الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : الطهارة - الصلاة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
480ص |
Format : |
24*17 |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9938-35-087-6 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الطهارة الصلاة الغسل الوضوء التيمم |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الطهارة: هي النظافة والنزاهة من الأوساخ الحسية والمعنوية. تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
الطهارة الحسية: إزالة النجاسات والأوساخ الظاهرة.الطهارة المعنوية: رفع الحدث (الأكبر والأصغر) الموجب للغسل أو الوضوء.المياه التي يشملها التعريف: هي المياه الطاهرة المطهرة، وتشمل ماء السماء (المطر والثلج والبرد) وماء البحر والنهر والبئر والعين.المياه المكروهة: هي المياه التي تغير طعمها أو لونها أو ريحها بنجاسة، أو الماء الراكد القليل الذي بال فيه أو اغتسل فيه جنب.حكم الرعاف: الرعاف ناقض للوضوء إذا كان مستمرًا أو كثيرًا. أما إذا كان يسيرًا فلا ينقض.الوضوء:تعريفه: هو استعمال الماء الطهور لتطهير أعضاء مخصوصة بنية الطاعة.حكمه: واجب للصلاة وللطواف بالبيت وللمس المصحف عند جمهور العلماء.فضله: يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وهو نور للمسلم يوم القيامة.شروطه: الإسلام، العقل، البلوغ (عند بعض العلماء)، النية، انقطاع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة (كالشمع)، وطهورية الماء.فرائضه: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.سننه: المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا، تخليل الأصابع واللحية الكثة، البدء باليمين، التثليث في الغسل.مستحباته: السواك قبل الوضوء، استقبال القبلة، الاقتصاد في الماء، الدعاء بعد الوضوء.
مكروهات الوضوء: الإسراف في الماء، الكلام بغير ذكر الله، ترك سنة من سنن الوضوء عمدًا.نواقضه: الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)، زوال العقل (بنوم عميق أو إغماء أو سكر)، لمس الفرج باليد بشهوة عند بعض العلماء، أكل لحم الإبل عند بعض العلماء، الردة عن الإسلام.المسح على الخفين: جائز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة. يبدأ وقت المسح من أول مسح بعد الحدث.الغسل:فرائضه: النية، تعميم الجسد بالماء الطهور مع المضمضة والاستنشاق عند جمهور العلماء.موانع الجنابة: الحيض والنفاس.التيمم: هو استعمال التراب الطهور بدلًا عن الماء عند تعذره شرعًا أو حسًا. فرائضه: النية، ضرب الكفين على التراب، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.الحيض والنفاس: دم طبيعي يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة (الحيض) أو عقب الولادة (النفاس). يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والجماع والاعتكاف.الصلاة:حكم تاركها: محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه على خطر عظيم وقد يصل إلى الكفر الأكبر عند بعضهم.الصلوات المفروضة: خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.شروط الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ، دخول الوقت، الطهارة (من الحدثين الأصغر والأكبر)، ستر العورة، استقبال القبلة.وقتها: لكل صلاة وقت محدد شرعًا.ستر العورة واستقبال القبلة في الصلاة: ستر العورة واجب في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. استقبال القبلة (الكعبة المشرفة) واجب في الصلاة إلا في حالات معينة كصلاة الخوف والنافلة في السفر.الأذان:تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.حكمه: فرض كفاية على الرجال.شروط صحته: دخول الوقت، أن يكون المؤذن مسلمًا عاقلًا بالغًا (عند بعض العلماء)، الترتيب والموالاة بين كلماته، رفع الصوت.الإقامة:حكمها: سنة مؤكدة للرجال.لفظها: هي نفس ألفاظ الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين بعد "حي على الفلاح".فرائض الصلاة: هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، مثل تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير، التسليم، الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب والموالاة بين الأركان عند بعض العلماء.سنن الصلاة: هي الأفعال والأقوال التي يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها سهوًا، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى موضع السجود، دعاء الاستفتاح، الجهر والإسرار بالقراءة في محلهما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بين السجدتين، التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
مندوباتها: هي الأفعال والأقوال التي يستحب فعلها في الصلاة ولا يثاب فاعلها ثواب السنن ولا تبطل الصلاة بتركها، مثل الإشارة بالسبابة في التشهد، الالتفات يمينًا وشمالًا عند التسليم.مكروهاتها: هي الأفعال والأقوال التي ينبغي تجنبها في الصلاة، مثل العبث باللحية أو الثياب، فرقعة الأصابع، الالتفات بغير حاجة، تغميض العينين لغير حاجة.مبطلاتها: هي الأفعال والأقوال التي تفسد الصلاة وتوجب إعادتها، مثل الكلام عمدًا، الأكل والشرب عمدًا، كشف العورة عمدًا، الضحك، الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة، ترك ركن من أركان الصلاة عمدًا.صلاة المريض والعاجز: يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود إن لم يستطع الانحناء.صلاة الجمعة: فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم قادر. لها شروط مثل وجود الإمام والخطيب والجماعة والمكان المستوطن والوقت.الصلوات غير الفرائض: تشمل النوافل المؤكدة وغير المؤكدة.النوافل المؤكدة: هي الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، مثل ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء.الضحى: سنة مؤكدة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر.التراويح في رمضان: سنة مؤكدة تصلى في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء.تحية المسجد: سنة تصلى عند دخول المسجد قبل الجلوس.التهجد والرغيبة: التهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم، والرغيبة هي ركعتان خفيفتان بين أذان الفجر وإقامته.السنن المؤكدة قراءة القرآن: قراءة القرآن الكريم من أفضل القربات إلى الله تعالى، وسورة الكهف يوم الجمعة وسورة البقرة وآل عمران لهما فضل عظيم.صلاة العيدين: سنة مؤكدة تصلى في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى.مندوباتها: التكبير في ليلة العيد ويوم العيد، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المصلى مشيًا، مخالفة الطريق ذهابًا وإيابًا، الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد صلاة الأضحى.مكروهاتها: البيع والشراء في المصلى.صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء:صلاة الكسوف والخسوف: سنة مؤكدة تصلى عند كسوف الشمس وخسوف القمر.صلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة تصلى لطلب نزول المطر عند الجدب.قصر الصلاة في السفر: رخصة للمسافر أن يصلي الصلوات الرباعية ركعتين، بشرط أن يكون سفره مباحًا وأن تكون مسافته لا تقل عن مسافة معينة (مختلف فيها بين العلماء).صلاة الخوف: تصلى في حالة الخوف من العدو أو غيره بكيفيات مخصوصة مبينة في السنة.صلاة الجماعة: سنة مؤكدة للرجال، وتزيد فضل الصلاة سبعًا وعشرين درجة.الاستخلاف: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة، فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة.سجود السهو: يسجد المصلي سجدتين للسهو في نهاية الصلاة لجبر النقص الذي وقع فيها بسبب سهو أو ترك سنة أو فعل مكروه.صلاة الجنازة وما يفعل بالمحتضر: صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين، وتصلى على الميت المسلم البالغ وغير البالغ. يسن تلقين المحتضر الشهادة وتوجيهه للقبلة.متى يسقط الغسل ويعوض بالتيمم: يسقط الغسل ويعوض بالتيمم عند تعذر استعمال الماء شرعًا (كعدمه أو الخوف من ضرر باستعماله) أو حسًا (كوجود مرض يمنع استعماله)الصلاة على الميت والصلاة على الغائب: الصلاة على الميت فرض كفاية، وتكون بأربع تكبيرات ودعاء للميت. تجوز الصلاة على الغائب (الميت في بلد آخر) عند بعض العلماء إذا كان له فضل أو لم يصل عليه في بلده. |
الفقه المالكي وأدلته : الطهارة - الصلاة [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع, 2004 . - 480ص ; 24*17. ISBN : 978-9938-35-087-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الطهارة الصلاة الغسل الوضوء التيمم |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الطهارة: هي النظافة والنزاهة من الأوساخ الحسية والمعنوية. تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
الطهارة الحسية: إزالة النجاسات والأوساخ الظاهرة.الطهارة المعنوية: رفع الحدث (الأكبر والأصغر) الموجب للغسل أو الوضوء.المياه التي يشملها التعريف: هي المياه الطاهرة المطهرة، وتشمل ماء السماء (المطر والثلج والبرد) وماء البحر والنهر والبئر والعين.المياه المكروهة: هي المياه التي تغير طعمها أو لونها أو ريحها بنجاسة، أو الماء الراكد القليل الذي بال فيه أو اغتسل فيه جنب.حكم الرعاف: الرعاف ناقض للوضوء إذا كان مستمرًا أو كثيرًا. أما إذا كان يسيرًا فلا ينقض.الوضوء:تعريفه: هو استعمال الماء الطهور لتطهير أعضاء مخصوصة بنية الطاعة.حكمه: واجب للصلاة وللطواف بالبيت وللمس المصحف عند جمهور العلماء.فضله: يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وهو نور للمسلم يوم القيامة.شروطه: الإسلام، العقل، البلوغ (عند بعض العلماء)، النية، انقطاع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة (كالشمع)، وطهورية الماء.فرائضه: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.سننه: المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا، تخليل الأصابع واللحية الكثة، البدء باليمين، التثليث في الغسل.مستحباته: السواك قبل الوضوء، استقبال القبلة، الاقتصاد في الماء، الدعاء بعد الوضوء.
مكروهات الوضوء: الإسراف في الماء، الكلام بغير ذكر الله، ترك سنة من سنن الوضوء عمدًا.نواقضه: الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)، زوال العقل (بنوم عميق أو إغماء أو سكر)، لمس الفرج باليد بشهوة عند بعض العلماء، أكل لحم الإبل عند بعض العلماء، الردة عن الإسلام.المسح على الخفين: جائز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يكون لبسهما على طهارة كاملة. يبدأ وقت المسح من أول مسح بعد الحدث.الغسل:فرائضه: النية، تعميم الجسد بالماء الطهور مع المضمضة والاستنشاق عند جمهور العلماء.موانع الجنابة: الحيض والنفاس.التيمم: هو استعمال التراب الطهور بدلًا عن الماء عند تعذره شرعًا أو حسًا. فرائضه: النية، ضرب الكفين على التراب، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب والموالاة عند بعض العلماء.الحيض والنفاس: دم طبيعي يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة (الحيض) أو عقب الولادة (النفاس). يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والجماع والاعتكاف.الصلاة:حكم تاركها: محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه على خطر عظيم وقد يصل إلى الكفر الأكبر عند بعضهم.الصلوات المفروضة: خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.شروط الصلاة: الإسلام، العقل، البلوغ، دخول الوقت، الطهارة (من الحدثين الأصغر والأكبر)، ستر العورة، استقبال القبلة.وقتها: لكل صلاة وقت محدد شرعًا.ستر العورة واستقبال القبلة في الصلاة: ستر العورة واجب في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. استقبال القبلة (الكعبة المشرفة) واجب في الصلاة إلا في حالات معينة كصلاة الخوف والنافلة في السفر.الأذان:تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.حكمه: فرض كفاية على الرجال.شروط صحته: دخول الوقت، أن يكون المؤذن مسلمًا عاقلًا بالغًا (عند بعض العلماء)، الترتيب والموالاة بين كلماته، رفع الصوت.الإقامة:حكمها: سنة مؤكدة للرجال.لفظها: هي نفس ألفاظ الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين بعد "حي على الفلاح".فرائض الصلاة: هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، مثل تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير، التسليم، الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب والموالاة بين الأركان عند بعض العلماء.سنن الصلاة: هي الأفعال والأقوال التي يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها سهوًا، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى موضع السجود، دعاء الاستفتاح، الجهر والإسرار بالقراءة في محلهما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بين السجدتين، التشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
مندوباتها: هي الأفعال والأقوال التي يستحب فعلها في الصلاة ولا يثاب فاعلها ثواب السنن ولا تبطل الصلاة بتركها، مثل الإشارة بالسبابة في التشهد، الالتفات يمينًا وشمالًا عند التسليم.مكروهاتها: هي الأفعال والأقوال التي ينبغي تجنبها في الصلاة، مثل العبث باللحية أو الثياب، فرقعة الأصابع، الالتفات بغير حاجة، تغميض العينين لغير حاجة.مبطلاتها: هي الأفعال والأقوال التي تفسد الصلاة وتوجب إعادتها، مثل الكلام عمدًا، الأكل والشرب عمدًا، كشف العورة عمدًا، الضحك، الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة، ترك ركن من أركان الصلاة عمدًا.صلاة المريض والعاجز: يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود إن لم يستطع الانحناء.صلاة الجمعة: فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مقيم قادر. لها شروط مثل وجود الإمام والخطيب والجماعة والمكان المستوطن والوقت.الصلوات غير الفرائض: تشمل النوافل المؤكدة وغير المؤكدة.النوافل المؤكدة: هي الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، مثل ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء.الضحى: سنة مؤكدة تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر.التراويح في رمضان: سنة مؤكدة تصلى في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء.تحية المسجد: سنة تصلى عند دخول المسجد قبل الجلوس.التهجد والرغيبة: التهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم، والرغيبة هي ركعتان خفيفتان بين أذان الفجر وإقامته.السنن المؤكدة قراءة القرآن: قراءة القرآن الكريم من أفضل القربات إلى الله تعالى، وسورة الكهف يوم الجمعة وسورة البقرة وآل عمران لهما فضل عظيم.صلاة العيدين: سنة مؤكدة تصلى في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى.مندوباتها: التكبير في ليلة العيد ويوم العيد، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، الذهاب إلى المصلى مشيًا، مخالفة الطريق ذهابًا وإيابًا، الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد صلاة الأضحى.مكروهاتها: البيع والشراء في المصلى.صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء:صلاة الكسوف والخسوف: سنة مؤكدة تصلى عند كسوف الشمس وخسوف القمر.صلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة تصلى لطلب نزول المطر عند الجدب.قصر الصلاة في السفر: رخصة للمسافر أن يصلي الصلوات الرباعية ركعتين، بشرط أن يكون سفره مباحًا وأن تكون مسافته لا تقل عن مسافة معينة (مختلف فيها بين العلماء).صلاة الخوف: تصلى في حالة الخوف من العدو أو غيره بكيفيات مخصوصة مبينة في السنة.صلاة الجماعة: سنة مؤكدة للرجال، وتزيد فضل الصلاة سبعًا وعشرين درجة.الاستخلاف: إذا طرأ على الإمام عذر أثناء الصلاة، فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة.سجود السهو: يسجد المصلي سجدتين للسهو في نهاية الصلاة لجبر النقص الذي وقع فيها بسبب سهو أو ترك سنة أو فعل مكروه.صلاة الجنازة وما يفعل بالمحتضر: صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين، وتصلى على الميت المسلم البالغ وغير البالغ. يسن تلقين المحتضر الشهادة وتوجيهه للقبلة.متى يسقط الغسل ويعوض بالتيمم: يسقط الغسل ويعوض بالتيمم عند تعذر استعمال الماء شرعًا (كعدمه أو الخوف من ضرر باستعماله) أو حسًا (كوجود مرض يمنع استعماله)الصلاة على الميت والصلاة على الغائب: الصلاة على الميت فرض كفاية، وتكون بأربع تكبيرات ودعاء للميت. تجوز الصلاة على الغائب (الميت في بلد آخر) عند بعض العلماء إذا كان له فضل أو لم يصل عليه في بلده. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51035 | 267/04.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51041 | 267/04.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : النكاح-الخلع-الطلاق-الرجعة-الإيلاء-الظهار-العدة-الرضاع-النفقة-الحضانة-المواريث |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
النكاح الزواج الطلاق الرجعة الإيلاء الضهار النفقة الحضانة المواريث العدة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
النكاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة على الوجه المشروع ويهدف إلى الإعفاف وتكوين الأسرة، وحكمه يختلف بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة تبعاً لحال المكلف وظروفه. أركانه الأساسية هي الصيغة (الإيجاب والقبول)، والولي (للمرأة في غالب المذاهب)، والزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، ومن شروط صحته الأهلية والرضا وعدم وجود محرمية. يفسخ النكاح الفاسد إذا لم يستوفِ أركانه وشروطه. تعتبر الكفاءة بين الزوجين (خاصة في الدين والخلق والنسب عند بعض الفقهاء) من الأمور المستحبة أو المشروطة عند البعض. تحرم أصناف من النساء على الرجل حرمة أبدية أو مؤقتة (المحرمات من النكاح). الصداق (المهر) حق للمرأة وشرط لانعقاد الزواج عند الجمهور. النشوز هو عصيان أحد الزوجين للآخر في الحقوق الزوجية. الخلع هو فراق الزوجين برضا الطرفين مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج، وله أركان منها الزوج والزوجة والعوض والصيغة. الطلاق هو حل عقد الزواج، وله أقسام (رجعي وبائن) وأركان منها الزوج والزوجة والقصد والصيغة. يجوز تفويض الزوج الطلاق لغيره. الرجعة هي حق الزوج في إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمته خلال العدة. متعة المطلقة هي مبلغ من المال يستحب أو يجب دفعه للمرأة المطلقة، ويختلف حكمها باختلاف سبب الفرقة وحال الزوج. الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر. الظهار هو تشبيه الزوجة بمحرماته في الحرمة. اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان بين الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب الولد. تبدأ العدة والاستبراء بعد الفرقة (طلاق أو فسخ أو وفاة) للتأكد من براءة الرحم، وتختلف نهايتهما باختلاف نوع الفرقة وحال المرأة (حيض أو حمل). عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. يجب إحداد المتوفى عنها زوجها بالامتناع عن الزينة ونحوها مدة العدة. تجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو وفاة على الزوج أو تركته. أحكام الرضاع تثبت به المحرمية بشروط معينة (المحرمات من الرضاع). تجب النفقة على الغير بسبب النكاح (الزوجة) والقرابة الخاصة (الأصول والفروع المحتاجون). الحضانة هي حفظ الولد وتربيته بعد الفرقة، ولها أحكام تتعلق بمن له الحق فيها وشروطها. المواريث علم بأحكام انتقال التركة من الميت إلى ورثته، وتعلمه مشروع بل واجب كفائي. أسباب التوارث هي القرابة والنكاح والولاء. الفروض هي الأنصبة المقدرة شرعاً للورثة، وأصحابها هم الذين يستحقونها. العصبة هم الورثة الذين يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الحجب هو منع الوارث من الإرث كلياً أو جزئياً لوجود وارث أولى منه. الأصول لمسائل الفرائض هي المقامات التي تؤصل منها المسائل. تعالج مسائل التداخل والتوافق والتباين والتماثل في مخارج الفروض لتحديد أصل المسألة. يتم تصحيح المسائل عند انكسار السهام على الرؤوس بضرب أصل المسألة في وفق عدد الرؤوس أو كاملها. إذا أقر أحد الورثة بوارث مجهول النسب، يثبت نسبه وحقه في الإرث بشروط. توجد موانع للميراث كقتل الوارث مورثه والردة واختلاف الدين بينهما عند جمهور الفقهاء. لا يجوز وقف قسم التركة إلا برضا جميع الورثة الراشدين. |
الفقه المالكي وأدلته : النكاح-الخلع-الطلاق-الرجعة-الإيلاء-الظهار-العدة-الرضاع-النفقة-الحضانة-المواريث [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
النكاح الزواج الطلاق الرجعة الإيلاء الضهار النفقة الحضانة المواريث العدة |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
النكاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة على الوجه المشروع ويهدف إلى الإعفاف وتكوين الأسرة، وحكمه يختلف بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة تبعاً لحال المكلف وظروفه. أركانه الأساسية هي الصيغة (الإيجاب والقبول)، والولي (للمرأة في غالب المذاهب)، والزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، ومن شروط صحته الأهلية والرضا وعدم وجود محرمية. يفسخ النكاح الفاسد إذا لم يستوفِ أركانه وشروطه. تعتبر الكفاءة بين الزوجين (خاصة في الدين والخلق والنسب عند بعض الفقهاء) من الأمور المستحبة أو المشروطة عند البعض. تحرم أصناف من النساء على الرجل حرمة أبدية أو مؤقتة (المحرمات من النكاح). الصداق (المهر) حق للمرأة وشرط لانعقاد الزواج عند الجمهور. النشوز هو عصيان أحد الزوجين للآخر في الحقوق الزوجية. الخلع هو فراق الزوجين برضا الطرفين مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج، وله أركان منها الزوج والزوجة والعوض والصيغة. الطلاق هو حل عقد الزواج، وله أقسام (رجعي وبائن) وأركان منها الزوج والزوجة والقصد والصيغة. يجوز تفويض الزوج الطلاق لغيره. الرجعة هي حق الزوج في إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى عصمته خلال العدة. متعة المطلقة هي مبلغ من المال يستحب أو يجب دفعه للمرأة المطلقة، ويختلف حكمها باختلاف سبب الفرقة وحال الزوج. الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر. الظهار هو تشبيه الزوجة بمحرماته في الحرمة. اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان بين الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب الولد. تبدأ العدة والاستبراء بعد الفرقة (طلاق أو فسخ أو وفاة) للتأكد من براءة الرحم، وتختلف نهايتهما باختلاف نوع الفرقة وحال المرأة (حيض أو حمل). عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. يجب إحداد المتوفى عنها زوجها بالامتناع عن الزينة ونحوها مدة العدة. تجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو وفاة على الزوج أو تركته. أحكام الرضاع تثبت به المحرمية بشروط معينة (المحرمات من الرضاع). تجب النفقة على الغير بسبب النكاح (الزوجة) والقرابة الخاصة (الأصول والفروع المحتاجون). الحضانة هي حفظ الولد وتربيته بعد الفرقة، ولها أحكام تتعلق بمن له الحق فيها وشروطها. المواريث علم بأحكام انتقال التركة من الميت إلى ورثته، وتعلمه مشروع بل واجب كفائي. أسباب التوارث هي القرابة والنكاح والولاء. الفروض هي الأنصبة المقدرة شرعاً للورثة، وأصحابها هم الذين يستحقونها. العصبة هم الورثة الذين يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الحجب هو منع الوارث من الإرث كلياً أو جزئياً لوجود وارث أولى منه. الأصول لمسائل الفرائض هي المقامات التي تؤصل منها المسائل. تعالج مسائل التداخل والتوافق والتباين والتماثل في مخارج الفروض لتحديد أصل المسألة. يتم تصحيح المسائل عند انكسار السهام على الرؤوس بضرب أصل المسألة في وفق عدد الرؤوس أو كاملها. إذا أقر أحد الورثة بوارث مجهول النسب، يثبت نسبه وحقه في الإرث بشروط. توجد موانع للميراث كقتل الوارث مورثه والردة واختلاف الدين بينهما عند جمهور الفقهاء. لا يجوز وقف قسم التركة إلا برضا جميع الورثة الراشدين. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51037 | 267/06.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51043 | 267/06.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : الزكاة-الصوم-الحج-العقيقة-الذكاة-المباح والحرام-الأيمان والنذور |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
العقيقة الحج الصوم الزكاة الذكاة المباح والحرام اليمين والنذر |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
وردت محتويات الجزء الثاني من الكتاب كالتالي الزكاة هي عبادة مالية ذات حكم واجب بشروط منها بلوغ النصاب وحولان الحول في الأموال النامية كالأثمان والأنعام وعروض التجارة، وأنواعها تشمل زكاة الماشية (الإبل والبقر والغنم) ولكل منها نصاب ومقدار واجب يختلف باختلاف العدد مع مراعاة الخلطة، وزكاة الحرث ونصابها خمسة أوسق وتخرج العشر أو نصفه حسب السقي، ولا زكاة في الأرض المستأجرة على المستأجر، ويُشرع الخرص لتقدير الثمار قبل جنيها، والميراث يرث حكم الأصل في الزكاة، وزكاة العين (الذهب والفضة) ونصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم والواجب ربع العشر، وتضم العين المخلوطة والناقصة، وتشمل السكة والأوراق النقدية، وزكاة الدين تجب عند قبضه بعد هبته أو إحالته، وزكاة عروض التجارة تقوم بسعر السوق ويخرج ربع العشر، وزكاة المعادن كالركاز يخرج خمسه فورًا، ومصارف الزكاة محددة شرعًا، وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ عاقل قادر.الصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنواعه تشمل صوم الفرض كرمضان وصوم النفل، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام وشروطه البلوغ والعقل والإسلام والقدرة والصحة والإقامة، وأركانه النية والإمساك، والإفطار في رمضان له أحكام وكفارات، والاعتكاف سنة مؤكدة وهو لزوم المسجد بنية التقرب وشروطه الإسلام والعقل والطهارة والنية ولزوم المسجد.الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك وحكمه واجب على المستطيع وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وواجباته الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، وله تحللات ثلاث، وجزاء الصيد له تفصيل في الفدية، وما يفسد دماء الحج والعمرة له أحكام، ودماء الحج تشمل دم التمتع والقران ودم الجبران، والفدية تكون بالصيام أو الصدقة أو الهدي، والأكل من دماء الهدي والفدية وجزاء الصيد له تفصيل، والإحصار هو المنع من إتمام الحج أو العمرة وله أحكام، والعمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي.الأضحية سنة مؤكدة وشروط سنيتها وصحتها تتعلق بنوع الأضحية وعمرها وسلامتها من العيوب ووقت ذبحها، والعقيقة مشروعة وهي الذبيحة عن المولود وشروطها ووقتها محددة، أما العتيرة والفرع فقد ذهب جمهور العلماء إلى نسخهما، والختان والخفاض مشروعان في الإسلام، والذكاة هي تذكية الحيوان المأكول بتناول آلة حادة لمحل الذبح أو النحر وحكمها مشروع، وأنواع التذكية تشمل الذبح والنحر والعقر والفعل المميت، والمباح والحرام في المأكل والمشرب له تفصيل في الشريعة، والمحرم والمكروه والمباح من الأطعمة والأشربة له أحكام في حال الاختيار والاضطرار، وما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز للرجل والمرأة له ضوابط شرعية.اليمين هي الحلف بالله تعالى وأركانها الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه، والكفارة لها أنواع منها العتق والإطعام والكسوة والصيام، وتخصيص اليمين وتقييدها له أحكام، والحنث في اليمين يوجب الكفارة والنذر له أحكام بالوفاء به. |
الفقه المالكي وأدلته : الزكاة-الصوم-الحج-العقيقة-الذكاة-المباح والحرام-الأيمان والنذور [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
العقيقة الحج الصوم الزكاة الذكاة المباح والحرام اليمين والنذر |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
وردت محتويات الجزء الثاني من الكتاب كالتالي الزكاة هي عبادة مالية ذات حكم واجب بشروط منها بلوغ النصاب وحولان الحول في الأموال النامية كالأثمان والأنعام وعروض التجارة، وأنواعها تشمل زكاة الماشية (الإبل والبقر والغنم) ولكل منها نصاب ومقدار واجب يختلف باختلاف العدد مع مراعاة الخلطة، وزكاة الحرث ونصابها خمسة أوسق وتخرج العشر أو نصفه حسب السقي، ولا زكاة في الأرض المستأجرة على المستأجر، ويُشرع الخرص لتقدير الثمار قبل جنيها، والميراث يرث حكم الأصل في الزكاة، وزكاة العين (الذهب والفضة) ونصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم والواجب ربع العشر، وتضم العين المخلوطة والناقصة، وتشمل السكة والأوراق النقدية، وزكاة الدين تجب عند قبضه بعد هبته أو إحالته، وزكاة عروض التجارة تقوم بسعر السوق ويخرج ربع العشر، وزكاة المعادن كالركاز يخرج خمسه فورًا، ومصارف الزكاة محددة شرعًا، وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ عاقل قادر.الصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنواعه تشمل صوم الفرض كرمضان وصوم النفل، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام وشروطه البلوغ والعقل والإسلام والقدرة والصحة والإقامة، وأركانه النية والإمساك، والإفطار في رمضان له أحكام وكفارات، والاعتكاف سنة مؤكدة وهو لزوم المسجد بنية التقرب وشروطه الإسلام والعقل والطهارة والنية ولزوم المسجد.الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك وحكمه واجب على المستطيع وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وواجباته الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، وله تحللات ثلاث، وجزاء الصيد له تفصيل في الفدية، وما يفسد دماء الحج والعمرة له أحكام، ودماء الحج تشمل دم التمتع والقران ودم الجبران، والفدية تكون بالصيام أو الصدقة أو الهدي، والأكل من دماء الهدي والفدية وجزاء الصيد له تفصيل، والإحصار هو المنع من إتمام الحج أو العمرة وله أحكام، والعمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي.الأضحية سنة مؤكدة وشروط سنيتها وصحتها تتعلق بنوع الأضحية وعمرها وسلامتها من العيوب ووقت ذبحها، والعقيقة مشروعة وهي الذبيحة عن المولود وشروطها ووقتها محددة، أما العتيرة والفرع فقد ذهب جمهور العلماء إلى نسخهما، والختان والخفاض مشروعان في الإسلام، والذكاة هي تذكية الحيوان المأكول بتناول آلة حادة لمحل الذبح أو النحر وحكمها مشروع، وأنواع التذكية تشمل الذبح والنحر والعقر والفعل المميت، والمباح والحرام في المأكل والمشرب له تفصيل في الشريعة، والمحرم والمكروه والمباح من الأطعمة والأشربة له أحكام في حال الاختيار والاضطرار، وما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز للرجل والمرأة له ضوابط شرعية.اليمين هي الحلف بالله تعالى وأركانها الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه، والكفارة لها أنواع منها العتق والإطعام والكسوة والصيام، وتخصيص اليمين وتقييدها له أحكام، والحنث في اليمين يوجب الكفارة والنذر له أحكام بالوفاء به. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51036 | 267/05.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51042 | 267/05.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : الشركة-القضاء في المرافق-المزارعة-المغارسة-الوكالة-الإقرار-الاستلحاق-الوديعة-الإعارة-الغصب والتعديوالاستحقاق...أحكام المساجد- |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الجعالة أحكام المياه أحكام الكلأ الوقف الهبة والصدقة الوعد العمرى الرقبى الإجارة المساقاة الشركة المزارعة الوكالة الإقرار الاستلحاق الوديعة الإعارة الغصب والتعدي الاستحقاق الشفعة القسمة القراض |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الشركة تعريفها وحكمة مشروعيتها وأقسامها-القضاء فيما يشترك فيه الناس من المرافق والدليل العام لمسائل هذا الفصل -تعريف المزارعة لزومها حكمها اركانها وشروط صحة المزارعة وما يفسدها-تعريف المغارسة وأركانها وحكمها وأقسامها-الوكالة :تعريفها حكمها اركانها ولزوم عقد الوكالة-الإقرار:تعريفه وأركانه -تعريف الاستلحاق وشروط صحته مع التوارث في الاستلحاق-استلحاق غير الولد والميراث في ذلك-الوديعة:تعريفها حكمها اداءها اركانها ضمانها وعدم لزوم عقدها-الاعارة تعريفها حكمها واركانها لزوم عقدها -تعريف الغصب حكمه -تاديب الغاصب وما يجب عليه-التعدي وجناية الحيوان -تفصيل ما يضمنه المتعدي وما لايضمنه-حكم زراعة الارض غصبا وتعديا-الاستحقاق:تعريفه حكمه يسببه مانعه شروطه -استحقاق الارض المزروعة بشبهة ملك-تعريف الشفعة واركانها حكم الاخد بالشفعة وعلته-القسمة تعريفها حكمهاوأقسامها-القراض تعريفه وحكمه -القراض بين المسلم والكافر-القراض الفاسد وما يترتب عليه-حكم الربح في المال غير القراض-المساقاة:تعريفها حكمها اركانها لزوم عقدها -شروط صحة المعقود عليه-الاجارة:تعريفها شرحها حكمها أدلة كراء الدواب والسفن و الاراضي والحمام-اركان الاجارة-تعجيل وتاخير الاجرة-التنازع بين الأجير والمستأجر في المل-الجعالة:تعريفها مشروعيتها أركانها شروط صحتها-ما يجوز في الاجارة والجعل-حمك الجعالة الفاسدة--إحياء الموات من الارض:تعريف الموات من الارض واسباب الاختصاص بالارض--أحكام المياه والكلأ:بيع الماء -سيلاء ماء المطر المباح من ارض مباحة الى اراض مملوكة*صيد السمك في المياه-حكم الكلأ وحكم النار-المساجد :تعريفها حكم بناءها وما يجوز ويحرم ويكره فيها-الوقف تعريفه حكمه وأركانه-لزوم الوقف وشروط صحته-تعريف الهبة والصدقة حكمها لزوم عقدها واقسامها واركانهاتعريف الوعد وحكم الوفاء به-العمرى حكمها لزوم عقدها وحوزها-تعريف الرقبى وحكمها- |
الفقه المالكي وأدلته : الشركة-القضاء في المرافق-المزارعة-المغارسة-الوكالة-الإقرار-الاستلحاق-الوديعة-الإعارة-الغصب والتعديوالاستحقاق...أحكام المساجد- [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : بيروت:شركة دار مكتبة المعارف, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الجعالة أحكام المياه أحكام الكلأ الوقف الهبة والصدقة الوعد العمرى الرقبى الإجارة المساقاة الشركة المزارعة الوكالة الإقرار الاستلحاق الوديعة الإعارة الغصب والتعدي الاستحقاق الشفعة القسمة القراض |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
الشركة تعريفها وحكمة مشروعيتها وأقسامها-القضاء فيما يشترك فيه الناس من المرافق والدليل العام لمسائل هذا الفصل -تعريف المزارعة لزومها حكمها اركانها وشروط صحة المزارعة وما يفسدها-تعريف المغارسة وأركانها وحكمها وأقسامها-الوكالة :تعريفها حكمها اركانها ولزوم عقد الوكالة-الإقرار:تعريفه وأركانه -تعريف الاستلحاق وشروط صحته مع التوارث في الاستلحاق-استلحاق غير الولد والميراث في ذلك-الوديعة:تعريفها حكمها اداءها اركانها ضمانها وعدم لزوم عقدها-الاعارة تعريفها حكمها واركانها لزوم عقدها -تعريف الغصب حكمه -تاديب الغاصب وما يجب عليه-التعدي وجناية الحيوان -تفصيل ما يضمنه المتعدي وما لايضمنه-حكم زراعة الارض غصبا وتعديا-الاستحقاق:تعريفه حكمه يسببه مانعه شروطه -استحقاق الارض المزروعة بشبهة ملك-تعريف الشفعة واركانها حكم الاخد بالشفعة وعلته-القسمة تعريفها حكمهاوأقسامها-القراض تعريفه وحكمه -القراض بين المسلم والكافر-القراض الفاسد وما يترتب عليه-حكم الربح في المال غير القراض-المساقاة:تعريفها حكمها اركانها لزوم عقدها -شروط صحة المعقود عليه-الاجارة:تعريفها شرحها حكمها أدلة كراء الدواب والسفن و الاراضي والحمام-اركان الاجارة-تعجيل وتاخير الاجرة-التنازع بين الأجير والمستأجر في المل-الجعالة:تعريفها مشروعيتها أركانها شروط صحتها-ما يجوز في الاجارة والجعل-حمك الجعالة الفاسدة--إحياء الموات من الارض:تعريف الموات من الارض واسباب الاختصاص بالارض--أحكام المياه والكلأ:بيع الماء -سيلاء ماء المطر المباح من ارض مباحة الى اراض مملوكة*صيد السمك في المياه-حكم الكلأ وحكم النار-المساجد :تعريفها حكم بناءها وما يجوز ويحرم ويكره فيها-الوقف تعريفه حكمه وأركانه-لزوم الوقف وشروط صحته-تعريف الهبة والصدقة حكمها لزوم عقدها واقسامها واركانهاتعريف الوعد وحكم الوفاء به-العمرى حكمها لزوم عقدها وحوزها-تعريف الرقبى وحكمها- |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51039 | 267/08.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51045 | 267/08.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Titre : |
الفقه المالكي وأدلته : البيوع-الربا-بيعالعينة-بيع المرابحة-المداخلة-القرض والمقاصة-الرهن-الفلس-الحجر-الصلح-الحوالة-الضمان |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بن طاهر،الحبيب, Auteur |
Mention d'édition : |
ط1 |
Editeur : |
بيروت:شركة دار مكتبة المعارف |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
536ص |
Format : |
24*17 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Mots-clés : |
البيع الربا العينة المرابحة التصرف المداخلة الجائحة السلم القرض المقاصة الرهن الفلس الحجر الصلح الحوالة الضمان |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
البيع: هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي والتملك. حكمه الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو وسيلة مشروعة لتبادل المنافع وتداول الأموال. أركانه: بائع، ومشتري، ومبيع (الشيء المبيع)، وثمن (المقابل المالي)، وصيغة (الإيجاب والقبول الدالان على التراضي). الربا: حكمه التحريم القطعي في الشريعة الإسلامية، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأكل أموالهم بالباطل. أنواعه: ربا الفضل (زيادة أحد البدلين المتجانسين على الآخر عند المبادلة نقدًا)، وربا النسيئة (تأخير قبض أحد البدلين المتجانسين أو غير المتجانسين مع زيادة مشروطة). أنواع بيع النقد بالنقد (الصرف): يشترط فيه التقابض الفوري في مجلس العقد والمماثلة إذا كانا من نفس الجنس (كالذهب بالذهب والفضة بالفضة). قضاء الدين من قرض أو بيع: يجوز قضاء الدين بأي وسيلة مشروعة سواء كانت نقدًا أو عينًا أو منفعة، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، ويحرم اشتراط زيادة عند القضاء في القرض لأنه من الربا. علة الربا في الطعام: هي الكيل والوزن مع الجنس، فكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل والتقابض. المعاملات المنهي عنها في الشرع: تشمل بيع الغرر (الجهالة المفضية للنزاع)، وبيع الميسر (القمار)، وبيع المحرمات (كالخمر والخنزير)، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والاحتكار المحرم، والبيع بشرط فاسد ينافي مقتضى العقد. المعاملات الجائزة في البيع: الأصل في البيوع الحل والإباحة ما لم يرد نص شرعي بالتحريم، وتشمل البيوع التي استوفت أركانها وشروطها وانتفى عنها الموانع الشرعية. ما يوجب الضمان على المشتري في البيع الفاسد: إذا قبض المشتري المبيع في بيع فاسد وتلف في يده، فإنه يضمن قيمته أو مثله للبائع لأنه قبضه بغير حق شرعي. ما يفوت به المبيع في البيع الفاسد: يفوت المبيع في البيع الفاسد بتلفه أو استهلاكه أو بيعه لغير البائع مرة أخرى. بيوع الآجال: هي البيوع التي يكون فيها الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم، وهي جائزة شرعًا مع مراعاة شروط البيع الصحيح وعدم الوقوع في الربا. بيع العينة: هو صورة من صور التحايل على الربا، حيث يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بثمن أقل، وحكمه التحريم عند جمهور الفقهاء. بيع الخيار: هو البيع الذي يشترط فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أو طرف ثالث الحق في فسخ البيع خلال مدة معلومة. أقسامه: خيار الشرط (باتفاق المتعاقدين)، وخيار المجلس (ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ولم يتفرقا)، وخيار العيب (إذا ظهر في المبيع عيب ينقص قيمته). ضمان المبيع: هو مسؤولية البائع عن سلامة المبيع وخلوه من العيوب المستحقة، وينتقل الضمان إلى المشتري بعد تمام العقد والقبض الصحيح للمبيع. انتقال المبيع من البائع إلى المشتري: ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد والإيجاب والقبول الصحيحين، ما لم يكن هناك شرط يقتضي تأخير الانتقال. التصرف في المبيع قبل قبضه: لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه قبضًا شرعيًا عند جمهور الفقهاء، لما فيه من الغرر واحتمال تلف المبيع قبل دخوله في ملك المشتري. بيع المرابحة: هو بيع السلعة برأس مالها مع زيادة ربح معلوم. بيع المساومة: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق على الثمن دون ذكر رأس المال. بيع المزايدة: هو البيع بالمنافسة حيث يعرض البائع سلعته ويبيعها لأعلى سعر يقدمه المشترون. المداخلة: هي الدخول بين البائع والمشتري بعد الاتفاق وقبل تمام العقد للإفساد بينهما أو لزيادة الثمن، وهي محرمة شرعًا. بيع الثمار: يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها (ظهور علامات النضج)، ولا يجوز بيعها قبل ذلك إلا بشرط القطع في الحال. الجوائح: هي الآفات السماوية التي تصيب الثمار أو الزروع قبل قبضها، ولها أحكام خاصة في الشرع تتعلق بتحمل الخسارة. الشروط في البيع: الأصل في الشروط في البيع الجواز ما لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى العقد، والشروط الفاسدة تبطل وتصح العقود عند جمهور الفقهاء. اختلاف المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان في أصل العقد أو صفته أو الثمن ولم تكن بينة، فيُرجع إلى أقوالهما مع الأيمان أو يُفسخ البيع. بيع السلم: تعريفه: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. حكمه: الجواز بشرط استيفاء أركانه وشروط صحته. أركانه: مُسْلِم (المشتري)، ومُسْلَم إليه (البائع)، ومُسْلَم فيه (السلعة الموصوفة)، ورأس مال السلم (الثمن المعجل)، وأجل معلوم، وصفة معلومة للمُسْلَم فيه. شروط صحته: قبض رأس المال في مجلس العقد، وصفة المُسْلَم فيه وصفًا دقيقًا يرفع الجهالة، وتحديد أجل التسليم تحديدًا معلومًا، وأن يكون المُسْلَم فيه مما يوجد غالبًا عند حلول الأجل. حقيقة القرض الشرعية: هي دفع مال لآخر لينتفع به ويرد مثله. حكمها: الجواز والاستحباب لما فيها من الإعانة وقضاء حاجة المسلم. مفسداتها: اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض، أو اشتراط أجل لمصلحة المقرض وحده. ما يجوز وما يحرم فيها: يجوز توثيق القرض بالرهن أو الكفالة، ويحرم أخذ أي زيادة أو منفعة مشروطة للمقرض. تعريف المقاصة: هي سقوط الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما. حكمها: الجواز وهي وسيلة لإنهاء الديون المستحقة بين الطرفين. الرهن: تعريفه: هو احتباس مال وثيقة بدين يستوفى الدين منه عند تعذر الوفاء. حكمه: الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة. أركانه: راهن (المدين)، ومرتهن (الدائن)، ومرهون (المال المرهون)، ودين مرهون به، وصيغة دالة على الرهن. الجائز وما لا يجوز في الرهن: يجوز رهن كل مال جائز بيعه والانتفاع به، ولا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه أو الانتفاع به شرعًا. حكم التداين: جائز شرعًا لحاجة الناس، ولكن يُكره الإكثار منه لغير حاجة. تعريف الفلس والمفلس: الفلس لغة الإعسار، وشرعًا هو الحكم بإفلاس المدين الذي عجز عن سداد ديونه المستحقة الحالّة. الحجر: تعريفه: هو منع الشخص من التصرف في ماله. أسبابه: الصغر، والجنون، والسفه (تبذير المال في غير وجه حق)، والرق (عند بعض الفقهاء). الصلح: تعريفه: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتخاصمين. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من قطع الخصومات وحفظ الحقوق. أقسامه: صلح معاوضة (ببدل)، وصلح إسقاط (تنازل عن الحق). الحوالة: تعريفها: نقل الدين من ذمة المحيل (المدين الأول) إلى ذمة المحال عليه (المدين الجديد). حكمها: الجواز لما فيها من تسهيل قضاء الديون. أركانها: مُحِيل (المدين الأول)، ومُحَال (الدائن)، ومُحَال عليه (المدين الجديد)، ومُحَال به (الدين المحال به)، وصيغة دالة على الحوالة، ورضا المحال. شروط صحتها: رضا المحال، وأن يكون الدين المحال به مستقرًا في ذمة المحيل، وقدرة المحال عليه على الوفاء بالدين. الضمان (الكفالة): تعريفه: التزام شخص بدين غيره. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من الإعانة وقضاء حوائج الناس. أركانه: ضامن (الكفيل)، ومضمون له (الدائن)، ومضمون عنه (المدين الأصلي)، ومضمون به (الدين المكفول به)، وصيغة دالة على الضمان. أنواعه: ضمان بالمال، وضمان بالنفس (الإحضار). |
الفقه المالكي وأدلته : البيوع-الربا-بيعالعينة-بيع المرابحة-المداخلة-القرض والمقاصة-الرهن-الفلس-الحجر-الصلح-الحوالة-الضمان [texte imprimé] / بن طاهر،الحبيب, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : بيروت:شركة دار مكتبة المعارف, 2004 . - 536ص ; 24*17. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
البيع الربا العينة المرابحة التصرف المداخلة الجائحة السلم القرض المقاصة الرهن الفلس الحجر الصلح الحوالة الضمان |
Index. décimale : |
267-الفقه المقارن و المذاهب الفقهية السنية |
Résumé : |
البيع: هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي والتملك. حكمه الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو وسيلة مشروعة لتبادل المنافع وتداول الأموال. أركانه: بائع، ومشتري، ومبيع (الشيء المبيع)، وثمن (المقابل المالي)، وصيغة (الإيجاب والقبول الدالان على التراضي). الربا: حكمه التحريم القطعي في الشريعة الإسلامية، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأكل أموالهم بالباطل. أنواعه: ربا الفضل (زيادة أحد البدلين المتجانسين على الآخر عند المبادلة نقدًا)، وربا النسيئة (تأخير قبض أحد البدلين المتجانسين أو غير المتجانسين مع زيادة مشروطة). أنواع بيع النقد بالنقد (الصرف): يشترط فيه التقابض الفوري في مجلس العقد والمماثلة إذا كانا من نفس الجنس (كالذهب بالذهب والفضة بالفضة). قضاء الدين من قرض أو بيع: يجوز قضاء الدين بأي وسيلة مشروعة سواء كانت نقدًا أو عينًا أو منفعة، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، ويحرم اشتراط زيادة عند القضاء في القرض لأنه من الربا. علة الربا في الطعام: هي الكيل والوزن مع الجنس، فكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل والتقابض. المعاملات المنهي عنها في الشرع: تشمل بيع الغرر (الجهالة المفضية للنزاع)، وبيع الميسر (القمار)، وبيع المحرمات (كالخمر والخنزير)، والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والاحتكار المحرم، والبيع بشرط فاسد ينافي مقتضى العقد. المعاملات الجائزة في البيع: الأصل في البيوع الحل والإباحة ما لم يرد نص شرعي بالتحريم، وتشمل البيوع التي استوفت أركانها وشروطها وانتفى عنها الموانع الشرعية. ما يوجب الضمان على المشتري في البيع الفاسد: إذا قبض المشتري المبيع في بيع فاسد وتلف في يده، فإنه يضمن قيمته أو مثله للبائع لأنه قبضه بغير حق شرعي. ما يفوت به المبيع في البيع الفاسد: يفوت المبيع في البيع الفاسد بتلفه أو استهلاكه أو بيعه لغير البائع مرة أخرى. بيوع الآجال: هي البيوع التي يكون فيها الثمن مؤجلًا إلى أجل معلوم، وهي جائزة شرعًا مع مراعاة شروط البيع الصحيح وعدم الوقوع في الربا. بيع العينة: هو صورة من صور التحايل على الربا، حيث يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدًا بثمن أقل، وحكمه التحريم عند جمهور الفقهاء. بيع الخيار: هو البيع الذي يشترط فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أو طرف ثالث الحق في فسخ البيع خلال مدة معلومة. أقسامه: خيار الشرط (باتفاق المتعاقدين)، وخيار المجلس (ما دام المتعاقدان في مجلس العقد ولم يتفرقا)، وخيار العيب (إذا ظهر في المبيع عيب ينقص قيمته). ضمان المبيع: هو مسؤولية البائع عن سلامة المبيع وخلوه من العيوب المستحقة، وينتقل الضمان إلى المشتري بعد تمام العقد والقبض الصحيح للمبيع. انتقال المبيع من البائع إلى المشتري: ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد والإيجاب والقبول الصحيحين، ما لم يكن هناك شرط يقتضي تأخير الانتقال. التصرف في المبيع قبل قبضه: لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه قبضًا شرعيًا عند جمهور الفقهاء، لما فيه من الغرر واحتمال تلف المبيع قبل دخوله في ملك المشتري. بيع المرابحة: هو بيع السلعة برأس مالها مع زيادة ربح معلوم. بيع المساومة: هو البيع الذي يتم فيه الاتفاق على الثمن دون ذكر رأس المال. بيع المزايدة: هو البيع بالمنافسة حيث يعرض البائع سلعته ويبيعها لأعلى سعر يقدمه المشترون. المداخلة: هي الدخول بين البائع والمشتري بعد الاتفاق وقبل تمام العقد للإفساد بينهما أو لزيادة الثمن، وهي محرمة شرعًا. بيع الثمار: يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها (ظهور علامات النضج)، ولا يجوز بيعها قبل ذلك إلا بشرط القطع في الحال. الجوائح: هي الآفات السماوية التي تصيب الثمار أو الزروع قبل قبضها، ولها أحكام خاصة في الشرع تتعلق بتحمل الخسارة. الشروط في البيع: الأصل في الشروط في البيع الجواز ما لم تخالف الشرع أو تنافي مقتضى العقد، والشروط الفاسدة تبطل وتصح العقود عند جمهور الفقهاء. اختلاف المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان في أصل العقد أو صفته أو الثمن ولم تكن بينة، فيُرجع إلى أقوالهما مع الأيمان أو يُفسخ البيع. بيع السلم: تعريفه: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. حكمه: الجواز بشرط استيفاء أركانه وشروط صحته. أركانه: مُسْلِم (المشتري)، ومُسْلَم إليه (البائع)، ومُسْلَم فيه (السلعة الموصوفة)، ورأس مال السلم (الثمن المعجل)، وأجل معلوم، وصفة معلومة للمُسْلَم فيه. شروط صحته: قبض رأس المال في مجلس العقد، وصفة المُسْلَم فيه وصفًا دقيقًا يرفع الجهالة، وتحديد أجل التسليم تحديدًا معلومًا، وأن يكون المُسْلَم فيه مما يوجد غالبًا عند حلول الأجل. حقيقة القرض الشرعية: هي دفع مال لآخر لينتفع به ويرد مثله. حكمها: الجواز والاستحباب لما فيها من الإعانة وقضاء حاجة المسلم. مفسداتها: اشتراط زيادة أو منفعة للمقرض، أو اشتراط أجل لمصلحة المقرض وحده. ما يجوز وما يحرم فيها: يجوز توثيق القرض بالرهن أو الكفالة، ويحرم أخذ أي زيادة أو منفعة مشروطة للمقرض. تعريف المقاصة: هي سقوط الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما. حكمها: الجواز وهي وسيلة لإنهاء الديون المستحقة بين الطرفين. الرهن: تعريفه: هو احتباس مال وثيقة بدين يستوفى الدين منه عند تعذر الوفاء. حكمه: الجواز ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة. أركانه: راهن (المدين)، ومرتهن (الدائن)، ومرهون (المال المرهون)، ودين مرهون به، وصيغة دالة على الرهن. الجائز وما لا يجوز في الرهن: يجوز رهن كل مال جائز بيعه والانتفاع به، ولا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه أو الانتفاع به شرعًا. حكم التداين: جائز شرعًا لحاجة الناس، ولكن يُكره الإكثار منه لغير حاجة. تعريف الفلس والمفلس: الفلس لغة الإعسار، وشرعًا هو الحكم بإفلاس المدين الذي عجز عن سداد ديونه المستحقة الحالّة. الحجر: تعريفه: هو منع الشخص من التصرف في ماله. أسبابه: الصغر، والجنون، والسفه (تبذير المال في غير وجه حق)، والرق (عند بعض الفقهاء). الصلح: تعريفه: هو عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتخاصمين. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من قطع الخصومات وحفظ الحقوق. أقسامه: صلح معاوضة (ببدل)، وصلح إسقاط (تنازل عن الحق). الحوالة: تعريفها: نقل الدين من ذمة المحيل (المدين الأول) إلى ذمة المحال عليه (المدين الجديد). حكمها: الجواز لما فيها من تسهيل قضاء الديون. أركانها: مُحِيل (المدين الأول)، ومُحَال (الدائن)، ومُحَال عليه (المدين الجديد)، ومُحَال به (الدين المحال به)، وصيغة دالة على الحوالة، ورضا المحال. شروط صحتها: رضا المحال، وأن يكون الدين المحال به مستقرًا في ذمة المحيل، وقدرة المحال عليه على الوفاء بالدين. الضمان (الكفالة): تعريفه: التزام شخص بدين غيره. حكمه: الجواز والاستحباب لما فيه من الإعانة وقضاء حوائج الناس. أركانه: ضامن (الكفيل)، ومضمون له (الدائن)، ومضمون عنه (المدين الأصلي)، ومضمون به (الدين المكفول به)، وصيغة دالة على الضمان. أنواعه: ضمان بالمال، وضمان بالنفس (الإحضار). |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
FSS51038 | 267/07.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
FSS51044 | 267/07.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink