الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur معبوط،أحمد بن امحمد
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الاول |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2011م |
Importance : |
493ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-416-176-0 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
الاختيار الفقهي هو عملية ترجيح أحد الأقوال الفقهية على غيره بناءً على أدلة معتبرة شرعًا، وهو ممارسة راسخة في تاريخ الفقه الإسلامي. يكتسب الاختيار أهمية بالغة في تيسير الفهم والتطبيق العملي للشريعة، خاصة في ظل تنوع الآراء الفقهية الناشئة عن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص وتطبيق الأصول. تتجلى صور الاختيار في كتب المذاهب الفقهية من خلال ترجيح إمام المذهب أو أتباعه لرأي معين، أو من خلال قيام فقيه مستقل بالنظر في المسائل واختيار ما يراه أقوى دليلًا.تستند مشروعية الاختيار إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فضلًا عن الأدلة العقلية التي تدعو إلى النظر والاجتهاد وبذل الوسع في فهم مراد الشارع. أما ما قد يُتوهم من وقوع الاختلاف في الشريعة نفسها، فيُرد بأن الاختلاف الواقع هو في فهم الشريعة وتطبيقها، لا في أصولها الكلية ومقاصدها العامة. ويُعد الاختيار الفقهي والتخير في الخلاف أصلًا معمولًا به عند أهل العلم، إلا أن قاعدة منع المقلد من التخير بين الأقوال الفقهية بغير دليل معتبرة لحفظ وحدة العمل الفقهي لدى العامي. وينتج عن إغفال هذه القاعدة الوقوع في تتبع الرخص وتلفيق المذاهب بصورة غير منضبطة.يُثار الجدل حول حالات المتخير بين القولين، وما إذا كان ذلك يُعد تتبعًا للرخص المذموم. والتحقيق في هذه المسائل يقتضي التفريق بين التخير المبني على دليل معتبر والتخير لمجرد الهوى. ويشترط في الاختيار المعتبر أن يكون صادرًا عن أهلية علمية، وأن يستند إلى أدلة قوية، وأن يراعي مقاصد الشريعة والمصالح المعتبرة، وأن يخلو من العوارض المخلة كالتعصب المذهبي أو اتباع الهوى. أما الاختيار غير المعتبر شرعًا فهو ما يفتقر إلى هذه الشروط.يرجع الخلاف الواقع بين الفقهاء إلى أسباب متعددة، منها اختلافهم في فهم النصوص، وفي الأصول المنهجية، وفي تقدير المصالح، وفي الأعراف والعادات. وهناك خلاف لا يُعتد به، كالخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى دليل قوي. ويُعد افتقار الاختيار الفقهي إلى النظر في المآلات نقصًا فيه، إذ إن اعتبار مآلات الأفعال من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وله أدلة شرعية معتبرة.يُعد الاجتهاد ركنًا أساسيًا في عملية الاختيار الفقهي. فالاجتهاد لغةً يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع، واصطلاحًا يعني بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يتنوع الاختيار الفقهي بتنوع الاجتهاد، فهناك الاجتهاد المستمر والمنقطع، والمطلق والمقيد، والمستقل والمنتسب، والعام والخاص. وللاجتهاد والاختيار الفقهي شروط وضوابط، منها العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، والقدرة على الاستنباط والترجيح. وقد وضع العلماء شروطًا للاجتهاد المطلق والمقيد، وهناك شروط غير مشروعة لا تستند إلى دليل معتبر. وقد تعتري عملية الاجتهاد عوارض تؤثر في صحة نتائجه.تتعدد أحكام الاختيار الفقهي ومسائله، سواء من جهة الاجتهاد نفسه وشروطه وآدابه، أو من جهة التقليد والإفتاء والاستفتاء وضوابطها. وقد ظهرت اتجاهات خاصة في الاختيار الفقهي، منها ما يمثله ابن حزم الظاهري الذي تميز بمنهجه النقدي الصارم واعتماده الظاهر من النصوص، وقد عاصره مؤرخون شهدوا له بعلمه وذكائه. يتميز فقه ابن حزم بالدقة والوضوح والبعد عن التعقيد. وقد نشأ المذهب الظاهري وأسس أصوله التي تقوم على حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وقدم ابن حزم اختيارات فقهية بارزة تخالف آراء جمهور الفقهاء في بعض المسائل.ومن الأعلام البارزين في مجال الاختيار الفقهي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اتسم بغزارة علمه وعمق فهمه للشريعة. وقد قدم اختيارات فقهية مستنيرة تستند إلى الأدلة القوية ومراعاة مقاصد الشريعة. وكان له رأي واضح في مسألة التقليد والاجتهاد، حيث دعا إلى الاجتهاد المقيد وذم التقليد الأعمى.كما يبرز التيار الزيدي المنفتح على أهل السنة، حيث تميز الزيدية بأصولها التي تجمع بين بعض آراء الشيعة وبعض آراء أهل السنة. وقد ناقش الشوكاني المجوزين للتقليد، وكان لهذا التيار أثر في تقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.ويُعد جلال الدين السيوطي من العلماء الذين دعوا إلى الاجتهاد، وإن كانت دعوته قد أثارت جدلًا حول حقيقتها وحدودها. وقد قدم السيوطي اختيارات فقهية في مختلف أبواب الفقه، واشتهر بفرضيته حول إمكانية خلو العصر من مجتهد مطلق.إن دراسة مفهوم الاختيار الفقهي ومشروعيته وصلته بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى استعراض آراء بعض الأعلام في هذا المجال، تساهم في فهم أعمق لآلية تطور الفقه الإسلامي ومرونته في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات. |
الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الاول [texte imprimé] / معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2011م . - 493ص ; 24/17سم. ISBN : 978-614-416-176-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
الاختيار الفقهي هو عملية ترجيح أحد الأقوال الفقهية على غيره بناءً على أدلة معتبرة شرعًا، وهو ممارسة راسخة في تاريخ الفقه الإسلامي. يكتسب الاختيار أهمية بالغة في تيسير الفهم والتطبيق العملي للشريعة، خاصة في ظل تنوع الآراء الفقهية الناشئة عن اختلاف الفقهاء في فهم النصوص وتطبيق الأصول. تتجلى صور الاختيار في كتب المذاهب الفقهية من خلال ترجيح إمام المذهب أو أتباعه لرأي معين، أو من خلال قيام فقيه مستقل بالنظر في المسائل واختيار ما يراه أقوى دليلًا.تستند مشروعية الاختيار إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فضلًا عن الأدلة العقلية التي تدعو إلى النظر والاجتهاد وبذل الوسع في فهم مراد الشارع. أما ما قد يُتوهم من وقوع الاختلاف في الشريعة نفسها، فيُرد بأن الاختلاف الواقع هو في فهم الشريعة وتطبيقها، لا في أصولها الكلية ومقاصدها العامة. ويُعد الاختيار الفقهي والتخير في الخلاف أصلًا معمولًا به عند أهل العلم، إلا أن قاعدة منع المقلد من التخير بين الأقوال الفقهية بغير دليل معتبرة لحفظ وحدة العمل الفقهي لدى العامي. وينتج عن إغفال هذه القاعدة الوقوع في تتبع الرخص وتلفيق المذاهب بصورة غير منضبطة.يُثار الجدل حول حالات المتخير بين القولين، وما إذا كان ذلك يُعد تتبعًا للرخص المذموم. والتحقيق في هذه المسائل يقتضي التفريق بين التخير المبني على دليل معتبر والتخير لمجرد الهوى. ويشترط في الاختيار المعتبر أن يكون صادرًا عن أهلية علمية، وأن يستند إلى أدلة قوية، وأن يراعي مقاصد الشريعة والمصالح المعتبرة، وأن يخلو من العوارض المخلة كالتعصب المذهبي أو اتباع الهوى. أما الاختيار غير المعتبر شرعًا فهو ما يفتقر إلى هذه الشروط.يرجع الخلاف الواقع بين الفقهاء إلى أسباب متعددة، منها اختلافهم في فهم النصوص، وفي الأصول المنهجية، وفي تقدير المصالح، وفي الأعراف والعادات. وهناك خلاف لا يُعتد به، كالخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى دليل قوي. ويُعد افتقار الاختيار الفقهي إلى النظر في المآلات نقصًا فيه، إذ إن اعتبار مآلات الأفعال من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وله أدلة شرعية معتبرة.يُعد الاجتهاد ركنًا أساسيًا في عملية الاختيار الفقهي. فالاجتهاد لغةً يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع، واصطلاحًا يعني بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يتنوع الاختيار الفقهي بتنوع الاجتهاد، فهناك الاجتهاد المستمر والمنقطع، والمطلق والمقيد، والمستقل والمنتسب، والعام والخاص. وللاجتهاد والاختيار الفقهي شروط وضوابط، منها العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، والقدرة على الاستنباط والترجيح. وقد وضع العلماء شروطًا للاجتهاد المطلق والمقيد، وهناك شروط غير مشروعة لا تستند إلى دليل معتبر. وقد تعتري عملية الاجتهاد عوارض تؤثر في صحة نتائجه.تتعدد أحكام الاختيار الفقهي ومسائله، سواء من جهة الاجتهاد نفسه وشروطه وآدابه، أو من جهة التقليد والإفتاء والاستفتاء وضوابطها. وقد ظهرت اتجاهات خاصة في الاختيار الفقهي، منها ما يمثله ابن حزم الظاهري الذي تميز بمنهجه النقدي الصارم واعتماده الظاهر من النصوص، وقد عاصره مؤرخون شهدوا له بعلمه وذكائه. يتميز فقه ابن حزم بالدقة والوضوح والبعد عن التعقيد. وقد نشأ المذهب الظاهري وأسس أصوله التي تقوم على حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. وقدم ابن حزم اختيارات فقهية بارزة تخالف آراء جمهور الفقهاء في بعض المسائل.ومن الأعلام البارزين في مجال الاختيار الفقهي شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اتسم بغزارة علمه وعمق فهمه للشريعة. وقد قدم اختيارات فقهية مستنيرة تستند إلى الأدلة القوية ومراعاة مقاصد الشريعة. وكان له رأي واضح في مسألة التقليد والاجتهاد، حيث دعا إلى الاجتهاد المقيد وذم التقليد الأعمى.كما يبرز التيار الزيدي المنفتح على أهل السنة، حيث تميز الزيدية بأصولها التي تجمع بين بعض آراء الشيعة وبعض آراء أهل السنة. وقد ناقش الشوكاني المجوزين للتقليد، وكان لهذا التيار أثر في تقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.ويُعد جلال الدين السيوطي من العلماء الذين دعوا إلى الاجتهاد، وإن كانت دعوته قد أثارت جدلًا حول حقيقتها وحدودها. وقد قدم السيوطي اختيارات فقهية في مختلف أبواب الفقه، واشتهر بفرضيته حول إمكانية خلو العصر من مجتهد مطلق.إن دراسة مفهوم الاختيار الفقهي ومشروعيته وصلته بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى استعراض آراء بعض الأعلام في هذا المجال، تساهم في فهم أعمق لآلية تطور الفقه الإسلامي ومرونته في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50649 | 261/42.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50651 | 261/42.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الثاني |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2011م |
Importance : |
464ص |
Format : |
24/17سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-416-176-0 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول البحث مسالك الاختيار الفقهي المتنوعة في المذاهب الفقهية المختلفة، بدءًا بمسلك تخريج الأصول من الفروع، حيث يتم استنباط قواعد أصولية عامة من تطبيقات فقهية جزئية. ويناقش البحث حكم نسبة هذه الأصول المستنبطة إلى الأئمة المؤسسين للمذاهب. كما يتطرق إلى المباحث المتعلقة بالاختيار الفقهي القائم على تخريج الفروع من الأصول، موضحًا أدواته وكيفية وقوعه بناءً على هذا المسلك، بالإضافة إلى كيفية تخريج الفروع وحكم استعمال الأقيسة المنطقية في هذه العملية، وحكم نسبة الآراء المبنية على هذا التخريج إلى الأئمة.ثم ينتقل البحث إلى مسلك تخريج الفروع في الاختيار الفقهي، ويشمل ذلك تخريج الفروع على نص الإمام أو ما يجري مجراه من أقواله الواضحة، وتخريج الفروع على أفعال الأئمة. كما يتناول اقتران تخريج الفروع بورود الحديث الصحيح، وتخريج الفروع على الفروع الأخرى عن طريق القياس. ويشير إلى العلاقة بين النقل والتخريج، ومفهوم لازم مذهب الإمام.ويفصل البحث في أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها، مع ذكر مصطلحاتها المتداولة. كما يلقي نظرة على تطبيقات التخريج المعاصرة.بعد ذلك، ينتقل البحث إلى الاختيار الفقهي بالترجيح والاعتماد، مقدماً مدخلاً عاماً لهذا النوع من الاختيار يشمل مدخل التعارض، ومدخل الجمع بين الأدلة، ومدخل الترجيح عند التعارض. ويفصل البحث في آليات الترجيح والاعتماد في كل من المذهب الحنفي (مع بيان طرقه ومصطلحاته، وطبقات المسائل فيه، وضوابط المسائل، وضوابط تمييز الكتب المعتمدة والقول الراجح)، والمذهب المالكي (مع ذكر طرقه ومصطلحاته، ومصادر القول المعتمد، ومنهج الترجيح بين الروايات المتعارضة، وضابط الترجيح بين مدارسه المختلفة، وتعدد أمهات الكتب وترتيبها، ومصطلحات ألقاب علماء المالكية)، والمذهب الشافعي (مع بيان أصل تعدد الآراء فيه وكيفية التعامل معها، وأصول الترجيح فيه، ومصادر القول المعتمد وترتيبها، والمصطلحات المتداولة في اعتماد الأقوال)، والمذهب الحنبلي (مع ذكر أصل تعدد الروايات والأقوال فيه ومصطلحاته، ومسالك الترجيح عند الاختلاف). |
الإختيارات الفقهية أسسها -ضوابطها -و مناهجها : المجلد الثاني [texte imprimé] / معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2011م . - 464ص ; 24/17سم. ISBN : 978-614-416-176-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
يتناول البحث مسالك الاختيار الفقهي المتنوعة في المذاهب الفقهية المختلفة، بدءًا بمسلك تخريج الأصول من الفروع، حيث يتم استنباط قواعد أصولية عامة من تطبيقات فقهية جزئية. ويناقش البحث حكم نسبة هذه الأصول المستنبطة إلى الأئمة المؤسسين للمذاهب. كما يتطرق إلى المباحث المتعلقة بالاختيار الفقهي القائم على تخريج الفروع من الأصول، موضحًا أدواته وكيفية وقوعه بناءً على هذا المسلك، بالإضافة إلى كيفية تخريج الفروع وحكم استعمال الأقيسة المنطقية في هذه العملية، وحكم نسبة الآراء المبنية على هذا التخريج إلى الأئمة.ثم ينتقل البحث إلى مسلك تخريج الفروع في الاختيار الفقهي، ويشمل ذلك تخريج الفروع على نص الإمام أو ما يجري مجراه من أقواله الواضحة، وتخريج الفروع على أفعال الأئمة. كما يتناول اقتران تخريج الفروع بورود الحديث الصحيح، وتخريج الفروع على الفروع الأخرى عن طريق القياس. ويشير إلى العلاقة بين النقل والتخريج، ومفهوم لازم مذهب الإمام.ويفصل البحث في أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها، مع ذكر مصطلحاتها المتداولة. كما يلقي نظرة على تطبيقات التخريج المعاصرة.بعد ذلك، ينتقل البحث إلى الاختيار الفقهي بالترجيح والاعتماد، مقدماً مدخلاً عاماً لهذا النوع من الاختيار يشمل مدخل التعارض، ومدخل الجمع بين الأدلة، ومدخل الترجيح عند التعارض. ويفصل البحث في آليات الترجيح والاعتماد في كل من المذهب الحنفي (مع بيان طرقه ومصطلحاته، وطبقات المسائل فيه، وضوابط المسائل، وضوابط تمييز الكتب المعتمدة والقول الراجح)، والمذهب المالكي (مع ذكر طرقه ومصطلحاته، ومصادر القول المعتمد، ومنهج الترجيح بين الروايات المتعارضة، وضابط الترجيح بين مدارسه المختلفة، وتعدد أمهات الكتب وترتيبها، ومصطلحات ألقاب علماء المالكية)، والمذهب الشافعي (مع بيان أصل تعدد الآراء فيه وكيفية التعامل معها، وأصول الترجيح فيه، ومصادر القول المعتمد وترتيبها، والمصطلحات المتداولة في اعتماد الأقوال)، والمذهب الحنبلي (مع ذكر أصل تعدد الروايات والأقوال فيه ومصطلحاته، ومسالك الترجيح عند الاختلاف). |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS50650 | 261/43.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS50652 | 261/43.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للامام الشافعي جعا و ترتيبا و دراسة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur |
Editeur : |
بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع |
Année de publication : |
2011م |
Importance : |
464ص |
Format : |
24/17سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
إن علم القواعد الفقهية من أجل ّ العلوم الشرعية منزلة ، وأشرفها مكانة ، وقد أشاد العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته ، ولقد تصفح المؤلف كتاب الأم للامام الشافعي فوجد بين دفتيه جملة كثيرة من القواعد والضوابط الفقهية التي ينثرها الإمام في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب ، فعزم المؤلف على استخراج القواعد والضوابط وجمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل .و محتويات الكتاب هي - نبذة عن حياة الشافعي التعريف بكتابه الام و منهجه فيه لمحات من علم القواعد الفقهية في مذهبه تعريف القاعدة لغة و اصطلاحا و الفرق بين القاعدة الفقهية و الظابط الفقهي خصائصها عند الشافعي و حجيتها و موناتها هناك 18 مبحثا في هذه القواعد في الام قواعد العمل باليقين و طرح الشك / لا ادفع اليقين الا بيقين من عرف بشيئ فهو عليه حتى تقوم بينه بخلافه لا تمنع الحقوق و لا تملك بها ان اصل الناس الحرية حتى يعلم انهم غير احرار
قواعد الضرورة و الحاجة/ يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها كل ما احل من محرم لمعنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة فاذا زايل ذلك المعنى علد الى اصل التحريم ليس يحل بالحاجة محرم الا في الضرورات الحاجة لا تحق لاحد ان ياخذ مالك غيره في الاخذ بالرخصة / انما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا قواعد الحكم بالظاهر / انما كلف العباد الحكم على الظاهر لا يحل حاكما شيئا و لا يحرمه انما الحكم على الظاهر في اجتماع الحلال و الحرام/كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم في التداخل/ الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه في الانتقال و اثره/ ما تحول لم يعد في حكم الساكت /لا ينسب الى ساكت قول قائل و لا عامل عامل انما ينسب الى كل قوله و عمله في منزلة الوالي من رعيته/ منزلة الوالي من رعيته و الى مال اليتيم من ماله -في رجوع المغرور على الغار / كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه في القيمة / ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لا عبرة في العقود بما تقدم عليها او تاخر عنها / اذا عقد عقدا صحيحا لم يفسده شيء تقدمه و لا تاخر عنه كما اذا عقد عقدا فاسدا لم يصلحه شيء تقدمه و لا تاخر عنه الا بتجديد عقد صحيح في حكم عقود الكفار /لا يرد اذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال في ان الاسلام يهدم ما قبله / الاسلام يجب ما قبله / الكفر ملة واحدة /الكفركله ملة واحدة .الردة لا تسقط الواجب /لا تسقط الردة عن المرتد شيئا وجب عليه . في البدء بما يخاف فوته/ اذا اجتمع امران يخاف ابدا فوت احدهما و لا يخاف فوت الاخر بدا بالذي يخاف فوته ثم رجع الى الذي لا يخاف فوته في النوافل/ النوافل اتباع الفرائض لا لها سوى حكم الفرض. كل عمل له قبل ان يدخل فيه ان لا يدخل فيه فله الخروج قبل اكماله و احب الي لو اتمه الا الحج و العمرة الظوابط الفقهية في كتاب الام و هناك 12 ضابطا صوابط في الطهارة/ كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة ان للماء طهارة عمن كان و حيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته الارض على الطهارة حتى يستيقن فيها نجاسة الثياب كلها على طهارة حتى يستيقن او يعلم فيها نجاسة لا نجاسة في حي الا الكلب و الخنزير الطهارات كلها انما جعلت على ما يظهر كل ما كان مغيبا مما لا يقدر على غسله فحكمه حكم الطهارة و في الصلاة / من ارتكب منهيا عنه يبطل عمده الصلاة فانه يسجد اذا فعله سهوا و لم تبطل الصلاة بسهو نية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه ان يخالفها نية غيره و ان امه القصر انما هو في غاية لا في تعب و لا في رفاهية و في الزكاة / انما الصدقة في عين الشيء بعينه على كل رجل لزمته مؤنة احد حتى لا يكون له تركها اداء زكاة الفطر عنه و في الحج / كل عمل الحج تعمله الحائض و غير الطاهر من الرجال الا الطواف بالبيت و الصلاة فقط ان المحرم انما يجزي ما احل اكله من الصيد دون ما لم يحله اكله و في الاطعمة /
كل ما لم تكن العرب تاكله من غير ضرورة و كانت تدعه على التقذر به محرم و كل ما كانت تاكله و لن ينزل تحريمه و لم يكن في معنى ما نص تحريمه او يكون على تحريمه دلالة فهو حلال اصل الماكول و المشروب اذا لم يكن لمالك من الادميين او احل مالكه من الادميين حلال الا ما حرم الله عز و جل في كتابه او على لسان نبيه و في البيوع / اصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الامر فيما تبايعا الا ما نهى عنه رسول الله ص منها لا ثمن لمحرم في الاصل و ان تنقلب حالاته بضرورة او منفعة ظوابط في الرهن / ما جاز اين يكون بيعا جاز ان يكون رهنا لا يكون الرهن الا بان يكون مقبوضا الصحيحي من الرهن و الفاسد في انه غير مضمون سواء ظوابط في الوصايا كل ما اتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض ياخذه مما يتعوض الناس ملكا في الدنيا فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية ظوابط في النكاح/ كل ما جاز ان يكون مبيعا او مستاجرا بثمن جاز ان يكون صداقا و ما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق الصداق لا يفسد عقدة النكاح الطلاق يثبت بثبوت النكاح و يسقط بسقوطه كل ما حرم من الحرائر بالنسب و الرضاع حرم من الاماء مثله الا العدد ضوابط في الحدود /ان الحد انما وجب يوم كان الفعل . ضوابط في الشهادات / كل مستحل بتاويل من قول او غيره فشهادته ماضية ضوابط في الاقرار و فيه ضابطان الاول قال الشافعي اصل ما اقول في الاقرار اني الزم الناس ابد اليقين و اطرح عنهم الشك و لا استعمل عليهم في الاغلب و الثاني من اقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه و من اقر بشيء ثم رجع قبل رجوعه |
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للامام الشافعي جعا و ترتيبا و دراسة [texte imprimé] / معبوط،أحمد بن امحمد, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع, 2011م . - 464ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الدين الاسلامي اصول الفقه مقارنة مع المذاهب الفقهية السنية الاخرى الفقه المالكي |
Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
Résumé : |
إن علم القواعد الفقهية من أجل ّ العلوم الشرعية منزلة ، وأشرفها مكانة ، وقد أشاد العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته ، ولقد تصفح المؤلف كتاب الأم للامام الشافعي فوجد بين دفتيه جملة كثيرة من القواعد والضوابط الفقهية التي ينثرها الإمام في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب ، فعزم المؤلف على استخراج القواعد والضوابط وجمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل .و محتويات الكتاب هي - نبذة عن حياة الشافعي التعريف بكتابه الام و منهجه فيه لمحات من علم القواعد الفقهية في مذهبه تعريف القاعدة لغة و اصطلاحا و الفرق بين القاعدة الفقهية و الظابط الفقهي خصائصها عند الشافعي و حجيتها و موناتها هناك 18 مبحثا في هذه القواعد في الام قواعد العمل باليقين و طرح الشك / لا ادفع اليقين الا بيقين من عرف بشيئ فهو عليه حتى تقوم بينه بخلافه لا تمنع الحقوق و لا تملك بها ان اصل الناس الحرية حتى يعلم انهم غير احرار
قواعد الضرورة و الحاجة/ يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها كل ما احل من محرم لمعنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة فاذا زايل ذلك المعنى علد الى اصل التحريم ليس يحل بالحاجة محرم الا في الضرورات الحاجة لا تحق لاحد ان ياخذ مالك غيره في الاخذ بالرخصة / انما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا قواعد الحكم بالظاهر / انما كلف العباد الحكم على الظاهر لا يحل حاكما شيئا و لا يحرمه انما الحكم على الظاهر في اجتماع الحلال و الحرام/كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم في التداخل/ الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه في الانتقال و اثره/ ما تحول لم يعد في حكم الساكت /لا ينسب الى ساكت قول قائل و لا عامل عامل انما ينسب الى كل قوله و عمله في منزلة الوالي من رعيته/ منزلة الوالي من رعيته و الى مال اليتيم من ماله -في رجوع المغرور على الغار / كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه في القيمة / ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لا عبرة في العقود بما تقدم عليها او تاخر عنها / اذا عقد عقدا صحيحا لم يفسده شيء تقدمه و لا تاخر عنه كما اذا عقد عقدا فاسدا لم يصلحه شيء تقدمه و لا تاخر عنه الا بتجديد عقد صحيح في حكم عقود الكفار /لا يرد اذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال في ان الاسلام يهدم ما قبله / الاسلام يجب ما قبله / الكفر ملة واحدة /الكفركله ملة واحدة .الردة لا تسقط الواجب /لا تسقط الردة عن المرتد شيئا وجب عليه . في البدء بما يخاف فوته/ اذا اجتمع امران يخاف ابدا فوت احدهما و لا يخاف فوت الاخر بدا بالذي يخاف فوته ثم رجع الى الذي لا يخاف فوته في النوافل/ النوافل اتباع الفرائض لا لها سوى حكم الفرض. كل عمل له قبل ان يدخل فيه ان لا يدخل فيه فله الخروج قبل اكماله و احب الي لو اتمه الا الحج و العمرة الظوابط الفقهية في كتاب الام و هناك 12 ضابطا صوابط في الطهارة/ كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة ان للماء طهارة عمن كان و حيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته الارض على الطهارة حتى يستيقن فيها نجاسة الثياب كلها على طهارة حتى يستيقن او يعلم فيها نجاسة لا نجاسة في حي الا الكلب و الخنزير الطهارات كلها انما جعلت على ما يظهر كل ما كان مغيبا مما لا يقدر على غسله فحكمه حكم الطهارة و في الصلاة / من ارتكب منهيا عنه يبطل عمده الصلاة فانه يسجد اذا فعله سهوا و لم تبطل الصلاة بسهو نية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه ان يخالفها نية غيره و ان امه القصر انما هو في غاية لا في تعب و لا في رفاهية و في الزكاة / انما الصدقة في عين الشيء بعينه على كل رجل لزمته مؤنة احد حتى لا يكون له تركها اداء زكاة الفطر عنه و في الحج / كل عمل الحج تعمله الحائض و غير الطاهر من الرجال الا الطواف بالبيت و الصلاة فقط ان المحرم انما يجزي ما احل اكله من الصيد دون ما لم يحله اكله و في الاطعمة /
كل ما لم تكن العرب تاكله من غير ضرورة و كانت تدعه على التقذر به محرم و كل ما كانت تاكله و لن ينزل تحريمه و لم يكن في معنى ما نص تحريمه او يكون على تحريمه دلالة فهو حلال اصل الماكول و المشروب اذا لم يكن لمالك من الادميين او احل مالكه من الادميين حلال الا ما حرم الله عز و جل في كتابه او على لسان نبيه و في البيوع / اصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الامر فيما تبايعا الا ما نهى عنه رسول الله ص منها لا ثمن لمحرم في الاصل و ان تنقلب حالاته بضرورة او منفعة ظوابط في الرهن / ما جاز اين يكون بيعا جاز ان يكون رهنا لا يكون الرهن الا بان يكون مقبوضا الصحيحي من الرهن و الفاسد في انه غير مضمون سواء ظوابط في الوصايا كل ما اتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض ياخذه مما يتعوض الناس ملكا في الدنيا فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية ظوابط في النكاح/ كل ما جاز ان يكون مبيعا او مستاجرا بثمن جاز ان يكون صداقا و ما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق الصداق لا يفسد عقدة النكاح الطلاق يثبت بثبوت النكاح و يسقط بسقوطه كل ما حرم من الحرائر بالنسب و الرضاع حرم من الاماء مثله الا العدد ضوابط في الحدود /ان الحد انما وجب يوم كان الفعل . ضوابط في الشهادات / كل مستحل بتاويل من قول او غيره فشهادته ماضية ضوابط في الاقرار و فيه ضابطان الاول قال الشافعي اصل ما اقول في الاقرار اني الزم الناس ابد اليقين و اطرح عنهم الشك و لا استعمل عليهم في الاغلب و الثاني من اقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه و من اقر بشيء ثم رجع قبل رجوعه |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
FSS50580 | 261/44.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |