الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الاجتماعية
Détail de l'auteur
Auteur محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي
|
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشوكاني،محمد بن علي بن محمد, Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
541ص |
| Format : |
24/17سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978274512037 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
أصول الفقه الحكم اللغة الشرعية القرآن السنة الإجماع الأوامر النواهي العموم الخاص التخصيص المطلق المقيد المجمل المبين القياس الاجتهاد التقليد الاستدلال الاعتراضات مقاصد الشريعة. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، معرفًا القارئ بمفهوم الحكم، واللغة الشرعية، والقرآن والسنة والإجماع كأدلة للتشريع.يشرح كيفية فهم الأوامر والنواهي والعموم والخاص والتخصيص، مع بيان الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد والمجمل والمبين.يعرض مبادئ الاستدلال كالقياس والاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة، مع مناقشة الاعتراضات وحجية الأدلة.الهدف منه تمكين القارئ من استنباط الأحكام الشرعية وضبط الاجتهاد والتقليد وفق مقاصد الشريعة |
| Note de contenu : |
-مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس. مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي. مقدمة التحقيق. مقدمة المؤلف. مدخل إلى علم الأصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده. مدخل. موضوع علم أصول الفقه. فائدة علم أصول الفقه وثمرته. استمداد علم أصول الفقه. الفصل الثاني في الأحكام. مدخل. المبحث الأول في الحكم. المبحث الثاني في الحاكم. المبحث الثالث في المحكوم به. مدخل. المسألة الأولى. المسألة الثانية. المسألة الثالثة. المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف. الفصل الثالث في المبادئ اللغوية. المبحث الأول: عن ماهية الكلام. المبحث الثاني: عن الواضع. المبحث الثالث: عن الموضوع. المبحث الرابع: عن الموضوع له. المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع. الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب. مدخل. المسألة الأولى: في الاشتقاق. المسألة الثانية: في الترادف. المسألة الثالثة: في المشترك. المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى. المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث. البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز. البحث الثاني: في حدهما. الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك. البحث الرابع: المجاز في لغة العرب. البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز. البحث السادس: في قرائن المجاز. البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة. البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز. البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا. البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز. الخلاف في بعض حروف المعاني. المقصد الأول: في الكتاب العزيز. الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه. الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا. الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن. الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟ المقصد الثاني: في السنة. الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا. الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع. الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء. الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس: في تعارض الأفعال. الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل. الفصل السابع: في التقرير. الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم. الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها. الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع. النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا. النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب. النوع الثالث: في تقسيم الخبر. النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه. القسم الأول: المتواتر. القسم الثاني: الآحاد. في ألفاظ الرواية. مدخل. أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي. فصل: الحديث الصحيح والمرسل. حكم الحديث المنقطع والمعضل. فصل: طرق ثبوت العدالة. مدخل. فرع: الخلاف في عدالة المبهم. فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب. فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما. فصل: عدالة الصحابة. فرع: التعريف بالصحابي. فرع آخر: طرق معرفة الصحابي. المقصد الثالث: الإجماع. الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا. الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه. الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته. الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع. الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع. الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع. الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة. الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة. الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع. الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم. الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي. الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه. الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف. الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين. الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول. الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع. الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع. مدخل. فرع: إجماع العوام. الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر. الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع. الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته. خاتمة. المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم .... الفصل الأول: في مباحث الأمر. الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر. الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول. الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل. مدخل. صيغ الأمر ومعانيه. الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا. الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا. الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به. الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا. الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه. الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين. الفصل الثاني: في النواهي. المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا. المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه. المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد. الفصل الثالث: في العموم. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: العموم من عوارض الألفاظ. المسألة الثالثة: تصور العموم في الأحكام. المسألة الرابعة: الفرق بين العام والمطلق. المسألة الخامسة: صيغ العموم. المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع. المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة. المسألة الثامنة: في أقل الجمع. المسألة التاسعة: الخلاف في عموم الفعل المثبت. المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع. المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس. المسألة الثالثة عشرة: دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين. المسألة الرابعة عشرة: الخطاب الشفاهي. المسألة الخامسة عشرة: الخطاب الخاص بالأمة. المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة. المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه. المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى. المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم. المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال. المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق. المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم. المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص. المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم. المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم. المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز. المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص. المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه. المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟. المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص. المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه. المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص. المسألة الخامسة: المخصص. المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس. المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء. المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء. المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه. المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أم لا. المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى. المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط. مدخل. أقسام الشرط. المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة. المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية. المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل. المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالح
المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال. المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور. المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز. المسألة التاسعة عشرة: التخصيص بالمفعول له والمفعول معه. المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل. المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس. المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما. مدخل. جواز تخصيص السنة بالكتاب. جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة. جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام. المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس. المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم. المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع. المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة. المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي. المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق. المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان. المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص. |
إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول : المجلد الاول [texte imprimé] / الشوكاني،محمد بن علي بن محمد, Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 1999م . - 541ص ; 24/17سم. ISSN : 978274512037 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
أصول الفقه الحكم اللغة الشرعية القرآن السنة الإجماع الأوامر النواهي العموم الخاص التخصيص المطلق المقيد المجمل المبين القياس الاجتهاد التقليد الاستدلال الاعتراضات مقاصد الشريعة. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، معرفًا القارئ بمفهوم الحكم، واللغة الشرعية، والقرآن والسنة والإجماع كأدلة للتشريع.يشرح كيفية فهم الأوامر والنواهي والعموم والخاص والتخصيص، مع بيان الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد والمجمل والمبين.يعرض مبادئ الاستدلال كالقياس والاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة، مع مناقشة الاعتراضات وحجية الأدلة.الهدف منه تمكين القارئ من استنباط الأحكام الشرعية وضبط الاجتهاد والتقليد وفق مقاصد الشريعة |
| Note de contenu : |
-مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس. مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي. مقدمة التحقيق. مقدمة المؤلف. مدخل إلى علم الأصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده. مدخل. موضوع علم أصول الفقه. فائدة علم أصول الفقه وثمرته. استمداد علم أصول الفقه. الفصل الثاني في الأحكام. مدخل. المبحث الأول في الحكم. المبحث الثاني في الحاكم. المبحث الثالث في المحكوم به. مدخل. المسألة الأولى. المسألة الثانية. المسألة الثالثة. المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف. الفصل الثالث في المبادئ اللغوية. المبحث الأول: عن ماهية الكلام. المبحث الثاني: عن الواضع. المبحث الثالث: عن الموضوع. المبحث الرابع: عن الموضوع له. المبحث الخامس: عن الطريق التي يعرف بها الوضع. الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب. مدخل. المسألة الأولى: في الاشتقاق. المسألة الثانية: في الترادف. المسألة الثالثة: في المشترك. المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى. المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أبحاث. البحث الأول: في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز. البحث الثاني: في حدهما. الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك. البحث الرابع: المجاز في لغة العرب. البحث الخامس: علاقات الحقيقة والمجاز. البحث السادس: في قرائن المجاز. البحث السابع: في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة. البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز. البحث التاسع: في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا. البحث العاشر: في الجمع بين الحقيقة والمجاز. الخلاف في بعض حروف المعاني. المقصد الأول: في الكتاب العزيز. الفصل الأول: فيما يتعلق بتعريفه. الفصل الثاني: حكم المنقول آحادا. الفصل الثالث: في المحكم والمتشابه من القرآن. الفصل الرابع: في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟ المقصد الثاني: في السنة. الفصل الأول: في معنى السنة لغة وشرعا. الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع. الفصل الثالث: في عصمة الأنبياء. الفصل الرابع: في أفعاله صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس: في تعارض الأفعال. الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل. الفصل السابع: في التقرير. الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم. الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها. الفصل الحادي عشر: في الأخبار وفيه أنواع. النوع الأول: في معنى الخبر لغة واصطلاحا. النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب. النوع الثالث: في تقسيم الخبر. النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه. القسم الأول: المتواتر. القسم الثاني: الآحاد. في ألفاظ الرواية. مدخل. أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي. فصل: الحديث الصحيح والمرسل. حكم الحديث المنقطع والمعضل. فصل: طرق ثبوت العدالة. مدخل. فرع: الخلاف في عدالة المبهم. فرع آخر: الخلاف في قبول الجرح والتعديل من دون ذكر السبب. فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما. فصل: عدالة الصحابة. فرع: التعريف بالصحابي. فرع آخر: طرق معرفة الصحابي. المقصد الثالث: الإجماع. الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا. الفصل الثاني: في إمكان الإجماع في نفسه. الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته. الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع. الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع. الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع. الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة. الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة. الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع. الفصل العاشر: في حكم انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم. الفصل الحادي عشر: الإجماع السكوتي. الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه. الفصل الثالث عشر: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف. الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين. الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول. الفصل السادس عشر: في وجود دليل لا معارض له لم يعلمه أهل الإجماع. الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع. مدخل. فرع: إجماع العوام. الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر. الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع. الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته. خاتمة. المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم .... الفصل الأول: في مباحث الأمر. الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر. الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول. الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل. مدخل. صيغ الأمر ومعانيه. الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا. الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا. الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به. الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا. الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه. الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين. الفصل الثاني: في النواهي. المبحث الأول: في معنى النهي لغة واصطلاحا. المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه. المبحث الثالث: في اقتضاء النهي للفساد. الفصل الثالث: في العموم. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: العموم من عوارض الألفاظ. المسألة الثالثة: تصور العموم في الأحكام. المسألة الرابعة: الفرق بين العام والمطلق. المسألة الخامسة: صيغ العموم. المسألة السادسة: في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع. المسألة السابعة: في عموم الجمع المنكر للقلة أو للكثرة. المسألة الثامنة: في أقل الجمع. المسألة التاسعة: الخلاف في عموم الفعل المثبت. المسألة العاشرة: في عموم نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. المسألة الحادية عشر: الألفاظ الدالة على الجمع. المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس. المسألة الثالثة عشرة: دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين. المسألة الرابعة عشرة: الخطاب الشفاهي. المسألة الخامسة عشرة: الخطاب الخاص بالأمة. المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة. المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطب تحت عموم خطابه. المسألة الثامنة عشرة: عموم المقتضى. المسألة التاسعة عشرة: عموم المفهوم. المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال. المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق. المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم. المسألة الثالثة والعشرون: حكم العام الوارد على سبب خاص. المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم. المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم. المسألة السادسة والعشرون: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز. المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص. المسألة الثامنة والعشرون: عطف بعض أفراد العام عليه. المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟. المسألة الموفية للثلاثين: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفصل الرابع: في الخاص والتخصيص والخصوص وفيه ثلاثون مسألة. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: في الفرق بين النسخ والتخصيص. المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه. المسألة الرابعة: قولهم في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص. المسألة الخامسة: المخصص. المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس. المسألة السابعة: إقامة الحجة على من أنكر الاستثناء. المسألة الثامنة: شروط صحة الاستثناء. المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه. المسألة العاشرة: اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أم لا. المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى. المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط. مدخل. أقسام الشرط. المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة. المسألة الرابعة عشرة: التخصيص بالغاية. المسألة الخامسة عشرة: التخصيص بالبدل. المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالح
المسألة السادسة عشرة: التخصيص بالحال. المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف والجار والمجرور. المسألة الثامنة عشرة: التخصيص بالتمييز. المسألة التاسعة عشرة: التخصيص بالمفعول له والمفعول معه. المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل. المسألة الحادية والعشرون: التخصيص بالحس. المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما. مدخل. جواز تخصيص السنة بالكتاب. جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. جواز تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة. جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام. المسألة الثانية والعشرون: في التخصيص بالقياس. المسألة الرابعة والعشرون: في التخصيص بالمفهوم. المسألة الخامسة والعشرون: في التخصيص بالإجماع. المسألة السادسة والعشرون: في التخصيص بالعادة. المسألة السابعة والعشرون: في التخصيص بمذهب الصحابي. المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق. المسألة التاسعة والعشرون: في التخصيص بقضايا الأعيان. المسألة الموفية للثلاثون: في بناء العام على الخاص. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSS50133 | 261/15.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشوكاني،محمد بن علي بن محمد, Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب العلمية |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
445ص |
| Format : |
24/17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
المطلق المقيد المجمل المبين الظاهر المؤول المنطوق المفهوم النسخ القياس العلة الاستدلال الاعتراضات الاجتهاد التقليد الترجيح التعادل الأوامر النواهي العموم الخاص التخصيص المصالح المرسلة الاستحسان الاستصحاب المقاصد. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
يضم المجلد الثاني من الكتاب عمل و المام يدرس أصول الفقه الإسلامي ومقاصده الأساسية، مركزًا على قواعد الاستنباط الشرعي مثل المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والنسخ والقياس.يشرح شروط وجوب وفهم القياس والاجتهاد والتقليد، مع بيان طرق الاستدلال كالتلازم والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة.يناقش التعارض بين الأدلة ووجوب الترجيح بين المتعارضين، مع ذكر الاعتراضات الممكنة على القياس واستدلالات المجتهدين.يهدف الكتاب إلى تزويد القارئ بأساس متين لفهم الأحكام الشرعية وكيفية استخراجها، وضبط الاجتهاد الشرعي مع مراعاة مقاصد الشريعة |
| Note de contenu : |
تابع المقصد الرابع. الباب الخامس: في المطلق والمقيد. الفصل الأول: في حد مطلق والمقيد. الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد. الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد. الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق. الباب السادس: في المجمل والمبين. الفصل الأول: في حدهما. تعريف المجمل. تعريف المبين. الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة. الفصل الثالث: وجوه الإجمال. الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه. الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام. الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة. الباب السابع: في الظاهر والمؤول. الفصل الأول: في حدهما. الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل. الفصل الثالث: في شروط التأويل. الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم. المسألة الأولى: في حدهما. مدخل. أقسام المنطوق. أقسام المفهوم. المسألة الثانية: مفهوم المخالفة. المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة. المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة. الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا. مدخل. الحكمة من النسخ. المسألة الثالثة: شروط النسخ. المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به. المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل. المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه. المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار. المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا. المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة. المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. مدخل. نسخ السنة بالقرآن. المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة. المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به. المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا. المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم. المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص. المسألة السادسة عشرة: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا. المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا. المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال. الفصل الأول: في تعريفه. الفصل الثاني: في حجية القياس. مدخل. الأدلة من القرآن الكريم. أدلة القياس من السنة. الأدلة من الإجماع. الفصل الثالث: في أركان القياس. مدخل. شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه. مباحث العلة. تعريف العلة. الشروط المعتبرة في العلة. ما لا يعتبر من الشروط في العلة. القول في تعدد العلل. الشروط المعتبرة في الفرع. الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها. مدخل. المسلك الأول: الإجماع. المسلك الثاني: النص على العلة. المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه. المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم. المسلك الخامس: السبر والتقسيم. المسلك السادس: المناسبة. مدخل. انقسام المناسب من حيث الظن واليقين. انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي. انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها. انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما. المسلك السابع: الشبه. مدخل. الخلاف في حجية الشبه. المسلك الثامن: الطرد. المسلك التاسع: الدوران. المسلك العاشر: تنقيح النماط. المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط. الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس. حكم جريان القياس في الأسباب. القياس في الحدود والكفارات. الفصل السادس: في الاعتراضات. مدخل. الاعتراض الأول: النقض. الاعتراض الثاني: الكسر. الاعتراض الثالث: عدم العكس. الاعتراض الرابع: عدم التأثير. الاعتراض الخامس: القلب. الاعتراض السادس: القول بالموجب. الاعتراض السابع: الفرق. الاعتراض الثامن: الاستفسار. الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار. الاعتراض العاشر: فساد الوضع. الاعتراض الحادي عشر: المنع. الاعتراض الثاني عشر: التقسيم. الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع. الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع. الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل. الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة. الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة. الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له. الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر. الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط. الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة. مدخل. أقسام المعارضة. الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية. الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب. الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع. الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع. الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف. الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مدخل. الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة. الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه. الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء. الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم. الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب. الفصل السابع: في الاستدلال. مدخل. البحث الأول: في التلازم. البحث الثاني: الاستصحاب. البحث الثالث: شرع من قبلنا. المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟ المسألة الثانية: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟ البحث الرابع: الاستحسان. البحث الخامس: المصالح المرسلة. فوائد تتعلق بالاستدلال. الفائدة الأولى: في قول الصحابي. الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل. الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟. الفائدة الرابعة: سد الذرائع. الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران. الفائدة السادسة: دلالة الإلهام. المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد. الفصل الأول: في الإجتهاد. المسألة الأولى: في حد الاجتهاد. مدخل. الشروط الواجب توفرها في المجتهد. موضع الاجتهاد. المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد. المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء. المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه. المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد. الفرع الأول: العقليات. الفرع الثاني: المسائل الشرعية. المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد. المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد. الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي. المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي. المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين. المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية. المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد. المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة. المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين. المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح. المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه. المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين. مدخل. عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح. المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر. مدخل. أنواع الترجيح. الترجيح باعتبار الإسناد. الترجيح باعتبار المتن. الترجيح باعتبار المدلول. الترجيح بحسب الأمور الخارجة. الترجيح بين الأقيسة. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب. مدخل. المسألة الأولى. المسألة الثانية. |
إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول : المجلد الثاني [texte imprimé] / الشوكاني،محمد بن علي بن محمد, Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب العلمية, 1999م . - 445ص ; 24/17سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
المطلق المقيد المجمل المبين الظاهر المؤول المنطوق المفهوم النسخ القياس العلة الاستدلال الاعتراضات الاجتهاد التقليد الترجيح التعادل الأوامر النواهي العموم الخاص التخصيص المصالح المرسلة الاستحسان الاستصحاب المقاصد. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
يضم المجلد الثاني من الكتاب عمل و المام يدرس أصول الفقه الإسلامي ومقاصده الأساسية، مركزًا على قواعد الاستنباط الشرعي مثل المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والنسخ والقياس.يشرح شروط وجوب وفهم القياس والاجتهاد والتقليد، مع بيان طرق الاستدلال كالتلازم والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة.يناقش التعارض بين الأدلة ووجوب الترجيح بين المتعارضين، مع ذكر الاعتراضات الممكنة على القياس واستدلالات المجتهدين.يهدف الكتاب إلى تزويد القارئ بأساس متين لفهم الأحكام الشرعية وكيفية استخراجها، وضبط الاجتهاد الشرعي مع مراعاة مقاصد الشريعة |
| Note de contenu : |
تابع المقصد الرابع. الباب الخامس: في المطلق والمقيد. الفصل الأول: في حد مطلق والمقيد. الفصل الثاني: حمل المطلق على المقيد. الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد. الفصل الرابع: جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق. الباب السادس: في المجمل والمبين. الفصل الأول: في حدهما. تعريف المجمل. تعريف المبين. الفصل الثاني: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة. الفصل الثالث: وجوه الإجمال. الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه. الفصل الخامس: في مراتب البيان للأحكام. الفصل السادس: في تأخير البيان عن وقت الحاجة. الباب السابع: في الظاهر والمؤول. الفصل الأول: في حدهما. الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل. الفصل الثالث: في شروط التأويل. الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم. المسألة الأولى: في حدهما. مدخل. أقسام المنطوق. أقسام المفهوم. المسألة الثانية: مفهوم المخالفة. المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة. المسألة الرابعة: في أنواع مفهوم المخالفة. الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة. المسألة الأولى: في حده. المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا. مدخل. الحكمة من النسخ. المسألة الثالثة: شروط النسخ. المسألة الرابعة: جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به. المسألة الخامسة: أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل. المسألة السادسة: في النسخ إلى بدل يقع على وجوه. المسألة السابعة: في جواز نسخ الأخبار. المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا. المسألة التاسعة: وجوه نسخ القرآن والسنة. المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. مدخل. نسخ السنة بالقرآن. المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة. المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ به. المسألة الثالثة عشرة: القياس لا يكون ناسخا. المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم. المسألة الخامسة عشرة: في الزيادة على النص. المسألة السادسة عشرة: في النقصان من العبادة هل يكون نسخا. المسألة السابعة عشرة: في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا. المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في القياس وما يتصل به من الاستدلال. الفصل الأول: في تعريفه. الفصل الثاني: في حجية القياس. مدخل. الأدلة من القرآن الكريم. أدلة القياس من السنة. الأدلة من الإجماع. الفصل الثالث: في أركان القياس. مدخل. شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه. مباحث العلة. تعريف العلة. الشروط المعتبرة في العلة. ما لا يعتبر من الشروط في العلة. القول في تعدد العلل. الشروط المعتبرة في الفرع. الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها. مدخل. المسلك الأول: الإجماع. المسلك الثاني: النص على العلة. المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه. المسلك الرابع: الاستدلال على علية الحكم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم. المسلك الخامس: السبر والتقسيم. المسلك السادس: المناسبة. مدخل. انقسام المناسب من حيث الظن واليقين. انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي. انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها. انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما. المسلك السابع: الشبه. مدخل. الخلاف في حجية الشبه. المسلك الثامن: الطرد. المسلك التاسع: الدوران. المسلك العاشر: تنقيح النماط. المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط. الفصل الخامس: فيما لا يجري فيه القياس. حكم جريان القياس في الأسباب. القياس في الحدود والكفارات. الفصل السادس: في الاعتراضات. مدخل. الاعتراض الأول: النقض. الاعتراض الثاني: الكسر. الاعتراض الثالث: عدم العكس. الاعتراض الرابع: عدم التأثير. الاعتراض الخامس: القلب. الاعتراض السادس: القول بالموجب. الاعتراض السابع: الفرق. الاعتراض الثامن: الاستفسار. الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار. الاعتراض العاشر: فساد الوضع. الاعتراض الحادي عشر: المنع. الاعتراض الثاني عشر: التقسيم. الاعتراض الثالث عشر: اختلاف الضابط بين الأصل والفرع. الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع. الاعتراض الخامس عشر: منع كون ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل. الاعتراض السادس عشر: منع كون الوصف المدعى عليته علة. الاعتراض السابع عشر: القدح في المناسبة. الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له. الاعتراض التاسع عشر: كون الوصف غير ظاهر. الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط. الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة. مدخل. أقسام المعارضة. الاعتراض الثاني والعشرون: سؤال التعدية. الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب. الاعتراض الرابع والعشرون: منع وجود الوصف المعلل به في الفرع. الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع. الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف. الاعتراض السابع والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. الاعتراض الثامن والعشرون: أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مدخل. الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة. الفائدة الثانية: في الانتقال عن محل النزاع إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه. الفائدة الثالثة: في الفرض والبناء. الفائدة الرابعة: في جواز التعلق بمناقضات الخصوم. الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب. الفصل السابع: في الاستدلال. مدخل. البحث الأول: في التلازم. البحث الثاني: الاستصحاب. البحث الثالث: شرع من قبلنا. المسألة الأولى: هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة بشرع أم لا؟ المسألة الثانية: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟ البحث الرابع: الاستحسان. البحث الخامس: المصالح المرسلة. فوائد تتعلق بالاستدلال. الفائدة الأولى: في قول الصحابي. الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل. الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟. الفائدة الرابعة: سد الذرائع. الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران. الفائدة السادسة: دلالة الإلهام. المقصد السادس: من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد. الفصل الأول: في الإجتهاد. المسألة الأولى: في حد الاجتهاد. مدخل. الشروط الواجب توفرها في المجتهد. موضع الاجتهاد. المسألة الثانية: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد. المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء. المسألة الخامسة: في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله في اجتهاده ويعتمد عليه. المسألة السابعة: في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد. الفرع الأول: العقليات. الفرع الثاني: المسائل الشرعية. المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد. المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد. الفصل الثاني: في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي. المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي. المسألة الثانية: حكم التقليد في أصول الدين. المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية. المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد. المسألة الخامسة: حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة. المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب معين. المقصد السابع: من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح. المبحث الأول: في معناهما، وفي العمل بالترجيح، وفي شروطه. المبحث الثاني: في التعارض بين دليلين قطعيين. مدخل. عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح. المبحث الثالث: في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر، بل في الظاهر. مدخل. أنواع الترجيح. الترجيح باعتبار الإسناد. الترجيح باعتبار المتن. الترجيح باعتبار المدلول. الترجيح بحسب الأمور الخارجة. الترجيح بين الأقيسة. خاتمة لمقاصد هذا الكتاب. مدخل. المسألة الأولى. المسألة الثانية. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| FSS50134 | 261/16.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51400 | 261/16.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51402 | 261/16.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |
| FSS51404 | 261/16.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الاول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
496ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
اصول الفقه أوامر نواهي عموم خصوص خطاب بيان مجمل مبين أخبار ناسخ منسوخ إجماع قياس. استدلال اجتهاد تقليد علة سبب شرط. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، موضحًا مقدماته وأقسام الكلام ومعاني الحروف الضرورية لفهم الأحكام الشرعية. يشرح الكتاب الأحكام المتعلقة بالأوامر والنواهي والعموم والخصوص، ويبين طرق استدلال الشارع من خلال الخطاب والبيان والمجمل والمبين. كما يناقش الأخبار وما يقبل منها، والناسخ والمنسوخ، والإجماع وأركانه وشروطه. ويتطرق أيضًا إلى القياس والاستدلال والاجتهاد والتقليد، مع توضيح دور العلة والسبب والشرط في استنباط الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
القول في مقدمات أصول الفقه.القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف.باب الأوامر.القول بالوقف في الأوامر والنواهى للأمر صيغة مقيدة بنفسها وكذلك النهي.فصل: صيغة الأمر إذا وردت ابتداء أو بعد الحظر فإنها تقتضى الوجوب.فصل: اختلاف الاصحاب في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به؟.فصل: إذا لم يرد الأمر بالوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجوار.مسألة: الأمر يفيد التكرار على قول أكثر أصحاب الشافعي.مالة اقتضاء الأمر بالفعل الواحد الفور أو التراخي.مسألة الأمر المؤقت.مسألة: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت.فصل هل يتوجه الوجوب حال العذر.مسألة: الأمر المخير.فصل الأمر بالشيء لا يكون أمراً بأسبابه.مسألة من يتناوله خطاب الأمر - تكليف الكفار بالشريعة.مسائل قصار وفصول من المذهب الشافعي.مسألة: يدخل العبيد في المطلق في الأوامر والنواهي.مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.فصل: أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف في قول عامة الفقهاء.مسألة: لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء.مسألة الأمر بالشيء يدل على أجزائه-مكتبة الكلية.مسألة: الأمر بالشيء نهى عن ضده أم لا ؟.مسألة: الفرض والواجب واحد عندنا.مسألة: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.باب القول في النواهي.فصل للنهى صيغة تدليل عليه لغة.فصل صيغة النهى مقتضية للتحريم.فصل: النهي يقتضى الترك على الدوام.فصل: النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟.فصل: إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما.مسألة: النهى يدل على فساد المنهى عنه.مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعاً.القول في العموم والخصوص.فصل: في ألفاظ العموم.مسألة: المجاز هل يتعلق به العموم أم لا؟ على وجهين.فصل الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه.مسألة: أقل ما يتناوله اسم الجمع.فصل التخصيص.مسألة: العموم إذا خص لم يصر مجازاً فيما بقى.فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم.فصل: فيما يخص به العموم.مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا.فصل: تخصيص السنة بالسنة جائز.تخصيص العموم بالإجماع.تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه.التخصيص بالقياس.التخصيص بالقياس الخفى.التخصيص بفحوى الخطاب.التخصيص بالعادة والعرف.مسألة ورود العام على سبب خاص بحيث كان مستقلاً بنفسه جرى على عمومه.فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع.مسألة: العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم.فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.مسألة: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه.فصل: إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح أو الدم.فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل.فصل: يجوز التخصيص بالاستثناء إذا اتصل الكلام.فصل: يجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر من جملة.مسألة الاستثناء في غير الجنس.مسألة: إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع.فصل تخصيص العموم بالشرط.فصل: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم.فصل ورود صيغة مختصة بالنبي ﷺ.مسألة المطلق والمقيد.القول في دليل الخطاب.حجية دليل الخطاب.فصل الخطاب سبعة أنواع.الفرق بين الغاية والشرط.فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياساً.القول في البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه.المحتاج إلى البيان ضربان.فصل: المحكم والمتشابه-فصل الحقيقة والمجار.فصل: في حسن دخول المجاز في خطاب الله تعالى.فصل لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز.فصل الحقائق العرفية.الاسم العرفي.بماذا يعرف الفصل بين الحقيقة والمجار ؟.يجوز في الكلام الواحد أن يكون له حقيقتان.مسألة: يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان.فصل: ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها.مسألة: اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأسماء من جهة القياس.فصل في ذكر وجوه المجار.مكتبة النادرة.فصل: فيما يقع به بيان المجمل.كل العلوم الان.فصل: وقت البيان.تأخير البيان.لا يجوز وقوع الكبائر من الأنبياء.إذا صدر الفعل من النبي ﷺ ابتداء في غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر.وقوع الصغائر في الأنبياء.باتباع أو نهى فاختلف الأصحاب على ثلاثة مذاهب.مسألة: التأسى برسول الله له عندنا واجب في القرب.إذا تعارض قوله ﷺ وفعله.مسألة: إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب.مسألة: إذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا.مسألة تعبد النبي بشريعة من قبله.القول فى الأخبار وموجبها وما يقبل منها وما لا يقبل.فصل حد الخبر.الاخبار على ثلاثة أضرب.المتواتر.مسألة: المتواتر يفيد العلم عند جماعة من العلماء-الصفح.اخبار الأحاد.مكتبة التالية.أخبار الأحاد على ثلاثة أضرب.أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه.الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعديل كل الصحابة رضى الله عنهم.ما يشترط في الراوي.ذكر بعضهم أن شرائط قبول الراوى خمسة.التدليس يجرى على وجهين.قال بعض أصحابنا إذا غلب التدليس على الراوى لا يقبل خبره.هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟.ما يتعلق بتحمل الأخبار وسماعها.للمستمع أربع أحوال.فصل: خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به.فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا.المعاني أصول سائر الاحكام.مسألة لا يجب عرض الخير على الكتاب.فصل ما يقبل فيه خبر الواحد.المراسيل وذكر الخلاف فيها.1المنقطع.فصل طبقات الصحابة وهم اثنتي عشرة طبقة.المسند.فصل اقسام الصحيح من الأخبار.مسألة: الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة يقبل عند آخر، وكذلك في قبول عامة الفقهاء.فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة.فصل في تأويل الأخبار.مسألة: ما يشتمل على القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً.القول في الناسخ والمنسوخ.مسألة: النسخ جائز في الشرعيات-فصل: يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد.فصل: النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ.ما يجوز نسخه وما لا يجوز.فصل: وجوه النسخ.الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام.فصل آخر في بيان وجوه النسخ.أحكام النسخ مشتملة على ستة أضرب.فصل: في أوقات النسخ.كلية العلوم.مسألة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله.فصل: دلائل النسخ، وفيه ستة أوجه.مسألة: الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال.فصل النقصان من النسخ لا يكون نسخا.فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز.مسألة: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت متواترة.مسألة: نسخ السنة بالقرآن.مسألة نزول النسخ على النبي ﷺ يثبت في حقه وفي حق الأمة.مسألة: الفرق بين النسخ والتخصيص.مكتبة الكلية.القول في الإجماع وما يتصل به.مسألة الإجماع حجة من حجج الشرع.فصل الإجماع على ضربين.مسألة: جمهور الفقهاء والمتكلمين جوزوا انعقاد الإجماع بالقياس.فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.مسألة: انعقاد الإجماع بالاجتهاد.- من ينعقد به الاجماع من الامة - عدد المجمعين - بيان ما ينعقد في الاجماع - اذا اجتمعت الامة على الجمع بين مسالتين . |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الاول [texte imprimé] / السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع, 1999م . - 496ص ; 24*17سم. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
اصول الفقه أوامر نواهي عموم خصوص خطاب بيان مجمل مبين أخبار ناسخ منسوخ إجماع قياس. استدلال اجتهاد تقليد علة سبب شرط. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الاول من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي، موضحًا مقدماته وأقسام الكلام ومعاني الحروف الضرورية لفهم الأحكام الشرعية. يشرح الكتاب الأحكام المتعلقة بالأوامر والنواهي والعموم والخصوص، ويبين طرق استدلال الشارع من خلال الخطاب والبيان والمجمل والمبين. كما يناقش الأخبار وما يقبل منها، والناسخ والمنسوخ، والإجماع وأركانه وشروطه. ويتطرق أيضًا إلى القياس والاستدلال والاجتهاد والتقليد، مع توضيح دور العلة والسبب والشرط في استنباط الأحكام الشرعية. |
| Note de contenu : |
القول في مقدمات أصول الفقه.القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف.باب الأوامر.القول بالوقف في الأوامر والنواهى للأمر صيغة مقيدة بنفسها وكذلك النهي.فصل: صيغة الأمر إذا وردت ابتداء أو بعد الحظر فإنها تقتضى الوجوب.فصل: اختلاف الاصحاب في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به؟.فصل: إذا لم يرد الأمر بالوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجوار.مسألة: الأمر يفيد التكرار على قول أكثر أصحاب الشافعي.مالة اقتضاء الأمر بالفعل الواحد الفور أو التراخي.مسألة الأمر المؤقت.مسألة: هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت.فصل هل يتوجه الوجوب حال العذر.مسألة: الأمر المخير.فصل الأمر بالشيء لا يكون أمراً بأسبابه.مسألة من يتناوله خطاب الأمر - تكليف الكفار بالشريعة.مسائل قصار وفصول من المذهب الشافعي.مسألة: يدخل العبيد في المطلق في الأوامر والنواهي.مسألة: مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.فصل: أفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف في قول عامة الفقهاء.مسألة: لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء.مسألة الأمر بالشيء يدل على أجزائه-مكتبة الكلية.مسألة: الأمر بالشيء نهى عن ضده أم لا ؟.مسألة: الفرض والواجب واحد عندنا.مسألة: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.باب القول في النواهي.فصل للنهى صيغة تدليل عليه لغة.فصل صيغة النهى مقتضية للتحريم.فصل: النهي يقتضى الترك على الدوام.فصل: النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟.فصل: إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما.مسألة: النهى يدل على فساد المنهى عنه.مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعاً.القول في العموم والخصوص.فصل: في ألفاظ العموم.مسألة: المجاز هل يتعلق به العموم أم لا؟ على وجهين.فصل الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه.مسألة: أقل ما يتناوله اسم الجمع.فصل التخصيص.مسألة: العموم إذا خص لم يصر مجازاً فيما بقى.فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم.فصل: فيما يخص به العموم.مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا.فصل: تخصيص السنة بالسنة جائز.تخصيص العموم بالإجماع.تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه.التخصيص بالقياس.التخصيص بالقياس الخفى.التخصيص بفحوى الخطاب.التخصيص بالعادة والعرف.مسألة ورود العام على سبب خاص بحيث كان مستقلاً بنفسه جرى على عمومه.فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع.مسألة: العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم.فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.مسألة: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه.فصل: إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح أو الدم.فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل.فصل: يجوز التخصيص بالاستثناء إذا اتصل الكلام.فصل: يجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر من جملة.مسألة الاستثناء في غير الجنس.مسألة: إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع.فصل تخصيص العموم بالشرط.فصل: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم.فصل ورود صيغة مختصة بالنبي ﷺ.مسألة المطلق والمقيد.القول في دليل الخطاب.حجية دليل الخطاب.فصل الخطاب سبعة أنواع.الفرق بين الغاية والشرط.فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياساً.القول في البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه.المحتاج إلى البيان ضربان.فصل: المحكم والمتشابه-فصل الحقيقة والمجار.فصل: في حسن دخول المجاز في خطاب الله تعالى.فصل لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز.فصل الحقائق العرفية.الاسم العرفي.بماذا يعرف الفصل بين الحقيقة والمجار ؟.يجوز في الكلام الواحد أن يكون له حقيقتان.مسألة: يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان.فصل: ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها.مسألة: اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأسماء من جهة القياس.فصل في ذكر وجوه المجار.مكتبة النادرة.فصل: فيما يقع به بيان المجمل.كل العلوم الان.فصل: وقت البيان.تأخير البيان.لا يجوز وقوع الكبائر من الأنبياء.إذا صدر الفعل من النبي ﷺ ابتداء في غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر.وقوع الصغائر في الأنبياء.باتباع أو نهى فاختلف الأصحاب على ثلاثة مذاهب.مسألة: التأسى برسول الله له عندنا واجب في القرب.إذا تعارض قوله ﷺ وفعله.مسألة: إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب.مسألة: إذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا.مسألة تعبد النبي بشريعة من قبله.القول فى الأخبار وموجبها وما يقبل منها وما لا يقبل.فصل حد الخبر.الاخبار على ثلاثة أضرب.المتواتر.مسألة: المتواتر يفيد العلم عند جماعة من العلماء-الصفح.اخبار الأحاد.مكتبة التالية.أخبار الأحاد على ثلاثة أضرب.أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه.الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعديل كل الصحابة رضى الله عنهم.ما يشترط في الراوي.ذكر بعضهم أن شرائط قبول الراوى خمسة.التدليس يجرى على وجهين.قال بعض أصحابنا إذا غلب التدليس على الراوى لا يقبل خبره.هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟.ما يتعلق بتحمل الأخبار وسماعها.للمستمع أربع أحوال.فصل: خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به.فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا.المعاني أصول سائر الاحكام.مسألة لا يجب عرض الخير على الكتاب.فصل ما يقبل فيه خبر الواحد.المراسيل وذكر الخلاف فيها.1المنقطع.فصل طبقات الصحابة وهم اثنتي عشرة طبقة.المسند.فصل اقسام الصحيح من الأخبار.مسألة: الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة يقبل عند آخر، وكذلك في قبول عامة الفقهاء.فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة.فصل في تأويل الأخبار.مسألة: ما يشتمل على القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً.القول في الناسخ والمنسوخ.مسألة: النسخ جائز في الشرعيات-فصل: يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد.فصل: النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ.ما يجوز نسخه وما لا يجوز.فصل: وجوه النسخ.الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام.فصل آخر في بيان وجوه النسخ.أحكام النسخ مشتملة على ستة أضرب.فصل: في أوقات النسخ.كلية العلوم.مسألة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله.فصل: دلائل النسخ، وفيه ستة أوجه.مسألة: الزيادة على النص لا تكون نسخاً بحال.فصل النقصان من النسخ لا يكون نسخا.فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز.مسألة: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت متواترة.مسألة: نسخ السنة بالقرآن.مسألة نزول النسخ على النبي ﷺ يثبت في حقه وفي حق الأمة.مسألة: الفرق بين النسخ والتخصيص.مكتبة الكلية.القول في الإجماع وما يتصل به.مسألة الإجماع حجة من حجج الشرع.فصل الإجماع على ضربين.مسألة: جمهور الفقهاء والمتكلمين جوزوا انعقاد الإجماع بالقياس.فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.مسألة: انعقاد الإجماع بالاجتهاد.- من ينعقد به الاجماع من الامة - عدد المجمعين - بيان ما ينعقد في الاجماع - اذا اجتمعت الامة على الجمع بين مسالتين . |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSS51597 | 261/70.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |

| Titre : |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
1999م |
| Importance : |
416ص |
| Format : |
24*17سم |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
قواطع الأدلة في الأصول : المجلد الثاني [texte imprimé] / السمعاني المروزي أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ), Auteur ; محمد حسن محمد حسن اسماعيل،الشافعي, Auteur . - [S.l.] : بيروت:دار الكتب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع, 1999م . - 416ص ; 24*17سم. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
الإجماع الصحابة التابعون القياس العلة السبب الاستدلال الاجتهاد التقليد الفتوى القاضي الأحكام النصوص المذاهب الشافعي أبي حنيفة الحدود الكفارات الحوادث الفقه. |
| Index. décimale : |
261-الاعمال العامة حول أصول الفقه الاسلامي |
| Résumé : |
المجلد الثاني من الكتاب يتناول أصول الفقه الإسلامي مركزًا على قواعد الإجماع والقياس والاستدلال الشرعي، موضحًا شروط صحة الإجماع ودور الصحابة والتابعين في إثبات الحكم. كما يشرح القياس وأنواعه والعلل الشرعية والسببية، وحدود استدلال العلماء به، مع ذكر أقوال المذاهب المختلفة كالشافعي وأبي حنيفة. ويتناول أيضًا مسائل الاجتهاد، التقليد، الاستفتاء، وحكم القاضي، مع بيان ضوابط استنباط الأحكام في الحوادث الجديدة. في المجمل، يربط الكتاب بين النصوص الشرعية والعقل والاجتهاد لتوضيح كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها عمليًا. |
| Note de contenu : |
مكتبة. الصف. كلية العلوم. فصل: إذا أجمعت الصحابة على دليل فى حكم. الفصل الرابع فى معرفة ما ينعقد به الإجماع. مسألة: إذا قال الصحابى قولاً وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان إجماعاً. مسألة: القول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر لم يكن إجماعاً. فصل: انعقاد الإجماع بالفعل. مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع. فصل من شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه. مسألة: انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. مسألة: اعتبار رضى التابعي إذا أدرك عصر الصحابة في صحة الإجماع. فصل من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً. مسألة: إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا خلافا لمالك. الفصل الخامس فى معارضة الاختلاف والإجماع، وفيه أربعة أضرب. مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين. فصل: لا يجوز اتفاق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم. مسألة استصحاب الحال. مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت. فصل: الحكم بأقل ما قيل. مسألة: الحظر والإباحة والحسن والقبح. مسألة: حكم الأعيان قبل ورود الشرع. فصل: ما ذكره أبو زيد في الأقسام فيما يرجع إلى العقل. فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور. فصل العادة غير موجبة شيئًا بنفسها بحال. القول في القياس وما يتصل به. مسألة: حجية القياس. مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلاً. طريقة ثانية في إثبات القياس. طريقة ثالثة في إثبات القياس. طريقة رابعة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. مسألة: يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به. فصل: فيما يجوز استعمال القياس فيه. الشافعي خلاقا. لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس عند الإمام. فصل: قال أبو زيد شرط القياس أربعة. فصل: فيه مسائل: الأولى العلة القاصرة هل تكون صحيحة؟. والثانية: الأصل الثابت بخلاف قياس. التعدية شرط لصحة الحلة والثالثة الأصل هل يجوز القياس عليها. والرابعة: تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا في الأصل بالنص والعلة جميعا. مسألة: جوار تحليل الأصل بعلة لا تتعداه يجوز عندنا خلافا لاصحاب أبي حنيفة. مسألة: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول. فصل الام الأصل إذا حلل ثبت الحكم في الفرع بالعلة، وفي الأصل بالنص. فصل ضروب القياس. فصل في أقسام طريق العلل الشرعية. فصل: ما يشتمل عليه القياس. فصل الاصل. الفصل الثالث: القول في علة القياس. كلية العلوم الى حمد الحلة. مسألة الطرد ليس: بحجة والتمسك به باطل. مكتبة الكلية-الصفحة. فصل: القول في المركبات. فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها. فصل: هل الإطراد والانعكاس دليل على صحة العلة. مسألة: الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة. فصل: قياس الشبه. مسألة: مذهب الإمام الشافعي. حجية قياس الشبه. فصل: جعل الاسم علة للحكم. الفصل الرابع وهو بيان الحكم. مسألة: تخصيص العلة، وما تفسد به. فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الأصل. فصل: وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. فصل: الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. فصل: السؤال بفساد الوضع. فصل: الاعتراض بالنقض. فصل: بقية ترجع إلى القول بموجب العلة. فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة. فصل العلل قد لا يجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. فصل: هل الفرق اعتراض صحيح. فصل: الترجيحات في العلل. فصل: مراتب قياس المعنى. فصل مراتب قياس الشبه. فصل سؤال المطالبة. القول في الاستدلال. مكتبة الكلية. القول في الاستحسان. السبب والعلة والشرط. تعريف السبب-تعريف العلة. به ومعرفتها بمعرفة الأصول الشرعية بستة شروط متعدد؟. مسألة: الاجتهاد في أصول الدين أو فروعه الحق فيها واحد أو القولين أو فيما يرجع إلى إثبات الأصحاب. باب اختلاف القولين. إثبات قولاً في الجديد. قولاً ثم ذكر في القديم. قول واحد إذا ذكر بمذهبه عنه. فصل: في الوجوه التي يجوز معها تخريج المذهب. مسألة: هل فإنك لا تحكم احكم: أو العالم يقال. المعلول ما هو؟. تعريف الشرط. الفرق بين الشرط والسبب. الفرق بين العلة والسبب. فصل: أنواع العلل المعتبرة فرعاً. فصل: أنواع الشرط. مسألة أسباب الشرائع. القول في الاجتهاد وما يتصل. فصل: صحة الاجتهاد. فصل: مواضع اختلف فيها الثاني والأول مرجوع إلا بالصبـواب؟. للرسول يجوز أن التقليد. مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم. مسألة: عدم جواز تقليد العالم غيره إذا نزلت به نازلة وخاف فوت وقتها. مسألة: هل يجوز للعامى التقليد في مسائل الأصول. فصل: الإلهام. الكلام في المفتى والمستفتى. مسألة: لابد للقاضي أن يكون عالما عدلاً عند الشافعية. فيلزمه تعجيل السؤال. مسألة: يجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة ولم يحتمل التأخير-كيفية فتوى المفتى. فصل مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي. مسألة من المناقضة الموحشة. مسائل وفصول أوردها أبو زيد في أصوله. فصل في حين الخطاب شرعاً. |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| FSS51596 | 261/71.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Sociales | 200 – Religions | Disponible |