً، قاعدة كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحدة، قاعدة كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة، قاعدة الأصل براءة الذمة، قاعدة الأصل في الميتات النجاسة، قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة، قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار، قاعدة ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود إذا لم يبطل، قاعدة إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم، قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما، القول في ذي السببين أو السبب والشرط، القول في ذي الأسباب، القول في ذي السبب الواحد، قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة لا يجب في عين واحدة زكاتان، قاعدة يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل، فائدة تكون الأرض خراجية في صورتين، قاعدة من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا، قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربع مسائل، قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب، فائدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام، قاعدة كل دم يتعلق الإحرام يجب إراقته في الحرم، قاعدة كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً بالأرض من القيمة دون المثل، "القول في قواعد ربع البيع"، فصل في بيان ألفاظ معينة يكثر ورودها في البيوع، فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد؟، قاعدة مستنبطة كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت، القول في شرائط المبيع، فصل لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، فصل قد يجوز البيع ولكن من شخص دون شخص، فصل في وقف العقود، فصل في بيان وقف التبين، فصل في الإقدام على العقود الفاسدة، قاعدة كل عين ثبت لمن هي تحت يده، أصل مستنبط إذا تعلق بشيء واحد حتى اثنين فصاعداً، قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية، قاعدة كل ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره، قاعدة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده، قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بمثمن يجوز الاعتياض عنه إن كان ثمناً في الأصح وإن لم يكن ثمناً قطعاً، تنبيه الثمن يجوز الاعتياض عنه، قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله، قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها وكذلك الخطاب والمخاطب والمخاطب، قاعدة لا يتحد القابض والمقبوض، التنبيه الأول فيما يستثنى من القاعدة، التنبيه الثاني في المانع من اتحاد القابض والمقبوض ونظائره، قاعدة الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي والحسي وقد لا يلحق، قاعدتان الأجل لا يلحق ولا يسقط، فصل وأما قولهم ولا يسقط فإشارة إلى القاعدة الثانية وهي أن المؤجل لا يصير حالاً، قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر، فصل في الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فائدة الكلام على شرط مقتضى العرض، تنبيه في حكم ما يتردد فيه مقتضى العقد، قاعدة الاعتقاد في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم خلافاً لمالك، قاعدة حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى، قاعدة اللفظ موضوع عندي لأنهم من الصحيح والفاسد، قاعدة اللفظ إذا أطلق اسماً على شيئين وجود أحدهما يعقب وجود الآخر فإنه يحمل على الأول، قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده، قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، قاعدة لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، قاعدة كل ما لا يعلم إلا من وجهة الشخص يقبل قوله فيه، قاعدة لا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسألتين، قاعدة كل ما أنقص العين أن القيمة نقصاً يفوت به فرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع، قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، قاعدة الحمل يندرج في كم عقد معاوضة صدر بالاختبار، قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، قاعدة كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور، قاعدة من علم شيئاً يثبت الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرماً، قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته، قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد، قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر أبداً، قاعدة كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا، قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى، قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداً فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالعين في يد الغاصب، قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع على وجه التعدي، هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟، قاعدة من اشترى شيئاً شراء صحيحاً لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة، قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، قاعدة المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، فصل فيما يستثنى من المتقوم، قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، فصل وما لا يجوز بيعه لا قيمة على متلفه، قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون، قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، قاعدة المفلس لا يلزم بتحصيل ما ليس بحاصل، قاعدة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغير اختياره فهل يتبع؟، فائدة كل دين ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية، قاعدة أصح القولين أن حجر المفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن، قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره، تنبيه ينبغي أن لا تؤخذ القاعدة على إطلاقها، قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء، قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين إلا معاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، قاعدة كل ما لو قارب لمنح فإذا طرأ فعلى قولين، فصل فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها، قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين لا يحبس وأنا ألزمه كانت الملازمة أحق، قاعدة كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة واحدة، قاعدة كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان، تنبيهات على هذه القاعدة، قاعدة من أثبت رده على يد الغاصب جاهلاً فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع، قاعدة من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه، مأخذ هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، فائدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل، فائدة ما تبدل العوض بسببه إن كان مالاً فهو البيع وإلا فالافتداء، قاعدة من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته، فصل استثناءات الوكالة، أصل مستنبط ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلاً لم يؤاخذ به الموكل؟، فصل القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعاً له؟، قاعدة هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟، قاعدة ما لا يستحق بالشفعة لا تستحق به الشفعة، قاعدة ما يبذله لهقاعدة ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري، قاعدة كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد وإن كانت يد أمانة فلا، قواعد باب الإقرار: قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين، قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار، قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه، قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار، قاعدة إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكر ما صرح به، أصل من باشر عقداً أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، قاعدة هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره؟، قاعدة من أنكر حقاً لغيره ثم أقر به قبل، قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا، قاعدة كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل، قاعدة كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم تتصرف بإطلاقها إلى شيء، قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة، ضابط يضبط العين التي يرد عليها عقد الإجارة، قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد، فائدة تسمية الفوات منعاً والتفويت تناولاً، فائدة اليد تستعمل لمعان، قاعدة لا يجتمع على عين واحدة عقدان الزمان، قاعدة الصحيح من القولين أن العارية مضمونة، فائدة الوقف منزلة بين العتق والبيع، فائدة هل الصدقة مثل الوقف لأنه صدقة أو دونه؟، أصل اختلف الأصحاب في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد، في الرد على من ائتمنه، قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ، قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول لا يجوز وقوع القبول فيه بعد الموت، قاعدة كل ما كان ينتمي من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، فائدة في أسباب الملك، فصل في حقيقة الذمة، قاعدة فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث وما لا ينتقل، فائدة كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال، فائدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل عن مورثهم؟، فائدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل، فائدة الحقوق ثلاثة أضرب، القول في المناكحات: قاعدة النكاح يفسد بفساد الصداق، قاعدة كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى، قاعدة من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء، قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع، قاعدة لا يزوج مسلم كافرة إلا في مسائل، قاعدة ليس في الشرع إباحة تقضي إلى اللزوم إلا في النكاح، قاعدة إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام، قاعدة في فرقة النكاح قبل الدخول، قاعدة في الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فائدة كل من وطأ أمة بغير ملك يمين عالماً بأنها أمة فولده منها رقيق، فائدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا كان زوجها حراً، فائدة كل امرأة علق زوجها طلاقها بصفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك، قاعدة كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق، قاعدة كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، قاعدة كل من بها عذر طبيعي أو شرعي لا تستحق القسم، قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق، قاعدة الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة، قاعدة كل حيض يحرم الطلاق، فائدة في اجتماع الحرة والأمة، قاعدة في الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، فائدة تتعلق بتقسيم الأفعال، قاعدة في حكم تعليق الطلاق بالصفة، فائدة كل رجعية يجوز رجعتها في عدتها، قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحد، ضابط مسائل الخلع، قاعدتان ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض المحل، قاعدة كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين، قاعدة ما يصير المسلم به كافراً إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده، فائدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال إلا أن يثبت القصاص دون المال، قاعدة في من تملك إسقاط العوض سلط على إتلاف المعوض، قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم، قاعدة المماثلة في القصاص مرعية، قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين، قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة، قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عذر، تنبيه في تعريف التعذير، قاعدة من يحد يقذف الغير يقتل بقتله ومن لا فلا، قاعدة أن سقوط حد القذف عن القاذف وعد حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان، قاعدة كل وطء يعصي الله تعالى به يبطل الحصانة وما لا فلا، قاعدة من وجب القصاص عليه في النفس إذا فات بموت وله تركه انتقلت جميع الدية إلى التركة، فائدة كل ولي في القصاص إذا عفي وثبت له المال كان المال له دون غيره، فائدة كسر العظم يوجب الحكومة، فائدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة، قاعدة فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، فائدة أسباب نقض الحكم، تنبيه في الصور التي اختلف الأصحاب في النقض فيها، فائدة في حكم قضاء القاضي بما كانت شبهة الحاكم فيه ضعيفة، تنبيه ما لا ينقض هل يمضي وينفذ أم يعرض عنه؟، تنبيه ما لا ينقضي قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل باطناً؟، فائدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به، قاعدة الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها، قاعدة في مستند الشاهد، ضابط الاستفاضة، المواطن التي تقبل الشهادة فيها بالاستفاضة، حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين، الجرح بمجرد الشياع والانتشار، حكم ما لو استفاض فسق الحاكم، حكم الاستفاضة التي لا أصل لها، الفرق بين الاستفاضة والسماع، شرط العمل بالاستفاضة، قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاق القول في ذلك أو يكلف بين السبب؟، قاعدة في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه، قاعدة اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافاً لمالك، فائدة ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين، فائدة ليس من لا يضمن شخصاً ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه، قاعدة لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية، قاعدة لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، قاعدة كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به، قاعدة كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين، قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟، قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة، قاعدة كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل، قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة حراً كان أو عبداً، قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة، قاعدة كل حلف على فعل نفسه حلف على البت، قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع، قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب، قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس، قاعدة كل حر يقبل خبره تقبل شهادته، فصل في حكم تقديم الجرح على التعديل، قاعدة في تحقيق العدالة وبيان الفرق بينها وبين التقوى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50096 | 261/45.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur |
Mention d'édition : |
ط3 |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم |
Année de publication : |
2005م |
Autre Editeur : |
منشورات محمد علي بيضون |
Importance : |
398ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
الأشباه والنظائر : المجلد الثاني [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, Auteur . - ط3 . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم : [S.l.] : منشورات محمد علي بيضون, 2005م . - 398ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية تتضمن ثلاثة أصول هي أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأصل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. يلي ذلك الموجب، ثم أصل في الفرق بين الاسم والمسمى، وأصل في حقيقة الكلام. تتناول المسائل الفرق بين الملجأ والمضطر وما يتعلق بهما، وتنبهات تتعلق بشروط تحقق الإكراه. يتبع ذلك أصل اتفق الأئمة على اجتماع مقدورين خالفين أو مكتسبين، ومسألة في حقيقة العقل، ومسألة أخرى حول أن الحل والحرية والطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان. ثم مسألة الحسن والقبح الشرعي لا العقلي خلافًا للمعتزلة، وأصل في حقيقة الحياة، وأصل أن الصحيح احتياج الممكن في حال بقائه إلى المؤثر، ومسألة اختلاف الصفة هل هو كالاختلاف العين؟ وأصل في دلالة الأفعال المحكمة على علم فاعلها بها، وأصل يبحث في معنى السبب والصلة والفرق بينهما، مع تنبيه في الفرق بين السبب والشرط، ومسألة في حكم الشرط إذا دخل على السبب، وفرع الشروط المعلق عليها ضد الإطلاق تحمل على حياة الشخص المعلق، وأصل قاطع بأنه لا يجوز عقد اجتماع علتين على معلول واحد، وفصل فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما، والقول فيما ازدحمت عليه علتان إحداهما أنسب وأخيل فأعملتاها، وفصل ومسائل فيما سبق، وتنبيه فيما يظن فيه ازدحام علتين اعمل أضعفهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان لا يترجح إحداهما على الأخرى وظهر الحكم بعدهما، وفصل فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة، وفصل فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وفصل قد يتعب المحل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كونها غير مجتمعين، وتنبيه فيما لو تعاقب على المحل وصفان لا يعرف زوال واحد منهما، وأصل أن الصلة تسبق المعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء، والقول في أحكام تقارن في الزمان لسببها، والقول في أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وتنبيه في منع تقدم المشروط على الشرط، وأصول خمسة هي الدور والجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل محال ونفي النفي للإثبات ولازم النقيضين واقع، وأصل في بيان حقيقة الإنسان، وأصل لازم النقيضين واقع لا محالة، وفرع في المسألة السريحة وطريقة حلها، ومسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية منها أصل أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وفائدة في أنواع الأحكام، ومسألة أن المعنى بصحة العقود ترتب أحكامها عليها، ومسألة السم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، ومسألة أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغيره، وتنبيه في بيان متى يحمل اسم الفاعل على الماضي، ومسألة أن الغرض والواجب مترادفان، وتنبيه أن فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة، وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب، ومسألة أن فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود، ومسألة أن السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب ألفاظ مترادفة عند الفقهاء، ومسألة في الأمر بواحد من أمور معينة، ومسألة أنه يجوز أن يحرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خلافًا للمعتزلة، وفروع يتعلق التحريم فيها بمبهم، ومسألة في حقيقة الرخصة، ومسألة يصح التكليف مع علم الأمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ومسألة أن التبادل والفاسد مترادفان، ومسألة في حكم وجوب القضاء، ومسألة أن الكافر مكلف بالفروع، ومسألة في اسم الجنس وعلم الجنس، ثم كتاب الكتاب يتضمن مسألة في اللغات، ومسألة أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع، ومسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، ومسألة في الأمر بعد الحظر، ومسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ومسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومسألة أن النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد، ثم كتاب العموم والخصوص يتضمن مسألة في معاني الألف واللام، ومسألة أن "كل" للعموم، ومسألة أن "متى" للعموم في الأوقات، ومسألة أن "أي" تكون شرطًا أو استفهامًا وموصولًا، ومسألة أن أقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان، ومسألة في دخول المخاطب تحت عموم خطابه، ومسألة خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين بتناول الصيد، ومساعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع تنبيه أن الخالة بمنزلة الأم، ومسألة اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وفوائد في ترك الاستفصال، ومسألة أن وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، ومسألة خلافية في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم، ومسألة أن المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق مع تنبيه إذا ولغ كلب في إناء أحدكم، ومسألة أن المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، والقول الأقوى، وتنبيه أن التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل، وتنبيه ثان أن الكف فعل على المختار، وتنبيه ثالث في مراتب الفعل، وتنبيه رابع في بيان المراد من السكوت، وفعل وعلى قول، وتنبيه سادس في حكم إلحاق القولي بالفعلي، وفصل في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله، ومسألة في الفرق بين الرواية والشهادة، ومسألة أن خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس، ومسألة أن خير الكافر مردود، ومسألة في خبر الصبي، ومسألة في خبر الفاسق، ومسألة في حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه، ثم كتاب الإجماع يتضمن مسألة في الإجماع السكوتي، ومسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم ماتت إحدى الطائفتين ففي صيرورة قول الباقين إجماعًا خلاف، ثم كتاب القياس يتضمن مسألة في اشتمال قياس العكس، ومسألة في إثبات اللغة بالقياس خلاف مشهور، ومسألة أن القياس يجري في الكفارات خلافًا لأبي حنيفة، ومسألة في صلة الأسباب الشرعية بالأحكام وحكم الأصل، ومسألة في حكم العلة القاصرة، ومسألة أن التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في علتيها، ومسألة في القياس الخارج عن القياس، ومسألة في قياس علية الأشياء، وتنبيه فيما إذا تنازع الفرع أصلان ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتنبيه آخر في حكم القياس المركب، وتنبيه ثالث في أحكام تتعلق بالخلع، وفصل ما دار بين أصلين أكمل، وفصل في مسألة من الشبه الصوري، ومسألة في ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وفائدة في تعلق الأحكام بغير المنضبط، ومسألة اختلف في تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ثم كتاب الاستدلال يتضمن مسألة في حجية قول الصحابي وعدم حجيته، ومسألة في دلالة الاقتران، ومسألة في الاستحسان، ثم كتاب الترجيح يتضمن مسألة فيما إذا تعادلت الأمارتان، ومسألة في تقدم الخاص على العام عند التعارض، ومسألة في كون التخصيص أولى من المجاز، وقاعدة ما ثبت بالنص أولى بما ثبت بالأخبار، ثم كتاب الاجتهاد يتضمن مسألة في كون اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم غير قابل للخطأ، وكلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية منها مسألة أن "إن" الخفيفة المكسورة ترد للشرط، ومسألة أن "إن" بفتح الهمزة ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع، ومسألة أن "إلى" حرف جر لانتهاء الغاية، ومسألة أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مع تنبيه في حكم ما إذا دخلت "أو" بين يقينين أو بين إثباتين، وتنبيه في الفرق بين الشك والإبهام وبين التخيير والإباحة، ومسألة في معنى "إذا" وما يترتب عليه، ومسألة أن "إذا" أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي مع فائدة "أول" أصلها واستعمالاتها، ومسألة أن "إلا" ترد للاستثناء وبمعنى غير مع فصل قد يستثنى بإلا ما ليس من الجنس، ومسألة في معاني "الباء"، ومسألة بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على لاحقه، ومسألة أن "بل" حرف إضراب يتلوه جملة ومفرد، ومسألة أن "بلى" حرف جواب مختص بالنفي، ومسألة في معاني تاء التأنيث، ومسألة أن "ثم" حرف عطف للتشريك والترتيب والمهلة، ومسألة "حتى"، ومسألة أن "غير" أصل وضعه الصفة، ومسألة أن "الفاء" للتعقيب في كل شيء بحسبه، ومسألة أن "في" للظرفية الزمانية والمكانية، ومسألة في مدلول "قبل"، ومسألة في مدلول "كاد"، ومسألة في مدلول "كم"، ومسألة في مدلول "كيف"، ومسألة في مدلول "كان"، ومسألة في مدلول "كذا"، ومسألة أن "اللام" ترد لمعان كثيرة، ومسألة في مدلول "لولا"، ومسألة في مدلول "لعل"، ومسألة في معاني "من"، ومسألة في إطلاق الكلام على الكناية والإشارة، ثم باب النكرة والمعرفة، وباب المضمر يتضمن مسألة من المضمرات "أنت"، ومسألة في ضمير الفصل، ومسألة فيما إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على الأخرى في اسم، وباب الموصول يتضمن مسألة في مدلول "من"، ومسألة في الموصول الحرفي، وباب المبتدأ يتضمن مسألة في مطابقة الخبر للمبتدأ، ومسألة في حكم الإخبار بالحياة، وباب المفعول المطلق يتضمن ما يدل عليه المصدر، وباب الاستثناء يتضمن مسألة في حكم وضع المستثنى أول الكلام، وباب الحال يتضمن أن الحال وصف من جهة المعنى وبيان ما يترتب على ذلك من أحكام مع مسألة الأصل كون الحال للأقرب، ومسألة في مجيء الحال جملة، وباب العدد، وباب التوابع يتضمن مسألة في معنى النعت، ومسألة في عطف البيان، وباب النداء والترخيم يتضمن مسألة في المنادي المفرد، ومسألة أن "مع" أصله معي حذفت ياؤه للتخفيف مع تنبيه حركة مع حركة إعراب وفرع في حكم "مع" إذا قطعت عن الإضافة، وباب أبنية الفعل ومعانيها يتضمن فعل في المجرد والمزيد من الأفعال، وباب أفعل التفضيل، وباب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، وباب عوامل الجزم يتضمن مسألة لأداة الشرط صدر الكلام، ومسألة في حكم اعتراض الشرط على الشرط، ثم المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية تتضمن القول في سبب اختلاف الفقهاء، ثم القسم الثاني الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها يتضمن مأخذ في العلاقة بين الإمام والمأموم، ومسألة في بيان المغلب في الزكاة من كونه العبادة أو المواساة، ومأخذ في علة ربوية الأشياء المنصوصة، ومأخذ أن الأصل عندنا أن كلًا من الثمن والمثمن مقصود بنفسه، ومأخذ أن الأصل في بيع الربويات التحريم، ومأخذ أنه لا معنى لانعقاد العقود إلا ثبوت أحكامها، ومأخذ في حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع، ومأخذ في حكم الرهن، ومسألة في ضمان العين المغصوبة، ومسألة في معنى الغصب، ومسألة في بيان ما إذا كانت المالية قائمة بالأعيان أو بالمنافع، وأصل فيما إذا كان المغصوب مثليًا، ومسألة في حكم ما إذا تعذر المثل، ومسألة في علة ثبوت الشفعة، ومسألة أن العبد محجور عليه بحق سيده، ومسألة في بيان ماذا كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يترتب عليه الخلافات في ذلك، ومسألة فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجين تناولًا واحدًا أم لا وبيان ما يترتب على الخلاف في ذلك، ومسألة فيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم لا وبيان ما يترتب على كلا الحالين، ومسألة في كون الصداق حق المرأة أو حق الله، ومسألة اختلاف الدارين هل يؤثر في اختلاف الأحكام أم لا؟ ومسألة في بيان الخلاف في كون حل الأمة بالنكاح كحل الحرة أو دونه؟ ومسألة في بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات على سبيل المعاوضات أو على سبيل الصلات، ومسألة في بيان الخلاف في معنى القصاص، ومأخذ في بيان الخلاف في المأذون في فعله من قبل الله، ومأخذ في بيان الخلاف في كون اسم الزنا يطلق على الرجل والمرأة حقيقة أو هو حقيقة في الرجل مجاز في المرأة، ومأخذ في بيان متى تملك الغنائم والخلاف في ذلك وبيان ما يترتب على ذاك الخلاف، ومسألة في بيان ما إذا كان القضاء إظهار لحكم الله أو هو إثبات لحكم المدعي به وإنشاء له؟ ومسألة في بيان ما إذا كان المعقود عليه في الكتابة رقبة المكاتب أو اكتساب العبد، ثم يذكرها الفقهاء، وفصل في تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء في القواعد خطأ وليست من القواعد في شيء، وفصل في عدم اعتبار المأخذ والعلل التي يشترك فيها من القواعد، وفصل ومنهم من يعقد فضلًا لأحكام الأعمى، وفصل ومنهم من يذكر الفقه المختص ببعض الأماكن أو بعض الناس، وفصل ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي غير حجة، وفصل ومنهم من يعقد فصلًا للمسائل التي يفتي فيها على القديم، وفصل ومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، ثم باب في الألغاز يتضمن مسائل متنوعة منها رجل قال لامرأته إن كان ما في كمي من دراهم، وامرأة في فمها لقمة، ورجل قال لصاحبه إن بدأتك في الكلام فامرأتك طالق، ورجل قال أنا لأرجو الجنة، ومسألة رجل قال لامرأته حالفًا بالطلاق كلما تقولين في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق، ومسألة سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق نصابًا لا شبهة له فيه ولا قطع عليه، ومسائل الألغاز التي وجهت إلى القاضي أبي الطيب وإجابته عنها منها مسألة رجل قال لامرأته إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فأنت طالق فقال آخر إن لم يكن أبو حنيفة أفضل فامرأتي طالق فمن الذي تطلق امرأته؟ ومسألة مسلم قال إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ومسألة وقع حجر من سطح فقال الزوج إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق وهي لا تدري من رماه، ومسألة إذا قال له علي اثنا عشر درهمًا ودانقًا بالنصب في دانق ما يلزمه وما الذي يلزمه عند الرفع والخفض؟ ومسألة إذا قال قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع هل يصح؟ ومسألة رجل فاتته صلاة يومين وليلتين فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب الخمس فلما فرغ من جميعها قال، ومسألة سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاها بحق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طلاقها، ومسألة رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث، ومسألة تتعلق بما رواه الخطيب، ومسألة رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال من هذا؟ قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك له، ومسألة ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة واستمر الفهرس بمسألة غلبت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان وحصل لأحد الذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ولم يحصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده، ومسألة امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟ ومسألة شخص مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة عشرين سنة، ومسألة رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه فجرح ثانيًا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد، ومسألة رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت ضحوة وحرمت الظهر ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة؟ ومسألة رجل يجوز أن يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا، ومسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد، ومسألة رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع، ومسألة خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب خمسة منهم ورثوا نصف وخمسة ثلثه وخمسة سدسه، ومسألة أي نجس يتنجس؟ ومسألة شيئان من في الصلاة أحدهما يشترك ستره من أعلى لا من أسفل والثاني ستره من أسفل لا من أعلى، ومسألة ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بنجاسة؟ ومسألة شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه وإن وقع بعضه ضمن كله، ومسألة في أي موضع يزيد البعض عن الكل؟ ومسألة رجل ترك صلاة واحدة من الخمس، ومسألة رجلان ثبتت عدالتهما، ومسألة رجل قتل آخر ظلمًا، ومسألة عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها، ومسألة ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ومسألة جماد يملك ما هو؟ ومسألة امرأة لا مانع فيها من حضانة ولدها، ومسألة رجلان أديا ما أمرا به، ثم الخاتمة وتتضمن المسألة الأولى والثانية والثالثة. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50097 | 261/46.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
التحرير في فروع الفقه الشافعي : المجلد الثاني |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
Année de publication : |
2008م |
Importance : |
472ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7451-5228-2 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثاني الفرائض أحكام توزيع الميراث على الورثة الشرعيين وأنصبتهم المقدرة، بينما تبحث الدعوى في الإجراءات القانونية لرفع المطالبات والحقوق وإثباتها أمام القضاء. ثم ننتقل إلى موجبات الجراح التي تحدد الحالات التي تستوجب التعويض المالي أو القصاص نتيجة للإصابات الجسدية. ويتفصل كتاب الديات في أحكام الدية ومقدارها في مختلف حالات القتل والإصابات غير العمدية. أما القسامة فهي إجراء خاص في الفقه الإسلامي لإثبات القتل أو الإصابة في حالة عدم وجود بينة واضحة. ويتناول باب البغي أحكام الخروج على الحاكم العادل والجماعة وحكم قتالهم. وتفصل أحكام الردة في مسائل الخروج عن الإسلام وعقوبته. ويشرح باب الزنى أحكام العلاقة الجنسية غير الشرعية وعقوبتها. ويتناول القذف أحكام اتهام الآخرين بالزنى أو اللواط وعقوبته. أما السرقة فتتناول تعريفها وشروطها وعقوبتها المقررة. وتبحث الحرابة في أحكام قطع الطريق والإفساد في الأرض وعقوبتها. ويتناول باب الشرب أحكام تناول المسكر وعقوبته. أما التعزير فيشمل العقوبات التقديرية التي يوقعها القاضي على الأفعال المحرمة التي لم يرد فيها حد شرعي محدد. وتوضح موجبات الضمان الحالات التي تستوجب التعويض عن الأضرار المالية أو الممتلكات. وفي مجال الرق، يتناول التدبير تعليق عتق العبد على شرط، بينما تبحث الكتابة في عقد بين السيد وعبده لتحرير نفسه مقابل مال. وتوضح أحكام أمهات الأولاد وضع الإماء اللاتي أنجبن من سيدهن وحقوقهن. ويتناول باب الوصايا أحكام التبرع بجزء من المال بعد الوفاة وشروطها وحدودها. أما الولاء فهو حق السيد في ميراث عتيقه الذي لا وارث له. وأخيرًا، يتناول باب العتق أحكام تحرير الرقيق وفضله في الإسلام. |
التحرير في فروع الفقه الشافعي : المجلد الثاني [texte imprimé] / السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ٧٧١ هـ), Auteur ; تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 2008م . - 472ص ; 24/17سم. ISBN : 978-2-7451-5228-2 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي؛ اصول الفقه الشافعي؛ المذاهب الفقهية السنية |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول المجلد الثاني الفرائض أحكام توزيع الميراث على الورثة الشرعيين وأنصبتهم المقدرة، بينما تبحث الدعوى في الإجراءات القانونية لرفع المطالبات والحقوق وإثباتها أمام القضاء. ثم ننتقل إلى موجبات الجراح التي تحدد الحالات التي تستوجب التعويض المالي أو القصاص نتيجة للإصابات الجسدية. ويتفصل كتاب الديات في أحكام الدية ومقدارها في مختلف حالات القتل والإصابات غير العمدية. أما القسامة فهي إجراء خاص في الفقه الإسلامي لإثبات القتل أو الإصابة في حالة عدم وجود بينة واضحة. ويتناول باب البغي أحكام الخروج على الحاكم العادل والجماعة وحكم قتالهم. وتفصل أحكام الردة في مسائل الخروج عن الإسلام وعقوبته. ويشرح باب الزنى أحكام العلاقة الجنسية غير الشرعية وعقوبتها. ويتناول القذف أحكام اتهام الآخرين بالزنى أو اللواط وعقوبته. أما السرقة فتتناول تعريفها وشروطها وعقوبتها المقررة. وتبحث الحرابة في أحكام قطع الطريق والإفساد في الأرض وعقوبتها. ويتناول باب الشرب أحكام تناول المسكر وعقوبته. أما التعزير فيشمل العقوبات التقديرية التي يوقعها القاضي على الأفعال المحرمة التي لم يرد فيها حد شرعي محدد. وتوضح موجبات الضمان الحالات التي تستوجب التعويض عن الأضرار المالية أو الممتلكات. وفي مجال الرق، يتناول التدبير تعليق عتق العبد على شرط، بينما تبحث الكتابة في عقد بين السيد وعبده لتحرير نفسه مقابل مال. وتوضح أحكام أمهات الأولاد وضع الإماء اللاتي أنجبن من سيدهن وحقوقهن. ويتناول باب الوصايا أحكام التبرع بجزء من المال بعد الوفاة وشروطها وحدودها. أما الولاء فهو حق السيد في ميراث عتيقه الذي لا وارث له. وأخيرًا، يتناول باب العتق أحكام تحرير الرقيق وفضله في الإسلام. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50202 | 261/18.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |